الأمم المتحدة

CAT/C/PRY/CO/4-6

Distr.: General

14 December 2011

Arabic

Original: Spanish

لجنة مناهضة التعذيب

الدورة السابعة والأربعون

31 تشرين الأول/أكتوبر - 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب

باراغواي

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الجامع للتقارير الدورية الرابع والخامس والسادس لباراغواي (CAT/C/PRY/4-6) في جلستيها 1026 و1029 (CAT/C/SR.1026 و1029)، المعقودتين يومي 3 و4 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، واعتمدت في جلستها 1048 (CAT/C/SR.1048) المعقودة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم باراغواي لتقريرها الجامع لتقاريرها الدوري ة الرابع والخامس لباراغواي ردا ً على قائمة المسائل المحالة إليها قبل تقديم التقارير (CAT/C/PRY/Q/4-6). وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على قبولها الإجراء الجديد لتقديم التقارير الدورية الذي يسهل التعاون بين الدولة الطرف واللجنة ويركز النظر في التقرير وكذا الحوار مع الوفد.

3- كما تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء مع وفد الدولة الطرف والمعلومات الإضافية التي قدمها أثناء النظر في التقرير، وإن كانت تعرب عن أسفها لعدم الرد على بعض الأسئلة المطروحة على الدولة الطرف.

باء- الجوانب الإيجابية

4- تشير بارتياح إلى أن الدولة الطرف قد عمدت، منذ النظر في تقريرها الدوري الثالث، إلى التصديق أو الانضمام إلى الصكوك الدولية التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (14 أيار/مايو 2001)؛

(ب) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (14 أيار/مايو 2001)؛

(ج) اتفاقية منع جريمة الإبا دة الجماعية والمعاقبة عليها (3 تشرين الأول/ أكتوبر 2001)؛

(د) البروتوكولان الاختياريان لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (27 أيلول/سبتمبر 2002) وبشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (18 آب/أغسطس 2003)؛

( ) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (18 آب/أغسطس 2003). وتشير اللجنة بارتياح، في هذا الصدد، إلى أن الدولة الطرف قد ألغت عقوبة الإعدام وتوصيها بأن تلغيها إلغاء صريحا ً من مجال القضاء العسكري ؛

(و) الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (18 آب/ أغسطس 2003)؛

(ز) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول المكمل لها لمنع وقمع الاتجار بالأشخاص والمعاقبة عليه، وبخاصة الاتجار بالنساء والأطفال (22 أيلول/سبتمبر 2004)؛

(ح) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (2 كانون الأول/ديسمبر 2005)؛

(ط) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري (3 أيلول/ سبتمبر 2008)؛

(ي) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (23 أيلول/سبتمبر 2008)؛

(ك) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (3 آب/ أغسطس 2010).

5- وترحب اللجنة بالزيارتين اللتين قامت بهما اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة ال قاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلى الدولة الطرف في آذار/مارس 2009 وأيلول/سبتمبر 2010 (زيارة المتابعة)، وكذا بسماح الدولة الطرف بنشر تقارير اللجنة الفرعية وبإرسالها لردودها الكتابية على هذه التقارير.

6- وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على الإعلان الذي أصدرته في 29 أيار/مايو 2002 والذي تعترف بموجبه باختصاص اللجنة في تسلم بلاغات بموجب المادتين 21 و22 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

7- وتشير اللجنة بتقدير إلى توجيه الدولة الطرف منذ عام 2003 دعوة دائمة إلى جميع المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. واستقبلت باراغواي، منذ النظر في تقريرها الدوري السابق، زيارات لأربعة من مقرري المجلس، من بينهم المقرر الخاص المعني بالتعذيب.

8- وتحيط اللجنة علما ً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل مراجعة تشريعاتها بغية الامتثال لتوصيات اللجنة وتعزيز تنفيذ الاتفاقيات، ومنها ما يلي:

(أ) الموافقة في 20 نيسان/أبريل 2011 على القانون رقم 4288 المنشئ للآلية الوطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

(ب) اعتماد القانون الأساسي رقم 4423 المتعلق بهيئة المساعدة القانونية، في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2011، والذي يعطي الاستقلالية الوظيفية والمالية لهذه المؤسسة؛

(ج) الموافقة في 11 آب/أغسطس 2011 على القانون رقم 4381 الذي يعلن عدم تقادم الحق في طلب التعويض المكفول لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في ظل النظام الدكتاتوري الذي ساد منذ 1954 حتى 1989؛ والقانون رقم 3603 لعام 2008 الذي يخول لأبناء الضحايا المطالبة بهذا التعويض؛

(د) إنشاء لجنة الحقيقة والعدالة، بموجب القانون رقم 2225 لعام 2003، والمكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها الموظفون الحكوميون أو شبه الحكوميين في الفترة الممتدة بين 1954 و2003، والتي بدأت العمل الفعلي في آب/ أغسطس 2004 ؛

( ) القرار رقم 195 الصادر في 5 أيار/مايو 2008 عن الغرفة الدستورية لمحكمة العدل العليا الذي يفيد بأن الدعوى الجنائية وكذا العقوبة الجنائية المحكوم بها في جرائم التعذيب غير قابلة للتقادم.

