الأمم المتحدة

CRC/C/OPAC/YEM/1*

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

24 January 2013

Original: Arabic

لجنة حقوق الطفل

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في الن ‍ زاعات المسلحة

التقارير الأولية للدول الأطراف المقرر تقديمها في عام 2009

اليمن

[19 كانون الثاني/يناير 2012]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1- 2 4

ثانياً - تدابير التنفيذ العامة 3 - 19 4

ألف - عملية إعداد التقرير 3 - 7 4

باء - المركز القانوني للبروتوكول الاختياري في القانون الوطني 8 6

جيم - تنفيذ البروتوكول الاختياري في أنحاء الجمهورية اليمنية 9 6

دال - سن التجنيد 10 6

هاء - الجهات المعنية بتنفيذ البروتوكول الاختياري 1 1 -1 2 6

واو - نشر البروتوكول الاختياري والتدريب 1 3 -1 5 7

زاي - بيانات عن عدد الأطفال الذين أشركوا أو تطوعوا أو تم اتهامهم بالمشاركة في الحروب المسلحة 1 6 -1 7 9

حاء - مؤسسات وطنية للرصد والمتابعة 1 8 10

طاء - الصعوبات والمشاكل المؤثرة في درجة الوفاء بالتزامات الدولة اتجاه البروتوكول الاختياري 19 1 0

ثالثاً - الوقاية (المادتان 1 و2، والفقرة 2 من المادة 4، والفقرة 2 من المادة 6) 2 0 -11 2 1 1

ألف - ضمان عدم تجنيد الأطفال واستخدامهم في الحروب 2 0 -4 3 11

باء - التدابير المتخذة للأطفال في المنازعات المسلحة، بما في ذلك التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي 4 4 - 66 1 8

جيم - الأطفال الأكثر عرضة لممارسات تتنافى والبروتوكول الاختياري بما في ذلك الأطفال اللاجئون 6 7 -9 3 41

دال - التدابير المتخذة لمنع الاعتداء على الأهداف المدنية المحمية بموجب القانون الإنساني الدولي 9 4 -9 6 47

هاء - التوعية بالبروتوكول 9 7 -10 5 48

واو - أهداف التعليم 10 6 -11 2 53

رابعاً - الحظر والمسائل ذات الصلة (المادتان 1 و2 والفقرتان 1 و2 من المادة 4) 11 3 -13 0 55

ألف - معلومات عن جميع القوانين والتشريعات الجنائية السارية التي تتعلق بما ورد في المادتين 1 و2 من البروتوكول الاختياري 11 3 -11 5 55

باء - الصعوبات القانونية أمام تنفيذ البروتوكول الاختياري 11 6 60

جيم - موقف الدولة من بعض الاتفاقيات الدولية 11 7 61

دال - المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين 11 8 -12 1 62

هاء - الولاية القضائية على الأفعال والجرائم المشار إليها في المواد 1 و2 و4 من البروتوكول الاختياري 12 2 -13 0 63

خامساً - الحماية والتعافي وإعادة الإدماج (الفقرة 3 من المادة 6) 13 1 -13 7 68

ألف - التدابير المتخذة لتنفيذ الفقرة 3 من المادة 6 لضمان مراعاة وحماية الحقوق والمصالح الفضلى للأطفال ضحايا الممارسات المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري 13 1 -13 2 68

باء - التدابير المتخذة لضمان توفير التدريب القانوني والنفساني للأشخاص العاملين إلى جانب ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري 13 3 -13 5 69

جيم - برامج التسريح التي توفر للأطفال ضحايا القتال المساعدة في إعادة الإدماج الاجتماعي ولم شمل الأسرة والتعافي البدني والنفسي 13 6 -13 7 70

سادساً - المساعدة والتعاون الدوليان 13 8 -14 8 70

تقرير الجمهورية اليمنية الأولي حول مستوى تنفيذ بنود ال بروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بحظر اشتراك الأطفال في الن ‍ زاعات المسلحة

أولا ً- مقدمة

1 - يأتي تقديم تقرير الجمهورية اليمنية حول مستوى تنفيذ البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل المتعلق بحظر إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة في إطار التزامها بكامل بنود البروتوكول ومن منطلق أهمية توضيح الوضع القائم للوصول إلى تقييم لمتطلبات التقدم والتطور اللازمة لإعمال المفاهي م والمبادئ ذات الصلة و الآخ ذ بها إلى واقع التنفيذ الفعال و البناء و المناسب و الذي لن يتأتى إلا بتجسيد الرؤية الدولية لمفهوم الاحتياجات الخاصة باليمن والذي تأخذ فيه الدولة منحاً واضحاً نحو التمسك و التقيد بحقوق الإنسان بمختلف مجالاتها لا سيما حقوق الطفل وبتقديم اليمن لهذا التقرير وما سبقه من تقارير تتمحور في إطار تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل إذ تؤكد اهتمامها بقضايا حقوق الطفل وحمايته ورعايته في مختلف المجالات وفق الاتفاقيات والصكوك والمواثيق الدولية التي تم الم صادقة عليها من قبل اليمن وبناءً على ما نصت عليه أحكام الشريعة الإسلامية .

2 - وفي الإجمال فإن التقرير يركز على الإجراءات و التدابير التي اتخذتها الحكومة اليمنية لحماية الأطفا ل من الاشتراك في النزاعات المسلحة بشكل عام وأثناء حرب الفتنة مع العناصر المتمردة في محافظة صعدة بشكل خاص إضافة إلى ذلك يوضح التقرير ما تم تقديمه من خدمات اجتماعية ونفسية وصحية وتعليمية للأطفال خلال النزاعات المسلحة التي واجهتها اليمن. مثمنين سلفاً اهتمام اللجنة الدولية بشؤون الطفل اليمني وكل من هو خاضع للولاية القضائية للجمهورية اليمنية .

ثانيا ً- تدابير التنفيذ العامة

ألف- عملية إعداد التقرير

3 - أُعد التقرير من خلال تشكيل لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن الجانب الحكومي و منظمات المجتمع المدني إلا أن بعض تلك المنظمات لم تسهم في أداء دورها في إعداد هذا التقرير رغم الشفافية ومبدءا الشراكة اللذان تم انتهاجهما كأساس في إعداد التقرير و مراجعته و مناقشته . ويرأس اللجنة أمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة وبعضوية ست عشرة ج هة على النحو التالي:

الجهات الحكومية

منظمات المجتمع المدني

1-

الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة

11-

مؤسسة الصالح

2-

وزارة حقوق الإنسان

12-

المدرسة الديمقراطية (الأمانة العامة لبرلمان الأطفال)

3-

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

13-

هيئة التنسيق لمنظمات المجتمع المدني

4-

وزارة العدل

14-

جمعية الإصلاح الخيرية

5-

وزارة الخارجية

15-

منظمة سياج

6-

وزارة الداخلية

16-

المرصد اليمني لحقوق الإنسان

7-

وزارة الدفاع

8-

وزارة الشؤون القانونية

9-

مصلحة شؤون القبائل

10-

الجهاز المركزي للأمن السياسي

4 - وقد عمل أعضاء اللجنة ب إشراف مباشر من أمين عام ا لمجلس الأعلى للأمومة والطفولة على جمع المعلومات والبيانات الخاصة بمدى تنفيذ بنود البروتوكول من مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية .

5 - تم تشكيل لجنة لصياغة التقرير من خبراء وطنيين (الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة ، و وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، و وزارة حقوق الإنسان) سبق لهم المشاركة في صياغة ومراجعة ومناقشة التقارير الدورية الوطنية المتعلقة بحقوق الطفل كما قامت اللجنة ب صياغة المسودة الأولى للتقرير مستندةً في ذلك إلى المبادئ التوجيهية الخاصة بإعداد التقارير الوطنية بشأن البروتوكول.

6 - وفي إطار الإعداد لهذا التقرير تم عقد ورشة عمل خلال الفترة من 13-14 شباط/ فبراير 2011 وبحضور 40 مشارك ا ً ومشاركة من جهات مختلفة حكومية وغير حكومية بهدف مناقشة المسودة الأولية للتقرير وإثرائه بالملاحظات والتعقيبات والتي تم التوصل من خلالها إلى مدخلاتٍ هامةٍ ساهمت في تطوير وتحديث التقرير بحيث عَبَر مضمونه عن واقع السياق بدقةٍ أكثر وبمفهوم أوضح.

7 - و تم عرض المسودة النهائية للتقرير على اللجنة الفنية لحقوق الإنسان التي تشرف على أعمالها وزارة حقوق الإنسان وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، بعد ذلك تم إرسال التقرير رسميا ً للجنة الدولية لحقوق الطفل عبر وزارة الخارجية بتاريخ حزيران/يونيه 2011. وتجدر الإشارة إل ى أن تأخر إرسال التقرير عن موعده جاء نتيجة لما يلي :

صعوبة في الحصول على المعلومات والتقارير من الجهات ذات العلاقة نظراً لمرور البلاد بظروف استثنائية تمثلت بحدوث نزاعات مسلحة في بعض مناطق اليمن إضافةً إلى موجة الاضطرابات الأمنية والسياسية التي تعمل الدولة على معالجتها منذ فترة بالوسائل المتاحة في سياق حواراتٍ ومشاو راتٍ وطنية؛

عدم ال توافق الكامل لبعض المعلومات مع متطلبات المبادئ التوجيهية مما أدى إلى تكثيف العمل لإعادة مراجعة المعلومات والتأكد مباشرةً من ال مصادر الرئيسية .

باء- المركز القانوني للبروتوكول الاختياري في القانون الوطني

8 - اكتسب البروتوكول القوة القانونية بصدور القانون رقم 19 لسنة 2004 ، ودخوله حيز التنفيذ في آذار/مارس 2007؛ فأصبحت له حجية قانونية في سياق التشريع الوطني، علماً بأن معظم التشريعات الوطنية تتسق و روح البروتوكول .

جيم- تنفيذ البروتوكول الاختياري في أنحاء الجمهورية اليمنية

9 - بما أن الجمهورية اليمنية قد صادقت على البروتوكول بالقانون رقم 19 لسنة 2004 فانه بذلك قد اكتسب القوة القانونية للنفاذ في كافة أرجاء الجمهورية .

دال- سن التجنيد

1 0 - إن جميع التشريعات العسكرية الوطنية ذات العلاقة قد نصت على القبول في التجنيد الإلزامي أو الطوعي لمن بلغ سن الثامنة عشرة كحد أ دن ى للتجنيد ، ومن تلك القوانين ال قانون رقم 67 لسنة 1991 بشأن الخدمة في القوات المسلحة والأمن ، و ال قانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن الاحتياط العام ، و القانون رقم 22 لسنة 1990بشأن خدمة الدفاع الوطني الإلزامية الأمر الذي يجعلها متوافقة مع البروتوكول الاختياري والإعلان الملزم.

هاء- الجهات المعنية بتنفيذ البروتوكول الاختياري

1 1 - هناك عدد من الجهات المعنية بتنفيذ بنود وأحكام البروتوكول الاختياري أهمها وزارة الدفاع ، و وزارة الداخلية ، و وزارة العدل ، و وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل . ويتم ذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ووزارة حقوق الإنسان اللتان تعملان جنباً إلى جنب لتنسيق الجهود الرامية إلى تنفيذ بنود البروتوكول،

1 2 - تم إنشاء عدد من اللجان والشبكات الوطنية الخاصة بحماية ورعاية حقوق الطفل في مختلف المجالات منها اللجنة الوطنية العليا للطفولة والشباب برئاسة نائب رئيس الجمهورية ، و اللجنة الفنية لحقوق الإنسان والتي تشرف على أعمالها وزارة حقوق الإنسان ، و اللجنة الفنية لمكافحة تهريب الأطفال ، و الشبكة الوطنية لحماية الطفل ، كما يتم حالياً إنشاء عشر شبكات خاصة بحماية ورعاية حقوق الطفل في عشر محافظات .

واو- نشر البروتوكول الاختياري والتدريب

1 3 - عملت ال حكومة عبر أجهزتها المعنية وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني على نشر الوعي ب مبادئ القانون الدولي الإنساني و نصوص البروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة ، كما تم عقد العديد من الندوات ودورات التأهيل وال تدريب إضافةً إلى إصدار عدد من الأدلة الإرشادية والتوج يهية في هذا المجال على النحو الآ تي:

الأدلة الإرشادية و التوجيهية

1 4 - تتمثل لأدلة الإرشادية و التوجيهية فيما يلي:

إعداد مادة تعليمية ودليل معلم خاص باستكشاف القانون الدولي الإنساني للصفوف الدراسية (7-11) . أعدت هذه المادة وزارة التربية والتعليم ؛

إعداد دليل إرشادي ل تدريب العاملين في المجال النفسي على معالجة الاضطرابا ت النفسية لدى الأطفال المعرضين ل صدمات نفسية بسبب الحروب والنزاعات المسلحة أعدت هذه المادة بدعم من منظمة اليونيسي ف من قبل الجمعية الطبية الخيرية اليمنية .

أنشطة وبرامج التدريب والتوعية والندوات وورش العمل

م

البرنامج

الهدف الرئيسي

المستهدفون

1

تنفيذ البرنامج التعريفي بالقانون الدولي الإنساني خلال الأعوام 2003 -2008 وتوسيع نشاطاته لتشمل (48) مدرسة في (16) محافظة عام 2008 - وزارة التربية والتعليم ب التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وعدد من الجهات الحكومية أهمها وزارة الخارجية وجمعية الهلال الأحمر اليمني

التعريف ب القانون الدولي الإنساني

ا لمعلمين

2

عقد دورتين لتدريب مدربين حول حماية الأطفال في الطوارئ للمحافظات الثلاث (صعده، عمران، حجة ) لعدد 30 شخص اً و تدريب لعدد 75 مشارك اً ومشاركة أواخر العام 2009،

كما تم تنفيذ 3 ورش تدريبية حول حماية الأطفال في الطوارئ بواقع 35 مشارك اً ومشاركة في كل محافظة (صعده، عمران، حجة في العام 2010، نفذتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدعم من منظمة اليونيسيف

حماية الأطفال في الطوارئ

• أخصائيين اجتماعيين ؛

• مرشدين الاجتماعيين

3

تدريب 25 متدرب اً حول تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال ضحايا النزاع المسلح داخل مخيمات النازحين في م/صعدة في 2008 نفذتها جمعية نساء صعدة بدعم من منظمة اليونيسي ف .

تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال ضحايا النزاع المسلح

ا لمعلمين

4

تنفيذ 10 حملات توعية حول حقوق الطفل في مناطق النزاع المسلح م/صعدة 2008 - منظمة الإغاثة الإسلامية بدعم من منظمة اليونيسي ف

ال توعية ب حقوق الطفل في مناطق النزاع المسلح

• معلمين ؛

• العاملين الصحيين .

5

تدريب عدد (3) أطباء حول معالجة الاضطرابا ت النفسية عند الأطفال بعد الحروب في شرم الشيخ 2005 - وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق ودعم من منظمة اليونيسيف.

تكوين قدرات وطنية للتعامل مع ضحايا الحروب

أطباء

6

تدريب 70 من ا لمختصين من المعلمين العاملين الصحيين وممثلي المجتمع المحلي في م/صعدة حول كيفية التعامل مع الأشخاص والأطفال الذين يعانون من الصدمات النفسية بعد الحرب في مناطق النزاعات المسلحة م/صعدة 2007-2008 نفذتها الجمعية الطبية الخيرية اليمنية بدعم من منظمة اليونيسي ف

كيفية معالجة الأشخاص والأطفال المتأثرين نفسياً بسب الحرب

• المعلمين ؛

• العاملين الصحيين ؛

• ممثلي ن من المجتمع المحلي في م/صعدة .

7

ندوة حول حماية ضحايا الحرب في كل من الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني 40 شخص اً تمت في مدينة عدن في نيسان/أ بريل 2005 ، نفذتها جمعية الهلال الأحمر اليمني وجامعة عدن واللجنة الدولية للصليب الأحمر

التعرف على وسائل حماية الضحايا

• علماء ؛

• أكاديميي ن ؛

• رجال دين ؛

• ممثلين منظمات حقوقية محلية .

8

ورشة عمل تدريبية ل لعدد 30 طفل اً وطفلة حول النزاعات المسلحة من خلال الرسم في العام 2007 نفذتها مؤسسة إبحار للطفولة والإبداع

تكوين قناعة لرفض الحروب أو المشاركة فيها من قبل فئة الأطفال

ا لأطفال

9

تدريب عدد 8 من الأطباء والنفسانيين والأخصائيين الاجتماعيين من وزارة الصحة العامة والسكان و وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وجمعية الإصلاح من خلال إشراكهم في ورشة العمل التدريبية حول إدارة الصدمات النفسية في أوساط الأطفال والمراهقين والمجتمع أثناء الكوارث في الإسكندرية - بجمهورية مصر العربية أيار/ مايو 2007.

التدريب حول إدارة الصدمات النفسية في أوساط الأطفال والمراهقين والمجتمع أثناء الكوارث .

• الأطباء النفسانيين ؛

• الأخصائيين الاجتماعيين .

10

ندوة حول القانون الدولي الإنساني ونظام المحكمة الجنائية الدولية شارك فيها 44 شخص اً من القضاة ورجال النيابة العامة كانون الثاني/ يناير 2004 نضمها المعهد العالي للقضاة وبعثة الصليب لأحمر الدولي

التعريف بنظام المحكمة الجنائية الدولية

ممثلين من الجهات الحكومية

11

تدريب 90 من الشرطة وحرس الحدود العاملين مع الأطفال ضحايا التهريب في منطقة الحدود وكذا من النيابة والجوازات بواقع 3 دورات تدريبية كانت محاورها اتفاقية حقوق الطفل خلال الفترة نيسان/أبريل - حزيران/يونيه 2009،

تدريب 200 طفل في الدور والمراكز التابعة للمؤسسة حول حقوق الطفل والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بالتنسيق مع المدرسة الديمقراطية في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2009 نفذتها مؤسسة الصالح بتمويل من اليونيسيف.

التعريف بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل

• رؤساء ال محاكم ؛

• أعضاء نيابة ال محامون ؛

• شرطة الأحداث ؛

• الشرطة النسائية ؛

• أطفال.

1 5 - ومن جانبٍ آخر استضافت اليمن الملتقى الإقليمي الخامس لبرنامج استكشاف القانون الدولي الإنساني - الموسوم بعنوان ( خمس سنوات على تجربة التطبيق ) - الذي عقد ب صنعاء في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2007 وشارك فيه 13 دولة عربية - نظمته وزارة التربية والتعليم وجمعية الهلال الأحمر اليمني و الصليب الأحمر الدولي.

زاي- بيانات عن عدد الأطفال الذين أشركوا أو تطوعوا أو تم اتهامهم بالمشاركة في الحروب المسلحة

1 6 - بما أن التشريع الوطني ق د حدد سن التجنيد الطو عي والإجباري بسن الثامنة عشرة فإ نه لا توجد أية إحصاءات رسمية وفقا ً لدائر ة شؤون الأفراد والاحتياط العام (الدائرة المعنية بتسجيل وتجنيد أفراد القوات المسلحة بوزارة الداخلية ووزارة الدفاع ) عن عدد الأطفال المجندين الذين أشركو ا في نزاعات مسلحة وهم دون السن القانونية للتجنيد،

1 7 - ولا توجد بيانات أو إحصائيات عن عدد الأطفال الذين تم استخدامهم من قبل الحوثيين في فتنة التمرد في بعض مديريات محافظة صعدة. ويشير تقرير التقييم الشامل حول قضايا حماية الطفل في المحافظات المتأثرة بأزمة شمال اليمن الذي نفذته اللجنة الفرعية لتنسيق حماية الطفل في اليمن بدعم من منظمة اليونيسيف الصادر في آب/أغسطس 2010، أن 67.5 في المائة من أولياء الأمور المشاركون في مجموعات النقاش البؤرية أفادوا بأن تجنيد الأطفال أصبح يشكل لهم مصدر قلق كبير ودائم. كما أفاد 16.9 في المائة من نفس الفئة أن أ حد أبنائه م الذكور قد اضطر بطريقة أو بأخرى للمشاركة في الصراع المسلح الدائر بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين. كما أفاد العديد من النازحين بأنه تم إشراك الأطفال والمراهقين ممن هم دون سن الثامنة عشرة و الرابعة عشرة والخامسة عشر ة من العمر بشكل منهجي ومنظم من قبل المجموعات المسلحة في كافة مناطق الصراع، و قدر بعض قادة المجتمع المحلي في محافظة صعدة بأن الأطفال يشكلون أكثر م ن (20 في المائة ) من مجموع مقاتلي جماعة الحوثي. كما أفاد 15.3 في المائة من النازحين اليافعين الذين تمت مقابلتهم أنهم يتلقون دعوات مستمرة للانضمام إلى جماعة الحوثي. زيادة على ذلك أبدى ثلث أولياء الأمور النازحين قلقهم وخوفهم من انضمام أبنائهم إلى جماعة الحوثي إما طوعا أو كرها إذا هم عادوا إلى مناطقهم الأصلية، و أفاد الكثير من قادة المجتمع المحلي بأن ما لا يقل عن 15 في المائة من العدد الإجمالي ل عناصر ما تسميه القبائل ب الجيش الشعبي في محافظة صعدة المعاونين للحكومة هم دون 18 سنة من العمر.

ح اء- مؤسسات وطنية للرص د والمتابعة

1 8 - لا يوجد حاليا ً مؤسسة وطنية مستقلة للرصد والمتابعة فالمجلس الأعلى للأمومة والطفولة المنشأ بالقرار الجمهوري رقم 321 لسنة 1999 يتولى هذه المهمة ، وهناك جهود تبذل من قبل الأمانة الفنية للمجلس المجلس بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة وبدعم من منظمة اليونيسي ف ووفقا ً لخطة وبرنامج زمني محدد لاستكمال خطوات إنشاء مرصد وطني لحقوق الطفل سيعمل على رصد الانتهاكات الموجودة ضد الأطفال من عنف وإساءة وإهمال واستغلال و متابعة وتقييم مستوى تنفيذ وإعمال حقوق الطفل وحمايته ب التنسيق والتشبيك المعلوماتي الفعال بين مختلف الجهات ذات العلاقة . ويمكن القول بأنه خلال الفترة القادمة سيتم الإعلان عن المرصد والبدء في تنفيذ أعماله. من جهة أخرى وبشكل عام هناك توجه لدى الحكومة في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان لا سيما و أن الجهات المعنية تعمل على دراسة عدد من المبادرات و التوصيات التي تقدم بها ال اتحاد الأوروبي وغيره من الأطر الدولية ذات الصلة ومن المؤمل إنشاء هذه المؤسسة في المستقبل المنظور. وجدير بالذكر أن هناك بعض منظمات المجتمع المدني تقوم بعملية الرصد والمتابعة في هذا المجال بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة .

ط اء- الصعوبات والمشاكل المؤثرة في درجة الوفاء بالتزامات الدولة تجاه البروتوكول الاختياري

19 - تواجه عملية إنفاذ بنود البروتوكول الاختياري عدد اً من العوامل التي تمس بشكلٍ خاص إطار الحماية المرجو تحقيقه للأطفال وتتخذ هذه العوامل وصف مشاكل وصعوبات عائدة إلى خصوصيات الوضع الاقتصادي في اليمن وموروثات تقليدية وقبلية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:

النزاعات القبلية المؤدي ة إلى حروب دائمة في بعض المناطق؛

انتشار واقتناء الأسلحة الشخصية غير المرخصة؛

قصور في الالتزام بتسجيل وقيد المواليد وخاصة في المناطق القبلية والنائية ؛

العادات والتقاليد الموروثة بالتفاخر في حمل الأطفال لل سلاح في سن مبكر لدى بعض القبائل؛

مشكلة الثأ ر ؛

صعوبة التضاريس والطبيعة الجغرافية لليمن ؛

قصور النصوص القانونية في ما يتعلق بتحديد عقوبة الأفعال المتعلقة بتجنيد الأطفال والزج بهم في النزاعات المسلحة رغم أن المشرع جرم هذا الفعل غير الإنساني إلا أنه تم مؤخراً إدراج نص قانوني يحدد عقوبة تجنيد من هم دون السن القانوني للتجنيد وذلك في مشروع التعديلات الذي يتم دراسته حالياً من قبل لجنة متخصصة.

