الأمم المتحدة

CRPD/C/HND/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

4 May 2017

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

ال ملاحظات ال ختامية بشأن تقرير هندوراس الأولي *

أولاً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في تقرير هندوراس الأولي (CRPD/C/HND/1) في جلستيها 314 و 315 المعقودتين في 30 و31 آذار/مارس 2017، على التوالي، واعتمدت الملاحظات الختامية الواردة أدناه في جلستها 327 المعقودة في 10 نيسان/أبريل 201 7.

2- وترحب اللجنة بتقرير الدولة الطرف الأولي وتشكرها على إرسال الردود الخطية (CRPD/C/HND/Q/1/Add.1) على قائمة الأسئلة التي أعدّتها اللجنة (CRPD/C/HND/Q/1). كما تشكر اللجنة الدولة الطرف على الحوار البنّاء الذي جرى مع وفد الدولة وتحيط علماً مع الرضا بالالتزام الذي أعربت عنه الدولة الطرف عن طريق وفدها بمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية.

ثانياً- الجوانب الإيجابية

3- تحيط اللجنة علماً مع الرضا بتصديق الدولة الطرف على معاهدة مراكش لتيسير ال حصول ع لى المنشور ات المعد ة ل ـ أشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو للذين يجدون صعوبات أخرى في قراءة المطبوعات.

4- وتلاحظ اللجنة بارتياح التشريعات والسياسات العامة المتضمِّنتين لأحكام و ترتيبات بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن بينها يجدر إبراز ما يلي:

(أ) قانون لغة الإشارة الهندوراسية؛

(ب) قانون التنمية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالمرسوم رقم 160 لعام 2005؛

(ج) السياسة العامة المتعلقة بممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة حقوقهم وبإدماجهم الاجتماعي في هندوراس، التي دخلت حيز النفاذ في عام 2013، وخطتها الاستراتيجية للمحاور التسعة المتضمَّنة فيها؛

(د) القانون الأساسي للتعليم ولائحته المتعلقة بالتعليم الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات التعليمية الخاصة والمواهب الاستثنائية، ولائحة مواءمة المناهج الدراسية.

ثالثاً- الشواغل الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ العامة والالتزامات (المواد من 1 إلى 4)

5- تلاحظ اللجنة بقلق أن التشريعات والسياسات والبرامج العامة في الدولة الطرف ما زالت تتضمن أحكاماً وترتيبات بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تنتقص من هذه الحقوق ومصطلحات تنتقص من شأنهم، لا تتواءم مع نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان المقرر في الاتفاقية. كما يساور اللجنة قلق بشأن اشتمال مشروع القانون المعدِّل لقانون المساواة والتنمية المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة على أحكام عامة جداً، وبشأن عرضه حالياً على لجنة المساواة بين الجنسين بالكونغرس الوطني لإقراره.

6- توصي اللجنة الدولة الطرف خطة لمراجعة و/أو إلغاء و/أو تعديل التشريعات والسياسات القائمة المتصلة بالموضوع و/أو اعتماد تشريعات وسياسات جديدة، بهدف الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة كأصحاب حقوق إنسانية كاملي الأحقية في التمتع بها بما يتفق وأحكام الاتفاقية وبهدف إلغاء جميع المصطلحات المسيئة لهم. وعليه، فإن اللجنة توصي بأن يتم إقرار تحديث قانون المساواة والتنمية المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بصفة نهائية، مع مراعاة ملاحظات مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في هندوراس المقدَّمة في شباط/فبراير 2017.

7- ويساور اللجنة قلق بشأن المرتبة الهرمية للإدارة العامة لتنمية الأشخاص ذوي الإعاقة، فهي مجرد برنامج تابع لوكالة وزارة الدولة للتنمية والإدماج الاجتماعي، بل تزداد قلقاً الآن بعد أن دُمجت هذه الإدارة في الإدارة العامة لشؤون كبار السن التي تنفذ برنامج ‘ هندوراس للجميع‘.

8- توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف أن تكون الإدارة العامة لتنمية الأشخاص ذوي الإعاقة كياناً وطنياً دائماً، وبأن تخصص لها موارد بشرية ومالية كافية ومحددة لتضطلع بولايتها.

9- وتلاحظ اللجنة بقلق أن تعريف الإعاقة ومعايير تحديدها في الدولة الطرف غير موحّدين ولا يتفقان مع مبادئ الاتفاقية.

10- توصي اللجنة بأن توائم الدولة الطرف تعريف الإعاقة ومعايير إصدار شهادة بها مع أحكام الاتفاقية من أجل إنشاء نظام لإصدار شهادة الإعاقة يعكس نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان المكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة.

11- ويساور اللجنة قلق بشأن عدم إلزامية التشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة عند اعتماد السياسات والبرامج التي تمسّهم، وبشأن عدم كفالة مشاركتهم في المجلس الاستشاري ال ‍ مُنشأ بموجب المرسوم التشريعي رقم 160-2005.

12- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف آلية إلزامية للتشاور الدائم مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، عن طريق المنظمات التي تمثلهم، عند اعتماد التشريعات والسياسات وغيرها من المسائل المتصلة بهم، وبأن تكفل مشاركتهم في جلسات المجلس الاستشاري.

باء- الحق وق المحددة (المواد من 5 إلى 30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

13- يساور اللجنة قلق بشأن عدم اعتراف تشريعات الدولة الطرف بالتمييز المتعدد والمتداخل الجوانب وعدم ذكرها الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة كأحد أشكال التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة (وبخاصة الإعاقة الذهنية والنفسية الاجتماعية، والتمييز في حق الأطفال والهندوراسيين من أصل أفريقي والنساء وأفراد الشعوب الأصلية) في مجالات أخرى غير العمل. كما يساور اللجنة قلق لأنه لا توجد آليات متاحة للإبلاغ عن حالات التمييز التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة، ولا آليات للجبر، ولا إحصاءات ل ظاهرة التمييز، على الرغم من أن المادة 321 من قانون العقوبات تعاقب على التمييز بسبب الإعاقة.

14- توصي اللجنة بأن تعترف الدولة الطرف في تشريعاتها بالتمييز المتعدد والمتداخل الجوانب وبالحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة كأحد أشكال التمييز على أساس الإعاقة في جميع مجالات المشاركة العامة وبأن تعاقب عليه. كما توصيها بتضمين تشريعاتها لمكافحة التمييز آليات سريعة للإبلاغ عن حالات التمييز. وتوصيها أيضاً باتخاذ تدابير تكفل إنشاء آليات متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة ليبلغوا عما قد يتعرضون له من أعمال تمييزية، وآليات الجبر المتصلة بها.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

15- يساور اللجنة قلق بشأن عدم تنفيذ القواعد والسياسات العامة المتعلقة بحقوق المرأة في البلد، فضلاً عن عدم وجود سياسات واستراتيجيات لمنع ممارسة العنف على النساء والبنات ذوات الإعاقة والمعاقبة عليه.

16- توصي اللجنة بأن تُدمج الدولة الطرف النساء ذوات الإعاقة في خطط واستراتيجيات البرنامج الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة. كما توصي بأن تر اجع المؤسسة الوطنية للمرأة كلاً من السياسات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة لتضمّنها منظوراً جنسانياً وسياسات مكافحة العنف على المرأة لتضمّنها بُعد الإعاقة، بما يضمن اتخاذ جميع هذه الإجراءات بالتشاور مع النساء والفتيات ذوات الإعاقة عن طريق المنظمات التي تمثلهن. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن توائم الدولة الطرف تشريعاتها المتعلقة بالحقوق الجنسية والإنجابية مع أحكام الاتفاقية وبأن تتخذ إجراءات تكفل احترام الحقوق الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات ذوات الإعاقة.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

17- يساور اللجنة قلق لأن قانون الطفل لا يتوخى صراحةً مبدأ عدم التمييز ولأن غياب هذا المبدأ يؤثر على الأطفال ذوي الإعاقة أكثر من غيرهم. كما يساورها قلق بشأن عدم اتخاذ تدابير حماية كافية لتلافي التخلي عن الأطفال ذوي الإعاقة، إذ إن كثيراً منهم لا يزالون يودعون في مؤسسات الرعاية، وبشأن عدم وجود بيانات عن هؤلاء الأطفال. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة قلق بشأن ضيق نطاق التدابير الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة التي لا يصل أثرها إلى المناطق الريفية والمجتمعات المحلية للشعوب الأصلية والهندوراسيين من أصل أفريقي.

18- توصي اللجنة بأن تضمّن الدولة الطرف مرسومها رقم 79-36 (قانون الطفل والمراهق) مبدأ عدم التمييز، فضلاً عن مبدأ حماية الأطفال ذوي الإعاقة، تعزيزاً لضمانات حقوقهم وتكافؤ فرصهم في الإدماج الأسري والمجتمعي والاجتماعي مع فرص سائر الأطفال فيها، وتوفير ما يكفي من موارد لتنفيذه بفعالية. كما توصيها باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ نظام فعال للكشف عن حالات سوء معاملة الأطفال ذوي الإعاقة، في نطاق الأسرة وفي الأوساط التعليمية والصحية وفي المؤسسات على حد سواء.

إذكاء الوعي (المادة 8)

19- يساور اللجنة قلق بشأن تأصّل التحيّزات على الأشخاص ذوي الإعاقة والقوالب النمطية السلبية بشأنهم في الدولة الطرف، وبخاصة الأطفال والنساء والهندوراسيين من أصل أفريقي وأفراد الشعوب الأصلية. ويساورها قلق أيضاً بشأن الافتقار إلى استراتيجيات تروّج على وجه التحديد مضمون الاتفاقية ونموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان، وإلى حملات تعزز نموذج مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة، كحملة ‘ تيليتون‘ لجمع التبرعات العامة (Teletón). كما يساور اللجنة قلق لأن الدولة الطرف قد أعلنت، بموجب المرسوم التشريعي رقم 56 لعام 1984، يوم الجمعة الأخير من شهر نيسان/أبريل ‘ اليوم الهندوراسي للتضامن مع قاصري القدرات‘، معتمدةً بذلك نهجاً يقوم على المساعدة، لا على حقوق الإنسان كما هو الحال بالنسبة للاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة.

20- تشجع اللجنة الدولة الطرف على مكافحة التمييز في حق الأشخاص ذوي الإعاقة والقوالب النمطية بشأنهم بالتعاون مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بتنظيم حملات للتوعية العامة وحملات ترويجية للأشخاص ذوي الإعاقة كأصحاب حقوق إنسانية أمام المجتمع ككل والموظفين العموميين والجهات الفاعلة الخاصة، بما فيها وسائط الإعلام، كما تشجعها على الاحتفال بيوم الأشخاص ذوي الإعاقة باعتماد نهج قائم على الحقوق. وتوصي اللجنة بأن تنشر الدولة الطرف الاتفاقية على نطاق واسع، وكذلك الموارد المتاحة لتنفيذها، فيما بين الأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد أسرهم، وخاصة في المناطق الريفية وفيما بين الشعوب الأصلية والهندوراسيين من أصل أفريقي.

إ تاح ة الوصول (المادة 9)

21- تلاحظ اللجنة بقلق عدم إتاحة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة في البلد وصولاً تاماً إلى الهياكل الأساسية من وسائل النقل والمباني والخدمات الإعلامية وخدمات الاتصالات المتاحة للجمهور. كما يساورها قلق بشأن اعتراف وزارة الأشغال العامة والنقل والإسكان، وهي الكيان الحكومي المعني بتنظيم نظم الطرق والعمران والنقل، بأنه لم تُتخذ تدابير كافية للرقابة على عدم الامتثال لقواعد إتاحة الوصول وفقاً للمعايير الدولية، وللمعاقبة عليه.

22- وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 2 (2014) بشأن إتاحة الوصول، توصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف خطة عمل يحدَّد لها ما يلزم من أهداف ومُهل وموارد، وتهدف إلى تطبيق قواعد إتاحة الوصول في وسائل النقل والخدمات والمحيط المادي وفي سياق المعلومات والاتصالات، في المدن والمناطق الريفية على حد سواء، وبأن تفرض تدابير رقابية ومُهل محددة وعقوبات فيما يتعلق بعدم الامتثال لهذه القواعد، وتشارك في جميع مراحل تنفيذها منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في رصد مدى الامتثال لهذه القواعد. كما توصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف المادة 9 من الاتفاقية والتعليق العام رقم 2 في حسبانها عند تنفيذ الهدف 9 والغايتين 11-2 و11-7 من أهداف التنمية المستدامة.

الحق في الحياة (المادة 10)

23- يساور اللجنة قلق بشأن شعور الأشخاص ذوي الإعاقة في البلد بأن حياتهم في خطر بسبب ابتزاز الجماعات أو العصابات الإجرامية لهم.

24- توصي اللجنة بأن تحمي الدولة الطرف حياة الأشخاص ذوي الإعاقة بصفة خاصة من عمليات الابتزاز والتهديدات.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

25- تلاحظ اللجنة بقلق أنه لا يوجد بروتوكول خاص لتخفيف المخاطر التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة في حالات الخطر بالرغم من وجود الكيانات المسؤولة عن تنسيق وإدارة حالات الخطر والطوارئ الإنسانية في الدولة الطرف.

26- توصي اللجنة بأن يشمل النظام الوطني للتصدي للمخاطر بروتوكولاً خاصاً لتخفيف المخاطر التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة في حالات الخطر، بتوجيه إنذارات مبكّرة لهم بلغة الإشارة ولغة برايل، مع إيلاء اهتمام خاص لذوي الإعاقة القاطنين في المناطق الريفية والمناطق النائية. كما توصي اللجنة بأن تدمج الدولة الطرف مسألة الإعاقة في سياساتها وبرامجها المتعلقة بتغير لمناخ.

ا لاعتـراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم أمام القانو ن (المادة 12)

27- يساور اللجنة قلق بشأن عدم تواؤم قوانين شتى في الدولة الطرف مع أحكام الاتفاقية، كقانون الأسرة الذي تُبقي المادة 277 منه على صفة الوصي أو الرقيب ، وبشأن تمييز تلك القوانين في حق الأشخاص ذوي الإعاقة وتقييدها لأهليتهم القانونية.

28- وفقاً للمادة 12 من الاتفاقية ولتعليق اللجنة العام رقم 1(2014) بشأن ا لاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون ، توصي اللجنة بأن تلغي الدولة الطرف أي حكم قانوني يقيّد الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة تقييداً جزئياً أو كلياً وبأن تتخذ تدابير محددة لإنشاء نموذج نظام دعم لعملية اتخاذ القرار يحترم استقلال الأشخاص ذوي الإعاقة الذاتي وإرادتهم وأفضلياتهم ويحلّ محل أشكال اتخاذ القرار بالنيابة.

