الأمم المتحدة

CRC/C/OPAC/COL/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

21 June 2010

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الرابعة والخمسون

25 أيار/مايو - 11 حزيران/يونيه 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة

الملاحظات الختامية: كولومبيا

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لكولومبيا (CRC/C/OPAC/COL/1) في جلستها 1528، المعقودة في 4 حزيران/يونيه 2010 (انظر CRC/C/SR.1528)، واعتمدت، في جلستها 1541، المعقودة في 11 حزيران/يونيه 2010، الملاحظات الختامية التالية.

مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي. وترحب اللجنة كذلك بالردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف (CRC/C/OPAC/COL/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل، وتقدِّر الحوار البناء الذي أجرته مع وفد رفيع المستوى ومتعدد القطاعات من الدولة الطرف برئاسة المفوض السامي للسلام، والذي ضم ممثلين من وزارة الدفاع.

3 - وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي الاطلاع عليها بالاقتران بالملاحظات الختامية السابقة التي اعتمدت في 8 حزيران/يونيه 2006 (CRC/C/COL/CO/3) بشأن التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف، وبالملاحظات الختامية المعتمدة بشأن التقرير الأولي المقدم بموجب البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية(CRC/C/OPSC/COL/CO/1) المؤرخ 11 حزيران/يونيه 2010.

4- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء النزاع المسلح الذي يتسم بطابع العنف والتعقيد والذي أضر بشعب كولومبيا على مدى عقود عديدة، وإزاء الصعوبات التي تعترض سبيل التوصل إلى حل دائم ووضع حد لهذه المعاناة.

أولا ً - الجوانب الإيجابية

5- ترحب اللجنة باعتماد قانون الطفولة والمراهقة رقم 1098 لعام 2006 ( El C ó digo de la Infancia y Adolescencia ) وبالحكم الذي يتضمنه بشأن الحماية من الاستخدام أو التجنيد على أيدي الجماعات المسلحة (المادة 20).

6- ومن الجوانب الإيجابية التي لاحظتها اللجنة الإشارات المستفيضة إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان في أحكام المحكمة الدستورية الكولومبية، بما في ذلك الحكم T-025 لعام 2004، والأوامر اللاحقة، وبخاصة الأمر Auto 251 لعام 2008، المكرس لضمان حماية الأطفال المشردين داخليا.

7- وفي ما يتعلق بالتعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان، تلاحظ اللجنة ضمن الجوانب الإيجابية قيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توجيه دعوة مفتوحة إلى جميع الإجراءات الخاصة المواضيعية التابعة لمجلس حقوق الإنسان، والزيارات المتعددة لمثل هذه الآليات من آليات حقوق الإنسان، والتي أثارت قضايا تتعلق بالأطفال في النزاعات المسلحة وقدمت توصيات في هذا الصدد؛

(ب) استمرار التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من خلال وجود مكتب قطري وطني في كولومبيا منذ عام 1997؛

(ج) القبول الطوعي في عام 2008 بآلية الإبلاغ وا لرصد بموجب قرار مجلس الأمن 1612 (2005) بشأن الأطفال في النزاعات المسلحة؛

(د) التعاون مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح.

ثانيا ً - تدابير التنفيذ العامة

الحق في الحياة والبقاء والنماء

8- تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف منذ عام 2008، ومع ذلك فهي تكرر الإعراب عما أبدته من قلق (CRC/C/COL/CO/3، الفقرة 44) إزاء التقارير التي تفيد بوقوع عمليات قتل خارج إطار القانون يقوم بها أفراد القوات المسلحة ضد المدنيين، بما في ذلك أطفال وصفوا بأنهم مغاورون لقوا حتفهم أثناء القتال. ويساور اللجنة القلق من استمرار ورود تقارير تفيد بوقوع هذه الانتهاكات الخطيرة للحق في الحياة، ومن أنه لم تتخذ تدابير كافية للتحقيق فيها ومجازاة المسؤولين عنها، حسبما أقر بذلك وفد الدولة الطرف أثناء الحوار. وفضلا عن ذلك، يساور اللجنة القلق من أن نظام القضاء العسكري لا يزال يتمتع بولاية قضائية على التحقيقات المتصلة بذلك.

9- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فورية لضمان الوقف الفعال لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون التي تنفذها القوات المسلحة ضد الأطفال، وعلى إجراء تحقيقات فورية ونزيهة بشأن هذه العمليات، وأن يتم حسب الأصول وقف المسؤولين عنه ا ومحاكمتهم وتوقيع العقوبات المناسبة عليهم. كما ينبغي توفير تدابير الحماية للشهود الذين يدلون بشهاداتهم في الدعاوى المتعلقة بهذه التحقيقات. وتشدد اللجنة على أن قانون العقوبات العسكري ليس مختصا ً بإجراء التحقيقات ذات الصلة.

التنسيق

10- تلاحظ اللجنة أن معهد رعاية الأسرة الكولومبي مسؤول عن تنسيق تنفيذ البروتوكول، لكن يساورها القلق من انعدام التنسيق الكافي مع الكيانات المعنية الأخرى، بما في ذلك مكتب أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان (La Defensoría del Pueblo)، ووزارة الدفاع، والمفوض السامي للسلام، ومكتب المفتش العام (La Fiscalía General de la Nación)، والسلطات الإقليمية والمحلية.

11- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تعزيز التنسيق بين معهد رعاية الأسرة الكولومبي والكيانات المعنية الأخرى، بما في ذلك مكتب أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان، ووزارة الدفاع، والمفوض السامي للسلام، ومكتب المفتش العام، والسلطات الإقليمية والمحلية.

النشر والتوعية

12- يساور اللجنة القلق من انخفاض مستوى الوعي بالبروتوكول الاختياري بين عامة الجمهور، ومن انعدام الجهود الكافية الرامية إلى نشر الأحكام ذات الصلة، وخاصة بين أوساط الأطفال والأسر والمعلمين والسلطات المحلية في المناطق المتأثرة بالنزاع المسلح.

13- في ضوء الفقرة 2 من المادة 6 من البروتوكول الاختياري، توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف النشر الواسع النطاق لمبادئ وأحكام البروتوكول الاختياري على عامة الجمهور والسلطات المحلية والمعلمين وبين أوساط الأطفال، لاسيما في المناطق المتأثرة بالنزاع المسلح. وتوصى اللجنة بأن تولي الدولة الطرف اهتماما خاصا للتصدي لأشكال التصوير السلبي في وسائط الإعلام للأطفال الذين يمكن أن يكونوا قد استُخدِموا في أعمال عدائية .

التدريب

14- يساور اللجنة القلق من أن أفراد الفئات التخصصية ذات الصلة، وبخاصة في الجيش والشرطة والعاملين في مجال إقامة العدل، لا يحصلون على التدريب الكافي بشأن أحكام البروتوكول الاختياري.

15- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتعزيز التدريب في مجال حقوق الإنسان لأفراد القوات المسلحة مع توفير تدريب محدد يتعلق بأحكام البروتوكول الاختياري. وفضلا عن ذلك، توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف برامج للتوعية والتثقيف والتدريب بشأن أحكام البروتوكول الاختياري لأفراد الفئات التخصصية ذات الصلة الذين يتعاملون مع الأطفال، وبخاصة المدعين العامين، والقضاة، وموظفي إنفاذ القانون، والأخصائيين الاجتماعيين، والمتخصصين الطبيين، والمعلمين، وأخصائيي الإعلام، والمسؤولين على المستوى المحلي ومستوى المقاطعات. والدولة الطرف مدعوة لتقديم معلومات بهذا الشأن في تقريرها المقبل المقدم بموجب الاتفاقية.

البيانات

16 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لغرض جمع المعلومات فيما يتصل بعدد الأطفال الذين شاركوا في برامج الإدماج، ومع ذلك يساورها القلق من عدم كفاية الجهود المبذولة من أجل تنسيق البيانات المتعلقة بتنفيذ البروتوكول. وتلاحظ اللجنة كذلك أن البيانات الرسمية المتاحة بشأن عدد الأطفال الذين سرحتهم الجماعات شبه العسكرية ناقصة، وأن الدولة الطرف تبذل جهودا لتحديد من كانوا في عمر الأطفال حينما جندتهم تلك الجماعات.

17- توصي اللجنة بأن تقوم السلطة الحكومية المسؤولة عن جمع الإحصاءات، وهي الإدارة الوطنية للتنظيم والإحصاء، باتخاذ المزيد من التدابير لتنسيق وتنظيم البيانات الواردة من مختلف الكيانات، بما في ذلك معهد رعاية الأسرة الكولومبي، ووزارة الدفاع، وأمين المظالم المعني بحقوق الإنسان، ومكتب المدعي العام، ومكتب المفتش العام، والمفوض السامي للسلام. وتوصي اللجنة بأن تصنَّف البيانات التي يتم جمعها تصنيفا ملائما حسب الجنس، والعمر، والفئة الإثنية ، وأن تستخدم في تخطيط السياسات العامة وتقييمها.

ثالثا ً - المنع

تدابير المنع

18- ترحب اللجنة بما يُضطلع به من جهود عديدة في مجال منع تجنيد الأطفال، بما في ذلك ما يلي:

(أ) نظام التنبيه المبكر – ومع ذلك، تلاحظ اللجنة ارتفاع عدد التقارير المتعلقة بالمخاطر ( informes de riesgo ) التي تبين أن هناك إمكانية لتجنيد الأطفال وتشريدهم قسراً، وأن غالبية هؤلاء الأطفال لم يتم تحويلهم عن طريق عمليات للتنبيه المبكر ( alertas tempranas

(ب) الدور الهام الذي يضطلع به أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان ( La Defensoria del Pueblo ) ووجود أمناء مظالم محليين معنيين بحقوق الإنسان ( defensores comunitarios) في مناطق تعتبر معرضة بوجه خاص لنشوب نزاعات مسلحة، بما في ذلك المجتمعات المحلية الأصلية للكولومبيين من أصل أفريقي. بيد أن اللجنة يساورها القلق لأن وحدة شؤون الأطفال (Delegada para los derechos de la Niñez) داخل مكتب أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان تفتقر إلى الموارد، ولأن أمناء المظالم المحليين تعوزهم التغطية الكافية والتمويل المتواصل من الدولة؛

(ج) إنشاء اللجنة المشتركة بين القطاعات من أجل منع تجنيد الأطفال في عام 2007 (المرسوم 4690)، وتحديد نحو 120 من مجالس البلديات من أجل الاضطلاع بالأنشطة فيها على سبيل الأولوية. وتلاحظ اللجنة مع ذلك أن اللجنة تفتقر إلى الموارد اللازمة للاضطلاع بعمليات على المستوى المحلي، كما أنها لا تتعاون بصورة كافية مع المجتمع المدني.

19- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) توفير نظام للتنبيه المبكر تتاح له الموارد الكافية، وإيلاء الاهتمام بوجه خاص في عمليات تحليل المخاطر للالتزام المتعلق بمنع تجنيد الأطفال، وتصميم التدابير التي يتعين اتخاذها استجابة لتقارير تحليل المخاطر ونظام التنبيه المبكر؛

(ب) القيام، من خلال زيادة التمويل الحكومي واستمراره، بالتوسع في وجود مكاتب أمناء المظالم المعنيين بحقوق الإنسان ( La Defensoria del Pueblo )، وبخاصة أمناء المظالم المحليين المعنيين بحقوق الإنسان ( defensores comunitarios ) في المناطق المتأثرة بالنزاع المسلح، بما في ذلك المجتمعات المحلية الأصلية للكولومبيين من أصل أفريقي ، حيث يكون الأطفال معرضين بوجه خاص لتجنيدهم على يد أفراد الجماعات المسلحة؛

(ج) ضمان تزويد اللجنة المشتركة بين القطاعات والمعنية بمنع تجنيد الأطفال بالموارد الكافية والمتواصلة، بما في ذلك على الصعيد المحلي. وينبغي تحسين الجهود الرامية إلى التنسيق بين مختلف الكيانات الحكومية المشاركة في عملية المنع، كما ينبغي تعزيز التعاون مع المجتمع المدني وعمليات التشاور مع الأطفال، وتصميم وتنفيذ تدابير لتقييم أثر البرامج.

المدافعون عن حقوق الإنسان

20- يساور اللجنة شديد القلق إزاء استمرار الهجمات وأعمال التخويف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك العاملون من أجل حقوق الطفل.

21- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الو قائية الفعالة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والتحقيق الفوري في أي هجمات يتعرضون لها. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف توصيات المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ، في إثر البعثة التي قامت بها إلى كولومبيا في عام 2009 ( A/HRC/13/22/Add.3 ) وفي تقرير لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان في الأمريكتين (2006).

الألغام البرية

22- تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة من خلال البرنامج الرئاسي للإجراءات المتكاملة لمكافحة الألغام. ومع ذلك، يساورها القلق لعدم كفاية الجهود المبذولة لمنع استعمال الألغام البرية، ولأن عمليات إزالة الألغام لا تزال غير كافية، ولأنه لا يزال يجري التقليل من حجم الخسائر المبلغ عنها بين الضحايا المدنيين.

23- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتوسيع نطاق برامجها القائمة المتعلقة بالوقاية من الألغام والرامية إلى الحد من الإصابات بين الأطفال، وضمان تنفيذ تدابير تثقيفية مواتية للأطفال بالتنسيق مع المجتمع المدني، وبخاصة على مستوى البلديات في المناطق الريفية حيثما يتأكد أو يشتبه في وجود مخاطر متعلقة بوجود ألغام أرضية .

التثقيف بشأن السلام

24 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعمل على تعزيز التثقيف بشأن السلام، وأنه جرى الشروع في استراتيجية تنفَّذ في 120 من المجالس البلدية لتعزيز ثقافة عدم العنف وتوعية الأطفال بحقوقهم، لكن اللجنة يساورها القلق من عدم كفاية الجهود الراهنة، وبخاصة في المناطق المتأثرة بالنزاع المسلح.

25- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكون المناهج الدراسية متمشية مع أحكام المادة 29 من الاتفاقية، وتشجع على الإدماج المنهجي للتثقيف بشأن السلام في النظام المدرسي. وتحقيقا لهذا الغرض، تشجع اللجنة الإشارة إلى التعليق العام للجنة رقم 1 بشأن أهداف التعليم ( CRC/GC/2001/1 ).

رابعا ً - الحظر والمسائل ذات الصلة

التجنيد على يد الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة

26- تعرب اللجنة عن سخطها إزاء استمرار تجنيد و استخدام الأطفال على نطاق واسع على يد الجماعات المسلحة غير الشرعية. وتأسف اللجنة بشدة لأن كلا من القوات المسلحة الثورية لكولومبيا - الجيش الشعبي (FARC-EP)، وجيش التحرير الوطني (ELN)، على الرغم مما أعلناه من التزامات بعدم تجنيد الأطفال تحت سن 15 سنة، لا يزالان يواصلان هذه الممارسات التي تشكل جرائم حرب خطيرة. وتشعر اللجنة ببالغ القلق لأن الأطفال الذين يرفضون التجنيد يتعرضون للقتل أو يشردون قسراً، ولأن أطفال الكولومبيين الأصليين والكولومبيين من أصل أفريقي معرضون بالذات لهذه الممارسات نظرا لتأثر مجتمعاتهم المحلية بالنزاع المسلح. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بظهور جماعات مسلحة جديدة غير شرعية في أعقاب تسريح المنظمات شبه العسكرية، وتقوم هذه المنظمات بتجنيد واستخدام الأطفال مما يشكل انتهاكا للمادة 4 من البروتوكول.

27- توصي اللجنة بما يلي:

(أ) أن تتخذ ا لدولة الطرف، في ضوء المادة 4 من البروتوكول، جميع التدابير الممكنة للقضاء على الأسباب الجذرية لتجنيد واستخدام الأشخاص دون سن 18 سنة على يد جماعات مسلحة غير القوات المسلحة التابعة للدولة، ومنع هذا الاستخدام والتجنيد. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لمنع تجنيد واستخدام أطفال الكولومبيين الأصليين والكولومبيين من أصل أفريقي، وأن توضع هذه التدابير بالتشاور مع المجتمعات المحلية المتأثرة؛

(ب) أن تكفل الدولة الطرف إيلاء الاهتمام بصورة خاصة وعلى نحو كافٍ للأطفال الذين جرى تجنيدهم أو استخدامهم في الأعمال العدائية لدى الدخول في مفاوضات أو مباحثات مع الجماعات المسلحة غير الشرعية؛

(ج) أن تدرك جميع الأطراف، أثناء وقف إطلاق النار ومباحثات السلام، ما عليها من التزامات بموجب البروتوكول الاختياري، والتي ينبغي أن تكون جزءا لا يتجزأ من أي اتفاقات للسلام وترتيبات تنفيذها اللاحقة؛

(د) أن تكفل الدولة الطرف الإنفاذ الفعال لأحكام العقوبات القائمة بشأن تجنيد الأطفال.

التشريعات

28- من دواعي ترحيب اللجنة أن قانون العقوبات الكولومبي (القانون رقم 599 لعام 2000، المادة 162) يجرِّم تجنيد الأطفال تحت سن 18 سنة. ومن الجوانب الإيجابية أيضا ً في رأي اللجنة أن هذا الحكم مطبق على كل من الجماعات المسلحة غير الشرعية وعلى القوات المسلحة، وأن تعريف الجريمة يشتمل على حد سواء على مشاركة الأطفال المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك استخدام الأطفال في الأغراض الاستخباراتية . وتحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تشير إلى وجود 015 1 تحقيقا لم يبت فيها بعد بشأن قضايا تتعلق بتجنيد الأطفال. بيد أن اللجنة تعرب عن بالغ قلقها من أن أغلبية القضايا لا يتعدى النظر فيها المراحل الأولية المتعلقة بفتح التحقيقات رسميا، ويساور اللجنة القلق إزاء العدد الضئيل من أحكام الإدانة الصادرة عن هذه التحقيقات، إذ لم يصدر سوى حكمين اثنين فقط من هذا القبيل وفقا للمعلومات المقدمة من الدولة الطرف.

29- تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة إنفاذ أحكام قانون العقوبات عن طريق إجراء تحقيقات فورية ونزيهة في الإفادات المتعلقة بتجنيد الأطفال، ومحاكمة المسؤولين عنها حسب الأصول ومجازاتهم بتوقيع العقوبات المناسبة عليهم.

القانون 975 لعام 2005

30- تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء تدني عدد الأطفال الذين تم الإفراج عنهم أثناء عملية تسريح الجماعات المسلحة بموجب القانون 975 لعام 2005، وهو أقل من 400 طفل، بالنسبة إلى ما يربو على 000 31 شخص تم تسريحهم بصورة جماعية. وتلاحظ اللجنة أن التسليم الشامل لجميع الأطفال الذين جندتهم الجماعات المسلحة غير الشرعية يعد معيارا أساسيا لتحقيق الفوائد القانونية بموجب القانون 975. وفي حين تلاحظ اللجنة المعلومات التي أفادت بها الدولة الطرف بما مؤداه أن القانون 975 يتعين تنفيذه وفقا ً لأحكام المادة 162 من قانون العقوبات، فإن اللجنة يساورها بالغ القلق من أن القانون 975 تترتب عليه من الناحية العملية إمكانية الإفلات من العقاب بالنسبة لجرائم الحرب المتعلقة بتجنيد الأطفال حيث يوجد هناك 137 1 شخصاً ممن اعترفوا بقيامهم بتجنيد الأطفال ولم توجه اتهامات إلا إلى 92 شخصاً منهم فضلا عن أنه لم تصدر أي أحكام بالإدانة على أي منهم حتى الآن.

31- تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تمشي الإطار القانوني المطبق على تسريح الجماعات المسلحة غير الشرعية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والالتزامات المتعهد بها بموجب البروتوكول الاختياري، واتفاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (1969)، والسوابق القضائية للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.

الولاية القضائية وتسليم المجرمين

32 - تأسف اللجنة لما قدمته الدولة الطرف من معلومات تفيد بأن التشريعات المتعلقة بالولاية القضائية خارج نطاق الحدود الإقليمية وبتسليم المجرمين لا تتضمن أحكام البروتوكول.

33- توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء ولاية قضائية خارج نطاق الحدود الإقليمية بالنسبة لجرائم الحرب المتعلقة بتجنيد الأطفال التي يرتكبها أي شخص من مواطني الدولة الطرف أو له صلات أخرى بها ، أو التي ترتكب ضد هذا الشخص. وتوصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف إجراء عملية تسليم المجرمين بطريقة تعترف بالالتزامات المتعهد بها بموجب أحكام البروتوكول الاختياري.

العنف الجنسي

34- تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء التقارير التي تشير إلى تزايد أعداد الأطفال، وبخاصة الفتيات، من ضحايا العنف الجنسي الذي يرتكبه أفراد الجماعات المسلحة غير الشرعية وأفراد القوات الم سلحة. وتشير اللجنة إلى المادة 8 (2)(ب) ‘ 22‘ من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقرار مجلس الأمن 1882(2009)، وإلى أن الاغتصاب، والاسترقاق الجنسي، والبغاء القسري ، والحمل الإجباري، تشكل جميعها جرائم حرب.

35- تكرر اللجنة تأكيد التوصية الواردة في التقرير السنوي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لعام 2009 المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في كولومبيا ( A/HRC/13/72 ، الفقرة 105 (د)) بأن ينشئ المدعي العام نظاما موثوقاً به لجمع المعلومات عن وقوع أي أفعال تتعلق بالعنف الجنسي والجرائم الجنسانية ، وبأن تعتمد وزارة الدفاع سياسة عدم التسامح إزاء هذه الانتهاكات، بما في ذلك الفصل الفوري من الخدمة للمسؤولين عنها. وتشدد اللجنة على الالتزام بمنع الإفلات من العقاب وتحث الدولة الطرف على إجراء تحقيقات فورية ونزيهة في هذه الجرائم. وعلاوة على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز الموارد اللازمة لاستعادة القدرات البدنية والنفسية للفتيات ضحايا العنف الجنسي والحيلولة دون تعرض الضحايا للأذى مرة أخرى بلجوئهم إلى العدالة.

36- توصي اللجنة بأن تمتثل الدولة الطرف امتثالاً تاماً لأحكام اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله (اتفاقية بيليم دو بارا، 1994)، وتوصيات لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، في تقريرهما عن العنف والتمييز ضد المرأة في النزاع المسلح في كولومبيا (2006).

استخدام الأطفال كمخبرين

37- تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء الاستمرار في استخدام الأطفال كمخبرين لأغراض الاستخبارات، على الرغم من التعليمات العسكرية الواضحة خلافاً لذلك (تقر ير الدولة الطرف، الفقرتان 189 و 190)، حسبما اعترفت بذلك الدولة الطرف أثناء الحوار، مما يعرض الأطفال لأعمال انتقامية فيما بعد على يد الجماعات المسلحة غير الشرعية. ويساور اللجنة القلق، على وجه الخصوص، إزاء عدد الأطفال الذين أسرتهم القوات المسلحة أو الذين سرحتهم الجماعات المسلحة غير الشرعية وخضعوا بعد ذلك لعمليات الاستجواب. وتلاحظ اللجنة مع الأسف أن الجهات العسكرية لا تقوم دائما بتسليم الأطفال إلى السلطات المدنية، وخاصة معهد الرعاية الأسرية الكولومبي، خلال الفترة الزمنية المحددة بمدة 36 ساعة، وأنه لا توجد ضمانات كافية لحماية سرية المعلومات التي يقدمها الأطفال إلى المعهد المذكور.

38- تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة الامتثال التام للتعليمات العسكرية التي تحظر أي استخدام للأطفال لأغراض الاستخبارات. وينبغي لمع هد الرعاية الأسرية الكولومبي أن يكفل الحفاظ على سرية أي معلومات يقدمها الأطفال المسرحون حتى لا يتعرض هؤلاء الأطفال لمخاطر أمنية أو أي أعمال انتقامية محتملة. وفضلا عن ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيقات فورية ونزيهة في التقارير التي تفيد بتعرض الأطفال للاستجواب لأغراض استخباراتية ، وعلى ضمان القيام حسب الأصول بوقف المسؤولين عن ذلك من بين أفراد القوات المسلحة وتوقيع العقوبات المناسبة عليهم.

استخدام المدارس واحتلالها

39- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن الجماعات المسلحة غير الشرعية تستخدم المدارس في تجنيد الأطفال وإزاء إعدام المعلمين الذين يحاولون منع هذا التجنيد. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء استمرار ورود التقارير التي تشير إلى احتلال القوات المسلحة للمدارس، وإزاء العمليات العسكرية التي تجري قرب المدارس. وتدرك اللجنة واجب الدولة الطرف بضمان الحق في التعليم في جميع أنحاء الإقليم، وإن كانت تشدد على أن الوجود العسكري حول المدارس يضاعف كثيرا من مخاطر تعرض تلاميذ المدارس للأعمال العدائية والانتقامية من جانب الجماعات المسلحة غير الشرعية.

40- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الوقائية من أجل وقف ما تقوم به الجماعات المسلحة غير الشرعية من تجنيد الأطفال في المدارس، بما في ذلك تحسين خطط حماية المعلمين. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن توقف فورا عمليات احتلال المدارس التي تقوم بها القوات المسلحة، وعلى أن تكفل الامتثال الصارم للقانون الإنساني ولمبدأ التمييز. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيقات فورية ونزيهة بشأن التقارير التي تفيد بقيام القوات ا لمسلحة باحتلال مدارس، وعلى ضمان القيام حسب الأصول بوقف المسؤولين عن ذلك من بين أفراد القوات المسلحة ومحاكمتهم وتوقيع العقوبات المناسبة عليهم.

الأنشطة المدنية العسكرية

41- ترحب اللجنة بالفقرة 29 من المادة 41 من قانون الطفولة والمراهقة رقم 1098 لعام 2006، التي يتعين على القوات المسلحة بموجبها أن تكف عن استخدام الأطفال في الأنشطة المدنية العسكرية. بيد أن اللجنة يساورها القلق من أن القوات المسلحة لا تزال تقوم بقدر كبير من الأنشطة المدنية العسكرية داخل المدارس والمجتمعات المحلية، وأن الأطفال توجه إليهم الدعوة لزيارة المنشآت العسكرية وارتداء زيّ الجيش أو الشرطة. وتلاحظ اللجنة البيان الذي أدلى به وفد الدولة الطرف أثناء الحوار بما مفاده أنه يلزم إعادة النظر في الأنشطة التي تضطلع بها القوات المسلحة بمشاركة الأطفال بغرض تعزيز دور السلطة العسكرية.

42- تنظر اللجنة بعين الإيجاب إلى المعلومات التي قدمت أثناء الحوار بما مفاده أن الدولة الطرف تعي ضرورة إعادة النظر في مثل هذا الممارسات التي تقوم بها القوات المسلحة، وتحث الدولة الطرف على التنفيذ الفعال للأحكام ذات الصلة من قانون الطفولة والمراهقة رقم 1098 لعام 2006. وكذلك، تعيد اللجنة تأكيد توصيتها السابقة ( CRC/C/COL/CO/3 ، الفقرة 77 (ي)) بالامتناع عن إشراك الأطفال في أي أنشطة عسكرية، بما في ذلك الزيارات الدراسية إلى القواعد العسكرية أو إقامة مناسبات عسكرية في المدارس، لأن هذه المشاركة، في ضوء النزاع الداخلي القائم، من شأنها أن تعرض للخطر مبدأ التمييز في القانون الإنساني والذي يميز مناطق السكان المدنيين وأماكن وجود الأطفال المعرضين لخطر الأعمال الانتقامية من جانب أفراد الجماعات المسلحة غير الشرعية.

خامسا ً - الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

تقديم المساعدة من أجل التعافي البدني والنفسي

43- ترحب اللجنة ببرنامج التسريح الذي يديره معهد رعاية الأسرة الكولومبي والذي ساعد ما يربو على 200 4 طفل على مدى العشر سنوات الماضية. وتلاحظ اللجنة أيضا كجانب إيجابي أن برنامج التعويضات الإدارية الذي أنشئ بموجب المرسوم 1290 لعام 2008 قد حدد الأطفال الذين جندتهم الجماعات المسلحة والأطفال من ضحايا الألغام الأرضية باعتبارهم من فئات المستفيدين ذات الأولوية. بيد أن اللجنة لا يزال يساورها القلق إزاء ارتفاع عدد الأطفال من ضحايا النزاع المسلح، ولأن كثيرين منهم لا يحصلون على تعويضات شاملة أو مساعدات كافية لتمكينهم من التعافي البدني والنفسي. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء احتمال وجود معاملة تمييزية للأطفال بحسب الجماعة المسلحة غير الشرعية التي سرحتهم، ولأن الأطفال الذين أطلق سراحهم بصورة غير رسمية من جانب الجماعات المسلحة غير الشرعية لا تتوافر لهم أي تدابير للمساعدة أو التعافي.

44- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بمواصلة وتعزيز جهودها لتوفير التدابير من أجل تقديم التعويضات الشاملة للأطفال، وبأن تكفل مراعاة المنظورات الجنسانية على نحو كافٍ، وتوفير التدابير على أساس غير تمييزي بصرف النظر عن الجماعة المسلحة غير الشرعية التي يسرَّح منها الطفل.

45- تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تسترشد بالمبادئ التوجيهية بشأن العدالة في ال مسائل المت علقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20) ، إذا ما دعت الحاجة إلى قيام الأطفال الضحايا بالإدلاء بشهاداتهم في دعاوي جنائية.

سادسا ً - المساعدة والتعاون الدوليان

التعاون الدولي

46- توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة تعزيز تعاونها مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح بغية التنفيذ الفعال لقراري مجلس الأمن 16 12 (2005) و18 82 (2009) في حدود ولايتها.

47 - ترحب اللجنة بما أعربت عنه الدولة الطرف من التزام بضمان عدم بقاء الأطفال في الجماعات المسلحة غير الشرعية، وتشجع الدولة الطرف على دعم وضع خطط العمل مع الأطراف المعنية في هذا الصدد، وفقا لما أوصى به الأمين العام ( S/2009/434 ، الفقرة 83).

48- تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع وكالات الأمم المتحدة وبرامجها، وبخاصة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، والمنظمات غير الحكومية، في وضع وتنفيذ التدابير الرامية إلى التطبيق الكافي لأحكام البروتوكول الاختياري.

49- توصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على اتفاقية الذخائر العنقودية لعام 2008 (التي وقعت عليها في 3 كانون الأول/ديسمبر 2008).

تصدير الأسلحة

50- توصي اللجنة بأن تحظر الدولة الطرف صراحة في تشريعاتها بيع الأسلحة حينما يكون مقصدها النهائي بلد يكون معروفا عنه ممارسة أو إمكانية ممارسة تجنيد الأطفال أو استخدامهم في الأعمال العدائية.

سابعاً - المتابعة والنشر

51- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الكامل لهذه التوصيات بوسائل منها إحالتها إلى الكونغرس والكيانات الحكومية المعنية، بما في ذلك مكتب المفوض السامي للسلام، ووزارة الدفاع، ومعهد رعاية الأسرة الكولومبي، والسلطات القضائية المحلية والإقليمية للنظر فيها على النحو المناسب واتخاذ المزيد من الإجراءات.

52- توصي اللجنة بأن يتاح التقرير الأولي المقدم من الدولة الطرف والملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة على نطاق واسع لعامة الجمهور ووسائط الإعلام وللأطفال بوجه خاص من أجل إثارة النقاش والتوعية فيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده.

ثامناً - التقرير المقبل

53- وفقاً للفقرة 2 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري ، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل الذي ستقدمه بموجب اتفاقية حقوق الطفل ، وفقا للمادة 44 من الاتفاقية، المزيد من المعلومات بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري.