الأمم المتحدة

CCPR/C/KWT/4

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

18 November 2020

Original: Arabic

Arabic, English, French and Spanish only

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

التقرير الدوري الرابع المقدم من دولة الكويت بموجب المادة 40 من العهد، الذي حل موعد تقديمه في عام 2020 *

[تاريخ الاستلام : 23 حزيران/يونيه 2020 ]

التقرير الدوري الرابع لدولة الكويت للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

أولاً - مقدمة

1 - تنفيــــذاً لما نصــــت عليه المادة (40) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تتشرف دولة الكويت تقديم تقريرها الدوري الرابع إلى لجنة حقوق الإنسان حول ما أستجد من تطورات في مجال الحقوق المدنية والسياسية.

2 - تولي دولة الكويت أهمية كبرى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتسعى باستمرار لتطويرها وتعزيزها، مستندة في ذلك إلى إرث حضاري كبير، ومبادئ راسخة لدى الأجهزة الوطنية، جعلت الارتقاء بحقوق الإنسان نهجا ثابتا لا يتزعزع بالرغ م من التحديات والمعوقات الكبيرة التي فرضتها الظروف الإقليمية والتحولات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

3 - وعملاً بالفقرة5من المادة71من النظام الداخلي للجنة، فقد قامت دولة الكويت بتزويد اللجنة بالمعلومات المطلوبة عن تنفيذ توصياتها الواردة في الفقرات11(التمييز في حق البدون)، و43(حرية التعبير) و45(حرية التجمع السلمي والإفراط في استخدام القوة) خلال الفترة الزمنية المحددة. ‬

ثانياً - منهجــيـــة إعــــداد التقــــــريــر

4 - اعد هذا التقرير اللجنة الوطنية الدائمة ل إ عداد التقارير ومتابعة التوصيات ذات الصلة بحقوق الانسان والتي تترأسها وزارة الخارجية وتضم كافة الجهاتِ الحكومية المعنية، الى جانب إقامة عملية تشاوريه مع الديوان الوطني لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني، عند إعداد هذا التقرير حيث عملت اللجنة التي كلفت بإعداد التقرير على تجميع المعلومات والبيانات الواردة من جميع الجهات المختصة ودراستها وصياغتها في هذا التقرير الذي يتكون من جزئيين الأول يتناول التقدم المحرز في مجال حقوق الانسان منذ الاطلاع على التقرير الدوري الثالث ، والجزء الثاني الرد على الملاحظات الختامية التي سبق للجنة أبدتها على التقرير الدوري الثالث.

ثالثاً - التقدم المحرز منذ الاطلاع على التقرير الدوري الثالث

(أ) القوانين والتشريعات والأنظمة الوطنية التي صدرت

القانون رقم2015/111بإصدار قانون الأحداث وتعديلاته بالقانون رقم2017/1

قانون رقم2016/2بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

قانون الرعاية الاجتماعية للمسنين رقم2016/18.

القانون رقم2016/32بتعديل بعض أحكام القانون رقم2010/6في شأن العمل في القطاع الأهلي، بموجبه تم تغليظ العقوبات على أصحاب العمل المخالفين.

قانون رقم2019/14بشأن الصحة النفسية.

( ب ) الآليات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان:

إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان.

إنشاء هيئة مكافحة الفساد.

إ نشاء اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة ال إ تجار بالأشخاص.

( ت ) التطورات في مجال الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الانسان:

إنشاء إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية.

إنشاء مراكز تسوية المنازعات الأسرية في محكمة الأسرة.

إنشاء إدارة صندوق تأمين الأسرة وفق القرار الوزاري رقم2015/112.

إعداد الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

إنشاء مكتب متابعة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة الصحة.

أصدر مجلس الوزراء القرار رقم2018/614بشأن نقل اختصاص شؤون العمالة المنزلية من وزارة الداخلية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة اعتبارا ً من تاريخ31مارس2019بهدف أن تكون مسؤولية شؤون العمالة الأجنبية المتعاقدة تحت مظلة واحد ة .

( ث ) مشاريع القوانين والتشريعات والأنظمة الوطنية التي قدمت إ لى مجلس الأمة

مشروع قانون العنف الأسري.

مشروع قانون في شأن المنظمات النقابية.

مشروع قانون في شأن العمل الخيري.

مشروع قانون العمل التطوعي.

مشروع قانون إ لزامية مرحلة رياض الأطفال.

مشروع تعديل بعض مواد القانون رقم2010/8في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

5 - حرصت دولة الكويت على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بصورة متكاملة ومترابطة وغير قابلة للتجزئة، حيث تعد أهداف التنمية المستدامة محدد اً لكافة أولوياتها التنموية، من خلال التعاون مع كافة الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص وجهات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة، حيث تطمح إلى مطابقة الركائز السبعة لرؤيتها2035المدرجة في خطط التنمية الوطنية ومواءمتها مع أهداف وغايات التنمية المستدامة2030، في ظل إطار أبعاد أهداف التنمية المستدامة الأساسية الخمسة التي تتمثل في الشعوب والازدهار والكوكب والسلام والشراكة.

6 - تم مواءمة الخطة الإنمائية متوسطة الأجل لدولة الكويت للسنوات (2020/2019-2016/2015)، مع أهداف التنمية المستدامة العالمية وكذلك موا ء مة الركائز السبعة للخطط الإنمائية ولرؤية دولة الكويت (2035) مع أهداف خطة التنمية المستدامة (2030).

7 - استعرضت الكويت في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بأهداف التنمية المستدامة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في يوليو 2019 ، تقريرها الوطني الطوعي الأول الخاص بإنجازاتها في تحقيق وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 ومد ى موا ء مة رؤية الدولة 2035 "كويت جديدة" وخطة الدولة الوطنية مع تلك الأهداف، ويوضح الجدول أدناه مدي موا ء مة الركائز السبعة للخطط الإنمائية ولرؤية دولة الكويت (2035) مع أهداف خطة التنمية المستدامة (2030).

ركائز روية الكويت

أهداف التنمية المستدامة

إدارة حكومية فاعلة

الهدف (10) الحد من أوجه عدم المساواة.

الهدف (12) ضمان أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة.

رأس مال بشري إبداعي

الهدف (1) القضاء على الفقر بجميع أشكاله في أي مكان كان.

الهدف (2) القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة.

الهدف (4) ضمان التعليم الجيد الشامل والعادل.

الهدف(5) تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيان.

اقتصاد متنوع مستدام

الهدف (8) تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والمطرد والشامل والعمالة المنتجة والشاملة وتوفير العمل اللائق للجميع.

بنية تحتية متطورة

الهدف (6) ضمان توافر المياه ومرافق الصرف الصحي للجميع والإدارة المستدامة لها.

الهدف (9) إنشاء بنية تح ت ية أساسية مرنة وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام وتعزيز الابتكار.

رعاية صحية عالية الجودة

الهدف (3) ضمان الحياة الصحية وتعزيز الرفاهية لجميع الأعمار

بيئة معيشية مستدامة

الهدف (7) ضمان الحصول على الطاقة الحديثة والموثوق فيها والمستدامة للجميع.

الهدف (11) جعل المدن ومناطق التجمعات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة.

الهدف (13) اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وآثاره.

الهدف (14) الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها بطريقة مستدامة من أجل التنمية المستدامة.

الهدف (15) حماية استعادة وتعزيز الاستخدام المستدام للنظم الإيكولوجية الأرضية وإدارة الغابات على نحو مستدام ومكافحة التصحر ومكافحة التدهور ومنع تدهور الأراضي والوقف التدريجي للتدهور ومنع فقدان التنوع التكنولوجي.

مكانة دولية متميزة

الهدف (16) تعزيز المجتمعات السلمية والشاملة من أجل التنمية المستدامة، وتوفير سبل الحصول على العدالة للجميع وبناء المؤسسات الفعالة والخاضعة للمساءلة والشاملة على كافة المستويات.

الهدف (17) تعزيز وسائل تنفيذ وتنشيط الشراكات العالمية من أجل التنمية المستدامة.

رابعاً- الرد على الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة المعنية بحقوق ال إ نسان على النحو التالي

• توصية رقم (7) :

8 - أن الاتفاقيات التي تص ا دق عليها دولة الكويت تصبح من تاريخ نفاذها جزء لا يتجزأ من التشريعات الكويتية الوطنية تضم إلى المنظومة القانونية الداخلية لدولة الكويت ومن ثم يكون على جميع هيئات ومؤسسات الحكومة وال أ فراد الالتزام بأحكامها ليس هذا فقط بل أن القضاء الكويتي يكون على عاتقه كفالة احترامها وحمايتها.

9 - وتأتي هذه الإلزامية الوطنية استناداً إلى نص المادة (70) من دستور دولة الكويت والتي تنص على "يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة فوراً مشفوعة بما يتناسب من البيان وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية ".

10 - أما فيما يتعلق بإعمال الآثار القانونية للعهد وخاصة فيما يتعلق بالأمور التي تستند فيها للشريعة الإسلامية فتجدر الإشارة إلى الإعلان التفسيري الذي قامت به دولة الكويت في شأن الالتزام بأحكام المادة (2) فقرة (1) والمادة (23) والتحفظ على المادة رقم (3) من العهد والتي تضمن أن القانون الذي ينظم الأحكام الواردة في هذه المواد هو قانون الأحوال الشخصية الكويتي المستمدة أحكامه من الشريعة الإسلامية وأنه في حال التعارض فإن دولة الكويت سوف تطبق تشريعاتها الوطنية بهذا الشأن، وذلك إعمالاً لحكم المادة الثانية من دستور دولة الكويت والتي تنص على أن "دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع".

11 - وفي شرح المادة الثانية من الدستور أشارت المذكرة التفسيرية لدستور دولة الكويت على أن هذه المادة "لم تقف عند حد النص على أن دين الدولة الإسلام بل نصت كذلك على أن الشريعة الإسلامية - بمعنى الفقه الإسلامي- مصدر رئيسي للتشريع، وفي وضع النص بهذه الصيغة توجيه للمشرع وجهة إسلامية أساسية دون منعه من استحداث أحكام من مصادر أخرى في أمور لم يضع الفقه الإسلامي حكماً لها، أو يكون من المستحسن تطوير الاحكام في شأنها تم ا شياً مع ضرورات التطور الطبيعي على مر الزمن، بل إن في النص ما يسمح مثلاً بالأخذ بالقوانين الجزائية الحديثة مع وجود الحدود في الشريعة الإسلامية وكل ذلك ما كان ليستقيم لو قيل "والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع" إذ مقتضى هذا النص عدم جواز الأخذ عن مصدر آخر في أي أمر واجهته الشريعة بحكم مما قد يوقع المشرع في حرج بالغ إذا ما حملته الضرورات العملية على التمهل في التزام رأي الفقه الشرعي في بعض الأمور وبخاصة في مثل نظم الشركات، والتأمين، والبنوك، والقروض، والحدود وما إليها".

12 - وأنه يلاحظ بهذا الخصوص من النص الوارد بالدستور وقد قرر أن "الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع" إنما يحمل المشرع أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية ما وسعه ذلك ويدعوه إلى هذا النهج دعوة صريحة واضحة ومن ثم لا يمنع النص المذكور من الأخذ عاجلاً أو آجلاً بالأحكام الشرعية كاملة وفي كل الأمور إذا رأى المشرع ذلك.

13 - وعلى ذلك فإنه يبين أن المشرع الكويتي يقع على عاتقه الالتزام بالأحكام الشرعية وأنه يجوز للمشرع الكويتي استحداث أحكام تشريعية من مصادر أخرى وذلك في الأمور التي لم يضع الفقه الإسلامي حكماً لها.

14 - أما فيما يتعلق بإذكاء وعي السادة القضاة وموظفي القضاء بالعهد فتجدر الإشارة إلى أنه في إطار اهتمام معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بتأهيل وإعداد الكوادر القضائية من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة، حيث قدم المعهد عدة دورات تدريبية في مجال حقوق ال إ نسان بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان. تهدف هذه الدورات إلى تعزيز المعرفة بحقوق الانسان الدولية وترسيخ قيمها ومبادئها بشكل خاص وسط مرفق القضاء كونه المعني بتطبيق وإنفاذ قانون حقوق الانسان على الصعيد الوطني حيث تم عقد الدورات على مراحل ثلاث.

15 - وتعتبر هذه الدورات هي أولى مراحل مشروع متكامل يهدف في نهايته إلى إدماج مادة القانون الدولي لحقوق ال إ نسان في المنهاج التدريبي لمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وتهدف كذلك إلى تأهيل القضاة حول القانون الدولي لحقوق الانسان والآليات الدولية لحماية حقوق ال إ نسان بالإضافة إلى تزويد جزء من هذا الكادر بمهارات التدريب حتى يتمكن المعهد من الاستعانة بهم في تدريب المنتسبين إليه مستقبلاً، وكنتاج لهذه الدورة التأسيسية تم تخريج سبعة من أعضاء السلطة القضائية كمدربين في مجال حقوق الانسان، حيث قدم معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية دورات تدريبية أخرى وهي على النحو التالي:

حقوق الانسان في إطار الدعوى الجزائية بتاريخ1مارس2015.

مادة قانون حقوق الانسان للباحثين القانونيين المرشحين للعمل بالنيابة العامة.

ورشة عمل حول سوء معاملة و إ همال الأطفال، لعدد (30) من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة بتاريخ2أ بريل2018.

دورة تدريبية لوكلاء النيابة والقضاة حول "القوة الملزمة للاتفاقيات الدولية والإقليمية الواجبة التطبيق في دولة الكويت وفق آخر المستجدات ومبادئ محكمة التمييز" في شهر فبراير2019.

• توصية رقم (9) :

16 - انضمت دولة الكويت إلى العهد بموجب القانون رقم12لسنة1996الصادر بتاريخ3أ بريل1996، وأبدت إعلاناً تفسيرياً بشأن المادتين (2) فقرة (1) و(3)، حيث يكفل القانون الكويتي المساواة بين الرجل والمرأة في حدود القانون وفي نطاق ما نص عليه القانون الكويتي دون الإطلاق في ذلك.

17 - وبالنسبة للتحفظ على المادة (25) فقرة (ب)، فقد نظم القانون35لسنة1962بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة الفئات المسموح لها بالاقتراع وكيفية ذلك والعمر المحدد لذلك، إلا أ نه ورد تعديلاً على هذا القانون بموجب القانون رقم17لسنة2005يسمح للذكور والإناث المدنيين البالغين من العمر21سنة ميلادية بالانتخاب والترشيح.

18 - وقد سحبت دولة الكويت في20مايو2016الجزء الأول من تحفظها على البند (ب) من المادة (25) من العهد المتعلق بقصر الحق في الانتخاب على الرجال إذ لا مسوغ له في ظل العمل بالقانون رقم17لسنة2005، حيث أتاح هذا التعديل للذكور والإناث المدنيين حق الانتخاب والترشيح على السواء، وبناء عليه تمت مشاركة المرأة انتخاباً وترشيحاً في كافة الانتخابات التشريعية اللاحقة، والإبقاء على الإعلانات التفسيرية المقدمة من قبل الدولة بشأن (2ف/1) و (3) و (23) من العهد وليس على مجمل تحفظها على المادة25(ب).

• توصية رقم (11) :

- البند (أ-ب) :

19 - نؤكد أنه لا يوجد ما يسمى بمصطلح "عديمي الجنسية" أو "البدون" حيث أن هذه المصطلحات ينصرف مفهومها إلى الأشخاص الذين ليس لديهم جنسية ينتمون إليها، وهذا ما يتعارض مع وضع ومفهوم المقيمين بصورة غير قانونية الذين دخلوا الكويت بصورة غير مشروعة وأخفوا المستندات الدالة على جنسياتهم الأصلية طمعاً في الجنسية الكويتية وما توفره من مميزات.

20 - وعليه فإن المسمى الرسمي المعتمد هو "المقيمين بصورة غير قانونية" بموجب المرسوم الصادر بإنشاء الجهاز المركزي رقم (2010/467).

21 - وفيما يتعلق بمسألة الحصول على الجنسية الكويتية فإن ذلك أمر سيادي تقدره الدولة وفقاً لمصالحها العليا ويخضع لضوابط وشروط ينظمها قانون الجنسية الكويتية رقم (1959/15) وتعديلاته، حيث حدد في مواده ونصوصه الحالات التي يتم النظر في إمكانية حصولهم على الجنسية، وبدوره يقوم الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بالنظر والفحص والتدقيق في هذه الحالات كلاً على حدة وبكل شفافية بعيداً عن أي ضغوط أو أهواء شخصية وذلك وفق خارطة الطريق الموضوعة من قبل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمي ة المعتمدة من قبل مجلس الوزراء والصادر بها مرسوم أميري رقم (2010/1612).

22 - وللقضاء على التمييز بين أفراد المجتمع فقد أجريت بعض التعديلات على قانون الجنسية الكويتية للتوسع في قاعدة المشمولين بالحصول عليها، ومن هذه التعديلات:

أن القانون رقم1998/11استحدث مادة (7مكرراً) بقانون الجنسية الكويتية، يتم بمقتضاها حصول الأبناء الراشدين للمتجنسين وأحفادهم على الجنسية الكويتية ممن لم تسنح لهم الفرصة من خلال قانون الجنسية للحصول عليها.

وأن القانون رقم (2000/21) أجاز حصول أبناء الكويتية المتزوجة من أجنبي أو مقيم بصورة غير قانونية على الجنسية الكويتية في حالات وفاة الزوج أو الطلاق البائن أو كان أسيراً.

وبناء عليه فقد تم تجنيس ما يقارب (17285) ألف شخص من المقيمين بصورة غير قانونية خلال السنوات السابقة.

- البند (ج) :

23- يقوم الجهاز المركزي بإصدار بطاقة مراجعة، وبطاقة ضمان صحي لجميع المسجلين وغير المسجلين لديه من المقيمين بصورة غير قانونية تتضمن البيانات الشخصية من واقع ما هو مسجل بملفاتهم كل حسب مركزه القانوني وذلك لتسه ي ل إجراءاتهم في الجهات المختلفة بالدولة، ويتمتعون بكافة الخدمات والتسهيلات التي جاءت في قرار مجلس الوزراء رقم (2011/409) والتي تتضمن: -

(1) التعليم بالمجان :

حرص الجهاز المركزي منذ إنشائه على أن يتمتع أبناء المقيمين بصورة غير قانونية بحقهم في التعليم، وقد تو لّى الصندوق الخيري للتعليم تغطي ة كافة التكاليف اللازمة للتعليم من المرحلة الابتدائية إلى نهاية المرحة الثانوية وبلغ عدد المشمولين خلال العام الدراسي2019-2018(15448) طالب وطالبة بتكلفة (5,478,115) مليون دينار كويتي.

كما تم قبول (13682) طالب وطالبة في المدارس الحكومية خلال العام الدراسي2019-2018.

بلغ عدد الطلبة والطالبات المقيدين في جامعة الكويت (1149) حيث بلغ عدد الخريجين للعام الدراسي2019-2018والفصل الدراسي الأولى2020-2019(217) خريج وخريجة.

تم قبول (512) طالب وطالبة في كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي للعام الدراسي2020-2019.

وبلغ إجمالي المسجلين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي (1995) طالب وطالبة كما بلغ عدد الخريجين لنفس العام (246) خريج وخري

عدد الطلبة والطالبات المقيدين في الكليات والجامعات الخاصة (1155).

عدد الطلبة والطالبات المسجلين لدى وزارة التعليم العالي في الماجستير ـ الدكتوراه (141).

(2) العلاج بالمجان:

يعامل المقيمين بصورة غير قانونية معاملة الكويتيين من حيث الرسوم والأجور وذلك تطبيقاً للقرار الوزاري رقم (2011/86) حيث تتكفل الحكومة بالعلاج الشامل للمقيمين بصورة غير قانونية، وبعض المقيمين بصورة غير قانونية حاملي بطاقة المراجعة وحاملي بطاقات الضمان الصحي من كافة رسوم العلاج.

(3) استخراج الوثائق الرسمية:

استخراج الوثائق المدنية بكافة أنواعها تعد حقاً ثابتاً تعترف به الدولة لجميع الأشخاص الموجودين على أرضها وهي تعتبر إحدى الوسائل التي من خلالها تحمي الدولة الأسرة، ويتم استخراج جميع الوثائق الرسمية للمقيمين بصورة غير قانونية من خلال التعاون بين الجهاز المركزي وباقي أجهزة الدولة، والجدول أدناه يوضح الوثائق التي أصدرها خلال عام2019.

شهادات الميلاد

1783

شهادة وفاة

178

عقد زواج

939

عقد طلاق

463

توثيقات

1532

تصديقات

6322

مراجعة زوجية

54

(4) استخراج رخص قيادة:

ي ُ ستثنى المقيم ون بصورة غير قانونية من شروط منح رخص قيادة لغير كويتيين وقامت وزارة الداخلية الإدارة العامة للمرور بتجديد (23862) رخصة قيادة وإصدار (1765) رخصة جديدة خلال عام2019.

(5) معاملة ذوي الإعاقة:

يتمتع نحو (1491) من ذوي الإعاقة من المقيمين بصورة غير قانونية بالخدمات المقدمة من قبل الهيئة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة.

(6) الخدمات التموينية:

تخصص دولة الكويت شهرياً مواد غذائية مدعومة بأسعار رمزية لمواطنيها ويتم منح المقيمين بصورة غير قانونية بطاقات تموينية أسوة بالكويتيين وبلغ عدد المستفيدين قرابة (101454) مقيم بصورة غير قانونية بتكلفة بلغت (20875047) مليون دينار كويتي خلال عام2018.

(7) منح فرص عمل بالقطاعين الحكومي والخاص:

يقوم الجهاز المركزي بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة عن توظيف المقيمين بصورة غير قانونية في القطاعين العام والخاص حسب الشواغر المتاحة ووفقاً للضوابط والشروح التي اعتمدها الجهاز المركزي.

بلغ عدد المعنيين في الجمعيات التعاونية (739) موظف.

فتح باب الالتحاق لأبناء الكويتيات وأبناء العسكريين حيث بلغ عدد الملتحقين (2981) فرد خلال الست سنوات الأخيرة.

بلغ عدد المعينين في الجهات الحكومية خلال عام2018(324) موظف ليصبح العدد الإجمالي (2066) موظف وموظفة.

تم تعيين (541) مقيم بصورة غير قانونية في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها.

- البند (د) :

24 - بخصوص حرية التنقل فيتعاون الجهاز المركزي مع وزارة الداخلية لإصدار رخص قيادة للمقيمين بصورة غير قانونية تتيح لهم التنقل بحرية داخل البلاد حيث يستثنون من شروط منح رخصة القيادة للأجانب، كما يتم إصدار جوازات مادة (17) لأداء المناسك الدينية والعلاج والدراسة في الخارج وذلك طبقاً للضوابط المعمول بها في هذا الشأن.

25 - وعن حرية إبداء الرأي في وسائل الإعلام والتجمع السلمي فإن للمقيمين بصورة غير قانونية الحق في إبداء الرأي عبر وسائل الإعلام المختلفة ولا قيد عليهم في ذلك سوى ما يفرضه القانون وعلى اعتبار أن التجمع السلمي إحدى صور التعبير عن الراي فإن القانون الكويتي لا يميز في هذا الخصوص بين الكويتي والمقيم بصورة غير قانونية والمادة (12) من قانون التجمهر لعام (1979) تحظر المشاركة في التجمعات العامة إلا بعد أخذ تصريح من وزارة الداخلية.

26 - وعليه.. فإنه يحق لهم التجمع السلمي للتعبير عن آرائهم بعد أخذ الموافقة من وزارة الداخلية والالتزام بضوابط القانون.

- البند (هــ) :

27 - تستبعد الخطط الرامية إلى منح (ال مقيمين بصورة غير قانونية ) مواطنة اقتصادية لبلد آخر مقابل تصريح إقامة دائمة في الكويت.

28 - لابد أن توضح أن المواطنة الاقتصادية خيار تطرحه العديد من الدول بهدف اجتذاب رؤوس الأموال وهو الأمر الذي لا يتنافى مع القانون الدولي، ولقد تم تطبيقه في الكثير من الدول، وقد حصل العديد من ال أ فراد ومن مختلف الجنسيات على المواطنة الاقتصادية من دول مختلفة ولا يمكن للكويت منع الدول إلى اللجوء لهذا الخيار ولا تجبر أي شخص على الأخذ بها.

- البند (و) :

29 - النظر في الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام1961المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية وتنفيذ ما يتعلق بذلك مع التزامات من خلال قانون الدولة الطرف المحلي.

30 - فإذا كان القصد من هذا أن تطبق الدولة أحكام هذه الاتفاقيات على المقيمين بصورة غير قانونية فإننا نوضح أن العديد من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان تخلط بين مصطلحي ْ "عديمي الجنسية" و "المقيمين بصورة غير قانونية" وفي الحقيقة هناك فرق شاسع بينهما سواء من ناحية المفهوم أو من ناحية الأثر القانوني لكل منهما.

31 - فمن حيث المفهوم إنه يقصد بـ "عديمي الجنسية" الأشخاص الذين لا تعتبرهم أي دولة مواطنين فيها بمقتضى تشريعاتها، وهم الأشخاص الذين ليس لديهم جنسية ينتمون إليها، وهذا ما يتعارض مع مفهوم "المقيمين بصورة غير قانونية" الذين دخلوا الكويت بصورة غير مشروعة وأخفوا المستندات الدالة على جنسياتهم الأصلية وذلك بغية الحصول على الجنسية الكويتية والتمتع بالمزايا التي تقدمها الدولة لمواطنيها، وتأكيداً على ذلك فقد قام ما يقارب من (8710) شخص بتعديل أوضاعهم وجاري تعديل وضع ما يقارب من (5332) شخص وذلك منذ يناير2011حتى30أبريل2019، حيث قاموا باستخراج وثائقهم الأصلية والتي تؤكد انتمائهم لدول أخرى.

• توصية (13):

32 - إن قواعد التجريم والعقاب وضعت من أجل الحفاظ على كيان المجتمع وحماية القيم والمصالح العامة والخاصة، لذلك فإن المشرع تدخل لتجريم كافة السلوكيات التي تضر بتلك القيم بهدف الحفاظ على كيان المجتمع، وعليه فإن كل دولة تملك حرية تحديد السلوكيات التي تضر أو تهدد القيم والمصالح وفقاً للعادات والتقاليد المتعارف عليها بين أفراد المجتمع.

33 - كما إن هذا البند مخالف للمادة الثانية من الدستور الكويتي والتي تنص على أن (دين الدولة الاسلام و الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع)، كما أن نص التجريم وفقا للمادة رقم (198) من قانون الجزاء وتعديلاته والذي ينص على أن "من أتى إشارة أو فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء في مكان عام أو بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز سنة واحدة و بغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين" وهذا النص ليس فيه تمييز أو عنف بسبب الميل الجنسي والهوية الجنسية وورد بصيغة عامة تشمل أي شخص ذكراً كان أو أنثى.

34 - وعليه فإن الجريمة هي سلوك ي ُ حدث في المجتمع اضطرابا ُ وهذا الاضطراب هو نتيجة لخرق قواعد الضبط الاجتماعي و من يأتي بهذا السلوك هو الفرد فمتى ما سلك الفرد مسلكاً غير اجتماعي وغير أخلاقي فهو يعد خارج عن قواعد الضبط الاجتماعي وسلوكيات المجتمع المتواجد فيه وما يتحلى به هذا المجتمع من عادات وتقاليد، فالتشبه بالجنس الآخر هو سلوك مرفوض من أفراد المجتمع الذي تعد فيه الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع، وفيما يتعلق بالقول الذي ينادي بأن لهؤلاء المتشبهين الحق بممارسة ما يريدونه من حرية، فيرى المشرع الكويتي أن الحرية لها مفهوم وهو ممارسة الأفعال والتصرفات في إطار تقاليد المجتمع (لا أن تمارس بحرية مطلقة تتنافى مع ثوابت ه ).

• توصية (15):

- البند (أ-ب):

35 - نشير إلى انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة بموجب المرسوم الأميري رقم24لسنة1994، وحيث أن الاتفاقيات التي تصدق عليها دولة الكويت تصبح من تاريخ نفاذها جزء لا يتجزأ من التشريعات الكويتية الوطنية يُضم إلى المنظومة القانونية الداخلية لدولة الكويت ومن ثم يكون على جميع هيئات ومؤسسات الحكومة والافراد الالتزام بأحكامها ليس هذا فقط بل أن القضاء الكويتي يكون على عاتقه كفالة احترامها وحمايتها، وتأتي هذه الإلزامية الوطنية استناداً إلى نص المادة (70) من دستور دولة الكويت .

36 - كما أرست المادة (29) من الدستور المبدأ العام في مناهضة العنصرية حين رسخت وأسست قواعد وأطر المساواة ومناهضة التمييز وإعلاء الكرامة الإنسانية حيث نصت على "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين".

37 - ونصت المادة (7) من دستور دولة الكويت على أن "العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين".

38 - وقد أشارت المذكرة التفسيرية لدستور دولة الكويت في تفسيرها لنص المادة (29) إلى أن هذه المادة قد نصت على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بصفة عامة وأنها خصت بالذكر أهم تطبيقات هذا المبدأ بقولها "لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين وأن هذه المادة قد آثرت أل ّ ا تضيف إلى ذلك عبارة "أو اللون أو الثروة" برغم ورود مثل هذه العبارة في الإعلان العالمي لحقوق الانسان وذلك لأن شبهة التفريق العنصري لا وجود لها في البلاد فضلاً عن كفاية نص المادة في دفع هذه الشبهة، كما أن التفريق بين الناس بسبب الثروة أمر من في بذاته في المجتمع الكويتي فلا حاجة للنص على نفيه بحكم خاص.

39 - وتعزيزاً من المشرع للمساواة بين الرجل والمرأة فقد استخدم في دستور دولة الكويت صيغة عامة للمكلفين بأحكامه دون أدنى تفرقة بين الاجناس أو الألوان أو الأديان أو حتى اللغات.

40 - وجزائياً فقد تضمن القانون رقم16لسنة1960بإصدار قانون الجزاء أحكاماً عقابية شتى بشأن ما يقع من عنف جسدي بصفة عامة على أي شخص رجل كان أم امرأة، هذا بالإضافة إلى تضمينه نصوصاً خاصة تجرم العنف الجسدي والجنسي ضد المرأة ومن هذه النصوص:

لمادة (160) والتي نصت على أنه "كل من ضرب شخصاً أو جرحه أو ألحق بجسمه أذى أو أخل بحرمة الجسم وكان ذلك على نحو محسوس يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز مائة وخمسين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".

المادة (174) والتي نصت على أنه "كل من أعطى أو تسبب في إعطاء امرأة حاملاً كانت أو غير حامل برضاها أو بغير رضاها عقاقير أو مواد أخرى مؤذية أو استعمل القوة أو أية وسيلة أخرى قاصداً بذلك اجهاضها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز ألف دينار...".

وتناولت المواد من (178) إلى (185) التجريم العقابي لمسائل الخطف والاحتجاز والاتجار بالبشر.

وبشأن العنف الجنسي نصت المادة (186) على أنه "من واقع أنثى بغير رضاها سواء بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة يعاقب بالإعدام أو بالحبس المؤبد ...".

كما حرص المشرع على مد نطاق الحماية القانونية للمرأة التي تعتريها عاهة في العقل للجنون أو العته أو لكونها دون الخامسة عشرة أو معدومة الإرادة حيث نصت المادة (187) على أنه "من واقع أنثى بغير إكراه أو تهديد أو حيلة وهو يعلم أنها مجنونة أو معتوهة أو دون الخامسة عشرة أو معدومة الإرادة لأي سبب آخر أو أنها لا تعرف طبيعة الفعل الذي تتعرض له أو أنها تعتقد شرعيته يعاقب بالحبس المؤبد...". وهكذا أيضاً جاءت المادة رقم (191).

41- ولإعلاء كرامة المرأة انسانياً داخل دولة الكويت تضمن القانون رقم17لسنة1960بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية نصوصاً تؤكد هذا المعنى منها:

المادة (82) والتي نصت على أنه "تفتيش النساء يجب في جميع الأحوال أن تقوم به امرأة تندب لذلك بمعرفة المحقق وكذلك تكون شهوده من النساء".

المادة (86) والتي نصت على أنه "إذا كان في المسكن نساء محجبات ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولا تفتيشهن وجب على القائم بالتفتيش أن يراعي التقاليد المتبعة في معاملتهن...".

42 - وفيما يتعلق بتشريعات العمل بدولة الكويت، فمنها ما يهدف بصورة أو بأخرى إلى حماية المرأة انسانياً وفقاً للآتي:

نصت المادة (22) من القانون رقم6لسنة2010بشأن العمل في القطاع الأهلي على أنه "لا يجوز تشغيل النساء ليلا ً "، وينظم ذلك الفصل السابع من القرار الإداري رقم552لسنة2018في شأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل.

أوجب القانون رقم6لسنة2010بشأن العمل في القطاع الأهلي في مادته (26) استحقاق المرأة العاملة أجراً مماثلاً للرجل حيث نصت على "تستحق المرأة العاملة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بنفس العمل".

كما خصص المشرع الفصل الثاني من الباب الخامس من قانون حقوق الطفل رقم21لسنة2015نصوصاً لرعاية الأم العاملة، حيث أجاز في المادة (52) منح الأم العاملة إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها، وألزم في المادة (53) صاحب العمل الذي يستخدم خمسين أماً عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ داراً للحضانة أو يعهد إلى دار حضانة لرعاية ا طفال العاملات، كما أجاز القانون في المادة (54) منح الأم العاملة إجازة وضع وتخفيف لساعات العمل للمرأة الحامل بمقدار ساعتين على الأقل اعتباراً من الشهر السادس للحمل، هذا بالإضافة إلى حق الأم العاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين للوضع ساعتين يومياً لرضاعة طفلها ولا يترتب على ذلك أي تخفيف في الأجر وفقاً لما نصت عليه المادة (55).

43- وفي سياق متصل للتأكيد على مبدأ المساواة فقد ساوى الدستور الكويتي بين جميع المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات لذلك جاءت القوانين الكويتية ملتزمة بتلك المبادئ، فعلى سبيل المثال أكد القانون رقم16لسنة1960بإصدار قانون الجزاء في مادته (11) على سريان أحكامه على كل شخص يرتكب في إقليم دولة الكويت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه، كما يطبق مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة والعمل وحرية اختياره والحق في التعليم والرعاية الصحية والتنقل والإقامة واختيار مقر السكن وغيرها، كما حظرت المادة (31) من الدستور القبض على أي انسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق القانون.

44- أما بالنسبة للتأكيد على تمتع المرأة بأهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل فإن أحكام القانون المدني رقم67لسنة1980جاءت متفقة مع تلك المبادئ ومقررة أن شخصية الانسان تبدأ بتمام ولادته حياً وتنتهي بوفاته (المادة9) وأن كل شخص أهل للتعاقد ما لم يقرر القانون عدم أهليته أو ينتقص منها (المادة84)، ومن ثم فإن أحكام القانون المدني قد جاءت عامة ومجردة دون أية تفرقة أو تمييز بين الرجل والمرأة كما لم تتضمن أية قيود على الأهلية القانونية للمرأة بسبب الزواج أو صلة القربى ومن ثم إذا بلغت المرأة سن الرشد حسب القانون فهي تملك كافة الحقوق والتصرفات القانونية التي قررها القانون المدني وغيره من القوانين النافذة كما تملك إدارة أموالها وأملاكها وشؤونها الخاصة دون قيد أو شرط يحد أو يحول دون أهليتها في ذلك.

45- كما ينظم إجراءات التقاضي أمام المحاكم الكويتية على اختلاف درجاتها القانون رقم38لسنة1980الخاص بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون رقم17لسنة1960الخاص بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية اللذان تسريان أ حكامهما على جميع المتقاضين لا فرق في ذلك بين الرجال والنساء.

46- وتعترف المحاكم الكويتية كأصل عام بالمرأة باعتبارها شخص قانوني كامل الأهلية ولا تمنع من الإدلاء بشهادتها أمام المحاكم العادية (غير الشرعية)، إلا أن الوضع يختلف بالنسبة لشهادة المرأة أمام محاكم الأحوال الشخصية (المحاكم الشرعية) حيث أن شهادة الرجل أمامها تعادلها شهادة امرأتين وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (133) من القانون رقم51لسنة1984بشأن الأحوال الشخصية والتي نصت على "يثبت الضرر بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين"، ويأتي هذا الحكم إعمالاً لأحكام الشريعة الإسلامية وحكم المادة الثانية من الدستور والتي تنص على "دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع".

- البند (ج):

47- نود التأكيد على الإعلان التفسيري الذي قامت به دولة الكويت بشأن الإلتزام بأحكام المادة (2) فقرة (1) والمادة (23) من العهد والذي تضمن أن القانون الذي ينظم الأحكام الواردة في هذه المواد هو قانون الأحوال الشخصية الكويتي المستمدة أحكامه من الشريعة الإسلامية وأنه في حال التعارض فإن دولة الكويت سوف تطبق تشريعاتها الوطنية بهذا الشأن وذلك إعمالاً للمادة الثانية من دستور دولة الكويت والتي تنص على "دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع".

48- أما فيما يتعلق بمنع الزواج المبكر تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم51لسنة1984بشأن الأحوال الشخصية بدولة الكويت قد منح الزوجة عدة آليات للتأكد من كفاءة الرجل وتناسب سن الزواج وملاءمته لها، إذ نصت المادة (34) على أنه "يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كف ؤ اً للمرأة وقت العقد، ويثبت حق الفسخ لكل من المرأة ووليها عند فوات الكفاءة"، كما نصت المادة (36) من القانون على أن "التناسب في السن بين الزوجين يعتبر حقاً للزوجة وحدها". هذا بالإضافة إلى إلزام المشرع الكويتي المقبلين على الزواج إجراء فحص طبي للتثبت من خلو ّ كلا الطرفين من موانع الزواج العضوية والنفسية وفقاً لما نص عليه القانون رقم31لسنة2008بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج. وقد اشترط قانون الأحوال الشخصية الكويتي في مواده (29،30) رضاء المرأة عند انعقاد الزواج باشتراط موافقة الولي والمولى عليها في زواج البكر أما الثيب أو من بلغت الخامسة والعشرين فالرأي لها ولكن لا تباشر العقد بنفسها بل عن طريق وليها.

49- وإيماناً من المشرع الكويتي بضرورة عدم عقد الزواج لمن لم يبلغ السن القانونية الموجبة للزواج نصت المادة (26) من قانون الأحوال الشخصية على أنه "يمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه ما لم تتم الفتاة الخامسة عشرة ويتم الفتى السابعة عشرة من العمر وقت التوثيق"، والعلة من ذلك وفق الشريعة الإسلامية أن بلوغ سن الزواج هو علامة انتهاء الصغر. وتأكيداً على هذا الأمر لم تسجل دولة الكويت أية حالات زواج لفتيات دون سن الخامسة عشرة تم توثيقها خلال الأعوام (2015،2016،2017).

• توصية رقم (17):

50- في إطار اهتمام دولة الكويت بالمرأة وتحقيقاً للمساواة بين الجنسين وإيماناً منه بدورها الهام في المجتمع تم في عام2014قبول عدد (22) امرأة للعمل بوظيفة وكيل نيابة وتأتي هذه الخطوة تمهيداً لانتقال المرأة من النيابة العامة إلى الانخراط في سلك القضاء وفقاً للتدرج الوظيفي لذلك.

51- كما سبق وأن أعلنت وزارة العدل في عام2018عن طلبها لشغل وظيفة باحث قانوني المؤهلة لشغل وظيفة وكيل نيابة (ج) من الجنسين (ذكور – إناث) وتم على أثر هذا الإعلان قبول عدد (24) امرأة من بين المتقدمين وتم تعيينهم اعتبارا ً من تاريخ2سبتمبر2018ويخضعون حالياً للدورة التدريبية المؤهلة لشغل وظيفة وكيل نيابة بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، وبتاريخ4نوفمبر2018أعلنت وزارة العدل عن حاجتها لشغل هذه الوظيفة من الجنسين وانتهت لجنة القبول إلى ترشيح عدد (82) من بينهم (18) امرأة ويجري حالياً إنهاء إجراءات تعيينهم بوظيفة باحث قانوني تمهيداً لتعيينهم بوظيفة وكيل نيابة بعد اجتياز الدورة التدريبية المقررة لذلك.

52- ونشير الى أن المجلس الأعلى للقضاء قد اعتمد في جلسته بتاريخ2يونيو2020باعتماد ترقية ثلاث سيدات للعمل كقاضيات في المحكمة الكلية بعد أن قضوا (5) سنوات في عملهم كوكلاء نيابة، الامر الذي يعد جديد في ترأس سيدات لجلسات محاكم في دولة الكويت وهو يعكس الايمان الكامل بقدرات المرأة الكويتية في تولى مثل هذه الوظيفة الهامة.

53 - ونشير في هذا الصدد الى أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والقضاء على جميع أشكال التمييز ضدها أحد دعائم السياسات التنموية بدولة الكويت، ويشكل أحد المحاور الرئيسة في ركيزة رأس مال بشري إبداعي بخطة التنمية، والذي تستهدف العمل على تجاوز ال إ شكاليات المرتبطة بتحقيق المساواة بين الجنسين وال إ نصاف، والقضاء على فجوة النوع الاجتماعي في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والسياسية، والعمل على دفع أدو ا رها الأسرية والمجتمعية.

54- ولقد أثمر هذا الاهتمام من جانب دولة الكويت بالمرأة وقضاياها على الصعيدين الداخلي والخارجي عن العديد من الجوانب الإيجابية التي تحققت للمرأة الكويتية عبر عقود طويلة، لعل أهمها، تزايد تواجد المرأة الكويتية في مواقع اتخاذ القرار بالقطاعين الحكومي والخاص، والحصول على كافة الحقوق السياسية، ودخولها الوظائف الدبلوماسية والسلك القضائي، بالإضافة إلي فتح المجال لها في العمل الشرطي خاصة الشرطة المجتمعية، كما برز اهتمام دولة الكويت ل اندماج المرأة في خطة التنمية الوطنية والتنمية المستدامة وقامت في تدريب المرأة للمناصب القيادية منذ2015كما تفخر دولة الكويت بأن تكون أول دولة في مجلس التعاون الخليجي التي تطلق "مبادرة تمكين المرأة اقتصادياً" في عام2017، حيث انضمت أكثر من ( 25 ) شركة من الشركات الكبرى في القطاع الخاص تبنت وفعّلت هذه المبادرة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة عبر دق الجرس في بورصة الكويت في مارس2018، والتي تعلن حكومة دولة الكويت من خلالها عن التزامها الكامل في دعم وصول المرأة الى مناصب قيادية في المجال الاقتصادي من خلال تشجيع الشركات على تأييد المبادئ المعنية بتمكين المرأة.

55 - كما أن المرأة الكويتية حظيت بالاهتمام والرعاية لدعم دورها المجتمعي والأسري، وكفالة حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وقد عملت الدولة على تهيئة الظروف والآليات التشريعية والمؤسسية المناسبة لحصول المرأة على كافة حقوقها وأداء دورها التنموي في المجتمع كشريك على قدم المساواة مع الرجل من خلال العديد من التدابير ومنها على سبيل المثال مراجعة وتحديث كافة التشريعات ذات العلاقة بقضايا المرأة الكويتية، بما يسهم في إزالة كافة أشكال التمييز ضدها، ولا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

56 - إ لى جانب دعم برامج تنمية قدرات المرأة الاجتماعية والاقتصادية والحرفية، وكفالة استقرارها الأسري والنفسي، من خلال تنفيذ برامج تأهيلية لرفع كفاءة المرأة وتعزيز دورها في المشاركة في الحياة العامة، وتوفير الخدمات للمرأة العاملة، وتشجيع ودعم دورها في مجال المشروعات الصغيرة، وكذلك تمكين المرأة الكويتية، وتوسيع أط ر مشاركتها المجتمعية من خلال تعزيز دورها في مراكز صنع القرار في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمع.

• توصي ة رقم (19):

- البند (أ):

57 - إن العنف بكافة أشكاله هو صدور قوة ضد شخص ضعيف سواء من الرجل إلى المرأة أو حتى العكس للسيطرة على الآخر، حيث أن هناك أنواع عدة للعنف منها (اللفظي - الجنسي - الجسدي) والعنف الأسري هو ظاهرة عالمية لا ترتبط بمجتمع معين، ومع تفاقم هذه الظاهرة بدأ المجتمع الدولي ببذل الجهود لمواجهتها ومن هنا اتخذت دولة الكويت عدة تدابير من شأنها الحد من ظاهرة العنف الأسري من خلال قيام المجلس الأعلى لش ؤ ون الأسرة بإنشاء مراكز استماع وإيواء ضحايا العنف المنزلي لتقديم الحماية والاستشارات القانونية والاجتماعية والنفسية وإعادة تأهيلهم.

58- وكما تم أيضاً إنشاء إدارة الشرطة المجتمعية والتي ت ُ عن ى بتلقي بلاغات العنف الأسري بشكل منفصل عن مراكز الشرطة، وذلك للحفاظ على خصوصية الم ُ بل ِ غ وللتغلب على ثقافة التبليغ والتي يرى أنصارها بأن ذهاب المرأة الى مراكز الشرطة أمر غير مقبول اجتماعيا ً ، وكما تضم إدارة الشرطة المجتمعية عددا ً من الباحثين والباحثات الاجتماعيين والنفسيين المتخصصين في التعامل مع تلك الحالات، هذا ويدرس المشرع الكويتي إقرار قانون خاص يتعلق بالعنف الأسري يغطي كافة جوانب هذه الظاهرة ، أما بالنسبة لعدم وجود تشريعات تجرم العنف المنزلي والجنسي، فأننا نوضح بأنه توجد بالفعل نصوص تشريعية تجرم العنف وذلك ضمن نصوص قانون الجزاء الكويتي الصادر بالقانون رقم (1960/16) وتعديلاته، بغض النظر عمن وقع عليه الاعتداء سواء كان رجلاً أو امرأة أو طفلاً وذلك على النحو التالي: -

نص المادة (160) كل من ضرب شخصاً أو جرحه أو ألحق بجسمه أذى أو أخل بحرمة الجسم وكان ذلك على نحو محسوس يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز مائة وخمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين، وشدد المشرع العقوبة في حالة ما إذا أحدث الشخص بغيره أذى بليغ المادة (161) وفي حالة إذا ما أفضى الأذى إلى إصابته بعاهة مستديمة المادة (162).

كما نصت المادة (163) على أن كل من ارتكب فعل تعد ّ خفيف لا يبلغ في جسامته مبلغ الأفعال المنصوص عليها في المواد السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز اثنين وعشرين ديناراً وخمسمائة فلس أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما عالج المشرع الكويتي جرائم الاعتداء الجنسي في الباب الثاني من قانون الجزاء رقم16لسنة1960تحت عنوان الجرائم الواقعة على العرض والسمعة، وذلك على النحو التالي: -

المادة (186) ونصها - من واقع أنثى بغير رضاها سواء بالإكراه أو التهديد أو بالحيلة يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد.

المادة (187) من واقع أنثى بغير إكراه أو تهديد أو حيلة وهو يعلم أنها مجنونة أو معتوهة أو دون الخامسة عشر أو معدومة الإرادة أو لأي سبب آخر أو أنها لا تعرف طبيعة الفعل الذي تتعرض له أو أنها تعتقد شرعيته يعاقب بالحبس المؤبد.

المادة (188) من واقع أنثى بغير إكراه أو تهديد أو حيلة وكانت تبلغ الخامسة عشرة ولا تبلغ الواحدة والعشرين من عمرها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشر سنة.

المادة (191) كل من هتك عرض إنسان بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة.

المادة (192) كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يتم أي منهما الحادية والعشرين من ال عمر بغير إكراه أو تهديد أو حيلة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.

59 - والمتتبع لقانون الجزاء الكويتي يجد أنه يشدد العقوبات إذا كانت سن المجني عليه تقل عن الحادية والعشرين.

60- أما إذا ما صاحب المعاشرة الزوجية الشرعية ضرر على أ ي من الزوجين نتيجة استخدام العنف، فإن لأي من الزوجين طلب التطليق للضرر طبقاً لنص المادة (126) من قانون الأحوال الشخصية رقم51لسنة1984والمعدل بالقانون رقم (1996/61) وتعديلاته ونصها (لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده أن يطلب التفريق بسبب إضرار الآخر قولاً أو فعلاً بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما).

61- كما أن للزوجين طلب فسخ عقد الزواج على النحو الوارد في المادة (139) وما بعدها من القانون الأخير، ولا يمنع ذلك تطبيق القواعد العامة الواردة في نصوص قانون الجزاء سالفة البيان.

62- كما صدر القانون رقم12لسنة 2015 بإنشاء محكمة الأسرة وتعديلاته حيث نص القانون على إنشاء محكمة في كل محافظة ، وفي هذا الصدد قامت وزارة العدل بإصدار القرارات اللازمة للبدء في عمل محكمة الأسرة ومنها القرار الوزاري رقم113لسنة2016بإنشاء مراقبتين بإدارة الاستشارات الأسرية (مراقبة الرؤية وتسليم المحضون – تسوية المنازعات الأسرية ومناهضة العنف الأسري بمحكمة الأسرة) ومن ضمن اختصاصاتها (إعداد نماذج إثبات حالة للحالة التي تعاني من مشاكل أسرية، تسوية المنازعات وإبداء النصح، حماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء الذي يقع من أحدهم على الآخرين وإيجاد الحلول المناسبة، العمل على تعزيز الثقة لدى الطرف المعنف وخاصة الأطفال ومساعدتهم، معالجة ما يحدثه العنف الأسري من تفكك أسري).

63- كما صدر أيضاً القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2016 بإنشاء وتنظيم مراكز تسوية المنازعات الأسرية وحماية أ فراد الأسرة من العنف والإيذاء، وذلك في كل محافظة ويلحق بمحكمة الأسرة، ويتولى تسوية المنازعات الأسرية وحماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء الذي يقع من أحدهم على أفرادها الأخرين حيث يستقبل طلبات تسوية النزاع ويناقش الطرفين أمام أحد الباحثين بالمركز لسماع أقوالهم وإسداء النصح والإرشاد لهم، وذلك خلال (15) يوم من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز مدها باتفاق الطرفين لمدة لا تتجاوز (60) يوم، فإذا لم يقبل طرفي النزاع الصلح ودياً يحال النزاع إلى محكمة الأسرة المختصة.

64- وإنفاذاً لقانون محكمة الأسرة أن صدر قرار الوزارة بإنشاء صندوق تأمين الأسرة برأس مال مقدر (10) ملايين دولار أمريكي والذي يهدف إلى صرف مبالغ النفقات للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو ال أ قرباء تنفيذاً للأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة المتعذر تنفيذها، سواء بسبب تغيب المحكوم عليه أو جهل محل إقامته، أو أي سبب أخر.

65- كما أن القانون رقم11لسنة2018الخاص بتعديل بعض أحكام قانون محكمة الأسرة الصادر بالقانون رقم12لسنة2015، أورد تعديلاً تشريعياً يجيز لإدارة صندوق تأمين الأسرة صرف مبالغ لأي من الفئات المستحقة على سبيل القرض، إلى حين صدور حكم بأحقيتها للنفقة، وذلك وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة حفاظاً على البعد الاجتماعي.

- البند (ب):

66 - أما فيما يتعلق بضمان حصول ضحايا العنف المنزلي والجنسي على المساعدة القانونية والطبية والنفسية وتعويضهن ورد الاعتبار لهن، فإن القوانين الحالية تكفل توفير الحماية اللازمة لضحايا العنف المنزلي كما أشرنا في البند السابق، حيث تقوم أجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتقديم المساعدة الطبية والنفسية والقانونية لتسهيل حصولهم على التعويض المناسب ومساعدتهم في تقديم البلاغات مع توفير الحماية اللازمة لهم، حيث تضمنت القوانين الحالية التحقيق في قضايا العنف المنزلي ومقاضاة الجناة وفرض الجزاءات المناسبة لهم في حال إدانتهم.

67- وفي مجال حماية المرأة من ‏العنف هناك تعاون ما بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني للتوعية حول السبل الكفيلة لحماية المرأة من العنف ، حيث يتم العمل على تطوير استراتيجيات حول مكافحة العنف ضد المرأة من خلال بناء قاعدة بيانات سيتم استخدام ها كقاعدة للاستراتيجية الوطنية لإنهاء العنف ضد المرأة في الكوي ت ، وقد أجرت أول دراسة استقصائية عن العنف على (2000) أسرة مما جعلها الدراسة الأولى في منطقة دول مجلس التعاون الخليج ي، وبالإضافة إلى العمل الجاري لإعداد بيانات شاملة عن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وبخاصة الهدف الخامس "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيان" على المستوى الوطني.

- البند (ج):

68 - إن العنف بكافة أشكاله هو صدور قوة ضد شخص ضعيف سواء من الرجل على المرأة أو حتى العكس للسيطرة على الآخر، حيث أن هناك أنواع عدة للعنف منها (اللفظي - الجنسي - الجسدي)، والعنف الأسري هو ظاهرة عالمية لا ترتبط بمجتمع معين، ومع تفاقم هذه الظاهرة بدأ المجتمع الدولي ببذل الجهود لمواجهتها ومن هنا اتخذت دولة الكويت عدة تدابير من شأنها الحد من ظاهرة العنف الأسري من خلال قيام المجلس الأعلى لش ؤ ون الأسرة بإنشاء مراكز استماع وإيواء ضحايا العنف المنزلي لتقديم الاستشارات القانونية والاجتماعية والنفسية وإعادة تأهيلهم وحمايتهم .

69 - تقوم إدارة الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية باختصاصات ومهام تتعلق بالتعامل مع حالات العنف المنزلي وتعزز من دورها تجاه تفعيل القوانين والتشريعات التي تضمن من خلالها علاج حالات العنف المنزلي وتوفر لها ضمانات قانونية تكفل حصولها على الحماية اللازمة والوصول إلى حقوقها بموجب القوانين ذات الصلة ومنها قوانين حقوق المرأة والطفل والأسرة، وتتخذ إدارة الشرطة المجتمعية آلية لتلقي الشكاوى الخاصة بالعنف الأسري والمنزلي على النحو التالي: -

الخط الساخن رقم (147) لمساندة الطفل.

تعمل الإدارة العامة لشرطة النجدة على مدار الساعة بتلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف المنزلي سواء على النساء أو الأطفال وتقديم الدعم والمساعدة من خلال الربط والتنسيق مع جهات الاختصاص.

تقديم البلاغات على مدار الساعة عن طريق مديريات الأمن (مراكز الشرطة) المخصصة لكل منطقة بدولة الكويت.

يحق للشاكي التوجه مباشرة إلى إدارة الشرطة المجتمعية ويتم مقابلته وبحث حالته الاجتماعية وتحديد نوع الإساءة، وتم التعامل مع العديد من الحالات التي تتعلق بالعنف الأسري وتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي والقانوني لها وحل بعضها ودياً وإحالة بعضها إلى جهات التحقيق المختصة (النيابة العامة - الإدارة العامة للتحقيقات) ومتابعتها لضمان إجراءات التحقيق ومقاضاة الجناة وفقاً لصحيح القانون وتوقيع العقوبات المقررة عليهم.

70- يوجد العديد من القوانين التي تضمنت الكثير من المواد التي تعالج هذا النوع من العنف ومن أهمها قانون الجزاء رقم16لسنة1960وتعديلاته والذي يعالج العنف بشكل عام بما في ذلك العنف المنزلي وكذلك قانون حماية الطفل رقم21لسنة2015الذي جرم سلوكيات التعدي على الأطفال وتضمن العديد من الإجراءات والتدابير التي يمكن من خلالها مواجهة العنف ضد الأطفال.

• توصية (21):

71- أصدرت المحكمة الدستورية الكويتية بتاريخ 2017/10/5 حكمين بعدم دستورية القانون رقم 78لسنة2015بشأن البصمة الوراثية حيث كان الحكم الأول بعدم دستورية المواد أرقام (11-8-4-2) من القانون سالف الذكر، وأما الحكم الثاني بسقوط باقي مواد القانون لارتباط هذه المواد بالمواد المحكوم بعدم دستوريتها، وذلك لما شاب هذا القانون من مثالب كبيرة تنتهك الحرية الشخصية للأفراد والحقوق اللصيقة بالشخص.

• توصية (23):

72 - تضمنت القوانين والتشريعات الكويتية النص على عقوبة الإعدام وفقاً للجرائم شديدة الخطورة والتي تتعارض مع قيم المجتمع الكويتي كونها تعد بمثابة معول هدم للدولة ولاستقرار المجتمع الكويتي، وفي كل الأحوال فإنه تجدر الإشارة إلى أن تبني دولة الكويت لعقوبة الإعدام ضمن المنظومة الجزائية الوطنية لدولة الكويت إنما مصدره أحكام الشريعة الإسلامية والتي تلزم أحكام القصاص فيها بذلك ومن ثم فإن القول بإلغاء عقوبة الإعدام هو أمر يتعارض كليةً مع أحكام الشريعة الإسلامية التي هي مصدر رئيسي لكافة التشريعات الوطنية الكويتية بما فيها التشريعات الجزائية.

73 - وفي السياق ذاته يحق القول بأن المشرع الكويتي قد أحاط الحكم بعقوبة الإعدام وتنفيذها بعدد وافر من الضمانات التي تحقق التأني الاجرائي بهذا الشأن، ومن أبرز هذه الضمانات الإجرائية: -

إن الحكم بالإعدام يصدر من سلطة قضائية مستقلة متمثلة في المحاكم وتتسم المحاكم بالحيدة والاستقلال وعدم الانحياز وهذا ما قرره المشرع الدستوري الكويتي.

كل حكم صادر من محكمة الجنايات بعقوبة الإعدام يتعين أن تحيله المحكمة من تلقاء نفسها إلى محكمة الاستئناف على أن تكون الإحالة خلال شهر من تاريخ صدور الحكم إذا لم يكن قد رفع عنه استئناف من جانب المحكوم عليه وذلك وفقاً لنص المادة (211) من القانون رقم17لسنة1960الخاص بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

هذا فضلاً على إلتزام النيابة العامة بعرض القضايا المحكوم فيها بالإعدام على محكمة التمييز وذلك وفقاً لنص المادة (14) من القانون رقم40لسنة1972بشأن حالات الطعن بالتمييز و إ جراءاته.

لمزيد من الحماية فإنه لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق سمو أمير البلاد عليه فيودع المحكوم عليه بالإعدام السجن إلى حين إصدار سمو أمير البلاد قراره سواء كان ذلك بالمصادقة على الحكم أو بتخفيف العقوبة أو بالعفو الشامل وذلك وفقاً لنص المادة (217) من القانون رقم17لسنة1960الخاص بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

أن تنفيذ عقوبة الإعدام مشروط بوجود حكم قضائي نهائي صادر عن محكمة موضوعية مختصة بعد إجراءات قانونية عديدة من شأنها أن تكفل المحاكمة العادلة واليقينية للمتهمين.

وفي جميع الأحوال يعلق تنفيذ عقوبة الإعدام إلى أن يتم الفصل في إجراءات الاستئناف أو إجراءات العفو أو تخفيف الحكم.

عدم جواز الحكم بعقوبة الإعدام على كل من لم يبلغ ثمانية عشرة عاماً بعد وذلك وفقاً لنص المادة (15) من القانون رقم1لسنة2017بشأن الأحداث والتي نصت على "لا يحكم بالإعدام ولا الحبس المؤبد على الحدث وإذا ارتكب الحدث الذي بلغ الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة جناية عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد عن خمسة عشر سنة..".

حظر تنفيذ حكم الإعدام على الحوامل فإذا وضعت الأم وليدها حياً وجب قانوناً وقف تنفيذ عقوبة الإعدام على أن يعرض الأمر على المحكمة التي أصدرت الحكم السابق لإبدال عقوبة الإعدام بعقوبة الحبس المؤبد.

حظر تطبيق عقوبة الإعدام بطبيعة الحال على الأشخاص فاقدي ق ِ واهم العقلية وذلك وفقاً لنص المادة (22) من القانون رقم16لسنة1960بإصدار قانون الجزاء.

74 - وبعدما سبق استقرائه يبين أنه طالما كان التشريع الإسلامي هو مصدر رئيسي للتشريع الوضعي داخل دولة الكويت فإنه استتباعاً لذلك يتعين بنا التأكيد على أن عقوبة الإعدام إنما هي في مصدر شرعيتها تعود إلى أحكام الشرع الإسلامي ومن ثم فإن القول بإلغاء تلك العقوبة هو في حقيقته أمر يمثل مخالفة صريحة لأحكام الشرع الإسلامي وكذلك مخالفة للنظام الدستوري الأساسي والعام للدولة، حيث تنص المادة الثانية من دستور دولة الكويت على أن "دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع".

75 - وفي شرح المادة الثانية من الدستور أشارت المذكرة التفسيرية لدستور دولة الكويت إلى أن "لم تقف هذه المادة عند حد النص على أن دين الدولة الإسلام بل نصت كذلك على أن الشريعة الإسلامية -بمعنى الفقه الإسلامي- مصدر رئيسي للتشريع، وفي وضع النص بهذه الصيغة توجيه للمشرع وجهة إسلامية أساسية دون منعه من استحداث أحكام من مصادر أخرى في أمور لم يضع الفقه الإسلامي حكماً لها، أو يكون من المستحسن تطوير الاحكام في شأنها تم ا شياً مع ضرورات التطور الطبيعي على مر الزمن، بل إن في النص ما يسمح مثلاً بالأخذ بالقوانين الجزائية الحديثة مع وجود الحدود في الشريعة الإسلامية وكل ذلك ما كان ليستقيم لو قيل "والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع" إذ أن مقتضى هذا النص عدم جواز الأخذ عن مصدر آخر في أي أمر واجهته الشريعة بحكم مما قد يوقع المشرع في حرج بالغ إذا ما حملته الضرورات العملية على التمهل في التزام رأي الفقه الشرعي في بعض الأمور وبخاصة في مثل نظم الشركات، والتأمين، والبنوك، والقروض، والحدود وما إليها".

76 - وأنه يلاحظ بهذا الخصوص من النص الوارد بالدستور وقد قرر أن "الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع" إنما يحمل المشرع أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية ما وسعه ذلك ويدعوه إلى هذا النهج دعوة صريحة واضحة ومن ثم لا يمنع النص المذكور من الأخذ عاجلاً أو آجلاً بالأحكام الشرعية كاملة وفي كل الأمور إذا رأى المشرع ذلك.

77 - وعلى ذلك فإنه يبين أن المشرع الكويتي يقع على عاتقه الالتزام بالأحكام الشرعية وأنه يجوز للمشرع الكويتي استحداث أحكام تشريعية من مصادر أخرى وذلك في الأمور التي لم يضع الفقه الإسلامي حكماً لها.

78- وأننا إذا ما نظرنا إلى المادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي قررت في فقرتها الأولى بأن الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان نجدها قد أتت لتنص في فقرتها على أنه "لا يجوز في البلدان التي لم تلغ ِ عقوبة الإعدام أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاءً على أشد الجرائم خطورة وفقاً للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريم ة ، وأنه لا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صدر من محكمة مختصة".

79 - وعلى ذلك وكما سبق بيانه فإن عقوبة الإعدام لا يحكم بها أو تطبق داخل دولة الكويت إلا على أشد الجرائم خطورة، وفقاً لإجراءات جزائية وضمانات قضائية عديدة منها وجوب استباق تنفيذ العقوبة صدور حكم قضائي نهائي عن محكمة وطنية مختصة بما يتماشى كلي اً مع نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

• توصية (25):

- البند (أ):

80- في شأن حظر التعذيب فقد بادرت دولة الكويت التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إ نسانية أو المهينة بموجب القانون رقم1لسنة1996، ولما كانت الاتفاقيات التي تص ا دق عليها دولة الكويت تصبح من تاريخ نفاذها جزء لا يتجزأ من التشريعات الكويتية الوطنية يضم إلى المنظومة القانونية الداخلية لدولة الكويت ومن ثم يكون على جميع هيئات ومؤسسات الحكومة وال أ فراد الالتزام بأحكامها ليس هذا فقط بل أن القضاء الكويتي يكون على عاتقه كفالة احترامها وحمايتها، وتأتي هذه الإلزامية القانونية الوطنية استناداً إلى نص المادة رقم (70) من دستور دولة الكويت.

81- وضماناً لعدم تقييد حرية ال إ نسان دون وجه حق ومن أجل مناهضة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو الحاط ّ ة بالكرامة توالت المواد (34-33-32-31) من الدستور لتؤكد كل منها على نبذ ومناهضة دولة الكويت لكل هذه التجاوزات وأنه لا عقوبة إلا بنص وأن المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته مع التأكيد على مبدأ شخصية العقوبة.

82 - وتضمنت العديد من التشريعات الوطنية لدولة الكويت حظر التعذيب والمعاقبة عليه، من تلك النصوص على سبيل المثال لا الحصر: -

نص المادة (70) من القانون رقم16لسنة1960بإصدار قانون الجزاء على أنه "يجب على القاضي إذا حكم على موظف عام بعقوبة أو جنحة من أجل رشوة أو تعذيب متهم لحمله على الاعتراف، أن يقضي بعزله عن الوظيفة مدة يحددها الحكم بحيث لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات".

كما نصت المادة رقم (184) منه على أنه "كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه في غير الأحوال الذي يقررها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز (225) دينار كويتى أو بإحدى هاتين العقوبتين وإذا اقترنت ال أ عمال بالتعذيب البدني وبالتهديد بالقتل كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات.

كما أكد القانون رقم31لسنة1970بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء هذه المبادئ من خلال مادته رقم (53) والتي نصت على أنه "يعاقب بالحبس كل موظف عام أو مستخدم عذب بنفسه أو بواسطة غيره متهماً أو شاهداً أو خبيراً لحمله على الاعتراف بجريمة أو على ال إ دلاء بأقوال أو معلومات ب شأنها وتكون العقوبة المقررة للقتل عمداً إذا أفضى التعذيب إلى الموت ".

وأتت المادة (56) من ذات القانون لتؤيد هذا المعنى من خلال نصها على أن "كل موظف عام أو مستخدم وكل شخص مكلف بخدمة عامة استعمل القسوة مع الناس اعتماداً على وظيفته بحيث أنه إذا أخل بشرفهم أو أحدث آلاماً بأبدانهم يعاقب بالحبس ".

وجرمت المواد من (160) إلى (166) من القانون رقم16لسنة1960كل فعل فيه مساس بسلامة الجسد أياً كانت صورته.

83- وحرصاً من دولة الكويت ممثلة بوزارة العدل على إدراج تعريف التعذيب بالتشريع الوطني أن قامت لجنة تطوير التشريعات بإعداد مشروع قانون بشأن تعديل المادة رقم (53) من القانون رقم31لسنة1970الصادر بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الكويتي (1960/16) ، بما يتسق مع حكم المادة ( 1 ) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا ّ إنسانية أو المهينة، والذي يتضمن تشديد العقوبات على نحو يتسق مع جسامة تلك الأفعال.

84 - وتجدر الإشارة إلى أنه من الثابت أن التشريع الجزائي الكويتي يعالج إلى حد كبير جميع حالات التعذيب وال إ يذاء أو المعاملة اللا ّإ نسانية أو القاسية ولكن في صورة نصوص متفرقة وأنه تجدر الإشارة إلى نصوص التجريم في القانون الجزائي لا تحدد في بعض الأحيان أوصاف السلوك المجرم وإنما تكتفي بذكر الحدث الإجرامي كما هو الحال بالنسبة لجريمة التعذيب فيكون مفهوماً أن كل سلوك يفضي إلى هذا الحدث هو المقصود بالحظر وأنه على هدى طبيعة الحدث ذاته تحدد أوصاف السلوك المؤدي إليه، مما مفاده اتساق مفهوم التعذيب الذي أورده المشرع الكويتي بالنصوص الجزائية المختلفة – إلى حد كبير مع المعايير الدولية المقررة بهذا الصدد.

- البند (ب):

85- أن حق التقاضي هو حق مكفول للجميع وذلك طبقاً لنص المادة (166) من دستور دولة الكويت والتي نصت على أن "حق التقاضي مكفول للناس ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق" كما تنص المادة (29) من الدستور على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين".

86- كما سمح دستور دولة الكويت من خلال مادته رقم (45) لكل فرد بأن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ومن ذلك يبين أن الدستور قد أطلق للناس جميعاً حق مخاطبة السلطات العامة والشكوى والتبليغ.

87- فضلاً عن ذلك فقد نصت المادة (14) من القانون رقم17لسنة1960الخاص بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أن "كل شخص شهد ارتكاب جريمة أو علم بوقوعها عليه أن يبلغ بذلك فوراً أقرب جهة من جهات الشرطة أو التحقيق"، ومفاد ذلك أن التبليغ عن الجرائم في التشريع الكويتي ليس حقاً مقرراً لكل إنسان فحسب بل هو واجب عليه ولو لم يكن هو المضرور من الجريمة أو المجني عليه فيها.

88- وتسعى دولة الكويت إلى توفير الحماية لأفراد المجتمع من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة، حيث نصت المادة (31) من دستورها على أنه (لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون، ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة ) وقد قطعت الدولة شوطا كبيرا في مجال مناهضة التعذيب في فترة وجيزة من الزمن، حيث أن النظام القانوني احتوى على العديد من القواعد والاحكام التي تعتبر بمثابة وفاء بالالتزامات التي يفرضها الانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

89- وعليه فإن كافة ال أ عمال التي تقوم بها وزارة الداخلية المتعلقة بالإجراءات الجزائية تخضع لإشراف جهات التحقيق حيث نصت المادة (46) من قانون الإجراءات الجزائية الكويتي رقم17لسنة1960على (أن محاضر التحري التي يحررها رجال الشرطة يجب عرضها على النيابة العامة أو محققي الشرطة بحسب الاحوال للتصرف فيها ومباشرتها وعلى هؤلاء التأكد من استيفائها ولا يكون لهذه المحاضر حجية في ال إ ثبات أمام القضاء) وذلك ضماناً لعدم التعسف في استعمال السلطة ضد الافراد ، وفيما يتعلق بإنشاء آلية لتقديم الشكاوى تكون مستقلة استقلالاً تاماً فإن الإدارة العامة للرقابة والتفتيش وفقا ً للهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية تتبع معالي وزير الداخلية مباشرة وفقا ً للقرار رقم2411لسنة2008، وتختص إدارة متابعة الشكاوى التابعة لها بتلقي شكاوى الجمهور ضد العاملين بالوزارة وتتمثل آلية تقديم الشكاوى على النحو التالي : -

يمكن لأي فرد في المجتمع الاتصال ببدالة الأمان (112) والإبلاغ عن أي مساس بالحقوق المدنية أو السياسية حيث يتم توجيهه إلى الجهة المختصة بحسب ال أ حوال ومتابعة بلاغه لحين التحقق من جديته.

يمكن لأي فرد في المجتمع مخاطبة وزارة الداخلية عبر البريد الإلكتروني المبين في موقع وزارة الداخلية لتلقي كافة الشكاوى والاقتراحات، ومن ثم يتم متابعة ذلك من قبل الجهات المعنية وفقا للاختصاص.

تشرف وتراقب الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على تلقي البلاغات والشكاوى وتضمن تسهيل إجراءات ممارسة حق التقاضي من خلال مخاطبة المسؤولين والتأكد من كافة الشكاوى المقدمة ضد أي من العاملين بوزارة الداخلية، حيث تتلقى الشكاوى بحضور الشاكي ويتم التحقيق في كافة ما يدعيه والتأكد من صحته ورفعها للمسؤولين.

90 - إن المنظومة التشريعية في دولة الكويت تسمح لأي فرد بمخاطبة السلطات العامة وفقاً للمادة ( 45 ) من الدستور الكويتي التي نصت على أن (لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه).

91- وجديراً بالذكر ما تضمنه القانون رقم67لسنة2015بشأن الديوان الوطني لحقوق الانسان حيث نصت الفقرة (3) من المادة (6) على أن "للديوان حق تلقي الشكاوى ورصد حالات انتهاكات حقوق الانسان ودراستها وتقصي الحقائق بشأنها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى الجهات المعنية والتنسيق معها ومتابعتها وإرشاد مقدمي الشكوى إلى الإجراءات القانونية الواجبة الاتباع حيالها ومساعدتهم في اتخاذها أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية".

92 - ومن ضمن الاختصاصات الممنوحة للديوان الوطني لحقوق الانسان في مادته التاسعة تشكيل لجان دائمة من ضمنها "لجنة مناهضة التعذيب" وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بخبراته عند بحثها لأي من الموضوعات المنوطة بها وللمجلس حق إنشاء لجان أخرى مختصة.

93 - إ لى جانب أن هناك لجان مختصة في مجلس ال أ مة تتلقي الشكاوى ووفقا ً لعملها يمكن لها التحقيق في تلك الشكاوى التي تصلها من أي طرف متضرر والطلب من الجهة المختصة النظر في معالجة الأمر.

94 - وعليه فإن الآلية المتبعة حالياً كفيلة بممارسة حق التقاضي ومتوافقة مع احكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي وافقت عليها دولة الكويت وأصدرتها من ضمن منظومتها التشريعية السارية في البلاد حفاظاً على الحريات العامة وحقوق الإنسان ، وفيما يتعلق بضمان استقلالية إدارتي الطب الشرعي والأدلة الجنائية عن وزارة الداخلية :

إن الاعمال التي تقوم بها الإدارتان سالفتا الذكر تخضع لإشراف وتقدير قاضي المحكمة المختصة حيث تعتبر تلك الاعمال الفنية التي يستعين بها القاضي غير ملزمة له وفقا للقواعد العامة المستقرة لدى محاكم التمييز.

95 - كما أن من المقرر أن الشرطة هي الجهة المكلفة قانوناً بضبط الجرائم وإجراء التحريات اللازمة للكشف عن مرتكبيها وهو ما قد يتطلب بحكم اللزوم إجراء التحاليل والاختبارات المعملية ورفع البصمات وغيرها من الأعمال المنوطة بأجهزة الأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي وفقا للأصول الفنية المقررة، ومن ثم فإن ما تضمنته الملاحظات المشار إليها من ضمان استقلالية إدارتي ْ الطب الشرعي والأدلة الجنائية عن وزارة الداخلية قد يترتب عليه الإخلال بالمنظومة الأمنية التي تتبعها وزارة الداخلية في سبيل أدائها لمهامها المكلفة بها قانوناً، فجميع الأجهزة الأمنية المكلفة بتلقي البلاغ والانتقال لمحل الجريمة والقيام بالتحريات والأبحاث اللازمة للكشف عن مرتكبيها يتعين أن تكون تحت مظلة جهة واحدة هي وزارة الداخلية لتحقيق التكامل في أداء العمل باعتباره وحدة واحدة قد يترتب على تجزئتها المساس بالضوابط الأمنية والفنية واجبة الإتباع في مثل هذه الحالات وهو ما قد يؤثر بالسلب على المصلحة العامة.

• توصية (27):

96- نصت المادة (34) من الدستور الكويتي على أن (المتهم بر يء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، ويحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً) كما تضمن قانون الإجراءات و المحاكمات الجزائية رقم17لسنة1960بعد تعديله بالقانون رقم35لسنة2016تقليص مد ة حبس المتهم احتياطياً والذي أناطه المشرع بالمحقق (وفقا ً لضوابط وقيود لممارسة هذه السلطة) حيث نصت المادة (60) منه على أنه "يجب على رجال الشرطة إذا قبضوا على المتهم في الحالات السابقة أو سلم إليهم مقبوضاً عليه بمعرفة أحد الأفراد أن يسلموه إلى المحقق، ولا يجوز بأية حال أن يبقى المقبوض عليه محجوزاً مدة تزيد على أربعة أيام في قضايا الجنايات وثمان وأربعين ساعة في قضايا الجنح دو ن أمر كتابي من المحقق بحبسه احتياطيا".

97- كما نصت المادة (65) من ذات القانون على أنه " يجوز أن ينص في أمر القبض على إخلاء سبيل المقبوض عليه إذا وقع تعهدا ً بالحضور مصحوبا ً بضمان يحدد في الأمر، وعلى المكلف بتنفيذ الأمر أن يخلى سبيل المطلوب القبض عليه إذا قدم له التعهد بشروطه التي حددها الآمر، ويرسل التعهد إلى من أصدر الأمر موقعا عليه ممن قام بالتنفيذ".

98- ويتبين من نص المادتين (60-65) سالفتي الذكر حرص المشرع الكويتي على عدم جواز حجز المتهم في قضايا الجنح لمدة تزيد على (48) ساعة دون أمر كتابي من المحقق بحبسه احتياطياً، وجواز الأمر بإخلاء سبيله إذا وقع على تعهد بالحضور مصحوباً بالضمان الذي يحدده الآمر بالقبض، و بالتالي فإنه وبالنسبة لقضايا الجنح فقد تم تحقيق الضمانات الكافية للمتهمين بها، إذ اقتصرت مدة الحجز لدى الشرطة بما لا يتجاوز (48) ساعة فقط، وهي مدة خاصة بجمع التحريات والاستدلالات من قبل الشرطة عن الجريمة المرتكبة، وبعد انقضاء تلك المدة كحد أقصى فإنه يجب عرض المتهم على المحقق الذي يتعين عليه مباشرة إجراءات التحقيق مع المتهم وسماع أقواله ليصدر بعد ذلك الأمر إما بإخلاء سبيل المتهم بالضمان الشخصي أو المالي أو بالتعهد بالحضور مصحوباً بالضمان المالي المناسب بحسب نوع القضية وجسامة الفعل الجرمي، أو بإصدار قرار بحبس المتهم احتياطياً لمدة لا تزيد عن (10) أيام في قضايا الجنح من تاريخ القبض عليه، ولا يصدر قرار الحبس الاحتياطي إلا وفقا ً للضوابط والشروط المنصوص عليها في المادة (69) من القانون رقم17لسنة1960المعدلة بالقانون رقم35لسنة2016التي تنص على أنه "إذا رؤي أن مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم احتياطياً لمنعه من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق، جاز للمحقق حبسه احتياطياً مدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع في قضايا الجنايات و لا تزيد على عشرة أيام في قضايا الجنح من تاريخ القبض عليه".

99 - وبذلك يتبين بأن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي قد قرر مجموعة من الضمانات الأساسية للمتهم، فكما قرر لرجل الشرطة سلطة القبض على الأشخاص إلا أنه قد قرر أيضاً حدود لهذه السلطة منعا من تجاوز رجال الشرطة ما هو مقرر لهم من سلطات، فيقرر قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية حالات وشروط القبض، كما يكفل للمتهم عدة حقوق منها الحق في محاكمة عادلة و يدخل ضمن هذا الحق حق المتهم في الدفاع وحقه في الطعن.

• توصية (29):

- البند (أ):

100- يأتي إبعاد الأجانب المقيمين في دولة الكويت إما أن يكون قضائياً بموجب حكم قضائي كعقوبة تكميلية قضائية نتيجة ارتكاب جريمة معاقب عليها وفق القوانين المحلية أو أن يكون إدارياً بموجب قرار إداري صادر عن وزير الداخلية وفق أحكام المادة (16) من المرسوم الأميري رقم17لسنة1959بشأن قانون إقامة الأجانب التي تنص على أنه "يجوز لوزير الداخلية أن يصدر أمراً مكتوباً بإبعاد أي أجنبي، ولو كان حاصلاً على ترخيص بالإقامة في الأحوال التالية: -

إذا حكم على الأجنبي وأوصت المحكمة في حكمها بإبعاده.

إذا لم يكن للأجنبي وسيلة ظاهرة للعيش.

إذا رأى وزير الداخلية أن إبعاد الأجنبي تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة.

وكذلك أحكام المادة (26) مكرر من القرار الوزاري رقم640لسنة1987باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب التي تنص على أنه: (يبعد الأجنبي إدارياً عن البلاد ولو كانت إقامته سارية المفعول في الحالات التالية: -

إذا صدر ضده حكم بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

إذا صدرت ضده ثلاث أحكام جزائية إحداها مقيدة للحرية خلال خمس سنوات.

إذا صدرت ضده أربعة أحكام جزائية أياً كانت خلال خمس سنوات.

إذا كانت المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة تستدعي ذلك.

ويتم تنفيذ الإبعاد في أي من الحالات المشار إليها سلفاً بالتنسيق مع الجهات المعنية.

101 - وعليه، فإن أوامر الإبعاد للأشخاص المقيمين تتم وفق مواد القانون في إطار ما نص عليه دستور دولة الكويت في المادة ( 31 ) التي تنص على أنه (لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق القانون).

102- وأما بخصوص إعادة النظر في قضايا الأشخاص الذين صدر في حقهم أمر بالإبعاد ، فإن قانون إقامة الأجانب سمح للأجنبي الذي سبق إبعاده بالعودة إلى الكويت بإذن خاص من معالي وزير الداخلية وفق ما نصت عليه المادة (19) من القانون.

- البند (ب):

103- بالنسبة إلى مدة الاحتجاز للأشخاص الذين صدر بحقهم أوامر بالإبعاد، فإن المادة (18) من المرسوم الأميري رقم1959/17بشأن قانون إقامة الأجانب تنص على أنه: "يجوز توقيف الأجنبي الصادر أمر بإبعاده لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً إذا كان هذا التوقيف ضروريا لتنفيذ أمر الإبعاد"، وإن كان للمبعد مصالح تقتضي التصفية في البلاد، أجيز له أن يمنح مهلة لتصفيتها بحيث لا تزيد هذه المهلة عن ثلاثة أشهر، وفضلاً عن ذلك فإن تنفيذ أوامر الإبعاد تختص بها جهات أخرى تطبق مدة الاحتجاز وفقا لما ينص عليه القانون.

• توصية (31):

104- أن القضاء في دولة الكويت محط احترام باعتباره أحد السلطات الثلاث بالدولة فالمادة (162) من دستور دولة الكويت نصت على أن "شرف القضاء ونزاهة القضاة أساس الملك وضمان للحقوق والحريات"، وأكدت المادة (163) من الدستور عدم وجود أي سلطان لجهة على القاضي في قضائه وعدم جواز التدخل في سير العدالة كما وأن القانون يكفل استقلاله ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل.

105- وحرصاً على تعزيز أطر وآليات الديمقراطية ومنعاً للجور على الحقوق أو الحريات جاءت المادة رقم (50) من الدستور لترسخ مبدأ الفصل بين السلطات وذلك دفعاً لأي جدل أو لبس حول هذا المبدأ وقد حظرت المادة نزول أي من السلطات الثلاث "التشريعية والتنفيذية والقضائية" عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور، حيث نصت المادة على أن "يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور".

106- وينظم إجراءات تعيين القضاة المرسوم بقانون رقم37لسنة1990والقوانين المعدلة له، ويخضع القضاة لإجراء تفتيش دوري على أعمالهم لضمان حسن سير العدالة وإنجاز القضايا ويتولى هذا الإجراء إدارة التفتيش القضائي المشكلة من قضاة ذوي خبرة وكفاءة.

107- وتجدر الإشارة إلى ما نص عليه الدستور في المادة (168) بأن "يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمه القانون ويبين صلاحياته"، وبشأن تشكيل المجلس الأعلى للقضاء فإنه طبقاً لنص المادة رقم (1) من القانون رقم10لسنة1996باستبدال المادة (16) من القانون رقم23لسنة1990يتكون المجلس من "رئيس محكمة التمييز، نائب رئيس محكمة التمييز، رئيس محكمة الاستئناف، النائب العام، نائب رئيس محكمة الاستئناف، رئيس المحكمة الكلية، أقدم اثنين من وكلاء محكمتي التمييز والاستئناف الكويتيين، وكيل وزارة العدل"، ورغم تشكيل المجلس من القضاة باختلاف درجاتهم والنائب العام ووكيل وزارة العدل إلا أن الأخير لا يشترك في عملية التصويت على قرارات المجلس كما وأن صلاحية المجلس دعوة وزير العدل اجتماعاته أو حضور الأخير لها لعرض بعض المسائل ذات الأهمية يكون من دون اشتراك الأخير أيضاً في التصويت على قرارات المجلس، وما كان دور وزير العدل ووكيل وزارة العدل بالنسبة للقضاء الكويتي إلا من باب تسهيل عمل القضاء ووجود وسيلة فعالة تربط القضاء بجهات الدولة الأخرى دون أن يكون هناك اتصال مباشر دعماً لاستقلالية القضاء ونزاهته.

