الأمم المتحدة

CERD/C/USA/CO/10-12

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

21 September 2022

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من العاشر إلى الثاني عشر للولايات المتحدة الأمريكية *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من العاشر إلى الثاني عشر للولايات المتحدة الأمريكية ( ) ، المقدمة في وثيقة واحدة، والتي عرضتها الدولة الطرف خلال حضورها الرابع أمام اللجنة، في جلستيها 2899 و 2900 ( ) ،  المعقودتين في 11 و 12 آب/أغسطس 202 2 . واعتُمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2916 ، المعقودة في 24 آب/أغسطس 202 2 .

ألف- مقدمة

2 - ترحّب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من العاشر إلى الثاني عشر للدولة الطرف. وترحب أيضاً بالحوار البناء مع الوفد الكبير والرفيع المستوى للدولة الطرف وتشكر الوفد على المعلومات التي قدمها أثناء النظر في التقرير وعلى المعلومات الخطية الإضافية المقدمة بعد الحوار .

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والسياساتية التي اتخذتها الدولة الطرف، والتي تشمل ما يلي:

( أ) الأمر التنفيذي رقم 14074 بشأن " النهوض بممارسات الشرطة والعدالة الجنائية الفعالة والخاضعة للمساءلة لتعزيز ثقة الجمهور والسلامة العامة " ، المؤرخ 25 أيار/مايو 2022 ؛

( ب) الأمر التنفيذي رقم 13985 بشأن " النهوض بالمساواة العرقية ودعم المجتمعات المحرومة من الخدمات من خلال الحكومة الاتحادية " ، المؤرخ 20 كانون الثاني/يناير 2021 ؛

( ج) الإعلان رقم 10141 بشأن " إنهاء الحظر التمييزي المفروض على دخول الولايات المتحدة " ، المؤرخ 20 كانون الثاني/يناير 2021 ؛

( د) والأمر التنفيذي رقم 14019 بشأن " تعزيز حق التصويت " ، المؤرخ 7 آذار/ مارس 2021 ؛

( هـ) قانون جرائم الكراهية المتعلقة بمرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 )، المؤرخ 20 أيار/مايو 2021 ؛

( و) الأمر التنفيذي رقم 14053 بشأن " تحسين السلامة العامة والعدالة الجنائية للأمريكيين الأصليين ومعالجة أزمة السكان الأصليين المفقودين أو القتلى " ، المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ؛

( ز) " قانون إعادة الإدماج والتحول الآمن لجميع الأشخاص المسجونين سابقاً الذين تم تأهيلهم لدخول المجتمع " (قانون " الخطوة الأولى " ، المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 201 8 .

جيم- دواعي القلق والتوصيات

الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي

4 - لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء عدم وجود تشريع محدد من شأنه تنفيذ أحكام الاتفاقية في النظام القانوني المحلي وإزاء غياب الاتفاقية في السياسات الرئيسية والحديثة المتعلقة بالقضاء على التمييز العنصري وما ينبثق عنها من خطط للإنصاف. وبينما تلاحظ اللجنة انطباق مبدأ الأثر المتباين في بعض ميادين الحياة، فلا يزال يساورها القلق لأن نطاقه وقابليته للتطبيق محدودين، كما أنه ليس مدرجاً إدراجاً شاملاً على المستوى القانوني، بما في ذلك الدستور، ومن ثم فإن التمييز غير المباشر كثيراً ما لا يعالَج في المحاكم. وفي هذا الصدد، تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لأن تعريف التمييز العنصري المستخدم في التشريعات الاتحادية وتشريعات الولايات وفي الممارسة القضائية لا يتماشى دائماً مع المادة 1 ( 1 ) من الاتفاقية. وبينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة في التقرير الدوري للدولة الطرف عن تنفيذ الاتفاقية في ساموا الأمريكية، وغوام، وجزر ماريانا الشمالية، وبورتوريكو، وجزر فرجن التابعة للولايات المتحدة، وجزيرة ويك ( ) ، فإنها تأسف لعدم كفاية المعلومات عن كيفية تمتع الأشخاص المقيمين في هذه الأقاليم بحقوقهم بموجب الاتفاقية، دون تمييز وعلى قدم المساواة مع المقيمين في البر الرئيسي، مع مراعاة الوضع الخاص لهذه الأقاليم (المادة 1 ).

5- وتكرر اللجنة توصيتها بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان التطبيق المتسق لأحكام الاتفاقية على الصعيد الاتحادي وصعيد الولايات والصعيد المحلي، بما في ذلك عن طريق اعتماد تشريعات محددة لتنفيذ الاتفاقية ( ) . وتكرر اللجنة أيضاً توصيتها بأن تحظر الدولة الطرف التمييز العنصري بجميع أشكاله في التشريعات الاتحادية وتشريعات الولايات، بما في ذلك التمييز غير المباشر، الذي يشمل جميع ميادين القانون والحياة العامة، وأن تكفل الحماية الفعالة من أي شكل من أشكال التمييز العنصري وأي أثر متباين لا مبرر له، وفقاً للاتفاقية والتوصية العامة رقم 14(1993) ( ) . وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التزامها بموجب المادة 1( 1) من الاتفاقية بحظر التمييز العنصري بجميع أشكاله والقضاء عليه، بما في ذلك حظر التشريعات والممارسات التي قد تكون تمييزية ليس من حيث غرضها بل بحكم الواقع. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات أكثر شمولاً عن تنفيذ أحكام الاتفاقية في الأقاليم المشار إليها في الفقرة 4 أعلاه.

6 - وبينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات الواردة في تقرير الدولة الطرف ( ) ، لا يزال يساورها القلق إزاء النطاق الواسع لتحفظها على المادة 2 من الاتفاقية فيما يتعلق بالأعمال التمييزية التي يرتكبها أفراد بصفتهم الشخصية، أو مجموعات أو منظمات (المادة 2 ) ( ) .

7 - وتكرر اللجنة توصيتها بأن تنظر الدولة الطرف في سحب أو تضييق نطاق تحفظها على المادة 2 من الاتفاقية وتوسيع نطاق الحماية التي يوفرها القانون من جميع الأعمال التمييزية التي يرتكبها أفراد بصفتهم الشخصية أو مجموعات أو منظمات ( ) .

التدابير الخاصة

8 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن اعتماد تدابير خاصة في مجال التعليم العالي وفي مجال الحصول على التعاقدات الحكومية، مثل برنامج تطوير الأعمال التجارية الوارد في الفقرة 8 (أ ). بيد أن القلق لا يزال يساور اللجنة إزاء التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المعتمدة على مستوى الولايات التي تحظر أو تقيد استخدام تدابير الإجراءات الإيجابية لمعالجة أوجه التفاوت المستمرة التي تؤثر على الفئات العرقية أو الإثنية في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية (المادتان 1 ( 4 ) و 2 ( 2 ) ).

9- وتكرر اللجنة توصيتها بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير خاصة وتعزز استخدامها عندما تستدعي الظروف استخدامها كأداة للقضاء على أوجه التفاوت المستمرة في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تؤثر على الأقليات العرقية أو الإثنية أو الأفراد المنتمين إليها ( ) . وتذكّر اللجنة بأن السلطات الاتحادية مسؤولة، وفقاً للتوصية العامة رقم 32(200 9) للجنة، عن وضع إطار لتطبيق التدابير الخاصة في جميع أنحاء الولاية تطبيقاً متسقاً، وأنه ينبغي تصميم هذه التدابير وتنفيذها على أساس التشاور المسبق مع المجتمعات المحلية المتضررة ومشاركتها النشطة.

الإطار القانوني والخطة الوطنية لمكافحة التمييز العنصري

10 - تأسف اللجنة مرة أخرى لعدم إحراز تقدم فيما يتعلق بإنشاء آلية تنسيق ذات طابع مؤسسي مكلفة بضمان تنفيذ الاتفاقية على المستوى الاتحادي وصعيد الولايات والصعيد المحلي تنفيذاً فعالاً. وإذ تكرر اللجنة تأكيد الدور الذي يمكن أن يؤديه وجود مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان في هذا الصدد، فإن القلق لا يزال يساورها إزاء عدم وجود مثل هذه المؤسسة في الدولة الطرف. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة مع التقدير إشارة وفد الدولة الطرف إلى الأخذ بالتوصية المتعلقة بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، بقدر ما يمكن تنفيذها في ظل السلطة التنفيذية للرئيس (المادة 2 ).