29- ويساور اللجنة قلق بشأن القيود المفروضة على بعض الأشخاص ذوي الإعاقة في البلد فيما يتعلق بالتمتع بالحق في الملكية ووراثة الممتلكات، أو في تصريف شؤونهم الاقتصادية الخاصة، أو في الحصول على قروض مصرفية وعقارية وغيرها، على قدم المساواة مع سائر الأشخاص.

30- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع سائر الأِشخاص الحق في الملكية ووراثة الممتلكات وفي الحصول على قروض وقروض عقارية وعلى مجموع الخدمات المالية المتنوعة.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

31- يساور اللجنة قلق لأنه لم تنفَّذ حتى الآن ترتيبات تيسيرية لاتخاذ الضمانات الإجرائية الواجبة التي تكفل لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة اللجوء فعلياً إلى القضاء. كما يساورها قلق بشأن وجود حواجز، تشريعية خصوصاً، تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة المحجور عليهم أو المودَعين في مؤسسات الرعاية من التصرّف بفعالية أثناء سير الدعاوى القضائية، فضلاً عن عدم توفر خدمة الترجمة بلغة الإشارة.

32- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على تخصيص ما يكفي من موارد بشرية واقتصادية لتنفيذ ‘ خطة العمل لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من اللجوء إلى القضاء‘، من منظور الاتفاقية. وتوصيها أيضاً باتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية اللازمة لإلغاء أي قيود تحد من قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على التصرف بفعالية أثناء سير الدعاوى كافة. وتوصي اللجنة كذلك بأن تنفّذ الدولة الطرف ترتيبات تيسيرية لتنفيذ الضمانات الإجرائية الواجبة، تشمل تقديم المساعدة الشخصية أو المساعدة من جانب وسيط، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الدخول بمختلف الصفات القانونية في الدعاوى القضائية. كما توصي اللجنة بأن تخصص الدولة الطرف موارد بشرية ومالية كافية ومحددة لتمكين كل من النيابة الخاصة بحقوق الإنسان والنيابة الخاصة بحماية المرأة من الاضطلاع بولايتها وتقديم المساعدة للنساء ذوات الإعاقة في حال تعرضهن لاعتداء جنسي.

33- ويساور اللجنة قلق بشأن محدودية إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء في البلد، وبخاصة منهم القاطنين في المناطق الريفية والمجتمعات المحلية للشعوب الأصلية وللهندوراسيين من أصل أفريقي، وبشأن تعدد وتنوع الحواجز الحائلة دون وصولهم إلى المرافق القضائية، وعدم اتخاذ الترتيبات التيسيرية لفائدتهم. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة قلق بشأن قلة دراية موظفي القضاء بأحكام الاتفاقية وبالتالي، عدم تصرّفهم وفقاً لها.

34- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لمكافحة التمييز الذي يلاقيه الأشخاص ذوو الإعاقة في اللجوء إلى القضاء، بما يضمن لهم الوصول إلى نظام القضاء على نحو تام، وبأن تُتخذ جميع الترتيبات التيسيرية لذلك. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لتقديم التدريب بشأن الاتفاقية للموظفين المكلفين بإقامة العدل، وبخاصة في المناطق الريفية والمجتمعات المحلية النائية.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

35- يساور اللجنة قلق بشأن القواعد السارية في النظام القانوني الهندوراسي في مسألة الصحة العقلية، التي تنص على سلب حرية الشخص على أساس إصابته الفعلية أو المتصوَّرة بإعاقة نفسية اجتماعية، كما يحدث في مستشفى سانتا روسيتا ومستشفى ماريو ميندوسا. ويساور اللجنة قلق أيضاً بشأن جواز إخضاع شخص ذي إعاقة معفي من المسؤولية الجنائية بسبب إصابته بقصور ما لتدابير أمنية، منها الاحتجاز لأجل غير مسمى. كما تعرب عن قلقها بشأن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة مسلوبي الحرية في السجون وغيرها من أماكن الاحتجاز.

36- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على مراجعة قوانينها وتعديلها، بما فيها قانون الصحة العقلية وقانون العقوبات، بهدف مواءمتها مع أحكام المادة 14 من الاتفاقية وحماية حق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الإعاقة النفسية الاجتماعية، في التمتع بضمانات المحاكمة وفق الأصول حمايةً فعلية، بتوفير سبل الدعم اللازمة لهم أثناء سير الدعاوى القضائية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إعادة النظر في حالات إيداع بعض الأشخاص في مستشفيي سانتا روسيتا وماريو ميندوسا. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على حماية جميع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق أمانة المظالم، بتقديم المساعدة القانونية الواجبة لهم وكفالة سير الدعاوى القضائية التي يكونون أطرافاً فيها وفق الأصول.

الحماية من التعرض للتعذيب و ضروب أخرى من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

37- يساور اللجنة قلق بشأن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة المودَعين في مستشفيات الأمراض النفسية، أو في غيرها من مراكز الإقامة طويلة الأمد بسبب إعاقتهم دون موافقتهم على ذلك موافقةً حرة ومستنيرة، وهو ما أفادت تقارير بحدوثه في مستشفى سانتا روسيتا ومستشفى مارية ميندوسا، ويساورها قلق بالغ بشأن حالة الأطفال ذوي الإعاقة المتخلى عنهم والمودَعين في مؤسسات الرعاية لهذا السبب.

38- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على حظر إيداع الأشخاص قسراً في مؤسسات الرعاية لإصابتهم بإعاقات واتخاذ تدابير لإلغاء ممارسة إيداع الأشخاص في مؤسسات الرعاية أو المستشفيات دون موافقتهم. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تنشىء الدولة الطرف آلية مستقلة للرقابة على مراكز رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها تلك التي يُقيم فيها أطفال ذوو إعاقة، من أجل منع تعرّضهم لأي أفعال قد تُعد تعذيباً ولضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، وحمايتهم من ذلك.

39- ويساور اللجنة قلق بشأن عدم تخصيص موارد كافية لمنع وقوع أي حالات تعذيب أو غيره من ضروب المعاملة التي تُعد قاسية أو لاإنسانية أو مهينة في المراكز التي يُقيم فيها أشخاص ذوو إعاقة، ولرصد هذه الحالات.

40- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تخصيص ما يكفي من موارد بشرية واقتصادية لتنفيذ مهمتي منع التعذيب والحماية من التعرض له. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لتدريب جميع الموظفين العاملين في مراكز سلب الحرية هذه وتأهيلهم كفالةً لاحترام حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

41- يساور اللجنة قلق بشأن حالات سوء المعاملة البدنية و/أو النفسية والعنف الجنسي و/أو الاستغلال والإيذاء التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة في البلد، وبخاصة النساء والأطفال والهندوراسيون من أصل أفريقي وأفراد الشعوب الأصلية، بما في ذلك حالات الاستغلال في التسوّل، وكذلك بشأن الافتقار إلى تدابير لحمايتهم وانتشالهم ممّا هم فيه وجبرهم على الضرر الواقع عليهم. ويساور اللجنة قلق أيضاً بشأن عدم التحقيق على النحو الواجب في حالات هؤلاء الأشخاص ، ومن ثم، استمرار إفلات مرتكبي هذه الأفعال من العقاب.

42- توصي اللجنة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقاية جميع الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم من التعرض للاستغلال والعنف والإيذاء، بما في ذلك الاستغلال في التسوّل، وباتخاذ ما يلزم أيضاً لضمان القيام بواجب انتشال الضحايا بإدخالهم أوساطاً ملائمة لهم. كما توصي اللجنة بالتحقيق كما يجب في جميع حالات ممارسة الاستغلال والعنف والإيذاء على أشخاص ذوي إعاقة، وبخاصة النساء والأطفال والهندوراسيين من أصل أفريقي وأفراد الشعوب الأصلية، لكفالة الكشف عنها والتحقيق فيها والمقاضاة عليها حسب الاقتضاء.

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

43- يساور اللجنة قلق بشأن إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في البلد، وبخاصة النساء والبنات، لعمليات تعقيم قسري ولأشكال أخرى من العلاجات المانعة للحمل دون موافقة من تتلقاها.

44- توصي اللجنة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إلغاء جميع ممارسات التعقيم القسري والإجهاض بالإكراه للنساء والبنات ذوات الإعاقة، فضلاً عن كفالة موافقة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بحرية وعن علم على الخضوع لأي جراحات أو علاجات طبية.

الحق في العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

45- يساور اللجنة قلق بشأن افتقار الدولة الطرف إلى مبادرات محددة لإخراج الأشخاص ذوي الإعاقة من مؤسسات الرعاية ولتقديم سبل الدعم المجتمعي لهم ليعيشوا باستقلالية. كما يساورها قلق بشأن أوجه التضارب القائمة بين برنامج المساعدة الشخصية واستمرار اعتماد النهج الطبي في تطبيق التشريعات المتصلة بمقدمي الرعاية.

46- تشجع اللجنة جهود الدولة الطرف الرامية إلى عدم قبول أي حالة إيداع جديدة في مؤسسات الرعاية وتوصيها بإطلاق خطة بمُهلٍ محددة وميزانية كافية لإخراج الأشخاص ذوي الإعاقة من هذه المؤسسات، ولا سيما منهم الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية أو النفسية الاجتماعية، تكفل حصولهم على الخدمات وسبل الدعم اللازمة، بما في ذلك المساعدة الشخصية، حتى يعيشوا باستقلالية في المجتمع، على أن يكون ذلك كله بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

حرية التعبير وال تواصل والحصول على المعلومات (المادة 21)

47- يساور اللجنة قلق بشأن عدم تطبيق قواعد إتاحة الوصول في البرامج التلفزيونية الرسمية المتعلقة بالعمليات الانتخابية أو في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، فضلاً عن عدم فعالية الآليات الإدارية والقضائية المنفَّذة في حالات عدم الامتثال. ويساور اللجنة قلق أيضاً لعدم اتفاق القواعد والإجراءات المتعلقة بلغة برايل وأسلوب القراءة الميسّرة وبغيرها من أشكال التواصل مع أحكام الاتفاقية. كما يساور اللجنة قلق بشأن عدم وجود أشكال اتصال ميسّرة وتكنولوجيات ملائمة لمختلف أنواع الإعاقات.

48- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان تطبيق اللائحة ذات الصلة، وبأن تنشر جميع المعلومات العامة الموجهة إلى السكان عموما ً ، ولا سيما المتصلة بالعمليات الوطنية وحالات الطوارئ و/أو الكوارث الطبيعية، بوسائل وأشكال اتصال ميسّرة وتكنولوجيات ملائمة لجميع أنواع الإعاقات. كما توصيها بتعزيز الاعتراف الرسمي بلغة الإشارة الهندوراسية، وبنظام برايل كنظام رسمي للقراءة والكتابة للمكفوفين وللصمّ المكفوفين.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

49- يساور اللجنة قلق بشأن وجود قواعد في القانون المدني حتى الآن تمنع زواج الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية وتحرم من الحق في الزواج وفي تكوين أسرة بإرادة الشريكين. كما يساورها قلق لانعدام سبل الدعم اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في تأسيس أسرة على قدم المساواة مع غيرهم.

50- توصي اللجنة بأن تلغي الدولة الطرف الأحكام المانعة لزواج الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية وبأن تتخذ تدابير الدعم اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة النساء، من ممارسة حقهم في الأمومة أو الأبوة دون تحيّز وعلى قدم المساواة مع غيرهم.

التعليم (المادة 24)

51- يساور اللجنة قلق بشأن تكليف الإدارة الفرعية العامة لتعليم الأشخاص ذوي القدرات المختلفة أو المواهب الاستثنائية بتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، بحيث يسود التعليم من نوع خاص وعلى أساس الفصل في جميع مراحل التعليم بإجراء تقييمات على أساس إصابة الشخص بإعاقة. ويساور اللجنة قلق أيضاً بشأن عدم تأهيل المعلمين في مجال التعليم الشامل للجميع، وهو ما يعوق التحوّل إلى اعتماد هذا النظام. كما يساورها قلق بشأن عدم تقديم الدعم للأطفال المصابين بقصور سمعي وإغلاق جامعة هندوراس الوطنية المستقلة قسم التدريب على مهنة فني في الترجمة بلغة الإشارة في معروضها الأكاديمي.

52- وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 4(2016) بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع، توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف في سياسة تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة منظوراً شاملاً للجميع، بتنفيذ خطة للتحول إلى نظام التعليم الشامل للجميع في جميع المراحل التعليمية حتى في التعليم العالي، وتدريب المعلمين، وتوفير سبل الدعم والموارد اللازمة، كإصدار النصوص الدراسية بلغة برايل وأسلوب القراءة الميسرة وبأشكال إلكترونية ميسّرة وتوفير خدمة الترجمة بلغة الإشارة، تنفيذاً لعملية الإدماج هذه. وتوصي اللجنة بوجه خاص بأن يُؤخذ في الحسبان الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية أو النفسية الاجتماعية، والصم المكفوفون، وذوو الإعاقة المنتمون إلى المجتمعات المحلية للهندوراسيين من أصل أفريقي وللشعوب الأصلية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تستحدث الدولة الطرف موضوع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كموضوع جديد في مناهج تأهيل المعلمين وبأن تدمجه فيها. كما توصيها بأن تُعيد جامعة هندوراس الوطنية المستقلة فتح قسم التدريب على مهنة فني الترجمة بلغة الإشارة ضمن معروضها الأكاديمي.

الصحة (المادة 25)

53- يساور اللجنة قلق بشأن عدم حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات الصحية العامة، وبخاصة في المناطق الريفية والمجتمعات المحلية للهندوراسيين من أصل أفريقي وللشعوب الأصلية. ويساورها قلق أيضاً بشأن الافتقار إلى الأخصائيين الصحيين المؤهلين على النحو الواجب ليقدموا رعاية صحية شاملة للجميع ويلبّوا الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، وكما يساورها بشأن القوالب النمطية القائمة في البلد بشأن الصحة الجنسية والإنجابية للنساء ذوات الإعاقة.

54- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف خططاً وتخصص موارد لكفالة حصول الأشخاص ذوي الإعاقة في إقليمها، وخاصة في المناطق الريفية والمجتمعات المحلية للهندوراسيين من أصل أفريقي وللشعوب الأصلية، على الخدمات الصحية العامة، بما فيها خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والمعلومات المتصلة بذلك. وتوصي اللجنة كذلك بحصول موظفي الخدمات الصحية الموجهة إلى السكان عموماً على التدريب بشأن معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما ذوي الإعاقة الذهنية و/أو النفسية الاجتماعية، واحترام الحقوق المكرّسة في الاتفاقية.

التأهيل وإعادة التأهيل (ا لمادة 26)

55- يساور اللجنة قلق بشأن عدم توفر بيانات في الدولة الطرف عن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستفيدون من خدمات وبرامج التأهيل وإعادة التأهيل، فضلاً عن عدم كفاية هذه الخدمات في الدولة الطرف. وعلاوة على ذلك، تشير اللجنة بقلق إلى عدد المهاجرين الذين عادوا إلى البلد معاقين بعد أن ساروا على طريق الهجرة .

56- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لكفالة حصول الأشخاص ذوي الإعاقة، في جميع أنحاء إقليمها، على خدمات وبرامج إعادة التأهيل داخل مجتمعاتهم تهدف إلى إدماجهم اجتماعياً ومجتمعياً. كما توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تدابير إعادة التأهيل الرامية إلى إعادة إدماج العاملين المهاجرين الذين عادوا إلى البلد معاقين إدماجاً فعالاً في المجتمع، بسبل منها أن توفر لهم فرص العمل اللائق والمستقر.

العمل والعمالة (المادة 27)

57- يساور اللجنة قلق بشأن ارتفاع معدل بطالة الأشخاص ذوي الإعاقة، وأيضاً بشأن عدم متابعة مدى الامتثال للحصة المخصصة لهم من الوظائف في القطاع العام. كما يساورها القلق لأنه لا يُذكر في برامج ‘ بالعمل تحيَون حياة أفضل‘ (ConChambaVivísMejor) و ‘ العمل من أجل المجتمع‘ (ChambaComunitaria) و ‘ العمل+‘ (ChambitaPlus) العدد التمثيلي للأشخاص ذوي الإعاقة.

58- توصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف استراتيجيات خاصة لرفع معدل القابلية للعمل في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام. كما توصي بأن تلتفت الدولة الطرف إلى الصلات بين المادة 27 من الاتفاقية والغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة، وبأن تضمن حصول الأشخاص كافة، بمن فيهم ذوو الإعاقة، على فرص عمل مُنتجة ولائقة وفقاً لمبدأ المساواة في الأجر على العمل المتساوي القيمة.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

59- تلاحظ اللجنة بقلق عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في حالة فقر في الدولة الطرف، وبخاصة النساء والأطفال والهندوراسيين من أصل أفريقي وأفراد الشعوب الأصلية. ويساورها قلق أيضاً بشأن تركيز السياسات الاجتماعية على الإحسان والمساعدة حصراً، كمنحة الإعاقة أو برنامج ‘ هندوراس للجميع‘ (HondurasparaTodos) الذي يقدم مساعدات تقنية.

60- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير محددة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع بمستوى معيشة لائق، وبأن تخفّف كذلك من أثر الافتقار بسبب الإعاقة، وبخاصة فيما بين الفئات التي تعاني من التمييز المتداخل الجوانب كذوي الإعاقة من النساء والأطفال والهندوراسيين من أصل أفريقي وأفراد الشعوب الأصلية. كما توصي اللجنة بأن تسترشد الدولة الطرف بأحكام المادة 28 من الاتفاقية في تنفيذ الغايتين 1-3 و1-4 من أهداف التنمية المستدامة.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

61- يساور اللجنة قلق لأن إعلان الحجْر على الأشخاص ذوي الإعاقة يمنعهم من ممارسة حقهم في الاقتراع، وكذلك لأن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يشاركون في الحياة السياسية والعامة في انخفاض، وبصفة رئيسية النساء والهندوراسيين من أصل أفريقي وأفراد الشعوب الأصلية. ويساور اللجنة قلق أيضاً بشأن عدم إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مراكز الاقتراع، فضلاً عن عدم توفر مواد اقتراع مخصصة لهم.

62- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لكفالة عدم حرمان أي شخص بسبب إعاقته أو تقييد أهليته القانونية من الحق في الاقتراع والمشاركة في الحياة السياسية والعامة، وبأن تضاعف جهودها من أجل تعزيز شَغل الأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية الاجتماعية، المناصب التي تُشغل بالانتخاب والمناصب العامة. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لتكفل للأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء المشاركة التامة في عملياتها الانتخابية وحصولها على جميع المواد الانتخابية ووصولها إلى المرافق الانتخابية دون معيق. كما توصيها باتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لكفالة السماح بأن يساعد الشخصَ ذا الإعاقة في عملية الاقتراع، عند اللزوم وبناءً على طلبه، شخصٌ آخر من اختياره. وتوصي اللجنة أيضاً بأن توفر الدولة الطرف في جميع مراكز الاقتراع كمية كافية من بطاقات الاقتراع يسهل على الأشخاص ذوي الإعاقة استخدامها، بما يكفل لهم الاقتراع السري والاقتراع بمساعدة الغير.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

63- تحيط اللجنة علماً مع الرضا بتصديق الدولة الطرف على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات. إلاّ أن قلقاً يساورها بشأن عدم إتاحة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة الطرف إلى الأماكن التاريخية والثقافية والتراثية والسياحية.

64- توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف خططاً، بمؤشرات ومُهل محددة، لإتاحة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الأماكن ذات القيمة التاريخية والتراثية والأماكن السياحية والمرافق التي تنفَّذ فيها الأنشطة الثقافية والترفيهية. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة إتاحة المعلومات والقراءة للمكفوفين والأشخاص ضعاف البصر، بتعزيز التعاون مع دور النشر والمكتبات ومراكز التوثيق والمراكز التعليمية والجامعات، وغير ذلك.

جمع البيانات والإحصاءات (المادة 31)

65- يساور اللجنة قلق بشأن عدم توفر بيانات ومعلومات مصنفة وقابلة للمقارنة عن الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع القطاعات بالدولة الطرف، فضلاً عن خلو البيانات المتاحة عنهم من مؤشرات لحقوق الإنسان. ويساورها قلق أيضاً بشأن خلو البيانات الإحصائية من المواضيع الجنسانية وموضوعي الطفولة والعنف ونوع القصور.

66- توصي اللجنة بأن تيسّر الدولة الطرف تيسيراً منهجياً عملية جمع بيانات مصنّفة وقابلة للمقارنة عن الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع القطاعات، وتحليلَها، ونشرها. وتوصي أيضاً بأن تستحدث الدولة الطرف، بالتعاون مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، نظام مؤشرات يقوم على حقوق الإنسان. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالالتفات إلى الصلة بين المادة 31 من الاتفاقية والغاية 17- 18 من أهداف التنمية المستدامة.

التعاون الدولي (المادة 32)

67- يساور اللجنة قلق لأن مبادئ الاتفاقية وقيمها غير مُدمجة إدماجاً منهجياً في جميع سياسات الدولة الطرف وبرامجها للتعاون الدولي. كما يساورها قلق بشأن عدم تعميم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفي ذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وفي متابعة تنفيذها على الصعيد الوطني.

68- توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف، بالتعاون الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، تواؤم السياسة العامة المرتقبة للتعاون الدولي من أجل تنمية هندوراس مع أحكام الاتفاقية، وبأن تعمّم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفي ذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وفي متابعة تنفيذها على الصعيد الوطني، بالتعاون الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتها.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

69- يساور اللجنة قلق لأن الإدارة العامة لتنمية الأشخاص ذوي الإعاقة لا تشكل آلية رقابة مستقلة، خلافاً ل ما تقتضيه ا لمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مباد ئ باريس). ويساورها قلق كذلك بشأن عدم كفاية الموارد المتاحة لهذه الإدارة وانخفاض مرتبتها الهرمية مما يعيق اضطلاعها بولايتها.

70- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لضمان اتفاق الآلية المعيّنة لتعزيز تنفيذ الاتفاقية وحمايته والرقابة عليه اتفاقاً تاماً مع مبادئ باريس، ولجعلها هيئة مستقلة، تتمتع بمرتبة هرمية رفيعة وموارد كافية لمباشرة مهامها، كما توصيها بأن تكفل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في هذه الآلية مشاركةً تامة.

المتابعة والنشر

71- وفقاً للفقرة 2 من المادة 35 من الاتفاقية، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في غضون 12 شهراً معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ ما أوصت به اللجنة في الفقرتين 6 و70 أعلاه.

72- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية، وتوصيها بإحالتها، للنظر فيها واتخاذ تدابير بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان، وموظفي الوزارات المختصة، وأعضاء السلطة القضائية وأفراد الفئات المهنية المعنية (المهنيين في مجالات التعليم والطب والحقوق)، والسلطات المحلية، ووسائط الإعلام، مستخدِمةً في ذلك استراتيجيات التواصل الاجتماعي العصرية.

73- كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إشراك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري المقبل.

74- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر الملاحظات الختامية على نطاق واسع، ولا سيما فيما بين المنظمات غير الحكومية والمنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك فيما بين الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما فيها لغة الإشارة، وبأشكال ميسّرة، ونشرَها على الموقع الشبكي للحكومة الخاص بحقوق الإنسان.

التقرير المقبل

75- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الجامع للتقارير الثاني والثالث والرابع في موعد أقصاه 11 أيار/مايو 2022 وتضمينه معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في إمكانية تقديم هذه التقارير وفقاً لإجراء تقديم التقارير ال ‍ مُبسّط، الذي تُعد اللجنة بموجبه قائمة أسئلة قبل التاريخ المقرر لتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع بسنة واحدة على الأقل. وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة الأسئلة هذه تقريرها المقبل.