الأمم المتحدة

CERD/C/USA/CO/7-9

Distr.: General

25 September 2014

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من السابع إلى التاسع للولايات المتحدة الأمريكية *

١- نظرت اللجنة في التقارير الدورية من السابع إلى التاسع للولايات المتحدة الأمريكية، المقدمة في وثيقة واحدة (CERD/C/USA/7-9)، في جلستيها 2299 و2300 (CERD/C/SR.2299و2300)، المعقودتين يومي 13 و 14 آب/أغسطس 2014. واعتمدت في جلستها 2317 المعقودة في ٢٦ آب/أغسطس ٢٠١٤ ، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مق دمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الجامع لتقاريرها الدورية من السابع إلى التاسع، الذي يتضمن معلومات مفصلة عن تنفيذ التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية السابقة للجنة CERD/C/USA/CO/6)).

٣- وترحب اللجنة أيضاً بالمعلومات الإضافية التي قدمها شفوي اً وفد الدولة الطرف الكبير والمتنوع رداً على المسائل التي طرحتها اللجنة أثناء الحوار الصريح والبناء.

باء - الجوانب الإيجابية

٤- تلاحظ اللجنة مع الارتياح التطورات التشريعية والسياساتية التي حققتها الدولة الطرف في مجال مكافحة التمييز العنصري منذ تقريرها الأخير، بما في ذلك:

(أ) إنهاء العمل، في نيسان/أبريل 2011، بنظام الأمن الوطني لتسجيل الدخول والخروج على نحو ما أوصت به اللجنة في ملاحظاته ا الختامية السابقة (الفقرة 14) ( ) ؛

(ب) إصدار الأمر التنفيذي رقم 13583 الذي يطلب إلى المؤسسات الحكومية أن تضع استراتيجيات ترمي إلى تحديد وإزالة الحواجز القائمة التي تحول دون التكافؤ في الحصول على الفرص التي تتيحها الحكومة في مجالات التوظيف والترقية والاستبقاء والتطوير المهني والتدريب، فضل اً عن إصدار الأمر التنفيذي 13515 في تشرين الأول/أكتوبر 2009 الرامي إلى تحسين مشاركة الأمريكيين الآسيويين وسكان جزر المحيط الهادئ في البرامج والعمالة على الصعيد الاتحادي؛

(ج) زيادة استعانة لجنة تكافؤ فرص العمل ب‍ "مبادرة النُظم" من أجل معالجة "ممارسات التوظيف التي تنطوي على تمييز ضد جماعات عرقية وإثنية "، مما أدى إلى زيادة عدد الدعاوى القضائية المتعلقة بالنظُم وعدد التسويات المالية؛

(د) اعتماد قانون الأحكام العادلة، في آب/أغسطس 2010، الذي أدى إلى تقليص التفاوت بين الإدانات الأكثر تساهل اً في التهم المتعلقة بمسحوق الكوكايين والإدانات الأشد في التهم المتعلقة بالكوكايين - الكراك ، لكنه لم يضع حد اً لهذا التفاوت. وهي تهم غالباً ما توجه إلى أفراد من أقليات عرقية و إثنية ؛

( ) اعتماد قانون ماثيو شيبرد وجيمس بيرد الابن لمنع جرائم الكراهية، في تشرين الأول/أكتوبر 2009، الذي يكفل جملة أمور منها وضع حظر اتحادي جديد لجرائم الكراهية، وتبسيط أساس الولاية القضائية للمحاكمة على الأفعال العنيفة التي تُرتكب بسبب النظرة الفعلية أو المتصورة للعرق أو اللون أو الأصل القومي؛

(و) سن قانون ليلي ليدباتر للأجر العادل، في كانون الثاني/يناير 2009، الذي يبطل قرار المحكمة العليا في قضية ليدباتر ضد شركةGoodyear Tire & RubberCoوينص على أن فترة التقادم البالغة 180 يوم اً لتقديم دعوى بشأن التمييز تبدأ مجدداً عند كل عملية دفع أجور أو فوائد أو تعويضات أخرى.

جيم - الشواغل والتوصيات

انطباق الاتفاقية على الصعيد الوطني

٥- تحيط اللجنة علم اً بإمكانية تطبيق مبدأ الآثار المتباينة في بعض مجالات الحياة، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء محدودية نطاق وتطبيق هذا المبدأ. لذلك، تجدد الإعراب عن قلقها من أن تعريف التمييز العنصري المستخدم في التشريعات الاتحادية وعلى صعيد الولايات، وكذلك في ممارسات المحاكم، لا يتماشى مع الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، الذي يشترط على الدول الأطراف حظر التمييز العنصري بجميع أشكاله والقضاء عليه ، بما في ذلك الممارسات والتشريعات التي قد لا تكون تمييزية في غرضها ولكن في مفعولها (الفقرة 10). وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء عدم إحراز تقدم في سحب أو تضييق نطاق التحفظ على المادة 2 من الاتفاقية، وفي حظر جميع أشكال الأفعال التمييزية التي يرتكبها أفراد بصفتهم الشخصية، أو مجموعات أو منظمات (الفقرة 11) (المواد 1 (1) و2 و6).

تشدد اللجنة على مسؤولية الحكومة الاتحادية عن ضمان تنفيذ الاتفاقية ، وتدعو الدولة الطرف إلى اتخاذ خطوات عملية لتحقيق ما يلي:

(أ) أن تحظر، بموجب التشريعات الاتحادية وعلى صعيد الولايات، جميع أشكال التمييز العنصري ، بما في ذلك التمييز غير المباشر، بما يشمل جميع ميادين القانون والحياة العامة، وفقاً للفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية؛

(ب) أن تنظر في سحب تحفظها على المادة 2 من الاتفاقية أو تضييق نطاقه، وفي توسيع نطاق الحماية التي ينص عليها القانون من جميع الأعمال التمييزية التي يرتكبها أفراد عاديون أو مجموعات أو منظمات؛

(ج) أن تحسن نظام الرصد والاستجابة من جانب الهيئات الاتحادية بهدف منع حالات التمييز العنصري والتصدي لها.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

٦- تحيط اللجنة علم اً بإنشاء الفريق العامل المعني بالمساواة، وتكرر الإعراب عن قلقها إزاء الافتقار إلى آلية تنسيق مؤسسية تتاح لها القدرات اللازمة لضمان التنفيذ الفعال لأحكام الاتفاقية على المستوى الاتحادي، وعلى مستوى الولايات والمستوى المحلي (الفقرة 13). وإذ تلاحظ اللجنة الدور الذي يمكن أن تؤديه مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان في هذا الصدد، تعرب عن الأسف إزاء عدم إحراز تقدم في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، على النحو الموصى به في ملاحظاتها الختامية السابقة (الفقرة 12) (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية تنسيق دائمة وفعالة، كإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفق اً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس) (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق)، بما يكفل التنفيذ الكامل للاتفاقية في جميع أنحاء الدولة الطرف وفي الأقاليم التي تقع تحت سيطرتها الفعلية، ورصد توافق القوانين والسياسات المحلية مع أحكام الاتفاقية، وتنظيم دورات تدريبية بصورة منهجية في مجال مكافحة التمييز، وأنشطة توعية على الصعيد الاتحادي وعلى صعيد الولايات وعلى الصعيد المحلي.

التدابير الخاصة

٧- تحيط اللجنة علم اً بقرار المحكمة العليا في قضية شواتي ضد التحالف للدفاع عن العمل الإيجابي ، الصادر في نيسان/أبريل 2014، وبالتدابير التي اتخذتها ولايات عديدة ضد استخدام العمل الإيجابي في القبول في المدارس، وتعرب عن قلقها إزاء تزايد القيود المفروضة، على أساس العرق أو الأصل الإثني ، على اللجوء إلى التدابير الخاصة كأداة للقضاء على الفوارق المستمرة في التمتع بحقوق الإن سان والحريات الأساسية (المادة 2 (2)).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة (الفقرة 15) باعتماد وتعزيز اللجوء إلى التدابير الخاصة، التي تشكل التزام اً بموجب الفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية، عندما تقتضي الظروف استخدامها كأداة للقضاء على الفوارق المستمرة القائمة على أساس العرق أو الأصل الإثني في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وفي هذا الصدد، تطلب اللجنة من الدولة الطرف مراعاة التوصية العامة رقم 32(2009) الصادرة عن اللجنة بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

التنميط العرقي والمراقبة غير القانونية

٨- ترحب اللجنة باعتراف الدولة الطرف بأن التنميط العرقي أو الإثني ليس ممارسة فعالة لإنفاذ القانون، ولا يتسق مع التزامها بالإنصاف في النظام القضائي، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ممارسة التنميط العرقي تجاه الأقليات العرقية أو الإثنية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، بمن فيهم موظفو مكتب التحقيقات الاتحادي وإدارة أمن النقل، والمسؤولون عن إنفاذ القوانين الخاصة بالحدود والشر طة المحلية (المواد 2 و4(ج) و5 (ب)).

إن اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 31(2001) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير نظام العدالة الجنائية، تحث الدولةَ الطرف على تكثيف جهودها للتصدي لممارسات التنميط العرقي من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على الصعيد الاتحادي وعلى مستوى الولايات والمستوى المحلي، والقضاء على هذه الممارسات بصورة فعلية، وذلك بوسائل منها ما يلي:

(أ) أن تعتمد وتنفذ تشريع اً يحظر صراحة على الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ممارسة التنميط العرقي، من قبيل قانون القضاء على التنميط العرقي ؛

(ب) أن تعمل فور اً على تنقيح السياسات التي تسمح بحدوث التنميط الع رقي ، والمراقبة غير القانونية، والرصد، وجمع المعلومات الاستخباراتية ، بما في ذلك التوجيه العام الصادر في عام 2003 بشأن استخدام مسألة العرق من جانب الهيئات الاتحادية لإنفاذ القانون؛

(ج) أن تضع حد اً لبرامج وسياسات الهجرة التي تعزز التنميط العرقي بصورة غير مباشرة ، من قبيل برنامج المجتمعات ال محلية الآمنة وبرنامج المادة 287 (ز) من قانون الهجرة والجنسية؛

(د) أن تجري تحقيقات سريعة وشاملة ونزيهة في جميع ادعاءات التنميط العرقي والمراقبة والرصد، وجمع الاستخبارات بصورة غير مشروعة؛ ومساءلة الجناة؛ وتوفير سبل انتصاف فعالة، بما في ذلك ضمانات بعدم التكرار .

خطاب التحريض على الكراهية العنصرية وجرائم الكراهية

٩- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء عدم حظر خطاب التحريض على الكراهية العنصرية، باستثناء الحالات التي تصل إلى التحريض على عنف وشيك أو "التهديدات الحقيقية" بحدوث العنف، فضل اً عن النطاق الواسع للتحفظات على أحكام المادة 4 من الاتفاقية (الفقرة 18). ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء قلة حالات إبلاغ الشرطة بجرائم الكراهية من جانب الضحايا ، وكذلك قلة حالات إبلاغ مكتب التحقيقات الاتحادي من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، بالنظر إلى الطابع الطوعي للامتثال لطلب مكتب التحقيقات الاتحادي فيما يتعلق بإحصاء جرائم الكراهية (المادتان 2 و4).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تنظر في سحب تحفظها على المادة 4 من الاتفاقية أو تضييق نطاقه، مع مراعاة التوصية العامة للجنة رقم 35(2013) بشأن مكافحة خطاب الكراهية العنصرية، الذي يحدد تدابير متنوعة لمكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية على نحو فعال، وتؤدي في الوقت نفسه إلى حماية الحق المشروع في حرية التعبير؛

(ب) أن تحسن نظامها لجمع البيانات الإحصائية بشأن الشكاوى المتعلقة بجرائم الكراهية، بما في ذلك أن تطلب رسمي اً من الهيئات المعنية بإنفاذ القانون تسجيل وتقديم جميع هذه الحالات إلى مكتب التحقيقات الاتحادي، مصنفة بحسب العناصر المسببة لها مثل العرق، والانتماء ال إ ثني والسن والدين، وأن تنشر هذه المعلومات بصورة منتظمة؛

(ج) أن تكفل حصول جميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، و جميع الموظفين الجدد على تدريب عملي أولي ومستمر في مجال التحقيق في الشكاوى المتعلقة بجرائم الكراهية والإبلاغ عنها؛

(د) أن تقدم معلومات إحصائية في تقريرها الدوري المقبل عن اتجاهات حالات خطاب الكراهية العنصرية حتى يتسنى تقييم أثر التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف في مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية.

تباين تأثير التلوث البيئي

١٠- في حين ترحب اللجنة بإقرار الدولة الطرف بأن الفئات المنخفضة الدخل والأقليات تتعرض لقدر من التلوث غير مقبول، فضل اً عن المبادرات التي اتخذتها للتصدي لهذه المسألة، فإنها تشعر بالقلق من أن الأفراد الذين ينتمون إلى الأقليات العرقية والإثنية ، فضل اً عن الشعوب الأصلية، لا يزالون يعانون على نحو غير متناسب من الآثار الصحية السلبية للتلوث الناجم عن الصناعات الاستخراجية والتحويلية. كما تكرر الإعراب عن قلقها بخصوص الآثار الضارة للأنشطة الاقتصادية ذات الصلة باستغلال الموارد الطبيعية في بلدان خارج الولايات المتحدة من جانب شركات عبر وطنية مسجلة في الدولة الطرف، وذلك فيما يتعلق بالحقوق في الأرض، والصحة والبيئة وأنماط حياة الشعوب الأصلية ومجموعات الأقليات التي تعيش في تلك المناطق (الفقرة 30) (المواد 2 و5( )).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقوم بما يلي:

(أ) أن تضمن التطبيق الفعال للتشريعات الاتحادية التي تحظر التلوث البيئي في الولايات وعلى الصعيد المحلي؛

(ب) أن تجري تحقيق اً مستقل اً وفعال اً في جميع حالات الأنشطة البيئية الملوثة وأثرها في حقوق المجتمعات المحلية المتضررة؛ وتقاضي الجناة؛ وتضمن حصول الضحايا على سبل انتصاف مناسبة؛

(ج) أن تطهّر ما تبقى من نفايات مشعة وسامة في جميع أنحاء الدولة الطرف على سبيل الاستعجال، مع إيلاء اهتمام خاص إلى المناطق التي تعيش فيها الأقليات العرقية والإثنية والشعوب الأصلية التي أهملت حتى الآن؛

(د) أن تتخذ التدابير الملائمة لمنع ما تضطلع به الشركات عبر وطنية المسجلة في الدولة الطرف من أنشطة يمكن أن تترتب عليها آثار سلبية على التمتع بحقوق الإنسان المكفولة للسكان المحليين، ولا سيما الشعوب الأصلية والأقليات، في البلدان الأخرى.

الحق في التصويت

١١- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الصعوبات التي يواجهها الأفراد المنتمون إلى الأقليات العرقية والإثنية والشعوب الأصلية في ممارسة حقهم في التصويت على نحو فعال. ويرجع ذلك إلى أمور منها القوانين المقيدة لتحديد هوية الناخبين وتقسيم الدوائر الانتخابية بقصد الحصول على أغلبية الأصوات، وقوانين حرمان المجرمين من حقوقهم على مستوى الولايات. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء قرار المحكمة العليا في قضية مقاطعة شيلبي ضد هولدر ، الذي ألغى المادة 4(ب) من قانون حقوق التصويت وأبطل مفعول المادة 5، مما يؤدي إلى إ بطال الضمانات الإجرائية التي تحول دون تنفيذ لوائح التصويت التنظيمية التي قد يكون لها أثر تمييزي. كما تعرب اللجنة عن قلقها بسبب استمرار حرمان المقيمين في مقاطعة كولومبيا، ونصفهم من الأمريكيين من أصل أفريقي، من الحق في التصويت لانتخاب الممثلين في مجلس الشيوخ الأمريكي وأعضاء مجلس النواب (المادتان 2 و5(ج)).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة للقيام بما يلي:

(أ) أن تنفذ التشريعات الاتحادية المتعلقة بحقوق التصويت في جميع أنحاء الدولة الطرف بالسبل التي تشجع على مشاركة الناخبين ، واعتماد تشريعات اتحادية لمنع تنفيذ لوائح التصويت التي لها تأثير تمييزي، في ضوء قرار المحكمة العليا في قضية مقاطعة شيلبي ضد هولدر ؛

(ب) أن تكفل الإعمال الفعلي لحق الشعوب الأصلية في التصويت و معالجة الشواغل الخاصة بها ؛

(ج) أن تكفل قيام جميع الولايات برد الحق في التصويت للأشخاص المدانين بارتكاب جنايات الذين أكملوا فترة عقوبتهم؛ وتزويد السجناء بمعلومات عن الخيارات المتاحة لهم فيما يتعلق برد هذا الحق؛ و إعادة النظر في الحرمان التلقائي للسجناء المدانين من الحق في التصويت ، بصرف النظر عن طبيعة الجريمة؛

(د) أن تتيح الإعمال التام للحق في التصويت للمقيمين في واشنطن العاصمة، مقاطعة كولومبيا.

تجريم التشرد

١٢- تعرب اللجنة عن التقدير للتدابير التي اتخذتها السلطات الاتحاد وبعض الولايات والسلطات المحلية للتصدي للتشرد، تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد المشردين، الذين ينتمون بشكل غير متناسب إلى الأقليات العرقية والإثنية ، ولا سيما الأمريكيين من أصل أفريقي، والأمريكيين المنحدرين من أصل هسباني /لاتيني وسكان أمريكا الأصليين، وإزاء تجريم التشرد بموجب قوانين تحظر أنشطة مثل التسكع والتخييم والتسول والاستلقاء في الأماكن العامة (المادتا ن 2 و5( )).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) أن تلغي القوانين والسياسات التي تجرم التشرد؛

(ب) أن تضمن التعاون الوثيق بين جميع الجهات المعنية ذات الصلة ومن بينها المرشدون الاجتماعيون والعاملون في المهن الصحية والموظفون المكلفون بإنفاذ القانون والقضاء، وذلك على جميع المستويات بهدف تكثيف الجهود الرامية إلى إيجاد حلول وفقاً لمعايير حقوق الإنسان لظاهرة التشرد ؛

(ج) أن تقدم حوافز لمنع تجريم التشرد، بما في ذلك توفير الدعم المالي إلى السلطات المحلية التي توفر حلول اً للتشرد بدل اً من تجريمه، وسحب التمويل من السلطات المحلية التي تجرّمه .

التمييز والفصل في مجال السكن

١٣- تسلم اللجنة بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة التمييز في الحصول على السكن وعكس اتجاه الأنماط التاريخية للفصل، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي: (أ) استمرار التمييز في الحصول على السكن على أساس العرق أو اللون أو الأصل الإثني أو القومي؛ (ب) الدرجة العالية من الفصل العنصري وتركز الفقر في الأحياء التي تعاني من ظروف وخدمات دون المستوى، بما في ذلك الظروف السكنية الرديئة، ومحدودية فرص العمل، وعدم كفاية فرص الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية، ونقص الموارد المخصصة للمدارس وارتفاع معدلات التعرض للجريمة والعنف؛ و(ج) الممارسات التمييزية في الإقراض العقاري وتأثير أزمة الرهن العقاري بصورة غير متناسبة ومستمرة في الأقليات الع رقية والإثنية (المادتان 3 و5( )).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها للقضاء على التمييز في الحصول على السكن والفصل في المساكن على أساس العرق أو لون البشرة أو الأصل الإثني أو القومي، وذلك بوسائل من بينها ما يلي:

(أ) ضمان توافر السكن اللائق للجميع وبأسعار معقولة، بما في ذلك عن طريق التنفيذ الفعال لاشتراط تعزيز الإسكان العادل بشكل إيجابي من جانب وزارة الإسكان والتنمية الحضرية في جميع المؤسسات القائمة على إدارة برامج الإسكان؛

(ب) تعزيز تنفيذ التشريعات لمكافحة التمييز في السكن، مثل قانون الإسكان العادل والباب الثامن من قانون الحقوق المدنية لعام 1968، بما في ذلك عن طريق توفير القدر الكافي من الموارد وزيادة قدرات وزارة الإسكان والتنمية الحضرية؛

(ج) إجراء تحقيقات فورية ومستقلة وشاملة في جميع حالات الممارسات التمييزية من جانب مؤسسات القطاع الخاص، بما في ذلك الممارسات التمييزية في منح القروض العقارية، والتوجيه وتحديد المحظورات؛ ومساءلة الجناة؛ وتوفير سبل الانتصاف الفعال، بما في ذلك التعويض المناسب، وضمانات عدم التكرار، وإجراء تغييرات في القوانين والممارسات ذات الصلة.

التعليم

١٤- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة الفصل العنصري الفعلي في مجال التعليم، مثل تشكيل لجنة الإنصاف والجودة في عام 2011، لكنها لا تزال تشعر بالقلق من أن التلاميذ المنتمين إلى الأقليات العرقية والإثنية لا يزالون يلتحقون على نحو غير متناسب بمدارس منفصلة ذات مرافق منفصلة آو غير متساوية. وتشعر بالقلق كذلك لأن حتى الطلاب في المدارس ذات التنوع العرقي كثير اً ما يوضعون في صفوف "أحادية العرق"، ويُحرمون من الفرص المتساوية في الحصول على دورات متقدمة ويتعرضون لإجراءات تأديبية غير منصفة وغير متناسبة، بسبب عرقهم، بما في ذلك الإحالة إلى نظام العدالة الجنائية. وتعرب اللجنة أيض اً عن القلق إزاء أوجه التفاوت العنصري في الإنجاز الأكاديمي، التي تسهم في عدم المساواة في الحص ول على فرص العمل (المادتان 3 و5( )).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها لضمان الالتحاق المتساوي بالتعليم، عن طريق أمور منها ما يلي:

(أ) أن تضع وتعتمد خطة شاملة لمعالجة الفصل العنصري في المدارس والأحياء السكنية، بأهداف ملموسة وجداول زمنية وآليات لتقييم الأثر؛

(ب) أن تزيد حجم التمويل الاتحادي للبرامج والسياسات التي تعزز بيئات التعليم القائمة على الاندماج العرقي؛

( ج) أن تنفذ بصورة فعالة التوصيات الواردة في تقرير لجنة المساواة والامتياز الصادر في شباط/فبراير 2013؛

( د) أن تجدد إذن العمل بقانون التعليم الابتدائي والثانوي الذي يتضمن أحكام اً تدعم إيجاد حلول لمعالجة الفصل في المدارس وتشجع عليها؛

( ) أن تواصل العمل عن كثب مع سلطات التعليم على مستوى الولايات وعلى الصعيد المحلي ومع مجموعات المجتمع المدني، من أجل تعزيز التدابير الرامية إلى التصدي للعوامل التي تسهم في خلق الفجوة التعليمية.

الحق في الصحة وفي الحصول على الرعاية الصحية

١٥- تثني اللجنة على اعتماد القانون المتعلق بحماية المرضى والرعاية الميسورة التكلفة في آذار/مارس 2010، لكنها تشعر بالقلق لأن العديد من الولايات ذات الأعداد الكبيرة من الأقليات العرقية والإثنية ، اختارت عدم التقيد ببرنامج توسيع نطاق المعونة الطبية، عقب قرار المحكمة العليا الصادر في حزيران/يونيه 2012 في قضية الاتحاد الوطني للأعمال التجارية المستقلة ضد سيبيليوس ، مما يؤدي إلى عدم التصدي الكامل لأوجه التفاوت العنصري في الحصول على رعاية صحية ميسورة التكلفة وجيدة النوعية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء استبعاد المهاجرين غير الموثقين وأطفالهم من التغطية التي ينص عليها قانون الرعاية الميسورة التكلفة، فضل اً عن محدودية التغطية ببرنامج المعونة الطبية وبرنامج التأمين الصحي للأطفال بالنسبة للمهاجرين غير الموثقين والمهاجرين المقيمين بشكل قانوني في الولايات المتحدة لمدة تقل عن خمس سنوات، مما يؤدي إلى صعوبة حصول المهاجرين على الرعاية الصحية المناسبة. وتكرر اللجنة أيض اً ما أعربت عنه سابق اً من قلق إزاء استمرار أوجه التفاوت العنصري في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، ولا سيما فيما يتعلق بارتفاع معدلات الوفيات النفاسية ووفيات الرضع في أوساط مجتمعات الأمريكيين من أ صل أفريقي (الفقرة 33) (المادة 5( )).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تتخذ تدابير ملموسة تضمن توفير خدمات الرعاية الصحية المناسبة وبتكلفة ميسورة لجميع الأفراد ، ولا سيما المنتمين إلى الأقليات العرقية والإثنية الذين يقيمون في الولايات التي اختارت عدم التقيد بقانون الرعاية الميسورة التكلفة، والمهاجرين غير الموثقين والمهاجرين وأسرهم الذين يقيمون بصورة قانونية في الولايات المتحدة لمدة تقل عن خمس سنوات؛

(ب) أن تتخلص من أوجه التفاوت العنصري في مجال الصحة الجنسية والإنجابية وتوحّد نظام جمع البيانات المتعلقة بالوفيات النفاسية ووفيات الرضع في جميع الولايات، بهدف تحديد أسباب الفوارق في معدلات هذه الوفيات ومعالجتها بفعالية؛

(ج) أن تحسّن آليات الرصد والمساءلة فيما يتعلق بالوفيات النفاسية التي يمكن الوقاية منها، بما يشمل توفير الموارد والقدرات الكافية لمجالس استعراض الوفيات النفاسية على مستوى الولايات.

العنف الناجم عن استعمال الأسلحة النارية

١٦- تشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد الكبير من الوفيات والإصابات بسبب الأسلحة النارية التي تؤثر بشكل غير متناسب في أفراد الأقليات العرقية والإثنية ، ولا سيما الأمريكيين من أصل أفريقي. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء انتشار قوانين "الدفاع عن النفس والممتلكات"، التي تُستَخدم للتحايل على حدود الدفاع المشروع عن النفس، مما يشكل انتهاك اً لواجب الدولة الطرف في حماية الحياة، وينطوي على تأثير تمييزي غير متناسب في أفراد الأقليات العرقية والإثنية (المواد 2 و5(ب) و6).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير تشريعية و سياساتية من أجل الوفاء بالتزاماتها بحماية الحق في الحياة والحد من العنف المسلح، بما في ذلك عن طريق اعتماد تشريع يوسع نطاق عمليات التحقق الأساسية في جميع عمليات نقل الأسلحة النارية، وحظر حمل مسدسات مخفية في الأماكن العامة؛ وتعزيز الشفافية في حالات استخدام الأسلحة النارية في ارتكاب الجرائم، ومبيعات الأسلحة غير المشروعة، بما يشمل إلغاء تعديلات تايهرت Tiahrt ؛ وتنقيح قوانين الدفاع عن النفس والممتلكات، بهدف إلغاء الحصانة الواسعة النطاق وضمان التقيد الصارم بمبدأي الضرورة والتناسب عند استخدام القوة المميتة دفاعاً عن النفس.

استخدام القوة المفرطة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون

١٧- تقر اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتكثيف إنفاذ القوانين ذات الصلة، لكنها تكرر الإعراب عن قلقها إزاء الوحشية والاستخدام المفرط للقوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ضد أفراد من الأقليات العرقية وال إ ثنية ، بما في ذلك ضد أفراد غير مسلحين، ويؤثر ذلك على نحو متباين في الأمريكيين المنحدرين من أصل أفريقي والمهاجرين غير الموثقين والمهاجرين الذين يعبرون الحدود الفاصلة بين المكسيك والولايات المتحدة (الفقرة 25). وعلى الرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمحاكمة الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بسبب أفعالهم الجنائية ، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء انتشار الإفلات من العقاب على الاعتداءات، وبخاصة في حالات الجرائم التي يرتكبها موظفو الجمارك وحماية الحدود ضد الأمريكيين المنحدرين من أصل هسباني /لاتيني والمهاجرين غير الموثقين، (المادتان 5(ب) و6).

تحث اللجنة الدولة الطرف على الاضطلاع بما يلي:

(أ) أن تكفل التحقيق بشكل فوري وفعال في كل ادعاء بالاستخدام المفرط للقوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون؛ وأن تلاحق الجناة المزعومين وتنزل بحقهم عقوبات مناسبة إذا ثبتت إدانتهم؛ وأن تعيد فتح التحقيقات عندما تتوفر أدلة جديدة؛ وأن تقدم التعويضات المناسبة للضحايا أو لأسرهم؛

(ب) أن تكثف جهودها الرامية إلى الحيلولة دون الإفراط في استخدام القوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وذلك عن طريق ضمان الامتثال للمبادئ الأساسية لعام 1990 بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب هؤلاء الموظفين ، وأن تتأكد من التنفيذ العملي للتوجيه الجديد الصادر عن إدارة الجمارك وحماية الحدود بشأن استخدام القوة؛

(ج) أن تحسن الإبلاغ عن الحالات التي تنطوي على استخدام مفرط للقوة وتعزز الرقابة والمساءلة فيما يتعلق بالاستخدام غير المناسب للقوة؛

(د) أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات مفصلة عن التحقيقات التي أُجريت في ادعاءات الاستخدام المفرط للقوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، بما في ذلك إدارة الجمارك وحماية الحدود، فضل اً عن نتائجها، بما يشمل الإجراءات التأديبية أو الملاحقة القضائية لمرتكب الجريمة وسبل الانتصاف المتاحة للضحايا أو لأسرهم.

المهاجرون

١٨- تشعر اللجنة بالقلق إزاء اتباع نهج عسكري على نحو متزايد في إنفاذ القانون المتعلق بالهجرة، الأمر الذي يؤدي بموظفي إدارة الجمارك وحماية الحدود إلى استخدام القوة المفرطة والمميتة؛ وزيادة استخدام التنميط العرقي من جانب مؤسسات إنفاذ القانون المحلية في سياق تحديد المركز من ناحية الهجرة وإنفاذ قوانين الهجرة؛ وزيادة الملاحقات الجنائية بسبب انتهاك قانون الهجرة؛ و احتجاز المهاجرين لفترات طويلة؛ وترحيل المهاجرين غير الموثقين دون تمكينهم من اللجوء المناسب إلى العدالة. ويساور اللجنة القلق أيض اً من أن العمال الذين يدخلون الدولة الطرف بموجب برنامج تأشيرات العمل H-2B أكثر عرضة لأن يصبحوا ضحايا للاتجار و/أو العمل القسري ، وأن بعض الأطفال من الأقليات العرقية والإثنية ، ولا سيما الأطفال المنحدرين من أصل هسباني /لاتيني، يعملون في مجال الصناعة الزراعية، وقد يواجهون ظروف اً قاسية وخطيرة (المواد 2 و5 و6).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التأكد من أن حقوق غير المواطنين مكفولة بالكامل في القانون وفي الممارسة العملية، وذلك بوسائل منها ما يلي:

(أ) أن تلغي عملية الإجراءات المبسطة (Operation Streamline) وتتصدى لأي انتهاكات لقانون الهجرة عن طريق نظام الهجرة المدني وليس نظام الهجرة الجنائي؛

(ب) أن تجري تقييم اً شامل اً وفردي اً للقرارات المتعلقة بالاحتجاز والترحيل وتضمن توفير التمثيل القانوني في جميع المسائل المتصلة بالهجرة؛

(ج) أن تراجع قوانينها ولوائحها من أجل حماية جميع العمال المهاجرين من ظروف العمل الاستغلالية والتعسفية، بما يشمل رفع الحد الأدنى لسن العمل في الحصاد والأعمال الزراعية الخطرة، وذلك بموجب قانون المعايير المنصفة وتمشي اً مع معايير العمل الدولية، وضمان فرض رقابة فعالة على ظروف العمل؛

(د) أن تصدق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 (1930) الم تعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي ، والاتفاقية رقم 138(1973) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام.

العنف ضد المرأة

١٩- في حين تعترف اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للحد من انتشار العنف ضد المرأة، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء العدد غير المتناسب من النساء من الأقليات العرقية والإثنية ، ولا سيما الأمريكيات المنحدرات من أصل أفريقي والنساء المهاجرات والنساء من هنود أمريكا وسكان ألاسكا الأصليين، اللائي لا زلن يتعرضن للعنف، بما في ذلك الاغتصاب والعنف الجنسي. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن قانون القبائل وأنظمتها لعام 2010 زاد مدة العقوبات التي يمكن للمحاكم القبلية أن تنزلها في القضايا الجنائية، وأن قانون عام 2013 لإعادة إقرار حماية المرأة من العنف وسّع نطاق الصلاحيات المخولة للقبائل في مجال العنف المنزلي وأوامر الحماية من العنف الذي يرتكب على أراضيها، إلا أن هذه الصلاحيات تقتصر على الأشخاص الذين يعيشون أو يعملون في المحميات، أو المتزوجين من فرد من أفراد القبيلة أو يعيشون في إطار شراكة معه. وبناء على ذلك، تجدد اللجنة الإعراب عن قلقها من أن نساء الشعوب الأصلية يحرمن من الحق في الوصول إلى العدالة والحصول على تعويض مناسب أو ترضية عن الأضرار التي لحقت بهن (الفقرة 26) (المادتان 5 و6).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة، ولا سيما نساء هنود أمريكا ونساء سكان ألاسكا الأصليين، والتأكد من فعالية التحقيق في جميع حالات العنف ضد المرأة، ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم، وتمكين الضحايا من سبل الانتصاف المناسبة. وتحث أيض اً الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الرامية إلى إعمال، في إطار القانون وفي الممارسة العملية، الحق في الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة لنساء الشعوب الأصلية كافة من ضحايا العنف. وتكرر أيض اً توصيتها السابقة بأن تتيح الدولة الطرف موارد كافية لبرامج الوقاية من العنف وتقديم الخدمات؛ وأن توفر التدريب اللازم للعاملين في نظام العدالة الجنائية تحديد اً، بمن فيهم أفراد الشرطة والمحامون والمدعون العامون والقضاة والعاملون الطبيون؛ وأن تنظم حملات توعية بالآليات والإجراءات المتاحة للانتصاف في حالات العنف ضد المرأة.

نظام العدالة الجنائية

٢٠- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة أوجه التفاوت العنصري في نظام العدالة الجنائية، مثل إطلاق مبادرة "التعامل الذكي مع الجريمة" في آب/أغسطس 2013، لكنها لا تزال تشعر بالقلق من أن أفراد الأقليات العرقية والإثنية ، ولا سيما الأمريكيين من أصل أفريقي، ما زالوا يتعرضون، بصورة غير متناسبة، للقبض عليهم واحتجازهم وإنزال عقوبات أشد بحقهم، بما في ذلك السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط عنهم، وعقوبة الإعدام. وتعرب عن القلق من أن الارتفاع الكبير في نسبة أفراد الأقليات العرقية والإثنية في نظام العدالة الجنائية يتفاقم بسبب استخدام السلطة التقديرية في الملاحقات القضائية، وتطبيق سياسات الحد الأدنى الإلزامي للإدانة في الجرائم المتعلقة بالمخدرات، وتنفيذ القوانين الخاصة بأصحاب السوابق . كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الأثر السلبي الذي يتعرض له أطفال السجناء من الأقليات العرقية والإثنية (المواد 2 و5 و6).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير ملموسة وفعالة للقضاء على أوجه التفاوت العنصري في جميع مراحل نظام العدالة الجنائية، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة عمل نظام العدالة الجنائية وسيرها، وذلك بأمور منها ما يلي:

(أ) أن تعدل القوانين والسياسات التي تنجم عنها آثار عنصرية متباينة في نظام العدالة الجنائية على الصعيد الاتحادي وصعيد الولايات والصعيد المحلي، وتنفذ استراتيجيات أو خطط عمل وطنية فعالة ترمي إلى القضاء على التمييز الهيكلي؛

(ب) أن تفرض وقف اً طوعي اً لعقوبة الإعدام، على الصعيد الاتحادي، بهدف إلغاء هذه العقوبة؛

(ج) أن تكفل مراعاة آثار الحبس في الأطفال و/أو المعالين الآخرين عند إصدار حكم على شخص مدان بارتكاب جريمة غير عنيفة، وأن تعزز استخدام بدائل السجن.

قضاء الأحداث

٢١- تشعر اللجنة بالقلق إزاء أوجه التفاوت العنصري في جميع مستويات نظام قضاء الأحداث، بما في ذلك المعدل غير المتناسب من شباب الأقليات العرقية والإثنية الذين يُلقَى القبض عليهم في المدارس، فيحالون إلى نظام العدالة الجنائية، ويقاضون كبالغين، ويحتجزون في سجون البالغين وتصدر بحقهم أحكام بالسجن المؤبد دون إمكانية استفادتهم من الإفراج المشروط. وعلى الرغم من القرارات الأخيرة للمحكمة العليا التي تنص على عدم دستورية أحكام السجن مدى الحياة بحق الأحداث الجانحين دون إمكانية الإفراج المشروط، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق أيض اً من أن 15 ولاية لم تعدّل قوانينها بعد، وأن الأحكام التقديرية بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط لا تزال تُنفّذ بحق الأحداث المدانين بارتكاب جرائم قتل (المواد 2 و5 و6).

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها في جميع أنحاء الدولة الطرف الرامية إلى معالجة أوجه التفاوت العنصري في تطبيق التدابير التأديبية وما ينجم عنها من أن تصبح المدرسة معبر اً إلى السجن، والسهر على عدم إحالة الأحداث إلى محاكم البالغين وفصلهم عنهم أثناء الاحتجاز قبل المحاكمة وبعد صدور الحكم. وتكرر أيض اً توصيتها السابقة بحظر وإلغاء الحكم بالسجن المؤبد، دون إمكانية الإفراج المشروط، على الأشخاص الذين كانوا دون سن 18 عام اً عند ارتكاب الجريمة، بصرف النظر عن طبيعة الجريمة المرتكبة وظروفها، وتخفيف أحكام العقوبات الصادرة بحق الأشخاص الذين يقضون عقوبات من هذا القبيل حاليا ً .

خليج غوانتانامو

٢٢- ترحب اللجنة بالتزام رئيس الولايات المتحدة في كانون الثاني/يناير 2009 بإغلاق مرافق الاحتجاز في خليج غوانتانامو ، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار احتجاز غير المواطنين بصورة تعسفية وبدون إتاحة الوصول بصورة فعالة ومتكافئة إلى نظام العدالة الجنائية العادية، واحتمال تعرضهم للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المواد 2 و5 و6).

تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع حد لنظام الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، وضمان إغلاق سجن خليج غوانتانامو دون مزيد من التأخير. وإذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 30 (2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، وإلى توصيتها العامة رقم 31 (2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، تدعو أيض اً الدولة الطرف إلى أن تكفل حق المحتجزين في المحاكمة العادلة، وفق اً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والعمل على الإفراج فور اً عن أي شخص محتجز لم توجه إليه تهم ولم يُحاكم.

الحصول على المساعدة القانونية

٢٣- في حين ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تحسين فرص وصول المعوزين إلى العدالة، من قبيل مبادرة الوصول إلى العدالة التي أطلقت في آذار/مارس 2010، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار التحديات التي يواجهها المعوزون المنتمون إلى الأقليات العرقية والإثنية في الحصول عملي اً على المشورة القانونية أثناء الإجراءات الجنائية. وتكرر اللجنة أيض اً الإعراب عن القلق إزاء الافتقار إلى الحق المعترف به بشكل عام في الاستعانة بمحام في الإجراءات المدنية (الفقرة 22)، الأمر الذي يؤثر بصورة غير متناسبة في الأشخاص المعوزين المنتمين إلى الأقليات العرقية والإثنية ، ويعيق حصولهم على سبيل انتصاف فعال في المسائل من قبيل الإخلاء ومصادرة العقارات المرهونة والعنف المنزلي والتمييز في العمالة وإنهاء العيش على الكفاف أو تمكينهم من الحصول على المساعدة الطبية وفقدان حضانة الأطفال والترحيل (المادة 6).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تعتمد الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة من أجل القضاء على الأثر غير المتكافئ لأوجه القصور الهيكلية في برامج الدفاع الجنائي عن المتهمين المعوزين المنتمين إلى الأقليات العرقية والإثنية ، بما في ذلك عن طريق تحسين نوعية التمثيل القانوني المقدم إلى المتهمين المعوزين، وضمان إتاحة التمويل الكافي لنظم المساعدة القانونية العامة والإشراف عليها. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص موارد كافية لحصول الأشخاص المعوزين المنتمين إلى الأقليات العرقية والإثنية على التمثيل القانوني بفعالية في الإجراءات المدنية، ولا سيما فيما يتعلق بالإجراءات القانونية التي تترتب عليها آثار خطيرة فيما يتعلق بأمن هؤلاء الأشخاص و استقرارهم، من قبيل إجراءات الإخلاء ومصادرة العقارات المرهونة والعنف المنزلي والتمييز في العمالة وإنهاء حالة العيش على الكفاف أو تمكينهم من الحصول على المساعدة الطبية وفقدان حضانة الأطفال والترحيل.

حقوق الشعوب الأصلية

٢٤- في حين تسلم اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف للاعتراف بثقافة الشعوب الأصلية وتقاليدها، بما في ذلك دعم الرئيس أوباما ، في 16 كانون الأول/ديسمبر 2010، لإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وإصدار الأمرين التنفيذيين 13007 و13175، والمؤتمرات الرفيعة المستوى التي نظمها الرئيس أوباما مع زعماء القبائل، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم إحراز تقدم ملموس، في القانون وفي الممارسة العملية، لضمان الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة من الشعوب الأصلية على وضع السياسات واتخاذ القرارات التي تمسها؛

(ب) استمرار العقبات التي تحول دون الاعتراف بالقبائل، بما في ذلك التكاليف المرتفعة والشروط الإجرائية المطولة والمرهقة؛

(ج) عدم كفاية التدابير المتخذة لحماية المواقع المقدسة للشعوب الأصلية، والتي لا غنى عنها للحفاظ على الممارسات الدينية والثقافية والروحية لهذه الشعوب، وذلك بالتصدي للأنشطة التخريبية والملوِّثة الناجمة على سبيل المثال عن استخراج الموارد والتنمية الصناعية، وبناء أسوار وحواجز الحدود، والسياحة والتوسع الحضري؛

(د) استمرار انتزاع أطفال الشعوب الأصلية من أسرهم ومجتمعاتهم المحلية عن طريق نظام رعاية الطفل في الولايات المتحدة؛

( ) عدم تقديم الدولة الطرف ما يكفي من المعلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ تو صيات اللجنة الواردة في مقررها 1 (68) وفيما يتعلق بشعوب الشوشون الغربية (CERD/C/USA/DEC/1) الذي اعتمد بموجب إجراء الإنذار المبكر والعاجل في عام 2006، فضل اً عن استمرار انتهاك حقوق شعوب الشوشون الغربية (المادتان 5 و6).

وتشير اللجنة إلى توص يتها العامة رقم 23 (1997) بشأن الشعوب الأصلية، وتدعو الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) أن تضمن، في القانون وفي الممارسة العملية، حق الشعوب الأصلية في المشاركة الفعالة في الحياة العامة وفي اتخاذ القرارات التي تمسها، على أساس الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة؛

(ب) أن تتخذ تدابير فعالة للقضاء على العقبات غير المبررة أمام الاعتراف بالقبائل؛

(ج) أن تعتمد تدابير ملموسة من أجل توفير الحماية الفعالة للمواقع المقدسة للشعوب الأصلية في سياق المشاريع الإنمائية للدولة الطرف أو أمنها الوطني أو استغلال الموارد الطبيعية، وأن تعمل على مساءلة المتسببين في أي أضرار ناجمة عن ذلك؛

(د) أن تنفّذ بفعالية قانون رعاية الطفل الأمريكي الهندي لعام 1978 بهدف وقف انتزاع أطفال الشعوب الأصلية من أسرهم ومجتمعاتهم المحلية؛

( ) أن تتخذ إجراءات فورية لتنفيذ التوصيات الواردة في ال مقرر 1 (68) المتعلق بشعوب الشوشون الغربية، وتقدم معلومات شاملة إلى اللجنة عن التدابير الملموسة المتخذة في هذا الصدد.

خطة العمل الوطنية لمكافحة التمييز العنصري

٢٥- في حين تلاحظ اللجنة مختلف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة التحامل وتعزيز التفاهم والتسامح، تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود خطة عمل وطنية لمكافحة التمييز العنصري، وتنفيذ توصياتها. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم إدراج حقوق الإنسان في المناهج الدراسية (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد خطة عمل وطنية لمكافحة التمييز العنصري الهيكلي، وأن تكفل تضمين المناهج المدرسية والكتب المدرسية ومواد التدريس مواضيع تتناول وتعالج مسألة حقوق الإنسان، وأن تسعى لتعزيز التفاهم بين الأقليات العرقية والإثنية .

دال - توصيات أخرى

طلب مزيد من المعلومات

٢٦- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عما يلي: (أ) تنفيذ أحكام الاتفاقية في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي الخاضعة لإدارة الولايات المتحدة؛ (ب) معدل وصف العقاقير ذات التأثير العقلي للأطفال الأمريكيين من أصل أفريقي المودعين في مؤسسات الرعاية؛ (ج) استخدام العلاج النفسي وغيره من الممارسات التقييدية والقسرية دون موافقة الأفراد المنتمين إلى الأقليات العرقية والإثنية في مؤسسات الصحة العقلية؛ و(د) الحالة الراهنة للناشطين السياسيين من حقبة "الحقوق المدنية" الذين أُفيد بأنهم ما زالوا قيد الاحتجاز.

إصدار الإعلان بموجب المادة 14

٢٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في إصدار إعلان وفقاً للمادة 14 من الاتفاقية تعترف فيه باختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى الفردية والنظر فيها.

تعديل المادة 8 من الاتفاقية

٢٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدّق على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية المعتمَد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 أثناء الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية والذي أقرّته الجمعية العامة في قرارها 47/111 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرارات الجمعية العامة 61/148 و63/243 و65/200 و67/156، التي حثت فيها الجمعية العامة الدول الأطراف بقوة على التعجيل باتخاذ إجراءاتها المحلية للتصديق على تعديل الاتفاقية فيما يتعلق بتمويل اللجنة، وإخطار الأمين العام خطياً وعلى وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

التصديق على المعاهدات الأخرى

٢٩- إذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم إمكانية تجزئة حقوق الإنسان، فإنها تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات ذات الأحكام التي لها صلة مباشرة بالجماعات التي قد تتعرض للتمييز العنصري، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري .

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

٣٠- في حين تشير اللجنة إلى موقف الدولة الطرف من المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي عقد في ديربان بجنوب أفريقيا في أيلول/سبتمبر 2001، وفي ضوء التوصية العامة للجنة رقم 33 (2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان الذي عقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009، تدعو الدولة الطرف إلى أن تراعي العناصر التي تعتبر ذات صلة في إعلان وبرنامج عمل ديربان وكذلك في الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان لدى تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة في هذا الصدد.

التشاور مع منظمات المجتمع المدني

٣١- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مجال مكافحة التمييز العنصري، وبأن تكثف الحوار معها لدى إعداد تقريرها الدوري المقبل ولدى متابعة هذه الملاحظات الختامية.

النشر

٣٢- توصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى رفع مستوى الوعي والمعرفة بالاتفاقية في جميع أرجائها ؛ وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تيسّر إتاحة تقاريرها لعامة الجمهور عند تقديمها، كما توصي بنشر ملاحظات اللجنة بشأن هذه التقارير على نطاق واسع باللغة الرسمية وغيرها من اللغات التي يشيع استخدامها، حسب مقتضى الحال.

متابعة تنفيذ الملاحظات الختامية

٣٣- وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظام اللجنة الداخلي المعدَّل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها في غضون عام واحد من تاريخ اعتماد هذه الملاحظات الختامية بمعلومات عن متابعتها لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 17 (أ) و(ب) و18 و22 أعلاه.

فقرات ذات أهمية خاصة

٣٤- تود اللجنة أيضاً أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تتسم بها التوصيات الواردة في الفقرات 8 و12 و16 و24 أعلاه، وتطلب إليها أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة من أجل تنفيذها.

إعداد التقرير الدوري المقبل

٣٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدِّم تقاريرها الدورية من العاشر إلى الثاني عشر في وثيقة واحدة في موعد أقصاه 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، على أن تراعي في ذلك المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها لجنة القضاء على التمييز العنصري في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن ترد على جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تراعي الحد الأقصى لعدد صفحات التقارير الخاصة بكل معاهدة وهو 40 صفحة، والحد الأقصى لعدد صفحات الوثيقة الأساسية الموحدة الذي يتراوح بين 60 و80 صفحة (HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول، الفقرة 19).