9- وتشيد اللجنة أيضاً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف من أجل تغيير سياساتها وإجراءاتها سعيا ً إلى ضمان حماية أفضل لحقوق الإنسان وتنفيذ الاتفاقية، ولا سيما ما يلي:

(أ) إنشاء اللجنة الوطنية لإصلاح السجون، بموجب المرسوم رقم 4674 المؤرخ 9 تموز/يوليه 2010، بوصفها منتدى تقنيا ً للحوار وحشد التأييد لوضع خطة تسعى إلى إعادة صياغة طريقة معاملة الأشخاص المحرومين من الحرية وإدارة السجون؛

(ب) إنشاء شبكة حقوق الإنسان التابعة للسلطة التنفيذية، بموجب المرسوم رقم 2290 لعام 2009، بهدف تنسيق سياسات وخطط وبرامج حقوق الإنسان؛

(ج) القيام في آب/أغسطس 2008 بنشر التقرير النهائي "لن يتكرر هذا أبدا ً " (Anive Haguã Oiko) للجنة الحقيقة والعدالة مع نتائج تحقيقاتها في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي عرفتها باراغواي خلال الفترة الممتدة بين 1954 و2003؛

(د) إنشاء اللجنة المشتركة بين المؤسسات لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص في جمهورية باراغواي، بموجب المرسوم رقم 5093 لعام 2005، المكلفة بوضع السياسات العامة بشأن هذا الموضوع؛

( ) تعيين أمين للمظالم، بموجب قرار مجلس النواب رقم 768 في تشرين الأول/أكتوبر 2001، يتوفر ديوانه حاليا ً على مندوبيات في مختلف مدن باراغواي؛

(و) وضع خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان بمبادرة من الدولة الطرف، عبر عملية تشاركية.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف جريمة التعذيب

10- تحيط اللجنة علما ً بوجود مشروع قانون لتعديل التوصيف الجنائي الحالي للتعذيب. بيد أن اللجنة تأسف لعدم تصنيف قانون عقوبات الدولة الطرف لجريمة التعذيب وفقاً لتعريفها الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، بالرغم من التوصيات السابقة للجنة ولمختلف آليات ح قوق الإنسان الإقليمية والدولية (المادتان 1 و4).

تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( A/55/44 ، الفقرة 151) بأن تعتمد الدولة الطرف تعريفاً للتعذيب يشمل جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية. كما ينبغي لها أن تكفل فرض عقوبات ملائمة على هذه الجرائم تأخذ في الحسبان مدى خطورتها، حسبما ورد في الفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية.

الضمانات الإجرائية الأساسية

11- يساور اللجنة القلق من عدم الإعمال الفعلي للعديد من حقوق الإنسان المكفولة للأشخاص المحرومين من الحرية، بمن فيهم القصَّر، المنصوص عليها في تشريعات باراغواي. وتعرب اللجنة عن قلقها على نحو خاص من عدم وجود آليات تسمح بإعمال حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية في المساعدة القانونية منذ اللحظة الأولى للاحتجاز وفي الفحوصات الطبية المستقلة وفي إبلاغ قريب للمحتجز أو شخص محل ثقته باحتجازه وفي إطلاعه على حقوقه وأسباب اعتقاله لحظة احتجازه. وفيما يتعلق بالحق في المثول أمام القضاء، تشير اللجنة بقلق إلى المعلومات الواردة عليها التي تفيد أن الإجراء المذكور قد يتطلب البتّ فيه 30 يوما ً . وفيما يتعلق بالفحوصات الطبية عند بداية الاحتجاز، يساور اللجنة القلق من عدم إجراء تلك الفحوصات عادة ومن إجرائها في حضور أفراد الشرطة. كما يساورها القلق من المعلومات التي تفيد بأن الأشخاص المحرومين من الحرية يمكثون رهن الحبس الاحتياطي لفترات مطولة دون تسجيلهم في السجل الملائم وأن عددا ً هاما ً من مخافر الشرطة لا تمتثل في ممارساتها للقواعد المنظمة لإجراءات تسجيل المحتجزين. وإجمالا ً ، تعرب اللجنة عن قلقها مما ذكره وفد الد ولة الطرف من وجود صعوبات أمام تنفيذ القرار رقم 176/2010 الصادر عن قيادة الشرطة الوطنية الذي يأمر بإنشاء نظام للتسجيل في مخافر الشرطة على الصعيد الوطني (المواد 2 و11 و12).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ على وجه السرعة تدابير فعالة تكفل عملياً إتاحة جميع الضمانات القانونية الأساسية لجميع المحتجزين منذ الوهلة الأولى لاحتجازهم. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل عمليا ً إبلاغ جميع المحتجزين فورا ً بسبب احتجازهم وبحقوقهم، وضمان حق المحتجز في الوصول إلى محام وفي إخطار أحد أقاربه أو شخص محل ثقته باحتجازه. وينبغي تنقيح إجراءات إعمال الحق في المثول أمام القضاء وتعزيزه ا واتخاذ التداب ير اللازمة لكي ت كون تلك الإجراء ات موجز ة وسريع ة ويبت في ها في جميع الحالات داخل الآجال القانونية. وينبغي للدولة الطرف أن تضمن للمحتجزين رهن الحبس الاحتياطي إمكانية الخضوع لفحص طبي مستقل ودون حضور الشرطة، منذ الوهلة الأولى لاحتجازهم. وينبغي للدولة الطرف التحقق من تسجيل جميع المحرومين من الحرية دون إبطاء وكفالة تفتيش سجلات المحتجزين في مخافر الشرطة بصورة دورية لكفالة امتثالها للإجراءات التي ينص عليها القانون. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل إنفاذ أحكام القرار رقم 176/2010 المتعلق بسجل المحتجزين وأن تنظر، لهذه الغاية، في تحويل هذه القاعدة الإدارية إلى قانون.

المساعدة القانونية المجانية

12- إن اللجنة، وإن كانت تهنئ الدولة الطرف على اعتمادها مؤخرا ً القانون الأساسي لهيئة المساعدة القانونية وزيادة موارد هذه المؤسسة، ليساورها القلق من محدودية عدد محامي هيئة المساعدة القانونية في البلد، وهو ما يحول دون العديد من المحرومين من حريتهم والحصول على المساعدة القانونية المناسبة.

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن المساعدة القانونية المجانية منذ اللحظات الأولى للاحتجاز لجميع من يطلبها ممن تعوزهم. ولهذا الغرض، ينبغي للدولة الطرف أن تحسن شروط العمل في هيئة المساعدة القانونية وأن تخصص لهذه المؤسسة قدرا ً أهم من الموارد البشرية والمالية والمادية التي تمكنها من إنجاز مهامها.

حالة الطوارئ

13- تحيط اللجنة علما ً بإعلان حالة الطوارئ بموجب القانون رقم 4473 المؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2011 في مقاطعتي كونسبسيون وسان بدرو بالدولة الطرف لفترة 60 يوما ً . وتشير اللجنة بقلق إلى إعلان حالة الطوارئ في ثلاث مناسبات أخرى خلال الفترة المشمولة بتقرير الدولة الطرف. وبالرغم من المعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة لضمان احترام حقوق الإنسان للأشخاص المتضررين، يساور اللجنة القلق من تقييد حقوق الإنسان خلال هذه الفترة وكذلك إمكانية حدوث انتهاكات للاتفاقية خلال حالة الطوارئ.

ينبغي للدولة الطرف ألا تعلن حالة الطوارئ إلا في حالات الضرورة القصوى، وأن تحترم دائما ً أحكام المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل التطبيق الصارم لحظر التعذيب حظراً مطلقاً، وفقاً للفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية التي تنص على أنه لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية، أياً كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديداً بالحرب، أو عدم استقرار سياسي داخلي، أو أي حالة من حالات الطوارئ الأخرى كمبرر للتعذيب.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

14- تعرب اللجنة عن ارتياحها لتعيين أول أمين مظالم عام 2001، وهو التعيين الذي ظل معلقا ً لأكثر من سبع سنوات. بيد أن اللجنة يساورها القلق من انقضاء الفترة الحالية لأمين المظالم، حسبما ذكر وفد الدولة الطرف، ومن عدم القيام حتى الآن بتعيين خلف يستوفي شروط الكفاءة اللازمة. كما يساور اللجنة القلق من عدم توافر ما يلزم ديوان المظالم من موارد لاضطلاعه بمهمة حماية حقوق الإنسان وتعزيزها بصورة فعالة ومستقلة (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة الرامية إلى تعيين أمين مظالم جديد يستوفي شروط الكفاءة اللازمة في أقرب وقت ممكن و وفقاً للإجراءات القانونية المكرسة. وينبغي للدولة الطرف أن تُمِد ديوان أمين المظالم بالموارد المالية والمادية والبشرية الكافية لإنجاز ولايته بطريقة فعالة ومستقلة وفقاً لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 48/134 لعام 1993، المرفق).

الآلية الوقائية الوطنية

15- تشير اللجنة باهتمام إلى المعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن الجهود التي تبذل من أجل الإقامة الفعلية للآلية الوقائية الوطنية المنشأة بموجب القانون رقم 4288. وبالرغم مما سلف، تشير اللجنة بقلق إلى أنه كانت تنبغي إقامة الآلية الوقائية الوطنية للدولة الطرف عام 2007 لكنها لم تبدأ العمل بعد.

ينبغي للدولة الطرف تسريع عملية تنفيذ القانون المنشئ للآلية الوقائية الوطنية، ولا سيما تشكيل هيئة الاختيار المنشأة بموجب ذلك القانون في أقرب الآجال. وينبغي للدولة الطرف ضمان توافر ما يلزم من الموارد البشرية والمادية والمالية للآلية المذكورة لاضطلاعها بولايتها بطريقة مستقلة وفعالة في جميع أنحاء إقليمها.

منع الفساد والقضاء عليه

16- يساور اللجنة بالغ القلق من المزاعم المتواترة بشأن استشراء الفساد في نظام السجون وفي أوساط شرطة الدولة الطرف. و وفقاً لهذه المزاعم، يتعين على المحرومين من الحرية إرشاء الموظفين العموميين من أجل الحصول على العناية الطبية أو الأغذية أو تلقي الزيارات. كما تعرب اللجنة عن قلقها من منح فوائد غير مستحقة لبعض الأشخاص المحرومين من حريتهم بسبب ممارسات فاسدة. وتعرب اللجنة عن أسفها من عدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن هذه المسائل (المواد 2 و10 و12).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية وعاجلة للقضاء على الفساد في أوساط الشرطة ونظام السجون لأنه يشكِّل عقبة أمام التنفيذ الفعال للاتفاقية. وينبغي أن تتضمن هذه التدابير إجراء عمليات تمحيص تحدد سلوكيات الفساد ومخاطره، وتصوغ توصيات بالتدابير التي تضمن الرقابة الداخلية والخارجية. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تزيد قدراتها على التحقيق في قضايا الفساد ومقاضاة مرتكبيها. وإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف تنفيذ برامج للتدريب والتوعية وبناء القدرات في مجال مكافحة الفساد ومدونات قواعد السلوك المهني ذات الصلة لفائدة أفراد الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والمدعين العامين والقضاة، وكذلك إنشاء آليات عملية وقانونية لضمان شفافية سلوك الموظفين العموميين. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم لها تقريرا ً عما تتخذه من تدابير وما تواجهه من صعوبات في مكافحة الفساد. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف موافاتها بمعلومات عن عدد الموظفين، بمن فيهم كبار الموظفين، الذين خضعوا للملاحقة القضائية وللعقوبات بتهمة الفساد.

عدم الإعادة القسرية

17- يساور اللجنة القلق بشأن المزاعم المتعلقة بحالات تسليم الدولة الطرف لأشخاص دون تقييم خطر تعرض الشخص المسلم للتعذيب في بلد الاستقبال. ويساور اللجنة القلق أيضا ً من عدم وجود تدريبات محددة لأفراد السلطة القضائية للدولة الطرف بشأن نطاق المادة 3 من الاتفاقية (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف أن تستَنَّ وتعتمد أحكاماً قانونية تخولها إدراج المادة 3 من الاتفاقية في قانونها المحلي وأن تكفل سريان هذه الأحكام على حالات طرد الأجانب أو إعادتهم أو تسليمهم. وينبغي ألا تقوم الدولة الطرف، تحت أي ظرف من الظروف، بطرد أو إعادة أو تسليم أي شخص إلى دولة أخرى إذا وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص معرض لخطر التعذيب أو سوء المعاملة في بلد الاستقبال.