11 - وتكرر اللجنة توصيتها الدولة الطرف بأن تنشئ آلية تنسيق دائمة وفعالة، مثل مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس )، تُناط بها ولاية ضمان تنفيذ الاتفاقية ورصد الامتثال لأحكامها في جميع أنحاء الدولة الطرف والأقاليم الخاضعة لسيطرتها ( ) .

12 - وفي حين تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن اعتماد أكثر من 90 وكالة اتحادية لبرنامج بشأن المساواة يسري على كل الدوائر الحكومية وما نتج عنه من خطط عمل ، فإنها تكرر الإعراب عن أسفها لعدم وجود خطة عمل وطنية لمكافحة العنصرية النظمية والتمييز العنصري الهيكلي (المادتان 2 و 7 ).

13 - وتكرر اللجنة توصيتها بأن تعتمد الدولة الطرف خطة عمل وطنية لمكافحة العنصرية النظمية والتمييز العنصري الهيكلي بطريقة متسقة وشاملة ( ) . وتوصي اللجنة أيضاً بأن تبدأ الدولة الطرف عملية تشاور مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين بغية إعداد خطة وطنية من هذا القبيل، ولا سيما مع الأفراد وفئات المجتمع المتأثرين بالتمييز العنصري.

الجرائم وخطابات الكراهية ذات الطابع العنصري

14 - تلاحظ اللجنة إنشاء فرقة عمل البيت الأبيض في حزيران/يونيه 2022 للتصدي للتحرش والإساءة عبر الإنترنت. بيد أن القلق لا يزال يساور اللجنة إزاء التقارير التي تشير إلى حدوث زيادة كبيرة في جرائم الكراهية، بما في ذلك إطلاق النار الجماعي، ضد الأقليات العرقية والإثنية وغير المواطنين، ولا سيما المنحدرين من أصل أفريقي، والشعوب الأصلية، والأشخاص المنحدرين من أصل إسباني/لاتيني، والأشخاص المنحدرين من أصل آسيوي، والمجتمعات الإثنية - الدينية، وحالات استخدام خطاب الكراهية، بما في ذلك في شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ومن قبل سياسيين وشخصيات عامة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بزيادة الأنشطة ذات الدوافع العنصرية أو الإثنية التي تروج لها الجماعات العنيفة، بما فيها المنظمات المتعصبة للبيض. وفي هذا السياق، لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء ما يلي: (أ) النطاق الواسع للتحفظات على المادة 4 من الاتفاقية وعدم حظر خطاب الكراهية العنصرية، باستثناء الحالات التي ترقى إلى مستوى " التهديدات الحقيقية " ، مما يقوض مكافحة خطاب الكراهية العنصرية مكافحة فعالة؛ (ب) عدم وجود معلومات إحصائية عن خطاب الكراهية العنصرية؛ (ج) قلة إبلاغ الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين عن حالات جرائم الكراهية إلى مكتب التحقيقات الاتحادي، بسبب الطابع الطوعي لمثل هذا النوع من الإبلاغ؛ (د) عدم حظر المنظمات التي تروج للكراهية العنصرية وتحرض عليها، على النحو الذي تقتضيه الاتفاقية (المادة 4 ).

15- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة جرائم الكراهية العنصرية وخطاب الكراهية مكافحة فعالة، بسبل منها ما يلي:

(أ) النظر في سحب تحفظها على المادة 4 من الاتفاقية أو تضييقها لنطاقه، واعتماد جميع التدابير اللازمة لمنع خطاب الكراهية العنصرية وإدانته ومكافحته، بما في ذلك في شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ومن جانب سياسيين وشخصيات عامة؛

(ب) إنشاء نظام شامل لجمع البيانات عن حالات استخدام خطاب الكراهية العنصرية من أجل تقييم حجم المشكلة وأثر التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف؛

(ج) تكثيف جهودها لوقف انتشار خطاب الكراهية العنصرية في شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، بالتعاون الوثيق مع مقدمي خدمات الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي والفئات السكانية الأكثر تأثراً بخطاب الكراهية العنصرية؛

(د) جعل الإبلاغ عن جرائم الكراهية العنصرية إلى مكتب التحقيقات الاتحادي إلزامياً لجميع وكالات إنفاذ القانون أو ربط شرط منح الأموال على صعيد الاتحادي بهذا النوع من الإبلاغ؛

(هـ) مواصلة توفير التدريب الإلزامي على منع ومكافحة خطاب الكراهية العنصرية وجرائم الكراهية للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على جميع المستويات؛

(و) إعلان عدم شرعية المنظمات التي تروج للكراهية العنصرية وتحرض عليها وحظرها.

العنف المسلح

16 - بينما تحيط اللجنة علماً بالتدابير المتخذة للتصدي للعنف المسلح، بما في ذلك " الاستراتيجية الشاملة لمكافحة جرائم الأسلحة النارية " ، المؤرخة 23 حزيران/يونيه 2021 ، و " قانون تعزيز الأمن المجتمعي المشترك بين الحزبين " ، المؤرخ 25 حزيران/يونيه 2022 ، فإن القلق لا يزال يساورها إزاء الزيادة الكبيرة في الوفيات والإصابات المتصلة بالأسلحة، التي تؤثر بشكل غير متناسب على الأقليات العرقية والإثنية، ولا سيما السكان المنحدرين من أصل أفريقي، والشعوب الأصلية والأشخاص من أصل إسباني/لاتيني والأشخاص المنحدرين من أصل آسيوي (المادة 5 ).

17- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز تدابيرها التشريعية والسياساتية وتنفيذها، من أجل منع العنف المسلح والحد منه والوفاء بالتزامها بحماية الحق في الحياة وفي الأمن الشخصي، بما في ذلك عن طريق توسيع نطاق عمليات التحري عن سوابق الأشخاص في جميع عمليات نقل الأسلحة النارية للخواص؛ وحظر الأسلحة الهجومية ومخازن الذخيرة عالية السعة؛ وحظر ممارسة حمل الأسلحة اليدوية المخبأة في الأماكن العامة؛ وزيادة الشفافية فيما يتعلق باستخدام الأسلحة في الجريمة والبيع غير القانوني للأسلحة النارية، بطرق منها إلغاء تعديلات تياهيرت ؛ واستعراض قوانين الدفاع عن النفس ( Stand Your Groun d ) لضمان الالتزام الصارم بمبدأي الضرورة والتناسب عند استخدام القوة المميتة لهذا الغرض.

التصنيف العرقي

18 - ترحب اللجنة باعتراف وفد الدولة الطرف بأن التصنيف العرقي غير قانوني وغير فعال ولا مكان له في إنفاذ القانون. بيد أن القلق لا يزال يساور اللجنة إزاء استمرار ممارسة التصنيف العرقي من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، بمن فيهم موظفو الجمارك وحماية الحدود والهجرة وإنفاذ قوانين الجمارك، وإزاء عدم وجود تشريع يحظر هذه الممارسة حظراً صريحاً (المواد 2 و 4 و 5 و 6 ).

19 - وتكرر اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 36(2020 )، توصيتها بأن تكثف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى مكافحة ممارسة التصنيف العرقي من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على جميع مستويات الحكومة ووضع حد لها على نحو فعال، بما في ذلك عن طريق ما يلي ( ) :

(أ) اعتماد وتنفيذ تشريعات تحظر على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على وجه التحديد ممارسة التصنيف العرقي، مثل مشروعي القانونين المعنونيْن "قانون إنهاء التصنيف العرقي" و"قانون جورج فلويد للعدالة في الشرطة"؛

(ب) تعجيل مراجعة السياسات التي تجيز أو تتيح التصنيف العرقي والمراقبة غير القانونية والرصد وجمع المعلومات الاستخبارية، بما في ذلك "إرشادات وكالات إنفاذ القانون الاتحادية لعام 2014 بشأن استخدام العرق أو الإثنية أو النوع الجنساني أو الأصل القومي أو الدين أو التوجه الجنسي أو الهوية الجنسانية"؛

(ج) إنهاء برامج وسياسات إنفاذ قوانين الهجرة التي تشجع بشكل غير مباشر على التصنيف العرقي، مثل برنامج المادة 287(ز) بموجب قانون الهجرة والجنسية؛

(د) إجراء تحقيقات فورية وشاملة ونزيهة في جميع ادعاءات التصنيف العرقي، والمراقبة غير القانونية، والرصد وجمع المعلومات الاستخبارية؛ وإخضاع المسؤولين عن هذه الأفعال للمساءلة؛ وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا؛

(هـ) وضع نظام شامل لجمع البيانات عن جميع الحوادث والشكاوى والتحقيقات المتعلقة بالتصنيف العرقي من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين .

الإفراط في استخدام القوة من قِبل موظفي إنفاذ القانون

20 - تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة العنصرية النظمية في سياق إنفاذ القانون، لا سيما من خلال الأمر التنفيذي رقم 14074 المؤرخ 25 أيار/مايو 202 2 . بيد أن القلق لا يزال يساورها إزاء وحشية الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين واستخدامهم المفرط أو المميت للقوة ضد أفراد الأقليات العرقية والإثنية، بمن فيهم الأفراد العزل، مما يؤثر تأثيراً متبايناً على المنحدرين من أصل أفريقي والشعوب الأصلية والأشخاص المنحدرين من أصل إسباني/لاتيني والأشخاص المنحدرين من أصل آسيوي والمهاجرين غير الشرعيين. ويظل القلق يساورها أيضاً لأنه على الرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، لا يزال الإفلات من العقاب على الانتهاكات التي ترتكبها الشرطة وموظفو الجمارك وحماية الحدود يمثل مشكلة واسعة الانتشار (المواد 2 و 4 و 5 و 6 ).

21- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اعتماد أو مراجعة التشريعات الاتحادية وتشريعات الولايات التي تنظم استخدام الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين للقوة المميتة، وضمان توافقها مع القانون الدولي والمعايير الدولية، وربط شرط منح الأموال على الصعيد الاتحادي باعتماد هذه القوانين؛

(ب) تحسين الإبلاغ عن الحالات التي تنطوي على الاستخدام المفرط للقوة وضمان التحقيق فوراً وبفعالية في الحالات المبلغ عنها؛ وملاحقة الجناة المزعومين وفرض عقوبات مناسبة عليهم في حال إدانتهم؛ وإعادة فتح التحقيقات عندما تتاح أدلة جديدة؛ وتمكين الضحايا وأسرهم من الحصول على تعويض ملائم؛

(ج) إنشاء أو تعزيز هيئات رقابة مستقلة لضمان مساءلة الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين عن استخدامهم غير الملائم للقوة؛

(د) توفير التدريب الكافي والمستمر للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، بما في ذلك التدريب على تقنيات خفض التصعيد وعلى المعايير الدولية ذات الصلة مثل مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والتوجيهات المتعلقة بحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن استخدام الأسلحة الأقل فتكاً في سياق إنفاذ القانون، والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ؛

(هـ) ضمان إلزامية جمع البيانات عن حالات استخدام الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين المفرط أو المميت للقوة، والإبلاغ عن هذه الحالات إلى مكتب التحقيقات الاتحادي لإدراجها في قاعدة بياناته، وإتاحة البيانات للجمهور وتصنيفها حسب العمر والجنس والعرق والأصل الإثني للجناة والضحايا.

التجمع السلمي

22 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بزيادة التدابير والمبادرات التشريعية على مستوى الولايات التي تقيد دون مبرر الحق في التجمع السلمي في أعقاب الاحتجاجات المناهضة للعنصرية في السنوات الأخيرة، مثل قانون مكافحة الإخلال بالنظام العام (HB12021) في فلوريدا. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الادعاءات المتعلقة باستخدام الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وشركات الأمن الخاصة للقوة المفرطة ضد أفراد الأقليات العرقية والإثنية، ولا سيما السكان المنحدرين من أصل أفريقي أثناء الاحتجاجات المناهضة للعنصرية، وضد الشعوب الأصلية أثناء الاحتجاجات للدفاع عن حقوقها. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء الادعاءات المتعلقة بما يرتكبه الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين من مضايقات في حق المدافعين عن حقوق الإنسان المنتمين إلى الأقليات العرقية والإثنية ومن أعمال لمراقبتهم، بما في ذلك عبر شبكة الإنترنت (المادة 5 ).

23- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان ممارسة الحق في التجمع السلمي دون أي تمييز على أساس العرق أو اللون أو النَسب أو الأصل القومي أو الإثني. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بالتحقيق في الادعاءات المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة أثناء الاحتجاجات السلمية ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان المنتمين إلى الأقليات العرقية والإثنية ومراقبتهم وتهديدهم من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع واعتماد تشريعات وتعزيز تدابيرها الرامية إلى حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم العاملون في مجال حقوق الأقليات العرقية والإثنية والشعوب الأصلية وغير المواطنين.

حقوق التصويت

24 - تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لضمان المساواة في حق التصويت، مثل الأمر التنفيذي رقم 14019 المؤرخ 7 آذار/مارس 202 1 . بيد أن القلق يساور اللجنة إزاء تشديد التدابير والممارسات التشريعية التي تقيّد فعلياً ممارسة الحق في التصويت، وما يترتب على ذلك من أثر غير متناسب على السكان المنحدرين من أصل أفريقي، والشعوب الأصلية، والأشخاص المنحدرين من أصل إسباني/لاتيني وغيرهم من الأقليات الإثنية. وتشمل هذه التدابير والممارسات متطلبات مرهقة لتحديد هوية الناخبين، وفرض قيود كبيرة على التصويت المبكر، والتصويت عن طريق البريد، والتصويت عن طريق الاقتراع الغيابي، وتجريم جمع بطاقات الاقتراع، والتلاعب بحدود الدوائر الانتخابية، ومحدودية الوصول إلى المساعدة اللغوية بخلاف اللغة الإنجليزية، وقوانين حرمان المدانين بارتكاب جنايات من حق التصويت على مستوى الولايات. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء قرارات المحكمة العليا التي أضعفت الضمانات الإجرائية لحماية الحق في التصويت حماية فعالة، والتي يترتب عليها أثر تمييزي خاص على الأقليات العرقية والإثنية، مثل قرارات المحكمة بشأن قضية برنوفيتش ضد اللجنة الوطنية الديمقراطية ( 202 1 ) وقضية شيلبي ضد هولدر ( 201 3 ). وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء استمرار حرمان سكان مقاطعة كولومبيا، الذين ينتمي معظمهم إلى الأقليات العرقية والإثنية، من حقهم في التصويت وانتخاب ممثلين لهم في مجلسي الشيوخ والنواب في الولايات المتحدة (المادتان 2 و 5 ).

25- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ا تخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك التشريعات الاتحادية، لتيسير إمكانية التصويت وإزالة القيود غير المعقولة المفروضة على ممارسة الحق في التصويت، ولا سيما تلك التي تؤثر على الأقليات العرقية والإثنية والشعوب الأصلية؛

(ب) إعادة التفعيل التام قانون حقوق التصويت، وزيادة التمويل وغيره من الموارد للوكالات الاتحادية لإنفاذ التشريعات الاتحادية المتعلقة بحقوق التصويت، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أن يتمكن كل شخص من ممارسة حقه في التصويت ممارسة فعالة؛

(ج) ضمان أن تعيد جميع الولايات حقوق التصويت للأشخاص المدانين بارتكاب جنايات الذين قضوا عقوباتهم أو المفرج عنهم إفراجاً مشروطاً؛ وتزويد السجناء بمعلومات بشأن خياراتهم المتعلقة باستعادة حق الاقتراع؛ وإعادة النظر في الحرمان التلقائي لمرتكبي الجنايات المسجونين من حقهم في التصويت؛

(د) منح حقوق التصويت الكاملة للمقيمين في واشنطن العاصمة.

نظام العدالة الجنائية ونظام قضاء الأحداث

26 - تلاحظ اللجنة اعتماد الدولة الطرف في كانون الأول/ديسمبر 2018 لقانون " الخطوة الأولى " لمعالجة أوجه التفاوت العرقي في نظام العدالة الجنائية، مما أدى إلى خفض عدد نزلاء السجون الاتحادية. بيد أن القلق لا يزال يساور اللجنة لأن الأشخاص المنتمين إلى الأقليات العرقية والإثنية، بمن فيهم النساء، يشكلون نسبة مبالغ فيها في نظام العدالة الجنائية، ويتعرضون للاعتقال والسجن والحبس الانفرادي لفترات طويلة للغاية، ويتعرضون لاستخدام العوامل الكيميائية كرذاذ الفلفل الحار، ولأحكام أقسى، بما في ذلك السجن المؤبد دون إفراج مشروط، وعقوبة الإعدام. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تشير إلى أن التمثيل المفرط للأقليات العرقية والإثنية في السجون يؤدي إلى تعرض نسب عالية من السجناء المدانين من هذه الأقليات للعمل في السجون دون أجر عادل ومؤات أو غير ذلك من أشكال الحماية الأساسية للعمالة. كما تلاحظ الأثر المتباين للعواقب الجانبية للسجن على الأقليات العرقية والإثنية، مثل ما يتعلق بالحصول على السكن والعمل، وحظر الرعاية الاجتماعية، وخطر الترحيل (المواد 2 و 5 و 6 ).

27 - ولا يزال القلق يساور اللجنة إزاء التمثيل المفرط للأقليات العرقية والإثنية، ولا سيما الأطفال المنحدرون من أصل أفريقي وأطفال الشعوب الأصلية، في نظام قضاء الأحداث. كما لا يزال يساورها القلق إزاء النسبة المفرطة للشباب المنتمين إلى الأقليات العرقية والإثنية الذين يحاكمون كما لو كانوا بالغين والحكم عليهم بالسجن المؤبد دون إفراج مشروط في بعض الولايات (المواد 2 و 5 و 6 ).

28- وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 31(2005 )، فإنها تحث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ملموسة وفعالة للقضاء على أوجه التفاوت العرقية في جميع مراحل نظام العدالة الجنائية ونظام قضاء الأحداث بوسائل منها ما يلي:

(أ) تعديل القوانين والسياسات التي تؤدي إلى آثار متباينة عرقياً، مثل سياسات الحد الأدنى الإلزامي للأحكام الصادرة في جرائم المخدرات، وإلغاء القوانين والسياسات المتحيزة عرقياً في نظام العدالة الجنائية؛

(ب) الحد من اللجوء غير اللازم إلى العدالة الجنائية، بسبل منها تجنب الإفراط في المعالجة الأمنية والنهوض ببدائل عن الاعتقال والسجن في المخالفات البسيطة؛

(ج) فرض قيود صارمة على استخدام الحبس الانفرادي والعوامل الكيميائية مثل رذاذ الفلفل الحار، وضمان ألا يكون لهذا الاستخدام أثر غير متناسب على الأقليات العرقية والإثنية، وأن تكون ممارسات الدولة الطرف متفقة مع القانون الدولي والمعايير الدولية، بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا )؛

(د) اعتماد تدابير إضافية مواكبة لمذكرة النائب العام المؤرخة 1 تموز/يوليه 2021 التي تفرض وقفاً اختيارياً لجميع عمليات الإعدام على الصعيد الاتحادي، واتخاذ خطوات ملموسة نحو إلغاء عقوبة الإعدام إلغاء تاماً؛

(هـ) إنجاز استعراض شامل للقوانين والسياسات والممارسات المحلية المتعلقة بالعمل في السجون، بغية جعلها تمتثل امتثالاً تاماً للاتفاقية وغيرها من الالتزامات والمعايير الدولية، بما في ذلك قواعد نيلسون مانديلا؛

(و) معالجة الأثر المتباين للعواقب الجانبية لنظام العدالة الجنائية على الأقليات العرقية والإثنية؛

(ز) ضمان عدم محاكمة الأحداث كبالغين، وحظر وإلغاء استخدام السجن المؤبد دون إفراج مشروط وغيرها من الأحكام غير المتناسبة للأحداث، مع مراعاة الأثر المتباين لهذه الممارسات على الأحداث من الأقليات العرقية والإثنية.

أثر جائحة كوفيد-19

29 - يساور اللجنة القلق، إذ تحيط علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، لأن الأشخاص المنتمين إلى الأقليات العرقية والإثنية والشعوب الأصلية وغير المواطنين في الدولة الطرف تعرضوا بشكل أكبر لجائحة كوفيد- 19 وتأثروا بها بشكل غير متناسب، سواء من حيث معدلات الإصابة والوفيات أو من حيث أثرها الاجتماعي والاقتصادي (المادة 5 ).

30 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتنفيذ مزيد من التدابير لحماية الأقليات العرقية والإثنية من جائحة كوفيد-19 وأثرها الاجتماعي والاقتصادي، بالتشاور مع المجتمعات المحلية الأكثر تضرراً من الجائحة.

التثقيف

31 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة عدم المساواة في النظام التعليمي، مثل " مبادرة البيت الأبيض بشأن النهوض بالإنصاف التعليمي للأمريكيين السود " ، و " مبادرة البيت الأبيض بشأن النهوض بتمتع المنحدرين من أصل إسباني بالإنصاف التعليمي وبفرص التميّز والفرص الاقتصادية " ، و " مبادرة البيت الأبيض بشأن النهوض بتمتع الأمريكيين الأصليين بالإنصاف التعليمي وبفرص التميّز والفرص الاقتصادية وتعزيز الكليات والجامعات القبلية " . ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار الفصل العنصري والاجتماعي والاقتصادي في المدارس، وعدم تكافؤ نظام تمويل المدارس، وأثر برامج قسائم المدارس الخاصة، التي تعزز الفصل في المدارس، وأوجه التفاوت العرقي في التحصيل الدراسي، وكلها عوامل تؤثر بشكل غير متناسب على الطلاب المنتمين إلى الأقليات العرقية والإثنية وإلى الشعوب الأصلية. ولا يزال القلق يساور اللجنة أيضاً لأن الطلاب من الشعوب الأصلية والطلاب المنتمين إلى الأقليات العرقية والإثنية يتلقون بشكل غير متناسب عقوبات تأديبية أقسى، وأنهم يعتقلون بشكل غير متناسب في المدارس بسبب مخالفات بسيطة غير عنيفة ويحالون إلى قضاء الأحداث ونظام العدالة الجنائية ( " خط الإحالة من المدرسة إلى السجن " ) (المادتان 3 و 5 ).

32- وتكرر اللجنة توصيتها بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لضمان المساواة في الحصول على التعليم بوسائل منها ما يلي ( ) :

(أ) وضع واعتماد خطة شاملة لمعالجة الفصل الاجتماعي والاقتصادي والعرقي في المدارس والمجتمعات المحلية، مزوّدة بأهداف ملموسة وجداول زمنية وآليات لتقييم الأثر؛

(ب) اتخاذ تدابير لتشجيع الولايات على تحليل وتصحيح أوجه التفاوت في تمويل المدارس العامة والحد من الأثر غير المتناسب على المجتمعات المحلية ذات الدخل المنخفض؛

(ج) توسيع نطاق التمويل الاتحادي للبرامج والسياسات التي تعزز الاندماج العرقي في المدارس العامة؛

(د) اعتماد التدابير المناسبة للتصدي للتمييز العنصري في إدارة انضباط الطلاب، الذي يشمل الاعتقالات في المدارس والإحالة إلى قضاء الأحداث ونظام العدالة الجنائية بسبب مخالفات بسيطة غير عنيفة.

الحق في الصحة

33 - ترحب اللجنة باعتماد خطة الإنقاذ الأمريكية، التي يسرت حصول الأشخاص ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، بمن فيهم الأشخاص المنتمون إلى الأقليات العرقية والإثنية، على الرعاية بأسعار ميسورة. ومع ذلك، لا يزال يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي: (أ) ارتفاع عدد الأشخاص المنتمين إلى الأقليات العرقية والإثنية المحرومين من إمكانية الحصول على رعاية صحية جيدة وميسورة التكلفة لأنهم يعيشون في ولايات لم تعتمد " برنامج توسيع نطاق برنامج المعونة الطبية " (Medicaid)؛ (ب) واستبعاد المهاجرين غير الشرعيين من الغطاء بموجب قانون الرعاية الميسورة، ومحدودية الغطاء الذي يقدمه " برنامج المعونة الطبية " للمهاجرين الذين أقاموا في البلد لمدة تقل عن خمس سنوات. وإذ تلاحظ اللجنة الزيادة التي شهدها التمويل، فإن القلق لا يزال يساورها إزاء قلة تقديم الموارد الكافية إلى دائرة الصحة الهندية وعدم وجود مرافق طبية للشعوب الأصلية على مسافة معقولة منها (المادة 5 ).

34- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك سَنّ تشريعات لتوسيع نطاق تغطية برامج الرعاية الصحية القائمة، لضمان حصول جميع الأفراد، ولا سيما المنتمون إلى الأقليات العرقية والإثنية والشعوب الأصلية وغير المواطنين، على خدمات الرعاية الصحية المناسبة والميسورة التكلفة.

