الأمم المتحدة

CRC/C/OPAC/PER/CO/1

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

7 March 2016

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية على التقرير المقدم من بيرو بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة *

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لبيرو (CRC/C/OPAC/PER/1) في جلستها 2071 (انظر الوثيقة CRC/C/SR.2071) المعقودة في 15 كانون الثاني/يناير 2016، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2104 (انظر CRC/C/SR.2104) المعقودة في 29 كانون الثاني/ يناير 2016.

أولاً- مقدمة

2- ترحّب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي وبردودها الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/OPAC/PER/Q/1/Add.1)، وتُعرب عن تقديرها للحوار البنّاء الذي أُجري مع الوفد الرفيع المستوى للدولة الطرف، وإن كانت تأسف للتأخر الكبير في تقديم التقرير.

3- وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه الملاحظات الختامية بالاقتران مع ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس للدولة الطرف المقدم بموجب اتفاقية حقوق الطفل (CRC/C/PER/CO/4-5) وبشأن التقرير الأولي المقدم بموجب البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/PER/CO/1)، وهي الملاحظات التي اعتمدت في 29 كانون الثاني /يناير 2016.

ثانياً- ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى الصكوك التالية أو تصديقها عليها:

(أ) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في كانون الثاني/يناير 2016؛

(ب) بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ؛

(ج) اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999 (رقم 182)، في كانون الثاني/يناير 2002؛

(د) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في تشرين الثاني/نوفمبر 2001.

5 - وترحّب اللجنة بشتى التدابير الإيجابية التي اتُخذت في مجالات تتصل بتنفيذ البروتوكول الاختياري، وعلى وجه الخصوص:

(أ) الإعلان الصادر عند التصديق على البروتوكول الاختياري، الذي يفيد بأن الحد الأدنى لسن التجنيد الطوعي في القوات المسلحة هو 18 سنة؛

(ب) برنامج العمل المتعدد القطاعات في منطقة آبوريماك وإيني ووادي نهر مانتارو للفترة 2013-2016، الذي يهدف إلى مكافحة الفقر وانعدام المساواة وتهريب المخدرات والعصابات الإجرامية والإرهاب في المنطقة؛

(ج) خطة العمل الوطنية للأطفال والمراهقين للفترة 2012-2021، التي تضم بين أهدافها الاستراتيجية القضاء على مشاركة الأطفال والمراهقين في النزاعات الداخلية؛

(د) خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2011-2016، التي تصنف تجنيد الأطفال بغرض استغلالهم كشكل من أشكال الاتجار.

ثالثاً- تدابير التنفيذ العامة

التنسيق

6 - تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف أثناء الحوار، والتي تفيد أن وزارة الدفاع هي التي تضطلع بمسؤولية تنسيق الأنشطة المتعلقة بالمجالات التي يغطيها البروتوكول الاختياري. غير أن اللجنة تأسف لإنكار الدولة الطرف الحاجة إلى التنسيق الفعال بين المؤسسات ذات الصلة، مثل وزارة شؤون المرأة والفئات الضعيفة ووزارة التعليم ووزارة العدل وحقوق الإنسان.

7 - توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري فيما يتعلق بالنشر والتدريب والوقاية، وإعادة التأهيل، وتجريم الجرائم ذات الصلة، وبإنشاء آلية للتنسيق بين كافة الجهات المعنية على جميع المستويات. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تكفل الدولة الطرف أن يتوفر لهذه الآلية ما يكفي من القدرات والسلطات لتنسيق تنفيذ وتقييم الأنشطة المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وأن تزودها الدولة الطرف بكل الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتنفيذ ولايتها على جميع المستويات.

تخصيص الموارد

8 - تأسف اللجنة لعدم وجود مخصصات محددة في الميزانية للأنشطة الرامية إلى تنفيذ البروتوكول الاختياري.

9 - توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تخصيص موارد كافية وموجهة للتنفيذ الفعال لجميع مجالات البروتوكول الاختياري.

النشر والتوعية والتدريب

10 - ترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد أن الدولة الطرف تضطلع بأنشطة للتوعية بشأن أعمال العنف الإرهابية، وتنظم دورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك البروتوكول الاختياري، لأفراد القوات المسلحة. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم تلقي الفئات المهنية الأخرى ذات الصلة تدريب اً كافي اً على البروتوكول الاختياري. كما تأسف لعدم بذل جهود لتثقيف وتوعية الأطفال والجمهور بوجه عام بأحكام ومبادئ البروتوكول الاختياري.

