لجنة حقوق الطفل
الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس لجيبوتي *
أولا ً - مقدمة
1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس لجيبوتي ( ) في جلستيها 2598 و 2599 ( ) ، المعقودتين في 12 و 13 أيار/مايو 2022 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2360 المعقودة في 3 حزيران/يونيه 202 2 .
2 - وترحّب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس للدولة الطرف والردود الخطية على قائمة المسائل ( ) ، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.
ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتّخذتها الدولة الطرف والتقدّم الذي أحرزته
3 - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في شتى المجالات، بما في ذلك التقدم المحرز في خفض معدل وفيات الرضع والأطفال. وترحب اللجنة أيضا بالتدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية المتعددة التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك اعتماد التأمين الصحي الشامل في عام 2014 ، وقانون الحماية القانونية للقُصَر في عام 201 5 . وتلاحظ اللجنة مع التقدير تصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الاطفال في البغاء وفي المواد الإباحية والبروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في عام 201 1 .
ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
4 - تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتؤكد أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، وهي توصيات يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: تسجيل المواليد (الفقرة 20 )؛ العقوبة البدنية (الفقرة 23 )؛ والممارسات الضارة (الفقرة 26 )؛ والأطفال المحرومون من البيئة الأسرية (الفقرة 30 )؛ والتغذية ومستوى المعيشة (الفقرة 37 )؛ والأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع (الفقرة 4 3 ).
5 - توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف، إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية والبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وذلك في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 203 0 . وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان المشاركة المجدية للأطفال في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الهادفة إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة البالغ عددها 17 هدفاً بقدر ما تتعلق بالأطفال.
ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))
التشريعات
6 - تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمواءمة تشريعاتها مع الاتفاقية، بما في ذلك من خلال اعتماد قانون الحماية القانونية للقصر في عام 2015، والتعديلات التي أُدخلت على قانون الأسرة. وتوصي بأن تسن الدولة الطرف المرسوم المتعلق بتنفيذ قانون الحماية القانونية للقصر وأن تعتمد قانونا شاملاً بشأن حقوق الطفل يغطي جميع مجالات الاتفاقية. كما توصي بأن تخصص الدولة الطرف الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتنفيذ قوانين حقوق الطفل.
السياسة والاستراتيجية الشاملتان
7 - تحيط اللجنة علما ً باعتماد خطة العمل الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالأطفال، للفترة 2011-2015 ، وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتحديث خطة العمل، استناداً إلى الممارسات الجيدة والدروس المستفادة، وبتخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتنفيذها بفعالية وتنسيقها مع الخطط القطاعية الأخرى، وخاصة في مجالات الصحة والتغذية والتعليم والعدالة والحماية الاجتماعية.
التنسيق
8 - ترحب اللجنة بإنشاء المجلس الوطني للطفولة، في عام 2013، بوصفه الكيان الحكومي المسؤول عن تعزيز وتنسيق إعمال حقوق الطفل، وتوصي الدولةَ الطرف بضمان أن تكون لدى هذا المجلس الكفاءات اللازمة والصلاحيات الكافية لتنسيق جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية على الصٌعُد الوطنية والإقليمية والمحلية، وفي جميع القطاعات، وأن يجري تزويده بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لأداء عمله بفعالية.
تخصيص الموارد
9 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود بيانات عامة عن تخصيص موارد في الميزانية لحقوق الطفل، وفي ضوء تعليقها العام رقم 19 ( 201 6 ) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) إجراء تقييم شامل لاحتياجات المجالات المتعلقة بالأطفال من الميزانية، وتخصيص موارد كافية من الميزانية، وفقا ً للمادة 4 من الاتفاقية، لإعمال حقوق الطفل، وزيادة مخصصات الميزانية للقطاعات الاجتماعية على وجه التحديد، ومعالجة أوجه التفاوت بالاستناد إلى المؤشرات المتعلقة بحقوق الطفل؛
(ب) استخدام نهج قائم على حقوق الطفل في إعداد ميزانية الدولة، عن طريق تنفيذ نظام تتبع لتخصيص واستخدام الموارد من أجل الأطفال على نطاق الميزانية ككل؛
(ج) ضمان عملية ميزنة شفافة وتشاركية، ولا سيما مع منظمات الأطفال ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل من أجل الأطفال ومعهم، وذلك لضمان المساءلة المناسبة للسلطات؛
(د) التماس التعاون التقني من الشركاء الإنمائيين، مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف ).
جمع البيانات
10 - تأسف اللجنة لعدم وجود بيانات مصنفة عامة ومحدثة عن حقوق الطفل، حيث تشير معظم المعلومات الواردة في تقرير الدولة الطرف إلى الفترة 2012-201 4 . وفي ضوء تعليق اللجنة العام رقم 5 ( 200 3 ) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز المعهد الوطني للإحصاءات لكي يحسن على وجه السرعة نظامه لجمع البيانات ويتحقق من أن البيانات المجمعة عن حقوق الطفل تغطي جميع مجالات الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية، وتشمل بيانات مصنفة حسب العمر، والجنس، والإعاقة، والموقع الجغرافي، والأصل العرقي والقومي، والخلفية الاجتماعية الاقتصادية، من أجل تيسير تحليل وضع الأطفال، خاصة الأطفال الذين يعيشون في أوضاع هشة؛
(ب) ضمان تحديث البيانات والمؤشرات المتعلقة بحقوق الطفل بانتظام، وتقاسمها بين الوزارات والشركاء الآخرين المعنيين، واستخدامها في صياغة ورصد وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع الرامية إلى التنفيذ الفعال للاتفاقية؛
(ج) أخذ الإطار المفاهيمي والمنهجي الوارد في المبادئ التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعنونة " مؤشرات حقوق الإنسان: دليل القياس والتنفيذ " في الاعتبار عند تحديد المعلومات الإحصائية وجمعها ونشرها ؛
(د) السعي إلى التعاون التقني مع اليونيسيف، من بين كيانات أخرى.
الرصد المستقل
11 - تحيط اللجنة علماً بالتدابير المتخذة لتعزيز اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) الاستمرار في اتخاذ تدابير من أجل ضمان استقلالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بما في ذلك ما يتعلق بتمويلها وولايتها وحصاناتها، بما يكفل امتثالها التام للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس ) ؛
(ب) إنشاء آلية محددة لرصد حقوق الطفل تكون قادرة على تلقي شكاوى الأطفال والتحقيق فيها ومعالجتها بطريقة تراعي الطفل وتكون ملائمة له.
النشر والتوعية والتدريب
12 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن الاتفاقية ليست معروفة على نطاق واسع، وإذ تشير إلى توصياتها السابقة ( ) ، توصي الدولة الطرف بما يلي :
(أ) تعزيز برامج التوعية، بما في ذلك حملات التوعية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، لضمان التعريف بالاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية لدى عامة الجمهور، بمن فيهم الوالدين والأطفال أنفسهم؛
(ب) كفالة توفير تدريب إلزامي بشأن حقوق الطفل بموجب الاتفاقية يحصل عليه جميع المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، ولا سيما الأخصائيين الاجتماعيين، والمحامين، والقضاة والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، والعاملين في مجال الرعاية الصحية، وموظفي شؤون الهجرة واللجوء، والمهنيين والموظفين العاملين في مجال الرعاية البديلة بجميع أشكالها، فضلاً عن الإعلاميين؛
(ج) تشجيع المشاركة النشطة للأطفال في أنشطة التوعية العامة، بما في ذلك مشاركتهم في التدابير التي تستهدف الوالدين والأخصائيين الاجتماعيين والمعلمين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون .
التعاون مع المجتمع المدني
13 - إذ تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( ) ، فإنها توصي بأن تضطلع الدولة الطرف بمسؤولياتها الكاملة في تقديم الخدمات إلى الأطفال وأن تكفل، عند إقامة شراكات مع منظمات المجتمع المدني، أن تظل الكيانات الحكومية ذات الصلة هي المسؤولة عن الرقابة والنتائج. وتوصي اللجنة أيضا بأن تشرك الدولة الطرف المجتمع المدني مشاركة هادفة بانتظام في تخطيط السياسات والخطط والبرامج المتصلة بالأطفال، وفي تنفيذها ورصدها وتقييمها.
باء- تعريف الطفل (المادة 1 )
14 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل تشريعاتها، ولا سيما قانون الأسرة، لإزالة الاستثناءات بموجب المادة 14 التي تسمح بزواج الأطفال ممن تقل أعمارهم عن 18 عام اً.
جيم- المبادئ العامة (المواد 2، و3، و6، و1 2)
عدم التمييز
15 - إذ تحيط اللجنة علماً بالغايتين 5-1 و10-1 من أهداف التنمية المستدامة، وإذ تشير إلى توصياتها السابقة ( ) ، فإنها تحث الدولة الطرف على تعزيز تدابيرها الرامية إلى أن يُكفل في الممارسة مبدأ عدم التمييز ضد جميع الأطفال ، وبخاصة الفتيات، والأطفال غير المسجلين عند الولادة، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، والأطفال اللاجئين والمهاجرين، والأطفال ضحايا العنف وسوء المعاملة، والأطفال في نظام العدالة، مع إيلاء اهتمام خاص لضمان حصولهم بدرجة متساوية على خدمات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والتحرر من العنف.
مصالح الطفل الفضلى
16 - ترحب اللجنة بالاعتراف بمبدأ مصالح الطفل الفضلى في المادة 3 من قانون الحماية القانونية للقصر، وفي ضوء تعليقها العام رقم 14 ( 201 3 ) بشأن حقّ الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) كفالة أن يُدرج مبدأ مصالح الطفل الفضلى في التشريعات وفي جميع السياسات والبرامج والمشاريع ذات الصلة بالأطفال والتي لها تأثير على الأطفال، وأن يُطبّق باتساق في جميع الإجراءات والدعاوى الإدارية والقضائية؛
(ب) استحداث إجراءات ومعايير لضمان تقييم مصالح الطفل الفضلى تقييما ً صحيحا ً عند اتخاذ قرار بشأن طفل وضمان تدريب جميع الاختصاصيين ذوي الصلة على تلك الإجراءات.
الحق في الحياة والبقاء والنمو
17 - تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التي بذلتها الدولة الطرف للحد من الفقر وضمان الحق في الحياة والبقاء والنمو، والتي أسفرت عن انخفاض معدلات وفيات الأطفال. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء معدلات وفيات الرضع والأطفال وسوء التغذية التي ما زالت مرتفعة، وتحث الدولة الطرف على تعزيز تدابيرها الرامية إلى معالجة المٌحدِدَات الأساسية المؤدية إلى وفيات الرضع والأطفال، بما في ذلك أوجٌه الحرمان وانعدام المساواة في المجالين الاجتماعي والاقتصادي.
احترام آراء الطفل
18 - ترحب اللجنة بإنشاء برلمان الأطفال في عام 2018، وتلاحظ أن قانون الأسرة ينص على ضرورة احترام آراء الأطفال. وفي ضوء تعليق اللجنة العام رقم 12 ( 200 9 ) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه وتوصياتها السابقة ( ) ، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :
(أ) تعديل المادة 172 من قانون الأسرة للاعتراف بحق الطفل في الاستماع إليه وذلك لجميع الأطفال وليس فقط لمن يزيد عمرهم على 13 عاما ً ؛
(ب) استحداث إجراءات ومبادئ توجيهية للعاملين في مجال الخدمات الاجتماعية والعدالة لضمان التطبيق العملي لحق الأطفال في الاستماع إليهم في جميع الدعاوى الإدارية والقضائية المتعلقة بهم؛
(ج) التشجيع على مشاركة جميع الأطفال مشاركة مجدية قائمة على التمكين داخل الأسرة والمجتمعات المحلية والمدارس، وإشراك الأطفال في اتخاذ القرارات بشأن جميع المسائل المتعلقة بهم.
دال- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7-8 و13 إلى 1 7)
تسجيل المواليد
19 - تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف قد شرعت في إصدار أمر تصحيحي لتيسير إصدار شهادات الميلاد، بما في ذلك عن طريق مديري المدارس، للأطفال الذين لم يعلن عنهم في غضون الفترات المنصوص عليها في القانون، بغية تمكينهم من الالتحاق بالمدارس، لكن اللجنة تشعر بقلق بالغ لأن الأطفال الذين يعيشون في أوضاع هشة، مثل الأطفال اللاجئين، وأطفال الأسر المهاجرة، وأطفال الأسر الرحل، والأطفال المتعلقة أوضاعهم بالشوارع، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية، ما زالوا حتى الآن لا يسجلون عند الولادة.
20 - إذ تحيط اللجنة علماً بالغاية 16-9 من أهداف التنمية المستدامة، وإذ تشير إلى توصياتها السابقة ( ) ، فإنها تحث الدولة الطرف على تبسيط عملية تسجيل المواليد وتوحيدها وجعلها مجانية في جميع الحالات وجعلها في المتناول، وضمان إصدار شهادات الميلاد لجميع الأطفال المولودين في إقليمها، خاصة في المناطق الريفية، وللأطفال الرحل، وللأطفال المتعلقة أوضاعهم بالشوارع، وللأطفال اللاجئين والمهاجرين.
حرية التعبير والحصول على المعلومات المناسبة
21 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان حقوق الطفل في حرية التعبير والحصول على المعلومات المناسبة عن طريق تهيئة بيئة مواتية لممارسة الحق في حرية التعبير وتعديل تشريعاتها لكي تضمن أن يكون أي تقييد للأنشطة الصحفية والإعلامية ممتثلا امتثالاً تاماً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز إتاحة المعلومات الكافية والمناسبة للعمر بشأن المسائل المتصلة بحقوق الطفل والبيئة وبتعزيز إمكانية الحصول عليها.
هاء- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24( 3) و28( 2) و34 و37(أ) و3 9)
العقوبة البدنية
22 - يساور اللجنة قلق بالغ لأن العقوبة البدنية لا تزال غير محظورة صراحة في القانون ولا تزال تُسْتَخدم على نطاق واسع في الأسرة، إذ تبين الدراسات الاستقصائية أن عددا ً كبيرا ً من الأطفال يتعرضون لأشكال تأديب شديدة العنف.
23 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 8 ( 200 6 ) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينـة، وإلى توصياتها السابقة ( ) ، وتحث الدولة الطرف على ما يلي :
(أ) تعديل قانون العقوبات وقانون الحماية القانونية للقصر لحظر العقوبة البدنية صراحة في القانون في جميع السياقات، بما في ذلك في المنزل ومؤسسات رعاية الطفل وأماكن الرعاية البديلة وفي أماكن إقامة العدل؛
(ب) تشجيع الأشكال الإيجابية وغير العنيفة والتشاركية لتنشئة الأطفال وتأديبهم داخل الأسر والمجتمعات المحلية والمدارس؛
(ج) تنفيذ برامج لتوعية الآباء والأمهات والاختصاصيين الذين يتعاملون مع الأطفال ويعملون من أجلهم بغية تعزيز التغير في المواقف داخل الأسرة والمجتمع المحلي بهدف القضاء على العقوبة البدنية.
إساءة المعاملة والإهمال
24 - في ضوء التعليق العام رقم 13 ( 201 1 ) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف والغاية 16-2 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) مواصلة تعزيز حملات التوعية والبرامج التثقيفية، بمشاركة الأطفال، لصياغة استراتيجية شاملة لمنع ومكافحة أفعال العنف والاستغلال والاعتداء الجنسيين التي تستهدف الأطفال، بما في ذلك في سياقات الإنترنت، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع والأطفال المهاجرين واللاجئين؛
(ب) تشجيع البرامج المجتمعية والأسرية الهادفة إلى منع ومعالجة العنف المنزلي وإساءة معاملة الأطفال وإهمالهم، بما في ذلك عن طريق إشراك الأطفال الضحايا السابقين، والمتطوعين، وأفراد المجتمع المحلي وتقديم الدعم التدريبي إليهم؛
(ج) وضع آليات سرية وملائمة للأطفال من السهل الوصول إليها لتيسير وتعزيز الإبلاغ الإلزامي عن العنف ضد الأطفال؛
(د) وضع وتعزيز تدابير تشريعية مناسبة لمعالجة قضايا الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي، خاصة تلك الناتجة عن عمل الأطفال الضار، مع إيلاء الاهتمام الواجب لأولئك الذين ينتمون إلى فئات ضعيفة، مثل الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع والأطفال المهاجرين واللاجئين؛
(هـ) اتخاذ تدابير مناسبة لضمان التحقيق الفوري في التقارير المتعلقة بالاستغلال أو الاعتداء الجنسي ومقاضاة مرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال.
الممارسات الضارة
25 - لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:
(أ) أن زواج الأطفال، ولا سيما زواج الفتيات في المناطق الريفية، لا يزال منتش راً بدرجة كبيرة في الدولة الطرف؛
(ب) أنه عادة ما تجبر الفتيات ضحايا الاغتصاب على الزواج من المعتدي عليهن لكي تتجنب أسرهن الوصم الاجتماعي؛
(ج) أنه لا تزال الفتيات تتعرضن لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، على الرغم من حظر هذه الممارسة الضارة.
26 - على ضوء التوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل ( 2019 ) ، الصادرين بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة، وإذ تحيط اللجنة علماً بالغاية 5-3 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها تحثّ الدولة الطرف على القيام بما يلي:
(أ) تعزيز برامج التوعية الشاملة بالأنماط التقليدية والثقافية والدينية الضارة التي تديم زواج الأطفال وبآثار هذه الممارسة على الصحة البدنية والعقلية للفتيات وسلامتهن، مع استهداف الأسر والمجتمعات المحلية والسلطات المحلية والزعماء الدينيين والقضاة، وإيلاء اهتمام خاص للمناطق الريفية؛
(ب) اتخاذ تدابير لإنهاء ممارسة إجبار الفتيات ضحايا الاغتصاب على الزواج من الجاني، بما في ذلك عن طريق معاقبة الجاني على النحو المنصوص عليه في القانون وتنفيذ برامج تثقيفية عامة، مثل الحملات والمناقشات العامة، التي تجري بالتعاون مع الزعماء الدينيين والأسر ووسائط الإعلام؛
(ج) تعزيز تدابير الوقاية والحماية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وضمان إتاحة برامج إعادة التأهيل والمعلومات بسهولة للفتيات ضحايا هذه الممارسة الضارة، وضمان تدريب المهنيين ذوي الصلة تدريب اً كافي اً لتحديد الضحايا المحتملات ، وتقديم الجناة إلى العدالة.
خطوط الاتصال الهاتفي للمساعدة
27 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) إنشاء خط اتصال هاتفي وطني واحد لتقديم المساعدة، يكون مكوناً من ثلاثة أرقام، ومجانياً، ومناسباً للأطفال، ويعمل على مدار الساعة، وتزويده بالموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة حتى يعمل بفعالية؛
(ب) إنشاء آلية إحالة فعالة وضمان بناء قدرات موظفي خط المساعدة على تناول الشكاوى وتقديم المساعدة المناسبة للأطفال.
واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5، و9-11، و18(1)-(2 )، و20-21، و25، و27(4))
البيئة الأسرية
28 - تحيط اللجنة علماً باعتماد السياسة الوطنية للحماية الاجتماعية للفترة 2018-2022، وتوصي بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لمواصلة عملية تثقيف الوالدين وبأن تدعم الأسر الضعيفة، بما في ذلك منع التخلي عن الأطفال وتحديث السياسة الوطنية وضمان الحماية الاجتماعية لجميع الأطفال.
الأطفال المحرومون من بيئة أسرية
29 - تلاحظ اللجنة بقلق أن الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية بسبب الفقر أو وفاة الوالدين و/أو التخلي عنهم والأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشارع يودعون بصورة رئيسية في مؤسسات.
30 - إذ توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال، وإذ تشير إلى توصياتها السابقة ( ) ، فإنها تحث الدولة الطرف على ما يلي :
(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى دعم وتيسير خيارات الرعاية الأسرية والمجتمعية البديلة للأطفال المحرومين من البيئة الأسرية، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في أوضاع الشوارع والذين لا يستطيعون البقاء مع أسرهم، وذلك بتنفيذ مبادئ توجيهية بشأن الحضانة ورعاية الأقارب وتخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لدعم هذا النوع من الرعاية؛
(ب) وضع ضمانات كافية ومعايير واضحة، استناداً إلى احتياجات الطفل ومصالحه الفضلى، لتحديد ما إذا كان ينبغي وضع الطفل في رعاية بديلة؛
(ج) إجراء استعراض دوري لحالة الأطفال المودعين لدى أسر حاضنة أو في مؤسسات الرعاية البديلة، ورصد جودة الرعاية التي يحصلون عليها، بسبل منها توفير قنوات يسهل الوصول إليها للإبلاغ عن حالات سوء معاملة الأطفال ورصدها ومعالجتها .
التبني
31 - بينما تحيط اللجنة علماً بالإصلاحات القانونية الرامية إلى تيسير تبني الأسر الجيبوتية للأطفال في حضانة داريل ، فإنها تكرر تأكيد توصياتها السابقة ( ) وتوصي الدولة الطرف بما يلي :
(أ) تشجيع التبني الرسمي على مستوى المجتمع المحلي ورفع مستوى الوعي به وجعل إجراءات التبني الوطني للأطفال من حضانة داريل أكثر سهولة؛
(ب) استحداث آليات لتسجيل وتنظيم ورصد حالات التبني؛
(ج) ضمان إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول في إجراءات تبني الأطفال من جميع الأعمار، وإنفاذ حق الأطفال المتبنين في معرفة والديهم البيولوجيين إنفاذاً فعالاً .
زاي- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 2 3 )
32 - إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 9 ( 200 6 ) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، فإنها توصي الدولةَ الطرف باعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في التعامل مع الإعاقة و وضع استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة والقيام بما يلي:
(أ) مواصلة تجميع بيانات مفصلة عن الأطفال ذوي الإعاقة لتوجيه السياسات والبرامج ووضع نظام فعال ومنسق لتقييم الإعاقة من أجل تيسير حصول الأطفال ذوي الإعاقات من أي نوع على الخدمات التي يمكن الحصول عليها، بما في ذلك التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والخدمات القانونية، خاصة الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية وأولئك الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين؛
(ب) اعتماد تدابير لضمان حصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة على تعليم جامع وعالي الجودة في البيئات المدرسية الرئيسية، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقات الذهنية والنفسية الاجتماعية وذوو الإعاقات البصرية أو السمعية، وضمان تزويد المدارس بمعلمين ومهنيين مدربين تدريبا ً خاصا ً ، وببنية تحتية وبمواد تدريسية يسهل الوصول إليها وتراعي احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة؛
(ج) تنظيم حملات توعية موجهة لموظفي الحكومة وعامة الجمهور والأسر لمكافحة الوصم والتحيز اللذين يتعرض لهما الأطفال ذوو الإعاقة ولترويج صورة إيجابية عنهم باعتبارهم أصحاب حقوق؛
(د) ضمان إدراج مبدأ مصالح الطفل الفضلى ومراعاة تطور قدرات الأطفال ذوي الإعاقة في السياسات والبرامج المتعلقة بحقوق الطفل؛
(هـ) اتخاذ تدابير لضمان ممارسة الأطفال ذوي الإعاقة لحقهم في التعبير عن آرائهم بحرية بشأن المسائل التي تمسهم وتزويدهم بالمساعدة التي تراعي الإعاقة والمناسبة لسنهم لإعمال هذا الحق.
حاء- الصحة الأساسية والرفاه (المواد 6، و18(3 )، و24، و26، و27(1)-(3 )، و3 3)
الصحة والخدمات الصحية
33 - إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 15 ( 201 3 ) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وإذ تحيط علماً بالغايتين 3-2 و 3-8 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات التالية:
(أ) تنفيذ وتطبيق الإرشادات التقنية الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن اتباع نهجٍ قائمٍ على إعمال حقوق الإنسان في تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الوفيات والأمراض التي يمكن الوقاية منها لدى الأطفال ما دون سن الخامسة، والقضاء عليها؛
(ب) زيادة الجهود الرامية إلى ضمان توفير وإتاحة الرعاية الصحية ورعاية الصحة العقلية بجودة عالية، لا سيما خدمات الرعاية الصحية الأولية، بما في ذلك عن طريق تخصيص موارد مالية كافية للقطاع الصحي وجعل المستشفيات والمراكز الصحية متاحة في المناطق الريفية؛
(ج) التنفيذ الكامل للمدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم ووضع برنامج وطني لحماية الرضاعة الطبيعية وتشجيعها ودعمها عن طريق حملات شاملة مستمرة، وتقديم الدعم المناسب إلى الأمهات عن طريق هياكل إسداء المشورة في المستشفيات والعيادات والمجتمع المحلي، وتنفيذ مبادرة المستشفيات المناسبة للرضع في جميع أنحاء البلد؛
(د) تعزيز جمع البيانات عن الرضاعة الطبيعية وفقا لمؤشرات منظمة الصحة العالمية؛
(هـ) مواصلة التماس المساعدة المالية والتقنية من اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، من بين كيانات أخرى، في هذا الصدد.
صحة المراهقين
34 - في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 4 ( 200 3 ) بشأن صحة المراهقين ونموهم في إطار اتفاقية حقوق الطفل، وتعليقها العام رقم 20 ( 201 6 ) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة، وإذ تحيط اللجنة علماً بالغايتين 3-7 و5-6 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اعتماد سياسة شاملة للصحة الجنسية والإنجابية للمراهقات والمراهقين وضمان أن يكون التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية جزءاً من المناهج الدراسية الإجبارية وموجهاً إلى جميع المراهقين، مع إيلاء اهتمام خاص للوقاية من حالات الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسياً؛
(ب) إجراء دراسة شاملة لتقييم طبيعة ومدى الشواغل المتعلقة بصحة المراهقين والصحة العقلية، بمشاركة كاملة من المراهقين، وخاصة المراهقات؛
(ج) زيادة الجهود الرامية إلى ضمان حصول جميع المراهقين، بمن فيهم غير الملتحقين بالمدارس وأولئك الذين يسكنون في المناطق الريفية، على معلومات وخدمات مجانية وسرية عن الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الحصول على وسائل منع الحمل؛
(د) إلغاء تجريم الإجهاض في جميع الظروف، وضمان وصول المراهقات إلى الإجهاض المأمون وخدمات الرعاية اللاحقة للإجهاض، والتأكد من أن تكون آراؤهن دوماً موضع إنصات وأن تُولى الاعتبار الواجب في إطار عملية صنع القرار.
فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز
35 - على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وفي ضوء التقارير التي تشير إلى إصابات بفيروس نقص المناعة البشرية في صفوف المراهقين وإلى محدودية فرص الحصول على التثقيف الجنسي الشامل في الدولة الطرف، فإن اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 3 ( 200 3 ) بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل، وإذ تحيط علماً بالغاية 3-3 من أهداف التنمية المستدامة، تذكر بتوصياتها السابقة وتشجع الدولة الطرف على مواصلة تعزيز برامجها للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وعلاجه، مع التركيز بوجه خاص على المراهقين المنتمين إلى الفئات الضعيفة.
التغذية ومستوى المعيشة
36 - تلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من التقدم المحرز في تحسين حالة الأمن الغذائي، تسبب الجفاف المزمن في نقص واسع النطاق في مياه الشرب المأمونة وانعدام الأمن الغذائي، ولا سيما بالنسبة للأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية. وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ما يلي:
(أ) أن عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم الذي يتجاوز حدود الطوارئ التي حددتها منظمة الصحة العالمية قد زاد زيادة هائلة، وأن أعداد كبيرة من الأطفال دون سن الخامسة الذين يعيشون في المناطق الريفية يعانون من سوء التغذية؛
(ب) وأن معدل الفقر بين الأطفال لا يزال مرتفعا ً ، خاصة مع وجود تفاوتات كبيرة بين مدينة جيبوتي والمقاطعات الأخرى وبين المناطق الحضرية والمناطق الريفية؛
(ج) وأن فرص الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية لا تزال محدودة.
37 - تحيط اللجنة علماً بالغايات 1-1 و1-2 و1-3 و2-2 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اتخاذ تدابير عاجلة لإعطاء الأولوية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم وتزويدهم بالعلاج والتغذية اللازمين ؛
(ب) الرصد والتقييم لفعالية السياسات والبرامج المتعلقة بالأمن والتغذية لدى الأطفال بانتظام؛
(ج) تكثيف الجهود الرامية إلى إعطاء الأولوية للحصول على مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي والمأوى، فضلا ً عن إمكانية الحصول على الغذاء وجعل تكاليفه في المتناول، خاصة لسكان الريف، والنظر في طلب المساعدة من اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، من بين جهات أخرى، لمعالجة هذه المسائل؛
(د) تعزيز تنفيذ استراتيجيات الحماية الاجتماعية وغيرها من التدابير من أجل ضمان حصول الأطفال وأسرهم الذين يعيشون في أوضاع فقر، بمن فيهم الأطفال المهاجرون واللاجئون، على الدعم الاجتماعي والمالي الكافي والخدمات المجانية التي يمكن الوصول إليها، دون تمييز.
تأثير تغير المناخ على حقوق الطفل
38 - بينما تلاحظ اللجنة التأثير الشديد لتغير المناخ على الدولة الطرف، في شكل موجات الجفاف والفيضانات، وإذ تحيط علماً بالغايتين 1-5 و13-3 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان التأهب بشكل أفضل للتأثير الضار المترتب على تغير المناخ والكوارث الطبيعية عن طريق وضع سياسات وبرامج محددة وتخصيص موارد كافية في هذا الصدد؛
(ب) ضمان مراعاة أوجه ضعف الأطفال واحتياجاتهم وآرائهم عند وضع السياسات والبرامج الرامية إلى التصدي لتغير المناخ وإدارة أخطار الكوارث؛
(ج) جمع بيانات مفصلة تحدد أنواع المخاطر التي يواجهها الأطفال في سياق مجموعة متنوعة من الكوارث، من أجل توجيه الخطط والسياسات والأطر والبرامج الوطنية والإقليمية وفقا لذلك.
طاء- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية
التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان
39 - إذ تحيط اللجنة علماً بالغايات 4-1 و4-2 و4-5 و4-6 و4-أ و4-ج من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) توفير فرص متساوية للحصول على التعليم الابتدائي والثانوي المجاني والعالي الجودة لجميع الفتيات والفتيان، ولا سيما الأطفال الرحل والمهاجرين واللاجئين والأطفال ذوي الإعاقة؛
(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين جودة التعليم وإمكانية الحصول عليه وتوفير تدريب عالي الجودة للمعلمين، وزيادة تحسين نسبة عدد الطلاب إلى المعلمين، ولا سيما في المناطق الريفية؛
(ج) تطوير وتعزيز التدريب المهني العالي الجودة للارتقاء بمهارات الأطفال والشباب، ولا سيما المنقطعين عن الدارسة؛
(د) معالجة أوجه انعدام المساواة الناتجة عن التعليم المنزلي الذي استلزمته أزمة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19 ) ، بما في ذلك عن طريق ضمان توافر أجهزة الحاسوب وإمكانية الوصول الكافي إلى الإنترنت، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال في المناطق الريفية والأطفال ذوي الإعاقة؛
(هـ) تخصيص موارد مالية كافية من الميزانية الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنماء في مرحلة الطفولة المبكرة تنفيذاً فعالاً، مع إيلاء اهتمام خاص لضمان حصول الأطفال الذين يعانون من الفقر وأطفال المناطق الريفية والأطفال ذوي الإعاقة على التعليم قبل الابتدائي.
ياء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و38-4 0)
الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون
40 - ترحب اللجنة بمختلف التدابير التشريعية والسياساتية المتخذة لحماية حقوق الأطفال ملتمسي اللجوء والأطفال اللاجئين. وفي ضوء التعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4 ( 201 7 ) للجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/رقم 22 ورقم 23 ( 201 7 ) للجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الإنسان الخاصة بالأطفال في سياق الهجرة الدولية، والتعليق العام رقم 6 ( 200 5 ) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم المنشأ، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول في جميع القرارات والاتفاقات المتعلقة بنقل الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين؛
(ب) معالجة الحالات المتعلقة بالأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين غير المصحوبين بذويهم معالجة إيجابية وإنسانية وسريعة كوسيلة لتحديد حلول دائمة، تمشيا ً مع المادة 10 ( 1 ) من الاتفاقية؛
(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حصول الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين على التعليم والرعاية الصحية وخدمات برامج الحماية، بما في ذلك عن طريق اتخاذ تدابير لإزالة الحواجز المجتمعية والتمييز ضدهم؛
(د) ضمان وصول الأطفال المحتاجين إلى الحماية الدولية إلى نظام اللجوء، تمشيا ً مع المواد 6 و22 و37 من الاتفاقية ومع تعليق اللجنة العام رقم 6 ( 2005 ) ؛
(هـ) الاستمرار في إصدار شهادة الميلاد لكل طفل لاجئ أو مهاجر حديث الولادة لحمايتهم ومنع حدوث حالات انعدام الجنسية؛
(و) النظر في التصديق على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والتصديق على الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.
الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال
41 - إذ تحيط اللجنة علماً بالغاية 8-7 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان تنفيذ السياسات والخطط والتشريعات الرامية إلى التصدي لعمل الأطفال، وخاصة في أسوأ أشكاله، وتوفير الحماية الفعالة لجميع الأطفال، وبخاصة الأطفال المنتمين إلى الفئات الضعيفة، مثل الأطفال الذين يعيشون في الشوارع والأطفال المهاجرين والأطفال اللاجئين؛
(ب) حظر تشغيل الأطفال في الأعمال الضارة والخطرة والقضاء عليه، وتعزيز البدائل الأكثر أمانا ً ، وضمان رصد حالة الأطفال المتضررين، وخاصة الفتيات المهاجرات واللاجئات اللاتي يقمن بالعمل المنزلي والمعرضات لخطر الاعتداء والاستغلال الجنسيين؛
(ج) إجراء زيادة كبيرة في الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لوزارة العمل من أجل تنفيذ القوانين والسياسات المتعلقة بعمل الأطفال تنفيذا كاملاً منتظماً وفعالاً، وخاصة فيما يتعلق بالعمل المنزلي للفتيات، ومقاضاة الجناة؛
(د) تعزيز مفتشيات العمل وآليات الرصد في القطاعين الرسمي وغير الرسمي، وإتاحة البيانات المتعلقة بعدد عمليات التفتيش والانتهاكات ليطَّلع عليها الجمهور ؛
(هـ) تعزيز جهودها الرامية إلى ضمان عدم عمل أي طفل في الأعمال الخطرة وزيادة الوعي العام بعواقب عمل الأطفال وطابعه الاستغلالي؛
(و) التماس المساعدة التقنية في هذا الصدد من البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية؛
(ز) النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 2011 بشأن العمال المنزليين (رقم 189 ) ؛
(ح) جمع بيانات عن طبيعة ومدى واتجاهات أسوأ أشكال عمل الأطفال، وتصنيفها حسب العمر والجنس والوضع من حيث اللجوء أو الهجرة وغير ذلك من العوامل ذات الصلة، من أجل فهم حجم المشكلة، وتوجيه السياسات والاستراتيجيات الحالية والمستقبلية.
الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع
42 - لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء الأطفال الذين ما زالوا في الشوارع ولأن هؤلاء الأطفال ما زالوا يواجهون عدة مصاعب، بما في ذلك محدودية فرص الحصول على الغذاء والتعليم والصحة والسكن والدعم القانوني. وفضلا ً عن ذلك، يتعرض الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع أيضا للاستغلال في البغاء وللأمراض المنقولة جنسيا ً ، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وللاستغلال والعنف الاقتصاديين والجنسيين.
43 - إذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة، وفي ضوء تعليقها العام رقم 21 ( 201 7 ) بشأن الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) إجراء تقييم منتظم لعدد الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، وتحديث الدراسات المتعلقة بالأسباب الجذرية لأوضاعهم، وإنشاء آلية للرصد، واعتماد استراتيجية وبرامج لمنع حدوث ذلك الأمر وحمايتهم ودعمهم، والتنفيذ الكامل لتوصيات الدراسة المتعلقة بالأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع في مدينة جيبوتي التي أجريت في عام 2018؛
(ب) تكثيف الجهود الرامية إلى توفير الحماية لحقوق الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، بما في ذلك عن طريق توفير التعليم والخدمات الصحية والغذاء والمأوى والخدمات القانونية وغيرها من الخدمات الاجتماعية ذات الصلة، مع مراعاة الخصائص المتعلقة بالنوع الاجتماعي؛
(ج) وضع وتنفيذ استراتيجية شاملة، بمشاركة نشطة من الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع لمعالجة وضعهم، بوسائل من بينها إعادة إدماجهم داخل أسرة أو إيداعهم في بيئة رعاية مجتمعية بديلة، وذلك عن طريق تخصيص موارد كافية لتنفيذ الاستراتيجية من جانب الخدمات العامة والجهات الفاعلة في المجتمع المدني.
بيع الأطفال والاتجار بهم واختطافهم
44 - إذ تحيط اللجنة علماً بالغاية 8-7 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اعتماد وتنفيذ خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتخصيص موارد كافية لتنفيذها وتقييمها بانتظام؛
(ب) منح الأطفال ضحايا البيع والاتجار والاختطاف، بمن فيهم الفتيات المهاجرات واللاجئات، المساعدة والحماية الكافيتين، بما في ذلك توفير الملاجئ لهم إلى جانب خدمات الإدماج النفسي وإعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي، وضمان حصول هؤلاء الضحايا على تعويض مناسب؛
(ج) تقديم الدعم إلى منظمات المجتمع المدني التي تُوصل المساعدة إلى الضحايا؛
(د) ضمان توفير خدمات الإحالة والدعم بشكل فعال للأطفال، وخاصة الفتيات اللاجئات والمهاجرات، ضحايا الاتجار؛
(هـ) التحقيق في جميع حالات الاتجار بالأطفال وتقديم الجناة إلى العدالة؛
(و) الاضطلاع بأنشطة التوعية لتعريف الآباء والأمهات والأطفال على حد سواء بأخطار الاتجار.
إدارة نظام قضاء الأطفال
45 - إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 24 ( 201 9 ) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال ودراسة الأمم المتحدة العالمية عن الأطفال المحرومين من الحرية، فإنها تحثّ الدولة الطرف على مواءمة نظام قضاء الأطفال لديها مواءمةً كاملةً مع أحكام الاتفاقية والمعايير الأخرى ذات الصلة. وعلى وجه الخصوص، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية إلى 14 سنة على الأقل؛
(ب) تزويد نظام القضاء المتخصص بالدعم البشري والتقني والمالي وغيره من أشكال الدعم اللازمة لتمكين العاملين فيه من الوفاء بولايتهم القانونية والاضطلاع بها بفعالية، وتعميم إنشاء هذه المحاكم في جميع أنحاء الدولة؛
(ج) مواصلة توفير برامج تدريبية إلزامية متخصصة ومنهجية لأعضاء السلطة القضائية وغيرهم من الموظفين المعنيين العاملين مع الأطفال في النظام القضائي؛
(د) ضمان توفير مساعدة قانونية مجانية ومؤهلة ومستقلة للأطفال الذين يُدَّعى أنهم خرقوا القانون الجنائي أو يُتهمون بذلك أو يُعترف بخرقهم له، في مرحلة مبكرة من الإجراءات وطوال الدعاوى القانونية؛
(ه) تعزيز التدابير غير القضائية، مثل التحويل والوساطة وتقديم المشورة، في حالة الأطفال المتهمين بارتكاب أفعال جُرمية، وتوسيع نطاق استخدام العقوبات غير الاحتجازية في حالة الأطفال، مثل الإفراج عنهم تحت المراقبة أو الخدمة المجتمعية؛
(و) فيما يخص الحالات القليلة التي يكون فيها سلب الحرية مبرراً كملاذ أخير، يجب ضمان عدم احتجاز الأطفال مع البالغين، وامتثال ظروف الاحتجاز للمعايير الدولية، بما في ذلك عن طريق تفادي الاكتظاظ، وتوفير ما يكفي من الغذاء وخدمات الصرف الصحي، وضمان حصولهم على التعليم والخدمات الصحية؛
(ز) ضمان الرصد المستقل للأطفال المسلوبين حريتهم بطريقة مناسبة لهم؛
(ح) جمع بيانات إحصائية محدثة عن الأطفال المخالفين للقانون، والأطفال المسلوبين حريتهم، والأطفال المحتجزين، من أجل تحسين النظام القائم.
كاف- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلّق بإجراء تقديم البلاغات
46 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.
لام- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان
47 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على الصكوك الأساسية التالية لحقوق الإنسان:
(أ) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛
(ب) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛
(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛
(هـ) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
48 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، بما أن التقارير ذات الصلة متأخرة عن موعدها منذ عام 201 3.
ميم- التعاون مع الهيئات الإقليمية
49 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، في الدولة الطرف أو في الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على السواء.
خامسا ً - التنفيذ وتقديم التقارير
ألف- المتابعة والنشر
50 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية ونشر نسخة منها ملائمة للأطفال وإتاحتها على نطاق واسع، بما في ذلك للأطفال الذين يعيشون في أشد الحالات حرمانا ً . وتوصي اللجنة أيضا بإتاحة التقارير الدورية المجمعة من الثالث إلى الخامس، والردود الخطية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.
باء- الآلية الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة
51 - توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز اللجنة المشتركة بين الوزارات المكلفة بإعداد التقارير المقدمة إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان وضمان أن تكون لدى هذه اللجنة الولاية والموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنسيق وإعداد التقارير المقدمة إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان على نحو فعال، وتنسيق وتعقب التدابير الوطنية المتّخذة لمتابعة وتنفيذ الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن هذه الآليات. وتشدد اللجنة على ضرورة دعم اللجنة المشتركة بين الوزارات دعماً وافياً ومستمراً بموظفين مكرسين لها وأن تكون لديها القدرة على التشاور بصورة منهجية مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني.
جيم- التقرير المقبل
52 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الجامع من السادس إلى الثامن من التقارير الدورية بحلول 4 كانون الثاني/يناير 2027 و أن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة التي وضعتها اللجنة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدات بعينها ( ) ، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحد الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه. وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.
53 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية محدَّثة لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحَّدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسَّقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحَّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( ) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68 / 26 8.