الأمم المتحدة

CMW/C/MEX/CO/2

Distr.: General

3 May 2011

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين

وأفراد أسرهم

الدورة الرابعة عشرة

4-8 نيسان/أبريل 2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 74 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

المكسيك

1 - نظرت اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في التقرير الدوري الثاني للمكسيك (CMW/C/MEX/2) في جلستيها 1 57 و 158 (CMW/C/SR.157وSR.158) المعقودتين يومي 4 و 5 نيسان / أبريل 20 11. واعتمدت في جلستها 163 المعقودة في 7 نيسان / أبريل 20 11 ، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاني للدولة الطرف، وتعرب عن ارتياحها للحوار الذي دار مع وفد متنوع وتمثيلي. كما تشكر اللجنة الدولة الطرف على ردودها التفصيلية على قائمة المسائل التي طرحتها اللجنة وعلى المعلومات الإضافية التي قدمها الوفد.

3- وتلاحظ اللجنة أن بعض البلدان التي تستقبل عمالاً مهاجرين مكسيكيين ليست أطرافاً بعد في الاتفاقية، مما قد يشكل عقبة تحول دون تمتع هؤلاء العمال بما لهم من حقوق بموجب الاتفاقية.

4- وترحب اللجنة بمساهمات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بدراسة اللجنة للتقرير الدوري الثاني للمكسيك.

باء - الجوانب الإيجابية

5- تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لأنها لا تزال تعتبر مسألة الهجرة أولوية من أولويات برنامجها السياسي وتستمر في الترويج بنشاط للاتفاقية على المستويين الإقليمي والدولي.

6- وترحب اللجنة بكون الدولة الطرف قد أقرت باختصاص اللجنة في تلق ي بلاغات من الأفراد والنظر فيها بموجب المادة 77 من الاتفاقية على النحو الذي أوصت به اللجنة في عام 2006.

7- وترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والسياسات العامة وإجراءات بناء المؤسسات التي اعتمدتها الدولة الطرف لتعزيز حقوق العمال المهاجرين وحمايتها وبصفة خاصة ما يلي:

(أ) تعديل قانون السكان الذي يلغي أحكام السجن لمدة تتراوح بين 18 شهراً وعشر سنوات فيما يخص العمال المهاجرين غير الحاملين لوثائق، وهو تعديل دخل حيز النفاذ منذ 22 تموز/يوليه 2008.

(ب) اعتماد قانون منع الاتجار بالأشخاص والمعاقبة عليه، والقانون العام المتعلق بتمتع النساء بحياة خالية من العنف، وقرار إدراج جريمة الاتجار بالأشخاص في القانون الجنائي الاتحادي على النحو الذي أوصت به اللجنة، وإنشاء مكتب المدّعي الخاص لجرائم العنف ضد المرأة والاتجار بالأشخاص، واعتماد برنامج وطني لمنع الاتجار بالأشخاص والمعاقبة عليه، واعتماد بروتوكولات من قبل المعهد الوطني للمهاجرين من أجل الكشف عن حالات الأجانب ضحايا الجريمة وتحديد هويتهم ومساعدتهم، و إمكانية إصدار تأشيرات للضحايا والشهود بحيث يمكنهم البقاء في البلد بصورة قانونية؛

(ج) الاتفاق الساري منذ 8 تشرين/أكتوبر 2009 الذي يتضمن لوائح تحكم عمل مراكز احتجاز المهاجرين، ونشر دليل إجراءات وتوجيهات الهجرة الصادر عن المعهد الوطني للهجرة في كانون الثاني/يناير 2010؛

(د) اعتماد مجموعة من التدابير الرامية إلى تحسين ظروف مراكز احتجاز المهاجرين وخفض الاكتظاظ والمدة الزمنية لإقامة المهاجرين في هذه المراكز ، وتيسير حصولهم على المساعدة الطبية وإتاحة وسائل اتصال المهاجرين المقيمين في هذه المراكز بالعالم الخارجي؛

( ) تعديل المادة 67 من قانون السكان لضمان عدم رفض أو تقييد النظر في الشكاوى التي يرفعها الأجانب فيما يتعلق بحقوق الإنسان والجهود التي يبذلونها لطلب العدالة بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين، و دخل هذا التعديل حيز النفاذ منذ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2010؛

(و) اعتماد استراتيجية شاملة لمنع ومكافحة اختطاف المهاجرين، وإنشاء فريق تقني معني بمسألة اختطاف المهاجرين وإبرام اتفاق تعاون إطاري بشأن منع ومكافحة اختطاف المهاجرين واعتماد قانون لمنع جرائم الاختطاف والمعاقبة عليها؛

(ز) إنشاء برنامج الحدود الجنوبية وتنفيذه منذ آذار/مارس 2008 ، وهو برنامج يمكن في إطاره إصدار تصاريح دخول للعمال المهاجرين من غواتيمالا وبليز للعمل في مناطق الحدود وللزائرين المحليين ؛

(ح) برنامج تسوية أوضاع المهاجرين المعمول به منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2008 وسيظل سارياً حتى أيار/مايو 2011؛

(ط) تنفيذ استراتيجية حماية ودعم الأطفال والمراهقين المهاجرين والعائدين غير المصحوبين؛

(ي) اعتماد قانون اللاجئين والحماية الإضافية في كانون الثاني/يناير 2011؛

(ك) البرامج المختلفة التي وضعتها الدولة لتقديم المساعدة إلى العمال المهاجرين المكسيكيين في بلدان أخرى، وكذلك التدابير المعتمدة لتيسير إعادة إدماج العمال المهاجرين العائدين إلى المكسيك ، مثل الموقع الإلكتروني (e-Migrantes)، وبرنامج إعادة الأشخاص إلى الوطن لأغراض إنسانية، وبرنامج العودة الطوعية إلى البلد.

8- وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها في عام 2007؛

(ب) البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام 2007؛

(ج) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في عام  2008.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والاقتراحات والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و84)

التشريعات والتطبيق

9- تلاحظ اللجنة أن المادة 33 من الدستور قيد التعديل، وتحيط علماً بتأكيد الدولة الطرف أنه عندما تنتهي عملية التعديل لن يكون هناك أي مبرر للإبقاء على تحفظها على الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

10- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير، في أقرب وقت ممكن، لسحب تحفظها على الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن ألا يُطرد العمال المهاجرون وأفراد أسرهم من الأراضي المكسيكية إلا بموجب قرار تعتمده السلطة المختصة وفقاً للقانون، وأن تتاح لهم إمكانية الوصول إلى سبيل طعن فعّال.

11- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تصدر بعد الإعلان المنصوص عليه في المادة 76 من الاتفاقية.

12- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان المنصوص عليه في المادة 76 من الاتفاقية.

13- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم توقع بعد على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين ( المنقحة في عام 1994) (رقم 97) أو اتفاقية الهجرة في أوضاع اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين (رقم 143).

14- تدعو اللجنة الدولة الطرف مجدداً إلى النظر في التصديق في أقرب وقت ممكن على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 97 و143 بشأن العمال المهاجرين.

15- وتلاحظ اللجنة أن مشروع قانون الهجرة الذي سيعزز حماية حقوق العمال المهاجرين لا يزال قيد الاستعراض. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد ب أن بعض جوانب مشروع القانون قد لا  تكون متوافقة بالكامل مع الاتفاقية، وعلى سبيل المثال عدم تحديد ضمانات مناسبة من أجل الحق في مراعاة الأصول القانونية في حالة الترحيل والحق في الحصول على المعلومات ومسألة المنظور الجنساني وحماية الأطفال غير المصحوبين. وتدرك اللجنة أن منظمات المجتمع المدني الممثلة في المجلس الاستشاري للمعهد الوطني للهجرة قد شاركت في المشاورات المعقودة بشأن مشروع القانون، لكنها تلاحظ بقلق الادعاءات التي تفيد ب أن العملية التشاورية لم تكن مفتوحة أمام منظمات المجتمع المدني الأخرى العاملة في مجال الهجرة.

16- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير كافية لضمان أن يكون مشروع قانون الهجرة متوافقاً مع أحكام الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. كما توصي اللجنة بتوسيع نطاق المشاورات المتعلقة بمشروع القانون لإشراك منظمات المجتمع المدني، و لا سيما تلك المعنية بقضايا الهجرة على المستو ى الاتحادي ومستوى الولايات والبلديات.

جمع البيانات

17- تلاحظ اللجنة بقلق عدم منهجية جمع بيانات مصنفة عن المهاجرين، و لا سيما فيما يخص العمال المهاجرين غير الحاملين لوثائق على الحدود الجنوبية، وتلاحظ اللجنة أن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالعمال المهاجرين غير الحاملين لوثائق تشير إلى العمال المحتجزين في مراكز احتجاز المهاجرين والذين يعادون فيما بعد إلى أوطانهم أو يرحّلون. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء أوج ه التباين في عملية جمع البيانات، والدليل على ذلك هو وجود سجلات لوفيات المهاجرين في الحدود الشمالية وانعدام وجود مثل هذه السجلات في الحدود الجنوبية.

18- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير الضرورية لإنشاء نظام وطني للمعلومات بشأن الهجرة من أجل تقديم صورة أفضل عن تدفقات الهجرة وتحسين عملية وضع السياسات العامة. وتوصي اللجنة بتضمين قاعدة البيانات تلك معلومات عن جميع المسائل المشمولة بالاتفاقية وبيانات مفصلة عن وضع جميع العمال المهاجرين. وتحث اللجنة الدولة الطرف على جمع معلومات وإحصاءات مصنّفة على أساس نوع الجنس والعمر والجنسية وأسباب الدخول إلى البلد أو عبورها أو مغادرتها.

التنسيق

19- تحيط اللجنة علماً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لزيادة التنسيق بين مختلف الوكالات المعنية بقضايا الهجرة، وتلاحظ اللجنة بارتياح بعض المبادرات المتخذة في هذا الخصوص على مستوى الولايات. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لانعدام التنسيق الفعال من الناحية العملية بين الكيانات الاتحادية أو بين الكيانات الاتحادية وسلطات الولايات والبلديات.

20- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها من أجل التنسيق الفعال بين مختلف السلطات المعنية بقضايا الهجرة على المستوى الاتحادي وعلى مستوى العلاقات بين السلطات الاتحادية وسلطات الولايات والبلديات، و لا سيما الولايات الحدودية.

التدريب في مجال الاتفاقية ونشرها

21- ترحب اللجنة بالتدريب المتاح لموظفي المعهد الوطني للهجرة والشرطة الوقائية الاتحادية والوكالات الأخرى العاملة في مجال الهجرة. لكنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد ب أن معالجة الإجراءات القضائية من جانب بعض المدعين العامين والقرارات القضائية الصادرة عن بعض القضاة تدل على عدم معرفتهم الكافية بأحكام الاتفاقية.

22- تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تقديم التدريب في مجال الاتفاقية لمختلف الموظفين المعنيين بحماية حقوق المهاجرين، و لا سيما المدعون العامون والقضاة وقضاة الصلح والموظفون المعنيون بإقامة العدل، وضمان إتاحة هذا التدريب على أساس دائم ومستمر ومراعاته في تقييمات الأداء وترقية هؤلاء الموظفين.

2- المبادئ العامة (المادتان 7 و83)

عدم التمييز

23- ترحب اللجنة بقرار محكمة العدل العليا الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 الذي قضت فيه المحكمة بأن العمال المهاجرين يتمتعون بحقوق العمل نفسها التي يتمتع بها المواطنون بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين . وتحيط اللجنة علماً أيضاً بإجراء مجموعة بيتا (Beta Group) الرامي إلى نشر معلومات عن حقوق العمال المهاجرين. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لا يزالون يعانون من مختلف أشكال التمييز، و لا سيما التمييز على أساس الأصل الإثني ونوع الجنس، ومن الوصم في وسائط الإعلام والمجتمع عامة.

24- تكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف ب تكثيف جهودها لضمان عدم معاملة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم معاملة تمييزية. وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على تنظيم حملات ل إذكاء وعي موظفي الهجرة والجمهور عامة في مجال مكافحة التمييز ضد المهاجرين، وإشراك وسائط الإعلام في هذه الأنشطة.

الحق في سبيل انتصاف فعال

25- ترحب اللجنة بمختلف التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لضمان وصول العمال المهاجرين غير الحاملين لوثائق إلى العدالة، مثل إنشاء دائرة للادعاء العام خاصة ب المهاجرين في ولاية شياباس ، فضلاً عن البروتوكولات التي اعتمدها المعهد الوطني للهجرة في عام 2010 من أجل تحديد ضحايا الجريمة ومساعدتهم . بيد أن اللجنة تشعر ب القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن ضحايا أفعال الإيذاء وانتهاك الحقوق التي تحميها الاتفاقية لا يتمتعون بحقهم في الحماية القضائية أو الاستفادة من سبيل انتصاف فعال. وتلاحظ اللجنة أن قصر مدة إقامة العمال المهاجرين غير الحاملين لوثائق القادمين من أمريكا الوسطى والذين يختارون العودة الطوعية، (و لا سيما المهاجرات اللواتي كنّ ضحايا للعنف الجنسي) يمكن أن يشكل من الناحية العملية تقييداً لحقهم في تقديم شكوى عندما تنتهك حقوقهم وفي متابعة هذه الشكوى.

26- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لاعتماد تدابير محددة وفعالة تمكن جميع الأشخاص الذين تُنتهك حقوقهم أو حرياتهم بموجب الاتفاقية من الوصول إلى سبل انتصاف فعالة وجبرٍ مناسب حتى وإن اختاروا العودة الطوعية، وينبغي إيلاء اهتمام خاص لضمان إتاحة فرص الوصول إلى العدالة للمهاجرات اللواتي كنّ ضحايا للاعتداء الجنسي.

27- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير العديدة التي تفيد ب تفشي الفساد بين الموظفين في مختلف المؤسسات التي تضطلع بمسؤوليات عن تنفيذ الاتفاقية.

28- تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيقات وافية في قضايا الفساد التي يبدو أنها تنطوي على تورط موظفين يعملون في مجالات تتعلق بتنفيذ الاتفاقية، وفرض العقوبات المناسبة عليهم عند الاقتضاء.

3- حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد 8-35)

29- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء الأعداد المفزعة من حالات الاختطاف والابتزاز التي يتعرض لها العمال المهاجرون غير الحاملين لوثائق القادمين من الحدود الجنوبية، وإزاء أفعال التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة والاختفاء والقتل التي يلقاها هؤلاء المهاجرون، وبصفة أساسية من قبل جماعات إجرامية منظمة على المستويين الوطني والدولي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ادعاءات تفيد أن هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان قد ارتُكبت بمشاركة السلطات العامة أو نُفّذت بتورط من السلطات الاتحادية وسلطات الولايات والبلديات وبموافقتها و/أو بتواطؤ معها. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن العنف ضد المهاجرين يتعدى المناطق الحدودية ويمتد إلى طرق العبور الرئيسية التي يسلكها المهاجرون. وتلاحظ اللجنة مختلف الإجراءات التي اتخذتها السلطات لمكافحة اختطاف المهاجرين. بيد أنها تشعر بالقلق لأن ظاهرة الإفلات من العقاب هي السائدة في هذه الجرائم، و لا سيما في قضايا رمزية، مثل اختطاف 72 مهاجراً من أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية وقتلهم في آب/أغسطس 2010 في تاماوليباس، واختطاف 40 عاملاً مهاجراً في ولاية أواكساكا في كانون الأول/ديسمبر 2010.

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها لمنع عمليات اختطاف العمال المهاجرين غير الحاملين لوثائق وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لهؤلاء العمال وإيذائهم، وإجراء تحقيقات في هذه الأفعال بجدية ونشاط و معاقبة الأشخاص المسؤولين عن هذه الجرائم بعقوبات تتناسب مع فداحة الجريمة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتقديم تعويض مناسب إلى الضحايا و/أو أفراد أسرهم. وفي الحالات التي يشارك فيها مسؤولون حكوميون في هذه الأفعال ، توصي اللجنة إضافة إلى العقوبات الجنائية بفرض إجراءات تأديبية ذات صلة. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات عملية لتوضيح الظروف المحيطة بالقضايا الرمزية المشار إليها أعلاه ، بما في ذلك الق ضايا التي يشار فيها إلى تورط مسؤولين عموميين.