11 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشر على نطاق واسع مبادئ وأحكام البروتوكول الاختياري بين عامة الناس، مع استهداف الأطفال بصفة خاصة، بما في ذلك من خلال وسائط الإعلام. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف تطوير أنشطة تدريبية منهجية وشاملة على أحكام البروتوكول الاختياري لجميع الفئات المهنية ذات الصلة، بما في ذلك المسؤولون عن إنفاذ القانون والقضاة وموظفو الهجرة والأخصائيون الاجتماعيون والعاملون في المجال الطبي.

البيانات

12 - تأسف اللجنة لعدم وجود آلية منهجية لجمع وتحليل ورصد البيانات عن جميع المجالات التي يغطيها البروتوكول الاختياري.

13 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ نظام اً شامل اً لجمع البيانات يغطي جميع المجالات ذات الصلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري، وبأن تستخدم ما يتم جمعه من معلومات كأساس لوضع سياسات وبرامج شاملة لحماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة والمشاركين فيها.

رابعاً- الوقاية

إجراءات التحقق من السن

14- تشعر اللجنة بالقلق من أن إجراءات التحقق من السن للتجنيد في القوات المسلحة لا تُنفذ دائم اً بشكل منهجي. كما تشعر بالقلق من أن عدد اً من الأطفال ما زالوا يواجهون صعوبات في الحصول على وثائق تسجيل المواليد وإثبات الهوية، مما يمكن أن يؤثر على فعالية إجراءات التحقق من السن.

15- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان التحقق المستمر والمنتظم من سن فرادى المجندين تحقيق اً لفعالية منع تجنيد الأطفال في القوات المسلحة. كما تعيد اللجنة تأكيد ملاحظاتها الختامية بموجب الاتفاقية (انظر CRC/C/PER/CO/4-5 ، الفقرة 34)، وتوصي بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز ما تبذله من جهود لضمان تعميم تسجيل المواليد وتوفير فرص حصول جميع الأطفال في الدولة الطرف على وثائق هوية.

المدارس العسكرية

16- تشعر اللجنة بالقلق من أن جيش بيرو يدير العديد من البرامج العادية لتعليم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و17 سنة، والمدارس العامة للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 سنة. كما تشعر بالقلق من ارتفاع عدد المدارس العسكرية للأطفال التي تديرها القوات المسلحة، ومن أن الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 15 سنة من العمر الملتحقين ببعض المدارس العسكرية يُعتبرون ضمن الاحتياطيات العسكرية في حالة تعبئة القوات أو النزاع المسلح، وفق اً للمرسوم الأعلى رقم 001-2010-DE-SG، المعتمد في 10 كانون الثاني/يناير 2010، وقد يتلقون تدريب اً عسكري اً.

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بالحد تدريجي اً من عدد المدارس التي تديرها القوات المسلحة، وبخاصة جيشها، وتحويل المسؤولية عن جميع المدارس من وزارة الدفاع إلى وزارة التعليم. كما ينبغي للدولة الطرف ضمان ألا يُعتبر الأطفال الذين التحقوا بالمدارس العسكرية من بين أفراد القوات المسلحة ولا ضمن قوائم الاحتياطيات العسكرية. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تحظر الدولة الطرف التدريب من النوع العسكري، بما في ذلك استخدام الأسلحة النارية، لجميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة في المدارس العسكرية.

خامساً- الحظر والمسائل ذات الصلة

التشريعات الجنائية واللوائح التنظيمية السارية

18- ترحب اللجنة بأن قانون الخدمة العسكرية يحظر التجنيد الإجباري، ويحدد السن الأدنى للخدمة العسكرية بسن الثامنة عشرة. غير أن اللجنة تشعر بالقلق من أنه:

(أ) لم يتم حتى الآن بشكل شامل وصريح تجريم تجنيد واستخدام الأطفال في الأعمال القتالية من قبل القوات المسلحة والجماعات المسلحة من غير الدول والشركات الأمنية الخاصة وشركات الأسلحة؛

(ب) لم يتم تعريف تجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة باعتباره جريمة حرب في تشريعات الدولة الطرف.

19- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعجيل عملية تنقيح قانونها الجنائي بغية النص صراحة على حظر وتجريم تجنيد واستخدام الأطفال الذين تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة في أعمال قتالية من قبل القوات المسلحة والجماعات المسلحة من غير الدول، خاصة شركات الأمن وشركات الأسلحة، من دون استثناء. كما ينبغي للدولة الطرف تعريف تجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة باعتباره جريمة حرب والمعاقبة عليه.

تجنيد واستخدام الأطفال من قبل القوات المسلحة للدولة

20 - في حين تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف أثناء الحوار، والتي تفيد أنه لم ترد في عامي 2014 أو 2015 أية شكاوى بشأن تجنيد واستخدام الأطفال من قبل القوات المسلحة للدولة، فإنها تعرب عن قلقها البالغ إزاء تقارير تفيد أن القوات المسلحة للدولة الطرف، بما في ذلك الشرطة ولجان الدفاع الذاتي، تقوم بصورة غير مشروعة بتجنيد واستخدام الأطفال، الذين يتم إرسالهم أيض اً للخدمة في مناطق تزداد فيها مخاطر النزاع والعنف، وأن ذلك يؤثر بشكل غير متناسب على الأطفال الذين يعيشون في أوضاع تتسم بالتهميش والضعف.

21 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ومكافحة تجنيد الأطفال أو استخدامهم من قبل القوات المسلحة، بما في ذلك الشرطة ولجان الدفاع الذاتي، على نحو فعال. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تكفل الدولة الطرف التنفيذ الفعال للقوانين القائمة، بما في ذلك من خلال توفير التدريب للمهنيين المعنيين ورفع الوعي بالمتطلبات المتعلقة بسن الأطفال.

تجنيد واستخدام الأطفال من قبل الجماعات المسلحة من غير الدول

22 - تعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء استمرار تجنيد واختطاف واستخدام الأطفال، بمن فيهم الفتيات، من قبل الجماعات المسلحة من غير الدول، وبخاصة جماعة الدرب الساطع في منطقة آبوريماك وإيني ووادي نهر مانتارو ومنطقة هوالاغا . كما تشعر بالقلق إزاء تقارير تفيد أنه يتم استخدام الأطفال في أنشطة غير مشروعة، مثل الاتجار بالمخدرات، ويتعرضون لسوء المعاملة والاستغلال الجنسي من قبل هذه الجماعات المسلحة من غير الدول. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق من عدم كفاية التدابير المتخذة لتحديد الأطفال المعرضين لخطر التجنيد، وخاصة بسبب وضعهم الاجتماعي والاقتصادي أو بعد المكان الذي يعيشون فيه.

23 - تُذكر اللجنة الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ومكافحة تجنيد أو استخدام الأطفال من قبل الجماعات المسلحة من غير الدول على نحو فعال. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تعزيز التدابير القانونية والإدارية والمؤسسية اللازمة لحماية الأطفال من العنف، بما في ذلك العنف الجنسي، والاستغلال الاقتصادي من قبل الجماعات المسلحة من غير الدول، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للفتيات الضحايا عند تصميم هذه التدابير؛

(ب) إنشاء آليات مناسبة لتحديد الأطفال المعرضين لخطر تجنيدهم أو استخدامهم من قبل الجماعات المسلحة من غير الدول؛

(ج) مواصلة وتعزيز البرامج الرامية إلى منع والقضاء على الأسباب الجذرية لتجنيد الأطفال، مثل برنامج العمل المتعدد القطاعات في منطقة آبوريماك وإيني ووادي نهر مانتارو للفترة 2013-2016؛

(د) توسيع برامج التوعية والتثقيف بالآثار السلبية للمشاركة في الصراعات المسلحة، الموجهة إلى الأطفال والآباء والمعلمين وأيٍ من أصحاب المصلحة المعنيين الآخرين.

الحصانة

24 - تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات عن عدد ونتائج التحقيقات والمحاكمات والإدانات في القضايا المتعلقة باستخدام وتجنيد الأطفال من قبل القوات المسلحة والجماعات المسلحة من غير الدول.

