* اعتمدتها اللجنة في دورتها التاسعة والستين (18 أيار / مايو - 5 حزيران / يونيه 2015) .

الملاحظات الختامية على التقرير المقدم من جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق ‏الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسل حة *

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية (الوثيقةCRC/C/OPAC/LAO/1) في جلستها 2006 (انظر الوثيق ةCRC/C/SR.2006) المعقودة في 27 أيار / مايو 2015 ، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2024 (انظر الوثيقةCRC/C/SR.2024) المعقودة في 5 حزيران / يونيه 2015 . ‬

أولا ً- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي و ب ردودها الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/OPAC/LAO/Q/1/Add.1) . ‬

3- وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن الملاحظات الختامية الحالية ينبغي أن تُقرأ مقترنة بالملاحظات الختامية الصادرة بشأن التقرير الدوري الثاني الذي قدمته الدولة الطرف بموجب اتفاقية حقوق الطفل (CRC/C/LAO/CO/2)، و المعتمدة في 4 شباط / فبراير 2011 ، وبالملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي المقدم بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/LAO/CO/1)، المعتمدة في 5 حزيران / يونيه 2015 .

ثانياً - ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، في 18 آذار / مارس 2009 ، على اتفاقية الذخائر العنقودية .

5- وترحب اللجنة ب سنّ قانون التزامات الدفاع الوطني لعام 2009 ، الذي يُيّسر تنفيذ البروتوكول الاختياري على الصعيد الوطني .

ثالثا ً- تدابير التنفيذ العامة

التنسيق

6- تلاحظ اللجنة أن وزارة الدفاع الوطني ت تحمل ا لمسؤولية الرئيسية عن تنسيق تنفيذ قانون التزامات الدفاع الوطني، الذي هو القانون الرئيسي في التشريعات الوطنية المتصلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري . ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن وزارة الدفاع لا تأخذ تماماً بعين الاعتبار في الواقع البروتوكول الاختياري أثناء اضطلاعها بولايتها .

7- و توصي اللجنة بأن تحرص الدولة الطرف على أن تكون مسؤوليات التنسيق التي تضطلع بها وزارة الدفاع الوطني متضمنةً كلياً لمهام التنسيق والرصد الفعال ين لتنفيذ البروتوكول الاختياري في جميع ال وزارات، بما في ذلك على صعيد ال مقاطعات .

الرصد المستقل

8- يساور اللجنة القلق لعدم وجود مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس)، ترصد بانتظام التقدم المحرز فيما يتعلق بإعمال حقوق الطفل بموجب البروتوكول الاختياري و ت تلق ى الشكاوى من الأطفال وتعالجها .

9- في ضوء ال توصيات السابقة للجنة ( CRC/C/LAO/CO/2 ، الفقر ة 15)، تحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آلية مستقلة لرصد إعمال الحقوق المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري ومعالجة شكاوى الأطفال بطريقة مراعية للطفل وسريعة .

10- في حين ترحب اللجنة ب تعميم ال بروتوكول الاختياري وقانون التزامات الدفاع الوطني على الأفراد العسكريين، فإنها تأسف لعدم منهجية هذا التدريب ولمحدودية الجهود المبذولة في تعميم المعلومات المتعلقة بالبروتوكول الاختياري في أوساط الوزارات المعنية والأطفال وعامة الجمهور . وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدورات التدريبية لا تجري بانتظام وتقتصر المشاركة فيها على الأفراد العسكريين .

11- توصي اللجن ة بأن تضطلع الدولة الطرف بما يل ي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى التعريف على نحو جيد بمب ادئ البروتوكول الاختياري وأحكام ه في أوساط المسؤولين الحكوميين والموظفين المسؤولين عن إنفاذ القوانين، بما في ذلك على صعيد ا لمقاطعات ؛

(ب) تنظيم حملات إعلامية محددة لتوعية الآباء والمدرسين والطلاب والأطفال وأعضاء المجتمع المدني؛

(ج) إدخال وحدات تعليمية منهجية وشاملة بشأن أحكام البروتوكول الاختياري والقانون الدولي الإنساني لجميع الفئات المهنية ذات الصلة، ولا سيما الموظفون العاملون في سلطات الهجرة وموظفو إنفاذ القانون، والمحامون، والقضاة، والمهنيون الطبيون والأخصائيون الاجتماعيون؛

( د ) تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لل اض طلاع بالمهام المذكورة أعلاه .

البيانات

12- تعرب اللجنة عن أسفها ل غياب آلية منهجية لجمع البيانات وتحليلها ورصدها من جميع المجالات التي يشملها البروتوكول الاختياري .

13- توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف نظاماً شاملاً لجمع البيانات المتعلقة ب المجالات ذات الصلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري وأن تتخذ المعلومات والإحصاءات المجمعة أساساً لوضع سياسات وبرامج شاملة من أجل حماية الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة والمشاركين فيها .

14- تعرب اللجنة مجدداً عن قلقها من أن الولادات في القرى المعزولة الصغيرة قد لا تُسجل بسبب صعوبات الاتصال أو جهل ا لآباء أو السلطات الإدارية في القرى ب الإجراءات القانونية أو الافتقار إلى سجل للحالة المدنية في المقاطعات الريفية الصغيرة . (انظر الوثيقةCRC/C/LAO/CO/2، الفقرة 34 ) . وتعرب اللجنة عن أسفها أيضاً لعدم سهولة توصّل الآباء الذين يسكنون المناطق الريفية في كثير من الأحيان إلى خدمات استصدار شهادات الميلاد، مما يعوق تطب ي ق إجراءات التحقق من السن تطبيقاً فعالاً . وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق من أن عدم حوسبة نظام إصدار شهادات ميلاد في الدولة الطرف حتى الآن .

15- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف القيام بما يلي :

(أ) م واصلة وتعزيز جهودها الرامية إلى ضمان تسجيل جميع الأطفال عند الميلاد بوسائل منها إنشاء وحدات متنقلة، وذلك م ن باب التدابير المتخذة لمنع تجنيد الأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في المناطق والقرى النائية والأطفال الذين يعيشون في الشوارع، كما سبق للجنة التوصية بذلك (انظر الوثيقة CRC/C/LAO/CO/2 ، الفقرة 35 )؛

(ب) إزالة جميع العراقيل التي تحول دول استفادة الجميع من إجراءات تسجيل المواليد؛

(ج) تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لحوسبة نظام تسجيل ال مواليد فيها؛

(د) ضمان التقيد الصارم بإجراءات التعيين القائمة في جميع المؤسسات العسكرية ومؤسسات الشرطة التي تجند المهنيين أو الأفراد المتعاقدين وفي جميع المدارس العسكرية، ووضع تدابير لكشف استخدام الأشخاص دون سن الثامنة عشرة لوثائق مزورة ؛

( ه ) التماس المساعدة الدولية، بما في ذلك المساعدة المقدمة من قبل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من أجل ضمان تسجيل جميع ا لمواليد بشكل محوسب ومركزي.

التثقيف في مجال حقوق الإنسان

16- تلاحظ اللجنة أن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في غرس ثقافة السلام عن طريق مبادراتها التعليمية بشأن الآثار السلبية للنزاع . إنما هي أمر إيجابي بيد أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود وحدات نموذجية محددة بشأن التثقيف في مجالي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في مناهج المدارس الابتدائية والثانوية .

17- بالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 1 ( 2001 ) بشأن أهداف التعليم، توص ي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف جهود اً من أجل إدراج التثقيف في مجالي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بشكل منهجي في المناهج المدرسية، مع الإشارة بصفة خاصة إلى الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري . ‬

18- تلاحظ اللجنة أن قانون التزامات الدفاع الوطني وقانون قوات حماية أمن الشعب في الدولة الطرف يحظران تجنيد من هم دون سن الثامنة عشرة في القوات المسلحة . ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لعدم نص هذين القانونين صراحة على المسؤولية الجنائية المترتبة على تجنيد الأطفال في القوات المسلحة الحكومية . كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء غياب تشريعات تجرّم صراحة تجنيد الأطفال في الج ماعات المسلحة غير التابعة للدول أو في خدمات الأمن الخاصة .

تحث اللجنة الدولة الطرف أن تجرّم صراحة قيام القوات المسلحة، وكذلك الجماعات المسلحة غير التابعة للدول وخدمات الأمن الخاصة، بتجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة واستخدامهم في الأعمال العدائية .

19- تعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لا تمارس ولايتها القضائية على انتهاكات البروتوكول الاختياري خارج إقليمها . وتعرب أيضاً عن أسفها إزاء خضوع تسليم المجرمين لشرط التجريم المزدوج .

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير القانونية والعملية اللازمة لكي تتمكن بموجب تشريعاتها المحلية من إقامة ولاية قضائية خارج الإقليم وممارستها فيما يتعلق بجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، بما في ها تجنيد الأطفال أو تعبئ تهم في القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة ، أو استخدامهم للمشاركة في الأعمال العدائية . وتوصي اللجنة كذلك بأن تلغي الدولة الطرف شرط التجريم المزدوج المفروض على تسليم مرتكبي الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري .

التدابير المعتمدة لحماية حقوق الضحايا الأطفال

20- تعرب اللجنة عن أسفها لغياب الآليات المعنية بتحديد الأطفال الذين ربما جُن ِّ دوا أو اُستُخد ِ موا في أعمال قتال بالخارج، و لا سيما من بين ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين والأطفال غير المصحوبين الموجودين على أراضي الدولة الطرف .

21- توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف آليات وإجراءات لضمان الحماية الكاملة للأطفال من ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين والأطفال غير المصحوبين الخاضعين لولاي تها عن طريق تحديد مبكر لهوية الأطفال الذين ربما أُشركوا في نزاع مسلح وضمان تدريب الموظفين المسؤولين عن عملية التحديد هذه في مجال حقوق الطفل وحماية الطفل ومهارات إجراء المقابلات الملائمة للأطفال . وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تحرص على حصول هؤلاء الأطفال على المساعدة المناسبة لاستعادة عافيتهم البدنية والنفسية وإعادة إدماجهم في المجتمع .

الألغام البرية والذخائر غير المنفجرة

22- في حين تقرّ اللجنة بجهود الدولة الطرف في إنشاء الهيئة التنظيمية الوطنية للأعمال المتعلقة بالألغام والذخائر غير المنفجرة، فإنها تعرب عن قلقها إزاء استمرار المخاطر الجسيمة التي يواجهها الأطفال من القتل أو التشويه بسبب الألغام والذخائر غير المنفجرة . كما يساور اللجنة القلق ل أن البرامج الحالية لضحايا الألغام والذخائر غير المنفجرة لا تقدم ما يكفي من وسائل إعادة التأهيل للضحايا الأطفال ولا تلبي احتياجاتهم المحددة .

23- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف برامجها الخاصة بالتوعية بخطر الألغام وبأنشطتها في مجال إزالتها من أجل حماية الأطفال من الألغام والذخائر غير المنفجرة . كما توصي بأن تنظر الدولة الطرف في وضع برامج ملائمة للأطفال من أجل ضمان تزويد الضحايا الأطفال بما يكفي من الخدمات المصممة لتلبية احتياجاتهم المحددة، ولا سيما الأطفال ذوو الإعاقة الناجمة عن مخلفات الألغام والذخائر غير المنفجرة، وتزويدهم أيضاً بخدمات التأهيل البدني والنفسي، فضلاً عن تقديم المساعدة الاجتماعي ة لهم .

التعاون الدولي

24- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تعاونها مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح وأن تعززه، وأن تنظر في إمكانية زيادة حجم التعاون مع اليونيسف ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وغيرها من كيانات الأمم المتحدة في تنفيذ البروتوكول الاختياري .

ثامناً - التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

25- توصي اللجنة بأن تصدّق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، من أجل المضي قُدماً في تعزيز إعمال حقوق الطفل .

تاسعا ً - المتابعة والنشر

26- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة لضمان تنفيذ التوصيات الحالية بالكامل، بوسائل منها إحالتها إلى البرلمان والوزارات المعنية، بما فيها وزارة الدفاع الوطني، والمحكمة العليا والسلطات المحلية، للنظر فيها على النحو الملائم واتخاذ مزيد من الإجراءات بشأنها .

27- توصي اللجنة بأن يُتاح التقرير الأولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والملاحظات الختامية المتصلة بها التي اعتمدتها اللجنة على نطاق واسع، بما في ذلك عن طريق الإنترنت، للناس عامة ولمنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية والأطفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول الاختياري والتوعية به وتنفيذه ورصده .

عاشراً- التقرير المقبل ‬

28 - وفقاً للفقرة 2 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج مزيداً من المعلومات عن تنفيذ البروتوكول الاختياري والملاحظات الختامية الحالية في تقريرها الدوري المقبل الذي ستقدمه عملاً بالمادة 44 من ال اتفاقية .