الأمم المتحدة

CRC/C/OPAC/CYP/CO/1

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

13 October 2017

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

أولا ً - مقدمة

١ - نظرت اللجنة في تقرير قبرص (CRC/C/OPAC/CYP/1) في جلستها 2244 (انظرCRC/C/SR.2244)، المعقودة في 26 أيلول/سبتمبر 2017، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2251، المعقودة في 29 أيلول/سبتمبر 2017.

٢ - وترحب اللجنة بتقديم تقرير الدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل (CRC/C/OPAC/CYP/Q/1/Add.1). وتُعرب عن تقديرها للحوار البناء مع وفد الدولة الطرف.

٣ - وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي أن تقرأ مقترنة بالملاحظات الختامية الصادرة بشأن التقريرين الدورين الثالث والرابع المقدمين من الدولة الطرف بموجب الاتفاقية (CRC/C/CYP/CO/3-4)، والمعتمدة في 24 أيلول/سبتمبر 2012.

ثانيا ً - ملاحظات عامة

باء - الجوانب الإيجابية

٤ - ترحّب اللجنة بتصديق ا لدولة الطرف على الصكوك التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في أيلول/سبتمبر 2017؛

(ب) معاهدة تجارة الأسلحة، في أيار/مايو 2016.

٥ - وترحب اللجنة أيض اً بقرار الدولة الطرف الانضمام إلى إعلان المدارس الآمنة في تموز/يوليه ٢٠١٧.

ثالثا ً - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ البروتوكول

٦ - تلاحظ اللجنة أن استمرار تقسيم الجزيرة كنتيجة للأحداث التي وقعت في عام ١٩٧٤ لا يزال يؤثر سلب اً على مدى الوفاء بالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري. ومع ذلك، تشدد اللجنة على عدم إمكانية استخدام هذه الظروف للاحتفاظ بتشريعات أو ممارسات تتعارض مع موضوع البروتوكول الاختياري وغرضه.

رابعا ً - تدابير التنفيذ العامة

٧ - تحيط اللجنة علم اً مع بالغ القلق بقرار الدولة الطرف الاحتفاظ بأحكامها التقييدية للبروتوكول الاختياري التي قُدمت بصفتها "إعلان" عند التصديق، والتي تنص على أن الخدمة العسكرية الإجبارية في أوقات السلم تبدأ اعتبار اً من ١ كانون الثاني/يناير من سنة بلوغ المواطن سن الثامنة عشرة، وتؤكد في الوقت ذاته أن المادة 1 من البروتوكول الاختياري لن تمنعها من نشر أفراد القوات المسلحة، بغض النظر عن السن، للاضطلاع بأعمال القتال في الحالات المبينة فيها.

٨ - وترى اللجنة أن هذا الإعلان يشكل تحفظ اً على المادتين ١ و٢ من البروتوكول الاختياري ويتعارض مع موضوع البروتوكول وغرضه. وتحثّ الدولةَ الطرفَ على سحبه بغرض حماية جميع الأطفال من الاشتراك المباشر في المنازعات المسلحة وضمان عدم التجنيد الإجباري للأطفال في القوات المسلحة.

التشريعات

٩ - تحيط اللجنة علم اً بقرار وزارة الدفاع الأخير القاضي بأن تنظّم دورة سنوية للتجنيد في الحرس الوطني كل شهر تموز/يوليه اعتبار اً من عام ٢٠١٨، والرامي من ثم إلى الحد من عدد الأشخاص البالغين سن السابعة عشرة الذين يخضعون للتجنيد الإجباري. بيد أنها تلاحظ بقلق بالغ احتفاظ قانون الحرس الوطني بحُكم ينص على التجنيد الإجباري للأشخاص دون سن الثامنة عشرة.

١٠ - تحث اللجنةُ الدولة الطرف على مراجعة وتعديل قانونها المتعلق بالحرس الوطني لعدم السماح بالتجنيد الإجباري إلا عندما يكون الشخص المعني قد بلغ الثامنة عشرة من عمره في تاريخ التجنيد، بغية امتثال موضوع البروتوكول الاختياري وغرضه.

التدريب

١١ - تحيط اللجنة علم اً بعزم الدولة الطرف تنظيم تدريب بشأن البروتوكول الاختياري لفائدة ضباط الشرطة وموظفي الهجرة وموظفي اللجوء والقضاة وضباط الجيش لكنها تلاحظ مع القلق أنه لم ينظم حتى الآن أي تدريب محدّد بشأن حقوق الطفل وأحكام البروتوكول الاختياري، بما في ذلك لفائدة الأفراد العسكريين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.

١٢ - توصي اللجنة بدمج التدريب على البروتوكول الاختياري دمج اً منتظم اً في تدريب جميع الفئات المهنية المعنية، ولا سيما القوات المسلّحة وأفراد قوات حفظ السلم الدولية وموظفي الهجرة وإنفاذ القانون وموظفي اللجوء والمدعين العامين والمحامين والقضاة والمرشدين الاجتماعيين والعاملين في المجال الطبي والمدرسين والإعلاميين والموظفين المحليين والإقليميين.

البيانات

١٣ - يساور اللجنة قلق بشأن ما يلي:

(أ) عدم إتاحة البيانات المتعلقة بالأطفال دون سن الثامنة عشرة المجندين في القوات المسلحة الوطنية للعموم؛

(ب) عدم توافر البيانات عن الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين إلى الدولة الطرف الذين يُحتمل أن يكونوا قد جُنِّدوا أو استُخدموا في أعمال القتال في الخارج.

١٤ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) العمل بانتظام على جمع ونشر بيانات مصنفة عن عدد الأطفال دون سن الثامنة عشرة المجندين، سواء بصورة طوعية أو إجبارية، في القوات المسلّحة الوطنية؛

(ب) إنشاء آلية لجمع بيانات شاملة ومصنفة بحسب نوع الجنس، والسن، والجنسية، والأصل الإثني عن الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين وغير المصحوبين الداخلين إلى الدولة الطرف، الذين يُحتمل أنهم جُنّدوا أو استُخدموا في أعمال القتال في الخارج.

١٥ - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف وتفيد بأن البروتوكول الاختياري منشور على الموقع الشبكي لوزارة الدفاع، لكن يساورها القلق لأن الدولة الطرف لم تنشر مبادئ البروتوكول الاختياري وأحكامه على نطاق واسع بين أفراد القوات المسلحة وعموم الناس، بمن فيهم الأطفال وأسرهم.

١٦ - عملاً بالمادة 6(2) من البروتوكول الاختياري، توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى التعريف بمبادئ البروتوكول الاختياري وأحكامه على نطاق واسع بين أفراد القوات المسلحة وعموم الناس، لا سيما الأطفال، وتوصي بإدراج البروتوكول الاختياري في المناهج الدراسية وفي مجموعة المعلومات المقدمة إلى المجنّدين.

خامسا ً - المنـع

التجنيد الإجباري

١٧ - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء احتفاظ تشريعات الدولة الطرف بالتجنيد الإجباري للمواطنين الذكور خلال عام بلوغهم سن الثامنة عشرة، وهو ما يسمح من ثم بالتجنيد الإجباري للأطفال دون سن الثامنة عشرة. بل إنه يساورها قلق أكبر لأن الدولة الطرف لا تحظر المشاركة المباشرة لأفراد القوات المسلحة دون سن الثامنة عشرة في أعمال القتال.

١٨ - تمشي اً مع موضوع البروتوكول الاختياري وغرضه الرامي إلى حماية جميع الأطفال دون سن الثامنة عشرة من الاشتراك في المنازعات المسلّحة، وتمشي اً مع مبدأ مصالح الطفل الفضلى، فإن اللجنة تحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) وقف ممارستها المتمثلة في التجنيد الإجباري للأطفال دون سن الثامنة عشرة؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع أفراد القوات المسلحة غير البالغين بعدُ سنّ الثامنة عشرة من المشاركة المباشرة في أعمال القتال في جميع الظروف.

التجنيد الطوعي

١٩ - يساور اللجنة قلق إزاء نقص المعلومات المقدمة إلى المتطوعين البالغين سن السابعة عشرة بشأن حقوقهم، ولا سيما تلك المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، ونقص المعلومات المقدمة بشأن هذه المسائل أثناء زيارات الحرس الوطني إلى المدارس.

٢٠ - توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف إدراج معلومات عن البروتوكول الاختياري والحقوق الواردة فيه في المعلومات المقدمة إلى المتطوعين البالغين سن السابعة عشرة وفي المعلومات المقدمة خلال زيارات الوحدات العسكرية إلى المدارس، من أجل إذكاء الوعي بالحقوق الواردة في البروتوكول الاختياري، ولا سيما لضمان إجراء التجنيد الطوعي على أساس مستنير وتطوعي حقيقي. كما توصي اللجنة بأن تزود الدولة الطرف الأطفال بمعلومات عن شتى الخيارات المتاحة لهم، سواء العسكرية منها أو غير العسكرية، لبناء مستقبلهم.