25 - توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إجراء تحقيقات فورية ونزيهة في التقارير التي تفيد ب تجنيد واستخدام الأطفال من قبل القوات والجماعات المسلحة، فضل اً عن مقاضاة الجناة المزعومين وتوقيع العقوبات المناسبة على المدانين. وينبغي للدولة الطرف أيض اً أن تكثف جهودها للتحقيق في الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري التي ارتكبت خلال النزاع المسلح الداخلي في الماضي وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة.

الولاية القضائية خارج الإقليم وتسليم المجرمين

26 - تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف أثناء الحوار بشأن إمكانيات ممارسة الولاية القضائية خارج الإقليم وإدراج الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري في غالبية معاهدات تسليم المجرمين. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من أن الولاية القضائية خارج الإقليم على الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول، وتسليم مرتكبيها، تخضع لمعيار التجريم المزدوج.

27 - توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف ممارسة التشريعات المحلية المتعلقة بالولاية القضائية خارج الإقليم على الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وتسليم مرتكبيها، دون معيار التجريم المزدوج.

سادساً- الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

التدابير المتخذة لحماية حقوق الأطفال الضحايا

28 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في إطار خطة التعويضات الشاملة فيما يتعلق بجبر الأطفال المتضررين من النزاع المسلح بين عامي 1980 و 2000. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التأخر في تنفيذ الخطة.

29 - توصي اللجنة أن تواصل الدولة الطرف ما تبذله من جهود لضمان جبر الضرر الذي تعرض له الأطفال ضحايا النزاع المسلح بين عامي 1980 و 2000.

المساعدة من أجل التعافي الجسدي والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي

30 - تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن الجهود التي بذلت مؤخر اً، مثل إنشاء لجنة متعددة القطاعات، لضمان إعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم جماعة الدرب الساطع وإعادة إدماجهم في المجتمع. غير أنها تشعر بالقلق إزاء محدودية المساعدة المقدمة من أجل التأهيل البدني والنفسي وإعادة إدماج الأطفال المجندين في القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة أو استخدامهم في أعمال القتال. كما تأسف اللجنة لعدم توفر معلومات عن الخدمات المقدمة للفتيات المجندات من ضحايا الاعتداءات الجنسية.

31 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان توفر التأهيل البدني والنفسي للأطفال المجندين في القوات أو الجماعات المسلحة أو استخدامهم في أعمال القتال، ووصولهم إلى برامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج. وينبغي أن تشمل هذه التدابير التقييم الدقيق لحالة هؤلاء الأطفال، وتعزيز خدمات المشورة القانونية المتاحة لهم، وإمدادهم بالمساعدة العاجلة الملائمة ثقافياً والمراعية للأطفال والمتعددة التخصصات من أجل تعافيهم بدنياً ونفسياً وإعادة إدماجهم في المجتمع. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم المزيد من المعلومات عن التدابير المتخذة في ذلك الشأن، وعن عدد الأطفال المستفيدين من هذه التدابير، في تقريرها المقبل بموجب اتفاقية حقوق الطفل.

سابعا ً - المساعدة والتعاون الدوليان

التعاون الدولي

32 - توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تعاونها مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة وأن تعزز ذلك التعاون، وأن تستكشف سبل زيادة التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وغيرها من الكيانات التابعة للأمم المتحدة في تنفيذ البروتوكول الاختياري.

ثامنا ً - المتابعة والنشر

33- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل لهذه التوصيات وذلك، في جملة أمور، بإحالتها إلى البرلمان والوزارات المختصة، بما فيها وزارة الدفاع والمحكمة العليا والسلطات المحلية، للنظر فيها على النحو المناسب واتخاذ المزيد من الإجراءات في هذا الصدد.

34- توصي اللجنة بأن تكون الوثائق المتمثلة في التقرير الأوّلي المقدّم من الدولة الطرف وردودها الخطية والملاحظات الختامية ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة، متاحة على نطاق واسع لعامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية والأطفال بطرق منها (على سبيل المثال لا الحصر) شبكة الإنترنت، وذلك بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول الاختياري والتوعية به وتنفيذه ورصده.

تاسعاً- التقرير المقبل

35- وفقاً للفقرة 2 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات إضافية عن تنفيذ البروتوكول الاختياري وعن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري القادم، وذلك وفقاً للمادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل.