الأمم المتحدة

CCPR/C/KWT/CO/3/Add.1

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

22 August 2017

Arabic

Original: Arabic

Arabic and English only

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث للكويت

إضافة

المعلومات الواردة من الكويت بشأن متابعة الملاحظات الختامية *

[تاريخ الاستلام: 27 نيسان / أبريل 2017]

الرد على الملاحظات الختامية الصادرة من لجنة حقوق الانسان على التقرير الدوري الثالث لدولة الكويت الخاص بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

الفقرة (11):

"ينبغي للدولة الطرف أن تفعل ما يلي :

(أ) تسريع عملية منح الجنسية الكويتية للبدون عند الاقتضاء ؛

(ب) تضمن لكل طفل الحق في اكتساب الجنسية ؛

(ج) تسجيل جميع البدون المقيمين في الكويت وتمكينهم من الحصول دون تمييز على الخدمات الاجتماعية ؛

(د) تكفل تمتع البدون بحقوقهم في حرية التنقل والتجمع السلمي والرأي والتعبير ؛

(ه) تستبعد الخطط الرامية إلى منح البدون "مواطنة اقتصادية" لبلد أخر مقابل تصريح إقامة دائمة في الكويت ؛

(و) تنظر في الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية .. وتنفيذ ما يتعلق بذلك من التزامات من خلال قانون الدولة الطرف المحلي".

1- في البداية لابد نؤكد على أنه لا يوجد ما يسمى بمصطلح "عديمي الجنسية" أو "البدون" في دولة الكويت، حيث أن هذه المصطلحات ينصرف مفهومها إلى الأشخاص الذين ليس لديهم جنسية ينتمون إليها، وهذا ما يتعارض مع وضع ومفهوم المقيمين بصورة غير قانونية الذين دخلوا الكويت بصورة غير مشروعة وأخفوا المستندات الدالة على جنسياتهم الأصلية طمعاً في الجنسية الكويتية وما توفره من مميزات.

2- وعليه فإن المسمى الرسمي المعتمد هو "المقيمون بصورة غير قانونية" بموجب المرسوم الصادر بإنشاء الجهاز المركزي رقم (467/2010 )؛

3- وفيما يتعلق بمسألة الحصول على الجنسية الكويتية فإن ذلك أمر سيادي تقدره الدولة وفقاً لمصالحها العليا ويخضع لضوابط وشروط ينظمها قانون الجنسية الكويتية رقم 15/1959 وتعديلاته، حيث حدد في مواده ونصوصه الحالات التي يتم النظر في إمكانية حصولهم على الجنسية ، وبدوره يقوم الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بالنظر والفحص والتدقيق في هذه الحالات كلاً على حده وبكل شفافية بعيداً عن أي ضغوط أو أهواء شخصية وذلك وفق خارطة الطريق الموضوعة من قبل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والموافق عليها من قبل مجلس الوزراء والصادر بها مرسوم أميري رقم 1612/2010.

4- وللقضاء على التمييز بين أفراد المجتمع فقد أجريت بعض التعديلات على قانون الجنسية الكويتية للتوسع في قاعدة المشمولين بالحصول عليها، ومن هذه التعديلات:

أن القانون رقم 11/1998 استحدث مادة (7 مكرراً) بقانون الجنسية الكويتية، يتم بمقتضاها حصول الأبناء الراشدين للمتجنسين وأحفادهم على الجنسية الكويتية ممن لم تسنح لهم الفرصة من خلال قانون الجنسية للحصول عليها؛

وأن القانون رقم 21/2000 أجاز حصول أبناء الكويتية المتزوجة من أجنبي أو مقيم بصورة غير قانونية على الجنسية الكويتية في حالات وفاة الزوج أو الطلاق البائن أو كان أسيراً؛

وبناء عليه. . فقد تم تجنيس ما يقارب (16) ألف شخص من المقيمين بصورة غير قانونية خلال السنوات السابقة وذلك نظر لمطابقتهم لقانون الجنسية، كما قام الجهاز المركزي بإعداد كشوف للمرشحين للتجنيس ورفعها إلى لجنة التقييم بمجلس الوزراء للنظر فيها.

5- وتقوم دولة الكويت بإصدار بطاقة مراجعة لجميع المسجلين لديه من المقيمين بصورة غير قانونية تتضمن البيانات الشخصية ورقم الملف لتسهيل إجراءاتهم في الجهات المختلفة بالدولة، حيث تم إصدار عدد (000,96) بطاقة يتمتع أصحابها بموجبها بكافة الخدمات والتسهيلات التي جاءت في قرار مجلس الوزراء رقم (409/2011) والتي تتضمن:

1- العلاج بالمجان :

6 - يتم تقديم الرعاية الصحية للمقيمين بصورة غير قانونية بالمجان في المستوصفات والمستشفيات الحكومية إذ يتحمل الصندوق الخيري للعلاج كافة النفقات، وقد بلغ إجمالي عدد المستفيدين من خدمات الصندوق (56) ألفاً و457 مستفيداً بميزانية تقديرية (321ر436ر11) دولار وذلك خلال عام 2014/2015.

2- التعليم بالمجان :

7- حرصت دولة الكويت على أن يتمتع أبناء المقيمين بصورة غير قانونية بحقهم في التعليم، وقد تولى الصندوق الخيري للتعليم تغطية كافة التكاليف اللازمة للتعليم من المرحلة الابتدائية إلى نهاية المرحلة الثانوية وبلغ عدد المشمولين خلال العامين الدراسيين 2014/2015 و2015 /2016 (25) ألفاً و(821) طالباً وطالبة بتكلفة (279ر133ر14) دولار.

8- كما يقوم مشروع رعاية طالب العلم بتغطية كافة تكاليف التعليم الجامعي وقد تكفل بتسديد الرسوم الدراسية لعدد (1011) طالباً وطالبة للعامين الدراسيين 2014/2015 و2016 /2017 بتكلفة (234ر260ر1) دولار.

9- وكذلك بلغ عدد الطلبة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي لعام 2015/2016 (546) طالباً وطالبة.

3- إصدار وثائق رسمية "شهادات ميلاد - شهادات وفاة - وثائق زواج - شهادات طلاق - توثيقات خاصة بالوصايا والإرث".

4- منح بطاقات تموينية أسوة بالكويتيين " أرز، سكر، زيت، دجاج، معجون طماطم، جبن، عدس".

5- منح فرص عمل بالقطاعين الحكومي والخاص .

6- رعاية ذوي الإعاقة .

7- خدمات إسكانية :

تم توفير مساكن مخفضة التكاليف، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية التي يتمتع بها المقيمون بصورة غير قانونية (4800) وحدة؛

صرف بدل سكن بتكلفة بلغت ما يقرب من (6) ملايين دولار لمن ليس له سكن.

10- ونبين لكم في هذه الإحصائية الخدمات التي تقدم للمقيمين بصورة غير قانونية من يناير  2016 الى نوفمبر 2016 :

عدد البطاقات التي تم إصدارها

91,000

بطاقة

5175

شهادة لمن يهمه الأمر

وثائق شرعية

689

وثيقة زواج

221

وثيقة طلاق

19

وثيقة مراجعة زوجية

6612

إعلامات رسمية

206

وثيقة حصر وراثة

125

معامل فحص زواج قبل الزواج

969

شهادة ميلاد

43

شهادة وفاة

التعليم

85

طالب وطالبة في المرحلة الجامعية 2016/2017

52

طالب وطالبة 2016/2018 في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي

1407

طالبة وطالبة لدى الجامعة العربية المفتوحة

خدمات تموينية

5,358466

مبلغ عدد المستفيدين منها (97335) شخص خلال عام 2016

رخص قيادة

1865

تم إصدار رخصة قيادة خلال عام 2016

فرص عمل

171

تم توظيفهم خلال الفترة من 1/1 إلى 30/6/2016

5407

إجمالي عدد الموظفين المسجلين لدى ديوان الخدمة المدنية

1072

عدد من تم تعيينهم في وزارة الصحة

158

من تم تعيينهم بالجمعيات التعاونية

تعديل وضع

1390

عدد من تم تعديل أوضاعهم

خدمات إسكانية

32

خدمات إسكانية من 1/1 إلى 30/6/2016

ذوي الإعاقة

16

(شخص) مسجلين لدى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة

دور الرعاية

61

(شخص) نزلاء دور الرعاية

11- أما بخصوص حق التنقل فيتعاون الجهاز المركزي مع وزارة الداخلية لإصدار رخص قيادة للمقيمين بصورة غير قانونية تتيح لهم التنقل بحرية داخل البلاد، بالإضافة إلى إصدار جوازات مادة (17) لأداء المناسك الدينية "العمرة - الحج" وللعلاج والدراسة في الخارج وذلك طبقاً للضوابط المعمول بها في هذا الشأن.

12- وعن حرية إبداء الرأي في وسائل الإعلام والتجمع السلمي فإن للمقيمين بصورة غير قانونية الحق في إبداء الرأي عبر وسائل الإعلام المختلفة، ولا قيد عليهم في ذلك سوى ما يفرضه القانون، وعلى اعتبار أن التجمع السلمي إحدى صور التعبير عن الرأي فإن القانون الكويتي لا يميز في هذا الخصوص بين الكويتي والمقيم بصورة غير قانونية، وعليه فإنه يحق لهم التجمع السلمي للتعبير عن أراءهم مع الالتزام بضوابط القانون ، وبالفعل قام عديد منهم بالتجمع السلمي وإبداء آرائهم وبحماية من قوات الأمن الكويتية.

13 - أما بخصوص ما جاء في البند (و) من الفقرة المذكورة (النظر في الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية .. واتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية وتنفيذ ما يتعلق بذلك مع التزامات من خلال قانون الدولة الطرف المحلي).

14- فإذا كان القصد من هذا أن تطبق الدولة أحكام هذه الاتفاقيات على المقيمين بصورة غير قانونية فإننا نوضح أن العديد من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان تخلط بين مصطلحي "عديمي الجنسية" و"المقيمين بصورة غير قانونية" وفي الحقيقة هناك فرق شاسع بينهما سواء من ناحية المفهوم أو من ناحية الأثر القانوني لكل منهما.

15- فمن حيث المفهوم فإنه يقصد بـ "عديمي الجنسية" الأشخاص الذين لا تعتبرهم أي دولة مواطنين فيها بمقتضى تشريعاتها، وهم الأشخاص الذين ليس لديهم جنسية ينتمون إليها، وهذا ما يتعارض مع مفهوم "المقيمين بصورة غير قانونية" الذين دخلوا الكويت بصورة غير مشروعة وأخفوا المستندات الدالة على جنسياتهم الأصلية وذلك بغية الحصول على الجنسية والتمتع بالمزايا التي تقدمها الدولة لمواطنيها.

16 - وتأكيداً على ذلك فقد قام ما يقرب من (8000) ثمانية آلاف شخص من المقيمين بصورة غير قانونية بتعديل أوضاعهم واستخراج وثائقهم الأصلية والتي تؤكد انتماءهم لدول أخرى .

17- أما بخصوص (قيام الدولة باستبعاد الخطط الرامية إلى منح البدون "مواطنة اقتصادية" لبلد أخر مقابل تصريح إقامة دائمة في الكويت )، ف نود التوضيح ب أن المواطنة الاقتصادية خيار تطرحه العديد من الدول بهدف اجتذاب رؤوس الأموال، وهو غير محرم دولياً ولا يتنافى مع القانون الدولي ولقد تم تطبيقه في الكثير من الدول، وقد حصل العديد من سكان الكويت ومن مختلف الجنسيات على المواطنة الاقتصادية من دول مختلفة ولا يمكن للكويت منع الدول الأخرى من طرح هذا الخيار .

الفقرة (43):

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بالآتي:

(أ) تكفل عدم إخضاع ممارسة الحق في التجمع السلمي لأي قيود غير تلك التي يبيحها العهد ؛

(ب) تحقق في جميع الادعاءات المتعلقة بإفراط قوات الأمن في استخدام القوة، وتكفل مقاضاة الجناة وتعويض الضحايا تعويضاً كافياً ؛

(ج) تبذل المزيد من الجهود لتدريب جميع قوات الأمن تدريباً ممنهجاً على استخدام القوة، لاسيما في سياق المظاهرات، مراعية حق مراعاة المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

18 - إن دولة الكويت تحرص على عدم انتهاك حقوق الإنسان وإنها ملتزمة بما جاء في مبادئ الأمم المتحدة المصدق عليها من قبل دولة الكويت، وقد صدرت المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين والذي عقد في (هافانا) خلال الفترة من 27/8/1990 حتى 7/9/1990، وقد جاء قرار وزارة الداخلية رقم (24/2014) بشأن إصدار المبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية الصادر في 12/2/2014 مؤكداً لتلك المبادئ .

19- أن استخدام القوة هو أمر (استثنائي) ويقتصر استخدامها في حالات الضرورة القصوى، أما بخصوص الأسلحة النارية فإنه في حال المظاهرات يتم استخدام الأسلحة المعطلة للحركة والغير قاتلة كما جاء في المبدأ الأساسي رقم (2) من المبادئ الأساسية للأمم المتحدة والذي تضمن أنه عند تدريب الشرطة يجب إيلاء عناية خاصة الى:

1- بدائل استخدام القوة ومن بينها التسوية السلمية للصراعات وتفهم سلوك الجمهور وأساليب الإقناع والتفاوض والوساطة؛

2- الوسائل التقنية (بما في ذلك الأسلحة غير الفتاكة والملابس الواقية لأفراد الشرطة) ؛

3- كما أن الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة تحرص دائماً على اختيار منتسبيها باتباع إجراءات انتقاء مناسبة وأن يكونوا ممن يتمتعون بالصفات الأخلاقية والنفسية والبدنية الملاءمة، ويتم تدريبهم على الآتي:

ضبط النفس في استخدام القوة والتصرف بطريقة تتناسب مع خطورة الجرم والهدف المشروع المراد تحقيقه، وتقليل الأضرار والإصابات واحترام وصون حياة الإنسان ؛

تدريب جميع منتسبي الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة على استعمال الوسائل التي لا تتميز بالعنف وإخضاعهم لدورات تأسيسية وتقدمية وتنشيطية ويتم المشاركة في التدريبات مع الدول بالخارج ؛

عدم الترخيص بحمل الأسلحة لمنتسبي الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة إلا بعد تلقيهم دورة تدريبية على حمل السلاح واستخدامه وفقاً لما جاء في المبدأ الأساسي للأمم المتحدة رقم (21) والذي وضع شروطاً لاختيار وتدريب واختبار أفراد الشرطة المصرح لهم بحمل الأسلحة النارية، بما في ذلك في مجال التقنيات اللازمة لفض التوتر وتقليل احتمال الحاجة إلى استعمال القوة ؛

لا يتم استخدام القوة والأسلحة النارية إلا بعد استخدام أساليب سلمية بالإقناع والتفاوض والوساطة وحل المنازعات بدون استخدام القوة.

20- علماً بأنه تم إبلاغ منتسبي الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة أن الاستخدام التعسفي للقوة والأسلحة النارية أو إساءة استخدامها يعتبر جريمة جنائية يعاقب عليها القانون الوطني وفقاً للمبدأ الأساسي للأمم المتحدة رقم (8) والذي ألزم الرؤساء أن يبذلوا قصارى جهدهم لمنع استخدام القوة أو الأسلحة النارية دون وجه حق وأن يحولوا دون ذلك.

أهمية الحرص عند استخدام الذخيرة مثل (القنابل الصوتية - الرصاص - والغاز المسيل للدموع ... إلخ) عند محاولة السيطرة على الحشود.

21- تحرص الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة على عدم استخدام الغازات المسيلة للدموع أو القنابل الصوتية أو الرصاص إلا في الحالات القصوى وعدم السيطرة على الحشود الكبيرة وذلك بعد فشل عملية فض تلك الحشود عن طريق المفاوضات السلمية.

التأكد عند استخدام الشرطة للغاز المسيل والقنابل الصوتية تحت تسلسل واضح من الأوامر.

22- حيث لا يتم استخدام القنابل الصوتية أو الغاز المسيل للدموع إلا بعد مراعاة الإجراءات التالية:

1- توجيه تحذير واضح يعلن عن العزم على استخدام القنابل الصوتية أو الغاز المسيل للدموع ؛

2- إعطاء وقت كافي للاستجابة لهذا التحذير.

مع العلم أن تلك الإجراءات يمكن إغفالها إذا كان القيام بها يعرض منتسبي الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة لخطر لا مبرر له أو يعرض أشخاص آخرين لخطر الموت أو الأذى الجسيم وذلك وفقاً للمبدأ الأساسي للأمم المتحدة رقم (9) والتي لا تجيز معاقبة أفراد الشرطة لرفضهم ارتكاب الانتهاكات أو لإبلاغهم عنها.

23- كما نظمت دولة الكويت من خلال القرار الوزاري رقم 33 لسنة 200 1 قواعد إصدار أوامر اطلاق النار وطريقة تنفيذها من خلال 8 مواد حددت الحالات التي يستخدم فيها أعضاء قوة الشرطة السلاح الناري وهي كالتالي:

1- القبض على محكوم عليه بعقوبة جناية إذا قاوم أو حاول الهرب ؛

2- القبض على متهم بجناية أو جنحة مشهودة إذا قاوم أو حاول الهرب ؛

3- القبض على متهم صدر أمر بالقبض عليه إذا قاوم أو حاول الهرب ؛

4- القبض على مسجون حاول الهرب ؛

5- فض تجمهر أو تظاهر إذا حدث ذلك من سبعة أشخاص فأكثر وكان الغرض منه ارتكاب جريمة أو من شأنه تعريض الأمن العام للخطر وذلك إذا لم يذعن المتجمهرون للتفرق بعد إنذارهم ومحاولة تفريقهم بالطرق الأخرى الممكنة.

24- هذا وقد نظم القرار سالف الذكر في المادتين (4-5) منه كيفية التعامل مع المحكوم عليهم والمتهمين والمسجونين والمتسللين والمتجمهرين والمتظاهرين، بحيث يتدرج رجل الشرطة في كيفية استخدام حق إطلاق النار من خلال الخطوات المنصوص عليها في المادتين سالفتي الذكر.

25- وحيث أن الخروج بالتظاهر أو التجمهر إذا لم يكن بإذن رسمي وحسب الإجراءات المحددة فانه يشكل جريمة يعاقب عليها القانون وفقا لأحكام المادة (34) من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16/1960) التي تنص على أنه كل من اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من (5) أشخاص على الأقل الغرض منه ارتكاب الجرائم أو الإخلال بالأمن العام وبقي متجمهرا بعد صدور أمر رجال السلطة العامة بالانصراف يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز 100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

26- وان كان يحمل سلاحا من نوع آخر ومنه الأسلحة البيضاء وكذلك العصي والأدوات الصلبة غير المعتاد حملها في الأحوال العادية فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تتجاوز 225 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.

27- وإذا قام المتجمهرون بإغلاق الطرقات وإشعال الإطارات ومنع المواطنين من ارتياد دور العبادة أو المناطق التجارية أو إقلاق راحة الأفراد في المناطق السكنية وترديد عبارات طائفية وعنصرية تمس الوحدة الوطنية أو التطاول على رموز وطنية أو حكومات صديقة، الأمر الذي يستدعى من ضباط إنفاذ القانون ضرورة التعامل معهم وتفريقهم للمحافظة على النظام العام والسكينة ومنعهم من ارتكاب جرائم أخرى أو الإتيان بأفعال من شأنها الإخلال بالأمن ويتم ذلك من خلال توجيه الإنذار لهم بالتفرق وتسليم مطالبهم للمفاوض المختص.

28- وحيث أن المتظاهرين في أية أحداث إذا لم يمتثلوا لرجال الشرطة بالتفرق، الأمر الذي يجيز للشرطة أن يستخدموا القوة التي تسمح بالسيطرة على الوضع الأمني والقبض على من يمتنع منهم وتقديمه لسلطات التحقيق والمحاكمة (مع الاحتفاظ بحقهم في الدفاع عن أنفسهم واحترام الضمانات التي كفلها القانون والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقيات حقوق الإنسان الأخرى ).

29- وتجدر الإشارة إلى انه لا يوجد بأي جهة من جهات القوات الخاصة أماكن للاحتجاز ولم يسبق أن قامت الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة بحجز أي مواطن أو مقيم سواء بالسابق أو في الوقت الراهن بمباني القوات الخاصة، وذلك نظرا لأن حرية التعبير مكفولة للجميع وفق الدستور والقوانين الكويتية وما نصت عليه من ضوابط وإجراءات فهي ليست جهة قمع أو ضغط على عمل منظمات المجتمع المدني أو مجموعات الأفراد العاديين وفقا لما ينص عليه القانون بدولة الكويت بل جهة تنفيذية تقوم بتنفيذ القوانين والتشريعات الخاصة بالدولة.

الفقرة (45):

ينبغي للدولة الطرف أن تفعل ما يلي :

(أ) إلغاء أو مراجعة القوانين التي تقيد الحق في حرية تكوين الجمعيات لجعلها تتفق مع العهد ؛

(ب) وتوضيح التعريف الغامض والفضفاض وغير المحدد للمصطلحات الرئيسية في تلك القوانين، والحرص على الا تستعمل أدوات لكبح حرية تكوين الجمعيات بما يتجاوز القيود الصارمة التي تجيزها المادة 22(2) من العهد ؛

(ج) وضمان تمكين منظمات المجتمع المدني من العمل دون تأثير لا موجب له من الحكومة ودون خوف من الانتقام أو القيود غير الشرعية على عملياتها.

30- قامت دولة الكويت بجهود متقدمة في مجال تكوين الجمعيات منذ مطلع الستينيات، حيث اقر قانون خاص بشأن تنظيم عمل الأندية وجمعيات النفع العام في سنة 1962 والذي تضمن العديد من الحقوق والمميزات للعاملين في مجال الجمعيات حيث تضمنت المادة 9 من القانون انه لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل رفض تسجيل الجمعية او النادي خلال شهر واحد من تاريخ تقديم المستندات مع بيان اسباب الرفض ولها ان تدخل على اللائحة الداخلية من التعديلات ما تراه ضروريا للمصلحة العامة ، وللجمعية او النادي الحق في التظلم من قرار الرفض او التعديل امام وزير الشئون الاجتماعية والعمل او اللجان التي يعينها لذلك.

31- بالإضافة إلى انه تم تسهيل إجراءات إشهار جمعيات النفع العام وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (186) لسنة 2004 حيث إنها سابقا كانت تتطلب موافقة مجلس الوزراء لاعتماد إشهار الجمعية وعليه تم تفويض وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لإشهار مؤسسات المجتمع المدني حيث بلغ عدد الجمعيات المشهرة حوالي 117 جمعية متخصصة ومتنوعة تقوم بالعمل على توعية المجتمع وخدمة الفئات الضعيفة ، علماً بأنه جاري العمل على اصدار قانون جديد لجمعيات النفع العام بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ، حيث لازال تحت الدراسة والذى يهدف الى تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني .

32- كما انه يتم تقديم دعم حكومي لهذه المؤسسات لمساعدتها في حضور الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي والقيام بشراكة وتعاون بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في العديد من المشاريع التوعوية وعلى سبيل المثال لا الحصر:

1- تنظيم زيارات لدور الرعاية والأحداث ؛

2- تم تنفيذ مشروع (ورقتي) والذي نفذته الجمعية الثقافية النسائية بالتعاون مع البرنامج الإنمائي في دولة الكويت والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبذلك تصبح دولة الكويت الأولى خليجيا وسابع دولة عربية في تنفيذ المشروع حيث يهدف إلى تعزيز حقوق المرأة وتمكينها قانونيا عبر استخدام تكنلوجيا المعلومات وتعريفها بكافة حقوقها المنصوص عليها في دستور وتشريعات دولة الكويت ووفقا لتعهداتها الدولية ؛

3- تم تنظيم اجتماعيين مع اللجنة المعنية لإعداد التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان مع مؤسسات المجتمع المدني لمناقشة التقارير الدولية المختلفة؛

4- قامت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بتنظيم دورات وبرامج تدريبية وتنموية بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص في مجال التنمية البشرية.