الأمم المتحدة

CRC/C/OPAC/SVN/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

11 November 2009

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الحادية والخمسون

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة

الملاحظات الختامية: سلوفينيا

1-نظرت اللجنة في التقرير الأولي لسلوفينيا في جلستها 1408 المعقودة في 29 أيار/مايو 2009 واعتمدت، في جلستها المعقودة في 12 حزيران/يونيه 2009، الملاحظات الختامية التالية.

مقدمة

2-ترحِّب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الأولي بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (CRC/C/OPAC/SVN/1). كما ترحب بردود الدولة الطرف على قائمة المسائل(CRC/C/OPAC/SVN/Q/1 وAdd.1)، وتُعرب عن تقديرها للحوار البنّاء الذي جرى مع الوفد الرفيع المستوى الذي يُمثِّل قطاعات متعددة.

3-وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تُقرأ بالاقتران مع الملاحظات الختامية التي اعتمدتها فيما يتعلق بالتقرير الدوري الثاني للدولة الطرف بموجب اتفاقية حقوق الطفل في 26 شباط/فبراير 2004 (CRC/C/15/Add.230)، والتقرير الأولي للدولة الطرف المقدم بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/SVN/CO/1).

الجوانب الإيجابية

4-تلاحظ اللجنة بارتياح مايلي:

(أ)الإعلان الصادر عن الدولة الطرف عند تصديقها على البروتوكول الاختياري بأن الحد الأدنى لسن التطوع في قواتها المسلحة الوطنية بموجب قانون سلوفينيا هو18 عاماً؛

(ب)التعديلات التي أُدخلت على قانون القوات المسلحة السلوفينية (Ur.l. RS No. 68/07) لمنع تجنيد الأشخاص دون سن 18 عاماً في القوات المسلحة في جميع الحالات، بما في ذلك حالة الحرب أوالطوارئ؛

(ج) التعديلات التي أُدخلت على القانون الجنائي في عام 2008 التي تنص، فيجملة أمور، على أن يسري هذا الصك على أي شخص يرتكب في بلد أجنبي جريمة جنائيةويتعين وفقاً لاتفاق دولي مقاضاته في جميع الدول الموقعة بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة؛

(د)تعيين نائب لأمين المظالم معني بحقوق الإنسان يتولى على وجه التحديد حماية حقوق الأطفال ويتمتع بصلاحية رصد انتهاكات حقوق الطفل، بما في ذلك انتهاكات أحكام البروتوكول الاختياري، ويعالج الشكاوى ويحق له طلب المعلومات من أي جهة بما في ذلك وزارة الدفاع.

5-وإضافة إلى ذلك، تثني اللجنة على الدولة الطرف لانضمامها أو تصديقها على مايلي:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في عام 2004؛

(ب)اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول الملحق بها لمنع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال والمعاقبة عليه، في عام2004؛

(ج)اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 (1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، في عام 2001؛

(د)نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، في عام 2001.

أولاً -تدابير التنفيذ العامة

النشر والتدريب

6-تلاحظ اللجنة بالتقدير المعلومات المقدمة خلال الحوار مع الدولة الطرف والتي تفيد أن العسكريين، بمن فيهم المشاركون في مهام حفظ السلام ومهام أخرى في الخارج، يتلقون التدريب بشأن حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وحقوق الطفل، ويشمل ذلك التدريب في مجال البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إذ تلاحظ أن البروتوكول الاختياري غير معروف بشكل جيد لدى المهنيين والموظفين الحكوميين والجمهور عامة، وأن المهنيين الذين يعملون مع الأطفال قد لايحصلون على التدريب الكافي المتعلق بأحكام البروتوكول.

7- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل نشر مبادئ وأحكام البروتوكول الاختياري على نطاق واسع يشمل المهنيين والموظفين الحكوميين وعامة الجمهور. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع برامج منهجية للتثقيف والتدريب بشأن أحكام البروتوكول الاختياري لصالح جميع الفئات المهنية المعنية العاملة مع الأطفال، وبخاصة المدرِّسون، والموظفون الطبيون، والأخصائيون الاجتماعيون، وأفراد الشرطة، والمحامون، والمدعون العامون والقضاة.

ثانياً -المنع

8-ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف والتي تفيد أن موضوعي التثقيف في مجالي حقوق الإنسان والسلام مدرجان في المناهج الدراسية للمدارس الابتدائية والثانوية. بيد أن اللجنة تأسف لأن البروتوكول الاختياري لايزال هامشياً في تعليم الأطفال.

9- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل إيلاء الاهتمام المناسب للبروتوكول الاختياري في سياق التثقيف في مجالي حقوق الإنسان والسلام في المدارس على جميع المستويات.

ثالثاً –الحظر ومسائل أخرى

التشريعات الجنائية والأنظمة السارية

10-ترحِّب اللجنة بما مفاده أن التشريعات لا تجيز في أي حال من الأحوال تجنيد الأشخاص دون سن 18 عاماً في القوات المسلحة السلوفينية. كما ترحب بأن تجنيد أو استخدام الأطفال دون سن 15 عاماً في نزاع مسلح يعاقب عليه بالسجن لمدة لا تقل عن 15 عاماً، ويعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 10 أعوام على تجنيد الأطفال في سن 16 و17 عاماً إذا شارك أولئك الأطفال مشاركة مباشرة في الأعمال العدائية. وتلاحظ اللجنة أن تشريع الدولة الطرف لا يوفر تعريفاً ملزماً للمشاركة المباشرة في الأعمال العدائية، وأنه لايعترف بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين عن انتهاكات حقوق الطفل بموجب البروتوكول الاختياري. وتشعر اللجنة بالقلق لأن مجرد تجنيد الأطفال الذين تبلغ أعمارهم16 و17 عاماً لا يعتبر جريمة مستقلة بموجب القانون في حالتي السلم والحرب على السواء.

11- ولتعزيز التدابير الرامية إلى منع تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في تجريم مجرد تجنيد الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 16 و17 عاماً واستخدامهم في الأعمال العدائية باعتبارهما جريمتين جنائيتين مستقلتين، وأن يجرم التجنيد في حد ذاته بموجب القانون في حالتي السلم والحرب على السواء. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في مراجعة تشريعاتها المحلية بهدف اعتماد تعريف ملزم للمشاركة "المباشرة" في الأعمال العدائية، ولتوسيع نطاق المسؤولية الجنائية عن الأفعال والأنشطة المذكورة في البروتوكول الاختياري بحيث تطال الأشخاص الاعتباريين.

رابعاً-الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

التدابير المعتمدة لحماية حقوق الأطفال الضحايا

12-تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لتوفير الحماية وإعادة التأهيل وغيرهما من أشكال المساعدة للأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة في بلدانهم الأصلية. وتلاحظ اللجنة أيضاً المعلومات التي تفيد أنه لم يتضح في عداد الأطفال الذين يلتمسون الحماية وجود أي أطفال قد جُندوا في القوات أو المجموعات المسلحة أو استخدموا في أعمال عدائية في الفترة ما بين عامي 2002 و2008. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الادعاءات التي تفيد أن الأطفال الذين يلتمسون الحماية على الحدود يمكن صدهم قبل تقييم حالاتهم على النحوالمناسب.

13- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ)ضمان إتاحة الفرصة للأطفال الذين يلتمسون الحماية على الحدود لتقديمطلباتهم؛

(ب)التعرف في أقرب وقت ممكن على الأطفال الذين يدخلون إلى سلوفينيا ويطلبون الحماية، ويحتمل أن يكونوا قد جُندوا أو استخدموا في الأعمال العدائية فيالخارج؛

(ج)تزويد الأطفال الذين لهم الحق في المساعدة والتعافي وإعادة الإدماج الاجتماعي بوسائل محددة ومراعية للثقافة وللأطفال من أجل تعافيهم البدني والنفسي وإعادة إدماجهم اجتماعياً؛

(د)مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 6(2005) المتعلق بمعاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي.

خامساً -المساعدة والتعاون الدوليان

التعاون الدولي

14- تلاحظ اللجنة بارتياح برامج التعاون الدولي التي اعتمدتها الدولة الطرف، وبوجه خاص، التزامها بتوفير المساعدة للأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة. وتلاحظ اللجنة أيضاً بارتياح إشارة الدولة الطرف إلى أنها تلتزم بأن تزيد تدريجياً النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي المخصصة للمساعدة الإنمائية الدولية.

15 -تشجع اللجنة الدولة الطرف على تخصيص عنصر من العناصر الواردة في برامجها المعنية بالمساعدة الإنمائية الدولية والتعاون الدولي لتنفيذ الأنشطة المخصصة لاحترام وإعمال حقوق الطفل بموجب البروتوكول الاختياري.

تصدير الأسلحة

16-تلاحظ اللجنة بارتياح أنه يشترط الحصول على تصريح من وزارة الدفاع لكل عملية بيع أو تصدير أو نقل الأسلحة والمعدات العسكرية. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق أنالتشريع الوطني للدولة الطرف لا يتضمن حظراً محدداً لبيع الأسلحة، بما في ذلك الأسلحةالصغيرة والأسلحة الخفيفة لبلدان يحتمل أن يُجند فيها الأطفال أو يستخدمون في الأعمال العدائية.

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير لضمان إحاطة المسؤولين عن مراقبة بيع الأسلحة أوتصديرها أو نقلها، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والمعدات العسكرية،علماً بالبروتوكول الاختياري، وضمان استرشادهم بأحكامه خلالعمليات اتخاذ القرارات ذات الصلة. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تنظر في استحداث عنصر حظر محدد يتعلق ببيع الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، عندما يكون بلد المقصد النهائي بلداً معروفاً بأن الأطفال يجندون فيه أو يُستخدمون قسراً في الأعمال العدائية أو يشتبه في تعرضهم لمثل هذه الأعمال.

سادساً -المتابعة والنشر

18- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الكامل لهذه التوصيات، بوسائل منها إحالتها إلى وزارات حكومية ذات صلة والجمعية الوطنية وإلى جميع السلطات الوطنية والمحلية المختصة كي تنظر فيها على النحو المناسب وتتخذ المزيد من الإجراءات بشأنها.

19- وتوصي اللجنة بأن يتاح على نطاق واسع للجمهور عموماً والأطفال خصوصاً التقرير الأولي المتعلق بالبروتوكول الاختياري المقدَّم من الدولة الطرف والملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة وذلك من أجل إثارة النقاش وزيادة الوعي فيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده.

سابعاً -التقرير المقبل

20- تطلب اللجنة، وفقاً للفقرة 2 من المادة 8 من الاتفاقية، أن تقدِّم الدولة الطرف المزيد من المعلومات عن تنفيذ البروتوكول الاختياري في تقريرها الدوري الجامع للتقريرين الثالث والرابع بموجب اتفاقية حقوق الطفل، طبقاً للمادة 44 من الاتفاقية.