وفيات الأمومة والصحة الجنسية والإنجابية

35 - تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة ارتفاع معدلات وفيات الأمومة وتحسين فرص الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، مثل " مخطط البيت الأبيض لمعالجة أزمة صحة الأم " المؤرخ 24 حزيران/يونيه 2022 ؛ والأمر التنفيذي رقم 14076 بشأن " حماية حق الحصول على خدمات الرعاية الصحية الإنجابية " ، المؤرخ 8 تموز/يوليه 2022 ؛ والأمر التنفيذي رقم 14079 بشأن " تأمين الحصول على خدمات الرعاية الإنجابية وغيرها من خدمات الرعاية الصحية " ، المؤرخ 3 آب/أغسطس 202 2 . بيد أن القلق يساور اللجنة لأن العنصرية النظمية، إلى جانب العوامل المتداخلة مثل نوع الجنس والعرق والأصل الإثني والوضع من حيث الهجرة، لها أثر عميق على حصول النساء والفتيات على كامل نطاق خدمات الصحة الجنسية والإنجابية في الدولة الطرف دون تمييز. ويساورها القلق أيضاً إزاء محدودية توافر الرعاية الصحية للأمهات المراعية للاعتبارات الثقافية والمتسمة بالاحترام، بما في ذلك رعاية القبالة لذوات الدخل المنخفض، واللاتي يعشن في المناطق الريفية، والمنحدرات من أصل أفريقي، ومجتمعات السكان الأصليين. وتلاحظ اللجنة كذلك مع القلق أن الأقليات العرقية والإثنية تتأثر بشكل غير متناسب بارتفاع معدلات الوفيات والأمراض النفاسية ، وأنها أكثر عرضة لخطر الحمل غير المرغوب فيه والافتقار إلى الوسائل اللازمة للتغلب على الحواجز الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الحواجز التي تحول دون الحصول على الإجهاض المأمون. وفي هذا السياق، يساور اللجنة بالغ القلق إزاء الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في قضية دوبس ضد منظمة جاكسون لصحة المرأة ، المؤرخ 24 حزيران/يونيه 2022 ، والذي ألغى ما يقرب من 50 عاماً تمتعت فيها المرأة بحماية حصولها على الإجهاض الآمن والقانوني في الدولة الطرف؛ وما يترتب على ذلك من أثر متباين عميق على الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للأقليات العرقية والإثنية، ولا سيما ذوات الدخل المنخفض؛ والأثر المتباين للتشريعات وغيرها من التدابير المتخذة على مستوى الولايات التي تقيد الوصول إلى الإجهاض الآمن والقانوني أو تجرم الإجهاض (المادة 5 ).

36- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مزيداً من الخطوات للقضاء على التفاوت العرقي والإثني في ميدان الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، مع إدماج نهج متعدد الجوانب وقائم على الاحترام الثقافي، على سبيل المثال، في السياسات والبرامج الرامية إلى إزالة الحواجز التي تحول دون الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الشاملة، وتلك الرامية إلى الحد من المعدلات المرتفعة لوفيات وأمراض الأمومة التي تؤثر على الأقليات العرقية والإثنية، وذلك من خلال طرق مختلفة منها رعاية القبالة. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة، على الصعيد الاتحادي وعلى مستوى الولايات، لمعالجة الأثر المتباين العميق لحكم المحكمة العليا في قضية دوبس ضد منظمة جاكسون لصحة المرأة على نساء الأقليات العرقية والإثنية، ونساء الشعوب الأصلية، وذوات الدخل المنخفض، وتوفير إمكانية الحصول الآمن والقانوني والفعال على الإجهاض وفقاً للالتزامات الدولية للدولة الطرف في مجال حقوق الإنسان. وتوصي اللجنة كذلك بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة للتخفيف من المخاطر التي تواجهها النساء اللاتي يسعين إلى الإجهاض ومقدمو الخدمات الصحية الذين يساعدونهن، وضمان عدم تعرضهم لعقوبات جنائية. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبدأ التوجيهي لمنظمة الصحة العالمية بشأن الرعاية المتعلقة بالإجهاض .

التمييز والفصل في الإسكان

37 - ترحب اللجنة باعتماد المذكرة الرئاسية المعنونة " تصحيح تاريخ أمتنا والحكومة الاتحادية في ممارسات وسياسات الإسكان التمييزية " المؤرخة 26 كانون الثاني/يناير 202 1 . ومع ذلك، لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء ارتفاع درجة الفصل العنصري السكني، واستمرار التمييز في مجال الحصول على السكن على أساس العرق واللون والأصل القومي أو الإثني، وتقاطع ذلك مع الإعاقة والهوية الجنسانية، وممارسات الإقراض العقاري التمييزية وممارسات " الفرز الفئوي " من جانب الجهات الفاعلة الخاصة، وسياسات السجلات الجنائية التي قد تؤدي إلى التشرد. ويساورها القلق أيضاً إزاء القوانين والسياسات الاستبعادية المتّبعة في تقسيم المناطق واستخدام الأراضي التي تديم الفصل العنصري (المادتان 3 و 5 ).

38- وتكرر اللجنة توصيتها بأن تعزز الدولة الطرف تنفيذ التشريعات الرامية إلى مكافحة التمييز في مجال الإسكان، مثل قانون الإسكان العادل؛ وضمان توافر السكن اللائق والميسور التكلفة للجميع، بما في ذلك عن طريق التنفيذ الفعال للقواعد المنصوص عليها في قانون الإسكان العادل، المتعلقة باتخاذ تدابير إيجابية تفضي إلى تعزيز الإسكان العادل والحماية من الآثار التمييزية؛ وإجراء تحقيقات سريعة ومستقلة وشاملة في حالات الإقراض العقاري التمييزي وممارسات "الفرز الفئوي" من جانب الجهات الفاعلة الخاصة، ومحاسبة المسؤولين عنها وتوفير سبل انتصاف فعالة للمتضررين ( ) . كما توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد جميع التدابير اللازمة للقضاء على الفصل في السكن، بسبل منها معالجة أثر القوانين والممارسات الاستبعادية المتبعة في تقسيم المناطق واستخدام الأراضي، التي تؤثر بشكل غير متناسب على الأقليات العرقية والإثنية.

التشرد

39 - تحيط اللجنة علما ً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع التشرد والقضاء عليه، مثل الخطة الاستراتيجية الاتحادية المعنونة "Home, Together" . بيد أن القلق لا يزال يساورها إزاء تزايد عدد قوانين الولايات والقوانين المحلية التي تجرم التشرد، وإزاء الارتفاع غير المتناسب في عدد الأشخاص المنتمين إلى الأقليات العرقية والإثنية المتضررين من التشرد، ولا سيما المنحدرون من أصل أفريقي والشعوب الأصلية والأشخاص من أصل إسباني/لاتيني، بمن فيهم النساء والمثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية (المادتان 2 و 5 ).

40- وتكرر اللجنة توصيتها بأن تلغي الدولة الطرف القوانين والسياسات التي تجرم التشرد، وأن تقدم حوافز مالية وقانونية قوية لعدم تجريم التشرد، بما في ذلك عن طريق فرض شروط على التمويل المقدم لسلطات الولايات والسلطات المحلية التي تجرم التشرد أو سحبه منها، وتشجيعها على إعادة توجيه التمويل نحو البرامج التي ترمي إلى إتاحة السكن اللائق والمأوى، بدلا من استخدامه في إجراءات العدالة الجنائية، ولا سيما تجاه الأشخاص المنتمين إلى الأقليات العرقية والإثنية، إذ إنهم الأكثر تضرراً من التشرد ( ) .

الحق في الغذاء

41 - يساور اللجنة القلق إزاء الأثر غير المتناسب لانعدام الأمن الغذائي على الأقليات العرقية والإثنية، ولا سيما الشعوب الأصلية، والسكان المنحدرين من أصل أفريقي، والأشخاص المنحدرين من أصل إسباني/لاتيني، ولا سيما النساء والأطفال من هذه المجتمعات المحلية، بسبب عوامل منها تفاوت معدلات الفقر والبطالة في هذه المجتمعات المحلية، والتفاوتات العرقية في الأجور، والتشريعات والممارسات التي لها أثر تمييزي على حيازة الأراضي واستخدامها (المادة 5 ).

42 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الحق في الغذاء الكافي وتعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة الجوع وانعدام الأمن الغذائي، اللذين يؤثران بشكل غير متناسب على الأقليات العرقية والإثنية، ولا سيما النساء والأطفال، وذلك بسبل منها تعزيز الإطار المؤسسي واعتماد خطة وطنية شاملة وقائمة على الحقوق للقضاء على الجوع. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الجوع، بالتشاور مع جميع الجهات المعنية صاحبة المصلحة، بمن فيها أفراد المجتمعات المحلية الأكثر تضرراً من انعدام الأمن الغذائي، وكذا من خلال "مؤتمر البيت الأبيض المعني بالجوع والتغذية والصحة"، المقرر عقده في أيلول/سبتمبر 202 2.

قانون رفاه الطفل

43 - في حين ترحب اللجنة باعتراف الدولة الطرف بأن أوجه التفاوت العرقية تحدث في كل مرحلة تقريباً من مراحل عملية صنع القرار في نظام رعاية الطفل، فإنها تشعر بالقلق إزاء العدد غير المتناسب من الأطفال المنتمين إلى أقليات عرقية وإثنية الذين يبعدون عن أسرهم ويودعون في دور الرعاية، ولا سيما الأطفال المنحدرون من أصل أفريقي وأطفال السكان الأصليين. ويساورها القلق أيضاً إزاء خضوع الأسر المنتمية إلى الأقليات العرقية والإثنية لمستويات عالية بشكل غير متناسب من المراقبة والتحقيق، وضعف فرص إعادة لمّ شملها بأطفالها (المادتان 2 و 5 ).

44- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز العنصري في نظام رعاية الطفل، بسبل منها تعديل أو إلغاء بعض القوانين والسياسات والممارسات، مثل قانون منع ومعالجة إساءة معاملة الأطفال، وقانون التبني والأسر الآمنة، وقانون المساعدة على التبني ورعاية الطفل، التي لها أثر متباين على الأسر المنتمية إلى الأقليات العرقية والإثنية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على عقد جلسات استماع للأسر المتأثرة بنظام رعاية الطفل، بما في ذلك جلسات استماع في الكونغرس .

التلوث البيئي وتغير المناخ

45 - تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة الآثار الطويلة الأمد للتلوث وتغير المناخ على المجتمعات المحلية المحرومة، بما في ذلك الجماعات العرقية والإثنية، مثل الأمر التنفيذي رقم 14008 بشأن " معالجة أزمة المناخ في الداخل والخارج " ، المؤرخ 27 كانون الثاني/ يناير 2021 ، وتعليق امتيازات اكتشاف النفط والغاز في مناطق ملذات الحياة البرية الوطنية في القطب الشمالي، في 1 حزيران/يونيه 202 1 . بيد أن القلق لا يزال يساور اللجنة إزاء الأثر الصحي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي غير المتناسب الواقع على الأقليات العرقية والإثنية والشعوب الأصلية بسبب تغير المناخ والكوارث الطبيعية والتلوث الناجم عن الصناعات الاستخراجية والتحويلية، مثل المرافق البتروكيميائية ومجمعات الميثانول، كما هو الحال مثلاً في حالة ممر السرطان " في لويزيانا، أو بسبب النفايات المشعة والسامة. كما لا يزال يساور اللجنة القلق إزاء الآثار الضارة للأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها الشركات عبر الوطنية المسجلة في الدولة الطرف على حقوق وأسلوب حياة الأقليات والشعوب الأصلية في بلدان أخرى (المادتان 2 و 5 ).

46- وتكرر اللجنة توصيتها بأن تكفل الدولة الطرف إنفاذ التشريعات الاتحادية التي تحظر التلوث البيئي على مستوى الولايات والمستوى المحلي إنفاذاً فعالاً؛ وإزالة النفايات المشعة والسامة المتبقية، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق التي تسكنها الأقليات العرقية والإثنية والشعوب الأصلية التي تعاني من الإهمال حتى الآن؛ وإجراء تحقيقات فورية ومستقلة وشاملة في جميع حالات الأنشطة الملوثة للبيئة التي تؤثر على حقوق الأقليات العرقية والإثنية والشعوب الأصلية، ومحاسبة المسؤولين عنها وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا ( ) . وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنظر الدولة الطرف في اعتماد وقف اختياري لإصدار التراخيص بإنشاء مرافق جديدة للصناعات الثقيلة وتوسيع المرافق القائمة، مثل مصانع البتروكيماويات. وتوصي اللجنة كذلك بأن تحمي الدولة الطرف المواقع التاريخية ذات الأهمية الثقافية لهذه المجتمعات المحلية من الأذى الذي تلحقه به الصناعات الاستخراجية والتحويلية. وتكرّر اللجنة أيضاً توصيتها بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة لمنع الحالات التي تؤثر فيها الأنشطة الاقتصادية للشركات عبر الوطنية المسجلة في الدولة الطرف تأثيراً سلبياً على حقوق الإنسان المكفولة للأقليات والشعوب الأصلية في بلدان أخرى وعلى أسلوب حياتها ( ) .

العنف ضد المرأة

47 - تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للحد من حالات العنف ضد المرأة، مثل الأمر التنفيذي رقم 13898 بشأن " إنشاء فرقة العمل المعنية بهنود أمريكا وسكان ألاسكا الأصليين المفقودين والقتلى " ، المؤرخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 201 9 . ومع ذلك، لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء استمرار وقوع عدد غير متناسب من النساء المنتميات إلى الأقليات العرقية والإثنية، ولا سيما نساء الشعوب الأصلية والمهاجرات والنساء المنحدرات من أصول أفريقية، ضحايا للعنف، بما في ذلك العنف الجنسي. وفي ضوء حكم المحكمة العليا في قضية  أوكلاهوما ضد كاسترو هويرتا ، المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2022 ، تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء حرمان نساء الشعوب الأصلية من الحق في الوصول إلى العدالة والتعويض، نتيجة لعوامل مثل عدم مقاضاة الجناة على مستوى الولايات والمستوى الاتحادي لأن القبائل تفتقر إلى الولاية القضائية الكاملة، ولا سيما على الجناة من غير السكان الأصليين. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء التقارير التي تفيد بعدم وجود ملاجئ وخدمات ملائمة للضحايا، ولا سيما عدم توافر لوازم الرعاية الصحية لضحايا الاغتصاب والموظفين المدربين في مرافق الخدمات الصحية الهندية (المادتان 5 و 6 ).

48 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 25(2000 )، تكرر توصيتها بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة، ولا سيما نساء الشعوب الأصلية والمهاجرات والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، وأن تكفل التحقيق الفعال في جميع حالات العنف ضد المرأة، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، وتوفير سبل الانتصاف المناسبة للضحايا ( ) . وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف إمكانية لجوء جميع نساء الشعوب الأصلية ضحايا العنف إلى العدالة، وإمكانية حصولهن على الخدمات والرعاية الملائمة، بما في ذلك الملاجئ والرعاية الصحية ولوازم الرعاية الصحية لضحايا الاغتصاب. وتوصي اللجنة كذلك بأن تعترف الدولة الطرف بالولاية القضائية القبلية على جميع المجرمين الذين يرتكبون جرائم على الأراضي القبلية، وأن تزيد من التمويل والتدريب المحدد في هذا المجال للعاملين في إطار نظام العدالة الجنائية.

الشعوب الأصلية

49 - تحيط اللجنة علماً بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف فيما يتعلق بحقوق الشعوب الأصلية، بما في ذلك اعتماد الأمر التنفيذي رقم 13647 بشأن " إنشاء مجلس البيت الأبيض لشؤون الأمريكيين الأصليين " ، المؤرخ 26 حزيران/يونيه 2013 ، الذي سُلم فيه بأن استعادة الأراضي القبلية بالوسائل المناسبة تساعد على تعزيز حق القبائل في تقرير المصير، ومذكرة الرئيس بشأن " التشاور القبلي وتعزيز العلاقات بين الأمم " ، المؤرخ 26 كانون الثاني/يناير 2021 ، الذي ألقى الضوء على أولويات من قبيل احترام السيادة القبلية والحكم الذاتي، والالتزام بالوفاء بالمسؤوليات التعاهدية تجاه الأمم القبلية، والتشاور مع الأمم القبلية. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

( أ) الادعاءات التي تشير إلى عدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير للوفاء بالمعاهدات الثنائية التي أبرمتها مع الشعوب الأصلية، وعدم التشاور بشأن تنفيذها؛

( ب) العقبات التي تحول دون الاعتراف بالشعوب الأصلية، بما في ذلك التكاليف الباهظة والإجراءات المرهقة؛

( ج) التفسير التقييدي لمبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة، وعدم التشاور المجدي والمناسب في توقيته مع الشعوب الأصلية؛

( د) الأثر السلبي للصناعات الاستخراجية، ومشاريع الهياكل الأساسية، والجدران والأسوار الحدودية، من جملة أشياء أخرى، على حقوق الشعوب الأصلية وأسلوب حياتها، كما يتضح من الحالات التي نظرت فيها اللجنة في إطار إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة المتعلقة بالشعوب الأصلية في غرب شوشون وسكان هاواي الأصليين وغويتشين وأنيشينابي ؛

( هـ) عدم وجود ما يكفي من تدابير وتمويل لمعالجة الأزمات المتعلقة بالمفقودين والقتلى من الشعوب الأصلية (المادتان 5 و 6 ).

50 - وإذ توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية ( ) ، وإلى اعتراف مجلس حقوق الإنسان بأن لإرث الاستعمار أثراً سلبياً على التمتع فعلياً بجميع حقوق الإنسان وأن الشعوب الأصلية وقعت ضحية للاستعمار ولا تزال ضحية لعواقبه، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اتخاذ مزيد من التدابير لاحترام المعاهدات التي أبرمتها مع الشعوب الأصلية، وتعزيز آليات التشاور مع الشعوب الأصلية بشأن تنفيذ هذه المعاهدات تعزيزاً ملموساً، بغية تسوية منازعات الحقوق المتعلقة بالأراضي أيضاً؛

(ب) إزالة العقبات غير المشروعة التي تمنع الاعتراف بالشعوب الأصلية؛

(ج) ضمان مبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة، في القانون وفي الممارسة العملية، وفقاً لإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية وغيره من المعايير الدولية ذات الصلة، وحق الشعوب الأصلية في أن تستشار بشأن أي تدبير تشريعي أو إداري قد يؤثر على حقوقها؛

(د) اتخاذ تدابير لحماية حقوق الشعوب الأصلية حماية فعالة من أي أثر ضار للصناعات الاستخراجية ومشاريع الهياكل الأساسية، ومعالجة الحالات التي نظرت فيها اللجنة على وجه التحديد في إطار تدابيرها للإنذار المبكر والإجراءات العاجلة ؛

(هـ) اتخاذ تدابير إضافية وتوفير التمويل الكافي لتنفيذ القوانين والسياسات التي تعالج الأزمة المتعلقة بالمفقودين والقتلى من الشعوب الأصلية.

المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء وعديمو الجنسية

51 - بينما تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتيسير استقبال اللاجئين الفارين من النزاع في أوكرانيا وغيرهم من اللاجئين وإدماجهم، فإن القلق يساورها إزاء ما يلي:

( أ) ممارسة الاحتجاز الإلزامي لغير المواطنين دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة أو الحصول على تمثيل قانوني، في مراكز الاحتجاز في ظل ظروف غير ملائمة، مما يؤثر تأثيراً متبايناً على ملتمسي اللجوء المنحدرين من أصل أفريقي وكاريبي؛

( ب) التقارير التي تفيد بالاستخدام المفرط للقوة من جانب موظفي الجمارك وحماية الحدود وموظفي الهجرة، مما أدى إلى حالات قتل لمهاجرين غير حاملين للوثائق اللازمة، ولا سيما غير المواطنين المنحدرين من أصل أفريقي وكاريبي، مثل مواطني الكاميرون وهايتي؛

( ج) الأثر المتباين للسياسات المتصلة باللجوء على المهاجرين المنحدرين من أصل أفريقي والمهاجرين من أصل إسباني/لاتيني، مثل الملاحقة الجنائية بتهمة الدخول غير القانوني والطرد بموجب الباب 42 من قانون الولايات المتحدة وبموجب بروتوكولات حماية المهاجرين؛

(د) عدم وجود بيانات رسمية وشاملة عن إجراءات ونتائج احتجاز المهاجرين أو منحهم اللجوء؛

( هـ) الظروف الخطيرة وغير الصحية التي يعيشها الأطفال أثناء عملهم في القطاع الزراعي، والتي تضر بشكل غير متناسب بالأطفال المنتمين إلى الأقليات العرقية والإثنية، ولا سيما الأطفال المنحدرين من أصل إسباني/لاتيني؛

( و) استمرار الاحتجاز التعسفي لغير المواطنين في مرفق خليج غوانتانامو، دون إمكانية الوصول الفعال والمتكافئ إلى نظام العدالة الجنائية العادي، والتقارير التي تفيد بعدم كفاية المساعدة الطبية وعدم كفاية إعادة التأهيل بعد التعذيب؛

( ز) عدم وجود نظام لتحديد حالات انعدام الجنسية (المواد 2 و 5 و 6 ).

52- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنهاء الاحتجاز الإلزامي وكفالة مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة لجميع المحتجزين من غير المواطنين، دون تمييز، بما يشمل الحصول على المشورة القانونية؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى منع أي استخدام مفرط للقوة، وإجراء تحقيقات فورية ومستقلة وشاملة في جميع الادعاءات المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة والقتل من جانب موظفي الجمارك وحماية الحدود وموظفي الهجرة وإنفاذ قوانين الجمارك، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا وأسرهم؛

(ج) الكف عن سياسة الملاحقة الجنائية لغير المواطنين، بمن فيهم ملتمسو اللجوء، بسبب دخولهم غير القانوني؛ ومضاعفة الجهود لإلغاء الباب 42 وبروتوكولات حماية المهاجرين على وجه السرعة؛ وتزويد جميع الأشخاص من غير المواطنين بضمانات إجرائية كافية تتعلق بالنظر في طلباتهم للحصول على الحماية الدولية؛

(د) إنشاء نظام شامل لجمع البيانات عن الهجرة، مصنفة حسب الأصل الإثني والجنسية ونوع الجنس وغيرها من المؤشرات ذات الصلة، بما في ذلك معلومات عن المحتجزين من غير المواطنين، وإجراءات اللجوء المتبعة ونتائجها، وحوادث الاستخدام المفرط للقوة؛

(هـ) سَن تشريعات لحماية الأطفال العاملين في الزراعة، بما في ذلك عن طريق رفع الحد الأدنى للسن الذي يجوز فيه المشاركة في أنشطة الحصاد والأعمال الخطرة في القطاع وفقاً لمعايير العمل الدولية، وجمع بيانات شاملة عن الأطفال العاملين في المزارع وعن تعرضهم لمبيدات الآفات السامة وغيرها من المخاطر الصحية؛

(و) ضمان إغلاق مرفق خليج غوانتانامو وإعادة المحتجزين إلى ديارهم أو نقلهم إلى بلدان ثالثة آمنة دون مزيد من الإبطاء ووفقاً للقانون الدولي؛

(ز) اتخاذ تدابير إضافية لتطوير واعتماد نظام لتحديد حالات انعدام الجنسية.

الحصول على المساعدة القانونية

53 - تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لسد الفجوة بين الحاجة إلى المساعدة القانونية وتوافرها، مثل المذكرة الرئاسية بشأن " إعادة تكريس وظيفة وزارة العدل في مجال إتاحة إمكانية الوصول إلى العدالة وتنشيط اجتماع المائدة المستديرة المشترك بين وكالات المساعدة القانونية المنظم بمبادرة من البيت الأبيض " ، المؤرخة 18 أيار/مايو 202 1 . وتلاحظ أيضاً مبادرات الحق في الاستعانة بمحام التي أطلقت على المستوى المحلي - على سبيل المثال، في نيو أورليانز ونيويورك وسان فرانسيسكو - لضمان تمتع المتقاضين بالمساواة من حيث إمكانية الوصول إلى العدالة في الإجراءات المدنية، بغض النظر عن دخلهم. وعلى الرغم من هذه الجهود، لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء التحديات التي يواجهها الأشخاص المعوزون المنتمون إلى الأقليات العرقية والإثنية فيما يتعلق بالوصول الفعال إلى المشورة القانونية خلال الإجراءات الجنائية. ولا يزال يساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم وجود حق معترف به عموماً في الاستعانة بمحام خلال الإجراءات المدنية، مما يؤثر بشكل غير متناسب على الأشخاص المعوزين المنتمين إلى الأقليات العرقية والإثنية ويعوق قدرتهم على التماس سبل انتصاف فعالة في مسائل من قبيل الإخلاء، والرهن الاحتجازي ، والتمييز في العمل، والعنف المنزلي، وفقدان حضانة الأطفال، ووقف دخل الكفاف أو المساعدة الطبية، والترحيل (المادة 6 ).

54- وتكرر اللجنة توصيتها بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لمعالجة الأثر غير المتناسب الذي تحدثه أوجه القصور النظمية في برامج الدفاع الجنائي المخصصة للأشخاص المعوزين على المدعى عليهم المنتمين إلى الأقليات العرقية والإثنية، بما في ذلك عن طريق تحسين نوعية التمثيل القانوني وضمان تمويل نظم المساعدة القانونية العامة والإشراف عليها كما ينبغي ( ) . وتكرر اللجنة أيضاً توصيتها بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لضمان وصول الأشخاص المعوزين المنتمين إلى الأقليات العرقية والإثنية إلى التمثيل القانوني في الإجراءات المدنية وصولاً فعالاً، ولا سيما فيما يتعلق بالإجراءات التي تترتب عليها عواقب وخيمة على أمنهم واستقرارهم، مثل الإخلاء، والرهن الاحتجازي ، والتمييز في العمل، والعنف المنزلي، وفقدان حضانة الأطفال، ووقف صرف دخل الكفاف أو المساعدة الطبية، والترحيل، بما في ذلك عن طريق تخصيص موارد كافية لمؤسسة الخدمات القانونية.

سبل الجبر عن إرث الماضي

55 - تحيط اللجنة علماً باعتراف وفد الدولة الطرف أثناء الحوار بأن تشريد الأمريكيين الأصليين واستعباد الأفارقة، والإرث المتبقي الناجم عن ذلك، هي عوامل تسهم في أوجه التفاوت والإجحاف العنصري التي تشهدها الدولة الطرف اليوم. وتلاحظ اللجنة أيضاً المبادرات المتخذة على مستوى الولايات لمعالجة إرث العبودية وأخطاء الماضي، مثل لجنة ماريلاند لتقصي الحقائق والمصالحة التي أنشئت بموجب مشروع قانون مجلس النواب رقم 307 ، المؤرخ 18 نيسان/أبريل 2019 ، وفرقة عمل كاليفورنيا لدراسة وتطوير مقترحات جبر الضرر للأمريكيين من أصل أفريقي، التي أنشئت بموجب مشروع قانون مجلس الولاية رقم 3121 ، المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 202 0 . وتلاحظ اللجنة أيضاً باهتمام أن مشروع القانون HR40 بشأن لجنة دراسة وتطوير مقترحات جبر الضرر للأمريكيين من أصل أفريقي معروض حالياً على مجلس النواب. وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف التي تفيد بأن الرئيس يؤيد إجراء دراسة بشأن جبر الضرر والأثر المستمر للرق. وبينما تحيط اللجنة علماً بهذه المبادرات، يساورها القلق لأن الإرث المتبقي من الاستعمار والرق لا يزال يغذي العنصرية والتمييز العنصري في الدولة الطرف، مما يقوض تمتع جميع الأفراد والمجتمعات المحلية في الدولة الطرف تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية (المادتان 5 و 6 ).

56- وتوصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 34(2011 )، وإذ تؤيد تقرير فريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي عن بعثته إلى الدولة الطرف ( ) ، الذي شجع فيه الفريق العامل الدولة الطرف على إقرار مشروع القانون HR40 بشأن اللجنة المعنية بدراسة ووضع مقترحات لجبر ضرر الأمريكيين من أصل أفريقي، باتخاذ التدابير المناسبة لإنشاء لجنة من هذا القبيل لدراسة جبر الضرر للسكان المنحدرين من أصل أفريقي ووضع مقترحات في هذا الصدد، بما يتضمن إصدار أمر تنفيذي، بالتشاور الوثيق مع المعنية صاحبة المصلحة، ولا سيما السكان المنحدرين من أصل أفريقي.

التثقيف من أجل مكافحة التمييز العنصري

57 - تحيط اللجنة علماً بالمبادرات المتخذة لتعزيز التثقيف والتدريب بشأن حقوق الإنسان، مثل افتتاح المركز الوطني للحقوق المدنية وحقوق الإنسان في أتلانتا. بيد أن القلق يساور اللجنة إزاء تزايد التشريعات والمقترحات التشريعية التي تحظر صراحة تعليم المدارس العامة المواضيع المتعلقة بالعنصرية والتحيز اللاشعوري والتمييز والامتيازات والاضطهاد. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء اعتماد قوانين أو لوائح على مستوى الولايات تحظر الكتب التي تتناول مسائل العرق في الفصول الدراسية والمكتبات المدرسية. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن المعلمين ومديري المدارس وأعضاء مجالس الإدارة يواجهون بصورة متزايدة مضايقات وتهديدات وترهيب وعنف من جانب أشخاص يعارضون تدريس مسائل العرق ضمن تاريخ الدولة الطرف (المادة 7 ).

58- وتشير اللجنة إلى أهمية التعليم في مكافحة التحيزات التي تؤدي إلى التمييز العنصري وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم والجماعات العرقية أو الإثنية، على النحو المنصوص عليه في المادة 7 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أن يكون التثقيف بشأن حقوق الإنسان – بما في ذلك مكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وتاريخ الشعوب الأصلية وثقافتها ولغاتها، واحترام التنوع وتعزيز المساواة في المعاملة - جزءاً من المناهج الدراسية على جميع المستويات؛

(ب) اتخاذ مزيد من التدابير لضمان أن يشكل تاريخ الاستعمار والرق وإرثهما جزءاً من المناهج الدراسية على جميع المستويات، بما في ذلك اعتماد معايير أو مبادئ توجيهية وطنية اتحادية في هذا الصدد؛

(ج) بذل مزيد من الجهد من أجل توفير الحماية الفعالة للمعلمين وموظفي المدارس من المضايقات والتهديدات والترهيب والعنف في هذا السياق.

دال- توصيات أخرى

التصديق على المعاهدات الأخرى

59- إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، تشجع الدولةَ الطرف على أن تنظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدِّق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات التي تتصل أحكامها اتصالاً مباشراً بمجتمعاتٍ محلية قد تتعرض للتمييز العنصري، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.

تعديل المادة 8 من الاتفاقية

60- توصي اللجنة بأن تصدّق الدولة الطرف على التعديل المُدخل على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، وأيدته الجمعية العامة في قرارها 47/11 1.

الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية

61 - تشجّع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية والاعتراف بذلك باختصاص اللجنة في تلقّي الشكاوى من الأفراد والنظر فيها.

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

62- توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33 (200 9) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان ، بأن تنفّذ الدولة الطرف، عند تطبيق أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 200 9. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتّخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

63- في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237 الذي أعلنت فيه الجمعية الفترة 2015-2024 عقداً دولياً للمنحدرين من أصل أفريقي، وقرار الجمعية 69/16 بشأن برنامج الأنشطة لتنفيذ العقد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعد وتنفذ برنامج تدابير وسياسات مناسباً بالتعاون مع السكان المنحدرين من أصل أفريقي والمنظمات المعنية بهم. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة المعتمدة في ذلك الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34(201 1) بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي.

التشاور مع المجتمع المدني

6 4- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور وزيادة التحاور مع منظّمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما المنظّمات التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري، بما في ذلك المنظمات التي تمثل الفئات الأكثر عرضةً للتمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

نشر المعلومات

65 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وقت تقديمها، وبإتاحة الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بتلك التقارير لجميع الهيئات الحكومية المكلفة بتنفيذ الاتفاقية، بما فيها على المستوى الاتحادي وعلى صعيد الولايات والصعيد المحلي، وفي الأراضي المشار إليها في الفقرة 4 أعلاه، وبنشر الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بتلك التقارير في الموقع الشبكي لوزارة الخارجية باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها في البلد، حسب الاقتضاء.

متابعة هذه الملاحظات الختامية

66 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة ( 1) من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن تقدّم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذها التوصيات الواردة في الفقرات 36 (وفيات الأمومة والصحة الجنسية والإنجابية )، و50(ه) (الشعوب الأصلية )، و52(أ) (المهاجرون واللاجئون وملتمسو اللجوء وعديمو الجنسية) أعلاه.

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

67- تودّ اللجنة أن توجّه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 17 (العنف المسلح )، و28 (نظام العدالة الجنائية ونظام قضاء الأحداث )، و50 (الشعوب الأصلية )، و52 (المهاجرون واللاجئون وعديمو الجنسية) أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدّم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصّلة عن التدابير الملموسة المتّخذة لتنفيذ تلك التوصيات .

إعداد التقرير الدوري المقبل

68- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الثالث عشر إلى الخامس عشر، في وثيقة واحدة، بحلول 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها الحادية والسبعين ( ) ومعالجة جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات البالغ 200 21 كلمة للتقارير الدورية.