الإفلات من العقاب على أفعال التعذيب وسوء المعاملة

18- يساور اللجنة القلق من المزاعم العديدة والمتطابقة بشأن تعذيب الأشخاص المحرومين من الحرية وإساءة معاملتهم، وبخاصة على يد أفراد الشرطة. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود بيانات موحدة بشأن حالات الإبلاغ عن التعذيب والتحقيق فيها والعقوبات الصادرة خلال الفترة المشمولة بتقرير الدولة الطرف. وتحيط اللجنة علما ً بالإحصاءات المتعلقة بالإجراءات الإدارية الموجزة المتخذة في حق موظفي الشرطة المقدمة في تقرير الدولة الطرف، لكنها تشير إلى أنها لا تذكر عدد الحالات التي جرت فيها محاكمات. ويساور اللجنة القلق أيضاً من ذكر المعلومات الواردة في تقرير الدولة الطرف أن ه لم تقدم خلال عام 2009 إلا تسع شكاوى تتعلق بالتعذيب في سجون الدولة الطرف. وترى اللجنة أن هذه البيانات متضاربة مع المزاعم المتواصلة والوثائق الكثيرة الواردة من مصادر أخرى بشأن حالات تعذيب الأشخاص المحرو مين من الحرية وإساءة معاملتهم. ويساور اللجنة القلق أيضاً من تدني فعالية ما يوجد من آليات الرقابة والإشراف على الشرطة، وكذا من عدم وجود تعويضات لضحايا التعذيب وسوء المعاملة وإعادة تأهيلهم (المواد 2 و12 و14 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعتمد على سبيل الاستعجال تدابير ذات أثر فوري وفعال لمنع أعمال التعذيب وسوء المعاملة عن طريقة جملة أمور منها إعلان سياسة ذات نواتج قابلة للقياس فيما يتعلق بالقضاء على ارتكاب موظفي الدولة للأفعال المذكورة؛

(ب) اتخاذ تدابير ملائمة لضمان تحقيق هيئة مستقلة بطريقة سريعة ومحايدة في جميع شكاوى التعذيب وسوء المعاملة؛

(ج) إعادة النظر في مدى فعالية نظام تقديم الشكاوى الداخلية المتاح للأشخاص المحرومين من الحرية والنظر في إنشاء آلية مستقلة لتلقي الشكاوى من جميع الأشخاص المحرومين من الحرية؛

(د) ضمان تحقيق النيابة العامة وتحريكها، حسب الاقتضاء، بصورة تلقائية لدعاوى جنائية عند وجود أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بارتكاب أعمال تعذيب؛

( ) مقاضاة المرتكبين المزعومين لأعمال التعذيب أو سوء المعاملة على النحو الواجب، والحكم عليهم في حالة الإدانة بعقوبات متناسبة مع خطورة أعمالهم؛

(و) تعزيز ما يوجد من آليات الرقابة والإشراف على الشرطة بحيث تضمن إشرافا ً مستقلا ً وفعالا ً ؛

(ز) منح الضحايا تعويضا ً مناسبا ً وبذل جهود لإعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن.

ظروف الاحت جاز واللجوء إلى الحبس الاحتياطي

19- يساور اللجنة القلق من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي بصورة معتادة ومطولة، وهو ما من شأنه المساس ب الحق في البراءة الأصلية، وذلك على حساب التدابير غير الحبسية. ويساور اللجنة القلق أيضا ً من عدم احترام الفترة القانونية القصوى للحبس الاحتياطي ووجود تشريع في الدولة الطرف يقيد إمكانية اللجوء إلى تدابير بديلة عن الحبس الاحتياطي. ويساور اللجنة القلق على نحو خاص من الحبس الاحتياطي المطول للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة. ويساور اللجنة القلق من كثرة المعلومات الواردة من مصادر شتى بشأن الظروف المادية المزرية في العديد من مخافر الشرطة والسجون في الدولة الطرف، ومن فرط اكتظاظها، ومن عدم كفاية الخدمات الطبية، ومن الغياب شبه التام للأنشطة لفائدة المحبوسين. وتعرب اللجنة عن قلقها بوجه خاص من الظروف المادية بجناح الطب النفسي بالسجن الوطني لتاكومبو وغياب العناية الطبية المتخصصة بنزلائه. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق من مزاعم التمييز ضد فئة المثليات والمثليين و مزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية في سجون الدولة الطرف، بما في ذلك التمييز في الحصول على الزيارات الحميمية. وأخيرا ً ، يساور اللجنة القلق من اللجوء التعسفي إلى الحبس الانفرادي كشكل من أشكال العقوبة في سجون الدولة الطرف (المواد 2 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير فعالة لضمان امتثال سياستها للحبس الاحتياطي للمعايير الدولية وعدم استخدام الحبس الاحتياطي إلا كملجأ أخير ولفترة محدودة، وفقاً للشروط المنصوص عليها في تشريعاتها. ولهذه الغاية، ينبغي للدولة الطرف إعادة النظر في اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، بوصفة التدبير الأول، في حالة المتهمين الذين ينتظرون المحاكمة والنظر في إمكانية العمل بتدابير بديلة عن الحبس، من مثل ما هو وارد في قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير السجنية (قواعد طوكيو) التي وافقت عليها الجمعية العامة بموجب القرار 45/110، ولا سيما في حالة القصَّر. كما ينبغي تعزيز الرقابة القضائية على فترة الحبس الاحتياطي.

وينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير عاجلة لجعل ظروف الاحتجاز في مخافر الشرطة والسجون وغيرها من مراكز الاحتجاز متماشية مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أقرها المجلس الاقتصادي والاجت ماعي في قراريه 663 جيم (د-24) و 2076 (د-62). وتوصي اللجنة الدولة الطرف، على وجه الخصوص، بما يلي:

(أ) اعتماد خطة لتحسين البنية التحتية لمخافر الشرطة والسجون في البلد من أجل ضمان ظروف العيش الكريم للمحبوسين؛

(ب) ضمان عدد كاف من الأخصائيين الطبيين، بمن فيهم أخصائيو الصحة العقلية، من أجل تأمين عناية طبية جيدة للمحبوسين؛

(ج) توفير مكان للاستقبال والعلاج الطبي النفسي الملائم للمحبوسين المحتاجين لإشراف وعلاج الطب النفسي؛

(د) مضاعفة الجهود لمكافحة التميز ضد الفئات المستضعفة، ولا سيما فئة المثليات والمثليين و مزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية؛

( ) عدم اللجوء إلى الحبس الانفرادي إلا كملجأ أخير، ولأقصر وقت ممكن، وتحت إشراف صارم، وبإمكانية الرقابة القضائية.

الإفادات المنتزعة تحت الإكراه

20- تعرب اللجنة عن قلقها من المعلومات التي تفيد أنه بالرغم مما تنص عليه المادة 90 من قانون الإجراءات الجنائية بشأن عدم جواز انتزاع الشرطة إفادات من شخص رهن الاحتجاز، لا تزال الشرطة تنتزع في الواقع الإفادات تحت التعذيب أو بإساءة المعاملة. كما يساور اللجنة القلق من كون محاكم الدولة تستخدم هذه الإفادات أحيانا ً كأدلة إثبات. ويساور اللجنة القلق أيضاً من عدم وجود معلومات عمن عساه يكون قد حوكم وعوقب من الموظفين على انتزاع هذه الإفادات (المواد 2 و4 و10 و15).

ينبغي للدولة الطرف اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم مقبولية الإفادات المنتزعة تحت التعذيب أمام المحاكم في جميع الدعاوى، وفقاً لأحكام المادة 15 من الاتفاقية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل عمليا ً عدم مقبولية الأدلة المحصل عليها بالتعذيب، وأن توافيها بمعلومات عما إذا كانت جرت محاكمة ومعاقبة أي موظف على حصوله على إفادات بهذه الطريقة، وكذا أمثلة للدعاوى التي حكم ببطلانها بسبب انتزاع إفادة تحت التعذيب. كما ينبغي للدولة الطرف كفالة تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والقضاة والمحامين على أساليب كشف حالات الإفادات المنتزعة تحت التعذيب والتحقيق فيها.

العنف ضد المرأة

21- تحيط اللجنة علما ً بالتدابير المختلفة التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة العنف ضد المرأة، ومنها تعزيز خمسة مخافر شرطة من أجل تسجيل شكاوى العنف المنزلي. كما تحيط علما ً بتنفيذ البرنامج الوطني لمنع العنف الجنساني والرعاية الشاملة لضحاياه في سبع مستشفيات عامة وإدراج الحبس كعقوبة لأعمال العنف الأسري. بيد أن اللجنة يساورها القلق من عدم وجود قانون محدد لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه والقضاء عليه، ولا سيما الاعتداء الجنسي والعنف المنزلي ووفيات النساء بسبب العنف، وذلك بالرغم من ارتفاع معدلاته في الدولة الطرف (المواد 2 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف تكثيف جهودها من أجل كفالة تنفيذ تدابير حماية عاجلة وفعالة ترمي إلى منع ومكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، ولا سيما الاعتداء الجنسي والعنف المنزلي ووفيات النساء بسبب العنف. وينبغي للتدابير المذكورة أن تشمل على وجه الخصوص اعتماد قانون لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه والقضاء عليه في أقرب وقت ممكن، وأن تكون متماشية مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتوصية العامة رقم 19 لعام 1994 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة المتعلقة بالعنف ضد المرأة. وينبغي للدولة الطرف أيضا ً أن تستحدث حملات توعية واسعة ودورات تدريبية بشأن منع العنف ضد المرأة والفتاة موجهة إلى الموظفين الذين لهم ا تصال مباشر بالضحايا (الموظف و ن المكلف و ن بإنفاذ القوانين والقضاة والمحام و ن و المرشدون الاجتماعي و ن وما إليهم) وعامة الجمهور.

22- وتعرب اللجنة عن قلقها من الحظر العام للإجهاض في المادة 109 من قانون العقوبات، بما في ذلك في حالات العنف الجنسي أو سفاح المحارم أو انعدام فرص بقاء الجنين، مع استثناء وحيد هو الوفاة غير المباشرة للجنين نتيجة تدخل ضروري لحماية الأم من خطر حقيقي يتهدد حياتها. وتنطوي هذه الحالة على تعريض النساء المتضررات بشكل دائم للانتهاكات المرتكبة في حقهن، وهو ما يخلف توترا ً خطيرا ً ناتجا ً عن الصدمة النفسية مع خطر المعاناة من مشاكل نفسية لفترات طويلة. وتشير اللجنة بقلق أيضا ً إلى تعرض النساء اللائي يسعين إلى الإجهاض بسبب الملابسات المشار إليها أعلاه إلى العقاب. ويساور اللجنة القلق أيضاً من رفض تقديم الرعاية الطبية للنساء اللائي قررن الإجهاض، وهو ما قد يضر ضررا ً بالغا ً بالصحة البدنية والعقلية للنساء ويمكن أن يشكل أفعالا ً قاسية ولا إنسانية. وبهذا المعنى، تعرب اللجنة عن بالغ قلقها من استمرار حالات الإجهاض السري من بين الأسباب الرئيسية للوفيات في صفوف النساء. كما تشير اللجنة بقلق إلى احتمال تحقيق أجهزة الدولة الطرف مع الطبيب الشخصي ومعاقبته على ممارسة الإجهاض العلاجي. وتشير اللجنة بقلق أيضاً إلى إبلاغ العاملين الطبيين عن حالات الإجهاض التي يعلمون عنها في إطار السر المهني، بشكل ينتهك أخلاقيات المهنة (المادتان 2 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على مراجعة تشريعاتها المتعلقة بالإجهاض، على النحو الذي أوصى به كل من مجلس حقوق الإنسان واللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في توصياتها الختامية، وعلى دراسة إمكانية الأخذ باستثناءات إضافية للحظر العام للإجهاض، ولا سيما في حالات الإجهاض العلاجي والحمل الناتج عن الاغتصاب أو سفاح المحارم. و وفقاً للمبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية، يتعين على الدولة الطرف أن تكفل العلاج الفوري وغير المشروط للأشخاص الذي يسعون إلى الح صول على الرعاية الطبية العاجلة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً اتخاذ تدابير للحفاظ على سرية العلاقة بين الطبيب ومريضه عندما يكون سبب المساعدة الطبية هو المضاعفات الناجمة عن الإجهاض.

الاتجار بالأشخاص

23- تقر اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في التصدي للاتجار بالأشخاص والتي تشمل إنشاء لجنة مشتركة بين المؤسسات لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، ووحدات متخصصة في أمانة الطفولة والمراهقة وأمانة المرأة، ومركز الرعاية الشاملة لضحايا الاتجار بالأشخاص، وصياغة مشروع قانون لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وتشير اللجنة باهتمام إلى فتح مركز إقامة مؤقتة لضحايا الاتجار، لكنها تلاحظ أن الطاقة الإيوائية للمركز المذكور محدودة وأنه لا يستقبل إلا الإناث من الضحايا. ويساور اللجنة الق لق من استمرار باراغواي بلدَ منش أ وعبور للاتجار بالأشخاص وتعرب عن أسفها لعدم وجود معلومات شاملة عن قضايا الاتجار وكذا الأحكام الصادرة على هذه الجريمة (المواد 2 و10 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء تحقيق فوري ومحايد وشامل في جميع الادعاءات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص ومحاكمة الفاعلين ومعاقبتهم على ارتكابهم جريمة الاتجار بالأشخاص. وينبغي للدولة الطرف أن تواصل تنظيم حملات توعية في جميع أنحاء البلد، وتوفير برامج مناسبة لمساعدة ضحايا الاتجار وتمكينهم من التعافي وإعادة إدماجهم، وتوفير التدريب لموظفي إنفاذ القوانين، والقضاة والمدعين العامين، وموظفي الهجرة، وشرطة الحدود بشأن أسباب وعواقب وانعكاسات الاتجار وغيره من أشكال الاستغلال. وينبغي للدولة الطرف على وجه الخصوص أن تبذل جهودا ً لتنفيذ الخطة الوطنية لمنع الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال والمراهقين والقضاء عليه ولتخصيص الموارد البشرية والمالية اللازمة لذلك. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها لإنشاء سبل وآليات للتعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المصدر والعبور والمقصد لمنع حالات الاتجار بالأشخاص والتحقيق فيها والمعاقبة عليها.

