الأمم المتحدة

CRC/C/OPAC/MNG/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

3 March 2010

Arabic

Original: English

ل جنة حقوق الطفل

الدورة الثالثة والخمسون

11-29 كانون الثاني/ يناير 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ب إ شراك الأطفال في النزاعات المسلحة

الملاحظات الختامية: منغوليا

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لمنغوليا (CRC/C/OPAC/MNG/1) في جلستيها 1458 و 1460، ال معقود ت ين ف ي 12 و13 كانون الثاني/ يناير 2010 (انظر CRC/C/SR.1458وCRC/C/SR.1460)، واعتمدت في جلستها 1501 ، المعقودة في 29 كانون الثاني/ يناير 2010 ، الملاحظات الختامية التالية.

مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي، كما ترحب ب الردود الواردة إجابةً على قائمة المسائل (CRC/C/OPAC/MNG/Q/1 وAdd.1) وتعرب اللجنة عن تقديرها أيضاً للحوار الذي جرى مع الوفد ال رفيع المستوى. بيد أن اللجنة تأسف لقِصر تقرير الدولة الطرف، ال ذ ي لم يتم التقيد في إعداده با لمبادئ التوجيهية المنقحة لإعداد التقارير بموجب البروتوكول، و لكون الوفد لم يضم مسؤولين من وزارتي العدل والدفاع.

3- وتُذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرَأ مقترِنةً بالملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في 29 كانون الثاني/ يناير 2010 بشأن التقرير الموحد ل لدولة الطرف الذي يضم التقرير ين الدوري ين الثالث والرابع (CRC/C/MNG/CO/3-4).

الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بنص القانون المنغولي (الفقرة 2 من المادة 9 من قانون الواجب العسكري ل مواطن منغوليا وال مركز القانوني ل ل شخص العسكري) على عدم إخضاع أي شخص ٍ ي قل عمره عن 18 سنةً للتجنيد الإجباري.

5- و ترح ّ ب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على ما يلي :

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ب بيع الأطفال وبغاء الأطفال و استغلال الأطفال في المواد الإباحية ، في عام 2003؛

(ب) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 ( 1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها ، في أيلول/سبتمبر 2001؛

(ج) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، في عام 2002.

أولا ً - تدابير التنفيذ العامة

ال نشر و ال ت وعي ة

6- تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف من أجل ترجمة البروتوكول الاختياري إلى اللغة المنغولية وتوزيعه على العاملين في ال منظمات المعنية ب الطفل و في القو ات العسكرية. غير أ ن القلق لا يزال يساور اللجنة إزاء تدني درجة و عي عامة الجمهور بمبادئ وأحكام البروتوكول الاختياري.

7- توصي اللجنة الدولة الطرف ب تعزيز جهودها، في ضوء الفقرة 2 من المادة 6 من البروتوكول الاختياري، ل تعريف الجمهور عم وماً ، وخاصة الأطفال و الآباء ، ب مبادئ وأحكام البروتوكول الاختياري على نطاق واسع .

ال تدريب

8- ترحب اللجنة ب المعلومات التي تفيد ب توفير أنشطة تدريب ل فائدة أفراد قوات حفظ السلام المنغولية في مجال حقوق الإنسان و ال معايير الإنساني ة الدولية، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول ا ن الاختياري ا ن الملحق ا ن به ا . ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لعدم حصول أفراد القوات المسلحة المنغولية و أفراد الفئات المهنية، بم ن فيهم العاملون في مجال إقامة العدل و ال موظف ون المكلفون ب إنفاذ القانون ، على تدريب منهجي بشأن أحكام البروتوكول الاختياري .

9- تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها في توفير أنشطة التدريب لأفراد القوات المسلحة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك التدريب المتعلق ب أحكام البروتوكول الاختياري. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بأن تواصل وضع برامج تدريب تتعلق ب أحك ـ ام البروتوكول الاختياري ل فائدة ا لفئات المهنية ذات الصلة العاملة مع الأطفال، بم ا في ذلك المدعون العام ّ ون والمحامون والقضاة والموظف و ن المكلف و ن ب إ نف ا ذ القانون وال أخصائ ي و ن الاجتماعي و ن وال عاملون في مجال الطب والمعلم و ن والإعلامي و ن والمسؤول و ن في المحافظات والمسؤولون المحلي و ن.

ثانيا ً - تدابير ال منع

المدارس العسكرية

10- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار إلى آليات مستقلة ل م عال جة الشكاوى التي قد يقدّمها طلاب في المدرسة الموسيقية العسكرية التابعة لجامعة الدفاع و أفرد من ال أفواج و ال وحدات ال خاصة المرابِطة على الحدود.

11- توصي اللجنة ب أن تتاح ل لأطفال تلاميذ المدارس العسكرية سبل ال لجوء المناسبة إلى آليات شكاوى و تحقيق مستقلة .

التثقيف بشأن السلام

12- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف برامجها وأنشطتها من أجل تهيئة بيئة من التسامح والسلام والتفاهم ، وذلك بعدة وسائل منها إدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المناهج الدراسية ، و لا سيّما التثقيف بشأن السلام.

ثالثا ً - الحظر والمسائل ذات الصلة

التشريعات الجنائية واللوائح

13- مع أن اللجنة تلاحظ أن القانون الجنائي ي طبق بعض أحكام البروتوكول ال ت ي ت نص على حظر تجنيد الأطفال في القوات المسلحة، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود نص قانوني محدّد يحظر إشراك الأطفال في الأعمال ال حربية .

14- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن تجر م تشريعات الدولة الطرف تجريماً صريح اً أي انت هاك لأحكام البروتوكول الاختياري فيما يتعلق بتجنيد الأطفال وإشراكهم في الأعمال ال حربية ؛

(ب) ضمان أن تكون المدونات العسكرية والأدلة الإرشادية وغيرها من التعليمات العسكرية متوافقة مع البروتوكول الاختياري نصاً وروحاً.

رابعا ً - المساعدة والتعاون الدوليان

التعاون الدولي

15- ت عرب اللجنة عن تقديرها ل مساهمة الدولة الطرف بنشاط في عمليات ا لأمم المتحدة ل حفظ السلام.

16- توص ي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف ضمان توعية موظفيها توعية تامة ب حقوق الأطفال الذين يُزجّ بهم في النزاعات المسلحة ، وتوعية الوحدات العسكرية ب مسؤوليتها و بكونها خاضعةً ل لمساءلة.

خامسا ً - ال متابعة و ال نشر

المتابعة

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الكامل لهذه التوصيات بوسائل منها إحالتها إلى أعضاء الجمعية الشعبية العليا (البرلمان) و وزارة الدفاع والسلطات المحلية، عند الاقتضاء، للنظر فيها على النحو المناسب واتخاذ المزيد من الإجراءات .

ال نشر

18- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح على نطاق واسع اطّلاع عامة الجمهور على التقرير الأولي المقدم من الدولة الطرف والملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة لإثارة النقاش و ل لتوعية بالبروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده.

سادسا ً - التقرير ال م ق بل

19- وفقاً للفقرة 2 من المادة 8، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري الخامس بموجب اتفاقية حقوق الطفل معلومات إضافية عن تنفيذ البروتوكول الاختياري، وفقا ً للمادة 44 من الاتفاقية.