الأمم المتحدة

CRC/C/OPAC/VUT/CO/1

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

25 October 2017

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدم من فانواتو بموجب المادة 8(1) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة *

أولاً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في تقرير فانواتو (CRC/C/OPAC/VUT/1) في جلستيها 2238 و2240 (انظر الوثيقتين CRC/C/SR.2238 و2240)، المعقودتين في 21 و22 أيلول/سبتمبر 2017، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2251، المعقودة في 29 أيلول/سبتمبر 2017.

2- وترحب اللجنة بتقديم تقرير الدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل (CRC/C/OPAC/VUT/Q/1/Add.1). وترحب أيضاً بالحوار البناء مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات، وقد نجح إجراء هذا الحوار بواسطة الفيديو، وهي طريقة ملائمة بالنظر إلى محدودية موارد الدولة الطرف.

3- وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تقرأ بالاقتران مع الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع التي قدمتها الدولة الطرف بموجب الاتفاقية (CRC/C/VUT/CO/2-4)، والمعتمدة في 29 أيلول/سبتمبر 2017، وتلك المتعلقة بالتقرير المقدم من الدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/VUT/CO/1)، والمعتمدة أيضاً في 29 أيلول/سبتمبر 2017.

ثانياً- ملاحظات عامة

الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو انضمامها إليها:

(أ) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في كانون الأول/ديسمبر 2011؛

(ب) اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999(182)، في آب/أغسطس 2006؛

(ج) اتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية، في تشرين الأول/أكتوبر 1982، وبروتوكولاها الإضافيان الأول والثاني، في شباط/فبراير 1985.

ثالثاً- تدابير التنفيذ العامة

ألف- السياسة والاستراتيجية الشاملتان

5- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود سياسة لتنفيذ البروتوكول الاختياري في الدولة الطرف.

6- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع سياسة لتنفيذ البروتوكول الاختياري.

باء- تخصيص الموارد

7- يساور اللجنة القلق إزاء عدم تخصيص موارد محددة من الميزانية لتنفيذ البروتوكول الاختياري في الدولة الطرف.

8- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تخصيص موارد كافية ومحددة الهدف لتنفيذ جميع مجالات البروتوكول الاختياري تنفيذاً فعالاً.

جيم- النشر والتوعية

9- يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم تتخذ خطوات لنشر البروتوكول الاختياري لدى الجمهور عموماً والأطفال خصوصاً.

10- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع مبادئ البروتوكول الاختياري وأحكامه وأن تضع برامج تدريب بشأن البروتوكول الاختياري لفائدة جميع المهنيين المعنيين العاملين من أجل الأطفال أو معهم، لا سيما أفراد الشرطة.

رابعاً- الحظر والمسائل ذات الصلة

ألف- التشريعات واللوائح الجنائية السارية

11- يساور اللجنة القلق لأن التشريعات المحلية لا تجرم صراحة تجنيد الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة أطفالاً دون سن الثامنة عشرة واستخدامهم في الأعمال العدائية.

12- توصي اللجنة بأن تجرم الدولة الطرف صراحة في تشريعاتها المحلية تجنيد الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة أطفالاً دون سن الثامنة عشرة واستخدامها إياهم في الأعمال العدائية.

باء- الولاية خارج الحدود الإقليمية

13- تلاحظ اللجنة أن تشريعات الدولة الطرف تنص على ممارسة الولاية القضائية خارج الإقليم على جرائم معينة، وتوصيها بأن تدرج الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري في تشريعات ولايتها القضائية خارج الإقليم.

جيم- تسليم المطلوبين

14- يساور اللجنة القلق لأن التجريم المزدوج يشكل أحد شروط تسليم المطلوبين.

15- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لضمان عدم تطبيق شرط التجريم المزدوج في حالات تسليم مرتكبي الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وبأن تدرج هذه الجرائم في أي معاهدات تسليم تبرمها.

خام ساً- الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

التدابير المعتمدة لحماية حقوق الضحايا

16- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود آليات فعالة للتعرف في مرحلة مبكرة على الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين الذين يدخلون الدولة الطرف ويحتمل أن يكونوا قد جُندوا أو استُخدموا في أعمال عدائية في الخارج.

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع آليات للتعرف في مرحلة مبكرة على الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين، بمن فيهم غير المصحوبين بذويهم، الذين يفدون من بلدان تجتاحها حالياً أو كانت تجتاحها نزاعات مسلحة ويحتمل أن يكونوا قد أُشركوا في الأعمال العدائية؛

(ب) ضمان أن يكون الموظفون المسؤولون عن هذا التعرف مدربين على حقوق الطفل وحماية الأطفال ومهارات استجوابهم؛

(ج) وضع بروتوكولات وخدمات متخصصة لضمان تزويد هؤلاء الأطفال بالمساعدة الملائمة لتعافيهم الجسدي والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع.

سا دس اً- المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي

التعاون الدولي

18- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تعاونها مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومع الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة وأن تعزز ذلك التعاون، كما توصيها باستكشاف سبل زيادة التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وغيرها من كيانات الأمم المتحدة في تنفيذ البروتوكول الاختياري.

سابع اً- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

19- توصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بغية المضي في تعزيز إعمال حقوق الطفل.

ثامن اً- التنفيذ والإبلاغ

ألف- المتابعة والنشر

20- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذاً كاملاً بسبل منها إحالتها إلى الوزارات المختصة والمحاكم والسلطات المحلية، بغية النظر فيها على النحو المناسب واتخاذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

21- وتوصي اللجنة بإتاحة تقرير الدولة الطرف وردودها الكتابية على قائمة المسائل وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بسبل منها شبكة الإنترنت، ليطلع عليها الجمهور عامة ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات الشباب والمجموعات المهنية والأطفال، بغية إثارة النقاش وإذكاء الوعي بشأن البروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده.

باء- التقرير الدوري المقبل

22- وفقاً للفقرة 8(2) من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج المزيد من المعلومات عن تنفيذ البروتوكول الاختياري وهذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل المقرر تقديمه وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية.