الأمم المتحدة

CCPR/C/KWT/Q/2/Add.1

Distr.: General

17 August 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثالثة بعد المائة

جنيف 17 تشرين الأول/أكتوبر - 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

الكويت * **

إضافة

الردود الواردة من حكومة الكويت على قائمة المسائل (CCPR/C/KWT/Q/2) التي سيجري تناولها بمناسبة النظر في التقرير الدوري الثاني المقدم من الكويت (CCPR/C/KWT/Q/2)

[29 تموز/يوليه 2011]

ردود حكومة دولة الكويت على قائمة المسائل المطروحة من قبل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المتعلقة بالنظر في التقرير الدوري الثاني بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

الرد على السؤال رقم 1

1 - كما سبق وأن أوضحت دولة الكويت أن الإعلان التفسيري الوارد منها على الفقرة 1 من المادة 2 والمادة 3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يؤيد المبادئ السامية الواردة فيهما والتي تتفق مع الدستور الكويتي إلا أن ممارستهما يكون وفقاً للقانون.

الرد على السؤال رقم 2

2- بالنسبة إلى الإطار الدستوري والقانوني لتنفيذ المادة ٢ من العهد فقد تم تناول هذه المسألة في تقرير دولة الكويت الدوري الثاني وذلك في الوثيقة الأساسية، حيث إن مفاد نص المادة 70 من الدستور الكويتي أن يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة فوراً مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية. على أن معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة والإقامة، والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلاً لقوانين الكويت يجب لنفاذها أن تصدر بقانون، ولا يجوز في أي حال أن تتضمن المعاهدة شروطاً سرية تناقض شروطها العلنية. وقد انضمت دولة الكويت إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وصدر القانون رقم 12 لسنة ١٩٩٦ بالموافقة عليه ليصبح جزئاً من قانونها الداخلي، وحيث أن المعاهدة بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية تكون لها قوة القانون، فإذا تعارض نص في المعاهدة مع نص آخر ورد في القانون وجب تغليب نص المعاهدة، ذلك أن المعاهدة متى تضمنت تعديلاً صريحاً أو ضمنياً لنصوص قانون نافذ، فلا بد أن تصدر المعاهدة بقانون، وفقاً لنص الفقرة 2 من المادة السالفة البيان، فتسري عندئذ القاعدة العامة التي تقضي بأن القانون اللاحق يلغي القانون السابق إذا تعارض معه أو ألغاه صراحة أو ضمناً وكان أقوى منه أو مساوياً له في الرتبة .

3- وجاءت أحكام المحاكم لتقرر هذا المبدأ، كقاعدة عامة بنصها على "أنه من المقرر أنه بانضمام دولة الكويت إ لى معاهدة بروكسل بسندات الشحن بالقانون رقم 31 لسنة 1969 تسر ي أحكامها مجرى التشريعات الداخلية ويلزم القاضي بأعمال القواعد التي وردت على الروابط التي تقع في النطاق الذي تسري فيه دون غيرها من النصوص السابقة"، (حكم محكمة التمييز في الطعن رقم ٩١/٢٧ ، الصادر بجلسة ١٩٩٣/١١/٢٨ ، المكتب الفني، مجلة القضاء والقانون، السنة ٢١ ، العدد ٢ ، إصدار آذار/ مارس ١٩٩٨ ، صفحة ١٦٣ ، القاعدة ٣٩ )، وقد كفل الدستور والقوانين الكويتية ا حترام كافة الحقوق المدنية والسياسية التي أقرها العهد الدولي، دون تمييز بين الأفراد المتواجدين على إقليمها أو الداخلين في ولايتها، سواء بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب.

4 - وقد تعهدت دولة الكويت أثناء استعراضها ل تقريرها الوطني أمام مجلس حقوق الإنسان في الدورة الثامنة (12-14 أيار/ مايو 2010) للفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بإنشاء الهيئة الوطنية لحماية حقوق الإنسان وفق مبادئ باريس.

5 - و تجدر الإشارة إلى أ نه صدر القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2011 بشأن تشكيل لجنة خاصة لإعداد مشروع قانون إنشاء هيئة وطنية لحماية حقوق الإنسان؛ إذ خلُصت اللجنة بعرض الموضوع على أحد خبراء المفوضية السامية لحقوق الإنسان لإبداء الملاحظات - إن وجدت - حرصاً على توافق اختصاصات الهيئة المزمع إنشاؤها مع المتطلبات الدولية استرشاداً مع مبادئ باريس ليتوافق تصنيف الهيئة مع الفئة (أ) دولياً وأخيراً تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء. ويتضمن ال مرفق رقم 1 صورة من القرار الوزاري رقم 77/2011 .

الرد على السؤال رقم 3

6 - فيما يتعلق بتوضيح ما إذا كان من المتوقع اتخاذ خطوات تشريعية من أجل: (أ) تجريم الاغتصاب الزوجي ؛ (ب) حظر العنف المنزلي ؛ (ج) حظر تعدد الزوجات ؛ (د) تعريف جرائم الشرف في قانون العقوبات على أنها جناية وليس جنحة ، نشير في هذه المسألة إلى النقاط التالية :

7 - تقرر المادة ١٢٦ من قانون الأحوال الشخصية لكل من الزوجين أن يطلب التفريق بسبب إضرار أحدهما على الآخر قولاً أو فعلاً، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، كما تنص المادة ١٢٧ من القانون رقم 51 لسنة 1984 ف ي شأن الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 2004 أنه "على المحكمة أن تبذل وسعها لل إ صلاح بين الزوجين، فإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر، حكمت بالتفريق بينهما بطلقة بائنة ، وإن لم يثبت الضرر عينت حكمين للتوفيق أو التفريق"، وقد عبرت عن هذا النص محكمة التمييز الكويتية (الحكم رقم ٢٠٠٥/٢٩٨ أحوال شخصية، جلسة ٢٠٠٦/٥/٧ ) بقولها أن "المذكرة الإيضاحية أفصحت أن الغاية من تعديل هذا النص بمقتضى القانون رقم 29 لسنة 2004 إتاحة الفرصة للمحكمة الت ي تنظر دعوى التطليق أن تحكم بالتفريق متى ثبت لها بوجه قطعي تحقق حصول هذا الضرر دون حاجة لوجوب إحالة النزاع إلى حكمين لما يترتب على ذلك من إطالة أمد الدعوى دون طائل بما يؤدى إلى تأخير الفصل فيها وذلك رغم وضوح وجه الحق فيها، فإن لم يثبت للمحكمة وقوع الضرر أو تعذر عليها الوقوف عليه وأصرت المدعية على طلب التطليق بعثت حكمين لإبداء الرأ ي ف ي الشقاق طبقا للقواعد المقررة ف ي هذا الشأن، بما مقتضاه أن ندب الحكام لا يكون إلا ف ي حال عدم ثبوت الضرر بطرق الإثبات الشرعية، إذا أنه لا محل لسلوك هذا السبيل إذا كان وجه الحق ظاهراً ف ي الدعوى" .

8 - وقد عمل المشرع على التخفيف عن النساء الضحايا عبء تقديم أدلة بشأن تعرضهن لعنف منزلي عند طلبهن الطلاق لضرر ناتج عن سوء المعاملة، بأن أعطى لمحكمة الموضوع السلطة التامة ف ي فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وعناصر الضرر الموجب للتطليق للضرر وقيام الشقاق بين الزوجين والتعرف على ما إذا كانت الإساءة ف ي جانب أ ي منهما أو كليهما . كما وعرفت محكمة التمييز مفهوم الضرر الموجب للتطليق الوارد بنص المادة سالفة الذكر "بأنه إساءة أحد الزوجين للآخر بما لا يجوز شرعاً ويكفي أن يثبت الطرف المتضرر من الزوجين أن الطرف الآخر قد أتى معه ما يتضرر منه ولو مرة واحدة حتى يقضى بالتطليق"، وعلى ذلك فإذا وقع ثمة ضرر على الزوجة بأي شكل من الأشكال، فإنه يحق لها وفق القانون أن تتقدم بدعوى التطليق للضرر.

9 - وفيما يخص حظر العنف المنزلي، فقد جرمت دولة الكويت أفعال العنف الواقعة على النفس وفقاً لنصوص المواد ( ١٦٠ ، ١٦١ ، ١٦٢ ، ١٦٣ ، ١٦٤ ) من قانون الجزاء.

10 - وفيما يخص حظر تعدد الزوجات، فقد نصت المادة 21 من قانون الأحوال الشخصية على أنه "لا يجوز أن يتزوج الرجل بخامسة قبل أن ينحل زواجه ب إ حدى زوجاته الأربع وتنقضي عدتها"، ودليل تحريم الزيادة على الأربع قول الله تعالى: "وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا"(سورة النساء الآية رقم ٣ )، وبناء على ذلك جاءت أحكام الفقه الشرعي لتتناول مسائل الزواج وتنتظم عقوده بوصفه من المعاملات الشرعية في دين الدولة، وفقاً لما نصت عليه المادة 2 من الدستور من أن "دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع".

11 - وفيما يتعلق بتعريف جرائم الشرف في القانون، فلم ينص قانون الجزاء على تعريف جرائم الشرف، وإنما نص بالمادة 153 منه على أن "من فاجأ زوجته حال تلبسها ب الزن ا ، أو فاجأ ابنته أو أمه أو أخته حال تلبسها بمواقعة رجل لها وقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو يواقعها أو قتلهما معاً، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاث آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين"، وعلى ذلك فإن نص المادة السالف البيان يقرر عذر مخفف خاص، وعلته في تقرير هذا العذر هي حالة الاستفزاز التي يكون فيها الزوج أو الأب أو الابن أو الأخ إذا ما فوج ئ وا بهذا الأمر، وما ينتابهم من ثورة نفسية لا يقدرون معها على ضبط النفس، وذلك مر ا عاة للتقاليد السائدة والأعراف التي استقرت في الضمائر من أن شرف الزوجة وال ا بن ة والأم والأخت مما يتفاخر به الزوج والأب والولد والأخ بين الناس في مجتمع يحافظ على الأسرة والأنساب .

12 - و بالنسبة إلى ا لتدابير التي اتخذتها دولة الكويت لتشجيع النساء ضحايا العنف المنزلي على إبلاغ الشرطة بتعرضهن لعنف منزلي وجنسي، وتوفير مساعدة طبية ونفسية وقانونية لهن

إلى جانب توفير مأوى ملائم مؤقت لهؤلاء الضحايا ، تجدر الإشارة إلى ما يلي :

تنص المادة 9 من الدستور الكويتي على أن " الأسرة أساس المجتمع، قوامها الأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة".

تنص المادة 166 من الدستور الكويتي على أن " حق التقاضي مكفول للناس ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق" حيث يمكن للضحايا اللجوء إلى القضاء في حال وقوع أي اعتداءات عليهم، من خلال التقدم ببلاغات إلى الجهات المختصة، ويمكن القول بأن حق النساء في هذا الخصوص مساو تماماً لحق الرجال.

تنص المادة 186 من قانون الجزاء رقم (16/1960) على أنه " من واقع أنثى بغير رضاها، سواء بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة يعاقب بالإعدام أو بالحبس المؤبد، فإذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو رعايتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً عندها أو عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الإعدام".

13 - ومن الخطوات التي اتخذتها دولة الكويت في هذا الشأن قيام وزارة الداخلية بإنشاء إدارة الشرطة المجتمعية، حيث أ ن من ضمن اختصاصاتها متابعة ضحايا الجريمة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم والإشراف على حل المشكلات الفردية والصراعات والخلافات الأسرية وما بين الجيران بأساليب الوفاق الاجتماعي.

14 - كما تقوم إدارة الإعلام الأمني التابعة لتك الوزارة بنشر الوعي الأمني لبيان حقوق المواطنين للوقاية من الجريمة وتحفيزهم على التعاون في جهود التصدي لها.

15 - و نود أن نبين أنه في حالة ورود شكوى بشأن العنف المنزلي لأحد المخافر غالباً يتم التصالح بين أطراف الشكوى حفاظاً على السلم الأسري وتقاليد المجتمع الكويتي.

إحصائية المتهمين بقضايا العنف خلال الفترة كانون الثاني / يناير - آذار/ مارس 2011

( فئة العمر )

فئة العمر

غير مبين

حدث

19-29

30-39

40-49

50-59

60 فأكثر

المجموع

العدد

132

4

19

2

3

-

-

160

( نوع الجنس )

نوع الجنس

ذكر

أنثى

غير مبين

المجموع

العدد

122

2

36

160

إحصائية المتهمين بقضايا العنف خلال عام 2010

( فئة العمر )

فئة العمر

غير مبين

حدث

19-29

30-39

40-49

50-59

60 فأكثر

المجموع

العدد

664

64

92

25

19

6

-

870

( نوع الجنس )

نوع الجنس

ذكر

أنثى

غير مبين

المجموع

العدد

681

46

143

870

إ حصائية المتهمين بقضايا العنف في دولة الكويت خلال عام 2009

( فئة العمر )

فئة العمر

غير مبين

حدث

19-29

30-39

40-49

50-59

60 فأكثر

المجموع

العدد

732

131

95

42

15

5

1

021 1

( نوع الجنس )

نوع الجنس

ذكر

أنثى

غير مبين

المجموع

العدد

785

57

179

021 1

الرد على السؤال رقم 4

16 - بالنسبة لمسألة المواريث وحقوق الرجل وحقوق المرأة في الميراث فهذا أمر مرجعه إلى القانون المستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية التي هي مصدر رئيسي من مصادر التشريع.

17 - ومن منطلق مسؤولياتها تجاه مواطنيها تقوم دولة الكويت بتوفير الرعاية السكنية الملائمة ، وتمثل ذلك في صدور القانون رقم 47 لسنة 1993 وتعديلاته الذي تبنى قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية ذات الميزانية المستقلة، حيث يوفر بنك التسليف والادخار قروضا بلا فائدة بغرض توفير السكن الملائم للمر أ ة الكويتية وتوفير السكن الملائم لهن وبإيجار منخفض وذلك حسب ما هو وارد في ذلك القانون وتعديلاته . وبهذا تكون دولة الكويت وفرت لمواطنيها الاستقرار والطمأنينة.

الرد على السؤال رقم 5

18 - نظم المشرع الكويتي آليات تملك غير المواطنين للعقارات داخل دولة الكويت من خلال ما يلي :

(أ) المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات ؛

(ب) قرار وزاري رقم 259 لسنة 2010 بتشكيل لجنة لإعادة النظر في طلبات التملك وتحديد السياسة العامة لتملك غير الكويتيين للعقارات.

19 - و من أبرز مهام لجنة إ عادة النظر في طلبات التملك وتحديد السياسة العامة لتملك غير الكويتيين للعقارات الآتي:

(أ) إعادة النظر في طلبات التملك التي ترد إلى وزارة العدل، وتحديد السياسة العامة لتملك غير الكويتيين للعقارات في دولة الكويت بتطبيق نصوص المرسوم بالقانون المشار إليه أعلاه بما يتناسب مع سياسة دولة الكويت ؛

(ب) عقد الاجتماعات لتقديم التقارير والتوصيات في نهاية أعمالها إلى معالي وزير العدل لعرضه على مجلس الوزراء الموقر ؛

(ج) تجميع القوانين النظيرة في مختلف الدول تمهيداً لإعمال مبدأ المعاملة بالمثل.

20 - ويتضمن ال مرفق رقم 2 صورة من المرسوم الأميري 74/1979 وتعديلاته والقرار الوزاري 295/2010 .

الرد على السؤال رقم 6

21 - تنص المادة ١٩٣ من قانون الجزاء على أنه "إذا واقع رجل رجلاً آخر بلغ الثامنة عشرة، وكان ذلك برضائه، عوقب كل منهما بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات"، وذلك على سند من تحريم وقاع الرجال في الشريعة الإسلامية، ودليل تحريم هذه الأفعال قوله تعالى: "أتأتون الذكران من العالمين، وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون" (سورة الشعراء الآيتين 165-166) ، وبناء على ذلك جاءت أحكام الفقه الشرعي لتتناول في باب المعاملات عقوبة وقاع الرجال تعزيراً في دين الدولة، وذلك على نحو ما نصت عليه المادة 2 من الدستور من أن "دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع".

22 - كما جرم قانون الجزاء ذاته التشبه بالجنس الآخر، حيث نص القانون رقم (36/2007) على أن " يستبدل نص المادة 198 من القانون رقم (16/1960) بالنص التالي: من أتى إشارة أو فعلاً مخلاً بالحياء في مكان عام بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصو ر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".

23 - وعلة تجريم تلك السلوكيات كونها تعتبر من ضمن السلوكيات والعادات الغريبة والدخيلة على عادات المجتمع الكويتي، كما تعتبر منافية للفطرة السليمة ولتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، وإذا وقع شيء من ذلك فإنه يكون من القليل النادر وتتعامل معه الشرطة وفق الأطر القانونية دون أن تقع منها مضايقات لتلك الفئات .

الرد على السؤال رقم 7

24 - بداية نود الإفادة بأ ن المسمى الرسمي لهذه الفئة هو " المق يمون بصورة غير قانونية" وليس " البدون ".كما نود التوضيح بأنه لا توجد توقعات لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لإدخال أي تعديلات على قانون الجنسية، كما أن الحقوق المدنية أو الإنسانية التي تمنح لفئة المقيمين بصورة غير قانونية ليس لها علاقة بقانون الجنسية، بل هي مكفولة بموجب قرارات وزارية كان آخرها قرار مجلس الوزراء الموقر (409/2011) الصادر بتاريخ 6 آذار/مارس 2011 بشأن مباركة مجلس الوزراء لمبادرة الجهاز المركزي لمنح مجموعة من المزايا والتسهيلات المدنية والإنسانية التالية:

التأكيد على منح العلاج المجاني الكامل لفئة المقيمين بصورة غير قانونية من خلال الصندوق الخيري للرعاية الصحية للمحتاجين من المقيمين على أرض الكويت.

التأكيد على منح التعليم المجاني الكامل لأبناء فئة المقيمين بصورة غير قانونية من خلال الصندوق الخيري لتعليم الأطفال المحتاجين في دولة الكويت.

إصدار شهادات الميلاد لأبناء المقيمين بصورة غير قانونية تتضمن بيان (غير كويتي) في خانة الجنسية.

إصدار شهادات الوفاة لفئة المقيمين بصورة غير قانونية تتضمن بيان (غير كويتي) في خانة الجنسية.

إصدار عقود الزواج لفئة المقيمين بصورة غير قانونية تتضمن بيان (غير كويتي) في خانة الجنسية.

إصدار شهادات الطلاق لفئة المقيمين بصورة غير قانونية تتضمن بيان (غير كويتي) في خانة الجنسية.

إصدار رخص القيادة لفئة المقيمين بصورة غير قانونية تتضمن بيان (غير كويتي) في خانة الجنسية.

تمتع المعاق و ن من فئة المقيمين بصورة غير قانونية بالخدمات التي يقدمها المجلس الأعلى للمعاقين طبقا لقانون المعاقين رقم ( 8 لعام 2010).

التسهيل في استخراج جميع أنواع التوكيلات من إدارة التوثيقات .

فتح المجال لتعيين فئة المقيمين بصورة غير قانونية في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي طبقا ً لحاجة العمل بما يتفق مع قانون العمل في القطاع الأهلي واللوائح المنظمة له وقانون نظام الخدمة المدنية والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء في هذا الشأن.

صرف بطاقة تموينية للمستحقين من فئة المقيمين بصورة غير قانونية.

25 - كما نود التنويه أن هناك فكر خاطئ يتمثل في الاعتقاد السائد لدى تلك الفئة بأن إخفاء الجنسية الأصلية هو الطريق الأفضل والأسرع للحصول على الجنسية الكويتية والتمتع بالعديد من الامتيازات التي يحظ ى بها المواطنون، وأن القيام بتعديل الوضع بإبراز جواز السفر أو الإفصاح عن الجنسية الحقيقية سوف يترتب عليه الحرمان من الامتيازات المدنية والإنسانية التي يتمتع بها وسقوط المطالبة بالجنسية الكويتية الأمر الذي أدى بالكثيرين إلى التمسك بوضعهم المخالف للقانون وتحمل المزيد من المعاناة على سبيل الأمل لتحقيق هدف الحصول على الجنسية الكويتية، متجاهلين أن موضوع التجنيس من عدمه هو موضوع سيادي يحكمه وينظمه قانون الجنسية الكويتية رقم (15/1959) بما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

26 - إن الحكومة الكويتية وتحديدا الجهات الرسمية التي تصدر بطاقات الهوية أو أي مستند مدني لهذه الفئة، لا تطلب منهم التوقيع على التنازل عن أي حق في المطالبة بالجنسية الكويتية، وكذلك لا تمارس أي نوع من أنواع الضغط على هذه الفئة نظير حصولهم على المستندات المدنية، بل هي مكفولة لهم بموجب القوانين والأنظمة الكويتية، ومن ناحية أخرى فإن الادعاء بأن هناك نوعا ً من الضغط يمارس على هذه الفئة يعتبر اتهاما ً واضحا ً بمخالفة القانون كما يتضمن اتهاما ً للموظفين القائمين على تلك الجهات وهو أمر غير مقبول ، علما ب أ ن قانون الجنسية الكويتية وتعديلاته جاء موضحا لشروط منح الجنسية وهو الفيصل في مثل هذه القضايا، وبالتالي فليس هناك حاجة لممارسة أساليب خارجة عن القانون.

27 - كما لا يوجد ما يمنع أفراد هذه الفئة من حقهم في استخراج الوثائق الرسمية المدنية المتعلقة بهم فتلك الوثائق يتم إصدارها دون معوقات من الجهات المعنية بعد استيفاء المستندات والبيانات المطلوب إثباتها، وكل ما هنالك أن الجهاز المركزي وبناء على التحريات والبحوث التي يتم إجراؤها يمد وزارة الصحة وذلك بالنسبة لشهادات الميلاد والوفاة، ووزارة العدل بالنسبة لعقود الزواج وشهادات الطلاق ( بيان الجنسية الأصلية) لأصحاب العلاقة، بحيث يتم تدوين هذا البيان في وثائقهم الرسمية التي يطالبون باستخراجها، فبيان الجنسية يعتبر من البيانات الجوهرية في هذه المستندات التي لا بد من استيفائها قبل إصدارها، ولكن من الناحية الواقعية يمتنع أفراد هذه الفئة عن تسليم مستنداتهم اعتراضا منهم على بيان الجنسية الوارد فيها، وحقيقة الأمر أن الامتناع يكون من قبل هذه الفئة وليس من جانب الحكومة الكويتية، والسبب في هذا الامتناع كما أشرنا سابقا يعود إلى الاعتقاد الخاطئ من جانبهم بأن ثبوت بيان الجنسية الأصلية بحقهم سوف يعرقل أو يمنع حصولهم على الجنسية الكويتية.

28 - وجدير بالذكر أنه بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 409/2011 بمنح مجموعة من المزايا والتسهيلات الإنسانية والمدنية لفئة المقيمين بصورة غير قانونية، واعتماد مصطلح (غير كويتي) بدلا من بيان الجنسية الأصلية المحدد في الوثائق التالية ( شهادات الميلاد والوفاة، وعقود الزواج وشهادات الطلاق، ورخص القيادة) ، قام عدد كبير منهم بإنهاء معاملاتهم وتسليم وثائقهم من الجهات المعنية كل حسب اختصاصه.

29 - وتجدر ملاحظة أ ن الجهات المعنية ( وزارة الصحة - وزارة العدل) قد اعتمدت كافة الأحكام الصادرة بهذا الشأن وتم تنفيذها، وبعد صدور القرار رقم (409/2011) وما منحه للمقيمين من تسهيل استخراج شهادات الميلاد والوفاة وعقود الزواج والطلاق أصبح لا يوجد سبب للجوء هذه الفئة للمحاكم لإصدارها.

30 - كما ننوه أيضا ً بعدم وجود اختلاف في المعاملة لفئة المقيمين بصورة غير قانونية ( البدون ) عن المقيمين بصورة قانونية في البلاد فيما يتعلق بالرعايا الصحية والتوظيف والتعليم ، بل في هذا الشأن فقد تم منحهم مجموعة من المزايا والتسهيلات أكثر من نظرائهم من المقيمين بصورة قانونية في البلاد ، وهي أقرب بمعاملتهم معاملة الكويتيين، فبعد صدور القرار رقم (409/2011) تم التنسيق مع الجهات المعنية بالبلاد على النحو الآتي :

الاستمرار في تقديم كافة الخدمات الصحية وجعلها مجانية بالكامل في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، وفي حالات الطوارئ ولاعتبارات إنسانية محضة يتم التعامل مع كل حالة على حده، وذلك من خلال تغطية الصندوق الخيري للعلاج لتكاليف هذه الخدمات لكافة أبناء المقيمين بصورة غير قانونية سواء كان الشخص منهم يحمل بطاقة مراجعة أو بطاقة ضمان صحي.

الاستمرار في تغطية كافة تكاليف تعليم أبناء المقيمين بصورة غير قانونية في الصندوق الخيري للتعليم بما فيها رسوم الكتب المدرسية، سواء لحاملي البطاقة السارية الصلاحية من اللجنة التنفيذية والحاصلين على شهادات الميلاد أو بطاقة الضمان الصحي لمن لا يحمل بطاقة اللجنة التنفيذية وذلك بعد التنسيق مع الجهاز المركزي بهذا الشأن.

استمرار قبول أبناء الكويتيات من فئة المقيمين بصورة غير قانونية في كليات جامعة الكويت الحاصلين على شهادة الثانوية الكويتية بنسبة 70 في المائة للقسم العلمي و78 في المائة للقسم الأدبي أسوة بالطلبة الكويتيين وسيتم تخصيص 150 مقعدا ً في كل عام جامعي، كما سيتم تخصيص 15 مقعدا ً في كل عام جامعي للطلبة المتفوقين من فئة المقيمين بصورة غير قانونية، بالإضافة إلى تخصيص 5 مقاعد في كل عام جامعي للطلبة أزواج الكويتيين من هذه الفئة.

الحق في التوثيق المدني وذلك من خلال حصولهم على المستندات الرسمية الخاصة بهم ( شهادات الميلاد وشهادة الوفاة، عقود الزواج، شهادات الطلاق). حيث بلغ عدد شهادات الميلاد منذ شهر نيسان / أ بريل 2011 حتى شهر حزيران/ يوني ه 2011 ما يقارب 418 4 شهادة ميلاد، كما بلغ عدد شهادات الوفاة ما يقارب 337 شهادة في نفس الفترة، في حين بلغت وثائق الزواج منذ أيار/ مايو 2011 ( 244 1 ) وثيقة زواج. في حين أنه جار التنسيق مع الجهات المعنية ( وزارة العدل "لجنة دعاوى ال نسب "، وبيت الزكاة، والأمانة العامة للأوقاف، والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، والأدلة الجنائية) لوضع الآلية المناسبة لتحمل تكاليف رسوم إجراءات البصمة الوراثية.

حق الرعاية السكنية ونظام التأمينات الاجتماعية للعسكريين، بالرغم من أن هذه المزايا مقررة للكويتيين فقط ومع ذلك تقوم الدولة بتوفير مساكن مخفضة التكاليف للحالات الإنسانية منهم، والاستفادة بالحقوق التي يقررها قانون التأمينات الاجتماعية، وذلك للعسكريين سواء العاملين بالجيش أو الشرطة.

حق التقاضي الذي يكفله الدستور الكويتي للجميع وكذلك الحق في استخراج جميع أنواع التوكيلات والتعاملات التجارية.

صرف كافة مستحقات نهاية الخدمة بمؤسسات الدولة المختلفة دون أي معوقات.

الاستفادة من خدمة الإيواء في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

منح الإقامة لمن يقوم بتعديل وضعه غير القانوني في البلاد دون تعرضه وأفراد أسرته لأي مساءلة قانونية.

تسهيل استمرار الحصول على رخص القيادة.

العمل في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي مكفول لهذه الفئة، فقانون العمل في القطاع الأهلي لا يتضمن أي مانع بهذا الخصوص. وجاري التنسيق بين الجهاز المركزي ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لوضع الآلية المناسبة لتسجيل جميع الأفراد من فئة المقيمين بصورة غير قانونية في القطاع الخاص ضمن نظام وزارة الش ؤ ون الاجتماعية والعمل. وكذلك الآلية المناسبة لحصر الراغبين بالعمل من هذه الفئة في القطاع الخاص مع تسجيل بياناتهم ومؤهلاتهم وتخصصاتهم وحفظها بأسلوب يخدم احتياجات القطاع من العمالة غير الكويتية وإعطائهم الأولوية على الوافدين، كما سيتم الترويج بالقطاع الخاص عن طريق غرفة التجارة لتعيين وتشغيل هذه الفئة عوضا ً عن الوافدين. كما أنه جار التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لوضع التصور المناسب لكيفية استقبال طلبات هذه الفئة في القطاع الحكومي وفق الاحتياجات المطلوبة لدى الجهات الحكومية المختلفة في البلاد بعد تغطيتها من طلبات المواطنين.

تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة من هذه الفئة بالحقوق التي يكفلها القانون رقم (8 لسنة 2010) في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك وفقا للمادة (2) منه.

قيام وزارة التجارة والصناعة بصرف البطاقة التموينية للمستحقين من فئة المقيمين بصورة غير قانونية.

صرف إعانات من بيت الزكاة لأسر وأبناء المقيمين بصورة غير قانونية، حيث يقدم بيت الزكاة المساعدات التالية:

البيان

عدد الأسر

عدد أفراد الأسر

التكلفة بالدينار

المساعدات المالية الشهرية والمقطوعة في منتصف 2010

923 10

278 55

771 707 5

المساعدات العينية (المواد الغذائية، الأثاث، الحقيبة المدرسية، الملابس، الأجهزة الكهربائية) في عام 2009

180 3

260 22

000 612

31 - ما سبق يدل على أن حكومة دولة الكويت خطت خطوات كبيرة في تعاملها مع فئة المقيمين بصورة غير قانونية من خلال تقديم إستراتيجية واضحة كخارطة طريق لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، التي اعتمدها مجلس الوزراء الموقر بموجب القرار رقم (1612/2010) المتخذ بتاريخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، ويعمل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية على تنفيذها.

الرد على السؤال رقم 8

32 - أكدت دولة الكويت على احترامها (الحق في الحياة) ووضعت له الحماية الكافية بتشديد العقوبة على من يمس ذلك الحق الذي يتفق مع الفقرة 1 من المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ بتنظ ي م قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المكملة له بتحديد عقوبة الإعدام في الكتاب الأول ( الجرائم الواقعة على الأفراد) الباب الأول (الجرائم الواقع ة على النفس) بالقتل العمد، وأيضاً الكتاب الثاني (الجرائم الضارة بالمصلحة العامة) المتعلقة بأمن الدولة وحرمة الأديان.

33 - إلغاء عقوبة الإعدام أمر مرجعه إلى القانون الذي يستند إلى الدستور مُستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية التي هي مصدر رئيسي من مصادر التشريع.

34 - وتم تقديم طلب استفتاء رسمي بشأن إلغاء عقوبة الإعدام إلى وزارة الأوقاف والشئون الإسلامي ة الذي جاء رأيها الشرعي الآتي " لا يجوز شرعاً إلغاء عقوبة الإعدام نظراً لأن الشريعة الإسلامية أوجبتها في بعض الجنايات الخطرة حفاظاً على أمن المواطنين وحماية للدولة". ويتضمن ال مرفق رقم 3 صورة من الفتوى الشرعية رقم 20 ه ‍ /2009 .

الرد على السؤال رقم 9

35 - تعتمد وزارة الداخلية سياسة إصلاح وتأهيل السجناء لضمان عودتهم إلى المجتمع أفراداً صالحين بعد قضاء مدة العقوبة، ملتزمة في ذلك بقانون تنظيم السجون رقم (26/1962) كتشريع وطني يتوافق مع مبادئ وحقوق الإنسان وقواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء، ومن مظاهر ذلك ما يلي:

فطنت دولة الكويت إلى أهمية تضافر مؤسساتها الدينية والاجتماعية والقانونية والطبية كمحاولة لتطبيق تجربة جديدة نحو تفعيل دور السجون في إعادة الصياغة البشرية، وأحد هذه التجارب هو (مركز الرشاد/رجال - مركز الرشاد/نساء) والهدف منهما إيجاد بيئة صالحة تحتضن النزيل والنزيلة بهدف إصلاح النفس، وتهيئتهما ليكونا مواطنين صالحين، وعقد العزم على عدم العودة للإجرام.

هناك أنشطة دائمة يتولاها المركز سالف الذكر منها ما هو صباحي وهو إلزامي لعنبر التائبين ويدرس خلالها مواد شرعية، أما الدراسة المسائية فهي اختيارية لكل النزلاء.

وهناك أيضاً ( البرنامج الثقافي المتكامل - المحاضرات الوعظية - اللقاء الأسبوعي المفتوح الورش المهنية والحرفية - دورات الحاسب الآل ي - البرنامج العلاجي لمتعاطي المخدرات.

هناك أيضاً أنشطة موسمية تتضمن برامج رياضية ودورات إسعافات أولية ومسابقات لحفظ القرآن الكريم.

هناك أيضا ديوانية أسبوعية للرعاية اللاحقة.

و يوجد كذلك متابعة لاحقة من خلال تنظيم رحلات بحرية ومخيمات ربيعية وزيارات متبادلة.

36 - كما أن المشرع الكويت ي كان حريصاً على تنوع وتعدد أوجه الرقابة والإشراف على السجون وما في حكمها داخل دولة الكويت، فقرر الرقابة الذاتية والتي تتولاها المؤسسات العقابية بنفسها (السلطة التنفيذية)، كما أرسى أيضاً قواعد حماية تفصيلية ودقيقة تتمثل في الإشراف والرقابة الجزائية الفنية حيث تتولاها النيابة العامة بموجب أحكام قانون تنظيم القضاء رقم (23/1990) (السلطة القضائية) وذلك على النحو التالي:

37 - فعلى مستوى الرقابة الذاتية، نشير إلى عدة نصوص قانونية، أوردها القانون رقم (26/1962) بشأن تنظيم السجون، نذكر منها النصوص التالية:

المادة رقم 15 والتي تنص على أنه "لمدير السجون حق التفتيش عليها في أي وقت ولأي مسجون الحق في مقابلة المدير أثناء التفتيش، والتقدم بأي شكوى، ويحقق المدير في الشكاوى الجدية التي تقدم إليه ويتخذ من الإجراءات ما يكفل منع أسبابها إذا كانت تقوم عل أساس، ويرفع تقريراً بال حالات الهامة إلى وزارة الداخلية ".

المادة رقم 16 والتي جاء فيها " ينتدب مدير السجون مفتشين ومفتشات من إدارة السجون للتفتيش عليها وللتحقق من حسن تنفيذ النظم الموضوعة، ومن استيفاء شروط الأمن والنظافة والصحة داخل السجن ويرفعون تقاريرهم في هذا الشأن إلى المدير و يبلغون ملاحظاتهم إلى ضابط السجن ".

المادة رقم 17 والتي تضمنت أنه " لوزير الداخلية أن يتثبت من أن أوامر النيابة وقرارات المحاكم يجري تنفيذها على الوجه المبين فيها ومن أنه لا يوجد شخص مسجون بغير وجه قانوني، ويحيل الشكاوى التي ترد إليه في هذا الشأن إلى مدير السجون لفحصها وموافاته بنتيجة الفحص".

38 - أما على مستوى الإشراف الجزائي الفني ، فقد جاءت المادة رقم 56 من المرسوم بق انون رقم (23/1990) لتنص على أنه "تتولى النيابة العامة الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجزائية".

39 - كما نصت المادة رق م 184 من قانون الجزاء على أنه " كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه في غير الأحوال التي يقرها القانون أو بغير مراعاة الإجراءات التي يقررها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين " .

40 - وإذا اقترنت الأعمال بالتعذيب البدني وبالتهديد بالقتل كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات . كما أكدت المادة 159 من قانون الإجراءات الجزائية أنه " إذا تبين للمحكمة أن أقوال المتهم واعترافاته قد صدرت نتيجة تعذيب أو إكراه، فعليها أن تعتبرها باطلة ولا قيمة لها في الإثبات" .

41 - أما فيما يتعلق ب الخدمات الطبية ، لا تعاني السجون الكويتية من نقص الرعاية الصحية، حيث إن مسألة الرعاية الصحية هي جل ما اهتمت به القوانين واللوائح المنظمة للسجون، وذلك على النحو التالي:

إنشاء مستشفى السجن المركزي وهو مزود بأحدث الأجهزة الطبية ويؤدي عمله لكافة النزلاء داخل السجن وذلك تحت إشراف إدارة الش ؤ ون الصحية التابعة لوزارة الصحة. و يتواجد في مستشفى السجن المركزي :

عدد (4) أطباء سجون.

عدد (2) طبيب أسنان.

استشاري أمراض صدر ودرن وحساسية.

مسجل أمراض صدرية ودرن.

طبيب اختصاصي للأمراض التالية ( باطنية - جلدية - جراحة عامة - أنف وأذن وحنجرة - نساء وولادة).

عدد (2) صيدلي.

عدد (4) معالجين نفسيين للقيام بجلسات العلاج للنزلاء (لا توجد في أي سجن آخر على مستوى العالم).

مفتش صحة عامة للقيام بأعمال الصحة الوقائية والتطعيم والإشراف على الطعام وإرسال عينات الأغذية والمياه للتحليل بمختبرات وزارة الصحة.

عدد (2) من أفراد الهيئة التمريضية.

عدد (3) فني أشعة وطب نووي.

42 - و ينقل السجناء الذين يحتاجون عناية خاصة إلى سجون متخصصة أو مستشفيات مدنية، أما سجون النساء فيجب أن تتوفر فيها سبل الرعاية الخاصة بالولادة، وتسهيل الترتيبات لولادة الأطفال في مستشفى مدني، ويتوافر في السجن الرعاية اللاحقة للأطفال بعد ولادتهم.

43 - و يقدم طبيب السجن تقريراً لمدير السجون عن حالة أي سجين تضرر أو قد يتضرر من استمرار حبسه، كما يعاين الطبيب بصفة منتظمة الأمور التالية (نوع الغذاء وكميته - ا تباع النظافة والقواعد الصحية - التدفئة والتهوية والإضاءة - نظافة ملابس السجناء ، إ لخ ) .

44 - وفيما يتعلق بمسألة تدريب موظفي إنفاذ القانون وموظفي السجون في مجال حقوق الإنسان ، لا تتوانى وزارة الداخلية في تدريب منتسبيها ابتداء، ومنذ التحاقهم بكليات ومعاهد الشرطة بالمناهج الدراسية، خاصة بالمواد ذات الصلة بهذا الشأن والقوانين الجزائية المرتبطة بها ، واستمراراً بتلقي كافة المعنيين وخاصة المحققين بصفة دورية على التدريب بالانخراط في دورات تدريبية عالية المستوى تمكنهم من معرفة التطبيق الصحيح للقانون بوجه يمنع ويوقف أي انتهاكات متعلقة بحقوق الإنسان .

45 - كما شاركت تلك الجهة بالدورات والمؤتمرات الدولية والمحلية ذات العلاقة بحقوق الإنسان منها دورة تم تنظيمها بمعرفة معهد جون بيكنز بالولايات المتحدة الأمريكية . وعقدت هذه الدورة بمعهد الدراسات القضائية والقانونية بدولة الكويت تعلقت بموضوعات ذات صلة، كما عقدت دورة تدريبية مكثفة تحت إشراف منظمة الهجرة الدولية بمملكة البحرين للعاملين بمركز الإيواء بحضور مختصين من الوزارة تم خلالها الإطلاع على تجارب مختلفة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتنفيذ القانون.

46 - كما يقوم معهد تدريب الضباط بوزارة الداخلية بإعداد برنامج تدريبي لحقوق الإنسان يشمل على التعريف بماهية حقوق الإنسان والإنفاذ الديمقراطي للقانون والسلوك القانوني والأخلاق ي للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وقواعد الاستخدام القانوني والأخلاقي وهذا يحتوي على معلومات بشأن الصكوك والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ويتم التركيز بصفة خاصة على المعاهدات الخاصة بإدارة العدالة الجنائية التي لها علاقة بمعاملة السجناء والمحتجزين وحمايتهم ومنع التعذيب، بالإضافة إلى شرح لمدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979 وبصفة خاصة المادة الخامسة منها والمتعلقة بمنع التعذيب.

47 - ويتولى التدريب على هذا البرنامج أحد أعضاء هيئة التدريس الحاصل على درجة الدكتوراه في القانون وشهادة اجتياز برنامج تدريبي على حقوق الإنسان للموظفين بإنفاذ القانون من مركز حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف عام 1995.

الدورات التدريبية التي شاركت في ها وزارة الداخلية خ لال الأعوام 2007 - 2010

حدود سلطات الضبط الإداري .

حقوق الإنسان والحماية الدولية .

التحقيق الإداري والجزاءات التأديبية .

الدورة التأسيسية الأولى والثانية والثالثة والرابعة للتفتيش الأمني .

الدورة التأسيسية الأولى والثانية للتفتيش الأمني للمفتشات بجميع الإدارات .

الأساليب القانونية لتجنب بطلان إجراءات الضبط .

حقوق الإنسان .

إجراءا ت التقاضي ومتابعة تنفيذ الأحكام .

حماية الإنسان في العمل الشرطي .

إجراءات الضبط والتفتيش دون التعسف في استعمال السلطة .

القبض والسيطرة .

إجراءات الضبط والتفتيش البحري .

إجراءات الضبط والتفتيش البري .

أصول التحقيق الجنائي .

إجراءات الشرطة في حالة التلبس .

ورشة عمل "الإجراءات القانونية بمخالفة الجنحة المرورية " .

إجراءات الشرطة في حالة التلبس .

ورش العمل التي تم تنظيمها مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين من 2009-2011

ورشة عمل حول تعزيز دور إدارة العمالة الوافدة في دولة الكويت .

ورشة عمل حول مفهوم الحماية الدولية في القانون الدولي للاجئين .

ورشة عمل حول موضوع العنف النوعي والعنف ضد المرأة .

48 - أما ف ي خصوص التعويض :

(أ) ففي حال كان الشخص ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني، فيحق له الحصول على تعويض، ويتيح النظام القانوني الكويتي لكل شخص أن يلجأ إلى القضاء للحصول على التعويض اللازم في حالة ما إذا كان مضروراً من الجريمة، وذلك تطبيقاً لنص المادة 111 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17/1960) والتي تنص على أنه " يجوز لكل من أصابه ضرر بسبب الجريمة أن يرفع دعوى بحقه المدني أمام المحاكم التي تنظر الدعوى الجزائية، ..." ؛

(ب) يجوز للمدعي المدني أن يطالب بحقه أثناء التحقيق الابتدائي بطلب يقدمه للمحقق، ويعامل كطرف مدع أثناء التحقيق.

إجمالي عدد قضايا رجال الشرطة المتهمين بقضايا الاعتداء خلال الفترة كانون الثاني/ يناير - آذار/ مارس 2011

التسلسل

نوع التهمة

عدد القضايا

عدد المتهمين

1

الضرب

23

23

2

التعدي الخفيف

1

1

3

آلام بدنية شديدة

3

6

4

الضرب على نحو محسوس

8

9

5

القبض و الحجز مع التعذيب

1

7

6

التهديد بالقتل أو الإيذاء

1

1

7

استعمال الموظف القسوة مع أحد الأفراد

1

1

المجموع

38

48

إجمالي عدد قضايا رجال الشرطة المتهمين بقضايا الاعتداء خلال عام 2010

التسلسل

نوع التهمة

عدد القضايا

عدد المتهمين

1

الضرب

152

162

2

القتل الخطأ

3

3

3

الأذى البليغ

4

6

4

شروع في خطف

1

1

5

التعدي الخفيف

3

3

6

آلام بدنية شديدة

5

5

7

الضرب على نحو محسوس

52

60

8

القبض و الحجز مع التعذيب

2

3

9

التهديد بالقتل أو الإيذاء

1

1

10

الخطف بالإكراه بقصد إلحاق الأذى

4

4

11

جرائم أخرى (جرائم مرتكبة ضد النفس)

2

2

12

الخطف بالإكراه (بالقوة أو التهديد)

4

4

المجموع

233

254

إجمالي عدد قضايا رجال الشرطة المتهمين بقضايا الاعتداء خلال عام 2009

التسلسل

نوع التهمة

عدد القضايا

عدد المتهمين

1

الضرب

163

173

2

القتل الخطأ

2

2

3

الأذى البليغ

8

8

4

شروع في خطف

1

1

5

التعدي الخفيف

10

14

6

آلام بدنية شديدة

12

14

7

الضرب على نحو محسوس

52

57

8

القبض والحجز مع التعذيب

2

4

9

التهديد بالقتل أو الإيذاء

3

3

10

الخطف بالإكراه بقصد إلحاق الأذى

8

8

11

استعمال الموظف القسوة مع أحد الأفراد

2

2

12

الخطف بالإكراه (بالقوة أو التهديد)

4

5

المجموع

267

291

4 9 - ويتضمن ال مرفق رقم 4 نسخة إحصائية بعدد قضايا ال ا عتداء الواقع من رجال الشرطة لجرائم التعذيب وفقاً لعدد المتهمين ونوع التهمة والأحكام الصادرة أمام محكمة أول درجة خلال الفترة 2002 حتى 31 آذار/ مارس 2011.

50 - أما بالنسبة لل مراكز ال إصلاحية ال تابعة لوزارة الأوقاف والش ؤ ون الإسلامية والتي تقدم الرعاية للمسجونين أثناء وبعد قضائهم لفترة العقوبة فهي كالآتي :

عدد وأسماء مراكز المؤسسات الإصلاحية

المراكز التي تقدم الرعاية لنزلاء المؤسسات العقابية

م

ا سم المركز

1

الرشاد رجال صباحي

2

تأهيل التائبين رجال صباحي

3

الهداية رجال مسائي

4

الرشاد رجال مسائي

5

تأهيل التائبين رجال مسائي

6

الرشاد نساء ( صباحي )

المراكز التي تقدم الرعاية اللاحقة للسجناء بعد قضائهم فترة العقوبة

 م

ا سم المركز

1

الرشاد رجال صباحي

2

تأهيل التائبين رجال صباحي

3

الهداية رجال مسائي

تخصصات وأعمال وأنشطة وانجازات مراكز المؤسسات الإصلاحية

51 - تتحد مراكز المؤسسات الإصلاحية جميعها في التخصصات والأعمال والأنشطة المقامة بها فقد أنشأت إدارة الدراسات الإسلامية دور القرآن الكريم في المؤسسات الإصلاحية لرعاية هذه الشريحة من السجناء وتوجيهها وإرشادها، وتثقيفها تربوياً واجتماعياً وشرعياً ونفسياً، وصولا ً إلي تقديم السلوك وإصلاح النفوس والثقة في أمور الدين وحفظ القرآن العظيم، ليصبح السجين بعد خروجه وإطلاق سراحه عنصراً فاعلا في المجتمع، حسن السيرة والمعاملة والأخلاق، ومنضبط السلوك، وقد بلغ عدد الدارسين بمراكز المؤسسات الإصلاحية التابعة لإدارة الدراسات الإسلامية أكثر من ألف ومائة دارس ود ا رسة.

52 - وتقدم هذه المراكز للنزلاء والنزيلات الثقافة الشرعية وحفظ القرآن الكريم والبرامج الثقافية والمحاضرات والدورات وكذلك العديد من الأنشطة مثل رحلة العمرة التي تقام سنوياً لبعض نزلاء السجون بإشراف من صندوق الرشاد وإقامة الدورات الشرعية وإقامة الأنشطة الصيفية الرياضية والمشاريع الخيرية ككسوة الخيرية.

5 3 - والعمل في مراكز المؤسسات الإصلاحية له وضع خاص، يتطلب معرفة ومهارة بكيفية للتعامل مع هذه الشريحة من النزلاء والنزيلات. ومن بين الأهداف التي من أ جلها أنشأت مراكز المؤسسات الإصلاحية ما يلي:

(أ) إيجاد البيئة الصالحة واحتضان السجناء ورعايتهم، وبذلك الجهود لتقويم السلوكيات وتصحيح الأفكار والمعتقدات الخاطئة لديهم ؛

(ب) المبادرة إلي أداء العبادة وفعل الخير، والابتعاد عن أعمال الشر والفساد وتنمية الشعور بالمراقبة ؛

(ج) تهيئة السجين لمواجهة المجتمع بروح إيمانية، ونفسية عالية، للانخراط والاندماج فيه ؛

(د) متابعة السجناء وبحث حالاتهم الاجتماعية والأسرية والمالية والمساهمة في حل مشاكلهم.

ويوضح الجدول أدناه أعداد الدارسين الملتحقين للدراسة في تلك المراكز خلال العام الدراسي السابق.

المراكز التي تقدم الرعاية لنزلاء المؤسسات العقابية

م

اسم المركز

عدد الدارسين خلال العام السابق

1

الرشاد رجال صباحي

75 دارس

2

تأهيل التائبين رجال صباحي

26 دارس

3

الهداية رجال مسائي

425 دارس

4

الرشاد رجال مسائي

139 دارس

5

تأهيل التائبين رجال مسائي

28 دارس

6

الرشاد نساء ( صباحي)

56 دارس

المراكز التي تقدم الرعاية اللاحقة للسجناء بعد قضائهم فترة العقوبة

م

اسم المركز

أعداد الدارسين خلال العام السابق

1

الاستقامة رجال

47 دارس

2

الرعاية اللاحقة نساء

110 دارس

3

الإيمان لعلاج الإدمان رجال

105 دارس

الرد على السؤال رقم 10

5 4 - تنص الفقرة 3 من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن " يقدم الموقوف أو المحتجز بتهمة جنائية، سريعاً إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه، ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينت ظرون المحاكمة هو القاعدة العامة " وهذا النص هو عين ما تنص عليه القوانين المنظمة لذلك بدولة الكويت، علما بأنه يتم خلالها توفير جميع سبل المحاكمة العادلة ومنها حقه في الاتصال بمحاميه أو أسرته.

5 5 - ويتضمن ال مرفق رقم 5 مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية (17) لسنة 1960 ، المادة 60 منه ، بحيث تتناغم مع ما يتطلبه السؤال الوارد في قائمة المسائل بشأن تخفيض مدة الاحتجاز لدى الشرطة من أربعة أيام إلى 48 ساعة فقط .

الرد على السؤال رقم 11

5 6 - لم تشكل أية محاكم عسكرية في دولة الكويت منذ صدور قوانين تنظيم القضاء والمحاكم وحتى الآن.

الرد على السؤال رقم 12

5 7 - إن الإبعاد الإداري تحكمه ضوابط وأطر قانونية حددها القانون فهو يدور مع المصلحة العامة وجوداً وعدماً ، فحق السلطة المختصة بإصدار قرار الإبعاد ليس طليقاً من كل قيد، لكن حدد لها القانون حالات معينة يجوز عند توافرها اتخاذ هذا الإجراء.

58 - وعليه ، تنص المادة 22 من قانون إقامة الأجانب على أنه "إذا كان للأجنبي الصادر أمر بإبعاده أو بإخراجه مصالح في الكويت تقتضي التصفية، أعطي مهلة لتصفيتها بعد أن يقدم كفالة، ويحدد وزير الداخلية مقدار هذه المهلة بحيث لا تزيد على ثلاثة أشهر ويستفاد من هذا النص وجود سلطة تقديرية للوزير في استثناء بعض الحالات من الإبعاد " .

59 - و يتراوح عدد الأشخاص المحتجزين في انتظار ترحيلهم والمخالفين لقانون الإقامة والذين يتم توقيفهم بشكل مؤقت (رجال - نساء) أكثر من (450) موقوف يومياً ويتم ترحيل حوالي (150) موقوفا أسبوعياً، وفيما يخص المدة القصوى التي يتم فيها توقيف المقيمين بصورة غير مشروعة قد تصل إلى أسبوعين وذلك للتأخير في عملية استخراج جواز سفر الموقوف، كذلك الموقوفون الذين تكون عليهم قيود أمنية (منع سفر) لكون عليهم قضايا وذلك لتسوية أمورهم لحين ترحيلهم عن البلاد.

60 - ومن ضمن الإجراءات المتبعة مع المحتجزين في إدارة الإبعاد:

الفحص والتدقيق على جميع الإحالات عن طريق الحاسب الآلي.

فتح ملف خاص لمنتظري ال إ بعاد يتضمن جميع الإجراءات المتبعة من تصوير وبصمات وغيره.

التأكد من وجود جواز سفر وتذكرة سفر لمنتظر الإبعاد حتى يتم إبعاده على وجه السرعة بعد اعتماد قرار الإبعاد من قبل وزير الداخلية.

إذا كان منتظر الإبعاد لا يحمل جواز سفر تتم مخاطبة السفارة المختصة لاستخراج وثيقة سفر لتمكنه من المغادرة.

إذا كان منتظر الإبعاد ليس لديه تذكرة سفر يتم إصدار تذكرة سفر من قبل وزارة الداخلية، على أن يتم تحصيلها بعد ذلك من الكفيل.

61 - وتحرص دولة الكويت دائماً على مراعاة البعد الإنساني في تعاملها مع مخالفي الإقامة، فكثيراً ما تقوم بإعفائهم من الغرامات المقررة عليهم مهما بلغ مقدارها ويسمح لهم بمغادرة البلاد دون الحاجة إلى الحصول على موافقة أي جهة أخرى، ومن ذلك مثلاً القرارات الوزارية أرقام (1027/2002، 1083/2004 ، 484/2007، 2166/2008، 1054/2011) بشأن قواعد إخراج الأجانب غير الحاصلين على تراخيص بالإقامة أو من انتهت تراخيص إقامتهم والتي تنظم تسوية مسألة إعفاء مخالفي تراخيص الإقامة من دفع الإقامة.

62 - وخلاصة القول ، إن النظام القانوني في دولة الكويت في مجمله قد احتوى على العديد من الأحكام التي تعتبر بمثابة وفاءا ً منها بالالتزامات الدولية.

الرد على السؤال رقم 13

63 - تنص المادة ٥٧ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء على أن "كل موظف عام أو مستخدم، وكل شخص مكلف بخدمة عامة أوجب على الناس عملاً في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك أو استخدم أشخاصاً في غير الأعمال التي جمعوا لها بمقتضى القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين فضلاً عن الحكم عليه بقيمة الأجور المستحقة لمن ا ستخدمهم بغير حق"، وبذلك يكون المشرع الكويتي قد جرم استخدام أشخاص سخرة أي بغير أجر، والفرض فيها أن الموظف يستغل وظيفته لحمل أشخاص على أداء العمل دون أجر، سواء بإكراههم على ذلك، أو ا ستخدامهم في غير الأعمال التي جمعوا لها بمقتضى القانون، وتفسير ذلك أن المشرع الكويتي أراد حماية حرية الأشخاص في العمل، وفقاً لما نصت عليه المادة ٤٢ من الدستور من أنه "لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل".

6 4 - وفيما يتعلق ب القضاء على الرق والسخرة ، نصت المادة 185 من قانون الجزاء رقم (16/1960) على أن (كل من يدخل في الكويت أو يخرج منها إنساناً بقصد التصرف فيه كرقيق، وكل من يشتري أو يعرض للبيع أو يهدي إنساناً على اعتبار أنه رقيق، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين).

تعريف الأشغال الشاقة حسبما ورد بالقانون رقم ( 26/62) بشأن تنظيم السجون

6 5 - تبين اللائحة الداخلية من قانون تنظيم السجون المادة رقم 15 والتي تنص على " أن يكلف المسجونون من الفئة (ب) المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل بالأشغال المناسبة لكل درجة من الدرجات المعي نين عليها " على الوجه الآتي:

مسجونو الدرجة الأولى (مخزن الأمانات - المخازن العامة بالسجن - المستشفى - المكاتب - المدرسة - المكتبة - المقصف) .

مسجونو الدرجة الثانية (الورش - المطبخ - المغسل - الأعمال الزراعية - الحلاقة).

مسجونو الدرجة الثالثة (النظافة العامة بالسجن والعنابر - المخبز ).

يشترط بالنسبة للمكلفين بأعمال المطبخ والمخبز وتوزيع الطعام الكشف عليهم طبياً وبصفة دورية كل شهر للتثبت من خلوهم من الأمراض ويسجل ذلك في سجل كل منهم.

يعفى من الشغل المسجونون الضعفاء الذين لا يمكنهم القيام بأي عمل بسبب كبر سنهم أو إصابتهم بعاهة مستديمة أو بمرض يعجزهم عن العمل ويؤشر الطبيب بذلك في تذاكرهم وبسجلاتهم.

الرد على السؤال رقم 14

6 6 - وفيما يخص بيان الخطوات المتخذة لمنع مصادرة جوازات سفر العاملين في المنازل من قبل رب العمل ، وكذلك لإنفاذ حدود الخصم من الأجر لتسديد الديون ، فإن جواز السفر يعد وثيقة لصيقة بشخصية صاحبه ولا غنى عنه في حله وترحاله ومن ثم فلا يجوز حجزه عن صاحبه وهذا ما استقرت وأكدته العديد من أحكام القضاء الكويتي عليه، وقد سبق التأكيد على هذا الأمر بموجب المادة 8 من قانون إقامة الأجانب والتي قررت بأن " على الأجانب خلال مدة إقامتهم أن يقدموا متى طلب منهم ذلك جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه" مما يعني أن جواز السفر هو ملك صاحبه ولا يجوز حجزه أو مصادرته من قبل الغير، هذا فضلاً عن قيام الجهة المختصة بالوزارة بتضمين عقود العمل المعدة من قبلها والمعمول بها سواء ( ثنائية - ثلاثية) الأطراف بنداً يقضي بأن جواز سفر العامل وثيقة شخصية ويحق له الاحتفاظ بها بمعرفته. و يستخلص من ذلك بأن جواز سفر العامل المنزلي لا يجوز لصاحب العمل حجزه أو مصادرته من صاحبه وأي تصرف خلال ذلك يعد مخالفاً للقانون.

6 7 - أما بشأن الخطوات المتخذة لإنفاذ حدود الخصم من أجر العامل المنزلي تسديداً لديونه، فقد ألزمت عقود العمل المعدة من قبل الجهة المختصة بالوزارة والمعمول بها صاحب العمل بأداء الراتب كاملا للعامل المنزلي نهاية كل شهر ميلادي شريطة ألا يقل الراتب عن (40 د. ك) شهرياً وذلك بموجب سند قبض موقع من العامل المنزلي، مما يعني أن ذمة صاحب العمل لا تبرأ إلا بعد توقيع العامل على سند قبض يفيد بأنه تسلم راتبه المتفق عليه.

68 - و إذا امتنع صاحب العمل عن أداء أجر العامل المبين بالعقد المبرم بينهما فيحق للعامل التوجه بشكوى لإدارة العمالة المنزلية والتي تقوم باستقبال تلك الشكوى والاتصال على الكفيل ومطالبته بأداء الأجر المستحق للعامل كاملاً والمبين في العقد وإذا ادعى صاحب العمل بأنه دائن للعامل فيطلب منه اللجوء للقضاء لمطالبة العامل المنزلي بما لديه من ديون سبق وأن تداينها العامل منه.

69 - كما اتخذت دولة الكويت خطوات فعلية وملموسة لإنهاء نظام الكفيل وهي:

(أ) إصدار القرار الوزاري رقم 200/2011 الذي أعطى العامل الحق في تحويل إقامته إلى صاحب عمل آخر بدون موافقة صاحب العمل السابق وفي الحالات التي حددها القرار ؛

(ب) إصدار القرار رقم 194/ع لسنة 2010 الذي يحظر على أصحاب الأعمال الاحتفاظ بوثائق سفر العاملين لديهم ؛

(ج) إصدار القرار الإداري رقم 185/ع لسنة 2010 بوضع حد أدنى لأجور العاملين في القطاع الأهلي ؛

(د) صدور القرار رقم 305 لسنة 2006 بشأن لائحة عمل اللجنة الدائمة لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة في القطاع الأهلي ومعالجة المشكلات المتعلقة باستخدام العمالة المنزلية ؛

( ه ‍( صدور القرار رقم 212/ع لسنة 2011 بتحديد ساعات العمل في الأماكن المكشوفة ؛

(و) صدور القرار الوزاري رقم 187/ع لسنة 2010 بشأن تعليق بلاغ التغيب في مقر العمل ؛

(ز) صدور القرار الوزاري رقم 188/ع لسنة 2010 بشأن ساعات العمل الإضافي في القطاع الخاص ؛

(ح) صدور القرار الوزاري رقم 192/ع لسنة 2010 بشأن الخط الساخن لتلقي الشكاوى العمالية ومعلومات الاتجار بالبشر ؛

(ط) صدور القرار الوزاري رقم 201/ع لسنة 2011 بشأن تحريم السخرة في العمل ؛

(ي) صدور القرار رقم 54/أ لسنة 2011 بتشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ وتفعيل الخطوات التنفيذية لمشروع الحد من العمالة الزائدة والهامشية ؛

(ك) صدور القرار رقم 140 لسنة 2009 بتشكيل لجنة دائمة لمتابعة حالات التوقف الجماعي للعمال عن العمل وتسوية تلك المنازعات ودياً ؛

(ل) التعاون الكامل بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الداخلية لتنفيذ قرار معالي وزير الداخلية رقم 1054/2011 بشأن السماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد دون مساءلتهم عن غرامة التأخير المترتبة عليهم متى غادروا البلاد خلال الفترة من 1 آذار/مارس 2011 وحتى 30 حزيران/يونيه 2011 (مرفق رقم 6، نسخ القرارات المذكورة).

الرد على السؤال رقم 15

70 - صدر المرسوم رقم (40/92) والقرار الوزاري رقم (617/92) بشأن عملية استقدام العمالة المنزلية من بلدانهم وتنظيم قواعد وإجراءات الحصول على تراخيص استقدام الخدم ومن في حكمهم ، هذا وقد تم استحداث إدارة تنبثق عن الإدارة العامة للهجرة (إدارة العمالة المنزلية) مهمتها الإشراف على مكاتب استقدام العمالة المنزلية.

71 - و تم التوصل لعقد عمل ثلاثي الأطراف بما يضفي المزيد من الحماية لهم في هذا الإطار وقد تم بدء العمل به منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2007 ، ويتضمن هذا العقد ( تحديد الحد الأدنى لأجر العامل ، و ساعات العمل ،و أحقية العامل في إجازة سنوية).

72 - و أصدر مجلس الوزراء قراره رقم 652 المتخذ في اجتماعه رقم (20/2/2007) المنعقد بتاريخ 8 تموز/يوليه 2007 بالموافقة على تخصيص مقر مؤقت لإيواء العمالة الوافدة، وخاصة الخدم الذين يكون بينهم وبين أصحاب العمل شكوى، وتشرف وزارة الداخلية (إدارة العمالة المنزلية) على هذا المقر بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

73 - ومما يؤكد اهتمام دولة الكويت بمحاربة جرائم الاتجار بالبشر بكافة أنواعها إن وجدت، قيام وزارة الداخلية بتمويل دورة بعنوان (الدورة التأسيسية حول حماية ضحايا الاتجار بالبشر والتحقيق مع المتاجرين) والتي عقدتها المنظمة الدولية للهجرة في دولة الكويت في الفترة من 6-10 آذار/مارس 2011 وذلك برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، هذا وتعد هذه الدورة الرابعة في سلسلة النشاطات التي أقامتها المنظمة بالمشاركة مع وزارة الداخلية، كما تم عقد دورة متقدمة أخرى بالعنوان ذاته في الفترة من 13-17 آذار/مارس 2011 وذلك للتركيز على أهمية الموضوع ولتأهيل المشاركين بخبرة دولية متقدمة، وقد أشرف على الدورتين المذكورتين خبراء من المنظمة الدولية للهجرة، بالإضافة إلى خبراء وطنيين.

74 - و فيما يتعلق بعدد المحاكمات التي أجريت ضد أرباب العمل، فقد بلغت عدد الشكاوى المحالة إلى التحقيق (15) شكوى، بقية الشكاوى تقوم إدارة العمالة المنزلية بدراستها لإيجاد الحلول لها مع أصحاب العمل وفي حالة عدم التوصل إلى حلول بين الطرفين يتم توجيه أصحابها إلى القضاء لاتخاذ شؤونه حيال ذلك.

إحصائية عدد قضايا العنف ضد العمالة خلال عام 2010

التسلسل

نوع التهمة

عدد القضايا

عدد المتهمين

1

الضرب على نحو محسوس

1

1

2

الخطف بالإكراه بقصد إلحاق الأذى

1

1

3

الخطف بالإكراه (بالقوة أو التهديد)

1

1

المجموع

3

3

إحصائية عدد قضايا العنف ضد العمالة خلال عام 2009

التسلسل

نوع التهمة

عدد القضايا

عدد المتهمين

1

الضرب

8

17

2

الأذى البليغ

1

3

3

آلام بدنية شديدة

2

2

4

الضرب على نحو محسوس

7

16

5

الخطف بالإكراه بقصد إلحاق الأذى

9

20

6

الخطف بالإكراه (بالقوة أو التهديد)

1

1

المجموع

28

52

الرد على السؤال رقم 16

7 5 - مُدرج حالياً على جدول أعمال مجلس الأمة مشروع بقانون ال ا تجار بالبشر وتهريب المهاجرين، كما تضمن قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 في نص المادة 10 ، الفقرة الثالثة " لا يجوز لصاحب العمل أن يستقدم عمالاً من خارج البلاد أو يستخدم عمالاً من داخل البلاد إلى عدم تسليمهم العمل لديه أو يثبت عدم حاجته الفعلي ة لهم".

76 - وفي حال ارتكاب أي فعل من تلك الأفعال، فإن بإمكان الضحايا اللجوء إلى تحريك الدعاوى أمام القضاء، علماً بأن دار الإيواء مجهزة بكافة الإمكانيات الت ي من شأنها تقديم المساعدة اللازمة للنزيلات، والتخفيف من معاناتهن.

77 - كما صادقت دولة الكويت على البروتوكولين المكملين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والمتعلقة بمكافحة ال ا تجار بالأشخاص وخاصة ( النساء والأطفال).

7 8 - و تنص المادة ١٨٥ من قانون الجزاء على أن "كل من يدخل في الكويت أو يخرج منها إنساناً بقصد التصرف فيه كرقيق، وكل من يشتري أو يعرض للبيع أو يهدي إنساناً على اعتبار أنه رقيق، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين"، وبذلك جرم القانون أفعال إدخال الأشخاص في الكويت أو إخراجهم منها بقصد التصرف فيهم كأرقاء، ولم يقف عند هذا الحد، وإنما جرم كذلك كل من يشتري أو يعرض للبيع أو يهدي شخصاً على اعتبار أنه رقيق، وعاقب على ذلك بعقوبة الجناية باعتبارها من الجرائم الخطيرة ، علماً بأنه قد صدرت عدة قرارات تشريعية خاصة بالعمالة بجنسيها الذكور والإناث ومنها :

القرار الوزاري رقم (192/ع/ 2010م ) بشأن الخط الساخن لتلقي الشكاوي العمالية ومعلومات ال ا تجار بالبشر وخاصة السخرة بالعمل.

القرار الوزاري رقم (194/ع/ 2010م ) والذي حظر على أصحاب الأعمال في القطاعين الأهلي والنفطي بحجز وثائق سفر العاملين لديهم.

الرد على السؤال رقم 17

79 - ينص دستور الكويت على " أن السلطة القضائية تتولاها المحاكم ب ا سم الأمير ويكفل الدستور والقانون مبدأ استقلال القضاء على أساس أن شرف ونزاهة القضاة وعدلهم أساس الملك وضمان للحقوق والحريات، فلا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، ويكفل القانون استقلال القضاء وضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم"، وبذلك خص المشرع السلطة القضائية بما يضمن استقلاليتها، حيث نصت المادة 16 من قانون تنظيم القضاء على أن "يشكل المجلس الأعلى للقضاء على النحو التالي: رئيس محكمة التمييز رئيساً، وعضوية كل من: نائب رئيس محكمة التمييز، ورئيس محكمة الاستئناف، والنائب العام، ووكيل محكمة الاستئناف، ورئيس المحكمة الكلية، وأقدم اثنين من المستشارين الكويتيين، ووكيل وزارة العدل، فإذا اعتذر رئيس المجلس أو منعه مانع من الحضور يرأس المجلس نائب رئيس محكمة التمييز، ويحل محله، وإذا لم يحضر رئيس محكمة التمييز ولا نائبه لعذر أو مانع ينعقد المجلس برئاسة رئيس محكمة الاستئناف. ويحل محل النائب العام أقد م المحامين العامين" .

80 - كما نصت المادة 18 من ذات القانون على أن "يجتمع المجلس الأعلى للقضاء بدعوة من رئيسه. ويجب أن تكون الدعوة الموجهة للأعضاء مصحوبة بجدول أعمال، ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، وتكون جميع مداولاته سرية، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ويوجه المجلس الدعوة إلى وزير العدل لحضور جلساته في الموضوعات التي يرى المجلس حضوره عند نظرها، وللوزير أيضاً أن يحضر اجتماع المجلس لعرض الموضوعات التي يرى أهمية عرضها عليه، ولا يكون للوزير أو لمن يصحبه من المتخصصين أو ذوي الخبرة أو من ينيبه الوزير في الحضور صوت معدود عند التصويت على القرارات. ويصدر المجلس الأعلى للقضاء لائحة بالقواعد والإجراءات التي يسير عليها المجلس في مباشرة اختصاصاته ومكان انعقاده. للمجلس أن يطلب من وزارة العدل كل ما يراه لازماً من البيانات والأوراق بالموضوعات المعروضة عليه" .

81 - وفي شأن التعيينات في القضاء فقد نصت المادة 20 من ذات القانون على أن "يكون التعيين في وظيفة رئيس محكمة التمييز من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار أو من في درجته من أعضاء النيابة العامة، بشرط أن يكون قد سبق له العمل بالقضاء وشغل هذه الدرجة لمدة لا تقل عن عشر سنوات. ويكون تعيين نائب رئيس محكمة التمييز، ورئيس محكمة الاستئناف، ووكيل محكمة الاستئناف، ورئيس المحكمة الكلية من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار أو من في درجته الذين أمضوا في هذه الدرجة مدة لا تقل عن عشر سنوات. وفي جميع الأحوال يكون التعيين بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد أ خذ رأي المجلس ال أ على للقضاء. أما التعيين والترقية في وظائف القضاء الأخرى فيكون بمرسوم بناء على عرض وزير العدل وموافقة المجلس ال أ على للقضاء" .

82 - وفي شأن عدم القابلية للعزل فقد نصت المادة 23 من ذات القانون على أن "القضاة وأعضاء النيابة العامة عدا من هم في درجة وكيل نيابة (ج) غير قابلين للعزل إلا وفقاً لإجراءات المحاكمة التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون. ولا يجوز إنهاء عقود المتعاقدين من القضاة وأعضاء النيابة العامة إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء. ولا ينقل مستشارو محكمتي التمييز والاستئناف إلى النيابة العامة إلا برضائهم"، وبذلك كفل الدستور والقانون استقلال هم.

الرد على السؤال رقم 18

8 3 - تمت الإشارة في الرد السابق إلى أن قانون الأحوال الشخصية تطلب في المادة ١٣٣ منه "أن يثبت الضرر بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين"، وحكم هذه المادة يرجع إلى أحكام الفقه الشرعي التي تتناول مسائل الأحوال الشخصية بوصفها من المعاملات الشرعية في دين الدولة، وفقاً لما نصت عليه المادة 2 من الدستور من أن "دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع"، كما أن أداء الشهادة ليس من الحقوق التي يتمتع بها الأفراد، ولكنها من الأعباء التي يتحملونها ويتوجب عليهم أدائها، ولذلك قبلت أحكام الشريعة الإسلامية شهادة ا مرأة واحدة في أمور خاصة لا يدعى لأداء الشهادة فيها إلا النساء، كإثبات الولادة والبكارة.

الرد على السؤال رقم 19

8 4 - بالنسبة إلي قانون الخدمة الوطنية فإنه لا يزال معروضا ً على مجلس الأمة الكويتي.

الرد على السؤال رقم 20

8 5 - أما بشأن عدد غير المسلمين الذين اعتنقوا الإسلام منذ عام 2005 للحصول على الجنسية الكويتية فإنه لم يعتنق الإسلام منذ عام 2005 وحتى الآن أي أحد للحصول على الجنسية الكويتية.

الرد على السؤال رقم 22

8 6 - تجدر الإشارة إلى أن الطلبة غير المسلمين غير ملزمين بحضور التربية الإسلامية حيث جاء في وثائق التعليم العام ( الابتدائية المادة 27 المتوسطة المادة 35 والثانوية المادة 12- 4) من وثائق مراحل التعليم على أنه ( يعفى الطالب غير المسلم من مادتي القرآن الكريم والتربية الإسلامية ولا مانع من دخوله حصة القرآن الكريم والتربية الإسلامية وكذلك من دخول الامتحانات الخاصة بهاتين المادتين إذا رغب في ذلك فيعامل في احتساب الدرجة كبقية زملائه المسلمين ، فإذا قرر في أي وقت الانسحاب من المادتين وطلب إعفاءه منها ومن دخول امتحاناتهما فلا مانع من ذلك ويكتب له في المادتين معفى ويعمل له مجموع اعتباري ) .

8 7 - أما بالنسبة للتربية الدينية فإنه لا يسمح بتدريس غير التربية الإسلامية في جميع أنواع التعليم ( عام وخاص) ما عدا المدرسة الأرمنية بسبب عدم التحاق الطلبة الكويتيين بها ، ويأتي هذا القرار على اعتبار أن الطلبة الكويتيين يلتحقون في المدارس الخاصة بجميع أنواعها حيث يبلغ عدد الطلبة الكويتيين 773 53 طالبا ً أي ما يعادل 26 في المائة من عدد طلبة التعليم الخاص ( إحصائية وزارة التربية 2009/2010) وعليه فلا بد من تعليمهم لغة ودين الدولة وهما اللغة العربية والدين الإسلامي.

الرد على السؤال رقم 23

8 8 - نرفق نسخة إحصائية بعدد قضايا التشهير المرفوعة ضد الأفراد بسبب التعبير عن الرأي حسب نوع الأحكام الصادرة خلال الفترة من 1 كانون الثاني / يناير 2005 إلى 13 تموز/يوليه 2011.

8 9 - كما نرفق أيضا نسخة إحصائية بعدد قضايا الصحافة والإعلام المرئي والمسموع حسب نوع الأحكام الصادرة خلال الفترة 1 كانون الثاني/يناير 2009 إلى 13 تموز/يوليه 2011. (مرفق رقم 7) .

الرد على السؤال رقم 24

90 - فيما يتعلق بالرقابة المفروضة على الاتصالات عبر الإنترنت ومواقع الإنترنت ، جرم القانون رقم (9/2001) بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التصنت ، على جميع وسائل الاتصالات إلا بإذن من النيابة العامة ، كما كفل القانون رقم (3/2006) بشأن المطبوعات والنشر حق الآخرين بالتعبير وأنصف المتضرر من النشر.

الرد على السؤال رقم 25

91 - نصت المادة ٣٦ من دستور الكويت على أن "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون"، كما نصت المادة ١٤٧ من قانون الجزاء في فقرتها الأخيرة على أنه "لا جريمة إذا لم يجاوز فعل المتهم حدود النقد النزي ه الصادر عن نية حسنة لحكم قضائي، سواء تعلق النقد ب ا ستخلاص الوقائع أو تعلق بكيفية تطبيق القانون عليها".

الرد على السؤال رقم 26

92 - يوجد حاليا ً مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (56/79 19) بشأن الاجتماعات العامة والتجمعات بعد صدور حكم المحكمة الدستورية وأرسل إلى مجلس الأمة وحالياً محال للجنة الشؤون الداخلية والدفاع منذ 4 شباط/فبراير ، كما أن هناك اقتراح بقانون مقدم من أحد أعضاء المجلس في هذا الشأن وهما معروضان علي مجلس الأمة.

ا لرد على السؤال رقم 27

9 3 - بشأن التعديلات التي أدخلت على القانون رقم 24/1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام نشير إلى أن آخر تعديل كان بموجب القانون رقم 12 لسنة 1993، وبناء عليه ننوه إلى عدم صحة رقم القانون الذي ورد في قائمة المسائل وهو 14 لسنة 1994، حيث لا يوجد تعديل بهذا الرقم. ويتضمن ال مرفق رقم 8 نسخة من القانون وفقا ً لآخر تعديل.

ا لرد على السؤال رقم 28

9 4 - لم يتضمن القانون رقم 6/2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي أي نص يمنع العمال من غير المواطنين من الانضمام إلى نقابات العمال.

الرد على السؤال رقم 29

9 5 - نود الإفادة بأنه في حال عدم إصدار ترخيص لمنظمة غير حكومية فإنه يحق لأصحاب الشأن رفع الأمر للقضاء أمام الدائرة الإدارية لتفصل في مدى أحقيه الجهة في استصدار الترخيص من عدمه .

9 6 - أما عن أسباب حاجة أعضاء المنظمات غير الحكومية للحصول على إذن من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لحضور مؤتمرات بوصفهم ممثلين فليس صحيحا ً على الإطلاق ، حيث أ ن تلك الجهة لا تعطي إذناً لأعضاء المنظمة غير الحكومية إلا إذا كان المشارك موظفاً في إحدى الوزارات ، وذلك ليتسنى له صرف المخصصات المالية وأخذ إجازة التفرغ التي تمنح له بغرض المشاركة من مكان عمله.

الرد على السؤال رقم 30

97 - تمت الإشارة سابقا ً في تقرير دولة الكويت الثاني بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة الذي يتألف من خمسين عضواً، حيث بينت المادة 80 من الدستور الكويتي نظام الانتخاب في دولة الكويت ونصت عل ى أ ن أعضاء المجلس ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر لمدة أربع سنوات وهي السلطة التي تملك بمقتضى الدستور إصدار التشريع .

الرد على السؤال رقم 31

98 - منع قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 ، توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه قبل أن تتم الفتاة 15 سنة ويتم الفتى 17 سنة وقت توثيق العقد أو المصادقة عليه، ولا توجد أي معلومات عن احتمال رفع سن الزواج للفتيات ليتساوى مع الرجل، إلا أن القانون نفسه قد منح الزوجة عدة آليات للتأكد من كفاءة الرجل وتناسب سن الزوج وملا ءمته لها وذلك حسبما أشارت المواد 34 و36 من القانون، كل ذلك بالإضافة إلى تطلب المشرع الكويتي أخيراً إجراء الفحص الطبي للمقبلين على الزواج للتثبت من خلو كلا الطرفين من موانع الزواج العضوية والنفسية.

ا لرد على السؤال رقم 33

99 - جرمت دولة الكويت أفعال العنف الواقعة على النفس وفقاً لنصوص المواد ( ١٦٠ ، ١٦١ ، ١٦٢ ، ١٦٣ ، ١٦٤ ) من قانون الجزاء، بما في ذلك ما قد يقع على الأطفال في المنزل أو المدارس، ولم يقر المشرع الكويتي ا ستخدام العقوبة البدنية للأطفال كأسلوب من أساليب التأديب، وإذا وقع ذلك من موظف عام - كالمدرس بالمدرسة - على أحد الأطفال، فإن مرتكب هذا الفعل يعاقب بجريمة ا ستعمال القسوة المنصوص عليها في المادة ٥٦ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠ بتعديل بعض أحكام قانون الجزا ء ، فضلاً عن أن المشرع الكويتي قد حرص في القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٣ في شأن الأحداث على عدم خضوع ال ط فل لأية عقوبات لمن هم دون السابعة من العم ر ، وأفرد تدابير لمن تجاوز السابعة ولم يتم الخامسة عشر دون توقيع عقوبات مقيدة للحرية عليهم، كما فرض عقوبات مخففة لمن جاوز الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من العمر تصل إلى ثلث العقوبة المقررة للبالغين.

100 - كما أ ن أسلوب العقاب البدني أو غيره من الأساليب غير اللائقة وال إ نسانية غير مسموح بها بتاتا ، وذلك لتعارضها مع فكرة التربية السليمة جسميا ً ونفسيا ً ، لذلك توجد دائما ً برامج توعية موجهة لجميع الجهات المعنية بتربية الأطفال سواء الأسر أو المدارس وغيرهما وذلك عن طريق وسائل الإعلام ودور العبادة والمؤتمرات والحلقات النقاشية .

101 - و في وزارة التربية نصت لائحة النظام على عدم مشروعية العقاب بجميع أنوعه حيث جاء في ديباجة اللائحة تحت بند قواعد عامة:

الابتعاد تماما ً عن العقاب البدني والألفاظ الجارحة والتحقير و ا تباع الأسلوب الهادئ بعيدا ً عن الانفعال والعصبية.

العدل والمساواة في توقيع الجزاء وعدم الأخذ بالشبهات وذلك بالتأكد والتحقق.

يجب النظر إلى الجزاء في الإطار التربوي السليم المراد منه تحقيق أهداف وقائية تقويمية وعلاجية.

ارتباط الجزاء تماما ً بالسلوك غير المرغوب وأن يدرك المتعلم بشكل لا لبس فيه سبب الجزاء.

ارتباط الجزاء بين الطرف المقرر له وبين الطالب وبإطلاع ولي الأمر.

102 - كما أن وزارة التربية تصدر نشرات توجيهية كل فترة أو عندما تكون هناك شكاوى حول العقاب البدني أو غيره ، على سبيل المثال (ضرورة الالتزام بأنظمة الوزارة الصادرة بهذا الشأن لا سيما لائحة النظام المدرسي والتعميم على جميع العاملين في المدرسة بعدم استخدام أية عقوبة بحق الطلاب والاستعاضة عنها بالأساليب التربوية السليمة التي تبعث في نفوس الأبناء الثقة والاطمئنان) .

10 3 - وفي حالة تعرض الطالب لأي نوع من أنواع العقاب وأثر ذلك على شخصيته أو مستواه الدراسي فإن المدرسة تقوم عن طريق الاختصاصي النفسي والمشرف الاجتماعي بدراسة الحالة وعمل خطة علاجية سريعة لإعادته لحالة التوازن النفسي والاجتماعي.

10 4 - وفيما يخص المؤسسات العقابية فإن قانون تنظيم السجون رقم 26 لسنة 1962 يحظر استخدام عقوبات بدنية ضد المسجونين.

الرد على السؤال رقم 34

10 5 - بالإضافة إلى الرد الوارد في البندين 14 و15 أعلاه نفيد في هذا الشأن، بأن العامل المنزلي الذي يترك العمل لدى صاحب العمل ويلجأ إلى سفارة بلده ويدعي حجز جواز سفره من قبل صاحب العمل ويطلب مساعدته في مغادرة البلاد، إذا لم يتقدم صاحب العمل ببلاغ تغيب للجهات المختصة ضد العامل المنزلي خلال شهر من تاريخ التغيب تقوم (إدارة العمالة المنزلية) بالتنسيق مع سفارته لتسفيره بعد قيام سفارته باستخراج وثيقة سفر للعامل المنزلي ووفقاً للإجراءات المقررة بهذا الشأن.

الرد على السؤال رقم 36

10 6 - أما فيما يتعلق بموضوع النشر فقد تطرقت الفقرات من الوثيقة الأساسية في جوانب مختلفة منها لهذا الأمر وكذلك الفقرة رقم 58 من التقرير الدوري الثاني، كما تم إنشاء لجنة عليا لحقوق الإنسان برئاسة معالي وزير العدل وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 104 لسنة 2008، وانبثق منها لجنة فرعية باسم لجنة التواصل الدولية والتي تختص بإعداد التقارير الدورية المطلوب من دولة الكويت لارتباطها باتفاقيات حقوق الإنسان، وتضم اللجنة في عضويتها جهات عدة وهي: ( وزارة الخارجية ، و وزارة الداخلية ، و وزارة العدل ، و وزارة التربية ، و وزارة الصحة ، و وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، و جامعة الكويت ، و وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية).