الأمم المتحدة

CRC/C/OPAC/COD/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

7 March 2012

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة التاسعة والخمسون

16 كانون الثاني/يناير - 3 شباط/فبراير 2012

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 8، الفقرة 1، من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة

الملاحظات الختامية: جمهورية الكونغو الديمقراطية

1 - نظرت اللجنة في التقرير الأولي لجمهورية الكونغو الديمقراطية(CRC/C/OPAC/COD/1) في جلستها 1674 المعقودة في 18 كانون الثاني/يناير 2012 (انظر CRC/C/SR.1674) واعتمدت، في جلستها 1697 المعقودة في 3 شباط/فبراير 2012 ، الملاحظات الختامية التالية.

أولاً- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي، كما ترحب بالردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة المسائل (CRC/C/OPAC/COD/Q/1/Add.1).

3- وتُذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرَأ مقترِنة بالملاحظات الختامية السابقة التي اعتمدتها اللجنة في 10 شباط/فبراير 2009 بشأن التقرير الدوري الثاني (CRC/C/COD/CO/2)، للدولة الطرف بموجب اتفاقية حقوق الطفل. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

ثانياً- العوامل والصعوبات المؤثرة على تنفيذ البروتوكول الاختياري

4 - تؤكد اللجنة مجدداً قلقها الذي أعربت عنه منذ عام 2001 (CRC/C/15/Add.153، الفقرة 6) بشأن مسؤوليات العديد من الدول الأخرى والجهات الفاعلة الأخرى، بما في ذلك جماعات مسلحة غير تابعة للدولة وشركات خاصة لما للنزاعات المسلحة من تأثير سلبي على الأطفال وانتهاكات لبعض أحكام اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة فضلاً عن أحكام القانون الإنساني الدولي داخل مناطق الدولة الطرف. ورغم ذلك تذكر اللجنة بأن الدولة الطرف هي المسؤولة أولاً عن ضمان حماية جميع الأطفال داخل أراضيها.

5- وتأسف اللجنة لقلة التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات التي قدمتها آليات حقوق الإنسان التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، على مدى الفترة المشمولة بالإبلاغ، وخاصة فيما يتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، كما أكد على ذلك الأمين العام للأمم المتحدة (S/2010/369، الفقرة 78) والمفوضة السامية لحقوق الإنسان (A/HRC/16/27، الفقرة 71). وترى اللجنة أن الدولة الطرف ينبغي أن تبدي التزاماً أكبر بالوفاء بالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري وأن تسلم إلى العدالة لهذا الغرض، وعلى سبيل الأولوية، جميع القادة المشتبه في تجنيدهم واستخدامهم للأطفال وارتكابهم لجرائم حرب أخرى، الذين يشكل وجودهم في القوات المسلحة للدولة الطرف خطراً من شأنه أن يقوض عملية توطيد السلام والأمن.

ثالثاً- الجوانب الإيجابية

6- ترحب اللجنة بما يلي:

(أ) الإعلان الصادر عن الدولة الطرف لدى تصديقها على البروتوكول الاختياري القائل ب أ ن سن الثامنة عشرة هي السنّ الدنيا للتجنيد الطوعي في قواتها المسلحة الوطنية؛

(ب) التصديق على اتفاقية أفريقيا الوسطى بشأن الحد من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وذخائرها وجميع الأجزاء والمكونات التي يمكن استعمالها في صنعها وإصلاحها وتجميعها في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010؛

(ج) الموافقة على التزامات باريس بحماية الأطفال من التجنيد غير القانوني أو استخدام القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة لهم ومبادئ باريس والمبادئ التوجيهية بشأن الأطفال المرتبطين بقوات مسلحة أو جماعات مسلحة في عام 2007.

7 - كما ترحب اللجنة بما يلي:

(أ) اعتماد مدونة حماية الطفل التي تحظر تجنيد واستخدام القوات المسلحة والجماعات المسلحة والشرطة للأطفال دون سن 18 عاماً وتنص على معاقبة هذه التصرفات بعقوبات سجن تتراوح ما بين 10 سنوات و20 سنة في كانون الثاني/يناير 2009؛

(ب) المرسوم الرئاسي الذي أمر بتسريح جميع الأطفال دون سن 18 عاماً من القوات المسلحة في حزيران/يونيه 2000.

رابعاً- تدابير التنفيذ العامة

الحق في الحياة والبقاء والنمو

8- تلاحظ اللجنة ببالغ القلق أن الأطفال ما زالوا هم أول ضحايا النزاعات الجارية لا سيما في المقاطعات الشرقية للدولة الطرف. وإذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (CRC/C/COD/2، الفقرتين 33 و34 ) ، فإنها لا تزال تشعر بالجزع لأن جميع الأطراف في النزاع تواصل قتل الأطفال وتعريضهم لأسوء أشكال العنف، بما في ذلك التعذيب وتشويه أطراف البدن. وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها بشأن:

(أ) استخدام الأطفال كدروع بشرية وكحراس للقادة العسكريين وإخضاعهم للعبودية الجنسية لارتكاب أشد انتهاكات حقوق الإنسان خطورة ، بما في ذلك المذابح وعمليات الاغتصاب الجماعي؛

(ب) العواقب الوخيمة التي تترتب على العمليات العسكرية بالنسب ة إلى المدنيين وخاصة الأطفال التي تشنها الدولة الطرف كعملية كيميا 2 في شباط/فبراير 2009؛

(ج) جرائم الحرب المزعومة والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق أطفال بامبوتي وأهاليهم؛

(د) لهجمات المتعمدة على المدارس والمستشفيات التي تواصل ارتكابها جميع الأطراف في النزاع وهو ما يُعد خرقاً لاتفاقيات جنيف.

9- و تذكر اللجنة الدولة الطرف بأنها هي المسؤول ة الأول ى عن حماية مدنييها، لا سيما الأطفال الذين ينبغي إيلاؤهم الأولوية في جميع العمليات العسكرية وأن الدولة الطرف ينبغي أن تتجنب إ يقاع ضحايا مدنيين وفقاً لمقتضيات التمييز والتناسب والضرورة والحيطة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ملموسة وصارمة لضمان عدم وقوع مزيد من القتل وتشويه الأطراف للمدنيين وضمان خضوع جميع الحالات لتحقيقات مستقلة ونزيهة وفرض عقوبات مناسبة على الذين ثبتت مسؤوليتهم.

التشريعات

10 - تلاحظ اللجنة الخطوة الإيجابية المتمثلة في إيلاء البروتوكول الاختياري الأسبقية على التشريعات المحلية قابليته للتطبيق المباشرة في النظام القانوني المحلي، وتعرب عن قلقها إزاء محدودية التدابير التي اتخذت لضمان تطبيقه الفعلي وإزاء ندرة الحالات التي تم فيها الاستشهاد بأحكام البروتوكول الاختياري واستخدام المحاكم لها.

11 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل التطبيق الكامل والفعلي للبروتوكول الاختياري.

التنسيق

12 - تلاحظ اللجنة الدور الذي تضطلع به اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بحقوق الإنسان فيما يتعلق ببعض الأنشطة المرتبطة بالبروتوكول الاختياري، و تعرب عن قلقها لعدم وجود هيئة خاصة تنسق تنفيذ البروتوكول الاختياري وقد أحرز تقدم محدود لإصلاح وتمكين المجلس الوطني للأطفال من القيام بهذا الدور.

13- وتؤكد اللجنة من جديد توصيتها ( CRC/C/COD/CO/2 ، الفقرة 13) للدولة الطرف بضمان إتاحة ولاية مناسبة وكذلك الموارد البشرية والمالية للمجلس الوطني للأطفال من أجل تمكينه من التنفيذ الفعال لعمله التنسيقي. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تمتع المجلس الوطني للأطفال بمستوى ملائم من السلطة.

خطة العمل

14 - تعرب اللجنة عن قلقها من أن الدولة الطرف لم تعتمد بعد خطة عمل محددة زمنياً لوقف تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة رغم الدعوات المتكررة التي وجهتها الآليات الدولية لحقوق الإنسان خلال السنوات الماضية الالتزام الذي قدمته إلى ممثلة الأمين العام المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة عام 2009.

15 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد، على سبيل الأولوية، خطة عمل شاملة ومحددة زمنياً لوقف تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة وفقاً لقرار ات مجلس الأمن 1539(2004) و1612 (2005) و1882(2009) و1998(2011). وينبغي أن تتشاور الدولة الطرف مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة وكذلك الجهات الدولية والوطنية المعنية بحماية الطفل وضمان تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية من أجل تنفيذ سريع وفعال للخطة.

الرصد المستقل

16 - تلاحظ اللجنة الطابع الإيجابي لم ا أشارت إليه الدولة الطرف خلال الحوار التفاعلي من أن قسماً من المؤسسة الوطنية المقبلة لحقوق الإنسان سيكرس بالكامل لحقوق الطفل، و يساورها القلق بشأن حالات التأخير الكبير في إقامة آلية الرصد هذه. وتعرب اللجنة عن قلقها الخاص لكون ثلاث سنوات مرت على ا عتماد مجلس الشيوخ مشروع قانون (2008) ينشىء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، و لم يحدد بعد جدول زمني لاعتماد الجمعية العامة لهذا المشروع.

17 - وتحث اللجنة، في ضوء توصيتها السابقة ( CRC/C/COD/CO/2 ، الفقرة 17 ) ، الدولة الطرف على التعجيل باعتماد القانون الذي ينشئ مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وضمان امتثالها لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق) و أن توفر لها الموارد البشري ة والمالية والتقنية اللازمة لتنفيذ ولايتها. كما تذكر اللجنة الدولة الطرف بأن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ينبغي أن تكون قادرة على تلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الأطفال من الأطفال أنفسهم أو ممن ينوب عنهم والتحقيق فيها ، بموجب البروتوكول الاختياري.

تخصيص الموارد

18 - تعرب اللجنة عن قلقها بشأن المستوى جدّ المنخفض لنفقات الدولة على القطاعات الاجتماعية وانخفاضها المستمر على مدى السنوا ت الماضية في حين ارتفعت مخصصات ميزانية ا لدفاع والأمن العام ارتفاعاً كبيراًً لتبلغ 30 في المائة من نفقات الدولة كما سبق وأن أشارت إليه اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/C.12/COD/CO/4، الفقرة 16 ) في عام 2009. كما تعرب اللجنة عن قلقها من كون تفشي الفساد فضلاً عن سوء الإدارة والاستغلال غير المشروع للثروات الطبيعية للدولة الطرف يتسبب باستمرار في تحويل الموارد المتاحة لتنفيذ البروتوكول الاختياري.

19 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة نفقات الميزانية المخصصة للقطاعات الاجتماعية زيادة كبيرة لضمان التمويل الكافي من أجل تنفيذ جميع أنشطة البروتوكول الاختياري. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة وملموسة لمحاربة الفساد وسوء الإدارة والاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية للدولة الطرف.

النشر وإذكاء الوعي

20 - تعرب اللجنة عن قلقها لانخفاض درجة الوعي بالبروتوكول الاختياري لدى الجمهور ولأن الجهود التي تبذل لنشر أحكامه ذات الصلة لدى الأطفال والأسر والمعلمين والسلطات المحلية غير كافية، لا سيما في المناطق المتأثرة بالنزاعات المسلحة. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها لعدم إشراك الأطفال الجنود السابقين عموماً في صياغة السياسات والبرامج المتعلقة بهم ولم تتم استشارتهم خلال إعداد تقرير الدولة الطرف.

21 - وتوصي اللجنة، في ضوء المادة 6 الفقرة 2 من البروتوكول الاختياري، الدولة الطرف بإطلاق برنامج وطني مستدام يشمل تنظيم حملات لتشي ع في الجمهور وفي الأطفال مبادئ البروتوكول الاختياري وأحكامه بالإضافة إلى الأحكام القانونية لمدونة حماية الطفل التي تجرّم تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة والعقوبات المرتبطة بهذه الجرائم . كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان إشراك الجنود الأطفال مشاركة كاملة في وضع برامج وسياسات تخصهم.

التدريب

22 - تعرب اللجنة عن قلقها من أن الفئات المهنية المعنية ، لا سيما الجيش والشرطة والحرس الجمهوري والعاملين في مجال إقامة العدل، لا يحصلون على التدريب الكافي والملائم بشأن أحكام البروتوكول الاختياري. كما تعرب اللجنة عن بالغ قلقها أنه رغم اعتماد مدونة قواعد السلوك لأعضاء القوات المسلحة، فإن هؤلاء لا يعتبرون أنفسهم على العموم خاضع ين للمساءلة عن انتهاكات البروتوكول الاختياري والقوانين الداخلية ذات الصلة.

23 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن تشمل إعادة تنظيم الجيش وقطاع الأمن توفير التدريبات المنتظمة لأعضاء القوات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية والحرس الجمهوري بشأن أحكام البروتوكول الاختياري وأحكام مدونة حماية الطفل ذات الصلة. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بوضع برامج تدريبية بشأن أحكام البروتوكول الاختياري لفائدة الفئات المهنية المعنية العاملة مع الأطفال، وخاصة المدعين العامين والمحامين والقضاة والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والأخصائيين الاجتماعيين والعاملين في المجال الطبي والمدرسين والعاملين في وسائط الإعلام والمسؤولين المح ليين وعلى صعيد المقاطعات وضمان توافق م دونة قواعد السلوك والأدلة والتوجيهات العسكرية مع أحكام البروتوكول الاختياري.

البيانات

24 - تلاحظ اللجنة ما تبذله وحدة التنفيذ الوطني الخاصة ببرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج على الصعيد الوطني من جهود لجمع البيانات بشأن الأطفال المشاركين في النزاع المسلح، ويساورها القلق ل أن المعلومات المجمعة تظل جزئية وغير دقيقة ل أن سلطات الدولة تعتمد بشكل حصري تقريباً على التمويل الدولي للشركاء من أجل تجميع وتحليل البيانات بشأن جميع المجالات التي يشملها البروتوكول الاختياري.

25 - وترغب اللجنة في التأكيد على أن مسؤولية جمع البيانات التي تشمل جميع مجالات البروتوكول الاختياري تقع بوجه رئيسي على عاتق الدولة الطرف. ولذلك تحث اللجنة الدولة الطرف على:

(أ) وضع نظام شامل لجمع البيانات يضمن بصفة منهجية جمع وتحليل بيانات مصنفة في جملة أمور بحسب العمر والجنس والمنطقة الجغرافية والخلفية الاجتماعية والاقتصادية وتشمل جميع مجالات البروتوكول الاختياري؛

(ب) استعمال البيانات المجمعة كأساس لتصميم سياسات لتنفيذ البروتوكول الاختياري وتقييم التقدم المحرز في ت حقيق هذا الهدف؛

(ج) التماس المساعدة في هذا الصدد من وكالات وبرامج الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

خامساً- منع تجنيد الأطفال

إجراءات التحقق من السن

26 - تعرب اللجنة عن قلقها بشأن تطبيق القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية لإجراءات التجنيد بصفة غير متسقة و ل أن التجنيد داخل القوات المسلحة للدولة الطرف يتم تنفيذه أساساً حسب السلطة التقديرية للقيادات العسكرية الإقليمية أو قادة الوحدات. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها بشأن عدم فعالية آليات التحقق من سن المجندين الجدد وتلاحظ أن هذه المشكلة تزداد حدة من جراء المستوى المنخفض للغاية لتسجيل المواليد في الدولة الطرف.

27 - وتجدد اللجنة توصيتها (CRC/C/COD/CO2، الفقرة 36 ) للدولة الطرف بمواصلة وتعزيز جهودها لتشجيع تسجيل ولادات جميع الأطفال. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على توحيد إجراءات التجنيد في الجيش وتدريب الضباط على التحقق المتسق والفعال من سن فرادى المجندين بغية المنع الفعال لتجنيد الأطفال في صفوف القوات المسلحة. وتوصي اللجنة كذلك بأن تعمم الدولة الطرف على نطاق واسع مبادئ توجيهية للتحقق من السن وإعطاء تعليمات للمجنِدين بأنه في حالة الشك في سن الشخص، يتعيّن عدم تجنيده.

التثقيف في مجال السلم

28 - ترحب اللجنة ببيان الدولة الطرف أن ال تث قيف في مجال السلم سيدرج في المناهج الدراسية على جميع مستويات التعليم الابتدائي والثانوي في عامي 2012 و2013، و تعرب عن قلقها لأن التمتع بحقوق الإنسان والتثقيف في مجال السلم حتى الآن لا يزال محدوداً إلى أقصى حد.

29 - وبالنظر إلى أن التثقيف في مجال حقوق الإنسان و السلم أساسي لتعزيز ثقافة السلم والنهوض بعلاقات متوائمة تضمن شيوع ثقافة اللاعنف والمساواة بين الجنسين في أوساط الأطفال والمجتمع بوجه أعم، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فورية وملموسة تكفل التثقيف في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما، التثقيف في مجال ا لسلام، لفائدة جميع الأطفال في المدارس وتدريب المدرّسين وغيرهم من الفئات العاملة على مساعدة التلاميذ في تسوية النزاعات عن طريق التدريب الخاص بتسوية النزاعات بوساطة الأقران.

سادساً- حظر والمسائل ذات الصلة

تجنيد واستعمال الأطفال من قِبل القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية

30 - تعرب اللجنة من جديد عن بالغ قلقها من أن الدولة الطرف، من خلال قواتها المسلحة، تواصل تحمل مسؤولية مباشرة في تجنيد واستعمال المئات من الأطفال في النزاعات المسلحة (CRC/C/COD/CO2، الفقرة 67 ) . وتعرب اللجنة عن قلقها بصفة خاصة ل أنه رغم تحمل القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية مسؤولية تجنيد أكبر عدد من الأطفال في عام 2010 حسبما أبلغ به الأمين العام للأمم المتحدة (S/2010/369، الفقرة 19)ومواصلتها لتجنيد الأطفال واستخدامهم، تنكر الدولة الطرف وجودهم في صفوف قوات ها المسلحة. وتعرب اللجنة عن ال قلق ال شديد بشأن وجود الأطفال داخل جميع كتائب القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية تقريباً وكذلك داخل الحرس الجمهوري المسؤول مباشرة أمام الرئيس وداخل الشرطة الوطنية، وهو ما يشكل خرقاً خطيراً لالتزامات الدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري.

31 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تظهر التزاماً سياسياً أكبر وعلى أعلى المستويات لوقف تجنيد الأطفال واستعمالهم في القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية . وتحث اللجنة الدولة الطرف، على وجه الخصوص، على أن:

(أ) تجري فور اً عملية فرز شاملة بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية ( MONUSCO ) لضمان عدم وجود أي طفل داخل القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدات الشرطة وكذلك داخل الحرس الجمهوري، بدءاً بالوحدات التي أنشئت خلال عملية " ا لإدماج السريع " و إ يلاء اهتمام خاص لتحرير الفتيات من قبضة الجماعات المسلحة؛

(ب) تبعث رسالة واضحة لجميع وحدات القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية تطلب فيها الإفراج الفوري عن جميع الفتيات والفتيان من الجيش وتذك رهم بالحظر القانوني لتجنيد الأطفال واستخدامهم و ت لفت انتباههم إلى أحكام مدونة حماية الطفل وعقوباتها؛

(ج) تعزل الأشخاص المشتبه في تجنيدهم أو استخدامهم للأطفال في أعمال القتال، أو انتهاكات أخرى خطيرة لحقوق الإ نسان في انتظار استكمال التحقيقات ضدهم.

تجنيد واستخدام الأطفال من قبل الجماعات المسلحة غير ا لتابعة للدولة

32 - تعرب اللجنة عن بالغ قلقها بشأن التجنيد المستمر للأطفال وخطفهم، بمن فيهم البنات ، من قبل العديد من الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة ومن قبل المليشيات المحلية مثل قوات الدفاع المحلية. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما شهده شهر كانون الثاني/يناير 2009 من تجنيد المئات من الأطفال في القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية خلال عملية " الإدماج السريع " لأعضاء المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب (CNDP). وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك لكون الدولة الطرف لم تعط الأولوية في إطار مفاوضاتها مع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة للإفراج عن الأطفال الذين اعتقلتهم، مثلما تبيّن من المفاوضات التي أجريت مع جماعات ياكوتومبا ماي ماي في شهر آب/أغسطس 2010.

33 - وتذكر اللجنة الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري ب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم تجنيد الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة لأي طفل. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن تصبح عملية تسريح وتعافي وإعادة إدماج الأطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة غير التابعة للدولة أو الجماعات المسلحة إحدى الأولويات ويتم معالجتها في إطار جميع مفاوضات واتفاقات السلام ووقف إطلاق النار المبرمة مع الجماعات المسلحة، تماشياً مع المبادئ التوجيهية التشغيلية للأمم المتحدة بشأن معالجة قضايا الأطفال في اتفاقات السلام. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان ما يلي :

(أ) إطلاق سراح جميع الأطفال من قبضة الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة شرط مسبق لأي إدماج مقبل داخل الجيش أو الشرطة أو أي برامج تدريبية أخرى؛

(ب) عدم توفير أي دعم عسكري أو مالي أو لوجست ي للميليشيات المحلية المشتبه في تجنيدها للأطفال أو استخدامهم أو ارتكاب انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.وينبغي إيلاء الأولوية لتنظيم أنشطة قوات الدفاع المحلية وضمان عدم تجنيدها للأطفال أو استخدامهم؛

(ج) وضع أطر للتعاون والتبادل عبر الحدود من أجل إعادة الأطفال من البلدان المجاورة إلى بلدانهم الأصلية كما سبق أن أوصت بذلك ممثلة الأمين العام الخاصة المعنية بالأطفال والنـزاع المسلح بعد زيارتها للبلد عام 2009.

التشريعات الجنائية واللوائح النافذة

34 - تعرب اللجنة عن بالغ قلقها من أنه ليس ثمة تشريعات نافذة في الدولة الطرف تجرّم تجنيد واستخدام الأطفال ، في حين لم تُعتمد بعد المراسيم اللازمة المرتبطة بالأحكام ذات الصلة لمدونة حماية الطفل لعام 2009 التي ينبغي تطبيقها على نحو كامل. كما تلاحظ اللجنة بقلق تدني مستوى الأولوية الممنوحة لوضع آليات فعالة لإنفاذ القانون بغية التحقيق مع الأشخاص المسؤولين عن ال انتهاكات ال جسيمة لحقوق الطفل وإدانتهم ومعاقبتهم. ويساور اللجنة أيضاً القلق بسبب رفض مجلس الشيوخ في آب/أغسطس 2011 لمشروع القانون المتعلق بإنشاء دوائر متخصصة داخل النظام القضائي الكونغولي منوطة ب ولاية قضائية لإدانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

35 - وتؤكد اللجنة من جديد توصيتها ( CRC/C/COD/CO/2 ، الفقرة 11 ) للدولة الطرف بأن تتخذ، على سبيل الأولوية، جميع التدابير الملائمة لتعجيل التنفيذ الفعال لمدونة حماية الطفل. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام ب ما يلي:

(أ) إنشاء نظام شامل لحماية الطفل بما في ذلك وضع آلية منهجية للتحقيق مع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الطفل وإدانتهم ومعاقبتهم؛

(ب) أن تسن فوراً مشروع القانون الذي اعتمده مجلس الوزراء في 25 شباط/فبراير 2011 لإنشاء دوائر متخصصة داخل النظام القضائي الكونغولي منوطة ب ولاية قضائية لإدانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وضمان تطبيق الدوائر المتخصصة لإجراءات خاصة على الأطفال الضحايا والشهود؛

(ج) إصدار تعليمات لجميع المدعين العامين ببدء التحقيقات باستخدام الأحكام الواردة في مدونة حماية الطفل.

الولاية القضائية

36 - ت رحب اللجنة بجهود المحاكم العسكرية الكونغولية الرامية إلى ا لتطبيق المباشر لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في عدد من ال قضايا التي مثلت سوابق في حد ذاتها و يساورها القلق لأن الدولة الطرف لم تسن بعد تشريعات وطنية تنفذ نظام روما الأساسي. وكذلك تعرب اللجنة عن قلقها من أن التشريعات الداخلية لا ُتمكّن الدولة الطرف بصورة فعالة من إقامة ولايتها القضائية وممارستها خارج حدودها الإقليمية بشأن جرائم الحرب المتصلة بتجنيد الأطفال بشكل إجباري أو طوعي واستخدامهم للمشاركة في الأعمال القتالية.

37 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن تمكنها تشريعاتها الداخلية بصورة فعالة من إقامة وممارسة ولايتها القضائية العالمية بشأن جرائم الحرب المتصلة بتجنيد الأطفال بشكل إجباري أو طوعي واستخدامهم للمشاركة في الأعمال القتالية واتخاذ الخطوات اللازمة لسن تشريعات وطنية تنفذ نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

الإفلات من العقاب

38 - تلاحظ اللجنة مع بالغ القلق بأنه رغم اعتماد سياسة عدم التسامح المطلق مع منتهكي حقوق الإنسان التي أعلن عنها الرئيس في عام 2009، فلم يحاكم أي من مرتكبي تجنيد واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة وإدانتهم، رغم تحديد هويتهم بوضوح. وتعرب اللجنة عن قلقها الخاص إزاء ما يلي:

(أ) أن الخلل الوظيفي الذي يشوب نظام العدالة يشجع الإفلات من العقاب وتدخل القيادة العسكرية وسلطات الدولة في العدالة العسكرية. و تعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء تعدد ال حالات التي تعرقل فيها القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية ا لتحقيقات القضائية وإزاء رفض الدولة الطرف المستمر إ يقاف العميد بوسكو نتغاندا الذي يخضع لأمر بالقبض عليه أصدرته في حقه المحكمة الجنائية الدولية في عام 2006 لارتكابه جرائم حرب متصلة بتجنيد الأطفال الجنود واستخدامهم في أعمال قتالية؛

(ب) أ ن قادة القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية المدرجة أسم اؤهم في قائمة التقرير النهائي (S/2009/603، المرفق 124 ) الذي أعده فريق الخب راء التابع ل مجلس الأمن و هم المسؤولون عن تجنيد الأطفال الجنود واستخدامهم والذين ارتكبوا مجازر في حق المدنيين، تم الإبقاء عليهم في مناصبهم بل تمت ترقيتهم داخل القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية ؛

(ج) أن عدداً كبيراً من جنود القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية لم تع ط لهم بدلات عسكرية تحدد أسماءهم وُرتبهم ولم توضع آلية فرز شاملة وذات موارد كافية تمكن من فحص سجل كل جندي فيما يخص احترام حقوق الإنسان على نحو ما أوصى به خبراء الأمم المتحدة السبعة (A/HRC/13/63، الفقرة 4 ) ؛

(د) أن القانون الصادر بتاريخ 7 أيار/مايو 2009 الذي يمنح العفو للميليشيات في الشرق و يستثني جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أدى بالفعل إلى الإفراج عن أحد مرتكبي جريمة تجنيد الأطفال واستخدامهم كما اعترفت بذلك الدولة الطرف في ردودها الخطية (CRC/C/OPAC/COD/Q/1/Add.1، الفقرة 31 ) ؛

( ﻫ) أنه رغم الحكم على العديد من مرتكبي الاعتداءات الجنسية، يبقى الإفلات من العقاب شائعاً فيما يتعلق بجرائم الاغتصاب و ب أبشع أشكال العنف والاعتداء الجنسي التي ت ست هدف النساء والأطفال والتي ما زالت تستخدم كسلاح حرب في مناطق الصراع.

39 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تبدي إرادة سياسية أقوى وتبرهن على جهود ملموسة لتطبيق سياسة عدم التسامح ال مطلق بغية تعزيز مبدأ المساءلة في الدولة الطرف. وتحث اللجنة بقوة الدولة الطرف على وضع حد للإفلات من العقاب الذي ما زال يتمتع به مرتكبو جرائم تجنيد الأطفال واستخدامهم وضمان التحقيق السريع والنزيه في جميع الا دعاءات ضد جميع ضباط وموظفي القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية ، بما في ذلك أولئك الذين أدرجت أسماؤهم في التقرير النهائي لفريق خبراء مجلس الأمن ( S/2009/603 ، المرفق 124 ) . وتحث أيضاً اللجنة الدولة الطرف على الاضطلاع بما يلي:

(أ) ال تعجيل ب تنفيذ خطة العمل لإصلاح نظام العدالة وضمان اشتمال هذه الخطة على تدابير خاصة ومحددة التوقيت لحماية الأطفال الضحايا والأطفال المخالفين للقانون؛

(ب) التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية تعاوناً كاملاً من خلال اعتقال العميد بوسكو نتاغاندا وتسليمه إلى المحكمة وهو الذي يعد وجوده داخل القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية أمراً يتعارض مع التزامات الدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري؛

(ج) توفير موارد كافية لإجراء التحقيقات والمحاكمات ونشر المعلومات بشأن عدد المحاكمات والإدانات المتعلقة بتجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة؛

(د) الانخراط بمزيد من الهم ّ ة في عملية إصلاح الجيش وقطاع الأمن واتخاذ جميع التدابير ا للازمة على سبيل الأولوية لضمان حصول جميع أعضاء القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية على بدلات تحدد هويتهم في جميع مقاطعات الدولة الطرف ووضع آلية فحص تستخدم في استبعاد مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من الجيش؛

( ﻫ ) ضمان عدم الإفراج عن أي شخص مسؤول عن جريمة تجنيد واستخدام الأطفال وهي التي تشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية استناداً إلى قانون العفو لعام 2009؛

(و) اتخاذ تدابير فورية وفعالة لتقديم مرتكبي الجرائم الجنسية للعدالة وترجمة تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لمكافحة العنف الجنسي إلى واقع.

المدافعون عن حقوق الإنسان

40 - تعرب اللجنة عن قلقها لأن المدافعين عن حقوق الإنسان، وخصوصاً أولئك الذين يساندون ضحايا العنف الجنسي وعمل المحكمة الجن ائية الدولية يتعرضون لتهديدات و هجمات موظفي الدولة والموظفين غير التابعين للدولة. و تعرب اللجنة كذلك عن بالغ قلقها بشأن الحالات المبلغ عنها لتعرض الناشطين الكونغوليين في مجال حقوق الطفل للتهديد من قبل المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين للدولة عند القيام بأنشطة إذكاء الوعي ذات الصلة ب البروتوكول الاختياري تشمل ا لجماعات المسلحة غير التابعة للدولة أو عند مساعدة ضحايا حالات الاغتصاب التي ارتكبتها عناصر من القوات المسلحة.

41 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على م شروع الق انون بشأن تعزيز وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمده مجلس الوزراء بتاريخ 20 أيار/مايو 2011 واتخاذ تدابير وقائية فعالة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وضمان إجراء تحقيقات فورية في الهجمات ضدهم. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المقررة الخاصة المعنية بوضعية المدافعين عن حقوق الإنسان بعد البعثة التي قامت بها للدولة الطرف عام 2009 ( A/HRC/13/22/Add.2 ) .

سابعاً- الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

العقبات التي تحول دون تسريح الأطفال

42 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الرفض المتكرر الصادر عن ق ادة القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية منح العاملين في مجال حماية الأطفال إمكانية الوصول إلى المواقع العسكرية حيث يعتقد وجود أطفال فيها وإزاء الحالات المبلغ عنها لتعرض الناشطين الكونغوليين في مجال حماية الطفل للتهديد من ِقبل بعض ضباط القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب جهودهم لتحديد هوية الأطفال والإفراج عنهم. وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها من أن ال ثلث فقط من وحدات القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية خضع فعلياً لعملية الفرز ولم تحدث أي عملية لتسريح الأطفال في عام 2010. وكذلك تعرب اللجنة عن قلقها بشأن المعلومات التي قدمها الوفد خلال الحوار التفاعلي ومفادها أن وحدة التنفيذ الوطني للبرنامج الوطني لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج (UEPN-DDR)لم يسمح لها بالتحقق من وجود الأطفال داخل الحرس الرئاسي.

43- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إتاحة ال وصول ال فوري ودون عراقيل للعاملين المستقلين المعتمدين في مجال حماية الأطفال إلى جميع المواقع العسكرية ووحدات الشرطة، بما في ذلك الحرس الرئاسي، من أجل التحقق من وجود الأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص للبنات المجندات .

نزع السلاح وتسريح الأطفال الجنود وإعادة إدماجهم

44 - ترحب اللجنة بتسريح عشرات الآلاف من الأطفال من صفوف القوات والجماعات المسلحة خلال السنوات الثماني الماضية وب وجود إطار تشغيلي لنزع السلاح وتسريح الأطفال وإعادة إدماجهم (DDR)وهو إطار خضع للمراجعة في عام 2008. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق نقص الموارد البشرية والمالية المخصصة لوكالات الدولة المشاركة في تسريح الأطفال وإعادة إدماجهم فضلاً عن الا دعاءات ال متعلقة بالفساد وسوء إدارة الدولة للأموال المخصصة لعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.

45 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تزويد وحدة التنفيذ الوطني للبرنامج الوطني لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وجميع وكالات الدولة المشاركة بالموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة لها لتحديد وتقديم المساعدة لجميع الأطفال الجنود السابقين، بما في ذلك الأطفال الذين سرحوا أنفسهم بأ نفسهم والأطفال الجنود الذين تخلت عنهم الجماعات المسلحة في الطريق إلى المواقع العسكرية للإدماج. وينبغي للدولة الطرف، على سبيل الأولوية، أن تضمن اعتماد إجراء مبسط وفعال من أجل إصدار فوري لشهادات الإفراج لفائدة جميع الأطفال الجنود السابقين. وكذلك تحث اللجنة الدولة الطرف على التحقيق في جميع ادعاءات الفساد وسوء إدارة الأموال المخصصة لعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإحالة المسؤولين عنها إلى العدالة .

معاملة الأطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة

46 - ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف التي مفادها أن جميع الأطفال الذين أُدينوا قبل عام 2002 لارتكابهم جرائم عسكرية تم العفو عنهم بموجب مرسوم رئاسي، لكن ها تعرب عن بالغ قلقها إزاء التعامل مع الأطفال الذين قامت القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية بأسرهم في بادئ الأمر بوصفهم جناة بدلاً من اعتبارهم ضحايا، واعتقلوا بصفة غير قانونية وفي بعض الحالات تعرضوا لسوء المعاملة أو التعذيب. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن عدداً من الأطفال خضعوا لل محاكمة من قبل محاكم عسكرية و حُكم عليهم في بعض الحالات بعقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة.

47 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان ما يلي:

(أ) عدم تعرض الأطفال للاعتقال والاحتجاز بشكل تعسفي ومحاكمتهم من قبل المحاكم العسكرية بسبب عضويتهم في الجماعات المسلحة أو لارتكابهم جرائم عسكرية مثل الفرار من الخدمة؛

(ب) معاملة الأطفال الجنود المعتقلين دائما وفقاً لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني وتسليمهم فوراً للعاملين في مجال حماية الأطفال؛

(ج) عدم اللجوء إلى اعتقال الأطفال إلا كإجراء أخير ولأقصر فترة ممكنة؛

(د) معاملة الأطفال المحرومين من حرياتهم نتيجة لمشاركتهم في الأعمال القتالية معاملة إنسانية مع احترام كرامتهم المتأصلة؛

(ﻫ) إذا وجهت تهم جنائية للأطفال، ينبغي إجراء المحاكمات أمام محاكم مدنية ووفقاً للمعايير الدولية المتعلقة بقضاء الأحداث، بما في ذلك المعايير المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل والتي تتجلى في التعليق العام للجنة رقم 10 (2007) بشأن حقوق الطفل ضمن قضاء الأحداث؛

(و) لا ينبغي الحكم على أي طفل بالإعدام أو السجن مدى الحياة.

المساعدة من أجل التعافي البدني والنفسي والإدماج الاجتماعي

48 - تلاحظ اللجنة بقلق أن أقل من نصف عدد الأطفال الجنود العائدين يحصلون على الدعم لإعادة إدماجهم وعندما توجد هذه البرامج، فإنها تفشل في الاستجابة للاحتياجات الطبية والنفسية و ا لاجتماعية والاقتصادية للأطفال الجنود السابقين. ونتيجة لذلك، تتم إعادة تجنيد نسبة مهمة من الأطفال المسرحين. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها الخاص لما يلي:

(أ) رغم أن البنات المجندات تشكلن ما يصل إلى 30 في المائة من الأطفال المشاركين في القوات والجماعات المسلحة، فإنهن ما زلن ممثلات تمثيلاً ناقصاً في برامج الإفراج وإعادة الإدماج وليس أمامهن غالباً من بديل سوى الرجوع إلى قادتهم السابقين أو الانجراف بالانخراط في أنشطة هامشية مثل البغاء؛

(ب) ليس أمام الأطفال الناجين من العنف الجنسي إلا فرصة ضئيلة للحصول على الرعاية الصحية والدعم النفسي والتعويض؛

(ج) أخفق برنامج إعادة الاستقرار والإعمار(STAREC)المخصص للمقاطعات الخمس التي تأثرت من جراء الصراع في إدراج برامج للتعليم والتشغيل.

49 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة تصميم ا ستراتيجية وطنية فعالة وممولة تمويلاً كافياً لإعادة الإدماج وسيجري إدخالها بصورة كاملة ضمن برنامج إعادة الاستقرار والإعمار. وتحث اللجنة الدولة الطرف بوجه خاص على ما يلي:

(أ) وضع خريطة للمبادرات القائمة والتمويل المتوفر وإجراء تقييم للمبادرات الحالية والماضية والقيام بتقييم كامل للاحتياجات وطبيعتها ونطاقها ومدتها والتمويل والخبرة اللازمة لتوفير "مساعدة مناسبة" لفائدة الأطفال الجنود السابقين؛

(ب) ووضع وتنفيذ ا ستراتيجية، على سبيل الأولوية، بالتعاون مع الأمم المتحدة والعاملين في مجال حماية الطفل، من أجل تحديد وتقديم مساعدة فعالة لإعادة إدماج الفتيات المجندات الحاليات والسابقات وأطفالهن وهو ما يلبي احتياجاتهن الطبية والاقتصادية والنفسية والاجتماعية المعقدة كما ينبغي بذل جهود لضمان أن هذه المبادرات وأي برامج مترتبة عنها لن تفاقم وصمة العار والنبذ الذي تواجهه الفتيات الجنديات السابقات؛

(ج) ضمان القيام ، دون أي تأخير إضافي، برصد مخصصات مالية في الميزانية تتسم بالاتساق والاستدامة من أجل تزويد الأطفال الناجين من العنف الجنسي بالتعويض الفوري والدعم النفسي والاجتماعي والرعاية الصحية؛

(د) ضمان إدراج برامج إعادة الإدماج في المدارس والحصول على التدريب المهني وتطوير فرص لتشغيل الشباب لفائدة الأطفال المسرحين في إطار برنامج إعادة الاستقرار والإعمار؛

(ﻫ) زيادة الدعم لتدابير إعادة الإدماج والتعافي بشكل مهم وضمان وصولها إلى المناطق المتضررة وتطوير برامج للمساعدة متعددة الاختصاصات؛

(و) ضمان مشاركة الأطفال الجنود والآباء والمجتمعات المحلية في وض ع مشاريع إعادة الإدماج وتقييمها.

ثامناً- المتابعة والنشر

50 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الكامل لهذه التوصيات بتوخي سبل منها إرسالها إلى وزارة الدفاع والرئاسة ومجلس الوزراء والجمعية الوطنية وجميع الوزارات ذات الصلة وإلى السلطات الوطنية والمحلية من أجل النظر فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

51 - كما توصي اللجنة بإتاحة التقرير الأولي المقدم من الدولة الطرف والملاحظات الختامية للجنة على نطاق واسع لعامة الجمهور ووسائط الإعلام والأطفال على وجه الخصوص، من أجل إثارة النقاش وبث الوعي بالبروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده.

التقرير المقبل

52 - وفقاً للفقرة 2 من المادة 8، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل الذي يحل موعده في 26 تشرين الأول / أكتوبر 2012 والذي ستقدمه بموجب اتفاقية حقوق الطفل المزيد من المعلومات بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري ، كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم في أسرع وقت ممكن تقاريرها الأولية بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية ، هذه التقارير التي حل موعد تقديمها في 18 كانون الثاني/يناير 2004.