GENERAL

CRC/C/OPAC/OMN/1

19 January 2009

ARABIC

Original: ARABIC

ل جن ة حقوق الطفل

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأط ـ راف بموجب الفقـرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقيـة حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النـزاعات المسلحة

التقارير الأولية للدول الأطراف المقرر تقديمها في عام 2006

عُمان

[11 تشرين الأول/أكتوبر 2007]

تقرير سلطنة عمان الأول حول التدابير التي ا تخذتها لتنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في الصراعات المسلحة

أولاً - مقدمة

يسر سلطنة عُمان أن ترفع تقريرها حول التدابير التي ا تخذتها لتنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في المنازعات المسلحة بموجب الفقرة 2 من المادة 8 منه.

ونؤكد بأن القوانين النافذة في السلطنة تكفل حماية حقوق الإنسان ومنها حقوق الطفل وخاصة فيما يتعلق بشأن إشراك الأطفال في الصراعات المسلحة.

كما تنتهز السلطنة هذه الفرصة لتؤكد التزامها بالمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها والتي أوجبت مراعاتها المادة 10 من النظام الأساسي للدولة.

كما أن السلطنة وعملاً بأحكام الفقرة 1 ( ب ) من المادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل قد قدمت تقريرين وطنيين حول الاتفاقية:

الأول : (الوثيقة (CRC/C/15/Add.016الثاني : ( الوثيق ـ ة(CRC/C/OMN/2 ، مراعية في ذلك المبادئ التوجيهية للأمانة العامة للأمم المتحدة والمتعلقة بشكل ومضمون التقارير الدورية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثالثة عشرة المنعقدة في أكتوبر 1996.

تؤكد السلطنة التزامها باتفاقية حقوق الطفل ووضعها موض ـ ع التنفي ـ ذ (مع مراعاة تحفظاتها إلى أن يجري بحثها أو تعديلها).

ثانياً - معلومات متعلقة بالمواد 1 - 7 من البروتوكول الاختياري

المواد 1- 3

السن القانوني للتجنيد في السلطنة هو سن الثامنة عشرة كحد أدنى، وشهادة الميلاد أو شهادة تقدير السن من الجهات الحكومية المختصة (الأحوال المدنية) هو الإجراء الوقائي لضمان ذلك كما أن التجنيد ا ختياري وليس إجباري.

كما أن سلطنة عمان ومن خلال سعيها للسلم والتعاون بين الشعوب واحترامها للعهود والمواثيق والدولية وكونها أحد أعضاء الأمم المتحدة، لا تتعرض لأي حالات ذكرت بالبروتوكول الاختياري في شأن إشراك الأطفال دون الثامنة عشرة في النزاعات المسلحة، ولذلك ف إ نه لا توجد تدابير تشريعية أو غير تشريعية خاصة بهذا المجال.

المادة 4

لا توجد تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية في سلطنة عمان.

حدد النظام الأساسي للدولة في الباب الثاني منه المبادئ الموجهة لسياسية الدولة ومن تلك المبادئ ذات العلاقة باتفاقية حقوق الطفل وبالبروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في المنازعات المسلحة المبدأ التالي الوارد بالم ـ ادة رقم 14 في الفقرة الثانية :

"الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وأية قوات أخرى. وهي جميعها ملك للأمة ومهمتها حماية الدولة وضمان سلامة أراضيها وكفالة الأمن والطمأنينة للمواطنين.ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إ نشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية. وينظم القانون الخدمة العسكرية،والتعبئة العامة أو الجزئية، وحقوق وواجبات وقواعد انضباط القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وأية قوات أخرى تقرر الدولة إ نشا ئ ها".

حدد النظام الأساسي للدولة في الباب الثالث منه الحقوق والواجبات ذات العلاقة باتفاقية حقوق الطفل وبالبروتوكول الاختياري ما نصت عليه المادة 37:

"الدفاع عن الوطن واجب مقدس، والاستجابة لخدمة القوات المسلحة شرف للمواطنين ينظمه القانون" وذلك يقتصر على الذين تجاوزوا الثامنة عشرة من العمر فقط.

المادة 5

سلطنة عمان عضو في الأمم المتحدة منذ عام 1971 وملت ـ زمة بميثاقها، وتسهم بشكل فعال في ك ـ ل الاتفاقيات والمعاهدات التي تدرس في إطار الأمم المتحدة، وتشارك بشكل فعال في مراحل إعداد الاتفاقيات الدولية المطروحة للتصديق.

انضمت السلطنة إلى العديد من المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل منها:

- الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها بموجب المرسوم السلطاني 80/1991.

- الاتفاقية الصادرة من منظمة العمل الدولية تحت رقم 182 لعام 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها بموجب المرسوم السلطاني 138/2001.

- المصادقة على الاتفاقية ا لإ طارية للمساعدة في مجال الحماية المدنية بموجب المرسوم السلطاني 119/2001.

- الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري بموجب المرسوم السلطاني 87/2002.

- انضمت السلطنة إلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في المنازعات المسلحة وبشأن بيع ا لأ طفال ودعارة الأطفال واستخدام ا لأ طفال في العروض والمواد ا لإ باحية بموجب المرسوم السلطاني 41/2004.

- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية والبروتوكول المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال (تمت المصادقة عليها في عام 2005).

- ا تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بموجب المرسوم السلطاني رقم (52/2005).

- اتفاقيات جنيف الأربع العام 1949 لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان والغرقى بالقوات المسلحة في البحار، وبمعاملة أسرى الحرب، وبحماية المدنيين وقت الحرب، والبروتوكولين الملحقين بها في آذار/مارس 1984.

- البروتوكولين الخاصين بالصليب الأحمر الدولي بموجب المرسوم السلطاني 41/1981.

المادة 6

يعلو النظام ا لأ ساسي للدولة على أي قانون أو تشريع أو إجراء آخر، و أ وضحت المواد 72 و76 و80 منه على أنه لا يخل تطبيق هذا النظام بما ا رتبطت به سلطنة عمان مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات وعلى نفاذها وعلوها على القان ـ ون الداخلي، وتصبح المعاهدات والاتفاقيات الدولية جزءاً من التشريع العماني عند التصديق عليها.

كما أن القانون النافذ في السلطنة لا يتيح مشاركة الطفل في المنازعات المسلحة، والتقاليد العمانية المستمدة من الدين الإسلامي الذي هو مصدر التشريع تحمي الطفل في حالة المنازعات المسلحة والحروب.

المادة 7

تعمل السلطنة على تسخير كافة إمكاناتها الممكنة للوفاء بكامل التزاماتها باتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها .

تتعاون سلطنة عمان وبشكل متواصل وفعال مع جميع المنظمات الدولية ذات الصلة بالطفولة مثل اليونسكو واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية في تصميم وتنفيذ العديد من البرامج المحددة للطفولة، وتستهدف بذلك الوفاء بتعهداتها الدولية.

لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل

وزارة التنمية الاجتماعية

- - - - -