التعليم العسكري

٢١ - إذ تلاحظ اللجنة التعليمات الأخيرة التي تقضي ببدء إدراج المعلومات المتعلقة بأحكام البروتوكول الاختياري في تدريب ضباط الجيش وصغار الضباط الذين سيتولون تدريب أفراد القوات المسلحة الجدد، يظل القلق يساور اللجنة إزاء عدم وجود معلومات عن التدريب الحالي لأفراد القوات المسلحة، ولا سيما أولئك غير البالغين سنّ الثامنة عشرة، على البروتوكول الاختياري والحقوق الواردة فيه.

٢٢ - توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف إدراج معلومات عن البروتوكول الاختياري في عملية تدريب جميع أفراد القوات المسلحة، مع إيلاء اهتمام خاص لغير البالغين سن الثامنة عشرة.

سادسا ً - الحظر والمسائل ذات الصلة

التشريعات واللوائح الجنائية السارية

٢٣ - تعرب اللجنة عن أسفها لأن التشريعات لا تجرّم صراحة تجنيد الأطفال دون السن المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري واستخدامهم في أعمال القتال من قبل القوات المسلحة والجماعات المسلحة غير الحكومية، ولأن تجنيد جميع الأطفال واستخدامهم من قبل الشركات الأمنية الخاصة ما زال غير محظور ومجرم صراحة.

٢٤ - توصي اللجنة بأن تحظر الدولة الطرف تجنيد الأطفال دون سنّ الثامنة عشرة واستخدامهم في أعمال القتال من قبل القوات المسلحة والجماعات المسلحة غير الحكومية، ومن قبل الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، وبأن تجرّم ذلك صراحة.

٢٥ - تلاحظ اللجنة أن الولاية القضائية خارج الإقليم لا تنطبق على الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري في جميع الحالات، وأن الإطار القانوني للدولة الطرف والاتفاقات الثنائية لتسليم المجرمين لا تغطي جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري. كما يساور اللجنة قلق إزاء اشتراط التجريم المزدوج في الحالتين، وهو ما يثير قلق اً خاص اً بالنظر إلى أن بعض الأفعال لا تعتبر جرائم في الدولة الطرف.

٢٦ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إقامة ولاية قضائية خارج الإقليم على الأفعال المحظورة بموجب البروتوكول الاختياري، بما في ذلك تجنيد الأطفال في القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة أو تطوعهم فيها، أو إشراكهم بصورة فعلية في أعمال القتال، إذا ارتُكبت هذه الجرائم على يد، أو في حق، مواطن من الدولة الطرف، أو أي شخص وثيق الصلة بالدولة الطرف ؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أن تشمل معاهدات التسليم جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري؛

(ج) إلغاء شرط التجريم المزدوج في حالات انطباق الولاية القضائية خارج الإقليم وحالات تسليم المجرمين بالنسبة للجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.

سابعا ً - الحماية والتعافي وإعادة الإدماج

معاملة الأطفال دون سنّ الثامنة عشرة المجنّدين في القوات المسلحة في نظام العدالة الجنائية

٢٧ - يساور اللجنة قلق لأن أفراد القوات المسلحة الذين يشتبه في أنهم ارتكبوا و/أو ارتكبوا جرائم قبل بلوغهم سن ١٨ يخضعون للقانون الجنائي العسكري والإجراءات التأديبية العسكرية.

٢٨ - توصي اللجنة بأن تتأكد الدولة الطرف من أن أفراد القوات المسلحة غير البالغين سن الثامنة عشرة لا يخضعون للقانون العسكري، بصرف النظر عن طبيعة الجريمة المرتكبة.

التدابير المعتمدة لحماية حقوق الأطفال المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين

٢٩ - تحيط اللجنة علم اً بالمساعدة التي تحق للأطفال اللاجئين وغير المصحوبين في الدولة الطرف، لكن يساورها القلق إزاء نقص المساعدة المقدمة إلى جميع الأطفال الذين يحتمل أن يكونوا قد جُندوا و/أو استخدموا في أعمال قتال في الخارج. ويساور اللجنة قلق إزاء عدم وجود آلية للكشف المبكّر عن تلك الحالات، وكذا نقص الدورات التدريبية والمبادئ التوجيهية المتاحة للموظفين الحكوميين الذين يتعاملون مع هؤلاء الأطفال؛ وإزاء حالات التأخير المبلغ عنها في جميع مراحل عملية التسجيل والتماس اللجوء؛ وإزاء عدم توفير الدولة الطرف الدعم الكافي لبرامج المعاملة المتخصصة من أجل إعادة إدماج هؤلاء الأطفال وإعادة تأهيلهم.

٣٠ - إذ توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التزاماتها بموجب المادة ٧ من البروتوكول الاختياري، فإنها تحثها على ضمان تقديم المساعدة والدعم المناسبين والفوريين للأطفال المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء الذين يحتمل أن يكونوا قد جُندوا و/أو استُخدموا في أعمال القتال، وضمان حمايتهم حماية كاملة وفق اً للمعايير الدولية. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إنشاء آلية للكشف المبكر عن جميع الأطفال المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين الذين يواجهون خطر التجنيد و/أو الاستخدام في أعمال القتال و/أو يحتملوا أن يكونوا قد جُنّدوا أو استخدموا فيها، واتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان أن تؤدي هذه الآلية وظائفها بفعالية؛

(ب) إعداد دورات تدريبية متخصصة ومبادئ توجيهية للموظفين الحكوميين العاملين مع جميع الأطفال المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين بشأن تحديد الأطفال الذين يواجهون خطر التجنيد و/أو الاستخدام في أعمال القتال أو يحتمل أن يكونوا قد جُنّدوا و/أو استُخدموا فيها، وبشأن إعمال حقوقهم ومعاملتهم معاملة مناسبة، وضمان تنفيذ هذه المبادئ؛

(ج) استحداث خدمات متخصّصة لضمان حصول الأطفال الذين يُحتمل أن يكونوا قد شاركوا في نزاع مسلح على المساعدةَ الكافية لتعافيهم البدني والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع ؛

(د) عند الاقتضاء، ضمان وجود مترجمين أثناء جميع مراحل عملية التسجيل والتماس اللجوء، بما في ذلك خلال الفحوص الطبية؛

(هـ) ضمان اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة بسرعة في جميع مراحل عملية التسجيل والتماس اللجوء.

٣١ - توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تأخذ في الاعتبار تعليقها العام رقم 6(2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي.

٣٢ - وتلاحظ اللجنة أنه يُضمن للأطفال الذين يعتبرون ضحايا الاتجار بموجب قانون الدولة الطرف بشأن الاتجار بالأشخاص (٦٠(أولا ً )/2014) عدم الإعادة القسرية. بيد أن القلق يساور اللجنة لأن الدولة الطرف لا تضمن صراحة عدم الإعادة القسرية لجميع الأطفال الموجودين في حالات هجرة، بمن فيهم أولئك الموجودون خارج عملية اللجوء الرسمية، على أساس أنه يحتمل أن يكونوا قد جُنّدوا و/أو استُخدموا في أعمال القتال، أو أنهم يواجهون خطر التعرض لذلك.

٣٣ - تحثّ اللجنة الدولة الطرف على ضمان الاحترام الكامل للمبدأ الأساسي المتمثل في عدم الإعادة القسرية في جميع الظروف، ولا سيما تلك المتعلقة بالأطفال الذين يُحتمل أن يكونوا قد جُنّدوا و/أو استُخدموا في أعمال القتال، أو الذين يواجهون خطر التعرض لذلك.

ثامنا ً - المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي

التعاون الدولي

٣٤ - توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تعاونها مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة وأن تعزز ذلك التعاون، وأن تستكشف سبل زيادة التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وغيرها من الكيانات التابعة للأمم المتحدة في تنفيذ البروتوكول الاختياري.

تاسعا ً - التنفيذ والإبلاغ

ألف - المتابعة والنشر

٣٥ - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذاً كاملاً بسبل منها إحالتها إلى وزارة الدفاع ووزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الصحة، وإلى إدارات الشرطة والسلطات المحلية، كي تنظر فيها على النحو المناسب وتتخذ مزيداً من الإجراءات بشأنها.

٣٦ - وتوصي اللجنة بإتاحة تقرير الدولة الطرف وردودها الكتابية على قائمة المسائل وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بسبل منها شبكة الإنترنت، لعموم الجمهور، ومنظمات المجتمع المدني، والمدارس، ومراكز الإيواء، ومجموعات الشباب، والمجموعات المهنية، والأطفال، من أجل إثارة النقاش وإذكاء الوعي بشأن البروتوكول الاختياري وتنفيذه ورصده.

باء -

٣٧ - وفقاً للفقرة 2 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج مزيداً من المعلومات عن تنفيذ كل من البروتوكول الاختياري وهذه الملاحظات الختامية في تقريرها الدوري القادم بموجب اتفاقية حقوق الطفل، وفقاً لأحكام المادة 44 من الاتفاقية.