الأمم المتحدة

CRC/C/OPAC/EGY/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

18 July 2011

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة السابعة والخمسون

30 أيار/مايو - 17 حزيران/يونيه 2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة

الملاحظات الختامية: مصر

1-نظرت اللجنة في التقرير الأولي لمصر(CRC/C/OPAC/EGY/1) في جلستها 1624 (انظر الوثيقة CRC/C/SR.1624)، المعقودة في 6 حزيران/يونيه 2011، واعتُمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1639 المعقودة في 17 حزيران/يونيه 2011 (انظر الوثيقة CRC/C/SR.1639).

مقدمة

2-ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقريرها الأولي المقدم بموجب البروتوكول الاختياري، وترحب كذلك بردودها الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/OPAC/EGY/Q/Add.1).وبينما ترحب اللجنة بالحوار البناء الذي دار مع الدولة الطرف، فإنها تأسف لأن الوفد لم يتضمن تمثيلاً من الوزارات التنفيذية ذات الصلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري. كما تأسف بوجه خاص لغياب وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي اللتين شاركتا في إعداد التقرير.

3-وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه الملاحظات الختامية بالاقتران مع ملاحظاتها الختامية المعتمدة بشأن التقريرين الثالث والرابع للدولة الطرف المقدمين بموجب اتفاقية حقوق الطفل (CRC/C/EGY/CO/3-4)، وبشأن التقرير الأولي المقدم بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/EGY/CO/1).

أولاً -ملاحظات عامة

ألف -الجوانب الإيجابية

4-تلاحظ اللجنة مع التقدير:

(أ)البيان المقدم وقت التصديق ومفاده أن السن الدنيا للالتحاق بالقوات المسلحة هو 18 سنة؛

(ب)اعتماد قانون الطفل رقم 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008، في عام 2008 (المشار إليه فيما بعد ﺑ "قانون الطفل(2008)")، الذي يلزم الدولة الطرف بكفالة "الحفاظ على حياة الطفل وتنشئته تنشئة سالمة آمنة بعيدة عن النزاعات المسلحة، وضمان عدم انخراطه في الأعمال الحربية" (المادة 7 مكرر (ب))؛

(ج)الإسهام الكبير من جانب الدولة الطرف في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام المنفذة حالياً في أفريقيا؛

(د)الدور النشط الذي تضطلع به الدولة الطرف في مجالات تنسيق السياسات، والتدريب وبناء القدرات المتصلة بحفظ السلام وتسوية النزاعات في بلدان المنطقة العربية.

ثانياً -تدابير التنفيذ العامة

الوضع القانوني

5-بينما تلاحظ اللجنة مع التقدير أن المعاهدات التي وقعت الدولة الطرف عليها تكتسب قوة القانون في تشريعاتها المحلية، فإنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تدمج البروتوكول الاختياري بالكامل في تشريعها المحلي.

6- في ضوء المادة 6 من البروتوكول الاختياري، تحث اللجنة الدولة الطرف على إدماج البروتوكول الاختياري بالكامل في تشريعها المحلي.

التنسيق

7-تعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقص الوضوح فيما يتعلق بالكيان الحكومي المكلف بالمسؤولية عن تنفيذ البرتوكول الاختياري عموماً بعد حل وزارة الدولة لشؤون الأسرة والسكان في كانون الأول/يناير 2011. وبالتالي تشاطر اللجنة القلق الذي أعربت عنه الدولة الطرف في ردودها الخطية ومفاده أن التنسيق الفعال والجاد لتنفيذ البروتوكول الاختياري يشكل تحدياً رئيسياً، بما في ذلك التنسيق المنهجي بين الوزارات المعنية. وبينماتلاحظ اللجنة دور المجلس القومي للأمومة والطفولة بوصفه "جهة التنسيق الوطنية" فيمايتعلق ببعض الأنشطة المتصلة بالبروتوكول الاختياري، فإنها تشعر بالقلق لأن دور المجلس فيما يتعلق بتنسيق البروتوكول الاختياري غير معرف تعريفاً واضحاً. كذلك تأسف اللجنة للمعلومات المتعلقة بإشراك لجان حماية الطفولة على مستوى المحافظات والمراكز والمجلس القومي لحقوق الإنسان في جهود التنسيق.

8- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعيين كيان حكومي يكلف بمسؤولية إجمالية عن تنفيذ البروتوكول الاختياري وأن تستحدث آلية مؤسسية للتنسيق الفعال بين الوزارات وغيرها من الكيانات الحكومية بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بشكل خاص بتعزيز التنسيق بين المجلس القومي للأمومة والطفولة، ووزارات الدفاع، والإنتاج الحربي، والداخلية، والخارجية (إدارة شؤون اللاجئين)، والتعليم، والعدل، والإعلام. كما توصي الدولة الطرف بأن تضمن المشاركة الجادة للجان المعنية بحماية الطفولة في جهود التنسيق.

النشر والتوعية

9-تلاحظ اللجنة الجهود التي يبذلها المجلس القومي للأمومة والطفولة وشبكة الشباب التابعة له من أجل التوعية بالبروتوكول الاختياري، ولا سيما من خلال وضع مناهج للتوعية، والتثقيف في مجال التربية الوطنية والتدريب على الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها. وبالرغم من هذه الجهود، تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تتخذ تدابير محددة الهدف للترويج للبروتوكول الاختياري ونشره بين الجمهور في عمومه، والأطفال بوجه خاص، والوكالات الحكومية المعنية. كما ترى أن المجلس القومي للأمومة والطفولة ربما يفتقر إلى الموارد اللازمة لنشر البروتوكول الاختياري والتوعية به على نحو فعال.

10- في ضوء الفقرة 2 من المادة 6 من البروتوكول الاختياري، توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف نشر المبادئ والأحكام الواردة في البروتوكول الاختياري على نطاق واسع في أوساط عامة الجمهور، والأطفال والسلطات المركزية والمحلية ذات الصلة، وتحقيقاً لهذه الغاية، توصي اللجنة بأن ينظر المجلس القومي للأمومة والطفولة في إمكانية إنشاء وحدة خاصة أو جهة تنسيق للبروتوكول الاختياري وأن تزودها بالموارد التقنية والبشرية والمالية اللازمة.

التدريب

11-تلاحظ اللجنة أن حقوق الإنسان وحقوق الطفل مدرجة في التدريب في الكلية العسكرية وكليات الشرطة وفي الدورات التدريبية السابقة لنشر الأفراد العسكريين المشاركين في عمليات حفظ السلام كخطوة ايجابية. وفي حين أن اللجنة تلاحظ أيضاً المعلومات المقدمة من الوفد ومفادها أن البروتوكول الاختياري يشكل أيضاً جزءاً من تدريب عناصر حفظ السلام فضلاً عن حرس الحدود، وأفراد الشرطة والقضاة، فهي قلقة لأن البروتوكول الاختياري قد لا يكون مدرجاً بشكل محدد في مناهج التدريب المخصصة للعسكريين وموظفي إنفاذ القانون. ويساور اللجنة قلق خاص لأن التدريب على حماية حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة، بما في ذلك على البروتوكول الاختياري غير كاف. كذلك تشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار إلى التوعية والتثقيف والتدريب بشكل منهجي فيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري من أجل المسؤولين العسكريين العاملين في مجال التجنيد فضلاً عن المدعين العامين، والمسؤولين عن الهجرة، والموظفين المكلفين بتحديد مركز ملتمسي اللجوء واللاجئين وبتقديم المساعدة لهم، وأعضاء اللجان المعنية بحماية الطفل، والأخصائيين الاجتماعيين.

12- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ)إدراج البروتوكول الاختياري في مناهج تتناول حقوق الإنسان وحقوق الطفل في برامج تدريبية لأفراد القوات المسلحة وموظفي إنفاذ القانون؛

(ب)وضع برامج تثقيفية وتدريبية منتظمة بشأن أحكام البروتوكول الاختياري لجميع الفئات المهنية ذات الصلة العاملة مع الأطفال ومن أجلهم، وبخاصة في أوساط المسؤولين العاملين في مجال التجنيد، والقضاة والمدعين العامين، ومسؤولي الهجرة، والموظفين العاملين مع ملتمسي اللجوء واللاجئين، وأعضاء اللجان المعنية بحماية الطفل والأخصائيين الاجتماعيين.

البيانات

13-تأسف اللجنة لعدم وجود بيانات وإحصاءات بشأن الكثير من المجالات المشمولة بالبروتوكول الاختياري، وخاصة عدد الأشخاص دون سن الثامنة عشر المجندين طوعاً في القوات المسلحة التابعة للدولة الطرف، وعدد الأطفال الملتحقين بمدارس عسكرية واللاجئين وملتمسي اللجوء من الأطفال الذين شاركوا بالفعل في نزاع مسلح أو قد يكونوا شاركوا فيه.

14- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء نظام شامل لجمع البيانات المتعلقة بجميع المجالات ذات الصلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري، واستخدام المعلومات والإحصاءات التي يتم جمعها كأساس لوضع سياسات وبرامج شاملة في مجال حماية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح ومشاركين فيه. وتوصي اللجنة أن تلتمس الدولة الطرف مساعدة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في هذا الصدد.

ثالثاً -التجنيد الإلزامي

15-ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه الذي يلزم الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم تجنيد أي طفل أو إشراكه بشكل مباشر في أعمال قتالية (الفقرة 2 من المادة 22). وتلاحظ اللجنة أنه وفقاً لقانون الخدمة الوطنية رقم 127(1980) أن الخدمة العسكرية لمدة ثلاث سنوات إلزامية للذكور ما بين 18 و30 سنة. وبرغم ذلك تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم الوضوح فيما يتعلق بما إذا كان الأشخاص دون سن الثامنة عشر ممنوعين صراحة من المشاركة المباشرة في الأعمال القتالية. وفي هذا الصدد، يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود تعريف ﻟ "الأعمال القتالية" و"المشاركة المباشرة" في التشريع الداخلي. وبينما تلاحظ اللجنة أن الطلبة في المدارس العسكرية غير مصنفين كأفراد في القوات المسلحة ولا يمكن استدعاؤهم للخدمة في حالة نشوب أعمال قتالية استناداً إلى المادة 96 من قانون الطفل (2008)، فإنها قلقة لأن ذلك يؤدي إلى حماية قانونية غير كافية من التجنيد.

16- توصي اللجنة بأن تستعرض الدولة الطرف تشريعها الداخلي وإجراءاتها العسكرية لضمان أن أفراد القوات المسلحة الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشر لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال القتالية وفقاً للمادة 1 من البروتوكول الاختياري. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة أيضاً بأن تضع الدولة الطرف تعريفاً لمفهومي "المشاركة المباشرة" و"الأعمال القتالية" في التشريع الداخلي ذي الصلة.

التجنيد الطوعي

17-بالرغم من تصريح الوفد بأن التجنيد الطوعي في القوات المسلحة للأشخاص دون سن الثمانية عشر محظور بموجب القانون الداخلي، تلاحظ اللجنة البيان الذي قدمته الدولة الطرف لدى التصديق على البروتوكول الاختياري يفيد بأن سن السادسة عشر هو الحد الأدنى لسن التجنيد الطوعي في القوات المسلحة، وهو لا يزال معمولاً به وتم تأكيده في الردود الخطية للدولة الطرف. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم وجود معلومات عما إذا كانت موافقة آباء أو أوصياء الطفل على التجنيد الطوعي إجبارية ومنصوص عليها بشكل محدد في القانون. وبالنظر إلى الصعوبات المواجهة في تسجيل المواليد وغير ذلك من أشكال توثيق الهوية في الدولة الطرف، وخاصة بالنسبة لأطفال الشوارع، تعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء الصعوبات التي تلاقيها السلطات الحكومية في تحديد السن الحقيقية للمجندين.

18- تناشد اللجنة الدولة الطرف أن تحيط الأمين العام للأمم المتحدة علماً دونما أيتأخير لا مبرر له بالحكم الجديد الذي استحدثته في قانونها المحلي ويحدد الحد الأدنى لسن التجنيد الطوعي في القوات المسلحة بثمانية عشر سنة، وبإحلاله محل البيان القائم الذي قدمته الدولة الطرف في إطار المادة 1 من البروتوكول الاختياري. وتوصي اللجنة الدولة الطرف عند تجنيد متطوعين لم يبلغوا سن الثمانية عشر بعد، بأن تعطى الأولوية لمنهم أكبر سناً. وإذا لم يتسن تحديد سن المتطوع، فلا يجوز قبوله في القوات المسلحة.

المدارس العسكرية

19-تلاحظ اللجنة العدد الكبير للمدارس العسكرية في الدولة الطرف (30)، بما في ذلك "مدارس الرياضة العسكرية" والمدارس العسكرية الخاضعة للإشراف المشترك بين وزارتي التعليم والدفاع. وتشعر اللجنة بالقلق لأن القانون رقم 22(1982) الخاص بإنشاء المدارس الفنية العسكرية الأساسية يجيز للأطفال البالغين ما بين 11 و15 سنة أن يلتحقوا ببعض المدارس العسكرية - بالرغم من أن الحد الأدنى لسن القبول هو 15 سنة - شريطة أن يكونوا قد حصلوا على التعليم المدرسي الابتدائي. وفي هذا الصدد، يساور اللجنة عميق القلق إزاء نقص البيانات المتعلقة بعدد وسن الأطفال الملتحقين بالمدارس العسكرية. وبينما تلاحظ اللجنة أنه يمكن للجان المعنية بحماية الطفل أن تتخذ إجراءات قانونية وأن تبلغ عن الانتهاكات لأحكام القانون رقم 22(182)، فهي مع ذلك تأسف لعدم وجود معلومات بشأن إمكانية وصول الأطفال الملتحقين بالمدارس العسكرية إلى آليات مستقلة للشكاوى والتحقيق.وبينما تلاحظ اللجنة أيضاً المعلومات التي تفيد بأن الأطفال الملتحقين بمدارس عسكرية يدرسون مناهج التعليم العام، فإنها تعرب عن قلقها لأن هناك احتمال ألا يكون هناك حظر على استخدام الأسلحة النارية في المدارس العسكرية.

20- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ)الاضطلاع باستعراض شامل لجميع المدارس العسكرية الخاضعة لولايتها بغية ضمان امتثالها لأحكام البروتوكول الاختياري؛

(ب)تعديل القانون رقم 22(1982) الخاص بإنشاء المدارس الفنية العسكرية الأساسية وقصر بموجب نص قانوني الالتحاق بالمدارس العسكرية على الأطفال الذين بلغوا خمس عشرة سنة أو أكثر، تماشياً مع الحد الأدنى لسن الالتحاق؛

(ج)إنشاء نظام تسجيل شامل لجميع التلاميذ الملتحقين بالمدارس العسكرية يجمع بيانات مفصلة حسب الجنس والسن والخلفية الاجتماعية والاقتصادية والموقع الجغرافي، ويكون هذا النظام مركزياً ويجري رصده على أساس منتظم؛

(د)النظر في رصد المدارس العسكرية بشكل منهجي ومشترك بين وزارة التعليم ووزارة الدفاع واللجان المعنية بحماية الطفل لضمان امتثال هذه المدارس لأحكام البروتوكول الاختياري؛

( )كفالة أن الأطفال الملتحقين بمدارس عسكرية لديهم إمكانية وصول ملائمة إلى آليات مستقلة للشكاوى والتحقيق وأن لديهم حرية ترك هذه المدارس في أي وقت؛

(و)ضمان أن يُحظر التدريب على استخدام الأسلحة النارية في المدارس العسكرية حظراً واضحاً.

حقوق الإنسان وثقافة السلام

21-بالرغم من أن اللجنة تلاحظ بتقدير أن وزارة التعليم أدرجت موضوعي السلام والمواطنة في مناهج المدارس، فهي تأسف لأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك البروتوكول الاختياري، غير مدرج في مناهج المدرستين الابتدائية والثانوية أو في برنامج تدريب المدرسين.

22- وبالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم وتماشياً مع أهداف تعليم الطفل الواردة في المادة 53 من قانون الطفل (2008)، توصي اللجنة الدولة الطرف بإدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المناهج المدرسية، مع إشارة خاصة إلى الجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري. كذلك توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في خطة عمل المرحلة الثانية (2010-2014) من البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان وأن تعتمدها، مع التركيز على التثقيف في مجال حقوق الإنسان والتدريب على حقوق الإنسان من أجل المدرسين والمربين والمسؤولين عن إنفاذ القوانين والأفراد العسكريين (انظر A/HRC/15/28 ).

رابعاً -الحظر والمسائل المتصلة به

اللوائح والتشريعات الجنائية النافذة

23-تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي وفرها الوفد ومفادها أن التشريع الداخلي يجرم تجنيد الأشخاص دون سن الثامنة عشر في القوات المسلحة وكذلك في الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة. كما تلاحظ اللجنة التزام الدولة الطرف بموجب المادة 7 (مكرراً) (ب) من قانون الطفل (2008) بأن تكفل للطفل تنشئة سالمة آمنة بعيدة عن النزاعات المسلحة، وضمان عدم انخراطه في الأعمال الحربية، وأن المادة 96(1) تجرم أي شخص بعرض أمن الطفل أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر. وعلى الرغم من ذلك تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود أحكام محددة في تشريع الدولة الطرف تحظر وتجرم تجنيد الأشخاص دون سن الثامنة عشر أو أي انتهاك آخر لأحكام البروتوكول الاختياري.

24- ومن أجل تعزيز التدابير الوطنية والدولية الرامية إلى منع تجنيد الأطفال من قِبل القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة واستخدامهم في الأعمال القتالية توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ)تضمين القانون حظراً صريحاً لانتهاك أحكام البروتوكول الاختياري فيمايتعلق بتجنيد الأطفال وإشراكهم في الأعمال القتالية؛

(ب)ضمان أن القوانين والكتيبات العسكرية وغيرها من التوجيهات العسكرية تتوافق مع أحكام وروح البروتوكول الاختياري.

الولاية القضائية

25-بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي مفادها أنه بمقدور الدولة الطرف ممارسة ولايتها القضائية خارج الإقليم فيما يتعلق بالجرائم التي يغطيها البروتوكول، فهي تشعر بالقلق لأن التشريع الداخلي لا ينص على ذلك صراحة. كما تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تصدق بعد على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

26- توصي اللجنة بأن تنص الدولة الطرف صراحة، في إطار القانون الجنائي أو خلاف ذلك، على ممارستها للولاية القضائية خارج إقليمها على الأفعال المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري، بما في ذلك تجنيد الأطفال في القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة، أو استغلالهم بإشراكهم على نحو نشط في الأعمال القتالية، إذا كانت هذه الجرائم مرتكبة من قِبل مواطن مصري أو ضده أو شخص له بخلاف ذلك صلة وثيقة بالدولة الطرف. واللجنة، إذ تذكِّر الدولة الطرف بالتزامها في إطار استعراضها الدوري الشامل (A/HRC/14/17/Add.1) ، توصيها بالتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية دونما أي تأخير.

خامساً -الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

التدابير المعتمدة لحماية حقوق الضحايا من الأطفال

27-تلاحظ اللجنة أن حوالي ثلث اللاجئين وملتمسي اللجوء المقيمين في الدولة الطرف هم من الأطفال، فقد فر الجزء الأكبر منهم من بلدان متأثرة أو تأثرت في الآونة الأخيرة بنزاع مسلح وحيث يُعرف عن الأطفال أنه تم تجنيدهم من قِبل القوات المسلحة التابعة للدولة أو من قِبل جماعات مسلحة. وفي حين أن اللجنة تلاحظ بنظرة إيجابية برنامج الدولة الطرف لحماية وإدماج الأطفال اللاجئين، فهي تعرب عن قلقها الشديد إزاء عدم وجود إحصاءات وبيانات رسمية بشأن الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين في الدولة الطرف وإزاء الافتقار إلى إجراءات لتحديد ضحايا الجرائم بموجب البروتوكول الاختياري. وتلاحظ اللجنة بقلق المعلومات التيقدمها الوفد التي تفيد بأن وصمة العار المرتبطة بالجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري التي يعاني منها الأطفال اللاجئون تشكل تحديات أمام جهود تحديد الهوية. كما أن هذه الظروف تقوض بشكل خطير قدرة الدولة الطرف على تقديم المساعدة اللازمة بما في ذلك إعادة التأهيل البدني والنفسي والإدماج الاجتماعي إلى هؤلاء الأطفال. وفضلاً عن ذلك تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء التقارير التي تفيد بحدوث عمليات إعادة قسرية للاجئين وملتمسي لجوء ومهاجرين قد يكون من بينهم ضحايا جرائم بموجب البروتوكول، وإزاء احتمال أن يوجد أطفال ضحايا جرائم بموجب البروتوكول الاختياري بين الأشخاص الذين تمت إعادتهم. وتلاحظ اللجنة باهتمام مذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس الوطني للأمومة والطفولة والإغاثة الكاثوليكية والمتعلقة بالتثقيف في مجالي السلام والتربية الوطنية للأطفال اللاجئين وأسرهم.

28- في ضوء التزامات الدولة الطرف بموجب المادة 7 من البروتوكول الاختياري، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ)أن تستحدث نظاماً وطنياً لجمع بيانات جميع الأطفال من ملتمسي اللجوء واللاجئين الخاضعين لولايتها ولتسجيلهم؛

(ب)أن تنشئ آلية لتحديد الهوية للأطفال، بمن فيهم الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون، الذين شاركوا أو الذين قد يكونوا شاركوا في نزاع مسلح خارج الدولة الطرف، وضمان أن يكون الموظفون المكلفون بعملية تحديد الهوية هذه مدربين في مجال حقوق الطفل، وحماية الطفل ولديهم مهارات إجراء المقابلات؛

(ج)أن توفر للأطفال الذين شاركوا أو قد يكونوا شاركوا في نزاع مسلح المساعدة الكافية من أجل تعافيهم البدني والنفسي وإدماجهم الاجتماعي؛

(د)أن تقوم على الفور بوضع حد لعمليات الإعادة القسرية للأطفال الذين يحتمل أنهم كانوا ضحايا للجرائم المذكورة في البروتوكول الاختياري أو يحتمل أن يصبحوا ضحايا لهذه الجرائم إلى بلدان منشأهم؛

( )أن تنفذ مذكرة التفاهم المتعلقة بالتثقيف في مجالي السلام والتربية الوطنية من أجل الأطفال اللاجئين وأسرهم؛

(و)أن تلتمس المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين واليونيسيف في هذا الصدد.

إلقاء القبض على الأطفال واحتجازهم بموجب قانون الطوارئ

29-تلاحظ اللجنة إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن اعتزامه رفع حالة الطوارئ، السارية منذ 1981، قبل الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في 2011. غير أن اللجنة قلقة لأنه يمكن إلقاء القبض على أشخاص دون سن الثامنة عشرة بموجب قانون الطوارئ (القانون رقم 162 لعام 1958) لمجرد الاشتباه في ارتباطهم بجماعات مسلحة وتحويلهم إلى محاكم عسكرية. وتلاحظ اللجنة بقلق في هذا الصدد أن المادة 122 من قانون الطفل (2008) تمنح محكمة أمن الدولة العليا، في حالات استثنائية، الولاية القضائية على أطفال جاوز سنهم خمس عشرة سنة.

30- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى رفع حالة الطوارئ على نحو ما أشار إليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة. كما تحث الدولة الطرف على مراجعة قانون الطوارئ رقم162(1958) وقانون الطفل (2008) من أجل حظر الإجراءات الجنائية ضد الأطفال أمام المحاكم العسكرية. وفي غضون ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التوقف تماماً عن ملاحقة أي شخص دون سن الثامنة عشرة لمجرد الاشتباه في ارتباطه بجماعة مسلحة وكفالة ألا يُحتجز أي طفل في الحبس العسكري بموجب قانون الطوارئ رقم 162(1958).

تصدير الأسلحة

31-بينما تلاحظ اللجنة البيان المقدم من الوفد ومفاده أن مصر لم تقم بتصدير أسلحة إلى بلدان مشاركة في نزاع ما، تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء التقارير التي تفيد بقيام الدولة الطرف بتصدير أسلحة صغيرة وأسلحة خفيفة إلى السودان حيث تم تجنيد أطفال من قبل القوات المسلحة والجماعات المسلحة. وفي هذا الصدد، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات بشأن تشريع يحظر ويجرِّم صراحة تجارة وصادرات الأسلحة يُعرف عن الأطفال فيها أنهم شاركوا في نزاع مسلح أو أنهم يشاركون فيه. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن الدولة الطرف لم تصدق على اتفاقية عام 2008 المتعلقة بالذخائر العنقودية، وبروتوكول عام 2001 لمكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، واتفاقية عام1980 المتعلقة بحظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر.

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ)ضمان الحظر الصريح لتجارة وصادرات الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، فيما يتعلق ببلدان يُعرف عن الأطفال فيها أنهم شاركوا في نزاع مسلح أو أنهم يشاركون فيه؛

(ب)ضمان تجريم الأنشطة المحظورة، بما فيها صنع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والاتجار فيها؛ وضمان حفظ سجلات ووضع علامات على الأسلحة النارية؛

(ج)التصديق على بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية، وأجزائها ومكوناتها والذخيرة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والاتفاقية المتعلقة بالذخائر العنقودية، والاتفاقية المتعلقة بحظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر.

سادساً -المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي

التعاون الدولي

33- تلاحظ اللجنة الإسهام الكبير للغاية للدولة الطرف ومشاركتها في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام بوصف ذلك خطوة إيجابية وتوصي الدولة الطرف، بصفتها المقرر الخاص للجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السلام (لجنة ا ل‍ 34)، بتشجيع وتعزيز الأنشطة المتعلقة بحماية حقوق الطفل في عمليات حفظ السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة وتعزيز تآزر وتنسيق مبادرات الأمم المتحدة المتصلة بالبروتوكول الاختياري. كذلك توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف وتعزز تعاونها مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومع الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة الأطفال والنزاع المسلح وأن تستكشف المزيد من التعاون مع اليونيسيف وغيرها من الكيانات التابعة للأمم المتحدة في تنفيذ البروتوكول الاختياري.

سابعاً -المتابعة والنشر

المتابعة

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً، بطرق من بينها إحالتها إلى رئيس الدولة، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، والبرلمان (كل من مجلس الشورى ومجلس الشعب)، والوزارات ذات الصلة، والسلطات المحلية، فضلاً عن اللجان المعنية بحماية الطفولة واللجان الفرعية على مستوى كل من المحافظات والمراكز للنظر فيها على النحو المناسب واتخاذ المزيد من الإجراءات.

النشر

35- توصي اللجنة بأن يكون التقرير الأولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والملاحظات الختامية ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة متاحة على نطاق واسع، بجملة وسائل (ولكن ليس حصراً) من بينها الإنترنت، للناس عامة، ومنظمات المجتمع المدني، ومجموعات الشباب، والفئات المهنية والأطفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول الاختياري والتوعية به وتنفيذه ونشره.

ثامناً -التقرير المقبل

36- وفقاً للفقرة 2 من المادة 8، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل في إطار الاتفاقية المزيد من المعلومات بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري وهذه الملاحظات الختامية، طبقاً للمادة 44 من الاتفاقية.