ثالثا ً - الوقاية (المادتان 1 و2، والفقرة 2 من المادة 4، والفقرة 2 من المادة 6)

ألف- ضمان عدم تجنيد الأطفال واستخدامهم في الحروب

2 0 - الجمهورية اليمنية انطلاقا ً من التزامها الثابت والمبدئي بروح ونصوص البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة ، و إيماناً منها بأن حقوق الأطفال تتطلب حماية خاصة ، وبأن مصالح الطفل الفضلى تقتضي رفع السن الذي يمكن عندها تجنيد الأشخاص في القوات المسلحة واشتراكهم في الأعمال العسكرية ، تؤكد أن النظام القانوني والإداري فيها لا يسمح بالتجنيد الإجباري أو الطوعي لمن هم دون سن الثامنة عشرة حتى في حالات الطوارئ بالإضافة إلى أنه لا يسمح باستخدام أو تجنيد من هم دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية فالمشرع اليمني لم يفرق بين التجنيد الإجباري أو الطوعي .

أ هم التدابير التشريعية والإدارية التي تتخذها الدولة لضمان عدم تجنيد الأطفال في القوات المسلحة أو استخدامهم في الأعمال العسكرية

التجنيد الإجباري

2 1 - جميع التشريعات العسكرية ذات العلاقة قد نصت على القبول في التجنيد لمن بلغ سن الثامنة عشرة كحد أ دني للتجنيد ، نورد هنا على سبيل المثال لا الحصر بعض النصوص القانونية الدالة على ذلك:

2 2 - ونصت المادة 3 من القانون رقم 22 لسنة 1990 بشأن خدمة الدفاع الوطني الإلزامي ة على ما يلي " تفرض الخدمة العسكرية الوطنية على كل يمني من الذكور أتم الثامنة عشر ة من عمره ". كما نصت ال مادة 10 أنه " على كل مواطن بلغ سن الثامنة عشرة الحضور إلى الجهات المختصة بالتجنيد لتسجيل نفسه".

2 3 - ونصت ال مادة 11 على ما يلي: يحق لدوائر التجنيد طلب المعلومات الضرورية من الوزارات ومرافق الدولة والهيئات والمؤسسات العامة والمدارس وغيرها من الأجهزة ، وعلى هذه الأجهزة مساعدة جهات الاختصاص لتنفيذ مهامها في التسجيل والفرز والحصول على البيانات المطلوبة على أن يتم قرار الالتحاق بالخدمة من قبل دوائر التجنيد.

2 4 - كما جاء في الق انون رقم 67 لسنة 1991 بشأن الخدمة في القوات المسلحة والأمن في المادة 23 : (أ) ينظم لكل عسكري عند بدء التحاقه بالخدمة عدد من السجلات والملفات تحفظ في الدوائر والإدارات العامة إضافة إلى القوى والتشكيلات والوحدات المباشرة على أن تصدر تعليمات تنظيمية توضح ذلك بقرار من الوزير المختص ؛ (ب) تبين اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بإعداد تقارير الكفاءة والقواعد والأسس التي تتبع في وضعها.

2 5 - ونصت ال مادة 5 : (أ) مدة خدمة الدفاع الوطني الإلزامية سنتان ويجوز للمجند أن يتطوع لمدة أخرى بناء على موافقة الجهات المختصة طبقاً للشواغر ويطبق عليه قانون شروط الخدمة للقوات المسلحة والأمن وقان ون المعاشات والمكافآت وعلى وزار ة الدفاع وضع برامج دراسية تبقي الطالب على صلة بتخصصه الدراسي ؛ (ب) تحسب مدة خدمة الدفاع الوطني الإلزامية عند التطوع من أصل الخدمة الفعلية إذا تطوع خلال خدمة الدفاع الوطني ، ولا تحسب لمن سرح من الخدمة الوطنية الإلزامية وأراد التطوع في الخدمة الثابتة.

2 6 - ونصت المادة رقم 149 من القانون رقم 45 لسنة 2002 بشأن حقوق الطفل على ما يلي "تعمل الدولة على احترام قواعد القانون الدولي المنطبق عليها في المنازعات المسلحة ذات الصلة بالطفل وحمايته من خلال:

(أ) حظر حمل السلاح على الأطفال ؛

(ب) حماية الأطفال من آ ثار النزاع المسلح ؛

(ج) حماية الأطفال الذين يعانون من قضايا الثأر ؛

(د) عدم إشراك الأطفال إشراكاً مباشراً في الحرب ؛

( ه ‍) عدم تجنيد أي شخص لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة."

2 7 - وجدير بالذكر أن مشروع تعديلات قانون حقوق الطفل المنظور حالياً أمام مجلس النواب قد تضمن تعديلاً لهذه المادة وهو على النحو التالي:

"تعمل الدولة على احترام قواعد القانون الدولي الإنساني ذات الصلة بحماية الطفل من أخطار المنازعات المسلحة وذلك من خلال:

(أ) حظر حمل السلاح عليه ؛

(ب) تجنيبه خطر النزاع المسلح وآثاره ؛

(ج) تجنيبه مخاطر الثأر والنزاعات القبلية ؛

(د) حظر إشراكه إشراكاً مباشراً في الأعمال الحربية والنزاعات المسلحة؛

( ه ‍) حظر تجنيده في أي عمل عسكري." .

الوثائق المطلوبة للتحقق من عمر المجند

2 8 - تتضمن عملية التجنيد للخدمة الإجبارية والطوعية اتخاذ عدداً من الإجراءات تتمثل في التالي:

(أ) إجراءات سابقة للتجنيد :

الإعلان عن بدء التسجيل وتاريخ ه؛

ا لإعلان عن شروط ومتطلبات التسجيل؛

تشكيل لجان من دائرة شؤو ن الأفراد والاحتياط العام وبعض الجهات المعنية لغرض التحقق من توافر الشروط القانونية العامة والخاصة المطلوب توافرها في المتقدم ؛

(ب) إجراءات مصاحبة للتجنيد تتمثل في تقديم المجند ملف التجنيد الخا ص به مشتملا ً الآ تي:

البطاقة الشخصية؛

شهادة الم يلاد (إن وجدت) أو شهادة التسنين؛

شهادة حسن السيرة والسلوك؛

صور شخصي ة للمتقدم؛

استمارة الالتحاق الممنوحة للمتقدم للتجنيد الطوعي أو الإجباري بعد تعبئة البيانات الوارد ة فيها وتعمد من قبل عاقل الحارة والبحث الجنائي؛

تحديد المسئولية القانونية في حالة الإدلاء ببيانات كاذبة ؛

(ج) إجراءات لاحقة لتقديم ملف التجنيد :

يعرض المتقدم على عدد من اللجان منها اللجنة الطبية (دائرة التامين الطبي) المكونة من ستة أطباء (الباطنية ، و العيون، و الجراحة، و الرأس، و الجلد، و الأسنان ) ، ولجنة المقابلة الشخصية ، ولجنة اللياقة البدنية . ويتم اخذ بصمات المتق دم للتجنيد (نظام العشر الأصابع)؛

لجنة القبول التي تصد ر قرارها بالقبول أو الرفض مسببا ً ؛

وكل هذه الإجراءات تتم بقصد التحقق من سن وصحة وسلامة ولياقة المتقدم للتجنيد.

تخفيض سن التجنيد في حالة الطوارئ

29 - وفي حالة الطوارئ أو الحرب أو التعبئة العامة فإنه لا يتم استدعاء من هم دون سن الثامنة عشرة للخدمة في صفوف القوات المسلحة والأمن ، حيث حدد ال قانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن الاحتياط العام في المادة 3 أن الاحتياط العام يتكون من الاحتياط البشري ، وا لاحتياط المادي ، و الاحتياط العسكري. وقد بينت المادة 4 أنه " يتكون الاحتياط البشري العام من الفئات التالية:

(أ) كل المواطنين الذين انتهت خدماتهم من القوات المسلحة والأمن بأي شكل كان حتى بلوغهم سن الخمسين عاماً ، إلا من استثني منهم بقرار من الوزير ؛

(ب) كل المواطنين من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين سن الثامنة عشرة وحتى الخمسين من العمر ؛

(ج) يجوز للوزير بقرار رفع السن المحددة في الفقرتين ( أ ) و (ب) من هذه المادة عند نشوء المواقف العسكرية التي تتطلب ذلك شريطة توافر القدرة لدى الشخص المستدعى لخدمة الاحتياط ".

فهذه المادة قد أجازت للوزير وفقا لقرار صادر عنه رفع السن المحددة في الفقرات (أ) و(ب)، وبالتالي لا توجد نصوص تشريعية تجيز تخفيض سن التجنيد في أية ظروف استثنائية.

3 0 - و تتضمن سجلات الاحتياط العام المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشرة وحتى الخمسين عاماً ، بحسب ما جاء في المادة 5 التي نصت على أنه " يجب أن يُسجل في سجلات الاحتياط العام كل العسكريين الذين انتهت خدماتهم في القوات المسلحة والأمن والمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشرة وحتى الخمسين عاماً المنصوص عليهم في المادة 4 من هذا القانون " .

تعليق الخدمة العسكرية الإجبارية

3 1 - تجدر الإشارة أنه تم تجميد العمل بخدمة الدفاع الوطني الإلزامي. حيث أجازت المادة 2 من القانون رقم 3 لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 22 لسنة 1990 والقانون المعدل له رقم 34 لسنة 1998 بشأن خدمة الدفاع الوطني الإلزامية أنه " يجوز للمجلس الأعلى للدفاع الوطني تجميد العمل ببعض أحكام قانون خدمة الدفاع الوطني وتعديلاته بعد العرض على مجلس النواب ، وعلى أن يتضمن القرار بدء سريان التجميد وينشر في الجريدة الرسمية " . ويتم إعادة العمل بناءً على قرار من المجلس الأعلى للدفاع الوطني ، أو في حالة التعبئة العامة أو الطوارئ .

التجنيد الطوعي

عملية التجنيد الطوعي

3 2 - من المهم هنا التذكير بأن المشرع اليمني لم يفرق بين التجنيد الإجباري أو الطوعي بالنسبة للسن الدنيا للالتحاق في مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية أو الاشتراك في الأعمال العسكرية التي حددها بسن الثامنة عشرة . فقد تضمن ال قانون رقم 67 لسنة 1991 بشأن الخدمة في القوات المسلحة والأمن في المادة 21 منه النص على شروط قبول المتطوعين في القوات المسلحة والأمن حيث نصت المادة على أنه " يتم قبول المتطوعين في القوات المسلحة والأمن ممن أدوا خدمة الدفاع الوطني ، وفقاً للشروط التالية:

أن يكون يمنياً ؛

غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ؛

أن لا يكون قد سرح أو فصل من القوات المسلحة والأمن بحكم قضائي نهائي ، وتبين اللائحة التنفيذية الأحكام الأخرى المتعلقة بالتطوع كما تحدد بقية شروط التطوع كالسن والطول والمستوى الدراسي والشروط الصحية .

3 3 - اشترط المشرع اليمني لقبول المتطوعين في القوات العسكرية أن يكون المتطوع قد أدى خدمة الدفاع الوطني الإلزامية التي لا يكلف بأدائها لا من أتم الثامنة عشرة وفقا ً للنصوص القانونية المشار إليها سابقا ً والمادة 21 المذكورة أعلاه أوردت حكما ً استثنائيا ً يفهم من سياق النص بجواز التجنيد الطوعي لمن هم دون سن الثامنة عشرة حيث نصت على أن تبين اللائحة التنفيذية للقانون بقية شروط التطوع كالسن والطول والمستوى الدراسي والشروط الصحية إلا أن اللائحة لم تصدر بعد .

3 4 - كما أن القانون رقم 15 لسنة 2000 بشأن هيئة الشرطة قد أشترط فيمن يعين في الشرطة أن لا يقل عمره عن 18 عاماً حيث نصت المادة 139 يشترط فيمن يعين في الشرطة من الأفراد ما يلي:

أن يكون متمتع ا ً بالجنسية اليمنية ومن أب يمني ؛

ألا يقل عمره عن (18) عاما ً ولا يزيد عن (25) عاما ً؛

أن يكون م تمتعاً باللياقة الصحية والبدنية ؛

أن لا يقل طوله عن (150) سنتيمتراً ؛

أن يكون حسن السيرة والسلوك ؛

أن لا يكون قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إل يه اعتباره ؛

أن لا يك ون قد سبق فصله من الخدمة العامة ؛

أن يكون حاصلاً ع لى المؤهلات التي تحددها اللائحة ؛

أن لا يكون منتمياً لأي حزب سياسي .

3 5 - و وفقا ً للتشريعات الوطنية لا يتم التجنيد الطوعي إ لا وفقا ً للإرادة الحرة الخالص ة للأشخاص طالبي التجنيد حيث يتم الإعلان عن فتح باب التجنيد الطوعي في أي وحدة من والوحدات العسكرية وفقا ً للإجراءات المتبعة عموم اً، من بينها إجراء الفحوصات الطبية للمتقدمين للتجنيد الطوعي ، ومراجعة الوثائق المطلوبة للتحقق من سن المتطوعين .

3 6 - إن مدة الخدم ة الفعلية الدنيا 20 سنة خ دمة فعلية أو بلوغ المجند سن الخمسين وفقا ً للمادة رقم 105 من القانون رقم 67 لسنة 1991 بشأن الخدمة في القوات المسلحة والأمن ، ولا تتوفر بيانات عن بقية ما ورد بهذه الفقرة والفقرة (ه ‍ ) من الفقرة 13 من المبادئ التوجيهية لإعداد تقرير الدول الأطراف في البروتوكول.

3 7 - و تتمثل المزاي ا والحوافز الت ي تمنحها القوات المسلحة لتشج يع المتطوعين على الانضمام في الآ تي:

الراتب الشهري؛

الم نح الدراسية؛

الدور ات التدريبية المتنوعة والمتخصصة؛

الترقي الوظيفي بحسب المدة والرتب العسكرية المنصوص عليها ف ي المادة رقم 10 من القانون رقم 67 لسنة 1991 بشأن الخدمة في القوات المسلحة ؛

المسابقات والألع اب الرياضية والترفيهية المختلفة؛

المعونات العينية التي تم نح في الوحدات العسكرية؛

مكافأة نهاية الخدمة؛

الرعاية الطبية المجانية للجندي ومن هم في رعايته .

المدارس العسكرية ( الفقرة 5 من المادة 3)

3 8 - لا تدير القوات المسلحة والأمن أيا ً من مدارس التعليم العام ( الأساسية ، ثانوية ) ولا تشرف على أي نوع من هذه المدارس ، وإنما لديها معاهد وكليات وأكاديميات ومدارس عسكرية لتأهيل ضباط وصف ضباط وجنود القوات المسلحة ، ولها أنظمة وقوانين وشروط للقبول فيها تنظمها القوانين الخاصة بها نستعرضها في الفقرات الآتية :

ال التحاق بالكليات العسكرية

39 - نصت المادة 17 من القانون رقم 35 لسنة 1992 بشأن تنظيم الكليات العسكرية على أنه " يشترط في الطالب الذي يقبل للالتحاق في الكلية الشروط التالية:

أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (عل مي أو أدبي) حسب متطلبات كل كلية ؛

لا يقل سنه عن 18 سنة ولا يزيد عن 25 سنة ؛

لا يقل طوله عن 160 سم ؛

أل ا يكون قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره ؛

ألا يكون قد فصل من الكلية أو من القوات المسلحة لأسباب تخل ب الشرف والأمانة ؛

ألا يكون منتمياً إلى أي حزب أو تنظيم سياسي عند تقديم الطلب ؛

أن يجتاز امتحان القبول بنجاح ؛

أن يكون قد أدى الخدمة ا لوطنية الإلزامية أو معفياً منها ؛

أن يكون مستوفياً لشروط اللياقة البدنية والسلامة الصحية والعقلية في جميع الفحوصات والاختبارات المحددة لكل كلية .".

ن ظام القبول في كلية الشرطة

4 0 - تضمنت المادة 45 من القانون رقم 10 لسنة 2001 بشأن إنشاء أكاديمية الشرط ة عدداً من الشروط في طالب الالتحاق في ال كلية ومن بين تلك الشروط (أ ن يكون حاصلاً على الثانوية العامة ، أ ن لا يقل عن 18 سنة، ولا يزيد عن 23 سنة )، وبالتالي لا مكان لوجود من هم دون سن الثامنة عشر ة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية كون هذه المعاهد والكليات والأكاديميات لا يتم القبول فيها إلا لمن بلغ سن الثامنة عشر ة وما فوق.

تجنيد الأطفال من قبل قوات مسلحة مختلفة عن قوات الدولة

المجموعات المسلحة في إقليم الدولة

4 1 - شهدت الجمهورية اليمنية خلال الفترة ( 2004 - 20 10 ) تمردا ً مسلحا ً في محافظة صعدة ( شمال البلاد ) من قبل مجاميع مسلحة خارجة عن القانون من الحوثيين قامت بالاعتداء على المواطنين وطردهم من مناطقهم وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية وممارسة أعمال التقطع والنهب والتدمير وقتل مواطنين الأمر الذي دفع الحكومة ل ل ق يام بواجبها في التصدي لهذا التمرد المسلح حماية ً لأرواح المواطنين وممتلكات هم الخاصة و حماية الممتلكات والمشاريع الحكومية وتشير التقارير إلى قيام جماعة الحوثي بتجنيد أطفال في صفوفها والزج بهم في العمليات العسكرية التي تقوم بها ضد القوات الحكومية واستغلال الأطفال للقيام بتنفيذ عمليات إرهابية، وخلال مؤتمرٍ صحفي حول الانتهاكات التي مارستها عناصر الإرهاب والتخريب الحوثية - ظهر على شاشات التلفزيون طفل من أبناء محافظة صعده لم يتجاوز عمره سن العاشرة - تم تفخيخ جسده بمتفجرات تحتوي عشرين صاعقاً من الألغام لتنفيذ عملية إرهابية في مدينة صعدة القديمة وما هذه الواقعة إلا دليل على مدى جرائم الحوثيين ضد الأطفال و المجتمع.

4 2 - وقد وجهت الحكومة نداءات متعددة للحوثي وأعوانه للكف عن التجنيد بما في ذلك تجنيد الأطفال والزج بهم في العمليات العسكرية، الأمر الذي لم يلق آذاناً صاغية لدى الحوثي وقياداته الميدانية، وكان آخر هذه النداءات بيان أصدره المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

4 3 - وقد سعت الدولة إلى إنهاء النزاع المسلح باتخاذ التدابير التالية:

تشكيل لج ان وساطة من القيادات والمشايخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية لإنهاء النزاع المسلح ؛

إصدار قرار وقف إطلاق النار الذي لم تلتزم به قوات الحوثي ؛

صدور قرار عفو عام عن جميع المحتجزين بما فيهم الأطفال الملتحقين في صفوف قوات جماعة المتمرد الحوثي .

باء - التدابير المتخذة ل لأطفال في المنازعات المسلحة، بما في ذلك التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي

4 4 - قامت الحكومة باتخاذ عدة تدابير لاستيعاب النازحين وتقديم الخدمات الإنسانية لهم في مخيمات الإيواء ، والعمل بالتنسيق مع المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية لمعالجة الأضرار في مناطق النزاع ، والبدء بعمليات إغاثة موسعة للمناطق المتضررة وتقديم الخدمات والمساعدات المطلوبة للمواط نين في هذه المناطق ومن بينهم الأطفال . ونستعرض في هذا الجزء أوضاع النازحين، والجهود الوطنية لإعادة إعمار ما دمرته الحرب، والتدابير المتخذة لمعالجة الآثار النفسية على الأطفال نتيجة للنزاع، بالإضافة إلى دور المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية الوطنية والدولية .

1- التدابير المتخذة لمعالجة أوضاع النازحين

4 5 - يتم بناء المخيمات لإيواء النازحين ، وتوفير الخدمات الأساسية فيها ، وتشكيل فرق طبية وبناء المراكز الصحية وتوفير الخدمات الطبية والصحية المناسبة في مخيمات النزوح . وقد بلغت كميات الأدوية والمستلزمات الطبية التي تم توفيرها وإيصالها للنازحين في صعده وحجة وعمران والجوف منذ 20 آب/أغسطس 2009، 32 طن بكلفة إجمالية قدرها ( 256000 ) دولار بدعم من منظمة الصحة العالمية.

4 6 - ويتم إنشاء المؤسسات لتيسير التبادل الإنساني والتنسيق حيث تم في شهر آب/ أغسطس 2009 إنشاء اللجنة الرفيعة المستوى المشتركة بين الوزارا ت لعمليات الإغاثة ، يرأسها وزير الصحة وتكملها الوحدة التنفيذية للنازحين داخلياً على المستوى العملي .

4 7 - واستضافت الحكومة في نيسان/أبريل، ممثل الأمين العام المعني بالمشردين داخلياً لتقييم الوضع وتقديم التوصيات بشأن الخطوات التي يجب اتخاذها لاحقاً.

4 8 - وتم تشكيل هيئة وطنية شعبية ، وبالتنسيق مع السلطات المحلية في المحافظات تم تقديم أكثر من 20 قافلة من مختلف محافظات الجمهورية تضمنت مواد غذائية وأدوية وألبسة ومفروشات وأدوات منزلية بلغت أكثر من 883 شاحنة كبيرة وصغيرة .

49 - وتم السماح للوكالات الإنسانية بتوسيع نطاق وصولها في بعض أنحاء م/صعدة وعمران وحجة والجوف وصنعاء ، على الرغم من بقاء هذا الوصول متفرقاً ومحدوداً. وعملت هذه الوكالات مع الوزارا ت الحكومية على توفير الغذاء والمواد غير الغذائية والمأوى المؤقت والمياه والصرف الصحي والدعم النفسي والاجتماعي والتعليم والمساعدة الطبية للنازحين داخلياً والعائدين والمجتمعات المحلية المتضررة من جراء الحرب حيثما أمكن الوصول إليهم. وهذه الوكالات هي:

برنامج الأغذية العالمي ؛

اللجنة الدولية للصليب الأحمر ؛

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئي ن ؛

منظمة أطباء بلا حدود؛

منظمة اليونيسيف ؛

منظمة الصحة العالمية.

5 0 - وفي هذا الصدد تم تسجيل ما يقارب (342000) شخص كنازحين داخلياً وذلك بدعم من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما تضرر أكثر من (800000) شخص بشكل غير مباشر من جراء النزاع ، بما في ذلك المجتمعات المضيفة للنازحين والسكان المقيمون الذين فقدوا فرص الحصول على الخدمات الأساسية . وقد تأثرت محافظات صعدة وعمران وحجة والجوف بشكل خاص من جراء هذه الاعتداءات .

5 1 - وعموماً بقيت عودة النازحين محدودة بسبب مجموعة واسعة من المخاوف والشواغل على صعيدي الحماية والشؤون الإنسانية في مواطنهم الأصلية ، فضلاً عن الشكوك حول وقف إطلاق النار. في غضون ذلك ، لا تزال محدودية قدرة الوصول وعدم اتساقها تعرقل أنشطة الإغاثة الإنسانية ، لا سيما تلك التي تستهدف النازحين الذين يعيشون ضمن المجتمعات المضيفة ومعظم النازحين في م/صعدة . كما أن استجابة المجتمع الدولي المحدودة لنداءات جمع الأموال يؤثر سلباً إلى حد كبير في تقديم المساعدة إلى النازحين داخلياً. ويستعرض الجدول الآتي تفاصيل عن أهم الأنشطة والتدابير المقدم ة للنازحين :

م

الجهة

التفاصيل

1

اللجنة الحكومية

تشكيل فرق طبية وتوفير الخدمات الطبية والصحية المناسبة في مخيمات النزوح. حيث بلغ عدد الفرق الطبية المتنقلة العاملة داخل المخيمات وخارجها في محافظة حجة (11) فرقة طبية تضم (14) طبيباً و(39) ممرضاً وممرضة وفنياً و(8) قابلات و(18) عاملاً صحياً مساعداً.

تأسيس مركزين صحيين لرعاية النازحين في مخيمي المزرق للقيام بكافة أنواع الرعاية الصحية الأولية وتقديم كافة أنواع الخدمات العلاجية والتشخيصية بما في ذلك مختبر وعيادات لرعاية الحوامل والولادة ومعالجة سوء التغذية وكافة الأمراض المختلفة .

إنشاء وحدة معالجة سوء التغذية وتزويد المخيمات ب ‍ 4 سيارات إسعاف لنقل الحالات التي تتطلب رعاية أكبر إلى مستشفى حرض لتلقي الرعاية الكاملة كما تم تشكيل فرق طبية متنقلة في مخيم خيوان ومحافظة الجوف بالإضافة إلى إقامة المخيمات الطبية لتقديم الخدمات العلاجية المختلفة استفاد منها (235.745) حالة.

• إنشاء مركز صحي بمخيم المزرق2 بكادر صحي مماثل تقريباً؛

• إنشاء وحدة معالجة سوء التغذية التخصصي، كما يتم التحضير حالياً لتشغيل المركز الصحي لمخيم المزرق3 وكذلك الوحدة التخصصية لمعالجة سوء التغذية، كما تم تزويد المخيمين ب ‍ 4 سيارات إسعاف لنقل الحالات التي تتطلب رعاية أكبر إلى مستشفى حرض لتلقي الرعاية الكاملة فيه والذي أصبح يعمل على مدار 24 ساعة وقد بلغ إجمالي الحالات التي تم استقبالها من النازحين في المستشفى خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر (14578) حالة مرضية وأُجريت (166) عملية ج راحية وأكثر من (422) حالة ولادة .

إنشاء مخيمين طبيين في مخيمات المزرق (1، 2) في المجالات (أمراض الأطفال - الأمراض الجلدية - الأمراض التناسلية - الأمراض النفسية والعصبية - أمراض الأنف والأذن والحنجرة - أمراض العيون - الجراحة العامة والتجميلية - إجراء التداخل الجراحي للمحتاجين من النازحين في المركز الطبي للمخيم والذي كان يضم (22) كادراً بمختلف التخصصات الطبية بما فيها التخصصات التشخيصية والتوعوية والفنيين ا ستمر 3 أسابيع، كما تم التعاون مع محافظة صنعاء في إقامة مخيم طبي ثاني في مخيم المزرق2 والذي ضم (50) من الكوادر الطبية في مختلف التخصصات لتقديم الخدمات العلاجية للنازحين بالإضافة لإجراء العمليات الصغرى والتدخل الجراحي، وتقديم الأدوية والاستشارات الطبية لهم وقد بلغ عدد المستفيدين من هذين المخيمين الطبيين (13021) نازح ا .

تنفيذ حملات للتحصين ضد الحصبة وشلل الأطفال بين النازحين لقح فيها (9018) طفل، وكذلك تم تنفيذ حملة رش بالمبيد ذي الأثر الباقي لمكافحة البعوض وتم توزيع 4300 ناموسية مشبعة على النازحين في مخيم المزرق 1، وفي مخيم المزرق2 والنازحين خارج المخيمات، وأيضاً تم تدريب 44 نازحاً ونازحة في مجال التثقيف الصحي،كما قامت الوزارة بترميم وتأثيث وتجهيز وحدة المزرق الصحية لتقديم خدمات الصحة الإنجابية والرعاية الصحية الأولية للنازحين. وبذلك يبلغ إجمالي النازحين المستفيدين من الخدمات الصحية في م/حجة (96748) نازحا ً .

2

جمعية الهلال الأحمر اليمني وبدعم من الصليب الأحمر

إيجاد عيادات متنقلة وسيارات إ سعاف لتقديم خدمات الرعاية الصحية والطبية للأطفال النازحين في مخيمات (العند وسام ) كما تم إيجاد عيادات متنقلة جديدة في شباط/ فبراير 2008 م في مخيم (بقلات ) وتم إعادة تأهيل مركز قطابر الصحي الذي يقدم خدمات العلاج لعدد (23 ) ألف من النازحين منهم أطفال. وتم تزويد هذا المركز بالمعدات والأدوية لتقديمها للنازحين وأطفالهم.

توفير 5 عيادات طبية متنقلة لمواجهة احتياجات الذين تشردوا بسبب النزاع في المخيمات وساهمت هذه الخمس عيادات المتنقلة بتقديم الرعاية الصحية للأطفال دون (5) سنوات.

3

وزارة الصحة

تقديم الأدوية المجانية الخ اصة بمعالجة الأمراض الشائعة وال إ سهالات عند الأطفال والتحصين ضد شلل الأطفال وأنشأت (3 ) عيادات صحية لفحص ومعالجة النازحين وأطفالهم.

4

صندوق رعاية وتأهيل المعاقين التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

تقديم مساعدات مالية وعينية للمعاقين الذين يتأثرون بالنزاع المسلح سواء من الأطفال أو أفراد أسرهم بالتنسيق مع جمعية رعاية المعاقين في محافظة صعدة وتتمثل المساعدات المالية بتقديم نفقات العمليات الجراحية وصرف الأدوية ونفقات العلاج الطبيعي والوظيفي للحالات المحتاجة.أما المساعدات العينية فتتمثل بتوفير الكراسي المتحركة والعكاكيز والمشايات المختلفة والأطراف الصناعية ومساعدات العلاج خارج اليمن للحالات التي تحتاج لعمليات جراحية غير متوفرة في اليمن.

5

وزارة الإدارة المحلية

تقديم معونات ومساعدات للنازحين ومن تلك المعونات:

• تسيير قافلتين للمخيمات؛

• توزيع عشرة ألف خيمة؛

• توزيع 25 ألف بطانية للنازحين في مخيمات مديرية حرض ومحافظة صعد ة؛

• توزيع 5000 زي مدرسي وحقيبة مدرسية في مخيمات النازحين بمحافظتي عمران وصعدة.

6

مؤسسة الصالح بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي

إنشاء مخيم المزرق 2 وتم تسكين ولم شمل الأسر المتضررين من الحرب والنازحين من محافظة صعدة وقد بلغ عددهم حوالي 9000 شخص تقدم لهم كافة أوجه الرعاية كما تقدم الكثير من الخدمات للأطفال في المخيمين المزرق (1- 3) ووفقا ً للتفاصيل المذكورة في الجداول أدناه .

إحصائية بعدد الأطفال متلقي الخدمة في مخيم المزرق

العمر

ذكور

إناث

جملة

شهر - 2 سنوات

338

290

628

3-5 سنوات

448

410

858

6-12 سنة

869

732

1601

13-15 سنة

274

226

500

16- 18 سنة

174

209

383

الإجمالي

2103

1867

3970

الخدما ت الصحية المقدمة في مخيم المزرق 2

العمر

الخدمات المقدمة

عدد المستفيدين

جميع الأعمار من الجنسين

يتم تقديم مختلف الخدمات الطبية المجانية للأطفال من المخيم وخارجه من خلال العيادة الخاصة بالأطفال في المركز الصحي في المخيم ويتم صرف الأدوية اللازمة لهم

أكثر من 3500 طفل وطفلة

توزيع الأجهزة التعويضية للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة مثل الكراسي المتحركة والعكاكيز

29 طفل

توزيع الناموسيات على الأسر داخل المخيم للوقاية من مرض الملاريا

1000 طفل

تنفيذ حملة شاملة ضد مرض الحصبة داخل المخيم لجميع الأطفال في عمر (1-15) بالتعاون مع منظمة أطباء بلا حدود

5000 طفل وطفلة

تم تقديم العلاج للطفل حمد والذي كان يعاني من مرض خطير في القلب وقد تم نقل ة إلى دولة الإمارات وخضع للعلاج

طفل واحد

تقديم الرعاية الصحية في مجال أمراض سوء التغذية

1000 طفل وطفلة

تم تنفيذ دورة تدريبية حول منهجية تثقيف النظراء

22 شخص

التحصين والتطعيم ضد العديد من الأمراض

1601 طفل وطفلة

تم تنفيذ العديد من الأنشطة للأطفال من الجنسين في كل من (بناء الثقة - المعلومات والأمان - التعبير عن المشاعر - كيفية التصرف وقت الخطر - مهارات المواجهة - حقوق الطفل - العنف ضد الأطفال - حماية الطفل في الطوارئ - التوعية من خطورة الألغام )

600 طفل وطفلة

تنفيذ دورة تدريبية داخل المخيم في مجال الصحة الإنجابية

الخدمات التعليمية المقدم ة في مخيم المزرق

العمر

النوع

الخدمات المقدمة

عدد المستفيدين

6-12 سنة

ذكور وإناث

1- إنشاء مدرسة في المخيم

2- إلحاق الأطفال في المدرسة

1279 طفل وطفلة

توزيع الزي المدرسي والحقيبة المدرسية

1279 طفل وطفلة

توزيع الألعاب الترفيهية والتعليمية على الأطفال

3500 طفل وطفلة

توزيع الملابس الرياضية على الأطفال من الذكور

200 طفل

فتح فصل لتحفيظ القرآن الكريم للفتيات

58 طفلة

تنظيم دوري رياضي لكرة القدم للناشئين في عمر (13-16)

110 ذكور

خدمات التغذية المقدمة للأطفال في مخيم المزرق

العمر

النوع

الخدمات المقدمة

عدد المستفيدين

شهر إلى سنتين

ذكور وإناث

توعية الأمهات بأهمية الرضاع ة الطبيعية

682

توزيع الملبس للمواليد الجدد

1469 طفل وطفلة

تقديم الوجبات الغذائية الثلاث المتكاملة لجميع الساكنين في المخيم

9000 شخص

تخصيص وتوزيع الغذاء المناسب للأمهات المرضعات

628

من 3 إ لى 5 سنوات

توزيع الملابس

858 طفل وطفلة

تنظيم دوري رياضي لكرة القدم للناشئين في عمر (13-16)

110 ذكور

إقامة الأنشطة الترفيهية في الخيام التي تم تخصيصها للأطفال في المخيم وممارسة بعض الألعاب ومشاهدة برام ج الأطفال الهادفة في التلفزيون

450 طفل وطفلة

جميع الفئات العمرية

ذكور وإناث

تقديم الوجبات الثلاث المتكاملة لجميع الساكنين من النازحين من خلال المطبخ المركزي

9000

توزيع الشاي بمعدل مرتين لكل أسرة

9000

توفير الماء النقي لجميع النازحين

9000

تقديم خدمة الصرف الصحي

9000

تخصيص وتوزيع الغذاء المناسب للأمهات المرضعات

628

إحصائية بعدد الأطفال متلقي الخدمة في مخيم المزرق

العمر

ذكور

إناث

جملة

شهر - 2سنوات

642

603

1245

3-5 سنوات

1025

1006

2031

6-12 سنة

2217

1810

4027

13-15 سنة

529

437

1002

16-18 سنة

352

278

630

الإجمالي

4765

4170

8935

5 2 - كما نفذت جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية عدد اً من الأنشطة والفعاليات وتقديم الخدمات للأطفال في مخيمات النازحين خلال الربع الأول لعام 2010 منها:

بناء القدرات

م

المستفيدين

مخيم خيوان

المركز الاجتماعي بحرض

عدد المستفيدين

عدد المستفيدين

ذكور

إناث

الإجمالي

ذكور

إناث

الإجمالي

1

عدد الدورات التي نفذت أو تم المشاركة في مجال حماية الطفولة

5

8

2

عدد المتدربين

88

118

3

عدد ال م دربين

5

-

5

3

2

5

4

جلسات التوعية حول حماية الطفل في الطوارئ

4 جلسات

205 مستفيد

19جلسة

682 مستفيدا ً ومستفيدة

5

عدد لجان الحماية المجتمعية التي تم تشكيلها

1

4

عدد أعضاء اللجان

25

15

40

32

18

50

6

رصد وإحالة أو مناصرة الأطفال والأسر والذين بحاجة لخدمات حماية من أي نوع ع ب ر زيا ر ة الأسر من قبل العمال المجتمعيين

450

1075

الإجمالي

987

1934

الحماية

م

المستفيدين

مخيم خيوان

المركز الاجتماعي بحرض

عدد المستفيدين

الإجمالي

عدد المستفيدين

الإجمالي

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

1

تقديم جلسات توعية حول حقوق الأطفال والالتحاق بالتعليم

176

161

334

172

129

301

2

التوعية بمخاطر الألغام

-

-

-

172

129

301

3

حصر أسماء الأطفال الغير ملتحقين بالتعليم وتسليمها لليونيسيف والمفوضية لدراسة إ مكانية التحاقهم بالمدارس

197

131

328

172

129

301

4

حصر الأطفال اقل من (5) سنوات داخل المخيم

132

125

257

-

-

-

5

حصر الأيتام من النازحين

96

104

200

314

298

612

6

الأنشطة الترويحية للأطفال النازحين

153

71

224

208

85

293

7

الأطفال المستفيدون من خدمات القوافل الصحية

299

312

611

281

305

586

8

الوقاية من الاستغلال

9

التهريب

184

145

329 تدريب مهني عبر أكسس بلاس

10

عمالة الأطفال

487

260

747 إعادة دمج الأطفال

11

حصر الأطفال المنفصلين

1

-

1

-

-

-

12

الأطفال المفقودين

-

-

-

-

-

-

13

عدد حالات العنف الجنسي المكتشفة والمعلقة

-

-

-

-

3

3

الدعم النفسي - الاجتماعي

م

المستفيدين

مخيم خيوان

المركز الاجتماعي بحرض

عدد المستفيدين

الإجمالي

عدد المستفيدين

الإجمالي

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

1

تقديم الدعم النفسي للأطفال

5

8

13

226

89

315

2

جلسات العلاج الجماعي مع الأطفال

12

14

26

144

73

317

3

جلسات الدعم النفسي من خلال الأنشطة للأطفال

6

8

14

46

12

76

4

جلسات العلاج الفردي مع الأطفال

4

5

9

11

4

15

الإجمالي

62

623

المساعدات الاجتماعية

م

المستفيدين

مخيم خيوان

المركز الاجتماعي بحرض

عدد المستفيدين

الإجمالي

عدد المستفيدين

الإجمالي

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

1

توزيع كراسي وعكازات

-

-

-

13

12

25

2

مساعدات علاجية

3

2

5

30

18

48

3

كفالة ورعاية الأيتام من النازحين

96

104

200

72

60

132

4

الإجمالي

205

205

الإجمالي العام

3211

5634

2- الجهود الوطنية لإعادة إ عمار ما دمرته الحرب

5 3 - وضع عدد من السياسات والبرامج لمعالجة الآثار والأضرار الناتجة عن النزاع بمحافظة صعدة بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية و بعض الجهات الأهلية في م/ صعدة ومن هذه السياسات والبرامج ما يلي :

استحداث خطط وآليات عمل وهياكل ولجان تنسيق لحصر الآثار والأضرار وتنسيق جهود المعالجة وفي هذا الإطار تم تشكيل عدد من اللجان المختصة ومنها:

اللجنة العليا لمعالجة آ ثار وتداعيات الأحداث وإعادة إعمار المناطق المتضررة من النزاع برئاسة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المختصين ؛

لجنة حصر الآثار والأضرار الناتجة عن النزاع وقد قامت هذه اللجنة بحصر الآثار والأضرار وتقديمها للحكومة ؛

لجنة متابعة تنفيذ البرنامج التنفيذي المزمن لمعالجة آثار وإعادة الإعمار برئاسة وزير الإدارة المحلية وعدد من المسئول ين في الحكومة والسلطة المحلية م /صعده ؛

إنشاء صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من النزاع في م/صعدة واعتمدت له الحكومة الإمكانيات المادية والمالية لتنفيذ أنشطة وجهود برامج المعالجة وإعادة الإعمار ؛

وضع برنامج تنفيذي لمعالجة آثار وتداعيات الأحداث في م/صعدة تم البدء بتنفيذ أنشطته من منتصف عام 2008 وتساهم في تنفيذ أنشطة هذا البرنامج معظم الأجهزة والهيئات الحكوم ي ة والمجالس الم حلية وبعض الجمعيات الأهلية في م/ صعدة بالإضافة إلى بعض المنظمات الدولية والجهات المانحة التي تدعم بعض الأنشطة وتتوزع أنشطة هذا البرنامج على عدد من المحاور تتركز في:

إعادة إعمار المشاريع الخدمية والتعليمية والصحية المتضررة ومشاريع الكهرباء والمياه والطرقات ؛

تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسر المتأثرة من النزاع المسلح وجهود مكافحة الفقر وبناء منازل للأسر التي تضررت منازلها وقد شملت الاستفادة من هذا البرنامج جميع الفئات بما فيها الأقليات الدينية في المحافظة والفئات الأشد فقراً وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي ليشمل أكبر عدد من الأسر الفقيرة المتضررة وقد تم في هذا الجانب اعتماد وصرف مساعدات الضمان الاجتماعي من قبل صندوق الرعاية الاجتماعية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حيث قام الصندوق بصرف مساعدات ضمان اجتماعي ل ‍ 33.154 9 حالة.كما قام صندوق الرعاية الاجتماعية باعتماد مساعدات إعاشة شهرية وبشكل استثنائي ل ‍ 43 شخصا ً مع أطفالهم من اليمنيين من اليهود (يهود آل سالم) في م / صعدة وهذا يؤكد مبد أ عدم التمييز في التعامل مع الأقليات الدينية في منطقة النزاع المسلح ومساواتهم ببقية المواطنين.

5 4 - و تضمن البرنامج التنفيذي الذي وضعته الحكومة أنشطة لحماية الأطفال ومعالجة الآثار الاجتماعية والنفسية للأطفال بعد النزاع المسلح حيث وقعت وزارة ال شؤون الاجتماعية والعمل على خطة عمل مع منظمة اليونيسيف لعام 2008 تتضمن عدد اً من أنشطة حماية الطفولة في منطق ة النزاع المسلح في م/ صعدة ومن ضمنها أنشطة لمعالجة الآثار النفسية عند ا لأطفال تساهم في تنفيذها عدد من الجمعيات الأهلية م/صعدة .

5 5 - وتم إنشاء صندوق خاص بإعمار صعدة بهدف إزالة أثار حروب الفت نة التي أشعلها الحوثيون . وواصل ال صندوق ا تنفيذ أهدافه في إعادة الإعمار حيث تم استكمال حصر الأضرار التي لحقت بالمنشآت العامة والممتلكات الخاصة في مديريات محافظة صعدة ومديرية حرف سفيان بمحافظة عمران وبني حشيش في محافظة صنعاء حيث بلغت (10.996) منشأة عامة وخاصة .

5 6 - وباشر الصندوق في مطلع عام 2009 تنفيذ برنامجه لإعادة الإعمار ومعالجة الأضرار وتعويض المتضررين من أحداث الفتنة وفق منهجية وآلية واضحة وشفافة بالاستعانة بطاقم مهني وفني متخصص وذوي كفاءة وبمشاركة من المجتمع المحلي وأبناء المناطق المتضررة في مختلف المراحل بدءً من عملية الحصر وانتهاءً بأعمال البناء والتشييد وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهت الصندوق إلا أنه قد حقق الكثير خلال عام 2009 نبرز أهمها في الآتي:

المنشآت العامة

5 7 - تم تنفيذ وتسليم 33 مشروعاً توزعت على ترميم وبناء جديد لمدارس ومباني حكومية ووحدات صحية وبتكلفة إجمالية بلغت (366) مليون ريال تقريباً، وعدد (13) مشروعاً قيد التنفيذ . ويتم الاقتراب من إنهاء العمل في (13) مشروع تم إنجازها بنسبة 80 في المائة وبتكلفة إجمالية بلغت (233) مليون ريال تقريباً.

المنشآت الخاصة

5 8 - اتبع الصندوق في إعادة إعمار المنشآت الخاصة ( منازل ، مزارع ، الخ ) آلية شفافة تتمثل في تعويض المواطنين المتضررين نقداً بعد تقييم الأضرار مجزأة إلى (5) دفعات ، تمثل كل دفعة نسبة (20 في المائة ) من قيمة الأضرار . وقد قام الصندوق وفق هذه الآلية بالانتهاء من إعادة صيانة وترميم (1355) منزلاً و(23) مزرعة، حيث بلغ إجمالي مبالغ التعويضات بالنسبة للمنازل (979) مليون ريال ، وللمزارع ما يزيد عن (34) مليون ريال . وبلغ إجمالي ما أنفقه الصندوق لتغطية أنشطة إعادة الإعمار ما يقارب من (1.5) مليار ريال في عام 2009 . كما تم اعتماد (20) مليار في ميزانية 2010 لمواجهة نفقات إعادة الإعمار. وتم إعداد وتنفيذ خطة تنموية للنهوض بالمحافظات المتضررة ورفع كفاءة السلطة المحلية فيها.

3- معالجة الآثار النفسية عند الأطفال نتيجة النزاع المسلح

59 - تم ت وق يع مذكرة تفاهم بين وزارة ال شؤون الاجتماعية والعمل و منظمة اليونيس ي ف في بداية عام 2008 في إطار خطة عمل تتضمن أن شطة لمعالجة الآثار النفسية عند الأطفال حيث أجرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع اليونيسيف تقييما ً منتصف أيلول/ سبتمبر 2009 في مخيم المزرق في محافظة حجة و كان التركيز الرئيسي على الآثار النفسية والاجتماعية على الأطفال والأسر ، حيث أن ارتفاع معدلات التعرض للعنف، وفقدان سبل العيش ، و النزوح المتكرر ومشاعر تخوفات أمنية داخل المخيم قد أشار آنذاك لمعدلات عالية من الآثار النفسية عند المتضررين.

6 0 - و قامت اللجنة الفرعية لتنسيق حماية الطفل في اليمن بدراسة التقييم الشامل حول قضايا حماية الطفل في المحافظات المتأثرة بأزمة شمال اليمن ، وقد صدر تقرير التقييم في آب/أغسطس 2010. وكان الهدف العام من هذا التقييم توفير المعلومات عن الاحتياجات الحالية والمخاطر والمشكلات في مجال حماية الطفل ، والظروف النفسية والاجتماعية ، لتمكين كل العاملين في حماية الأطفال والإغاثة من المعلومات حول الوضع الحالي والاحتياجات للعمل بشكل صحيح وفاعل ، لتحديد فرص للتعاون والتخفيف من الازدواجية في تقديم الخدمات في جميع المحافظات المتضررة من النزاع. تمت الدراسة بدعم من منظمة اليونيسيف.

6 1 - ومن خلال الشراكة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومنظمة اليونيسيف تم ت نفيذ عدة برامج خاصة بحماية الطفل وخاصة في حالات الطوارئ منها برنامج الدعم النفسي والاجتماعي تحت مظلة حماية الطفل ، حيث تم الاستعانة بخبير دولي وبعض الخبراء المحليين لتنفيذ أنشطة المشروع وبدأت الخطوات الأولى ب تدريب فريق وطني ي عمل على الإشراف والتنفيذ في الميدان حيث تم تدريب 22 شخصا ً من صعده و ( 5 ) من حجة و ( 3 ) من عمران كمرحلة أولى ، بعده تم تدريب الفريق المساعد من صعده ( 45 ) ومن عمران (15) ومن حجة (15) . وبدأ العمل بتهيئة المجتمعات المحلية في ال ثلاث محافظات ومن أجل تسهيل الظروف أمام الفرق التي سوف تنزل للميدان وتباشر عملها تم تنفيذ ثلاث ورش جمعت السلطات المحلية والجمعيات والمنظمات الأهلية وقيادة المخيمات وبعض من النازحين في كل من (صعده وعمران وحجة و تم تدريب 35 شخصا ً في كل محافظة وهذه الورش سهلت الشيء الكثير للأعمال التي تلتها .

6 2 - ونستعرض فيما يأتي مجالات وأنواع الأنشطة التي تم تنفيذها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من خلال الشراكة مع منظمة اليونيسيف:

بناء قدرات الجهات الرسمية والمجتمعية

عقد دورتين لتدريب مدربين للمحافظات الثلاث ( صعده ، عمران ، حجة ) لعدد 30 شخص وكذا تدريب المرشدين الاجتماعيين لعدد 75 شخص ؛

تنفيذ دورات تدريبية لعدد (70 ) شخص من العاملين في قطاعات الصحة والتربية والجمعيات الأهلية والمجالس المحلية في منطقة النزاع المسلح حول كيفية التعامل مع الأشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية نتيجة النزاع وتم إرسال هؤلاء المتدربين إلى المناطق المتأثرة بالنزاع لتدريب السكان والأسر حول كيفية تقديم الدعم النفسي للأطفال والأشخاص المتأثرين بالنزاع ويستهدف البرنامج (1000 ) أسرة و ( 5000 ) طفل في مرحلته الأخيرة. أما الحالات التي تعاني من صدمات نفسية قوية نتيجة النزاع فإذا كان الدعم والعلاج النفسي الأول ي في مناطقهم غير كاف ٍ ف إ نه يتم إرسالهم إلى متخصصين في العاصمة أو مراكز المدن للحصول على تأهيل وعلاج نفسي أكثر تخصصاً ؛

عقد ثلاثة ورش تدريبية حول حماية الأطفال في الطوارئ بواقع (35) شخص في كل محافظة (صعده، و عمران، و حجة ) .

بناء قدرات النازحين والمتضررين

تم عقد ( 3 ) دورات تدريبية للمتطوعين النازحين في كل من المحافظات الثلاث (صعده ، و عمران ، و حجة ) ؛

في محافظة صعده ، تم تقديم الخدمات ذكور (11218) ، إناث (9374) ، إجمالي (20592) ؛

في محافظة عمران ، تم تقديم الخدمات للذكور (954) ، إناث (1446) ، إجمالي (2400) ؛

في محافظة حجة (حرض )، تم تقديم الخدمات للذكور (1390) ، إناث (963) ، إجمالي (2353) ؛

تقديم أنشطة الدعم النفسي والاجتماعي والأنشطة الترفيهية للأطفال واليافعين عبر الأماكن الآمنة والفرق المتنقلة حيث تم تقديم أنشطة الدعم النفسي في المحافظات الثلاث على النحو التالي:

في محافظة صعده تم تقديم الخدمات ذكور (30220) ، إناث ( 23270) ، إجمالي (53490) ؛

في محافظة عمران تم تقديم الخدمات للذكور (6768) ، إناث (9366) ، إجمالي (16134) ؛

في محافظة حجة (حرض ) تم تقديم الخدمات للذكور (4878) ، إناث (3294) ، إجمالي ( 8172 ).

رصد وإحالة أو مناصرة الأطفال والأسر الذين بحاجة لخدمات حماية من أي نوع كانت عبر زيارة لأسر النازحة من قبل المتطوعين والمرشدين

في محافظة صعده تم تقديم الخدمات ذكور (874) ، إناث (952) ، إجمالي (1826) ؛

في محافظة عمران تم تقديم الخدمات للذكور (508) ، إناث (664) ، إجمالي (1172) ؛

في محافظة حجة (حرض ) تم تقديم الخدمات للذكور (609) ، إناث (510) ، إجمالي (1119).

تهيئة و دعم المجتمعات المحلية من خلال تنظيم لجان أهلية من النازحين في المخيمات على مستوى المربعات والمخيم

في محافظة صعده تم تقديم الخدمات ذكور (73) ، إناث (69) ، إجمالي (142) ؛

في محافظة عمران تم تقديم الخدمات للذكور (6) ، إناث (4) ، إجمالي (10) ؛

في محافظة حجة (حرض ) تم تقديم الخدمات للذكور (16 )، إناث (8) ، إجمالي (24) .

6 3 - وفي إطار خطة عمل بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واليونيسيف تم تنفيذ عدة أنشطة لمعالجة الآثار النفسية عند الأطفال على مستوى الأسرة والمجتمع عبر عدد من الجمعيات ومن هذه الأنشطة ما يأتي :

م

الجهة المنفذة

التفاصيل

1

الجمعية الطبية الخيرية بتمويل من منظمة اليونيسي ف بصنعاء

تنفيذ مسحاً اجتماعياً ونفسياً عن حالات الأطفال المتأثرين، وأظهرت نتائج المسح التي شملت عينه تعدادها (1400) فرد منهم (630) طفل أن (92 في المائة) تقريباً كانوا شهوداً على النزاع المسلح ، وأجبر ( 44 في المائة ) على الاختباء ل إ نقا ذ حياتهم، و (43 في المائة) كان شهوداً على تدمير بيوتهم أو بيوت أصدقائهم وشعر َ (28 في المائة) أنهم كان وا على وشك أن يلقوا حتفهم، وأصيب ( 15 في المائة ) بجروح، في حين عانى ( 13.8 في المائة) من فقدان واحد من أفراد الأسرة على الأقل ، ولم يتمكن (10 في المائة) من العثور على أحد أفراد أسرهم الذين يعتبرون في عداد المفقودين. كما أن (53 في المائة) يعانون من أعراض اكتئاب شديد ونسبة (49 في المائة) يعانون من أعراض ما بعد الصدمة النفسية.

2

جمعية صعدة النسو ي ة

تنفيذ برنامج الدعم النفسي والتربوي للأطفال النازحين في المخيمات ب محافظة صعدة من سن (6-15) سنة ويستفيد منه (800) طفل وطفلة من المتأثرين بالنزاع وتنفذه ب تمويل من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

في سبيل تخفيف آثار الصدمات النفسية عند الأطفال بعد النزاع المسلح تم تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية للأطفال النازحين في المخيمات وتوفير أماكن للعب في المخيمات وتوفير أ لعاب للأطفال حتى يمكنهم التمتع بحقهم في اللعب ولا يظلون في عزلة داخل المخيمات حيث قامت بتقديم أ لعاب لعدد (288) طف ل بدعم من اليونيسي ف .

تنفذ جمعية صعدة النسوية برنامج ثقافي ورياضي وتوعوي للأطفال والنساء داخل المخيمات كنوع من الأنشطة الترفيهية والتوعوية ومنها (مسر ح الدمى - عرض مسرحية حول حماية الأطفال من التهريب وعمل الأطفال والعنف والإهمال الأسري وتوعوية صحية وبيئة يستفيد منها ما يقارب 3000 طفل وامرأة من المتأثرين بالنزاع المسلح.

3

جمعية الهلال الأحمر اليمني بدعم من اليونيسي ف

تركيب العاب للأطفال داخل المخيمات .

6 4 - كما قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتوازي مع ما ذكر أعلاه أيضاً خلال العام 2010 بتنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات في مجال حماية الطفل والدعم النفسي بدعم من منظمة اليونيسيف في محافظات ( صعده ، و حجة ، و عمران ، و الجوف ) ومن تلك الأنشطة والفعاليات ما يلي :

بناء قدرات الجهات الرسمية والمجتمعية في مخيمات النازحين حيث تم استهداف (موظفي الشؤون الاجتماعية، موظف الصحة، تعليم، شرطة، رجال دين، إدارة المخيم، أ من مخيم، وغير ذلك) وقد بلغ عددهم (381) مشاركا ً ومشاركة ؛

بناء قدرات النازحين والمتضررين من أولياء أمور، أطفال، يافعين، عقال، رجال دين، متطوعين، غير ذلك وقد بلغ عددهم (103656) مشاركا ً ومشاركة؛

تقديم أنشطة الدعم النفسي والاجتماعي والأنشطة الترفيهية للأطفال واليافعين عبر الأماكن الآمنة من قبل المتطوعين والمشرفين في مخيمات النازحين؛ وقد بلغ عدد المستفيدين من أطفال ويافعين ذكور وإناث (339145) طفلا ً ويافعاً؛

رصد وإحالة أو مناصرة الأطفال والأسر الذين بحاجة لخدمات حماية من أي نوع كانت عبر زيارة الأسر النازحة من قبل المتطوعين والمرشدين وقد بلغ إجمالي عدد الحالات التي تم رصدها والاستجابة لها وعدد الأطفال والأسر الضعيفة التي تلقت خدمات الحماية الخاصة (12813) حالة؛

دعم المجتمعات النازحة من خلال تنظيم لجان أهلية من النازحين في المخيمات على مستوى المربعات والمخيم حيث تم تشكيل لجان أطفال فاعلة ولجان أهلية .

م

خلاصة التقرير الربع سنوي (كانون الثاني/يناير - آذار/مارس 2010) للأنشطة المنفذة في مجال حماية الطفل والدعم النفسي من قبل (وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدعم من منظمة اليونيسيف بمحافظة صعده)

1

النشاط 1

المؤشرات

الفئة المستهدفة

يناير

فبراير

مارس

الإجمالي

ملاحظات

بناء قدرات الجهات الرسمية والمجتمعية

عدد الأفراد الذين قد تلقوا تدريب

ذكور/إناث

ذ

ث

ذ

ث

ذ

ث

ذ

ث

ذ/ث

موظف شؤون اجتماعية

9

5

9

5

14

موظف صحة

7

5

7

5

12

تعليم

12

11

12

11

23

شرطة

5

5

5

رجال دين

1

1

1

إدارة مخيم

5

5

3

أ من مخيم

4

4

4

غير

49

35

49

35

84

عدد الجلسات المنجزة

جلسات

عدد ورش العمل المنفذة

ورش عمل

الإجمالي

92

74

92

74

127

2

النشاط 2

المؤشرات

الفئة المستهدفة

يناير

فبراير

مارس

الإجمالي

ملاحظات

بناء قدرات النازحين والمتضررين

عدد النازحين المستفيدين من أنشطة

ذكور/إناث

ذ

ث

ذ

ث

ذ

ث

ذ

ث

ذ/ث

أولياء أمر

1587

1625

2207

1714

3794

3339

7133

أطفال

1279

1360

1488

1248

2767

2608

5375

يافعين

1858

1570

1682

1331

3540

2901

6441

عقال

147

43

306

123

453

166

619

رجال دين

5

-

15

15

20

15

35

متطوعين

192

43

302

238

494

281

775

غير

80

13

70

51

150

64

214

الإجمالي

5148

4654

6070

4720

11218

9374

20592

م

خلاصة التقرير الربع سنوي (كانون الثاني/يناير - آذار/مارس 2010) للأنشطة المنفذة في مجال حماية الطفل والدعم النفسي من قبل (وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدعم من منظمة اليونيسيف بمحافظة صعده)

3

النشاط 3

المؤشرات

الفئة المستهدفة

يناير

فبراير

مارس

الإجمالي

ملاحظات

تقديم أنشطة الدعم النفسي والاجتماعي والأنشطة الترفيهية للأطفال واليافعين عبر الأماكن الآمنة والفرق المتنقلة

عدد الأطفال واليافعين المستفيدين من الدعم النفسي والاجتماعي

ذكور/إناث

ذ

ث

ذ

ث

ذ

ث

ذ

ث

ذ/ث

أطفال

10242

8912

8561

5796

18803

14708

33511

يافعين

6892

5530

2974

2661

9866

8191

18057

غير

1142

150

326

182

1468

332

1800

أخرى

83

39

83

39

122

الإجمالي

18276

14592

11944

8678

30220

23270

53490

4

النشاط 4

المؤشرات

الفئة المستهدفة

يناير

فبراير

مارس

الإجمالي

ملاحظات

رصد وإحالة أو مناصرة الأطفال والأسر الذين بحاجة لخدمات حماية من أي نوع كانت عبر زيارة ا لأسر النازحة من قبل المتطوعين والمرشدين

عدد الحالات التي قد تم رصدها والاستجابة لها

عدد الأطفال والأسر الضعيفة التي تلقت خدمات الحماية الخاصة

ذكور/إناث

ذ

ث

ذ

ث

ذ

ث

ذ

ث

ذ/ث

عدد الحالات المرصودة

135

131

311

252

446

383

829

عدد الحالات المحالة

73

83

282

417

355

500

855

عدد الأفراد الذين تلقوا مساعدة مباشرة من طاقم الحماية

31

28

21

23

52

51

103

عدد الأطفال الذين تلقوا خدمات حماية خاصة

عدد الراشدين الذين تلقوا خدمات حماية خاصة

10

9

11

9

21

18

39

الإجمالي

249

251

625

701

874

952

1826

5

النشاط 5

المؤشرات

الفئة المستهدفة

يناير

فبراير

مارس

الإجمالي

ملاحظات

دعم المجتمعات النازحة من خلال تنظيم لجان أهلية من النازحين في المخيمات على مستوى المربعات والمخيم

عدد الاجتماعات التي تم عقدها

ذكور / إناث

ذ

ث

ذ

ث

ذ

ث

ذ

ث

ذ/ث

عدد لجان الأطفال الفاعلة

12

10

7

7

19

17

36

عدد الاجتماعات

19

18

14

16

33

34

67

عدد اللجان الأهلية

4

4

4

4

8

8

16

عدد الاجتماعات

6

5

7

5

13

10

23

الإجمالي

41

37

32

32

73

69

142

م

خلاصة التقرير الربع سنوي (كانون الثاني/يناير - آذار/مارس 2010) للأنشطة المنفذة في مجال حماية الطفل والدعم النفسي من قبل (وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدعم من منظمة اليونيسيف بمحافظة عمران)

1

النشاط 1

المؤشرات

الفئة المستهدفة

يناير

فبراير

مارس

الإجمالي

ملاحظات

بناء قدرات الجهات الرسمية والمجتمعية

عدد الأفراد الذين قد تلقوا تدريبا

ذكور/إناث

ذ

ث

ذ

ث

ذ

ث

ذ

ث

ذ/ث

موظف شؤون اجتماعية

موظف صحة

تعليم

شرطة

رجال دين

إدارة مخيم

أمن مخيم

غير

10

10

10

10

20

عدد الجلسات المنجزة

جلسات

عدد ورش العمل المنفذة

ورش عمل

الإجمالي

10

10

10

10

20

2

النشاط 2

المؤشرات

الفئة المستهدفة

يناير

فبراير

مارس

الإجمالي

ملاحظات

بناء قدرات النازحين والمتضررين

عدد النازحين المستفيدين من أنشطة

ذكور / إناث

ذ

ث

ذ

ث

ذ

ث

ذ

ث

ذ/ث

أولياء أمر

138

232

700

912

116

302

954

1446

2400

أطفال

يافعين

عقال

رجال دين

متطوعين

غير

الإجمالي

138

232

700

912

116

302

954

1446

2400

م

خلاصة التقرير الربع سنوي (كانون الثاني/يناير - آذار/مارس 2010) للأنشطة المنفذة في مجال حماية الطفل والدعم النفسي من قبل (وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدعم من منظمة اليونيسيف بمحافظة عمران)

3

النشاط 3

المؤشرات

الفئة المستهدفة

يناير

فبراير

مارس

الإجمالي

ملاحظات

تقديم أنشطة الدعم النفسي والاجتماعي والأنشطة الترفيهية للأطفال واليافعين عبر الأماكن الآمنة والفرق المتنقلة

عدد الأطفال واليافعين المستفيدين من الدعم النفسي والاجتماعي

ذكور / إناث

ذ

ث

ذ

ث

ذ

ث

ذ

ث

ذ/ث

أطفال

1030

2070

2690

3422

3048

3874

6768

9366

16134

يافعين

غير

أخرى

الإجمالي

1030

2070

2690

3422

3048

3874

6768

9366

16134

4

النشاط 4

المؤشرات

الفئة المستهدفة

يناير

فبراير

مارس

الإجمالي

ملاحظات

رصد وإحالة أو مناصرة الأطفال والأسر الذين بحاجة لخدمات حماية من أي نوع كانت عبر زيارة لأسر النازحة من قبل المتطوعين والمرشدين

عدد الحالات التي قد تم رصدها والاستجابة لها

عدد الأطفال والأسر الضعيفة التي تلقت خدمات الحماية الخاصة

ذكور/إناث

ذ

ث

ذ

ث

ذ

ث

ذ

ث

ذ/ث

عدد الحالات المرصودة

402

530

118

130

502

660

1162

عدد الحالات المحالة

48

33

209

201

257

234

491

عدد الأفراد الذين تلقوا مساعدة مباشرة من طاقم الحماية

عدد الأطفال الذين تلقوا خدمات حماية خاصة

3

2

3

2

6

4

10

عدد الراشدين الذين تلقوا خدمات حماية خاصة

الإجمالي

48

33

614

733

121

133

765

894

1659

5

النشاط 5

المؤشرات

الفئة المستهدفة

يناير

فبراير

مارس

الإجمالي

ملاحظات

دعم المجتمعات النازحة من خلال تنظيم لجان أهلية من النازحين في المخيمات على مستوى المربعات والمخيم

عدد الاجتماعات التي تم عقدها

ذكور / إناث

ذ

ث

ذ

ث

ذ

ث

ذ

ث

ذ/ث

عدد لجان الأطفال الفاعلة

3

2

3

2

6

4

10

عدد الاجتماعات

عدد اللجان الأهلية

عدد الاجتماعات

الإجمالي

3

2

3

2

6

4

10

م

خلاصة التقرير الربع سنوي (كانون الثاني/يناير - آذار/مارس 2010) للأنشطة المنفذة في مجال حماية الطفل والدعم النفسي من قبل (وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدعم من منظمة اليونيسيف بمحافظة حجة)

1

النشاط 1

المؤشرات

الفئة المستهدفة

يناير

فبراير

مارس

الإجمالي

ملاحظات

بناء قدرات الجهات الرسمية والمجتمعية

عدد الأفراد الذين قد تلقوا تدريبا

ذكور/إناث

ذ

ث

ذ

ث

ذ

ث

ذ

ث

ذ/ث

موظف شؤون اجتماعية

موظف صحة

تعليم

شرطة

رجال دين

7

7

7

إدارة مخيم

أمن مخيم

غير

8

10

8

10

18

عدد الجلسات المنجزة

جلسات

عدد ورش العمل المنفذة

ورش عمل

الإجمالي

15

10

15

10

25

2

النشاط 2

المؤشرات

الفئة المستهدفة

يناير

فبراير

مارس

الإجمالي

ملاحظات

بناء قدرات النازحين والمتضررين

عدد النازحين المستفيدين من أنشطة

ذكور/إناث

ذ

ث

ذ

ث

ذ

ث

ذ

ث

ذ/ث

أولياء أمر

912

675

13

10

925

685

1610

أطفال

334

217

334

217

551

يافعين

96

58

96

58

154

عقال

رجال دين

متطوعين

20

3

20

3

23

غير

15

15

15

الإجمالي

1377

953

13

10

1390

963

2353

م

خلاصة التقرير الربع سنوي (كانون الثاني/يناير - آذار/مارس 2010) للأنشطة المنفذة في مجال حماية الطفل والدعم النفسي من قبل (وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدعم من منظمة اليونيسيف بمحافظة حجة)

3

النشاط 3

المؤشرات

الفئة المستهدفة

يناير

فبراير

مارس

الإجمالي

ملاحظات

تقديم أنشطة الدعم النفسي والاجتماعي والأنشطة الترفيهية للأطفال واليافعين عبر الأماكن الآمنة والفرق المتنقلة

عدد الأطفال واليافعين المستفيدين من الدعم النفسي والاجتماعي

ذكور/إناث

ذ

ث

ذ

ث

ذ

ث

ذ

ث

ذ/ث

أطفال

94

68

4509

2988

101

87

4704

3143

7847

يافعين

69

60

32

19

62

60

163

139

302

غير

11

12

11

12

23

أخرى

الإجمالي

174

140

4541

3007

163

147

4878

3294

8172

4

النشاط 4

المؤشرات

الفئة المستهدفة

يناير

فبراير

مارس

الإجمالي

ملاحظات

رصد وإحالة أو مناصرة الأطفال والأسر الذين بحاجة لخدمات حماية من أي نوع كانت عبر زيارة ا لأسر النازحة من قبل المتطوعين والمرشدين

عدد الحالات التي قد تم رصدها والاستجابة لها

عدد الأطفال والأسر الضعيفة التي تلقت خدمات الحماية الخاصة

ذكور/إناث

ذ

ث

ذ

ث

ذ

ث

ذ

ث

ذ/ث

عدد الحالات المرصودة

5

2

14

13

15

11

34

26

60

عدد الحالات المحالة

5

2

2

5

4

9

عدد الأفراد الذين تلقوا مساعدة مباشرة من طاقم الحماية

14

13

15

11

19

24

43

عدد الأطفال الذين تلقوا خدمات حماية خاصة

7

8

445

334

26

20

478

362

840

عدد الراشدين الذين تلقوا خدمات حماية خاصة

1

2

58

73

14

19

73

94

167

الإجمالي

18

14

531

435

70

61

609

510

1119

5

النشاط 5

المؤشرات

الفئة المستهدفة

يناير

فبراير

مارس

الإجمالي

ملاحظات

دعم المجتمعات النازحة من خلال تنظيم لجان أهلية من النازحين في المخيمات على مستوى المربعات والمخيم

عدد الاجتماعات التي تم عقدها

ذكور/إناث

ذ

ث

ذ

ث

ذ

ث

ذ

ث

ذ/ث

عدد لجان الأطفال الفاعلة

16

8

16

8

24

عدد الاجتماعات

عدد اللجان الأهلية

عدد الاجتماعات

الإجمالي

16

8

16

8

24

م

خلاصة إحصاءات التقرير الربع سنوي (كانون الثاني/يناير - آذار/مارس 2010) للأنشطة المنفذة في مجال حماية الطفل والدعم النفسي من قبل (وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدعم من اليونيسيف بمحافظات (صعده - عمران - حجة))

1

النشاط 1

المؤشرات

الفئة المستهدفة

صعده

عمران

حرض

الإجمالي

ملاحظات

بناء قدرات الجهات الرسمية والمجتمعية

عدد الأفراد الذين قد تلقوا تدريب

ذكور/إناث

ذ

ث

ذ

ث

ذ

ث

ذ

ث

ذ/ث

(2) دورات تدريب مدربين والمرشدين ومن في الدعم النفسي

(3) ورش تدريبية حول حماية الأطفال في الطوارئ (صعده - عمران - حجة) في كل محافظة ورشة بواقع 35 شخص

(3) دورات تدريبية للمتطوعين النازحين في كل محافظة دورة

موظف شؤون اجتماعية

9

5

11

5

6

7

26

17

43

موظف صحة

7

5

3

1

1

1

11

7

18

تعليم

12

11

7

4

5

2

24

17

41

شرطة

5

2

3

10

10

رجال دين

1

1

8

10

10

إدارة مخيم

5

4

6

3

15

3

18

أمن مخيم

4

2

5

11

11

غير

49

35

23

10

23

10

95

55

150

عدد الجلسات المنجزة

جلسات

عدد ورش العمل المنفذة

ورش عمل

الإجمالي

92

74

53

20

57

23

202

99

301

2

النشاط 2

المؤشرات

الفئة المستهدفة

صعده

عمران

حرض

الإجمالي

ملاحظات

بناء قدرات النازحين والمتضررين

عدد النازحين المستفيدين من أنشطة

ذكور / إناث

ذ

ث

ذ

ث

ذ

ث

ذ

ث

ذ/ث

توعية حول حماية الطفل في الطوارئ

أولياء أمر

3794

3339

954

1446

925

685

5673

5470

11143

أطفال

2767

2608

334

217

2101

2825

4926

يافعين

3540

2901

96

58

3636

3959

7595

عقال

453

166

453

166

619

رجال دين

20

15

20

15

35

متطوعين

494

281

20

3

514

284

798

غير

150

64

15

165

64

229

الإجمالي

11218

9374

954

1446

1390

963

13562

11783

25345

م

خلاصة إحصاءات التقرير الربع سنوي (كانون الثاني/يناير - آذار/مارس 2010) للأنشطة المنفذة في مجال حماية الطفل والدعم النفسي من قبل (وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدعم من اليونيسيف بمحافظات (صعده - عمران - حجة))

3

النشاط 3

المؤشرات

الفئة المستهدفة

صعده

عمران

حرض

الإجمالي

ملاحظات

تقديم أنشطة الدعم النفسي والاجتماعي والأنشطة الترفيهية للأطفال واليافعين عبر الأماكن الآمنة والفرق المتنقلة

عدد الأطفال واليافعين المستفيدين من الدعم النفسي والاجتماعي

ذكور/إناث

ذ

ث

ذ

ث

ذ

ث

ذ

ث

ذ/ث

عشرة أماكن صديقة للأطفال في كل المحافظات المستهدفة، طاقمين متنقلين، وطاقم في مستشفى عمران

أطفال

18803

14708

6768

9366

4704

3143

30275

27217

57492

يافعين

9866

8191

163

139

10029

8330

18359

غير

1468

332

11

12

1479

344

1823

أخرى

83

39

83

39

122

الإجمالي

30220

23270

6768

9366

4878

3294

41866

34930

76796

4

النشاط 4

المؤشرات

الفئة المستهدفة

صعده

عمران

حرض

الإجمالي

ملاحظات

رصد وإحالة أو مناصرة الأطفال والأسر الذين بحاجة لخدمات حماية من أي نوع كانت عبر زيارة ا لأسر النازحة من قبل المتطوعين والمرشدين

عدد الحالات التي قد تم رصدها والاستجابة لها

عدد الأطفال والأسر الضعيفة التي تلقت خدمات الحماية الخاصة

ذكور/إناث

ذ

ث

ذ

ث

ذ

ث

ذ

ث

ذ/ث

سبعة طواقم جوالة داخل المخيمات يقدمون خدمات دعم نفسي واجتماعي وتوعية ومناصرة لتأمين احتياجاتهم

عدد الحالات المرصودة

446

383

502

660

34

26

982

1069

2051

عدد الحالات المحالة

355

500

5

4

360

504

864

عدد الأفراد الذين تلقوا مساعدة مباشرة من طاقم الحماية

52

51

19

24

71

75

146

عدد الأطفال الذين تلقوا خدمات حماية خاصة

6

4

478

362

484

366

850

عدد الراشدين الذين تلقوا خدمات حماية خاصة

21

18

73

94

94

112

206

الإجمالي

874

952

508

664

609

510

2191

2126

4317

5

النشاط 5

المؤشرات

الفئة المستهدفة

صعده

عمران

حرض

الإجمالي

ملاحظات

دعم المجتمعات النازحة من خلال تنظيم لجان أهلية من النازحين في المخيمات على مستوى المربعات والمخيم

عدد الاجتماعات التي تم عقدها

ذكور / إناث

ذ

ث

ذ

ث

ذ

ث

ذ

ث

ذ/ث

عدد لجان الأطفال الفاعلة

19

17

6

4

16

8

41

29

70

عدد الاجتماعات

33

34

33

34

67

عدد اللجان الأهلية

8

8

8

8

16

عدد الاجتماعات

13

10

13

10

23

الإجمالي

73

69

6

4

16

8

95

81

176

4- الميزانية المخصصة

6 5 - تم ت خص ي ص مبلغ 10 مليار ريال من قبل الحكومة اليمنية لإعادة إعمار المناطق المتضررة من النزاع المسلح في م/ صعدة وذلك في إطار الموازنة العامة . كما ساهم عدد من المنظمات الدولية ب مخصصات مالية لهذا المجال ومنه ا:

الصليب الأحمر الدول ي ؛

المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية (1.570.000) دولار خدمات صحية وصرف صحي ومواد غذائية ) ؛

برنامج الغذاء العالمي (1.700.000) دولار مساعدة مواد غ ذائية لمدة ثلاثة أشهر خلال 2007 ؛

المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ؛

اليونيس ي ف (32.200.000) ريال تقريباً خلال عام 2008 في مجال حماية ا لأطفال ومعالجة الآثار النفسية عند الأطفال بعد النزاع المسلح بالإضافة إلى مبلغ ( 27.000.000) ريال دراسات ومساعدات عينية تم تنفيذها عبر الجمعية الطبية الخيرية خلال عام (2007).

ا لصعوبات المعترضة والتحديات

6 6 - تتمثل الصعوبات المعترضة والتحديات فيما يلي:

عدم كفاية الموازنات الحكومية المرصودة لحماية وتأهيل الأطفال ضحايا النزاع المسلح في م/ صعدة ؛

الاستجابة المحدودة للمجتمع الدولي لنداءات جمع الأموال يؤثر سلباً إلى حد كبير في تقدي م المساعدة إلى النازحين داخلياً؛

قصور القدرات لدى العاملين على المستوى المركزي والمحلي في مواجهة الأزمات والطوارئ والكوارث الطبيعية ؛

مجالات التخطيط والتنسيق لبرامج حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة ؛

مشاكل الفقر والبطالة وتوسع عمالة ا لأطفال وظهور مشكلة تهريب ا لأطفال في مناطق النزاع المسلح م/ صعدة ؛

عدم وجود مراكز متخصصة للحماية والتأهيل النفسي والاجتماعي للأطفال المعرضين للاستغلال والعنف ؛

مشاكل الفقر والبطالة.

جيم- الأطفال الأكثر عرضة لمم ارسات تتنافى والبروتوكول الاختياري بما في ذلك الأطفال اللاجئون

الأطفال اللاجئون

6 7 - تؤكد الجمهورية اليمنية التزامها الأخلاقي تجاه اللاجئين وتوقيعها على الاتفاقية الدولية للاجئين لعام 1951 وبرتوكول عام 1967 وهذا يبدو جلياً من خلال استقبالها لمئات الآلاف من اللاجئين والذين يبلغ عددهم حاليا ً حوالي ( 800000 ) لاجئ أ غلبهم من الصومال ونسبة أقل من إ ثيوبيا و إ ريتريا والعراق وفلسطين وآخرون ، وتقديم الخدمات والاحتياجات اللازمة لهم وفقا ً لمواردهم وإمكاناتها المتاحة وهي مستمرة بتقديم ذلك حاليا ً حيث تقوم اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين بتنسيق الجهود الصادقة .

6 8 - وكذا تقديم المساعدة الإنسانية للاجئين بما فيهم الأطفال عبر مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية مثل وزارة الداخلية ، و وزارة الصحة العامة والسكان ، و وزارة التربية والتعليم ، و وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، كما تطورت علاقة التعاون بين الحكومة والمفوضية السامية في مجال تقديم الخدمات للاجئين وأطفالهم.

69 - و تسهم مفوضية اللاجئين بالجمهورية اليمنية في تقديم الحماية والرعاية للأطفال بطريقة مباشرة عبر موظفيها في اليمن أو عبر تعاونها مع مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى أو مع منظمات المجتمع المدني المحلية باعتبارهم الشركاء المنفذين مع المفوضية والتي من أهمها:

منظمة رعاية الأطفال التي تشرف على تعليم الأطفال اللاجئين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم كما تقدم الخدمات للأطفال اللاجئي ن من ذوي الإعاقة ؛

منظمة أدرا التي تقوم بتقديم خدمات اجتماعية للاجئين وأطفالهم؛

منظمة ماري ستوبس التي تقوم بتقديم الخدمات الصحية للاجئين وأطفالهم ؛

معية التكافل الاجتماعي وجمعية الإصلاح الاجتماعي وجمعية التضامن كجهات أهلية تساهم في تقديم الخدمات الأساسية في مراكز الاستقبال والمخيمات بما فيها الخدمات الصحية وبعض برامج التدريب والتأهيل والقروض الصغيرة للنساء اللاجئات بما يسهم في حماية أطفالهن.

7 0 - كما أنجزت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالتعاون مع الحكومة وبعض الشركاء المنفذين في صنعاء وعدن العديد من البرامج التي تهدف أساساً إلى دعم الأطفال الأكثر احتياجا ً للمساعدة بالاعتماد على المعايير المعمول بها عند التعامل مع الأطفال اللاجئين لا سيما الأطفال غير المصطحبين من قبل أولياء أمورهم وبما يتلاءم مع دليل إجراءات مساعدة الأطفال اللاجئين الذي أصدرته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في عام 2006 والذي يحتوي المعايير المناسبة لتقديم المساعدة والحماية للأطفال اللاجئين وكفالة تمتعهم بالحقوق والحريات المدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وضمان احترام المبادئ العامة لحقوق هؤلاء الأطفال التي كفلتها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل .

7 1 - و ت نفذ وزارة حقوق الإنسان بشكل مستمر دور ات تدريبية توعوية حول اتفاقية اللجو ء والبر و توكول الملحق بها بالتعاون مع مفوضية اللاجئين لعدد من الجهات الحكومية العاملة مع اللاجئين ومن ضمنها الاحتياجات الخاصة بالنساء والأطفال واللاجئين.

التدابير المتخذة لحماية الأطفال اللاجئين

1- الحماية والمساعدات الإنسانية التي يتم تقديمها للأطفال اللاجئين لضمان تمتعهم بحقوقهم القانونية بموجب الاتفاقية

الغذاء والمواد الغذائية

7 2 - جميع الأطفال اللاجئين تقدم لهم المواد الغذائية بالتعاون مع منظمة الغذاء العالمي كما يتم توفير لهم مستلزمات الحياة اليومية من أدوات نظافة وأدوات المطبخ ومستلزمات الإيواء في المخيمات كالفرش والبطانيات ونحوه وتصرف هذه المواد بموجب بطاقات الغذاء الشهري باسم النساء كربات أسر لضمان وصول الغذاء للأطفال .

التعليم والتأهيل المهني

7 3 - يتمتع الأطفال اللاجئين في اليمن بحق التعليم أسوة بالطفل اليمني ، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بتعيين منسقين للتعليم في المخيمات وبالتعاون مع بقية الشركاء المنفذين تقوم الوزارة بدعم العملية التعليمية وتوفير المعلمين والتدريب والتأهيل وتوفير المباني المدرسية الملائمة في المخيمات وفي أماكن تجمعات اللاجئين في م/ عدن كما قامت وزارة التربية بتوفير الكتاب المدرسي للطلاب اللاجئين بالإضافة إلى توفير وجبات غذائية للطلاب اللاجئين الملتحقين بالتعليم في المدارس الأساسية كما يتم تنظيم دورات قصيرة في معاهد التدريب المهني للأطفال اللاجئين من هم في الفئة العمرية أكبر من (15) سنة ممن تسربوا من التعليم . كما أن هناك توجه وتنسيق بين الحكومة ومفوضية اللاجئين لإقامة حضانات لأطفال اللاجئات بالتعاون مع بعض الجهات الأهلية .

الصحة والخدمات الصحية

7 4 - يتمتع الأطفال اللاجئ و ن بالخدمات الصحية على حد سواء مع اليمنيين سواء المقيمين في المخيمات أو في المدن حيث يوجد أعداد كبيرة من اللاجئين يعيشون في مناطق حضرية في المدن مثل البساتين في م / عدن أو في العاصمة صنعاء كما أن النساء اللاجئات يرتدن المستشفيات الحكومية من أجل الولادة ويتم التعامل معهن كالمواطنات اليمنيات .

7 5 - يبلغ معدل الوفيات للأطفال اللاجئين من عمر (1-28) يوم في مخيم خرز (صفر) بينما معدل الوفيات تحت سن خمس سنوات يبلغ (1.0) في المائة ، وبالتعاون مع وزارة الصحة والمفوضية وجمعية الإصلاح الخيرية في مخيم خرز م / لحج والبساتين م/عدن وكذلك عبر منظمة ماري ستوبس في العاصمة صنعاء يتم تقديم الخدمات الصحية للأطفال اللاجئين وأسرهم وخدمات الصحة الأولية وخدمات الأمومة والطفولة (قبل وبعد الولادة) وخدمات الصحة الإنجابية والتحصين ضد أمراض الطفولة الخمسة والتوعية والإرشاد الصحي وبرامج التغذية لمرضى السل والحوامل والتحويل إلى المستشفيات الحكومية والمتابعة للحالات الخطيرة.

صحة المراهقين

7 6 - سعت الحكومة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وبعض الجهات المهتمة بقضايا اللاجئين إلى التوسع في برامج التوعية ح ول مرض نقص المناعة المكتسبة (ال إ يدز) كما بذلت بعض الجهات الأهلية دوراً بارزا ً في هذا المجال حيث قامت جمعية الإصلاح الاجتماعي بالتعاون مع مفوضية اللاجئين ومنظمة اليونيسيف بتنفيذ برامج تثقيف الأقران حول م رض نقص المناعة المكتسبة (ال إ يدز) في مناطق البساتين م/عدن ومخيم خرز م/لحج .

7 7 - تم تأسيس لجنتي الشباب في م/عدن ومخيم خرز للاجئين وتنفيذ مشروع لتمكين الشباب تحت إشراف المنظمة السويدية حيث تم تدريبهم على المهارات الحياتية والقيادة وتقوم هذه اللجان بالمشاركة بمختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والتوعية للمراهقين من اللاجئين.

7 8 - تشرف منظمة رعاية الأطفال على تقديم الخدمات للأطفال المعاقين في المخيم حيث تقدم لهم ومن تلك الخدمات التأهيل المجتمعي للأطفال المعاقين من خلال عاملات مجتمعيات يقمن باستقبال الأطفال المعاقين ومن ثم تدريب أسرهم على كيفية التعامل مع أطفالهم المعاقين داخل الأسرة وتدريبهن على العلاج الطبيعي لمساعدة أطفالهن.

79 - و يتم تقديم الخدمات الصحية للأطفال المعاقين من خلال العيادات الصحية في المخيمات وتوفير احتياجاتهم من الأجهزة التعويضية ويقوم مركز ذوي الاحتياجات الخاصة التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في م/عدن بتوفير الأجهزة التعويضية للأطفال المعاقين مجاناً.

8 0 - كما يتم التنسيق مع المدارس في المخيم من أجل دمج الأطفال المعاقين في التعليم العام.

اللعب والأنشطة الترفيهية

8 1 - توفر للأطفال اللاجئين في المخيمات الأنشطة الترفيهية من خلال رياض الأطفال والمراكز الاجتماعية التي تنظم المباريات الرياضية والألعاب المختلفة وبرامج التلفزيون بما يساعد الطفل اللاجئ في الحصول على المعلومات وتقوم المفوضية العليا ل شؤون اللاجئين بتوفير الألعاب الترفيهية والرياضية للأطفال في المخيمات ، كما يشارك الأطفال اللاجئين في الاحتفالات والمهرجانات في مختلف المناسبات كالاحتفال باليوم العالمي للاجئين واليوم العالمي للطفل الأفريقي ، وغيرها.

2- التوثيق والتسجيل وشهادات الميلاد للأطفال اللاجئين

8 2 - باعتبار أن أكثر الأطفال اللاجئين في اليمن هم من الجنسية الصومالية فيتم تسجيلهم مع أسرهم أو ذويهم أو بشكل منفرد بالنسبة للأطفال غير المرافقين وذلك في مراكز الاستقبال في المخيمات من قبل مفوضية اللاجئين حيث تصرف لهم استمارات تسجيل أولية حتى يتم تسجيل اللاجئ بشكل فردي والحصول على بطاقة اللجوء الشخصية .

8 3 - أما بالنسبة للأطفال اللاجئين من غير الجنسية الصومالية فيتم تسجيلهم وتوجيههم إلى مكاتب المفوضية لطلب اللجوء.

8 4 - بالنسبة لمنح الأطفال اللاجئين شهادات الميلاد فإن كل المواليد في المخيمات يحصلون على شهادة الميلاد عبر العيادة الصحية في المخيمات وبشكل منتظم ، أما الأطفال اللاجئين الذين يولدون في المناطق الحضرية فإنه يتم التعامل معهم أسوةً بالأطفال اليمنيين حيث يحصلون على شهادات الميلاد عبر فروع مصلحة الأحو ا ل المدنية في مناطق مولدهم في المدن .

3- حماية الطفل اللاجئ من العنف والإساءة والاستغلال الجنسي

الأطفال المخالفون للقانون

8 5 - يتم معاملة الأطفال اللاجئين المخالفين للقانون وفقاً للمبادئ والإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ومبادئ الأمم المتحدة المتصلة بتنظيم قضاء الأحداث والقوانين والتشريعات المحلية حيث تتبع في قضاياهم إجراءات التقاضي التي تتبع مع الأطفال اليمنيين المخالفين للقانون وتنظر قض اياهم من قبل محاكم الأحداث وتطب ق عليهم التدابير غير الاحتجازية أو يودعون دور رعاية الأحداث عندما تقتضي مصلحتهم ذلك كما يتم توفير العون القانوني المجاني لهم أثناء إجراءات التقاضي بما يساعد في حمايتهم من أي عنف أو إ ساءه أو انتهاك لحقوقهم عند مخالفتهم للقانون .

الاستغلال الجنسي

8 6 - تولي مفوضية اللاجئين والشركاء المنفذين لها من الحكومة والجمعيات الأهلية مسائل العنف والاستغلال الجنسي عناية بالغة ويتم اتخاذ عدد من الإجراءات لحماية الأطفال اللاجئين من العنف والاستغلال الجنسي منها:

وضعت مفوضية اللاجئين دليل إجراءات معيارية عملية فيما يتعلق بمواضيع العنف الجنسي ويعتبر المرجعية للمفوضية وشركائها عن د التعامل مع حوادث العنف الجنسي ؛

توفر للطفل اللاجئ الذي قد يتعرض لحوادث استغلال جنسي المساعدة الطبية والنفسية والقانونية والاجتماعية ويقوم بتوفيرها قسم الحماية والشؤون الاجتماعية في المفوضية بالتعاون مع الشركاء المنفذين من هيئات حكومية وأهلية كما يوجد محامي لدى المفوضية لمتابعة مثل هذه القضايا مع الجهات المختصة ؛

تقوم المفوضية بتقديم التدريب المستمر للشركاء المنفذين بهذا الصدد معتمدة على دليل الإرشادات المعيارية الصادر من مكتب المفوضية في جن يف باللغتين العربية والإن ك ليزية ؛

كما يتم نشر الوعي مباشرة عبر المفوضية وشركائها المنفذين في أوساط اللاجئين والعاملين معهم من أجل التشجيع على التبليغ عن حوادث الاستغلال الجنسي للأطفال اللاجئين إلى الجهات المختصة.

4- الأطفال اللاجئون غير المرافقين من قبل أولياء أمورهم أو المنفصلون عن أسرهم

8 7 - يأتي الأطفال اللاجئون غير ال مرافقين أو المنفصلون عن أسرهم إلى اليمن للالتحاق بذويهم في اليمن أو من أجل التعليم أو الذهاب لدول الخليج من أجل العمل لمساعد أسرهم.

8 8 - وقد تم اتخاذ بعض التدابير والإجراءات الممكنة لتأمين وحماية مثل هذه الفئة من الأطفال حيث قامت مفوضية اللاجئين بالتعاون مع بعض الشركاء المنفذين باتخاذ المعالجات المستندة على دليل الإجراءات المعيارية العملية المعمول بها ومن هذه الإجراءات ما يلي:

تعيين شخص مسؤول يتولى تقديم الرعاية والعون لهؤلاء الأطفال وهو همزة الوصل لمتابعة حالات الأطفال غير مرافقين مع مفوضية اللاجئين لإيجاد الحلول المناسبة لحالاتهم ؛

إنشاء قاعدة بيانات لدى مفوضية اللاجئين وإنشاء وحدة ملفات لل أطفال المسجلين ضمن هذا البرنامج ؛

عقد جلسات خاصة بهؤلاء الأطفال وإجراء المشاورات اللازمة معهم ومع الأسر التي تتولى رعايتهم والزيارات المنزلية المستمرة التي تهدف إلى تقييم أوضاعهم والعمل على مساعدتهم أولاً بأول ؛

قامت منظمة أدرا كإحدى الشركاء المنفذين بوضع نظام فعال لتحديد الأطفال الغير مرافقين والذين يتم استقبالهم ووضعهم لدى الأسر البديلة في إطار مجتمع اللاجئين وتقوم بتقديم الخدمات الأساسية لهم والمساعدة المادية للأسر البديلة ويقوم الأخصائي في صنعاء وعدن بتسجيل هؤلاء الأطفال في المدارس وتقديم خدمات الإرشاد النفسي والمتابعة. كما تتم المتابعة المباشرة لمثل هؤلاء الأطفال من قبل مكاتب مفوضية اللاجئين كما يتم تدريب المتسربين من التعليم منهم ممن تجاوز السن الأدنى للاستخدام في دورات تدريبية في مجال اللغة والتدريب المهني بما يؤ هلهم على الاعتماد على أنفسهم عل ى المدى البعيد.

5- التدابير المتخذة لضمان احترام مبادئ الاتفاقية العامة بالنسبة للأطفال ا للاجئين

89 - تراعي المبادئ العامة لحقوق الطفل عند تقديم الخدمات والبرامج للأطفال اللاجئين في اليمن سواء قدمت هذه البرامج من مفوضية اللاجئين أو الشركاء المنفذين من الحكومة والجمعيات الأهلية. فحق الطفل اللاجئ في الحياة والبقاء والنماء مكفول من خلال الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والتحصينات ضد الأمراض مجانا والتمتع بكافة الخدمات التي تقدم للطفل اليمني .

9 0 - كما تراعي المصلحة الفضلى للطفل اللاجئ في اليمن فقد أصدرت المفوضية العليا ل شؤون اللاجئين النسخة النهائية لإجراءات المعايير العملية المتعلقة بالمصلحة الفضلى للطفل وهذه المعايير تعتبر من الوسائل المهمة التي يتم اعتمادها من المفوضية وشركائها المنفذين لتحديد مصلحة الطفل اللاجئ الفضلى واتخاذ الإجراءات على هذا الأساس فلا يتم التخلي عن الطفل اللاجئ غير المرافق ولا يتم إعادته إلى بلده الأصلي إلا إذا كانت مصلحته الفضلى تقتضي ذلك.كما يتم مراعاة مصلحة الطفل الفضلى عند اختيار الأسرة البديلة بالنسبة للطفل غير المرافق بحيث تراعي الجوانب الإثنية للأسرة البديلة بما يتوافق مع ديانة الطفل.

9 1 - بالنسبة لمبدأ عدم التمييز فإن الطفل اللاجئ في اليمن يعامل على حد سواء مع الطفل اليمني والتدابير المتخذة لذلك عديدة منها منح الطفل اللاجئ شهادة الميلاد مجانا ً مثل الطفل اليمني والاستفادة من الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية للحالات الخطرة كما يتم معاملة الأطفال اللاجئين المخالفين للقانون أسوة بالأطفال اليمنيين .

9 2 - كما أن البرامج المقدمة للأطفال اللاجئين من قبل مفوضية اللاجئين أو الشركاء المنفذين تراعي مبدأ مشاركة الطفل اللاجئ عند التخطيط للمشاريع والبرامج وفي مختلف المسائل التي تتعلق بحياتهم المعيشية من صحة وتعليم وحماية وتقوم المفوضية بإشراك الأطفال اللاجئين من الجنسين عند التقييم السنوي لهذه البرامج والمشاريع .

التحديات والصعوبات

9 3 - تتمثل التحديات والصعوبات فيما يلي:

لا تزال الممارسات التقليدية الضارة كختان الإناث والزواج المبكر وحرمان الإناث من التعليم منتشرة في أوساط اللاجئين وتحتاج إلى مزيد من ال جهود لتجاوزها خاصة جهود التوعية ؛

تسرب الأطفال اللاجئين من التعليم لعدة أسباب من أهمها رعاية الأطفال الأكبر سناً للأطفال الأصغر سناً بسبب غياب الأب وذهاب الأم للعمل أو الت سرب من أجل العمل ومساعدة الأسرة ؛

بعض الأطفال غير المرافقين يحاولون ترك اليمن إلى دول الخليج المجاو رة مما يعرضهم للكثير من المخاطر ؛

قصور الوعي لدى اللاجئين بسبب عدم كفاية الدعم لبرامج التوعية وبرامج الحماية والخدمات والأنشطة الترفيهية المقدمة للأطفال اللاجئين لا تزال محدودة وتحتاج إلى كثير من الدعم. كما أن ضعف هذه الميزانيات يعيق تنفيذ البرامج الرامية إ لى توفير الرعاية المثلى للاجئين ؛

كما يشكل اختلاف الموروث الثقافي بين اللاجئين والمجتمع اليمني أحد تلك التحديات و الصعوبات؛

قصور الموازنات المقدمة للاجئين لتغطية الخدمات المطلوبة للاجئين المسجلين وغير المسجلين.

دال - التدابير المتخذة لمنع الاعتداء على الأهداف المدنية المحمية بموجب القانون الإنساني الدولي

9 4 - في سبيل احترام قواعد القانون الدول الإنساني أثناء النزاعات المسلحة اتخذت اليمن عدد اً من التدابير التشريعية والإدارية وعلى النحو التالي:

صادقت الجمهورية اليمنية على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والخاص بحظر إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة ؛

أنشأت اليمن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني تضم في عضويتها عدد اً من الجهات ذات العلاقة حكومية وأهلية ؛

سعت الجمهورية اليمنية إلى نشر مبادئ القانون الدولي الإنساني ومبادئ البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل الخاص بحظر إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة كما تم تدريب عدد من المهتمين في هذا المجال .

9 5 - كما حرصت القوات الحكومية أثناء الصراع في صعدة على الالتزام الكامل والصارم بقواعد القانون الدولي الإنساني ، حيث كان استخدام نيران الطيران والمدفعية وغيرها من الأسلحة الثقيلة والخفيفة يتم بشكل مركز بناءً على إحداثيات دقيقة ومدروسة في منأى عن التجمعات السكانية بهدف تدمير مواقع الحوثيين من خلال دراسة وتحديث الأهداف بضوابط علمية حديثة ومنها استخدام نظام (الجوجل) لتحديد الإحداثيات. كما أن السلطات اليمنية قد أشعرت المواطنين بضرورة مغادرة مناطق النزاع وذلك من خلال رمي المنشورات عبر الطائرات على مناطق النزاع المطلوب إخلائها.

9 6 - ومع هذا لا تخلو أي حسابات في جيوش العالم أجمع من ضحايا جانبية خارجة عن الإرادة وإن حصلت في هذه الحرب فهي محدودة جداً ، وسببها الرئيسي قيام قوات التمرد الحوثي بمنع المواطنين من مغادرة مناطقهم وقراهم واستخدامهم كدروع بشربة وكذا تمركزهم بين أوساط المدنيين وفوق مبانيهم ، حيث يقوم المتمردون عند دخولهم إلى أية منطقة بالاستيلاء على بيوت المدنيين بالقوة ليستخدموها في أغراض عسكرية ضد الجيش والأمن كما أن عناصر التمرد قد زرعت المتفجرات في مدينة صعدة القديمة وقامت باستدراج عناصر الأمن نتج عنها حدوث بعض العمليات فيها . وتشير المعلومات أن مدينة صعدة القديمة مكونة من س ت عشر ة حارة وأن عدد أربع حارات منها كان يتواجد بداخلها المتمردون في بعض البيوت وقد تم مناداتهم أكثر من مرة بتسليم أنفسهم ، وتسهيل خروج النساء والأطفال منها ، وقد وافق المتمردون على خروج الأطفال والنساء ورفضوا الخروج من المدينة وتحصنوا فيها واستخدموها في استدراج وقنص العناصر الأمنية وتمت المواجهة التي نتج عنها تدمير بعض البيوت .

هاء - التوعية بالبروتوكول

9 7 - إضافة إلى ما ورد في الفقر ات 14-16 أعلاه في هذا التقرير ( نشر البروتوكول والتدريب ) هناك عدد من الأنشطة الهادفة توعية الأطفال بما ورد في البروتوكول والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ومنها :

يعمل حاليا ً فريق متخصص بوزارة التربية والتعليم على دراسة إدراج بنود اتفاقية حقوق الطفل ضمن المنهج المدرسي ؛

كما تتبنى حالياً وزارة حقوق الإنسان في إطار إعداد الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مبادرة إدماج مبادئ حقوق الإنسان في مناهج التعليم الأساسي.

9 8 - ومن خلال فريق الدعم النفسي التابع لمؤسسة الصالح في المخيم المزرق 2 تم تقديم التوعية اللازمة للأطفال وكذلك الآباء حول حقوق الأطفال وكذلك حول المخاطر التي يواجهها الأطفال عندما يتم إشراكهم في النزاعات المسلحة . كما قامت المؤسسة بصياغة مشروع حماية الطفل في الطوارئ والذي يحتوي على العديد من محاور التوعية نحو حقوق الطفل واتفاقية الطفل والموجهة إلى الأطفال ، و الآباء ، و الأمهات العاملين مع الأطفال في المخيم وقد تم رفعه إلى منظمة اليونيسي ف لدراسته ومن ثم التوقيع عليه والبدء في تنفيذه .

99 - التدابير المتخذة لضمان توفير التدريب القانوني والنفساني للعاملين في مجال حماية ورعاية الأطفال بحكم العلاقة التكاملية القائمة بين الأجهزة المعنية بقضاء الأحداث وكذلك منظمة المجتمع المدني وكل هذه الأجهزة نفذت العديد من البرامج التدريبية للعاملين في مجال الأحداث استهدفت آلاف المتدربين على كيفية التعامل مع الأحداث وفي وزارة الداخلية على سبيل المثال لا الحصر فقد عملت الإدارة العامة المعنية وهي الإدارة العامة لشؤون المرأة والأحداث على تدريب :

أكثر من 600 ضابط وصف ضابط وجندي وذلك على طرق وأساليب التعامل مع الأحداث؛

تدريب أكثر من 300 شرطية من الكوادر النسائية العاملة في مجال الشرطة وذلك على كيفية التعامل مع الأحداث (الأطفال في خلاف مع القانون) ؛

تم إعداد الدليل الإرشادي لمنتسبي الشرطة العاملين في مجال الأحداث كدليل إجرائي إرشادي وتم توزيع أكثر من 3000 نسخة على مستوى مختلف المحافظات؛

يجري الإعداد في هذا العام في فصلية الثالث والرابع على تدريب عدد 180 من منتسبي الشرطة.

10 0 - و في ظل التزام القنوات الإعلامية بتكوين المواقف والاتجاهات الايجابية وتكريس الرسالة الإعلامية الهادفة لتعميق تعاضد واجب و مسئولية الدولة والمجتمع بحماية الحقوق الخاصة بالنسبة للطفولة والأطفال والتجديد المستمر لإثراء مضامين البرامج موضوعيا ً وفنيا ً والتعامل معها كأولويات في الرسالة الإعلامية ورفع الوعي بمفاهيم اليوم العالمي للأطفال وما نصت عليه الاتفاقية الدولية لحقوق الأطفال موازيا ً مع ال توجه الإعلامي في تنمية الوعي بحقوق الإنسان وتعريف الأطفال والمجتمع اليمني بتلك الحقوق عبر أوعية وقوالب برامجية إذاعية وتلفزيونية متنوعة تتركز أهدافها حول تربية الأطفال والعناية بهم وتعليمهم وتوفير سبل الرعاية الاجتماعية والصحية منها قضايا غذائية وصحية من خلال التطعيم ضد أمراض الطفولة ودور الأسرة في مساحة البرامج المخصصة لفئات الأطفال والأسرة وتمكينهم من إيصال مقترحاتهم وآرائهم عبر الوسائل الإعلامية المختلفة فيما يتعلق بالاتجاهات الداعمة لترسيخ سيادة القانون وتساوي وحدة الحقوق لكافة شرائح المجتمع وبدون تمييز خاصة والحريات العامة و الخاصة والشخصية مواكبة و الجهود المبذولة للمؤسسات الرسمية والمدنية في حماية حقوق الإنسان من الانتهاكات .

1 0 1 - واتسمت جملة الخطوات والإجراءات في التنفيذ بالأهمية والمتابعة من خلال الوقوف أمام خطط البرامج النوعية بما يعزز من إرساء الإعلام المتخصص للقنوات الفضائية ( قناة اليمن ، وقناة يمانية ، وقناة الإيمان ، وقناة سبأ الشبابية التعليمية والسياحية والبرنامجين العام صنعاء ، والثاني عدن والإذاعات المحلية الأمر الذي عكسته الرسالة الإعلامية لتعزيز الايجابيات في مجتمعنا اليمني وتغيير المجتمع والإسهام الفاعل مع الجهات المعنية لإيجاد المعالجات الممكنة لها والاستفادة من وثائق وأدبيات منظمة اليونيسيف والمتخصصة في مجال الرعاية وحماية حقوق الطفل وقضاياهم وتطلعاتهم الأمر الذي ساعد وسائل الإعلام الإذاعي والتلفزيوني على محاكاة ه ذ ه الفئات بعيدا ً عن المبالغة في تناول قضاياهم والتي لا تمت بأي صلة بالواقع المع ي ش ي والأحداث المرتبطة بها وإنما محاكاة واقعهم كما هو مع الأخذ بعين الاعتبار ربط ارتسام مهمات وأهداف تطوير الرسالة الإعلامية بإثراء متضمنات التوعية الإعلامية للأطفال والأسرة يكون بمقدورها الاستئثار والج ذ ب لأكبر عدد ممكن من جمهور الأطفال المتابع لوسائل إعلامنا المرئي والمسموع.

10 2 - وفي هذا السياق تم تأمين المواد البرامجية المكرسة للأطفال والأسرة التي تلبي حاجاتهم المعرفية بوضع مؤشرات توزيع ساعات الإرسال اليومي والأسبوعي والسنوي لتلك البرامج بما يتوافق وحاجات كافة شرائح الم ت لق ي وتستوعب خصائصه النوعية والعمرية والثقافية والتوزيع الجغرافي بحيث تركزت مضامين التوعية والإسهام بدور فاعل لحماية ومساعدة الطفل و الأسرة وتعديل المعايير الاجتماعية المتحيزة ضد المرأة وتكوين الاتجاهات الداعمة لخفض معدل الإنجاب تبعا ً ل لأهداف ال آت ية :

دعم رعاية الأسرة باعتبارها النواة المجسد للوحدة الطبيعية والأساسية في المجتمع و الدعوة لحماية حق النماء للطفل واحتواء كافة ا لأسباب التي تدفعه إلى سوق العمل ؛

تغيير النظرة الدونية للمرأة لتظل شريكا ً فاعلا ً في التنمية الشاملة ؛

إبراز تداعيات المشكلة السكانية والتي بفعلها تتسع دائرة الفقر وبما يعزز من ترسيخ قناعة المو اطنين بالقبول بأسرة قليلة العدد ؛

مواكبة اهتمامات الدولة لتحسين الظروف المعيشية للسكان ومكافحة الف قر وتعزيز نطاق الأمان الاجتماعي ؛

و في إطار إ ي لاء الاهتمام بتمتع الأسرة بالصحة الجسمية والعقلية وبحماية صحة البيئة وتكثيف التوعية الهادفة إلى رفع الوعي للوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والأمراض المنقولة وبالأخص طاعون العصر والكبد الوبائي وغرس القيم الدينية والأخلاقية الحضارية التي تعزز من حماية الإصحاح البيئي لبلادنا وغرس واجب ومسئولية أفراد المجتمع لتجنب التطرف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره.

10 3 - كما بلغت الأعمال الإذاعية والتلفزيونية التي قامت بها الوسائل الإعلامية الرسمية في التوعية بقضايا الطفولة (مخاطر العنف ضد الأطفال وخاصة - تهريب الأطفال - عدم المشاركة في النزاعات المسلحة - العنف المدرسي - والإيذاء الجسدي والحرمان من التعليم ) 286 فعالية إذاعية وتلفزيونية في زمن بث قدره 13268 دقيقة ، وبإجمالي مرات البث 15354 مرة ، نفذت عبر المحطات الإذاعية الوطنية والمحلية والقنوات التلفزيونية ، بالإضافة إلى تدريب 63 إعلامياً وإعلامية على قضايا العنف .

10 4 - كما نفذت مؤسسة شوذب للطفولة والتنمية عدد اً من الفعاليات الرامية إلى توعية الأطفال والأسر بمخاطر حمل السلاح منها :

إنتاج فيلم كرتوني حول مخاطر حمل السلاح على الأطفال وكذا مخاطر حمله بينهم ؛

إعداد حملة إعلامية حول مخاطر حمل السلاح تضمنت بوسترات وإعلانات في الشو ا رع وجدارية عملاقة ومقالات في الصحف واستطلاع رأي حول مخاطر حمل السلاح بين الأطفال بإشراك الأطفال والمسئولين والضحايا وتوزيع عدد 1000 نسخة منه في قرص مدمج في المدارس والدور الاجتماعية من أجل مناهضة حمل السلاح بين الأطفال ؛

تم تدشين الف ي لم الكرتوني (أحمد ولعبة الموت في فندق موفمبيك) بمشاركة 40 طفل وطفلة وبحضور ثلاثة وزراء، وقد تم التطرق لأهمية الف ي لم وأهدافه في قناة الجزيرة والعربية والأم بي سي وكذا الفضائية اليمنية وعدد من الصحف المحلية والعربية وحصد استحسان على المستوى الوطني والعربي ؛

تم إنتاج حلقة تلفزيونية توعوية حول مخاطر حمل السلاح بين الأطفال وعرضها في التلفزيون اليمني ليتم التوعية بالموضوع على أوسع نطاق باعتبار حمل السلاح يهدد الحق الأساسي للطفل وهو حقه بالحياة ؛

إقامة المؤسسة بالتعاون مع اليونيسيف برنامج ثقافي وترفيهي ورياضي ا ستهدف 1500 طفل وطفلة من الأطفال النازحين من صعدة، في مخيم المزراق حرض - مهرجان حماية الأطفال ف ي الطوارئ الذي تضمن (مرسم حر للأطفال، ودوري كرة قدم، و مسابقات ثقافية وترفيهية، واللعاب جماعية، إلخ)؛

دربت المؤسسة بالتعاون مع اليونيسي ف 70 طفل وطفلة من أطفال مخيم المزراق ( 1، 2 ) على المهارات الحياتية وعلى نهج من طفل إلى أ طفال، وتم تشكيل مجلسي للطلاب في مخيم المزراق ( 1، 2 )، يهدف لتقصي الحقائق للانتها كات ووضعها في نشرة للأطفال؛

نفذت المؤسسة مسيرة تضامنية منددة باستخدام الأطفال في النزعات المسلحة شارك فيها نحو 50 طفل وطفلة وقد سلم هؤلاء الأطفال رسالتهم لممثل الأمم المتحدة وممثل منظمة اليونيسيف لغرض إيصالها للأمين العام للأمم المتحدة، تلا المسيرة مؤتمر صحفي لمناهضة استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة وبحضور ممثلين لبعض المنظمات الأهلية والدولية المعنية بالأ طفال وعدد من المؤسسات الإعلامية؛

إقامة المؤسسة بالتعاون مع اليونيسيف مسرح متحرك لدمى الأطفال، وقصص الحكواتي، حيث يقوم شخص متخصص بسر د قصص ذات هدف للأطفال، في مخيم المزراق ( 1، 2 ).

10 5 - أما في العام 2010 ، فقد قامت المؤسسة ذاتها بالتعاون مع السفارة الأمريكية بصنعاء إلى تبني برنامج لحماية الأطفال من استغلالهم في النزاعات المسلحة والحروب وقد شمل البرنامج على عدة محاور نفذتها المؤسسة كالتالي:

تنفيذ مؤتمر لتأييد مناهضة إقحام الأطفال في النزاعات المسلحة وذلك لعدد 30 من الإعلاميين في محافظة صعده شملت الإذاعة وعدد اً من الصحف والمسئولين الإعلاميين في عدد من منظمات المجتمع المدني، تضمن المؤتمر أوراق عمل حول حقوق الطفل والبروتوكول الخاص بمنع إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، أعقب المؤتمر طاولات مستديرة للنقاش وتبادل الآراء حول آليات الدعم والمناصرة وسبل الترويج لها إعلاميا ً وذلك لعدد 30 إعلاميا ً في م /صعده؛

تم تنفيذ ورشة عمل لعدد 50 من متخذي القرار والمجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني والقانونيين في محافظة صعده ؛

رفع الوعي وبناء قدراتهم في آليات الدعم والمناصرة لقضية منع إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة ؛

تم تنفيذ عشر لقاءات تشاوريه مع عدد من متخذي القرار ومدراء المدارس ورؤساء منظمات المجتمع المدني والمجالس المحلية ومجالس الآباء في المدارس وذلك بغرض دعم وتنفيذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل حول منع إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة وشرح الالتزامات القانونية المترتبة على اليمن للتنفيذ وذلك لدعم بناء قدرات متخذي القرار وذوي العلاقة في المحافظة في هذا الجانب، خرجت اللقاءات التشاورية بعريضة مناهضة لإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة وقع عليها 200 شخص من ذوي العلاقة ومن المتعاملين مع الأطفال في محافظة صعده ؛

إعداد بوستر عن مخاطر إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة وقد تم طباعة 2000 نسخة من البوستر وتم توزيعه في عدد من مدارس صنعاء، وعدن، وحجة، وتعز، وصعدة، والضالع، وأبين، وحضرموت ؛

إصدار نشرة توعوية حول مخاطر إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة ؛

طباعة 5000 نسخة من البروتوكولين الاختياريين وتوزيعها على متخذي القرار والمتعاملين مع الأطفال ومجالس الآباء في صعده والضالع وعدن وأبين وصنعاء وتعز ؛

تم تنفيذ ورشة عمل لعدد 30 شخصا ً من منظمات المجتمع المدني ومدراء ومعلمي عدد من المدارس في محافظة صنعاء، تم خلالها تدريبهم على البروتوكول الاختياري لتغيير التوجهات وحماية الأطفال وذلك بغرض بناء قدراتهم في الدعم والمناصرة والسعي في كافة برامجهم للتوعية والحد من إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

واو - أهداف التعليم

10 6 - تتجسد مضامين المادة 29 من اتفاقية حقوق الطفل في كل من قانون التعليم العام رقم 45 لعام 1992 ووثيقة المنطلقات العامة للمناهج الدراسية التي تضمنت أهداف التعليم على المستوى العام والمراحل والمواد الدراسية حيث تنص المادة 15 من القانون " أن نظام التعليم يهدف إلى تحقيق تربية شاملة متجددة تسهم في تنمية الجوانب الروحية ، الخلقية ، الذهنية والجسمية لتكوين المواطن السوي المتكامل الشخصية .

10 7 - وأكدت وثيقة المنطلقات على أن الفلسفة التربوية في الجمهورية اليمنية تقوم على المثل العربية والإسلامية والإنسانية القائمة على مكارم الأخلاق واحترام حقوق الإنسان وحريته وكرامته، والمساواة في الحقوق والواجبات واحترام حرية الفرد وكرامته وحب الوطن واحترام نظمه وقوانينه . كما تقوم الفلسفة التربوية على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في التمتع بالحقوق، والانفتاح الواعي على الثقافات والحضارات العالمية وتح قيق التعارف والتفاهم بين الشعوب ، بجانب ا لاهتمام بالقضايا الدولية ومبادئ العدالة والمساواة والسلام العالمي والاحترام المتبادل بين الشعوب والدول والحضارات ، وغير ذلك من المبادئ التعليمية التي تقوم نحو بناء الشخصية بكل جوانبها وتنمية القدرة على التفكير العلمي والتحليل والنقد ، والمبادرة والإبداع والابتكار والمشاركة.

10 8 - كما تضمن النظام التعليمي عدداً من الأهداف العامة تحقيق تربية شاملة متجددة تسهم في تنمية الجوانب الروحية والخلقية والوجدانية والاجتماعية والعقلية والجسمية والجمالية للمواطن اليمني وصولاً لتكوين إنسان سليم وصالح ومنتج ، بما في ذلك الممارسة الديمقراطية والالتزام بالواجبات والتمسك بالحقوق الخاصة والعامة وتحمل المسئولية واحترام حقوق الآخرين والدفاع عنها. والاهتمام بالقضايا التي تمس حياة الفرد والمجتمع مثل قضايا السكان ، و البيئة ، و الصحة، و المياه، و حقوق الإنسان، و تعليم الفتاة.

1 09 - وفي إطار الاهتمام بتطوير أهداف التعليم يجري حالياً استكمال الترتيبات لمراجعة وتطوير أهداف التعليم لمواكبة التطورات على الساحة المحلية والإقليمية والدولية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى أن تطوير تلك الأهداف هو أ حد برامج الخطة المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تضمين ثقافة حقوق الإنسان / الطفل في محتوى المناهج الدراسية

1 10 - مثلت قضية إدماج حقوق الإنسان في المناهج الدراسية أ حد النشاطات التي قامت بها وزارة التربية والتعليم في الجمهورية اليمنية عبر تنفيذ عدد من الأنشطة التمهيدية لإدراج تلك الحقوق في م حتوى المناهج الدراسية، تمثلت في ما يأتي :

مسح وتحليل مفاهيم حقوق الطفل في المناهج الدراسية بدعم من منظمة اليونيسيف عام 2007 ؛

يجري حالياً مسح وتحليل مفاهيم حقوق الإنسان في محتوى المناهج الدراسية في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بهدف التعرف على الحقوق التي تضمنتها وأساليب التضمين وكيفية توزيعها على المواد والمستويات الدراسية، ومن ثم إعادة النظر في تضمين تلك الحقوق بما يتلاءم وخصائص نمو المتعلم ومستواه العمري واحتياجاته، وخبراته، وبما يتلاءم أيضا ً مع طبيعة المواد الدراسية.

11 1 - بالإضافة إلى ذلك نفذت الوزارة مجموعة من البرامج بهذا الاتجاه، أهمها:

المشاركة في إعداد الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان برعاية الجامعة العربية والتي أقرها الزعماء العرب أثناء انعقاد القمة العربية في دمشق في آذار/ مارس 2008 ؛

تشكيل لجنة للتربية على حقوق الإنسان من الجهات المختصة في وزارة التربية والتعليم ووزارة حقوق الإنسان، ووزارة الخارجية ومنظمات المجتمع المدني عام 2005 ؛

مواصلة تنفيذ البرنامج التعريفي بالقانون الدولي الإنساني منذ العام 2003 وحتى الآن بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وعدد من الجهات الحكومية أهمها وزارة الخارجية وجمعية الهلال الأحمر اليمني وتوسيع نشاطاته لتشمل 48 مدرسة في 16 محافظة عام 2008 ؛

استضافة اليمن الملتقى الإقليمي الخامس لبرنامج استكشاف القانون الدولي الإنساني - خمس سنوات على تجربة التطبيق - الذي عقد في صنعاء في تشرين الثاني/ نوفمبر 2007 وشاركت فيه 13 دولة عربية ؛

إعداد المادة التعليمية ودليل المعلم لاستكشاف القانون الدولي الإنساني للصفوف الدراسية (7-11) عام 2008 ؛

يجري حالياً الترتيب النهائي لمسح مفاهيم النوع الاجتماعي في المناهج الدراسية تنفيذاً لتوصية اللجنة الدولية لحقوق الطفل على التقرير الدوري الثالث بخصوص تحسين صورة الفتاة في محتوى الكتاب المدرسي ؛

يجري حالياً الترتيب النهائي لمسح المفاهيم الخاصة بتنمية الوعي بالقيم الديمقراطية والانتخابات في المناهج الدراسية بهدف تعزيزها.

11 2 - وفيما يتعلق بنشر الوعي ، فقد نفذت الوزارة مجموعة من الأنشطة الهادفة إلى نشر الاتفاقية الدولية في الوسط التربوي أهمها:

تأهيل ثلاثة من القيادات التربوية في قطاع المناهج والتوجيه ومكتب التربية والتعليم في محافظة صنعاء في مجال حقوق الطفل ؛

تدريب (50) مؤلفا ً من مؤلفي الكتب الدراسية على تحليل مضامي ن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ؛

تنفيذ خمس دورات تدريبية في عدد من المدارس لتوع ية المدرسين والطلاب بحقوق الطفل ؛

تشجيع الطلاب على ممارسة القيم الديمقراطية من خلال تخصيص يوم الديمقراطية المدرسي يتم فيه انتخاب رؤساء الفصول واللجان الطلابية، حيث يفتتح فعاليات هذا اليوم رئيس الحكومة والوزراء في عدد من المدارس.

رابعاً- الحظر والمسائل ذات الصلة (المادتان 1 و2 والفقرتان 1 و2 من المادة 4)

ألف - معلومات عن جميع القوانين والتشريعات الجنائية السارية التي تتعلق بما ورد في المادتين 1 و2 من البروتوكول الاختياري

11 3 - إ ن النظام التشريعي في اليمن قائم على احترام الاتفاقيات وجعل هذه الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات التي تن ض م إليها أو تصادق عليها بمنزلة التشريع الوطني عدا النصوص التي تبدي عليها تحفظات أو تكون مخالفة للأحكام الأساسية للشريعة الإسلامية كما أ نها قد تضمنت جزاءات وعقوبات متفاوتة على أي مخالفة ل أ حكامها و منعت وجرمت أي أفعال تتعلق بما ورد بالفقرتين 1 و2 من المادة 4 من البروتوكول وعلى رأس تلك القوانين دستور الجمهورية اليمنية في المادة 36 كما سبقت الإشارة إلى ذلك ومن هذا المنطلق فإن التشريعات في اليمن تتواءم غالباً مع نصوص البروتوكول ومن أبرز ها التشريعات الآتية :

ال قانون رقم 22 لسنة 1990 بشأن خدمة الدفاع الوطني الإلزامي وتعديلاته ؛

ال قانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن ا لاحتياط العام ؛

قانون رقم 67 لسنة 1991 بشأن الخدمة في القوات المسلحة والأمن ؛

ال قرار ال جمهوري بال قانون رقم (24) لسنة 1992 بشأن رعاية الأح داث وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛

ال قرار ال جمهوري بال قانون رقم 35 لسنة 1 992 بشأن تنظيم الكليات العسكرية ؛

ال قانون رقم 40 لسنة 19 92 م بشأن تنظيم حمل الأسلح ة النارية والذخائر والاتجار بها ؛

ال قرار ال جمهوري بال قانون رقم 12 لسنة 1994 بشأن الجرائم والعقوبات ؛

ال قرار ال جمهوري بال قانون رقم 5 لسنة 1995 بشأن قانون العمل وتعديلاته ؛

القانون رقم 21 ) لسنة 1998 بشأن الجرائم و العقوبات ال عسكرية ؛

قرار جمهوري بالقانون رقم (24) لسنة 1998 بشأ ن مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع ؛

القانون رقم 15 لسنة 2000 بشأن هيئة الشرطة ؛

ال قانون رقم 45 لسنة 2002 بشأن حقوق الطفل ولائحته التنفيذية.

أ برز نصوص القوانين الجنائية السارية التي تتعلق بالبروتوكول الاختياري عموما وبما ورد في المادتين 1 و2 منه

قانون رقم 22 لسنة 1990 بشأن خدمة الدفاع الوطني الإلزامي

مادة 26 : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 25: كل من جنب شخصاً من أداء خدمة الدفاع الوطني الإلزامية أو أجل تجنيده بغير حق سواء بإغفال إدراج اسمه في الكشوف المطلوبة ، أو حذفه منها أو إضافته إليها دون حق أو المساعدة على ذلك بالإدلاء ببيانات كاذبة ؛

مادة 27 : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد عن ثلاثين ألف ريال كل مكلف لتأدية خدمة الدفاع الوطني الإلزامية تخلص من أ داء الخدمة بطريقة الهرب أو الغش ؛

مادة 29 : تتولى المحاكم المختصة النظر والفصل في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتسري ذات العقوبات المقررة في هذا القانون على كل من ساهم في ارتكابها سواء عن طريق المساعدة أو الاشتراك أو التحريض أو بأي صورة من صور المساهمة المنصوص عليها في قانون العقوبات العام .

قانون رقم 24 لسنة 1992 بشأن رعاية الأحداث وتعديلاته

مادة 46 : مع عدم الإخلال بأحكام الاشتراك المقررة في قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد عن عشرين ألف ريال كل من عرض حدثاً للانحراف بأن أعده لذلك وساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأي وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلاً، وتتضاعف العقوبة إذا ا ستعمل الجاني مع الحدث وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو مسلم إليه بمقتضى أحكام هذا القانون. وفي جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من حدث ولو في أوقات مختلفة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على خمس سنوات، ويفترض علم الجاني بسن الحدث ما لم يثبت من جانبه أنه لم يكن في مقدوره بأ ي حال الوقوف على حقيقة سنه ؛

مادة 47 : تطبق الأحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.

قانون رقم 12 لسنة 1994 بشأن الجرائم والعقوبات

مادة 31 : لا يسأل جزائيا ً من لم يكن قد بلغ السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل المكون للجريمة وإذا ا رتكب الحدث الذي أتم السابعة ، ولم يبلغ الخامسة عشرة الفعل أمر القاضي بدلاً من العقوبة المقررة بتوقيع أحد التدابير المنصوص عليها في قانون الأحداث. فإذا كان مرتكب الجريمة قد أتم الخامسة عشرة و لم يبلغ الثامنة عشرة حكم عليه بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً ، و إذا كانت هذه العقوبة هي الإعدام حكم عليه بالحبس مدة لا تق ل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات وفي جميع الأحوال ينفذ الحبس في أماكن خاصة يراعى فيها معاملة مناسبة للمحكوم عليهم ولا يعتبر الشخص حديث السن مسئولاً مسئولية جزائية تامة إذا لم يبلغ الثامنة عشر عند ارتكابه الفعل ، وإذا كانت سن المتهم غير محقق ة قدرها القاضي بالاستعانة بخبير ؛

مادة 86 : إذا وجد القتيل في محله ليس بها إلا نساء أو صغار كانت الدية على بيت المال .

الغش للتخلص من الواجبات العسكرية

مادة 221 : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من توصل بأوراق غير صحيحة أو بإحداث ضرر بجسمه أو بصحته أو بأية طريقة أخرى لإعفائه من خدمة الدفاع الوطني الإلزامية وكذا من انخرط في القوات المسلحة بطريقة الغش أو ساعد شخصاً أو أشخاصاً على ذلك على نحو مخالف للقوانين العسكرية.

قانون رقم 21 لسنة 1998 بشأن الجرائم والعقوبات العسكرية

مادة 59 : مع مراعاة أحكام المادة 72 من هذا القانون:

(أ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل شخص ارتكب جريمة التخلف عن أداء خدمة الدفاع الوطني الإلزامية رغم استدعائه ؛

(ب) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين إذا كان التخلف أثناء خدمة الميدان ؛

(ج) يعاقب بذات العقوبة الواردة في الفقرة (ب)كل شخص تخلف أو رفض القيام بما يقضيه عليه واجبه أو ما كلف به أثناء التعبئة العامة.

جرائم الدخول في الخدمة والإعفاء منها بطريقة الغش

مادة 62 : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل شخص ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

(أ) توصل بأوراق وبيانات غير صحيحة أو بأي طريقة أخرى لإعفائه من خدمة الدفاع الوطني الإلزامية ؛

(ب) دخوله في خدمة القوات المسلحة عن طريق التحايل مع أ نه أحد منتسبيها قبل أن يحصل على التسريح القانوني وبدون أن يستوفي الشروط التي تمكنه من الدخول ثانية في خدمة القوات المسلحة أو التحاقه بالخدمة في أكثر من وحدة عسكرية ؛

(ج) مساعدته في تجنيد شخص في القوات المسلحة عن طريق التحايل مع علمه بأن فعله هذا يعد جريمة ت عاقب ؛

(د) مخالفته عمداً للقوانين والأنظمة والأوامر الخاصة بالخدمة العسكرية في مسألة من المسائل المتعلقة بالقبول في خدمة القوات المسلحة ؛

( ه ‍) إعطاء وثائق مزورة بإكمال الخدمة ويجوز في هذه الحالة أن تكون العقوبة في حالة العودة مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الطرد.

قرار جمهوري بالقانون رقم 45 لسنة 2002 بشأن حقوق الطفل

11 4 - باعتبار أن هذا القانون خاص بالطفولة ف إ ن العقوبات الواردة في المواد (155 إلى 166) منه عقوبات متفاوتة سوا ء في العقوبات السالبة للحرية أو العقوبات المادية ، إلا أنها لا تفي بالمطلوب كما أنها لم تستوعب كافة المخالفات المتعلقة بالطفولة ، الأمر الذي يجب معه إعادة النظر في هذه العقوبات لتشمل كافة المخالفات التي ترتكب ضد الطفولة كما هو الحال في المادة 149 المتعلقة بما ورد في أحكام البروتوكول بشأن حماية الأطفال من آثار النزاع المسلح وكذا عدم إشراكهم في الحروب حيث نصت على :

" تعمل الدولة على احترام قواعد القانون الدولي المنطبق عليها في النزاعات المسلحة ذات الصلة بالطفل وحمايته من خلال:

(أ) حظر حمل السلاح على الأطفال ؛

(ب) حماية الأطفال من أثار النزاع المسلح ؛

(ج) حماية الأطفال الذين يعانون من قضايا الثأر ؛

(د) عدم إشراك الأطفال إشراكا ً مباشرا ً في الحرب ؛

( ه ‍) عدم تجنيد أي شخص لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة " .

القانون رقم 21 لسنة 1998 بشأن العقوبات والجرائم العسكرية

مادة 35 : يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بجزاء أ قل منه يتناسب مع نتائج الجريمة أو الطرد من الخدمة في القوات المسلحة كل شخص ا رتكب أي من الأفعال التالية:

(أ) أدخل عن قصد أي بيان كاذب أو كانت له صلة في إدخاله في أي تقرير أو كشف رسمي أو جدول دوام أو جدول رواتب أو شهادة أو دفتر أو بطاقة عسكرية أو أي مستند آخر مما يكون قد وضعه هو أو وقعه بإمضائه أو مما هو مكلف بالتحقق عن صحته أو أجرى عن علم منه أي حذف أو أي ش يء مما تقدم ذكره بقصد الاحتيال أو كانت له صلة في ذلك ؛

(ب) حذف أو شوه أو غير أو تسبب في ضياع أي مستند كان مكلف بالمحافظة عليه أو بإبرازه بقصد إلحاق ضرر بأي شخص أو بقصد الاحتيال ؛

(ج) أعطى عن قصد تصريحاً كاذباً بشأن أي أمر يقضي عليه واجبه إعطاء تصريح به.

مادة 54 : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل شخص ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

(أ) استعمل سلطة وظيفته في تعطيل القوانين أو اللوائح أو الأنظمة السارية أو رفض تنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة من المحكمة أو جهة مختصة أو امتنع عمدا ً عن تنفيذ ش يء مما ذكر يدخل تنفيذه في اختصاصه ؛

(ب) ترك عمله أو امتنع عن أدائه بقصد عرقلة العمل والإخلال بالنظام ؛

(ج) أدلى أو قدم أو أعطى عمدا ً بيانات غير صحيحة يترتب عليها الإضرار بالغير ؛

(د) أستغل وظيفته بالاستيلاء على مال عام أو خاص أو استحدث نقاطا ً عسكرية خلافا ً للقانون.

مادة 62 : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل شخص ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

(أ) توصل بأوراق وبيانات غير صحيحة أو بأي طريقة أخرى لإعفائه من خدمة الدفاع الوطني الإلزامية ؛

(ب) دخوله في خدمة القوات المسلحة عن طريق التحايل مع أ نه أحد منتسبيها قبل أن يحصل على التسريح القانوني وبدون أن يستوفي الشروط التي تمكنه من الدخول ثانية في خدمة القوات المسلحة أو التحاقه بالخدمة في أكثر من وحدة عسكرية ؛

(ج) مساعدته في تجنيد شخص في القوات المسلحة عن طريق التحايل مع علمه بأن فعله هذا يعد جريمة ت عاقب ؛

(د) مخالفته عمداً للقوانين والأنظمة والأوامر الخاصة بالخدمة العسكرية في مسألة من المسائل المتعلقة بالقبول في خدمة القوات المسلحة ؛

( ه ‍) إعطاء وثائق مزورة بإكمال الخدمة ويجوز في هذه الحالة أن تكون العقوبة في حالة العودة مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الطرد.

أحكام تكميلية

مادة 21 : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ا رتكب أثناء الحرب أي فعل من الأفعال التي تلحق ضررا ً بالأشخاص والممتلكات المحمية بمقتضى الاتفاقيات الدولية التي تكون الجمهورية اليمنية طرفاً فيها. وتعتبر على وجه الخصوص من جرائم الحرب المعاقب عليها بمقتضى هذا القانون الأفعال التالية:

قتل الأسرى أو المدنيين ولا يعفيه هذا الجزاء من الدعوى ال جزائية إن كان القتيل محترم الدم ؛

تعذيب الأسرى أو إساءة معاملتهم أو تعمد إحداث آلام شدي دة بهم وإخضاعهم لأي تجارب علمية ؛

تعمد إلحاق الأضرار الخطيرة بالسلامة البدنية و العقلية والصحية للأسرى من العسكريين والمدنيين أو إرغام هم على الخدمة في القوات المسلحة ؛

احتجاز الأشخاص المدنيين بصورة غير مشروعه أو أخذهم كرهائن أو التمت ر ّ س بهم أثناء العمليات الحربية ؛

الاستخدام الغادر للشارة المميزة للهلال الأحمر اليمني أو أي شارات أخرى دولية للحماية وفقا للاتفاقيات الدولية ؛

الهجوم ضد السكان المدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال ونهب وسلب الممتلكات مع ال حكم بإعادتها أو الضمان مع التلف ؛

ا لهجوم على المنشآت المدنية العامة والخاصة ؛

الهجوم على المناطق منزوعة السلاح مع عدم وجود مبرر لذ لك .

القوانين والمراسيم والقواعد العسكرية المعتمدة من أجل إنفاذ البروتوكول الاختياري

11 5 - سبقت الإشارة إليها أعلاه .

باء - الصعوبات القانونية أمام تنفيذ البر و توكول الاختياري

11 6 - تتمثل الصعوبات في الآتي :

عدم توحيد ال نصوص و ال مصطلحات في القوانين النافذة حول تعريف الحدث و على النحو ال آ تي:

قرار جمهوري بالقانون رقم 24 لسنة 1992 بشأن رعاية الأحداث و تعديلاته ؛ حيث عرف الحدث: كل شخص لم يتجاوز سنه (خمس عشر ة ) سن ة كاملة وقت ارتكابه فعلا ً مجرما ً قانونا ً أو عند وجود ه في إحدى حالات التعرض للانحراف ؛

ال قانون رقم 45 لسنة 2002 بشأن حقوق الطفل ولائحته التنفيذية ، وقد عرف بأن الحدث: كل طفل بلغ ال سابعة من عمره ولم يبلغ سن الرشد ؛

وفي سبيل ذلك فقد قدمت الحكومة مشروعا ً لتعديل القانون رقم 24 لسنة 1992 بشأن رعاية الأحداث لا يزال متعثرا ً أمام مجلس النواب لأسباب شرعية، كما أن الحكومة تنظر حاليا ً مشروعا ً بديل اً لقانون العمل ؛

قرار جمهوري بالقانون رقم 5 لسنة 1995 بشأن قانون العمل وتعديلاته والذي ورد فيه أن الحدث: كل ذكر أو أنث ى لم يبلغ الخامسة عشرة من العمر ؛

عدم احتواء القوانين النافذة على عقوبات صريحة وواضحة ومحددة فيما يخص إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة أو تجنيد الأطفال ممن هم د ون السن التي حددها البروتوكول ؛

عدم وجود تشريع أو نصوص قانونية صريحة وواضحة تجرم أو تعاقب من ي ق وم بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة سواءً من قبل الدولة أو من قبل المجتمع المحلي (قبائل - جماعات - عصابات مسلحة - أفراد ومشائخ) ؛

عدم وجود نصوص قانونية صريحة واضحة تبين عقوبة المحرض للأطفال على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالسلاح ؛

انتشار السلاح في المجتمع المحلي وصعوبة تطبيق أحكام القانون رقم 40 لسنة 1990 بشأن حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها في المناطق والقرى والأرياف التي تنتشر فيها مظاهر حمل السلاح بين الأطفال والكبار .

جيم - موقف الدولة من بعض الاتفاقيات الدولية

11 7 - هنالك العديد من الاتفاقيات والصكوك ذات العلاقة التي صادقت الدولة عليها وتتعلق بالبروتوكول ، نورد بعض ا منها:

ا لبروتوكولان الإضافيان الأول والثاني الملحقان باتفاقيتي جنيف لعامي 1949، 1977 تمت المصادقة عليهما بالقانون رقم 4 لسنة 1990 ؛

قرار جمهور ي رقم 432 بالمصادق ة على الاتفاقية الدولية رقم 182 (1999) ب شأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال؛

القانون رقم 6 لستة 2001 بالموافق ة على الاتفاقية العربي ة رقم 19 لسنة 1998 بشأن تفتيش الع مل؛

القانون رقم 19 لسنة 2004 بالموافق ة على البروتوكو ل الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشت راك الأطفال في النزاعات المسلحة؛

القانون رقم 20 لسنة 2004 بالموافق ة على البروتوكو ل الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال ف ي المواد الإباحية؛

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998 ، تم التوقيع عليها في 28 كانون الأول/ديسمبر 2000 لا زالت منظورة أمام مجلس النواب .

دال - المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين

11 8 - إن المشرع اليمني رتب على الشخص الاعتباري مسئولية جنائية عن كافة الأعمال التي يمارسها وتسبب إضرار اً بالغير أسوة بالشخص الطبيعي مع الفارق في الجوانب التي تتعلق بكل منها وبحسب ما تقتضيه الضرورة وهذه المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية تنص عليها التشريع ات النافذة مثل:

ق ر ار جمه و ري بالقانون رقم ( 12 ) لسنة 1994 بشأن الجرائم والعقوبات وتعديلاته

1 19 - عرفت المادة (1) :

الموظف العام ومن في حكمه :

يعد وفقاً لأحكام هذا القانون موظفاً عاماً رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء وكل من تولى أعباء وظيفة عامة بمقابل أو بغير مقابل بصرف النظر عن صحة قرار تعيينه فيها ويشمل أعضاء السلطة القضائية وأفراد القوات المسلحة والشرطة وأعضاء الهيئات العامة وأعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية المنتخبين منهم والمعينين والمحكمين والخبراء والعدول والوكلاء والمحامين والحراس القضائيين الذين تعدل لديهم الأموال وأعضاء مجالس إدارة الشركات والبنوك وموظفيها التي تسهم الدولة في رأس مالها .

المؤسسة العامة:

ويقصد بها المرافق والمؤسسات التي تمتلكها الدولة أو تسهم في رأس مالها وتهدف إلى تحقيق نفع عام ويشمل الهيئات والشركات العامة والأحزاب والنقابات والاتحادات والجمعيات والوحدات الإدارية والمجالس المحلية .

الأشخاص الاعتبارية :

تشمل الشركات والهيئات والمؤسسات والجمعيات التي تكتسب هذه الصفة وفقاً للقانون وتأخذ حكم الأشخاص الطبيعية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويكتفي في شأنها بالعقوبات التي يمكن تطبيقها عل يها .

كما عرفت ال مادة 2:

" المسئولية الجزائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون . " .

القانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن القانون المدني

مادة 36

" تطبق القوانين على الشخص الطبيعي (الإنسان ) وعلى الشخص غير الطبيعي (الاعتباري) طبقا لما هو منصوص فيها0 "

12 0 - كما أنه يوجد حالياً مشروع قانون قيد الدراسة متعلق بتنظيم شركات الحماية وخدمات الأمن الخاصة ي هدف إلى تنظيم شركات الحماية وخدمات الأمن الخاصة كما يحدد الواجبات والمسؤوليات وشروط التعيين في هذه الشركات من أبرزها أن لا يقل عمر المتقدم للتوظيف عن عشرين عاماً مع إرفاق قرار طبي صادر من إ حدى المستشفيات الحكومية يثبت ذلك وفرض عقوبات جنائية جسدية ومالية ، الخ.

12 1 - ويستنتج من ذلك أن أي فعل مخالف للتشريعات النافذة تقوم به الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية سواءً أ كان م تعلق بالبروتوكول أو بأي أمر أخر ف إ نه يعرض هذه الأشخاص للمسألة القانونية المنصوص عليها في مختلف القوانين النافذة .

هاء - الولاية القضائية على الأفعال والجرائم المشار إليها في المواد 1 و2 و4 من البروتوكول الاختياري

الأحكام القانونية الوطني ة التي تناولت مبدأ الولاية القضائي ة

12 2 - فيما يلي قائمة بالأحكام القانونية التي تتناول مبدأ الولاية القضائية:

ال قرار ال جمه و ري بالقانون رقم 12 لسنة 1994 بشأن الجرائم والعقوبات وتعديلاته

المادة 1: التعاريف: إقليم الدولة يقصد بإقليم الدولة أراضيها ومياهها الإقليمية وما فوقها وتحتها ويدخل في ذلك الطائرات والسفن التي تحمل جنسية الدولة وعلمها أينما وجدت ؛

المادة 3: مبدأ الإقليمية .: يسري هذا القانون على كافة الجرائم التي تقع على المقيم في الدولة أياً كانت جنسية مرتكبها وتعد الجريمة مقترفة في إقليم الدولة إذا وقع فيه عمل من الأعمال المكونة لها ومتى وقعت الجريمة كلها أو بعضها في إقليم الدولة يسري هذا القانون على من ساهم فيها أو وقعت مساهمته في الخارج. كما يسري هذا القانون على الجرائم التي تقع خارج إقليم الدولة وتختص المحاكم اليمنية بها وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية .

ال قانون رقم 40 لسنة 2002 بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وتعديلاته

مادة 78- تختص المح ا كم اليمنية بالدعاوى المرفوع ة على اليمني ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في اليمن فيما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار واقع في الخارج؛

مادة 79- تختص المح اكم اليمنية بنظر ا لدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في اليمن فيما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار واقع في الخارج؛

إضافة إلى المواد (80، 81، 82، 83، 84) من ذات القانون أعلاه.

القانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن القانون المدني

مادة 23 : القانون اليمني هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقة في قضية تتنازع فيها القوانين وذلك لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها ؛

إضافة إلى ال مواد (34:24 ) من ذات القانون أ علاه.

القانون رقم 21 لسنة 1998 بشأن العقوبات والجرائم العسكرية

مادة (5): كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب خارج الجمهورية عملا ً يجعله فاعلاً أصلياً أو شريكاً في جريمة من الجرائم الواردة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه ولو لم يعاقب عليها قانون البلد الذي وقعت فيه.أ ما إذا كان الفعل معاقباً عليه ف إ ن ذلك لا يعفى من المحاكمة ثانية أمام المحاكم العسكرية ويجب مراعاة مدة العقوبة التي يكون قد قضاها.

قرار جمهوري بالقانون رقم 13 لسنة 1994 بشان الإجراءات الجزائية

12 3 - نصت المواد (17، و75، و231، و232، و234، و236، و244، و245، و246) على ما يلي:

المادة 17

"(1) يسري قانون الإجراءات الجزائية على كل عمل إجرائي يتخذ في إقليم الجمهورية ؛

(2) تسري قوانين الإجراءات الجزائية على المواطنين وكذلك على رعايا الدول الأجنبية والأشخاص عديمي الجنسية " .

المادة 75

"إذا صدرت أوامر القبض في حدود القانون مستوفية شروط صحتها فإنها تكون نافذة في جميع أنحاء الجمهورية وتوابعها والسفن والطائرات التي تحمل علمها ...".

المادة 231

" تختص المحاكم الابتدائية بالفصل في جميع الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصها المحلي " .

المادة 232

" تختص محاكم الاستئناف بالفصل في استئناف الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الابتدائية الواقعة في دائرة اختصاصها " .

المادة 234

"(1) يتعين الاختصاص محلياً بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو المكان الذي يقيم فيه المتهم أو المكان الذي يقبض عليه فيه ، ويثبت الاختصاص للمحكمة التي رف ع ت إليها الدعوى أولاً .

(2) وفي حال ة الشروع تعد الجريمة مرتكبة في كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ ".

المادة 236

"(1) إذا وقعت جريمة في الخارج مما يسري عليها أحكام القانون اليمني ولم يكن لمرتكبها محل إقامة معروف في الجمهورية ولم يضبط فيها ، ترفع عليه الد عوى الجزائية أمام محاكم العاصمة.

(2) أما إذا ارتكبت الجريمة جزئياً خارج الجمهورية وجزئياً داخلها اختصت محلياً المحكمة الواقع في دائرتها مكان ارتكاب أفعال الجريمة داخل الجمهورية ".

المادة 244

"تختص المحاكم اليمنية كذلك بالفصل في الجرائم التي تقع في عرض البحر على متن بواخر تحمل العلم اليمني أياً كانت جنسية مرتكبي هذه الجريمة وفي الجرائم التي تقع على متن باخرة تجارية أجنبية متى كان وجودها داخل ميناء بحري يمني أو المياه الإقليمية اليمنية وينعقد الاختصاص لمحكمة أول ميناء يمني ترسو فيه الباخرة".

المادة 245

" تختص المحاكم اليمنية كذلك بالفصل في الجرائم التي تقع على متن الطائرات اليمنية أياً كانت جنسية مقترف الجريمة، كما تختص بالفصل بالجرائم التي تقع على متن طائرات أجنبية إذا كان الجاني أو المجني عليه يمني الجنسية، وإذا هبطت طائرة في اليمن بعد وقوع الجريمة، وينعقد الاختصاص عندئذ للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان هبوط الطائرة إن ألقي القبض عليه وقت الهبوط أو للمحكمة التي ألقي القبض على المتهم في دائرتها إذا تم القبض في اليمن أما إذا قبض على المتهم خارج إقليم الدولة فيجوز للمحاكم اليمنية أن تنظر الدعوى " .

المادة 246

"تختص المحاكم اليمنية بمحاكمة كل يمني ارتكب خارج إقليم الدولة فعلاً يعد بمقتضى القانون جريمة إذا عاد إلى الجمهورية وكان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون الدولة الذي ارتكبت فيه".

تسليم الأشخاص المتهمين بارتكاب الجرائم المشار إليها في البروتوكول الاختياري: الأساس القانوني، بما في ذلك الاتفاقات الدولية، للتعاون مع الدول الأطراف الأخرى

12 4 - نظم المشرع اليمني في قانون الإجراءات الجزائية الفصل ا لرابع [الإنابة القضائية الدولية ] القواعد التي تحكم الإنابة القضائية في حالة عدم وجود اتفاقيات مع الدول الأجنبية أو في حالة سكوت تلك الاتفاقيات عن إيراد حكم فيها، ومن ذلك ت ذكر المادة 252 أنه "يجوز للنياب ة العامة أو المحكمة أثناء نظر الدعوى أن تنيب إحدى السلطات الأجنبية في اتخاذ إجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق الابتدائي أو النهائي وتوجه هذه الإنابة إلى وزارة الخارجية لتبليغها بالطرق الدبلوماسية ويجوز في أحوال الاستعجال أن توجه الإنابة مباشرة إلى السلطة القضائية الأجنبية المطلوب منها القيام بالإجراء وفي هذه الحالة يجب أن ترسل صورة من الإنابة القضائية مصحوبة بجميع الوثائق إلى وزارة الخارجية لتبليغها بالطرق الدبلوماسية " .

12 5 - وفي المقابل نصت المادة 253 أنه " تقبل النيابة العامة أو المحكمة الإنابة القضائية التي ترد إليها بالطرق الدبلوماسية من إحدى السلطات الأجنبية ويجري تنفيذها وفقاً للقواعد المقررة في القانون اليمني ولا يجوز إبلاغ نتيجة الإجراء إلى السلطات الأجنبية قبل وصول الطلب الدبلوماسي إذا كانت الإنابة قد وجهت مباشرة " .

12 6 - وأكد ذلك أيضا ً كتاب تعليمات النيابة العامة لتطبيق قانون الإجراءات الجزائية على أنه " تجري الدول على إجابة طلب الإنابة القضائية حتى ولو لم تكن بينهما اتفاقات دولية في هذا الشأن تطبيقاً لمبدأ المجاملة الدولية ، ويجوز أن تشمل الإنابة جميع أعمال التحقيق كسماع الشهود والمواجهات وندب الخبراء وضبط الأشياء والتفتيش واستجواب المتهمين ، على أنه لا يجوز أن يطلب في الإنابة القضائية حبس المراد استجوابه لأن هذا الإجراء لا يتم إلا عند التسليم . " المادة (563) .

12 7 - كما نصت المادة 564 على أن " تراعى أحكام الاتفاقية المعقودة بين دول الجامعة العربية في 9 حزيران/يونيه سنة 1953 وهي تتلخص فيما يلي:

أولا ً : لكل من الدول المرتبطة بهذه الاتفاقية أن تطلب إلى أي دولة منها أن تباشر في أرضها نيابة عنها أي إجراء قضائي متعلق بدعوى قيد النظر .

ثانياً: يقدم طلب الإنابة القضائية بالطريق الدبلوماسي وينفذ على الوجه الآتي:

(أ) تقوم السلطة القضائية المختصة بتنفيذ الإنابة المطلوبة منها طبقاً للإجراءات القانونية المتبعة لديها . على أنه إذا رغبت الدولة الطالبة في تنفيذ الإنابة المطلوبة بطريقة أخرى أجيبت إلى رغبتها ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة المطلوب منها تنفيذ الإنابة ؛

(ب) تحاط السلطة القضائية علماً بمكان وزمان تنفيذ الإنابة لكي يتاح للطرف ذو الشأن أن يحضر شخصياً إذا شاء أو يوكل من ينوب عنه ؛

(ج) إذا تعذر تنفيذ الإنابة أو كانت الإنابة تتعلق بموضوع أو إجراء لا يجيزه قانون الدولة المطلوب إليها التنفيذ ، تشعر الدولة المطلوب إليها التنفيذ السلطة الطالبة بذلك مع بيان الأسباب ؛

(د) تتحمل الدولة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة رسومها ما عدا أتعاب الخبراء فعلى الدولة الطالبة أدا ء ها ويرسل بها بيان مع ملف الإنابة ، على أن للدولة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة أن تتقاضى لحسابها وفقاً لقوانينها الرسوم المقررة على الأوراق التي تقدم في أثناء تنفيذ الإنابة .

ثالثاً: يكون للإجراء القضائي الذي تم بواسطة إنابة قضائية وفقاً للأحكام المتقدمة الأثر القانوني نفسه الذي يكون له فيما لو تم أمام السلطة المختصة في الدولة الط ا لبة.

رابعاً: لا يجوز مطالبة رعايا الدولة طالبة الإجراء القضائي في بلد من بلاد الجامعة العربية بتقديم رسم أو أمانة أو كفالة لا يلزم بها رعايا هذا البلد ، كذلك لا يجوز حرمانهم مما يتمتع به هؤلاء من حق المساعدة القضائية أو الإعفاء من الرسوم القضائية . "

12 8 - ويمكن الإشارة هنا إلى الإجراءات التي تباشرها الشرطة اليمنية في حالة القبض على المجرمين الدوليين توطئة لتسليمهم ، حيث يتولى المكتب اليمني للشرطة الدولية الجنائية عن طريق سلطات الشرطة اليمنية القبض على المجرم الأجنبي المطلوب تسليمه وحجزه تحت التحفظ لمدة سبعة أيام وضبط ما يوجد معه واستجوابه في الأحوال التالية:

(أ) وصول برقية أو رسالة من السكرتارية العامة للهيئة الدولية للشرطة الجنائية ؛

(ب) وصول نشرة دولية من الهيئة للشرطة الجنائية ذات العلامة الحمراء ؛

(ج) وصول برقية أو خطاب من أي مكتب وطني .

1 29 - ويشترط أن يوضح في هذه الوثائق طبيعة التهمة التي ارتكبت والجهة التي أصدرت أمر القبض ، وأنه سيطلب تسليم المجرم ، وعلى السلطة القضائية في البلد الذي يطلب التسليم إرسال برقية تؤيد فيها طلب التسليم وذلك خلال أسبوع من تأريخ القبض على المطلوب تسليمه ، وإذا لم تصل هذه البرقية خلال المهلة المشار إليها يفرج عنه ، ويجوز للشرطة ا ليمنية وضع الأجنبي المطلوب تسليمه تحت التحفظ لمدة شهر حتى تصل أوراق التسليم بالطريق الدبلوماسي فإذا لم تصل الأوراق المطلوبة في نهاية المدة أفرج عنه .

13 0 - ولا تخل هذه الإجراءات بحق الشرطة اليمنية في التدخل في أية حالة من الحالات التي تعرض في هذا الشأن .

خامسا ً - الحماية والتعافي وإعادة الإدماج (الفقرة 3 من المادة 6)

ألف- التدابير المتخذة لتنفيذ الفقرة 3 من المادة 6 لضمان مراعاة وحماية الحقوق والمصالح الفضلى للأطفال ضحايا الممارسات المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

13 1 - تشير الدراسات المنفذة أن نسبة ( 15-20 ) في المائة من الأطفال ضحايا الممارسات المحظورة بموجب البر و توكول الاختياري تم استخدامهم في القتال من قبل المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة التابعة للحكومة وجزء بسيط من هذه النسبة ممن هم دون 18 سنة استخدم في القتال من قبل بعض المجموعات القبلية التي كانت تتعاون مع الدولة كنوع من الدفاع عن أراضيها أو الحراسة لممتلكاتهم الشخصية التي تم الاعتداء عليها من قبل المجموعات المسلحة المتمردة .

13 2 - وقد قامت الحكومة اليمنية باتخاذ عدد من التدابير لمراعاة وحماية المصالح الفضلى للأطفال ضحايا هذه الممارسات كما قامت الحكومة بعدد من الإجراءات لإعادة تسريح وإدماج الأطفال ضحايا الممارسات المحظورة المستخدمين من قبل المجموعات المسلحة المتميزة عن قوات الدولة ومن هذه التدابير والإجراءات:

ينص قانون حقوق الطفل اليمني على مراعاة وحماية مصالح الطفل الفضلى لكافة الأطفال المحتاجين لحماية خاصة بما فيهم الأطفال ضحايا الممارسات المحظورة بموجب البروتوكول وقد أكد القانون ذلك في المادة 149 الخاصة بحماية الأطفال من آثار النزاع المسلح ؛

أن الأطفال الذين كانوا يعملون مع بعض القبائل التي قاتلت ضد المجاميع المسلحة المتمردة كانوا يحضون برعاية وحماية من قبل أفراد أسرهم الكبار وقد عبرت الحكومة عن رفضها لإشراك هؤلاء الأطفال من أبناء القبائل في القتال أو أي خدمات أخرى مرتبطة بموضوع النزاع؛

لقد قامت الحكومة بالتحفظ على عدد من الأطفال الذين وقعوا ضحايا الممارسات المحظورة من قبل الجماعات المسلحة (المتمردة وقد تم معاملة هؤلاء الأ طفال باعتبارهم ضحايا جرائم وصدر بحقهم عفو من رئاسة الدول ة مراعاة وحماية لمصالحهم الفضلى؛

بالرغم من أن المجموعات المسلحة المتمردة تعتبر مخالفة لكافة القوانين والتشريعات الوطنية لاستخدامها الأطفال في القتال إلا أن الحكومة سعت وفي سياق مساعيها لتحقيق السلام باللجوء إلى العدالة التصالحية القائمة في النظام المجتمعي اليمني في التعامل مع المجموعات المسلحة المتمردة التي استخدمت الأطفال في القتال من أجل مراعاة مصالح هؤلاء باعتبارهم ضحايا.

باء- التدابير المتخذة لضمان توفير التدريب القانوني والنفساني للأشخاص العاملين إلى جانب ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري

13 3 - إضافة إلى ما ذكر أ علاه في الفقرات 14-16 من هذا التقرير ، قامت وزارة العدل بتنفيذ ورشة تدريبية لعدد (80) شخص من القضاة ورجال النيابة والشرطة والمحامين حول الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبروتوكول الخاص المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة وإجراءات التعامل القانوني مع هؤلاء الأطفال باعتبارهم ضحايا .

13 4 - و ن فذت وزارة الشؤون الاجتماعي ة والعمل خلال عام ( 2009- 2010 ) عدد 9 دورات تدريبية للعاملين من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والمعلمين حول وسائل وبرامج التدخل الاجتماعي والنفسي للعمل مع الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة والممارسات المحظورة بموجب البر و توكول استهدفت هذه الدورات عدد (410) شخص .

13 5 - كما تم تدريب عدد (900) شخص من ضباط القوات المسلحة وأفراد الشرطة حول أساليب التعامل القانوني مع الأطفال ضح ايا الممارسات المحظورة بموجب هذا البروتوكول.

جيم- برامج التسريح التي توفر للأطفال ضحايا القتال المساعدة في إعادة الإدماج الاجتماعي ولم شمل الأسرة والتعافي البدني والنفسي

13 6 - قامت الحكومة أثناء التحفظ المؤقت على الأطفال الذين تم تجنيدهم من قبل المجموعات المسلحة المقاتلة ضد الدولة بتنفيذ عدد من البرامج التي تهدف لإعادة الإدماج ولم شمل الأسرة والتعافي البدني والنفسي ومن ذلك :

تنفيذ جلسات الإرشاد الديني والنفسي للأطفال الذين تم التحفظ عليهم من قبل الدولة ؛

إعادة تسليم هؤلاء الأطفال إلى أسرهم وأقاربهم وبمعرفة ووساطة من قبل دولة قطر؛

السعي ومن خلال لجنة الوساطة القطرية لإقناع المجموعات المسلحة المتمردة لإنهاء إشراك الأطفال أو استخدامهم في أي نزاعات مسلحة مع أن عملية إعادة الإدماج الكامل للأطفال المستخدمين من قبل المجموعات المسلحة المتمردة يتطلب الكثير من الجهود ولن تكون عملية سهلة.

13 7 - وفي سبيل التعاون بين الكيانات العامة الحكومية والمجتمع المدني لتوفير برامج إعادة الإدماج والتعافي البدني والنفسي للأطفال الضحايا فقد قامت وزارة ال شؤون الاجتماعية والعمل وبدعم من منظمة اليونيسيف بالآتي :

تشكيل ثلاث لجان لحماية الأطفال أثناء الطوارئ والنزاعات المسلحة في المحافظات المتضررة من النزاع المسلح، في محافظات صعده وعمران وحجه، وتكونت هذه اللجان من ممثلي السلطات المحلية ومنظمات ا لمجتمع المدني والمنظمات الدولية؛

تشكيل لجان مجتمعية من المجتمعات المتضررة وكذا تشكيل مجالس من الأطفال من المتأثرين من النزاع المسلح مجلس أطفال وتساعد هذه اللجان والمجالس في برامج الحماية للأطفال الضحايا كنوع من مشاركة المجتم ع والأطفال أنفسهم في هذا الجانب؛

شاركت بعض منظمات المجتمع منها مؤسسة شوذب للطفولة والمدرسة الديمقراطية ومنظمة سياج وبرلمان الأطفال في رصد حالات الأطفال ضحايا الممارسات المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري وساعدت في تنفيذ عدد من البرامج الهادفة لحمايتهم وإعادة إدماجهم ولم شمل أسرهم.

سادساً - المساعدة والتعاون الدوليان

تدابير تعزيز التعاون الدولي فيما يتعلق بتنفيذ البروتوكول الاختياري

13 8 - في سبيل تعزيز التعاون الدولي فقد قامت الحكومة اليمنية بالتعاون مع منظمة اليونيسي ف بتشكيل مجموعة حماية الطفل في الطوارئ وتتكون هذه المجموعة من: وزارة الشؤون الاجتماعية ، و وزارة الداخلية ، و وزارة حقوق الإنسان ، و وزارة التربية والتعليم ، و المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ، و منظمة اليونيسي ف ، و مفوضية اللاجئين ، و منظمة الهجرة الدولية ، و منظمة رعاية الطفولة ، و صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية ، و الإغاثة الإسلامية ، و مؤسسة شوذب ، و مؤسسة سياج ، و جمعية الإصلاح ، إ لخ. وينسق عمل هذه المجموعة منظمة اليونيسيف ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

1 39 - تعقد هذه المجموعة اجتماعات دورية على المستوى المركزي مرتين في الشهر منذ بداية الحرب السادسة وتقوم بالتخطيط واعتماد التمويل المناسب لكافة الأنشطة المعنية بحماية الأطفال ضحايا النزاع المسلح .

14 0 - و يقوم الصليب الأحمر الدولي بالتعاون مع الهلال الأحمر اليمني بتمويل وتنفيذ العديد من الأنشطة الهادفة إلى حماية النازحين والأطفال ضحايا النزاعات المسلحة.

14 1 - كما يساعد برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة أطباء بلا حدود في معظم أنشطة وخدمات الحماية والإغاثة الإنسانية للأطفال ضحايا النزاع.

14 2 - وهنالك دول قدمت مساعدات إغاثة للنازحين في المخيمات الخاصة بهم ومن تلك الدول:

الدولة

نوع المساعدة

المملكة المغربية

حمولة 3 طائرات (18.5 طن مواد غذائية و300 خيمة كبيرة (خزنت في مخازن المؤسسة الاقتصادية اليمنية ويتم الصرف منها للنازحين وفق التوجيهات) و10 طن أدوية (خزنت في مخازن وزارة الصحة بسندات توريد مخزنية خاصة ويتم الصرف منها حسب الاحتياج للعيادات المتنقلة والمرافق الصحية التي تخدم النازحين بشكل رسمي)

دولة الكويت

16 شاحنة منها 10 شاحنات (خيم + بطانيات) بقيمة (547000 دولار) و 6 شاحنات عبارة عن خيم (خزنت في مخازن المؤسسة الاقتصادية اليمنية وتم الصرف منها في إنشاء المخيمات)

جمهورية مصر العربية

حمولة طائرتين أدوية ومواد غذائية (استلمت من قبل وزارة الدفاع)

سلطنة عمان

350 طن حمولة 7 طائرات بقيمة 3 مليون دولار [50 طن أدوية ومستلزمات طبية و2 مولدات كهربائية 100 كيلو وات (تم استلامها من قبل وزارة الصحة وتم صرف المولدات الكهربائية لمخيمات النازحين في حرض والأدوية ليتم الصرف منها حسب الاحتياج) + 300 طن مواد غذائية وخيم وفرش (خزنت في مخازن المؤسسة الاقتصادية اليمنية)]

دولة الإمارات العربية المتحدة

حمولة 5 طائرات متطلبات إنشاء مخيم ثاني للنازحين في المزرق بقيمة 10 مليون درهم إماراتي (تم استلامها من قبل جمعية الصالح الخيرية الشريك التنفيذي لهم واستخدمت بشكل مباشر في إنشاء مخيم المزرق 2) مؤسسة الأمير/وليد بن طلال قافلة الإغاثة الأولى حمولة 6 شاحنات (1000 خيمة و 10000 بطانية) (سلمت بشكل مباشر للسلطة المحلية بمديرية حرض القائمة على إدارة المخيمات)

المملكة الأردنية الهاشمية

13 طن أدوية ومواد غذائية (تم تخزينها في مخازن وزارة الصحة بسندات توريد مخزنيه خاص ة ليتم منها الصرف حسب الاحتياج)

14 3 - وهنالك جهات مانحة وصل دعمها لهيئات الأمم المتحدة مباشرة وهي:

الدولة

المساعدة

الحكومة الألمانية

2.5 مليون يورو

وكالة التنمية الأمريكية

2.5 مليون دولار

المملكة العربية السعودية

1 مليون دولار

المملكة المتحدة

1.5 مليون جنيه إسترليني

كوريا الجنوبية

1.920 مليون دولار تتضمن مواد غذائية وتسجيل وإدارة الفرق الطبية

اليابان

2 مليون دولار تقدم عبر منظمة الغذاء العالمي والصحة العالمية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين

14 4 - كما أن هنالك جهات مانحة أعلنت تقديمها دعم وهي:

الدولة أو المنظمة

نوع المساعدة

منظمة المؤتمر الإسلامي

مستشفى ميداني بقيمة 3 مليون دولار + سيارتين إسعاف + 250000 دولار لإعادة إعمار صعده

الحكومة الفرنسية

1.5 مليون دولار

مملكة هولندا

تقديم منحة إضافة بمبلغ 500 ألف يورو

14 5 - إن الحكومة اليمنية تكافح بشدة ظاهرة حمل وحيازة الأسلحة وأصدرت القانون رقم (40) لسنة 1990 بشأن حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها وهذا القانون ينظم عملية حيازة وتجارة واستيراد الأسلحة بما فيها الأسلحة الصغيرة والخفيفة.

14 6 - لقد قامت الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الخارجية والمندوبية الدائمة لليمن لدى الأمم المتحدة في شهر نيسان/ أبريل 2010 باللقاء بممثل الأمين العام المعني بالأطفال في النزاعات المسلحة وقد تم التفاهم أثناء اللقاء على إسقاط اليمن من الحالات المثيرة للقلق التي كان من المتوقع تقديمها ضمن التقرير الذي سيقدمه الأمين العام لمجلس الأمن نتيجة الحرب التي حدثت في محافظة صعدة، وقد تم التفاهم بين ممثلي الحكومة اليمنية وممثل الأمين العام المعني بالأطفال في النزاعات المسلحة على إتاحة الفرصة للحكومة اليمنية بالعمل على معالجة أي مشاغل تتصل بحقوق الأطفال .

14 7 - و تأمل الجمهورية اليمنية في مساهمة اللجنة الدولية لحقوق الطفل وكافة الجهات الدولية ذات الصلة في دعم جهود اليمن الرامية إلى إعمال حقوق الإنسان بشكل عام وحقو ق الطفل بشكل خاص بما يكفل حمايت ه من كافة أشكال العنف و الاستغلال بجميع أنواعه ومسمياته وكذا العمل من أجل تطوير آلية مستدامة لمتابعة تنفيذ توصيات اللجان الدولية في هذا المجال بما في ذلك تنفيذ حملات التوعية لكافة مستويات صنع القرار الوطنية، والقيام بالدراسات والتحليلات اللازمة لإدخال التعديلات المؤسسية والقانونية المتعلقة بتلك التوصيات و الملاحظات وبما يكفل الإعمال التام لبنود بروتوكول حظر إش راك الأطفال في النزاعات المسلحة الملحق بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل . ونود في هذا الصدد لفت انتباه اللجنة الدولية الموقرة إلى أنه تم مؤخراً اتخاذ مجموعة من التدابير العملية في سياق ضمان عدم إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة والمتمثل بالعرض المقدم من أمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بشأن تقرير الحكومة اليمنية حول مستوى تنفيذ بنود البروتوكول الاختياري المتعلق بمنع إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة والذي تضمن ضرورة اتخاذ إجراءات حيال إعمال حقوق الطفل في هذا المجال في بلادنا وبناءً على هذا العرض تم تشكيل لجنة وزارية تتولى مهمة دراسة القرارات المرفوعة بشأن اتخاذ تدابير منع إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة والمتمثلة بالآ تي:

إجراء مراجعة شاملة لكافة السجلات الخاصة بالملتحقين بالقوات المسلحة والأمن سواء ضمن قوائم التجنيد الطوعي أو الإلزامي ورفع تقرير شامل بكافة التجاوزات بما يشمل القوائم بكافة المجندين د ون سن الثامنة عشر ة ليجري تسريحهم؛

إجراء حصر كامل بكافة الأطفال دون سن الثامنة عشرة والذ ين جرى تجنيدهم ضمن الجيش الشعبي؛

اعتماد آلية علمية وشفافة في تحديد السن لمن لا يوجد له شهادة ميلاد، وفي حال اختلفت الاجتهادات في تحديد السن يؤخ ذ بما ينسجم ومصلحة الطفل الفضلى؛

وضع ا ستراتيجية وطنية وبرنامج عمل يتضمن إعادة تأهيل ودمج من سيجري تسريح هم وفقاً لمبادئ والتزامات باريس؛

تجديد مطالبة جماعة المتمردين بالالتزام بعدم التجنيد بما في ذلك تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشر ة وضرورة تعاونهم والتزامهم بالانضمام لبرنامج التسريح وإعادة الدمج والتأهيل لكافة الأطفال الذين جرى تجنيدهم خلال الحرب الأخيرة؛

دعوة كافة المواطنين بكافة انتماءاتهم الحزبية والعشائرية والسياسية، للتسامي فوق كل الخلافات، ووضع مصلحة الأطفال فوق كل الاعتبارات، فالوطن فوق الجميع وحماية أطفالنا هي مسؤولية وطنية وشرعية وأخلاقية، تحتم علينا جميعاً العمل على تجنيبهم أية صراعات، والعمل على تجنب زجهم في أية خلافات هم ليسوا أهلاً لها، وتوحيد الجهود من أجل ترسيخ مبادئ التسامح وحب الوطن وقيم العدالة والمساواة والتآخي؛

إجراء الاتصالات مع مختلف الجهات الدولية ومنظمة اليونيسيف و إ طلاعهم على هذا القرار والتنسيق لوضع الخطط التنفيذية اللازمة لمتابعة التنفيذ.

14 8 - وأخيراً تؤكد اليمن التزامها الكامل بكافة بنود بروتوكول حظر إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة الملحق بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل واليمن في ذلك لا تألوا جهداً في إنفاذ كامل نصوصه وفق الله الجميع لما فيه خدمة الإنسانية .