التدريب وتطبيق بروتوكول ا سطنبول

24- تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات الواردة في تقرير الدولة الطرف بشأن برامج تدريب القوات المسلحة والمدعين العامين وأفراد الشرطة الوطنية، لكنها تعرب عن أسفها لندرة المعلومات المتاحة عن تقييم البرامج المذكورة ومدى فعاليتها في الحد من حالات التعذيب وسوء المعاملة. وتعرب عن أسفها خاصة من عدم وجود معلومات عن التدريب على دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (برتوكول ا سطنبول) لفائدة الموظفين المكلفين بالتحقيق في حالات التعذيب وتحديدها ومعالجتها (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) أن تواصل برامج التدريب التي تهدف إلى ضمان إدراك كافة الموظفين العموميين كافة، ولا سيما أفراد الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، إدرا ك اً تاما ً لأحكام الاتفاقية؛

(ب) أن تقيّم مدى كفاءة البرامج التدريبية والتثقيفية ومدى تأثيرها في الحد من حالات التعذيب وإساءة المعاملة؛

(ج) أن تضع خطة لتدريب جميع الموظفين المكلفين بالتحقيق في حالات التعذيب وتحديدها، بمن فيهم محامو المساعدة القانونية والأطباء والأطباء النفسيون، من أجل التعريف بمضمون بروتوكول ا سطنبول وتطبيقه عمليا ً .

جبر الضرر، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل

25- تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات الواردة في تقرير الدولة الطرف بشأن التعويضات المالية التي منحت لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها التعذيب، التي حدثت خلال الفترة الممتدة من 1954 إلى 1989. وتعرب اللجنة عن أسفها من عدم تلقي أية معلومات عن اتخاذ تدابير لإعادة تأهيل هؤلاء الضحايا، من مثل المساعدة النفسية أو التدريب. وتعرب اللجنة عن أسفها من الغياب التام للمعلومات بشأن تدابير جبر ضرر ضحايا التعذيب خارج فترة الدكتاتورية (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف ضمان اتخاذ التدابير الملائمة لجبر ضرر ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك منحهم تعويضا ً عادلا ً ومناسبا ً وإعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن.

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية ومعلومات كاملة عن الحالات التي تم فيها جبر ضرر الضحايا جبرا ً كاملا ً ، بما في ذلك التحقيق مع المسؤولين ومعاقبتهم وتعويض الضحايا وإعادة تأهيلهم.

العنف ضد الأطفال

26- تحيط اللجنة علما ً بالتدابير المتخذة لمنع العقوبة البدنية للأطفال الذين ي و جدون مع أمهاتهم المحبوسات وفي مراكز الإيواء. كما تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن وجود مشروع مضاد لقانون حظر العقوبة البدنية. بيد أن اللجنة يساورها القلق من عدم حظر العقوبة البدنية في الوسط المنزلي (المادة 16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بحظر العقوبة البدنية للأطفال حظرا ً صريحا ً في جميع الظروف، حتى في الوسط المنزلي.

حماية الشعوب الأصلية

27- تحيط اللجنة علما ً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف سلفا ً امتثالا ً لأحكام وقرارات منظومة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان المتعلقة بحماية الشعوب الأصلية داخل إقليمها. وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بالتدابير المتخذة بتعاون مع منظمة العمل الدولية لمكافحة استغلال العمال من هذه الشعوب. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها من المعلومات الواردة بشأن استمرار حالات استغلال العمال من الشعوب الأصلية في باراغواي، وهو ما يرقى إلى معاملة لا إنسانية تنتهك الاتفاقية (المادة 16).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال استغلال العمال من الشعوب الأصلية. كما ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ بالكامل وفي فترة زمنية معقولة جميع أحكام محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان التي تلزمها باتخاذ تدابير لحماية الشعوب الأصلية.

28- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع هذا التقرير المقدم إلى اللجنة وكذلك ملاحظاتها الختامية، وذلك عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

29- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في أجل أقصاه 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، معلومات عن متابعتها لتنفيذ توصيات اللجنة بشأن ما يلي: (أ) إتاحة وتعزيز الضمانات القانونية للمحتجز ين؛ (ب) وإجراء تح قيقات سريعة ومحايدة وفعالة؛ (ج) ومحاكمة المشتبه في ارتكابهم أعمال التعذيب وغيرها من ضروب سوء المعاملة الواردة في الفقرتين 11 و18 من هذه الوثيقة ومعاقبة المسؤولين عنها. وعلاوة على ذلك، تطلب اللجنة معلومات عن متابعة التدابير المتخذة لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته والقضاء عليه الواردة في الفقرة 23 من هذه الوثيقة.

30- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها المقبل الذي سيكون هو تقريرها الدوري السابع في أجل أقصاه 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2015. ولهذا الغرض، ستحيل اللجنة إلى الدولة الطرف، في الوقت المناسب، قائمة من الأسئلة قبل تقديم التقرير، بالنظر إلى أن الدولة الطرف قد قبلت تقديم تقاريرها إلى اللجنة وفق الإجراء الاختياري لتقديم التقارير.