• توصية (33):

- البند (أ):

108- نشير الى أن مجلس الوزراء قد أصدر قرار رقم614لسنة2018بنقل الاختصاصات المقررة بالقانون رقم68لسنة2015بشأن العمالة المنزلية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة باعتبارها الجهة المنوط بها تنظيم سوق العمل بدولة الكويت، حيث تم إنشاء إدارة استقدام العمالة المنزلية والتي تعمل لتطوير آلية تشغيل العمالة المنزلية وضمان حقوقها التي تم النص عليها بالقانون رقم68لسنة2015واللوائح المنظمة له ، والتي تتوافق مع المعايير الدولية لضمان الحماية الفعالة والمتساوية لحقوق العمال وحقوق أصحاب ال أ عمال، ببيان هذه الحقوق بعقد الاستقدام كنوع ومكان العمل ومسؤوليات والتزامات صاحب العمل والعمال والأجر والراحة ال أ سبوعية والإجازة السنوية وتاريخ إ نهاء العقد، وهذا ما نص ّ ت عليه المادة رقم(18)من القانون رقم68لسنة2015والمادة(13)من اللائحة التنفيذية له رقم2194لسنة2016.

109- وكذلك الحماية من ال إ ساءة للعامل المنزلي أ و السخرة حيث نصت المادة رقم(15)من القانون رقم68لسنة2015على أنه (لا يجوز تكليف العامل المنزلي بأي أعمال خطرة من شأنها أن تؤثر على صحته او تهين كرامته الانسانية) والمادة رقم(46)التي نصت على (عدم أحقية صاحب العمل بتكليف العامل المنزلي بالعمل خارج الكويت وفي حال ثبوت ذلك دون موافقته تتم إ عادته لبلده على نفقة صاحب العمل).

- البند (ب):

110- تدرس الهي ئ ة العامة للقو ى العاملة إمكانية إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم68لسنة2015بأن تكون الهيئة صاحبة الحق بالإلغاء والتحويل للعامل المنزلي دون الرجوع إلى موافقة صاحب العمل وسوف تحدد اللائحة الحالات كزواج العاملة المنزلية داخل البلاد والرغبة بالالتحاق بعائل أ و وفاة صاحب العمل أو ثبوت مخالفة صاحب العمل لأحكام القانون رقم68لسنة2015.

111- كما نؤكد على عدم وجود لمصطلح (الكفيل) في نصوص القانون68لسنة2015بشأن العاملة المنزلية ولا في القرارات الصادرة بشأنه، وأن المصطلح القانوني المستخدم هو (صاحب العمل) ، و أ ن العلاقة بين صاحب العمل والعامل المنزلي هي علاقة تعاقدية تنظمها التشريعات الوطنية والقرارات المنفذة لك التشريعات .

- البند (ج):

112- تنص المادة رقم (29) من الدستور الكويتي على "أن الناس سواسية بالكرامة الإنسانية وهم متساوون بالحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين".

113- والقانون رقم68لسنة2015ساوى في الحقوق الأساسية للعمالة المنزلية بصرف النظر عن جنسياتهم ولم يختص بجنسية محددة وحدد الباب الثاني من ذات القانون الالتزامات الواجبة على صاحب العمل وهي كالتالي :

114- المادة (7) يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر المتفق عليه للعامل المنزلي الذي يعمل لديه، في نهاية كل شهر ويعتبر ايصال التحويل ووصل الاستلام هو صورة من صور إ ثبات استلام العامل المنزلي رواتبه.

115- المادة (8) يكون دفع الأجر الشهري للعامل المنزلي من التاريخ الفعلي لاستلامه العمل لدى صاحب العمل ولا يجوز بأي حال من الأحوال خصم أي جزء من الراتب.

116- المادة (9) يلتزم صاحب العمل بإطعام العامل المنزلي وكسوته ونفقات علاجه وتمريضه وسكنه.

117- المادة (10) لا يجوز تكليف العامل المنزلي بأي أعمال خطرة من شأنها أن تؤثر على صحته أو تهين كرامته الانسانية وتختص إ دارة العمالة المنزلية بالتصرف بالادعاءات الناشئة لهذا السبب.

118- المادة (11) يلتزم صاحب العمل بتوفير سكن ملائم للعامل المنزلي تتوافر فيه سبل المعيشة اللائقة.

119- المادة (12) يحظر على صاحب العمل الاحتفاظ بأي مستندات أو وثائق إ ثبات شخصية للعامل المنزلي لديه مثل جواز السفر أو البطاقة المدنية إلا بناء على موافقة العامل المنزلي وذلك عن طريق عقد استقدام موحد لجميع الجنسيات وضع من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة وتم مراعاة كافة الضمانات والحقوق لكلا الطرفين.

- البند (د):

120- من تاريخ نقل الاختصاصات الواردة بالقانون رقم68لسنة2015إ لى الهيئة العامة للقوى العاملة فإن إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية تقوم بالتحقيق في الشكاوى التي ت َ ر ِ د إ ليها لحالات إ ساءة معاملة العاملين بالخدمة المنزلية و الحرص على مقاضاة مرتكبيها و تحرص كذلك على تحقيق الضمانات اللازمة لحمايتها من الاستغلال وخاصة عدم قبول بلاغ تغيب من صاحب العمل في حالة سبق للعامل تسجيل شكوى ضد صاحب العمل، و كذلك تفتيش مكاتب استقدام العمالة المنزلية أو تقاضي أي مبالغ من العامل المنزلي أو إجباره على العمل، كما أ ن ال إ دارة تستقبل شكوى العمالة المنزلية ضد أصحاب الاعمال كعدم دفع الرواتب أ و ال إ ساءة لهم وتقوم بالتحقيق واتخاذ ال إ جراءات اللازمة التي من شأنها ضمان مستحقات العامل ورد اعتباره، كما تستقبل شكوى السفارات المعتمدة في الدولة والتي لديها عمالة للعمل على حل مشاكل تلك العمالة بصورة ودية وفي حال عدم التوصل لتسوية ودية تحال الى القضاء المختص، ويوضح الجدول أ دناه إحصائية حول عدد مكاتب استقدام الع ما لة المنزلية والقضايا و ال شكاوي المتعلقة بهذه العم ا لة 2019 - 2020

الشهر

إ جمالي مكاتب استقدام العمالة المنزلية الفعلية المسجلة

إجمالي عدد العمالة المسجلة على مكاتب استقدام العمالة المنزلية

إجمالي عدد الطلبات المستلمة

عدد تراخيص المزاولة التي تم تجديدها وإصدارها

عدد تراخيص المزاولة الجديدة التي تم إصدارها

إجمالي عدد الشكاوي التي تم تسجيلها

الشكاوي التي تم حلها ودياً بين الأطراف

الشكاوي المحالة للقضاء

إجمالي عدد العمالة المنزلية المسجلة في وزارة الداخلية

ابريل2019

263

1593

403

94

18

408

38

9

717628

مايو2019

397

1606

530

67

8

271

281

56

717628

يونيو2019

426

1636

576

56

8

171

171

35

717628

يوليو2019

441

1688

613

55

3

264

264

97

717628

اغسطس2019

451

1366

630

26

2

478

478

59

717628

سبتمبر2019

458

1436

648

14

6

2485

465

120

717628

اكتوبر2019

269

1480

661

10

7

2878

495

123

727246

نوفمبر2019

473

1513

676

1

5

3241

268

95

727246

ديسمبر2019

473

1556

682

3

6

3626

345

110

727246

يناير2020

476

1597

687

-

-

4001

217

80

727246

فبراير2020

478

1618

699

-

-

4344

206

90

727246

121 - وفي سبيل ضمان الانفاذ الصارم للتشريعات واللوائح اهتمت الهيئة العامة للقوي العاملة بتأهيل كوادرها الوظيفية حيث قامت بتنفيذ برامج متخصصة بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية ومنهل على سبيل المثال:

مشروع دعم القدرات خلال الفترة من2017-2015.

توقيع مذكرة تفاهم بشأن أول برنامج وطني للعمل اللائق.

وضع استراتيجية خاصة للهيئة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص قيد التنفيذ.

إطلاق برنامج تدريبي لنحو 210 متدرب من الذكور والإناث لتأهيلهم على آليات الرقابة والحماية.

122 - وتزامنًا مع ذلك حرصت الهيئة على توعية العمالة بكافة فئاتها بحقوقها عبر إصدار نشرات توعوية لأصحاب العمل والعمالة على حد سواء، فبالإضافة إلى وجود موقع للهيئة على شبكة المعلومات الدولية "الانترنت" متاح دخوله للجميع، فقد تضمن نشر كافة التشريعات الكويتية بشأن سوق العمل سواء أحكام القانون أو القرارات الوزارية والإدارية الصادرة تنفيذ اً له، وذلك لتمكين أصحاب العمل والعمال من الاطلاع والتعرف على هذه التشريعات.

123 - كما نشير أيضاً إلى أن الهيئة لها مواقع على وسائل التواصل الاجتماعي يتم متابعته ا من كافة المقيمين بالدولة سواء كانوا من العمال أو غيرهم، حيث يتم متابعة البوستات التي تقوم الهيئة بنشرها للتوعية حول حقوقهم وكذلك آ خر القرارات الإدارية المنظمة لسوق العمل، فضلًا عن أن الباب مفتوح لكافة الاستفسارات والشكاوى للجميع، ويتم الرد عليها من خلال فريق عمل مختص لدى الهيئة، بالإضافة إلى وجود خط ساخن للتواصل وتلقي الشكاوى، يوضح الجدول أدناه مدي تجاوب الهيئة العامة للقوي العاملة مع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي خلال عام2019:-

مواقع التواصل الاجتماعي

م

وسيلة التواصل الاجتماعي

عدد البوست

الاستفسارات والشكاوي

1

برنامج الواتس اب

60

1150

2

تـويتـر

249

514

3

انستغـرام

295

932

4

يوتيوب

56

ــــــــــ

الحملات لإعلامية وتوعوية

العدد

حملات تم تنفيذها خلال العام (أسهل – حقوق وواجبات العمالة المنزلية – العمالة الوطنية – مكافأة الخريجين – اليوم الوظيفي)

5

• توصية (35):

- البند (أ):

124 - أكد دستور دولة الكويت في المادة رقم (29) على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.

125 - وحظر المشرع في المادة (185) من القانون رقم16لسنة1960بإصدار قانون الجزاء كافة أشكال وصور ال إ تجار بالبشر إذ نصت على معاقبة كل من يُدخل في الكويت أو يُخرج منها إنساناً بقصد التصرف فيه كرقيق.

126 - وبموجب القانون رقم5لسنة2006صادقت دولة الكويت على اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول الملحق بها والمعني بمنع وقمع ال إ تجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال.

127 - وأصدر المشرع الكويتي القانون رقم91لسنة2013بشأن مكافحة ال إ تجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين الذي بدأ العمل به اعتباراً من17ابريل2013لحفظ حقوق العمالة الوافدة وحمايتها سواء أ كانت في القطاع الأهلي أو المنزلي.

128 - وقد خص هذا القانون النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها فيه والجرائم المرتبطة بها ورصد لها عقوبات صارمة تتراوح ما بين الحبس والاعدام.

129 - ونصت المادة الثانية من القانون المشار إليه على أن عقوبة جريمة ال إ تجار بالبشر التي تشمل جريمة السخرة أو الخدمة قسراً والاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق هي الحبس خمسة عشر سنة، وتكون العقوبة الحبس المؤبد إذا اقترنت الجريمة بأحد الظروف المشددة المنصوص عليها في تلك المادة وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على ارتكاب الجريمة وفاة المجني عليه.

130 - واستحدث المشرع في المادة السادسة من هذا القانون مس ؤ ولية الشخص الاعتباري بالنص على معاقبة الممثل القانوني والمدير الفعلي للشخص الاعتباري بالعقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة على هذه المادة إذا ارتكبت تلك الجرائم لحساب الشخص الاعتباري أو باسمه مع علمه بذلك دون إخلال بالمس ؤ ولية الجزائية للأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا هذه الجرائم ويحكم فضلاً عن ذلك بحل الشخص الاعتباري وبإغلاق مقره الرئيسي وفروعه غلقاً نهائياً أو مؤقتاً لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.

131 - وتتلقى النيابة العامة البلاغات عن ضحايا وحالات الاتجار بالبشر من السلطات الوطنية المعنية أو من المجني عليهم أو من أي جهة كانت ولا توجد أية عوائق تحول دون تواصل النيابة العامة مع هذه الجهات.

132 - وقد وضعت المادة (12) من القانون التدابير المناسبة لمساعدة الضحايا وحمايتهم فخولت للنيابة العامة أو المحكمة المختصة اتخاذ ما تراه من التدبيرين التاليين: -

إحالة المجني عليه في جريمة الاتجار بالأشخاص أو من تم تهريبه من المهاجرين إلى الجهات الطبية أو دور الرعاية الاجتماعية بحسب الأحوال لتقديم العلاج أو الرعاية اللازمة له.

ال إ يداع بأحد مراكز الإيواء التي تخصصها الدولة لهذا الغرض حتى يتم إعادته إلى الدولة التي يتبعها بجنسيته أو التي كان يقيم فيها وقت ارتكاب الجريمة.

133 - وتحرص النيابة العامة في دولة الكويت على إجراء محاكمات سريعة ونافذة في مواجهة المتاجرين بالبشر ومن يقدم المساعدة لهم أو يحرضهم على ارتكاب هذه الجرائم.

134 - ولا يمكن إغفال الحماية الجزائية التي قررها المشرع الكويتي في إطار القانون رقم16لسنة1960بإصدار قانون الجزاء وتعديلاته بغية ضمان مناهضة ال إ تجار بالبشر وحماية حقوق من يقعون فريسة له أثناء تواجدهم بدولة الكويت، إذ يزخر قانون الجزاء بالنصوص والأحكام التي من شأنها توفير مظلة حماية جزائية لحقوق وحريات العمالة كتقرير عقوبات قاسية نظير ما يرتكب من جرائم في هذا الصدد كجرائم القتل، العنف، الخطف، الاحتجاز، والاتجار بالرقيق إلى آخره من محظورات عقابية لاشك في أنها تمتد لتشمل حماية الأجانب والمقيمين بصورة عادلة وفاعلة ومن هذه النصوص ما ورد في المواد(194-193-192-191-190-187-186).

135 - كما جرمت المادة ( 49 ) من القانون رقم31لسنة1970بتعديل قانون الجزاء رقم16لسنة1960جميع أشكال السخرة أو استغلال الأفراد أو احتجاز أجورهم دون مبرر.

136 - هذا بالإضافة إلى ما نص عليه القانون رقم63لسنة2015بشأن جرائم تقنية المعلومات بمادته رقم ( 8 ) على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ موقعاً أو نشر معلومات باستخدام الشبكة المعلوماتية أو بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون بقص د ال إ تجار بالبشر أو تسهيل التعامل فيهم".

137 - وفي إطار جهود دولة الكويت الحثيثة لمكافحة ال ا تجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين صدر قرار مجلس الوزراء رقم1454بتاريخ26أكتوبر2015"بتكليف وزير العدل تشكيل لجنة برئاسته وتضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارات العدل والداخلية والخارجية والتجارة والصناعة والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للمعلومات المدنية والجهات ذات الصلة تتولى وضع استراتيجية وطنية لمكافحة ال ا تجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ورفعها إلى مجلس الوزراء“.

138 - وقد قامت اللجنة المعنية بوضع استراتيجية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين اشتملت على ثلاثة محاور أساسية وهي: -

الوقاية.

الحماية.

بناء الشراكات والتعاون الداخلي والإقليمي والدولي.

139 - وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم261في اجتماعه رقم2018/6المنعقد بتاريخ5فبراير2018باعتماد الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وتكليف وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية بالتعاون مع الجهات المعنية.

140 - وفي إطار الحرص على إنفاذ الاستراتيجية على النحو الأمثل أصدرت وزارة العدل القرارين رقمي1902لسنة2018المؤرخ28أكتوبر2018و2062لسنة2018المؤرخ19نوفمبر2018بإنشاء اللجنة الوطنية الدائمة لمنع الاتجار بالأشخاص والتي تضم في عضويتها العديد من الجهات المعنية: (العدل، الداخلية، ال أ وقاف والشؤون الإسلامية، الصحة، الشؤون الاجتماعية، الخارجية، الإعلام، التربية، الهيئة العامة القوى العاملة، النيابة العامة).

141 - وقد كان لهذه اللجنة الحكومية أن اعتمدت في ديسمبر2019نظام الإحالة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص، ضم هذا النظام مراحل تبدأ من التعرف على الضحية، ثم الابلاغ والتحويل والتوثيق للضحايا، والتحقيق والمقاضاة، ثم الحماية والمساعدة، وانتهاء بالعودة الطوعية، وإعادة الادماج.

142 - وفي إطار التعاون الإقليمي تجدر الإشارة إلى قرار اصحاب المعالي وزراء العدل لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في اجتماعهم الثامن والعشرين باعتماد القواعد النموذجية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدول مجلس التعاون.

143 - كما قامت دولة الكويت في الاجتماع المشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب المنعقد في دولة تونس بالتوقيع على البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال الملحق بالاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية المصادق عليها من دولة الكويت بموجب القانون رقم94لسنة2013.

- البند (ب):

144 - تحرص اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في وضع تفعيل أ ط ر التحقيق والم ل احقة القضائية لمواجهة تلك الظاهرة من خلال التالي: -

تعزيز كفاءة جهات التحقيق والملاحقة.

إعداد برامج التوعية والتعليم والتثقيف والتدريب لكل فئة من الفئات المعنية بمنع ومكافحة تلك الجرائم والعمل على تنفيذها.

تشجيع آليات مجتمعية لحماية ضحايا الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وتوفير الرعاية اللازمة لهم بما تشمله من خدمات استشارية وطبية وقانونية.

اقتراح المزيد من الآليات والتدابير الرقابية على شركات استقدام العمالة الأجنبية وتكثيف جهود ضبط الشركات الوهمية التي تساهم في ارتكاب جرائم الإتجار بالأشخاص.

تأهيل وتدريب جميع العاملين في جهات إنفاذ قانون منع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والقضاة والمدعين العامين.

تحديد الضمانات الكفيلة بحصول الأشخاص المتاجر بهم أو المهاجرين على المعاملة الإنسانية اللائقة وتجنبهم ثمة معاملة حاط ة بكرامتهم.

145 - تخصيص آليات وطنية يمكن من خلالها تلقي البلاغات ذات الصلة بجرائم الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، بما يستتبعه ذلك من توفير التدابير اللازمة لحماية المبلغين عن هذه الجرائم.

- البند (ج):

146- نشير إلى أنه يحق للعامل الأجنبي بموجب الدستور والقانون الكويتي حرية التنقل والسفر دون الحصول على إذن من رب العمل وله الحرية المطلقة في ذلك الشأن دون قيد، حيث نصت المادة (30) من الدستور (الحرية الشخصية مكفولة) ونصت المادة (31) منه (لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وقف أحكام القانون). كما أ ن المتابع للقرارات الصادرة عن الجهات المختصة تحظر احتجاز جواز سفر العامل لد ى صاحب العمل كونه وثيقة شخصية خاصة لصيقة بصاحبها ولا يجوز حجزها فقد صدر القرار الوزاري رقم143/أ ) لسنة2010بشأن حظر حجز وثائق سفر العاملين في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية مادة (1) (يحظر على أصحاب العمل في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية حجز وثائق سفر العاملين لديهم ) ، وامتدادا ً لهذا الحظر فقد نصت المادة (33) من القرار الإداري رقم552لسنة2018في شأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل على " يحظر على أصحاب العمل في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية حجز وثائق سفر العاملين لديهم " .

147- وفقاً للمادة (12) من القانون68لسنة2015بشأن العمالة المنزلية فأنه "يحظر على صاحب العمل الاحتفاظ ب أ ي مستندات أو وثائق إثبات شخصية للعامل إلا بناء على موافقته، ويحق للعامل المنزلي اللجوء إلى المحكمة المدنية للمطالبة بأي مستندات أو وثائق رسمية خاصة به احتجزت من قبل صاحب العمل وتلزم المحكمة صاحب العمل بتسليم تلك المستندات".

- البند (د):

148 - إن معايير الإثبات في قضايا إرغام وإكراه الضحايا على أعمال الدعارة وإجبارهم على القيام بهذه الأفعال يقع على عاتق جهات التحقيق المختصة من خلال القوانين ذات الصلة، كما أن وزارة الداخلية لا تمانع من مساعدة ضحايا الدعارة بالإكراه وفق معايير اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وأنه لا يتم إبعادهم إلا وفق قرارات إبعاد (قضائي – إداري) معتمدة، مع ضمان عدم تعرضهم لأي نوع من أنوع التعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة كما لا يتم إبعادهم قسرياً وإنما يرحلون إلى بلادهم أو أي بلد آخر يرغبون في السفر إليه.

• توصية (37):

149- إيمانا من دولة الكويت بعدالة وإنسانية قضية اللاجئين فقد تعاملت مع هذه القضية الإنسانية وفقا للمعايير الإنسانية المطبقة في هذا الصدد وانتهجت في سبيل ذلك مبدأ عدم الرد أي عدم ترحيل أو إبعاد الشخص إلى بلده الذي قدم منه إذا أ ثبت احتمال تعرضه للخطر، حيث أشارت المادة (46) من دستور دولة الكويت على "تسليم اللاجئين السياسيين محظور".

150 - ونشير في هذا الصدد الى أنه لا يوجد إطار عمل قانوني ومؤسسي محدد لتنظيم اللجوء وفقا للمعايير الدولية، نظرا ً لعدم انضمام الدولة لاتفاقية اللاجئين لاسيما في ظل عدم وجود لاجئين لدى دولة الكويت، إلا أنه تجدر الإشارة إلى حرص الدولة في دعم جهود المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لتخفيف المعاناة الإنسانية الناتجة عن النزوح واللجوء وذلك من خلال تقديمها لمساهمات طوعية سنوية.

151- كما تجدر الإشارة إ لى أ ن دولة الكويت قامت في عام1996بتوقيع اتفاقية مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حددت فيها المهام التي تضطلع فيها المفوضية من خلال مكتبها بدولة الكويت، حيث يقوم مكتب المفوضية بدور هام في حماية ومتابعة أحوال تلك الفئة عن طريق التعاون والتشاور مع الحكومة الكويتية التي تسعى بشكل دائم لتنظيم وتوفير المساعدة الإنسانية لهم. وتحرص دولة الكويت متمثلة بوزارة الداخلية على تمكين المفوضية السامية لش ؤ ون اللاجئين من زيارة مركز الإبعاد ومقابلة الجاليات التي تشهد مناطقها أحداثاً ساخنة لتقييم مدى انطباق برنامج إعادة التوطين عليهم، علما ً بأن كافة المقيمين الأجانب في دولة الكويت يخضعون إ لى أحكام القانون رقم17لسنة1959وبالتالي فهم مقيمون وفقاً لذلك القانون الذي ينظم علاقتهم في الدولة المستضيفة لهم لدواعي العمل سواء في القطاع العام أو الخاص.

• توصيات (39):

152- نؤكد على أن الدستور الكويتي قد كفل حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية لكافة المقيمين على أ رض دولة الكويت حيث نصت المادة (35) على أن "حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبق اً للعادات المرعية على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب". وتتم ممارسة هذه الشعائر بحرية تامة في أماكن يصرح ببنائها وتخضع لاشتراطات الجهات الرسمية والدولة ملتزمة بحماية هذه الشعائر مادامت تتم في إطار القانون والآداب العامة المرعية في الدولة، وهو موقف يتسق مع ما تضمنته اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي أكدت في المادة (3/18) على أنه لا يجوز إخضاع حرية ال إ نسان في دينه أو معتقده إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.

153- أما بالنسبة للقيود المفروضة على منح التراخيص لبناء أماكن العبادة، فإن وزارة الأوقاف والش ؤ ون الإسلامية ووفقا ً لمرسوم إنشائها تختص بالإذن بفتح دور العبادة والإشراف على المساجد ورعايتها، وقد أصدرت الوزارة عدة قرارات تبين الاشتراطات والإجراءات الواجب إتباعها عند طلب تخصيص مسجد كان آخرها القرار الوزاري رقم2019/703الصادر بتاريخ2019/6/19والذي نص على تشكيل لجنة هندسية مشتركة من وزراتي الأوقاف والش ؤ ون الإسلامية وبلدية الكويت تتولى دراسة جميع طلبات تخصيص مواقع المساجد على أسس هندسية محددة حصراً في القرار دون اعتبار لشخص مقدم الطلب.

154- وتقوم اللجنة بإرسال طلبات التخصيص المستوفية للشروط لبلدية الكويت ويكون الطلب باسم وزارة الأوقاف والش ؤ ون الإسلامية ودون ذكر اسم المتبرع لضمان معاملة جميع الطلبات المقدمة على قدم المساواة، حيث تقوم إدارة التنظيم ببلدية الكويت بعرض الطلبات على لجنة المرافق والخدمات في بلدية الكويت والمشكلة من (14) جهة حكومية حيث تقوم كل جهة على حدة بدراسة الطلب وإبداء موافقتها أو عدم موافقتها على التخصيص على نموذج مخصص لذلك، ومن ثم إحالة الطلب في حالة الموافقة إلى المجلس البلدي للحصول على موافقته واستكمال وزارة الأوقاف والش ؤ ون الإسلامية بعد ذلك إجراءات استصدار التراخيص اللازمة للبناء.

• توصية (41):

155 - إن حرية الاعتقاد والرأي والتعبير والصحافة والطباعة والنشر تعد من الحقوق الأساسية التي كفلها دستور دولة الكويت بحمايتها، وأكدتها القوانين الإعلامية المعمول بها.

156 - بيد أن كفالة الدستور لهذه الحريات والحقوق مرهون بألا يفقدوا قيمتها الاجتماعية، من خلال الممارسة الخاطئة لهذه الحقوق، ممارسة تهدد حرية المواطنين، وتضر المصلحة العامة.

157 - فمناط الحرية وما ينشأ عنها من حقوق هي المس ؤ ولية، التي تقتضي أن تكون ممارسة هذه الحرية وفق واجبات تقتضيها اعتبارات المصلحة العامة.

158 - ومن هذا المنطلق أناط الدستور بالقوانين تنظيم هذه الحريات وتحديد المعايير التي تكفل الممارسة المنضبطة لهذه الحقوق، بتقدير أن الحرية في سننها لا تتصور انفلاتاً من كل قيد ولا اعتداء على حقوق الغير.

159 - وقد جاءت القوانين الإعلامية بما يتفق مع المبادئ الدستورية المشار إليها، مؤكدة عليها وضابطة لها وواضعة أطر ممارستها، بحيث لا تخل بها، وتحقق التوازن فيما بينها وبين المصالح العليا للمجتمع المتمثلة في حماية السلامة والنظام والصحة والآداب العامة وعدم المساس بحقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية أو سمعتهم.

- البند (أ-ب-ج):

160- إن تجريم التجديف وإهانة الأمير وغيرها من محظورات النشر والبث الواردة بالقوانين الإعلامية هي من القيود القانونية الضرورية لحماية السلامة والنظام والصحة والآداب العامة، وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية وسمعتهم، ولحماية الأمن القومي ومن ثم، فهي تندرج تحت القيود التي يجوز فرضها وفق المادتين (3/18) ، (3/19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

161 - إن المصطلحات القانونية الوارد ة بالقوانين المذكورة محددة بالقدر الممكن لضبط الأفعال وحصرها داخل إطار معياري يحدد مجال تطبيقها من جهة القضاء، وهي مصطلحات قانونية متعارف عليها، ودرج العمل بها في المجال القانوني وتخضع دوماً في مجال تطبيقها للمراجعة القضائية.

162- لا تقيد القوانين الإعلامية المعمول بها عمل الوسائط الإعلامية بل تنظمها داخل إطار الحرية المس ؤ ولة التي تستتبعها ممارسة الحق في التعبير المشار إليه في البند (2) من المادة (19) من العهد الدولي، فعلى سبيل المثال: أ كدت القوانين على عدم الرقابة المسبقة على ما يتم نشره بالصحف أو الكتب المطبوعة داخل الكويت أو من خلال المواقع الإعلامية الالكترونية أو ما يتم بثه على القنوات الفضائية، كما وافقت وزارة الاعلام على مقترح ورد من مجلس الأمة بإلغاء الرقابة السابقة على الكتب والمطبوعات التي ترد من خارج دولة الكويت.

163 - إن حالات إلغاء ترخيص مباشرة الأنشطة الإعلامية المنصوص عليها في القوانين، تنحصر فيه زوال صفة المرخص له، أو طلب المرخص له بالإلغاء ويخضع قرار الإلغاء للمراجعة القضائية، وفيما عدا ذلك فقد نصت القوانين صراحة على عدم جواز إلغاء التراخيص بممارسة الأنشطة الإعلامية او تعليقها إلا بحكم قضائي مسبق.

164 - لم يسبق الإلغاء أو التعطيل الإداري لأي وسيلة إعلامية.

165 - تقوم وزارة الإعلام بصفة دورية بمراجعة القوانين الإعلامية وصولاً لتحقيق أكبر قدر من الحرية المس ؤ ولة في التعبير عن الآراء وذلك بمشاركة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني ذات الصلة بالعمل الإعلامي والمجال الحقوقي، من خلال دراسة المقترحات التي ترد من السادة أعضاء مجلس الأمة، أو ما تتضمنه تقارير الجهات الحقوقية المختلفة من أفكار، أو رؤية وزارة الإعلام للمتطلبات المجتمعية التي تتصف بالاستمرار والتحديث.

- البند (د):

166 - تجدر الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بأحكام المادة التاسعة من العهد نؤكد على أن دولة الكويت هي دولة يحكمها الدستور والقانون، والذين بدورهما قد جرما كافة تلك الأفعال المنصوص عليها في أحكام تلك المادة من قبض خارج إطار القانون وما يترتب عليه من إجراءات لاحقة.

167- فقد حرص المشرع الدستوري على حظر التعذيب صر ا حة في المادة (31) من دستور دولة الكويت "لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلاّ وفق أحكام القانون، ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة ".

168- ووجبت الإشارة إلى ما تضمنه القانون رقم17لسنة1960في شأن الإجراءات الجزائية في متن حكم نصوصه من عدم جواز الاعتداد بالأوامر العليا كمبرر للإجراءات المخالفة للقانون ومنها:

المادة رقم (1) "عدم جواز توقيع عقوبة جزائية إلا بعد محاكمة وفق الإجراءات القانونية".

المادة رقم (12) "لا يجوز لمحقق أو لأي شخص ذي سلطة قاضية أ ن يستخدم التعذيب أو ال إ كراه للحصول على أ قوال متهم أو شاهد، أو لمنعه من تقرير ما يريد ال إ دلاء به، أ ثناء إ جراءات المحاكمة أو التحقيق أو التحري، وكل عمل من هذا القبيل يعاقب مرتكبه طبقا ً للنصوص المقررة في قانون الجزاء " .

169- كما حددت المادة رقم (53) من ذات القانون الحالات التي يجوز فيها القبض على الأشخاص واستوجبت أن يكون القبض بناء على أمر كتابي صادر عن السلطة المخولة ب ا صداره.

170- ونصت المادة رقم (224) من ذات القانون ب أ نه لا يجوز لأي ضابط مس ؤ ول عن السجن أن يسمح بدخول محبوس إلا بناء على أمر حبس مكتوب من السلطة المختصة، ولا يجوز إبقاء المحبوس لمدة تزيد عن الموجودة ب أ مر الحبس.

171- فطبقاً لأحكام المادتين رقم (227-226) فلا يجوز القبض على شخص إلا بأمر قبض صحيح صادر من السلطة المختصة ولا يجوز إيداع المحبوس في غير السجون المخصصة لذلك، فإذا أخطر أحد الأشخاص المحقق بالقبض على شخص دون وجه حق وجب عليه مباشرة ُ التحقيق مباشرة ً وإخلاء سبيل الشخص، ولا يجوز التأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة الشخص المس ؤ ول عن ذلك جنائياً.

172- كما نصت المادة رقم (184) من قانون الجزاء على أنه "كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه في غير الأحوال ال ت ي يقررها القانون أو بغير الإجراءات التي يقررها، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تتجاوز (225) دينار كويتى أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا اقترنت الأعمال بالتعذيب البدني وبالتهديد بالقتل كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات.

173- كما جاء قانون الجزاء الكويتي رقم (31) لسنة1970، ليؤكد هذه المبادئ، من خلال مادته رقم ( 53 ) والتي نصت على أنه "يعاقب بالحبس ... كل موظف عام أو مستخدم عذب بنفسه أو بواسطة غيره متهماً أو شاهداً أو خبيراً لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات من شأنها ... وتكون العقوبة المقررة للقتل عمداً إذا أفضى التعذيب إلى الموت"

174- وأتت المادة (56) من ذات القانون، لتؤيد هذا المعنى من خلال نصها على أن "كل موظف عام أو مستخدم وكل شخص مكلف بخدمة عامة، ا ستعمل القسوة مع الناس اعتمادا ً على وظيفته، بحيث أنه أخل بشرفهم أو أحدث آلاماً بأبدانهم يعاقب بالحبس".

175- وجرمت المواد: من (160) ، إلى (166) من قانون الجزاء الكويتي، كل فعل فيه مساس بسلامة الجسد، وأياً كانت صورته.

176- وفيما يتعلق بحق التعويض تضمنت المادة رقم ( 30 ) من المرسوم بالقانون رقم67لسنة1980بإصدار القانون المدني، أوجه الضرر الموجبة للتعويض، حيث تنص على أنه يكون استعمال الحق غير مشروع إذا انحرف به صاحبه عن الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية، وبوجه خاص "إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه غير مشروعة، إذا لم يقصد به سو ى الإضرار بالغير، إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه لا تتناسب البتة مع الضرر الذي يلحق بالغير، إذا كان من شأنه أن يلحق بالغير ضرراً فاحشاً غير مألوف".

177- وفي الإطار ذاته، تناول المرسوم بالقانون رقم67لسنة1980 بإصدار القانون المدني، المواد (231-228-227) التي تؤكد على حق المضرور من الفعل غير المشروع في المطالبة بالتعويض جراء ما ناله من ضرر ولو كان أدبياً، بحيث يلتزم كل من أحدث بفعله الخاطئ ضرر بغيره بتعويضه، سواء أكان في إحداثه الضرر مباشراً أو متسبباً، كما أنه إذا تعدد الأشخاص الذين حدث الضرر بخطئهم التزم كل منهم، بتعويض المضرور عن كل الضرر، على أن يتم توزيع المس ؤ ولية ، فيما يبين المس ؤ ولين المتعددين بقدر خطأ كل منهم في إ حداث الضرر. فإن تعذر تحديد هذا الدور، وزع عليهم جرم المس ؤ ولية بالتساوي.

178- وفيما يتعلق بأحكام المادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فتجدر الإشارة إلى أن حرية اعتناق ال آ راء قد كفلها الدستور مع مراعاة النظام العام والآداب، أما بشأن حرية الرأي والتعبير فنجد أن التشريعات الوطنية بدولة الكويت قد كفلت حرية الرأي والتعبير مع مراعاة ما ورد بالمادة رقم19فقرة (3) من العهد والتي وضعت قيود لممارسة تلك الحقوق، ومن ثم فإن التشريعات الوطنية لدولة الكويت قد جاءت متوائمة تماما مع تلك المادة.

- البند (هـ):

179- حرية التعبير والرأي مكفولة بنصوص بالمواد (45-44-37-36) من الدستور، التي راعت الإطار الوارد بالمادتين (20-19) م ن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عند التطرق لهذه الحرية، وقد منح القانون109لسنة2014الأفراد حق اللجوء المباشر للمحكمة الدستورية وعرض منازعاتهم الدستورية أمامها، حيث تملك المحكمة إ بطال أي قانون أو لائحة ينتهك الضمانة الدستورية المنوه عنها، ولا يخفى أثر هذا التشريع في حماية الحقوق والحريات العامة.

• توصية (43):

- البند (أ):

180- يعتبر الحق في التجمع جوهرياً ومن أهم الحقوق المدنية والسياسية التي ضمنته كافة النظم الدستورية والديمقراطية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومن هنا حرص المشرع على ضمان هذا الحق بحيث أورده في المادة (44) من الدستور والتي نصت على أن (للأفراد حق الاجتماع دون الحاجة لإذن أو إخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تناف ي الآداب)، كما أن المرسوم بقانون رقم65لسنة1979في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات يتيح للمواطنين الاجتماع العام في الأماكن العامة دون الحاجة إلى إ ذن أو إصدار ترخيص مسبق، أما فيما يخص المظاهرات والتجمعات التي تقام في الميادين العامة فهي تحتاج إلى إصدار إذن قبل إقامتها وذلك للدواعي التنظيمية من قبل وزارة الداخلية لما لها من طبيعة خاصة قد تؤدي إلى تعطيل الحياة اليومية وأيضا الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ، ونشير إلى أن وزارة الداخلية تلتزم التزاما ً كاملا ً في عدم استخدام القوة في مثل تلك التجمعات إلا في حال خروج تلك التجمعات عن الهدف الرئيسي للتصريح من إ عاد ة النظام والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

- البند (ب):

181 - تعمل قوات الأمن على توفير الأمن والانضباط والحفاظ على الأرواح والممتلكات أثناء التجمع والتعبير السلمي وكذلك تختص بفرض الأمن والسيطرة الميدانية بعموم دولة الكويت ملتزمة في ذلك بقوانين الدولة بشأن المظاهرات وتسليم المخالفين للجهات المختصة كما تحرص على عقد اجتماعات دورية ودورات تدريبية وإقامة حوارات استراتيجية لتبادل الخبرات في مجال تطوير العمل ورفع كفاءته، ويتم التحقيق في أي تجاوزات أو شكوى تتعلق بالتعسف في استخدام القوة من قبل قوات الأمن وإحالتها للجهات المختصة ( الإدارة العامة للتحقيقات – النيابة العامة) ورفعها إلى الجهات القضائية في حال ثبوتها .

- البند (ج):

182 - وفيما يتعلق بمراعاة المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة وال أ سلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، فنشير إلى أن هناك قرارات خاصة بتنظيم السلطات التي يكون لها إصدار الأمر بإطلاق النار وطريقة تنفيذه حيث لا يجوز لأعضاء قوة الشرطة استعمال السلاح الناري إلا في أحوال محددة على سبيل الحصر وبشرط أن يكون استعمال السلاح بالذخيرة الحية لازماً ومتناسبا مع الخطر المحدق وأن يكون ذلك هو الوسيلة الوحيدة لدرئه مع اتخاذ الحيطة والحذر قبل وأثناء استعمال السلاح حتى لا يصاب أحد من الأفراد.

183 - والجدير بالذكر أن الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة ليست جهة قمع أو ضغط على عمل منظمات المجتمع المدني أو مجموعات الأفراد العاديين وفقاً لما ينص عليه القانون بدولة الكويت، بل جهة تنفيذية تقوم بتنفيذ القوانين والتشريعات الخاصة بالدولة.

184- كما يتم إعداد الخطة العامة التدريبية لوزارة الداخلية كل عام بحيث تشمل البرامج والأنشطة المتنوعة والمستحدثة وجميع المستجدات في مجال التدريب للعمل على ضمان حقوق الإنسان، وعليه جاري الإعداد للخطة التدريبية السنوية للوزارة للموسم التدريبي2021-2020وفقاً للاحتياجات التدريبية لمختلف القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية ذات الصلة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع وإبراز الدور الكامل للوزارة في ذلك المجال.

185- فقد نصت المادة (11) من القانون رقم23لسنة1968بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته (لرجال الشرطة حق حمل السلاح المسل ّ م لهم من الحكومة ولهم في سبيل تنفيذ واجباتهم استعمال القوة دون استعمال السلاح وذلك بالقدر اللازم وبشرط أن تكون القوة هي الوسيلة الوحيدة لذلك).

186- كما نصت المادة (12) تنظيم اللائحة التنفيذية السلطات التي يكون لها إصدار الأمر بإطلاق النار وطريقة تنفيذه، ولا يجوز بحال أن تستعمل قوة الشرطة السلاح الناري إلا في الأحوال التالية: -

للقبض على محكوم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس إذا قاوم أو حاول الهرب.

للقبض على متهم بجناية أو جنحة مشهودة إذا قاوم أو حاول الهرب.

للقبض على متهم صدر أمر بالقبض عليه إذا قاوم أو حاول الهرب.

للقبض على مسجون حاول الهرب.

لفض تجمهر أو تظاهر إذا حدث ذلك من سبعة أشخاص فأكثر، وكان الغرض منه ارتكاب جريمة أو من شأنه تعريض الأمن العام للخطر وذلك إذا لم يذعن المتجمهرون للتفرق بعد إنذاراهم ومحاولة تفريقهم بالطرق الأخرى الممكنة.

• توصية (45):

187- تؤمن دولة الكويت بأهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في الدولة وذلك لدورها الفاعل في توعية أفراد المجتمع حيث اشتملت الركيزة الأولى من ركائز خطة التنمية الخاصة برؤية الكويت2035إدارة حكومية فاعلة على تنمية ودعم الشراكة مع المجتمع المدني كونه أحد شركاء التنمية وله دوره الفاعل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة2030، ومن هذا المنطلق فقد حرصت الدولة على استمرارية إ شهار العديد من مؤسسات المجتمع المدني المختلفة حيث بلغ مجموعها حتى نهاية مارس2020على النحو التالي: -

عدد (145) جمعية أهلية.

عدد (73) جمعية تعاونية.

عدد (47) جمعية خيرية.

عدد (73) فريق تطوعي.

188- تحرص دولة الكويت على دعم مؤسسات المجتمع المدني ودعم أنشطتها من خلال ما تقوم به وزارة الش ؤ ون الاجتماعية في تقديم دعم مالي لتمكين مؤسسات المجتمع المدني من المشاركة في المؤتمرات الخارجية خلال السنة المالية (2019-2018) لعدد (9) مؤتمرات بتكلفة (18,068دينار كويتي) ، دعم مشاركة ثلاثة مؤسسات لحضور جلسة مراجعة دولة الكويت لتقريرها الوطني الثالث للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان يناير2020.

189 - عملت الدولة على تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني من خلال: -

تسمية ممثلين من تلك المؤسسات كأعضاء في تشكيل عدد من المؤسسات الحكومية في الدولة وهي: (المجلس الأعلى لش ؤ ون الأسرة، والديوان الوطني لحقوق الإنسان والهيئة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة).

مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في العديد من الاجتماعات الحكومية التي تنظمها اللجنة الوطنية الدائمة لأعداد التقارير ومتابعة التوصيات في وزارة الخارجية والتشاور معها عند إ عداد التقارير الدورية ذات الصلة بحقوق الانسان وال إ جابة على استفساراتها وملاحظاتها.

تنظيم زيارات لمؤسسات المجتمع المدني إلى مركز إيواء العمالة الوافدة للاطلاع على المكان وجاهزيته مع ال أ خذ بملاحظاتهم لتحسين تلك المراكز.

تنظيم مؤتمرات وورش عمل بمشاركة ممثلين عن جمعيات النفع العام للتباحث والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة2030.

مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها وزارة الخارجية ضمن جهودها في الترويج لحقوق الإنسان.

مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في كافة مراحل إعداد الخطة الإنمائية متوسطة الأجل للسنوات (2020/2019-2016/2015)، وكذلك تبن ي بعض مشروعاتها التنموية في خطط التنمية السنوية التي تحقق أهداف وسياسات الخطة ورؤية الدولة2035"كويت جديدة".

190- ونشير في هذا الصدد الى أن إ شراف وزارة الش ؤ ون الاجتماعية على مؤسسات المجتمع المدني يأتي في إ طار تنفيذها للقانون رقم24لسنة1962في شأن الأندية وجمعيات النفع العام ، الذي نظم عمل مؤسسات المجتمع المدني ففي مجال إ شهار الجمعيات وفي حال رفض تسجيل الجمعية أوجبت المادة(9) من القانون أ نه في حال رفض وزير الش ؤ ون الاجتماعية تسجيل الجمعية ف إ نه يجب ابلاغ المؤسسين بذلك في موعد لا يجاوز (90) يوم موضحا ً الاسباب ويحق للجمعية القيام بتظلم خلال شهر من الرفض، كما و حدد القانون إجراءات حل تلك الجمعيات، والأسباب الداعية لحل الجمعية بقرار من مجلس الوزراء بعد عرض وزير الش ؤ ون الاجتماعية، أو بحل مجلس إ دارتها بقرار من وزير الش ؤ ون الاجتماعية وذلك في إ حدى الحالات التالية:-

إذا تناقصت عضويتها إلى أقل من العدد المنصوص عليه في المادة الرابعة من القانون (10) أعضاء.

إ ذا اصبحت عاجز ة عن الوفاء بتعهداتها المالية.

إذا خالفت أحكام القانون أو النظام الأساسي للجمعية أو قامت بأعمال تخرج عن أهدافها.

إذا اقتض ت ذلك مصلحة الأعضاء أو الأهداف الاجتماعية للمجتمع

مما يعني ان حالات الحل قد حددها القانون بأسباب معينة ولم يتركها مفتوحة بل و أ جاز القانون في المادة (28) منه للجمعية الحق في التظلم من قرار الحل أمام مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما ً من تاريخ صدوره.

191 - إ ن أ ي قرار ي ُ تخذ بشأن حل أية جمعية يتم وفقا ً للحالات المشار اليها أعلاه، ويحق للجمعية اللجوء إ لى القضاء عند استشعارها بأن قرار الحل كان غير صحيح ، وهو ما تؤكده الممارسات على أرض الواقع والخاصة بحل عدد من جمعيات النفع العام، حيث صدرت العديد من الأحكام القضائية التي تؤكد صحة إجراءات الحل، إضافة إ لى أ حكام أخرى أبطلت تلك القرارات التي أصدرتها وزارة الش ؤ ون الاجتماعية، وأعادت تلك الجمعيات التي صدر بحقها قرار اً بالحل من الوزارة، مما يمثل تحقيقا ً للعدالة والمصداقية في التعاطي مع مؤسسات المجتمع المدني وينفي معه اتخاذ الحكومة اية إجراءات انتقامية بحق مؤسسات حرصت دولة الكويت على أن تضمن لها الحق في إ بداء آرائها ح يا ل القضايا المجتمعية، كما يقوم العديد منها بتقديم التقارير الموازية إ لى اللجان التعاقدية الخاصة بحقوق الإنسان والتي قد تكون أحيانا مغايرة ومتعارضة مع ما عرضته الدولة في تقاريرها أمام تلك الآليات، فهي تعتبر ذلك من باب حرية إ بداء الرأي والتعبير، وإعطائها الاستقلالية لتفعيل دورها المجتمعي والتنموي في خدمة المجتمع وقضاياه.

• توصية (47):

192 - لم يمنع الدستور الكويتي وجود وتنظيم و إشهار الأحزاب السياسية، علماً بأنه توجد داخل البرلمان الكويتي مجاميع مصنفة وفقاً لمعتقداتها الأيدولوجية والفكرية والتي يمكن اعتبارها من قبيل الأحزاب السياسية.

• توصية (49):

193 - إن مسائل الجنسية في دولة الكويت تعتبر من أعمال السيادة وهي الأعمال التي تصدر عن الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة، فتباشر بمقتضى هذه السلطة العليا تنظيم علاقتها بالسلطات العامة الأخرى، ويتضح ذلك من نصوص قانون الجنسية الكويتية ومذكرته الإيضاحية التي بينت أن مسائل الجنسية في دولة الكويت وما يتعلق بها من قرارات تتسم بطابع سيادي أملته اعتبارات خاصة تتعلق بكيان الدولة ذاته.

194- فالجنسية هي رابطة قانونية وسياسية واجتماعية بين الفرد والدولة، حيث للدولة الحق في تنظيم طريقة كسب وفقد الجنسية وتستمد هذا الحق من سيادتها على إقليمها، و يخضع هذا التنظيم في دولة الكويت إلى المرسوم الأميري رقم (1959/15) بقانون الجنسية الكويتية، والذي يعتبر التجنيس أمر سيادي وجوازي للدولة ( سواء تعلق الأمر بمنح أو منع الجنسية الكويتية) هذا وقد حدد القانون بنصوص صريحة حالات سحب الجنسية والتي تصدر بقرارات إدارية من وزير الداخلية، متى انطبق على الفرد أي شرط من الشروط المذكورة بالقانون بشأن سحب الجنسية، كما أن جميع قرارات سحب الجنسية الكويتية التي مورست سابقاً كانت وفقاً لضوابط قانونية محددة بنص القانون، حيث أنها لم تتم إ لا بناء على مخالفة صريحة ارتكبها أصحابها لنص القانون .

195 - وعلى الرغم من أن منح وسحب الجنسية أمر سيادي يخضع لتقدير الدولة في تحديد المواطنة والتركيبة السكانية لها، إلا أن المحكمة الإدارية بسطت رقابتها في نظر القرارات الإدارية التي تصدر من السلطة في مسائل السحب، حيث يجوز للمتضرر من القرار الإداري بسحب جنسيته أن يلجأ إلى المحكمة الإدارية للفصل في هذا الأمر.

196- وقد تبنى المرسوم الأميري رقم (1959/15) بقانون الجنسية الكويتية المبدأ المعمول به في غالبية قوانين العالم، وهو مبدأ منح الجنسية على أساس حق الدم، أي نسبة الجنسية للأب، حيث نصت المادة (2) منه على أن: (يكون كويتياً كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي).

197- ولا شك أن المستقر عليه عالمياً أن مسائل الجنسية تدخل في سيادة الدولة التي لها مطلق السلطات في تعيين من يكون متمتعاً بجنسيتها أو في فرض ما تشاء من التكاليف والقيود على مواطنيها لأنها تمس التركيبة السكانية والحياة السياسية والاقتصادية، وقد تأكد هذا المبدأ في فتوى محكمة العدل الدولية الدائمة عام (1923) حيث أكدت على حق كل دولة بالاحتفاظ بحرية تشريع قوانين الجنسية، كما أكد مؤتمر لاهاي المتعلق بتنازع قوانين الجنسية على أن لكل دولة الحق في تحديد شروط وإجراءات الحصول على جنسيتها وهذا الحق نابع من سيادتها على إقليمها.