31- وتشعر اللجنة بالقلق لأن بعض عمليات التحقق من الأوضاع القانونية للمهاجرين قد جرت في ظروف عرّضت حياة العمال المهاجرين العابرين وسلامتهم الجسدية للخطر ، وهي تحدث إما في الليل أو في أماكن يهرب فيها العمال المهاجرون من الرقابة على الهجرة ويجدون أنفسهم تحت رحمة الجماعات الإجرامية أو العصابات. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد الاستخدام المفرط للقوة من قبل الموظفين المكلفين بمراقبة المهاجرين وتفتيشهم وهو ما أدى إلى إصابة الأفراد أو جرحهم. وتلاحظ اللجنة إجراء عمليات تدقيق للتحقق من قدرات ونزاهة موظفي المعهد الوطني للهجرة و ال سلطات ال أخرى. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأنه لا توجد بيانات منهجية بشأن حوادث إيذاء العمال المهاجرين وإساءة معاملتهم من قبل السلطات العامة، ولأن نسبة قليلة من قضايا إساءة المعاملة والإيذاء قد أفضت إلى إجراءات تأديبية أو عقوبات جنائية. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ادعاءات مشاركة موظفين في عمليات التحقق من الأوضاع القانونية للمهاجرين غير مؤهلين للقيام بذلك بموجب قانون السكان والأنظمة المرفقة به.

32- توصي اللجنة الدولة الطرف ، وتحديداً المعهد الوطني للهجرة ب ضمان ما يلي: إجراء عمليات مراقبة المهاجرين وتفتيشهم بما يتفق مع الحق في السلامة الشخصية؛ (ب) إتاحة التدريب للموظفين الذين يقومون بعمليات التفتيش في مجال تطبيق قواعد ومعايير استخدام القوة؛ (ج) عدم إجراء عمليات التفتيش إلا من قبل سلطات مؤهلة للقيام بذلك . وتشجع الدولة الطرف على إجراء تحقيقات جدية في الحوادث التي رفعت فيها شكاوى ضد الاستخدام المفرط للقوة والإيذاء على أيدي الموظفين ومعاقبة المسؤولين عن ذلك.

33- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الظروف السيئة السائدة في بعض الأماكن التي يُودع أو يحتجز فيها المهاجرون حيث لا تزال تُسجل حالات معاملة قاسية و لا إنسانية و مهينة دون معاقبة المسؤولين عنها ، فضلاً عن انعدام ا لرعاية ال طبية وتقييد إمكانية اتصال المهاجرين بالعالم الخارجي. وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء أوضاع يضطر فيها العمال المهاجرون غير الحاملين لوثائق الذين يدعون أنهم تعرضوا لأفعال التعذيب وإساءة المعاملة، أن يعيشوا في بعض الحالات جنباً إلى جنب مع مرتكبي هذه الأفعال.

34- توصي اللجنة بما يلي: (أ) اتخاذ المزيد من التدابير الملائمة لتحسين ظروف الاحتجاز في مراكز احتجاز المهاجرين وغيرها من الأماكن التي يودع فيها المهاجرون و فقاً للمعايير الدولية؛ (ب) التحقيق في شكاوى إساءة المعاملة والمعاملة المهينة الصادرة عن موظفين عموميين في مراكز احتجاز المهاج رين وغيرها من الأماكن التي تستقبل المهاجري ن ومعاقبة مرتكبي هذه الأفعال جنائياً.

35- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما ورد من معلومات من الدولة الطرف عن أن العمال المهاجرين يحتجزون لفترات طويلة في مراكز احتجاز المهاجرين الذين يقدمون طعوناً تتعلق بأوضاعهم القانونية كمهاجرين أو يسعون إلى الاستفادة من إجراء منحهم وضع اللاجئين.

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بخفض مدة احتجاز العمال المهاجرين في مراكز الاحتجاز إلى أقصر فترة ممكنة.

37- وترحب اللجنة بمختلف التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لتحسين حالة المهاجرات غير الحاملات لوثائق، مثل عمليات التفتيش التي تجريها وزارة الداخلية والضمان الاجتماعي، ومكتب المدعي الخاص لجرائم العنف ضد المرأة والاتجار بالأشخاص، وإصدار تصاريح دخول للعمال الحدوديين وتصاريح للزائرين المحليين منذ عام 2008. بيد أن اللجنة تأسف لأنها لم تتلق المزيد من المعلومات المحددة عن حالة النساء المهاجرات غير الحاملات لوثائق العاملات في الخدمة المنزلية. وفي هذا الخصوص لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء حالة الضعف الشديد لتلك العاملات اللواتي يخضعن في معظم الحالات إلى ظروف عمل سيئة وكثيراً ما يتعرضن لإساءة المعاملة وحتى المضايقة الجنسية أو الاغتصاب من قبل أرباب عملهن.

38- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير محددة لحماية العاملات في المنازل وتمكينهن من الوصول إلى آليات الشكوى ضد أرباب عمله ن . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتعزيز رقابتها على ظروف العمل والتحقيق في هذه الأفعال ومعاقبة المسؤولين عن إيذائهن . ولهذه الغاية ، تحث اللجنة الدولة الطرف على الإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 1 بشأن العمال المنزليين المهاجرين المعتمد في عام 2010 (CMW/C/GC/1) .

39- وتلاحظ اللجنة المادة 30 من الدستور المكسيكي التي تنص على أن جميع الأفراد المولودين في الدولة الطرف هم مكسيكيون بالولادة بصرف النظر عن جنسية آبائهم. وتلاحظ اللجنة بقلق أن كثيراً من موظفي الأحوال المدنية يرفضون تسجيل ولادات أطفال العمال المهاجرين غير الحاملين لوثائق في الدولة الطرف.

40- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير فعالة ، بما في ذلك إدخال تعديلات على المادة 68 من قانون السكان لضمان أن يقوم موظفو الأحوال المدنية والسلطات المعنية الأخرى ب تسجيل جميع ولادات أطفال العمال المهاجرين في الدولة الطرف على أساس غير تمييزي تماماً بصرف النظر عن وضع هؤلاء العمال كمهاجرين .

41- وتلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لإعلام العمال المهاجرين غير الحاملين لوثائق الذين هم في مراكز احتجاز المهاجرين بحقوقهم، وبكيفية حصولهم على تأشيرة إنسانية إذا كانوا ضحايا للاتجار بالأشخاص أو تهريب المهاجرين أو شهوداً على هذه الأفعال ، وحقهم في الحصول على ال مساعدة القنصلية وإمكانية تقديمهم طلب لجوء. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء الادعاءات التي تفيد ب أن هذه المعلومات لا تتاح للعمال المهاجرين في بعض مراكز احتجاز المهاجرين أو لا يحصلون عليها بصورة منهجية، و لا سيما في حالة الأشخاص الموجودين في هذه المراكز الذين اختاروا العودة الطوعية.

42- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة تضمن ل جميع العمال المهاجرين المحتجزين في مراكز احتجاز المهاجرين ، بمن فيهم أولئك الذين يختارون العودة الطوعية ، الاطلاع على حقوقهم بصورة ملائمة و بلغة يفهمونها ، و لا سيما حقهم في الحصول على ال مساعدة القنصلية وفي التماس سبل انتصاف فيما يخص وضعهم كمهاجرين ، وسرعة طلب اللجوء والحصول على معلومات عن إمكانية حصولهم على تأشيرة إنسانية إذا تعرضوا للاتجار بالأشخاص كضحايا أو شهود.

43 - و ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لتوسيع نطاق المساعدة القنصلية المقدمة إلى العمال المهاجرين المكسيكيين في الخارج. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها لأن الكثير من العمال المهاجرين المكسيكيين لا يحصلون بصورة منهجية على معلومات تتعلق بحقوقهم بموجب الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لوقوعهم في حالات كثيرة تحت رحمة جماعات أو أفراد يعرضون عليهم اصطحابهم إلى بلدان المقصد مقابل مبلغ من المال ويتعرضون للإيذاء أو إساءة المعاملة، بما في ذلك الاستغلال التجاري والجنسي. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن الكثير من العمال المهاجرين المكسيكيين العائدين إلى الوطن لا يحصلون على ما يكفي من المساعدة القانونية لتمكينهم من تقديم شكاوى فيما يتعلق بظروف العمل في بلدان المقصد أو متابعة هذه الشكاوى.

44- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: (أ) مضاعفة جهودها لإعلام العمال المهاجرين المكسيكيين بحقوقهم على النحو المناسب ؛ (ب) استخدام نظام لرصد الأفراد أو المنظمات المتورطة في نقل العمال المهاجرين المكسيكيين إلى بلدان المقصد واتخاذ التدابير الضرورية في حالة وقوع جرائم؛ (ج) اتخاذ التدابير المناسبة لتقديم المساعدة القانونية إلى العمال المهاجرين المكسيكيين الذين أعادتهم بلدان المقصد إلى موطنهم فيما يتعلق بالشكاوى التي يسعون إلى تقديمها ومتابعتها في تلك البلدان بشأن ظروف العمل. وتوصي اللجنة أيضاً بتوفير برنامج تدريب منهجي في مجال الاتفاقية ل موظفي دائرة الشؤون الخارجية.

4- الحقوق الأخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحاملين للوثائق أو الذين هم في وضع نظامي (المواد 36-56)

45- لا تزال اللجنة تعرب عن قلقها إزاء المادة 372 من قانون العمل الاتحادي التي تنص على منع الأجانب من المشاركة في قيادة نقابات العمال.

46- تكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف باتخاذ التدابير الضرورية، بما في ذلك التعديلات التشريعية لضمان تمتع جميع العمال المهاجرين بالحق في المشاركة في قيادة نقابات العمال وفقاً للمادة 40 من الاتفاقية.

5- الأحكام المنطبقة على فئات خاصة من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد 57-63)

47 - تشعر اللجنة بالقلق لأن برنامج الحدود الجنوبية لا ينطبق سوى على العمال المهاجرين من غواتيمالا وبليز ولا ينطبق على الجنسيات الأخرى، ولأن ظروف عمل المزارعين الموسميين لا تزال مجحفة مع تدني الأجور والتأخر في دفعها والعمل لساعات العمل طويلة.

48 - تؤكد اللجنة من جديد توصيتها للدولة الطرف ببذل المزيد من الجهود لتحسين ظروف عمل العمال المزارعين الموسميين وتعزيز رصد معايير العمل والتحقيق مع المسؤولين عن الانتهاكات ومعاقبتهم .

6- تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم (المواد 64-71)

49 - تعرب اللجنة عن قلقها لأن نسبة قليلة فقط من ضحايا الاتجار بالبشر المعرفة بهذه الصفة تلقت تأشيرات مؤقتة، ولأن الكثير من الضحايا يعادون إلى أوطانهم. وتلاحظ اللجنة أنه لم تصدر أحكام إدانة على الاتجار بالأشخاص سوى في عدد محدود من القضايا. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن مكتب المدعي الخاص لجرائم العنف ضد المرأة والاتجار بالأشخاص غير مختص بمتابعة شكاوى الاتجار بالأشخاص عندما يكون الجناة هم من أفراد الجماعات الإجرامية المنظمة، وأن القضاة لم يعترفوا في حالات م عينة باختصاص مكتب المدعي الخاص في ا لبت في بعض الشكاوى. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ادعاءات تفيد ب أن الموظفين العموميين متورطون في بعض هذه الحالات. كما تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تسجل بصورة منهجية بيانات مصنفة بهدف مكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص. وتأسف اللجنة للتقارير التي وردتها عن حالات عدم كفاية المساعدة، و لا سيما الرعاية الطبية والنفسية المقدمة إلى ضحايا الاتجار بالبشر والاغتصاب في مراكز احتجاز المهاجرين.

50- تكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف بما يلي:

(أ) مضاعفة جهودها لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، و لا سيما النساء والأطفال؛

(ب) اتخاذ تدابير للكشف عن حركة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم غير النظامية أو السرية ومكافحتها؛

(ج) التحقيق مع من تثبت مسؤوليتهم من أفراد أو جماعات أو منظمات ، بمن في ذلك الموظفون العموميون ، ومعاقبة الجناة ؛

(د ) ضمان حصول الضحايا على الرعاية المناسبة والجبر الكافي؛

( ﻫ ) جمع بيانات مصنفة بصورة منهجية لتحسين عملية مكافحة الاتجار بالأشخاص؛

(و) تعزيز الهجرة النظامية والآمنة في ظل ظروف لائقة كجزء من استراتيجية ترمي إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

51- وترحب اللجنة بالخطوات المتخذة لتنفيذ تدابير الحيطة التي اتخذتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان لصالح المدافعين عن حقوق العمال المهاجرين. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء المضايقات والاعتداءات والتهديدات بالموت التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق المهاجرين. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لعدم الكشف عن معظم الحالات التي تنطوي على جرائم ارتكبت ضد المدافعين عن حقوق العمال المهاجرين وعدم معاقبة مرتكبيها.

52 - توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير عملية ومناسبة لضمان حياة المدافعين عن حقوق الإنسان للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم وحريتهم وسلامتهم الشخصية وضمان عدم تعرضهم للم لاحقة القضائية أو المضايقة أو الاحتجاز أو التحقيقات لمجرد دعوتهم إلى احترام حقوق المهاجرين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير فعالة لمنع الاعتداءات وغيرها من أشكال الإيذاء المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق المهاجرين والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها .

53 - ترحب اللجنة ببرنامج تسوية أوضاع المهاجرين الذي دخل حيز النفاذ منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2008 وسيظل سارياً حتى أيار/مايو 2011 وهو يعنى بالأجانب الذين دخلوا إلى البلد قبل 1 كانون الثاني/يناير 2007. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف تفتقر إلى برنامج شامل لتسوية أوضاع المهاجرين يراعي حالة الهجرة الفعلية في البلد بالنظر إلى حجم تدفقات الهجرة إليه.

54 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها ل وضع وتنفيذ سياسات شاملة ل تسوية أوضاع المهاجرين تكون متاحة لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين هم في وضع غير نظامي وتحقق مبدأ عدم التمييز .

55- وترحب اللجنة بالتدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لحماية حقوق الأطفال المهاجرين غير المصحوبين، مثل استراتيجيتها الوقائية والداعمة للأطفال والمراهقين المهاجرين والمعادين إلى الوطن غير المصحوبين، وإنشاء وحدات ودور إيواء للعبور وإتاحة التدريب لموظفي شبكة دور الإيواء والموظفين المعنيين بحماية الطفل. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق زيادة عدد الأطفال المهاجرين غير المصحوبين الذين يرحّلون، وتظل قلقة إزاء الضعف الشديد لفئة كبيرة جداً من هؤلاء الأطفال وإزاء ادعاءات تعرضهم لإساءة المعاملة والإيذاء واستغلالهم في العمالة والجنس.

56 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لإيلاء اهتمام مناسب لحالة الأطفال المهاجرين غير المصحوبين واحترام مبدأ مصالح الطفل الفضلى. و ينبغي للدولة الطرف بصفة خاصة القيام بما يلي :

(أ) تعزيز التدريب المقدم إلى الموظفين الحكوميين الذين يعملون مع الأطفال المهاجرين غير المصحوبين أو يكونون على احتكاك بهم؛

(ب) ضمان احتجاز الأطفال والمراهقين المهاجرين بموجب القانون وعدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة؛

(ج) تعزيز تنفيذ الإجراءات التي تنص على تحديد الأطفال والمراهقين ضحايا الجريمة في وقت مبكر؛

(د) ضمان تلقي الأطفال المهاجرين غير المصحوبين ضحايا الجريمة الحماية المناسبة والرعاية المتخصصة التي تلبي احتياجاتهم الخاصة في كل حالة ؛

( ﻫ ) ضمان ألا يعاد و/أو يرحل القصر غير المصحوبين إلى بلدانهم الأصلية إلا في الحالات التي تراعي مصلحة الطفل الفضلى وبعد ضمان تهيئة ظروف أمنية لرعايتهم وإيداعهم في مكان آمن عند عودتهم إلى بلدانهم الأصلية؛

(و) تعزيز تعاونها مع المجتمع المدني والمنظمات الدولية في هذا المجال؛

(ز) تطبيق إطار قانوني مناسب لحماية القصر غير المصحوبين والوصاية عليهم.

7- المتابعة والنشر

المتابعة

57 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري الث الث معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لمتابعة التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات ، بما في ذلك إحالتها إلى أعضاء الحكومة و ال كونغرس والجهاز القضائي و كذلك إلى السلطات المحلية للنظر فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها .

النشر

58 - تطلب اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع ، بما في ذلك تعميمها على الوكالات العامة والجهاز القضائي و الجامعات و المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بإنشاء آلية رسمية لضمان إعلام العمال المهاجرين الأجانب المقيمين في المكسيك أو العابرين لها والمهاجرين المكسيكيين في الخارج والدبلوماسيين المكسيكيين بالحقوق التي تكفلها الاتفاقية ل لعمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

التقرير الدوري المقبل

59 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري الثا لث في موعد أقصاه 1 نيسان / أبريل 201 6 وتضمينه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية.