الأمم المتحدة

CED/C/PRY/CO/1

الاتفاقية الدوليـة لحماي ة جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

Distr.: General

20 October 2014

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير المقدم من باراغواي بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية *

1- نظرت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في التقرير المقدم من باراغواي بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية (CED/C/PRY/1) في جلستيها 102 و 103(CED/C/SR.102وSR.103) المعقودتين في 16 و 17 أيلول / سبتمبر 2014 . ووافقت اللجنة في جلستها 114 ، المعقودة في 24 أيلول / سبتمبر 2014 ، على الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة مع الارتياح بتقديم تقرير باراغواي بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية ، الذي أُعدَّ وفقاً للمبادئ التوجيهية ل تقديم التقارير، و بالمعلومات الواردة فيه. كما تعرب اللجنة عن امتنانها ل لحوار البنّاء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشأن التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف من أجل تطبيق أحكام الاتفاقية، وهو ما مكّن من تبديد الكثير من بواعث قلق اللجنة .

3- و تعرب اللجنة عن شكرها أيضاً للدولة الطرف على ما قدمته من ردودٍ خطية ((CED/C/PRY/Q/1/Add.1 على قائمة القضايا (CED/C/PRY/Q/1)، مع ملاحظة تأخر تقديمها، فضلاً عن المعلومات الإضافية المقدمة خطياً.

باء- الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على جميع صكوك الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنس ان وعلى بروتوكولاتها الاختيارية ، وكذلك على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري .

5 - وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف بشأن القضايا ذات الصلة ب الاتفاقية، بما في ذلك:

( أ) تضمين الدستور الوطني جريمة الاختفاء القسري ؛

(ب) إنشاء وتفعيل الآلية الوقائية الوطنية لمنع التعذيب ؛

(ج) إنشاء لجنة الحقيقة والعدل في عام 2003 المكلفة بالتحقيق في الأحداث التي تشكل أو قد تشكل انتهاكات ل حقوق الإنسان من جانب موظف ي ن عمومي ي ن أو شبه عموميين خلال الفترة بين أيار/ مايو 1954 و تشرين الأول/ أكتوبر 2003، كما ترحب بتفعيل اللجنة في آب/ أغسطس 2004 ونشر تقريرها المعنون " لكي لا يتكرر ما حدث " ، في آب/ أغسطس 2008.

6- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف دعت منظمات المجتمع المدني إلى تقديم مساهمات في إعداد التقرير المقدم بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية .

7- وترحب اللجنة بإنشاء نظام لرصد التوصيات وتشج ّ ع الدولة الطرف على مواصلة جهودها لضمان عمله ب فعال ية.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

8 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف بشأن الاختفاء القسري ، بما في ذلك تصنيفه كجريمة ، لكنها ترى أن الإطار القانوني النافذ في الدولة الطرف ، حتى وقت إعداد هذه الملاحظات الختامية ، لا يتوافق تماما ً مع أحكام الاتفاقية والالتزامات المفروضة على الدول التي صدقت عليها. و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي توصيات ال لجنة التي صدرت بصورة بناءة وتتسم ب التعاون، من أجل ضمان أن يكون النظام القانوني وت طبيقه من قبل سلطات الدولة متوافقاً تماماً مع الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية. و في هذا السي اق، ت شجع اللجنة الدولة الطرف على اغتنام الفرصة المتمثلة في قيامها حالياً بمناقشة إجراء بعض الإصلاحات التشريعية الرامية إلى مواءمة نظام ها القانوني بصورة كامل ة مع أحكام الاتفاقية .

معلومات عامة

البلاغات ال مقدمة من أ فر اد وفيما بين الدول

9- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترف باختصاص اللجنة بتلقي وبحث البلاغات المقدمة من أفراد وفيما بين الدول، عمل اً بالمادتين 31 و32 من الاتفاقية، لكنها بصدد النظر في الاعتراف بهذا الاختصاص (المادتان 31 و32).

10- تشجع اللجنة الدولة الطرف على الاعتراف في أقرب وقت ممكن باختصاص اللجنة بتلقي وبحث البلاغات المقدمة من الأفراد وفيما بين الدول ، عمل اً بالمادتين 31 و32 من الاتفاقية، بغية تعزيز نظام الحماية من الاختفاء القسري على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

11- تشير اللجنة مع الارتياح إلى المهام المسندة إلى أمين المظالم فيما يتعلق بمسألة الاختفاء القسري . ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق ل أن ولاية أمين المظالم انتهت في عام 2008 ولم  يعيّن خلف له. و في هذا الصدد، تحيط اللجنة علما ً ب العملية المتبعة في الكونغرس الوطني بشأن وضع قائمة تضم ثلاثة مرشحين . كما تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تشير إلى أن أمين المظالم لا يحصل على الموارد الكافية للاضطلاع بمهامه بصورة فعالة.

12- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة في أقرب وقت ممكن لتعيين أمين مظالم جديد وفقا ً ل شروط الأهلية. كما توصي ها باتخاذ خطوات لضمان حصول أمين المظالم على الموارد المالية والمادية والبشرية اللازمة لتنفيذ ولايته بصورة فعالة و مستقل ة ، وفقا ً لمبادئ باريس.

تعريف وتجريم الاختفاء القسري (المواد 1-7)

جريمة الاختفاء القسري

13- تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الفقرة 1 من المادة 236 من القانون الجنائي ت عرف الاختفاء القسري على النحو الوارد في المادة 2 من الاتفاقية. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن عبارة " حرمان الضحية من حماية القانون" الواردة في المادة يمكن أن تفسر على أن تجريم الفعل يستوجب توفر عنصر القصد عوضاً عن اعتبار هذا الحرمان من الحماية نتيجة له . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن عدم وجود سوابق قضائية في باراغواي حتى الآن تم فيها تناول هذه المسألة (المواد 2 و4 و6 ).

14 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير اللازمة، بما فيها توفير التدريب المناسب للقضاة والمدعين العامين، لضمان أن تكون عبارة " حرمان الضحية من حماية القانون" الواردة في الفقرة 1 من المادة 236 من القانون الجنائي بمثابة ال نتيجة المترتبة على ارتكاب جريمة الاختفاء القسري وليس عنصر اً ضرورياً لتجريم السلوك الإجرامي.

المسؤولية الجنائية و التعاون القضائي بشأن ال اختفاء القسري ( المواد 8-15)

منع الأفعال التي تعيق سير التحقيقات والمعاقبة عليها

15- تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التدابير التي يمكن أن ت تخ ذها في ظل التشريعات النافذة من أج ل منع عرقلة التحقيقات الجنائية، بما في ذلك الاحتجاز الاحترازي ، وبدائل الاحتجاز رهن ا لمحاكمة ، وإمكانية قيام النائب العام بتوقيف الموظفين العموميين عن العمل بصورة مؤقتة (المادة 12).

16- سعياً لتعزيز الإطار التنظيمي النافذ وضمان منع الأفعال التي تعوق سير التحقيقات والمعاقبة عليها ، وفقا ً ل لفقرة 4 من ا لمادة 12 من الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص كفالة عدم قيام من يشتبه في ارتك ا ب ه جريمة الاختفاء القسري ب التأثير في سير التحقيقات ب نفسه أو بواسطة الغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة، توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف على وجه السرعة قوانين تنص تحديداً على الآتي: (أ ) منع الموظفين العموميين المشتبه في ارتكابه م جريمة اختفاء قسري من مباشرة العمل أثناء سير التحقيق ؛ ( ب) إنشاء آلية تكفل عدم ال مشاركة في التحقيق من جانب ال موظفي ن المكلفين ب إنفاذ القانون أو رجال الأمن ، من المدنيين أو العسكريين، الذين يشتبه في ارتكابه م جريمة اختفاء قسري .

التحقيق في حالات الاختفاء القسري

17 - تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الإدانات التي صدرت حتى الآن، فضلا ً عن التحقيقات الجارية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في الفترة بين عامي 1954 و 1989، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري . ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بملاحقة و معاقبة عدد قليل من الجناة ، و عدم اكتمال التحقيقات ذات الصلة على الرغم من الفترة الزمنية التي انقضت (المادتان 12 و24).

18 - ينبغي للدولة الطرف اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التحقيق على وجه السرعة في جميع حالات الاختفاء القسري ، بما في ذلك تلك التي ارتكبت خلال الفترة 1954-1989 ، حتى إذا لم تقدم شك ا وى رسمية، و م عاقب ة ال جناة وفقا ً لخطورة أفعالهم. كما ينبغي للدولة الطرف اتخاذ التدابير اللازمة لتخصيص ال موارد الفني ة والمالي ة والبشرية ال كافية لضمان تمكين الهيئات المعنية ب التحقيق في حالات الاختفاء القسري من الاضطلاع ب مهامها ب سرعة وكفاءة.

تدابير منع حالات الاختفاء القسري ( المواد 16-23)

إتاحة الاتصال للأشخاص مسلوبي الحرية

19 - ت لاحظ اللجنة بارتياح أن الدستور الوطني يعترف بحق المسلوبين من حريتهم في إبلاغ أسرهم على الفور باحتجازهم، أو إبلاغ أي شخص آخر يختار ون ه، لكنها تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بعدم توفر الموارد المالية الكافية لتنفيذ هذا الحق في الممارسة العملية (المادة 17) .

20 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك اعتماد بروتوكولات إلزامية وتخصيص الموارد الكافية لكي تضمن، في الممارسة العملية، تمتع جميع مسلوبي الحرية بالحق في الاتصال ، دون تأخير ، بذويهم أ و ب محام أو أي شخص آخر من اختيارهم، أ و الاتصال بالسلطات القنصلية بالنسبة ل لأجانب .

سجلات الأشخاص مسلوبي الحرية

21- تحيط اللجنة علماً ب المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن سجلات الأشخاص مسلوبي الحرية المحتجزين في مراكز شرطة أ و مراكز احتجاز أ و رهن الاعتقال في المركز العسكري فيناس كو "Vinas Cue" . كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء قلة البيانات التي تدوّن في السجلات عند أخذ الأشخاص إلى مراكز شرطة بغرض إثبات هوياتهم . و يساورها القلق كذلك إزاء الادعاءات التي تفيد بأن حالات سلب الحرية لا تسجل على النحو الواجب في بعض الحالات (المادتان 17 و22).

22 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان ما يلي :

(أ) تسجيل جميع حالات سلب الحرية، دون استثناء، في سجلات و/أو سجلات موحدة تتضمن على أقل تقدير المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة 3 من المادة 17 من الاتفاقية؛

( ب) استكمال جميع السجلات المتعلقة ب الأشخاص مسلوبي الحرية وتحديثها بدقة وعلى وجه السرعة؛

( ج) التحقق بشكل منتظم من جميع السجلات المتعلقة ب الأشخاص مسلوبي الحرية، و معاقبة المسؤولين في حالة وجود مخالفات.

التدريب في مجال الاتفاقية

23- تلاحظ اللجنة مع الارتياح توفير التدريب في مجال حقوق الإنسان ل أفراد الجيش والشرطة الوطنية ، و ب خاصة التدريب على التحقيق في حالات الاختفاء القسري الم قدم للموظفين العموميين . ومع ذلك، ت لاحظ اللجنة عدم حصول جميع الموظفين على تدريب محدد ومنتظم في مجال الاختفاء، طبقاً لأحكام المادة 23 من الاتفاقية (المادة 23) .

24 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لكفالة توفير التدريب المناسب والمنتظم على أحكام الاتفاقية ، وفقا ً للمادة 23 منه ا، ل جميع العسكريين أو المدنيين المكلفين ب إنفاذ القانون ، وال عاملين في الحقل الطبي و غيرهم من المسؤولين الذين قد تكون لهم علاقة ب مسألة سلب الحرية أو معاملة الأشخاص مسلوبي الحرية، بمن في ذلك القضاة والمدع و ن العام و ن وغيرهم من المسؤولين عن إقامة العدل .

التدابير المتعلقة بالجبر وحماية الأطفال من الاختفاء القسري (المادتان 24 و25)

الحق في ال جبر و في تعويض سريع ومنصف وملائم

25- تلاحظ اللجنة مع القلق أن النظام القانوني للدولة الطرف لا ينص على التعويض الكامل بشكل يتوافق تماما ً مع أحكام الفقرتين 4 و5 من المادة 24 من الاتفاقية، والتي تنطبق على جميع حالات الاختفاء القسري بغض النظر عن وقت ارتك ا ب ها . وتحيط اللجنة علما ً ب ال تدابير التي اتخذت حتى الآن فيما يتعلق بالتعويضات عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت بين عامي 1954 و1989، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري ، لكنها تشعر بالقلق إزاء المعلومات المتعلقة ب العقبات التي ت واجه ضحايا الاختفاء القسري في التمتع ب حقهم في الحصول على تعويض كامل (المادة 24).

26- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف ما يلزم من تدابير تشريعية أو غير تشريعية لكفالة الحق في ال جبر و ال تعويض بصورة سريع ة ومنصف ة وملائم ة لجميع الأشخاص الذين تعرضوا ل ضرر مباشر نتيجة ل حالة اختفاء قسري، بغض النظر عن وقت وقوعها . وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) اعتماد التدابير التشريعية اللازمة لإ نشاء نظام تعويض كامل ، بما يتفق تماما ً مع الفقرتين 4 و5 من المادة 24 من الاتفاقية، على أن تكون مراعية للمنظور الجنس ا ن ي ؛

( ب) تعزيز جهودها الرامية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة حق جميع الأشخاص الذين تعرضوا ل ضرر ك نتيجة مباشرة لحالات ال اختفاء ال قسري التي وقعت بين عامي 1954 و1989 ، في الحصول على تعويض كامل وفقا ً لأحكام الفقرتين 4 و5 من المادة 24 من الاتفاقية، بما في ذلك إعادة التأهيل الطبي والنفسي، دون فرض متطلبات قد تعوق تمتع هم الكامل به ذ ا الحق .

البحث عن الأشخاص المختفين بين عامي 1954 و1989

27- تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن الجهود المبذولة من أج ل تحديد أماكن الأشخاص الذين تعرضوا للاختفاء القسري بين عامي 1954 و 1989 وتحديد هوياتهم ، لكنها تلاحظ ب قلق ال عدد القليل من الضحايا الذين ت م تحديد أماكنهم و لا تزال هوياتهم مجهولة (المادة 24).

28- في ضوء الفقرة 3 من المادة 24 من الاتفاقية، ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها من أج ل تحديد هويات جميع الأشخاص الذين تعرضوا للاختفاء القسري خلال الفترة 1954-1989 و ل م يُعرف مصيرهم بعد . وتوصي اللجنة الدولة الطرف على وجه الخصوص باتخاذ التدابير اللازمة من أجل:

( أ) ضمان توفير الموارد المالية والتقنية والبشرية الكافية ل ل جهات المسؤولة عن البحث عن المختفين وتحديد هوياتهم، ل كي تتمكن من الاضطلاع ب مهامه ا بسرعة وكفاءة؛

( ب) الإسراع بإنشاء وتشغيل بنك المعلومات الوراثية ؛

(ج) كفالة حرمة الجثمان في حالة وفاة الضحية والعثور على الرفاة وتحديد هوية الشخص.

الوضع القانوني للأشخاص المفقودين وأقاربهم

29 - تعتبر اللجنة أن استمارة ال إعلان عن غياب ال أ شخ ا ص مع افتراض وفاته م من أج ل تحديد الوضع القانوني ل لم ختفين لا ت عكس بدقة مدى تعقيد ظاهرة الاختفاء القسري . وترى على وجه الخصوص ، من حيث المبدأ، أن ه نظرا ً للطبيعة ال مستمرة ل لاختفاء القسري ، ما لم يثبت خلاف ذلك، ل ا يمكن تبرير التسليم بوفاة الشخص ال مختفي مادام مصيره مجهولاً (المادة 24).

30- عملا ً با لفقرة 6 من ا لمادة 24 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تتخذ التدابير اللازمة لتحديد الوضع القانوني للمختفين الذين لم يُعرف مصيرهم ، و تحديد وضع أقاربهم في مجالات مثل الرعاية الاجتماعية، وال مسائل المالية، وقانون الأسرة وحقوق الملكية. و في هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع أحكام قانونية تحدد إجراء الحصول على إعلان ال غياب بسبب الاختفاء القسري .

التشريعات المتعلقة بانتزاع الأطفال

31 - تلاحظ اللجنة بقلق أن التشريع الجنائي للدولة الطرف لا يتضمن أي أحكام تعاقب تحديدا ً على أساليب انتزاع الأطفال المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 25 من الاتفاقية (المادة 25).

32- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير التشريعية اللازمة من أجل تضمين القانون الجرائم المحددة في الفقرة 1 من المادة 25 من الاتفاقية، والتي تفرض عقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار جسامة هذه الجر ائ م.

دال- النشر والمتابعة

33- تود اللجنة أن تذكّر بالالتزامات التي قطعتها الدول على نفسها عند تصديقها على الاتفاقية . وتحث الدولة الطرف، في هذا السياق، على ضمان اتفاق جميع ما تعتمده من تدابير، أياً كانت طبيعتها وأياً كانت السلطة التي تتخذها، اتفاقاً تاماً مع الالتزامات التي تعهّدت بالوفاء بها عند تصديقها على الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية ذات صلة. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف بوجه خاص على ضمان التحقيق الفعال في جميع حالات الاختفاء القسري وضمان إعمال حقوق الضحايا إعمالاً تاماً على النحو المكرَّس في الاتفاقية.

34- وتود اللجنة، إضافة إلى ذلك، أن تؤكد ما لحالات الاختفاء القسري من أثرٍ فريد القسوة على حقوق الإنسان المكفولة للنساء والأطفال. فالنساء اللائي يتعرضن للاختفاء القسري معرضات بوجه خاص للعنف الجنسي وغيره من أنواع العنف الجنساني . كما أن النساء من أفراد أسرة الشخص المختفي معرضات بوجه خاص للمعاناة من آثارٍ اجتماعية واقتصادية خطيرة، وكذلك من العنف والاضطهاد والأعمال الانتقامية نتيجة محاولتهن تحديد مكان أعزائهن المفقودين. أما الأطفال ضحايا الاختفاء القسري ، إما لكونهم الضحايا المباشرين أو لمعاناتهم إثر اختفاء ذويهم، فهم معرضون بوجه خاص لانتهاكات متعددة لحقوق الإنسان، بما في ذلك استبدال هويتهم. وفي هذا السياق، تشدد اللجنة بوجه خاص على ضرورة أن تدمج الدولة الطرف المنظور الجنساني واعتبارات مراعاة الأطفال في تدابيرها الرامية لإعمال الحقوق والالتزامات الناشئة عن الاتفاقية.

35 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع كلا ً من نص الاتفاقية، ونص تقريرها المقدَّم بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية، وردودها الخطية على قائمة القضايا التي أعدتها اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية بهدف توعية السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في الدولة الطرف، وكذلك عامة السكان. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على دعم مشاركة المجتمع المدني، ولا سيما منظمات ذوي الضحايا، في عملية تنفيذ هذه الملاحظات الختامية.

36 - وعملاً بنظام اللجنة الداخلي، يتعيَّن على الدولة الطرف أن تقدم في أجل أقصاه 26 أيلول / سبتمبر 2015 معلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 12 و20 و26.

37 - وبمقتضى الفقرة 4 من المادة 29 من الاتفاقية، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في أجل أقصاه 26 أيلول / سبتمبر 2020 ، معلومات محددة ومحدَّثة بشأن تنفيذ جميع توصياتها، فضلاً عن أي معلومات جديدة أخرى تتعلق بالوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية، وذلك في وثيقة معدّة وفقاً للمادة 39 من المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومضمون التقارير التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها بموجب المادة 29 من الاتفاقية (CED/C/2). وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تشجع وتيسّر مشاركة المجتمع المدني، ولا سيما منظمات ذوي الضحايا، في عملية إعداد تلك المعلومات.