الأمم المتحدة

CAT/C/PRY/CO/7

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

5 September 2017

Arabic

Original: Spanish

‎لجنة مناهضة التعذيب‏‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الس ا بع لباراغواي *

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري السابع لباراغواي (CAT/C/PRY/7) في جلستيها 1546 و1549 (انظر CAT/C/SR.1546 و1549) المعقودتين في 26 و27 تموز/ يوليه 2017. واعتمدت اللجنة في جلستها 1563 المعقودة في 8 آب/أغسطس 2017 الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم باراغواي تقريرها الدوري السابع، وتلاحظ أن التقرير قُدِّم إلى اللجنة متأخراً بضعة أشهر فقط عن موعده المقرر، وأنه أُعد وفقاً للإجراء المبسط لتقديم التقارير، مما يسمح بحوار أكثر تركيزاً بين الدولة الطرف واللجنة.

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الذي أُجري مع وفد الدولة الطرف وللمعلومات الإضافية المقدمة أثناء النظر في التقرير.

باء- الجوانب الإيجابية

4- يسر اللجنة أن تشير إلى أن الدولة الطرف اعتمدت التدابير التشريعية التالية في مجالات ذات صلة بالاتفاقية:

(أ) إصدار القانون رقم 5777/2016 في عام 2016، وهو القانون المتعلق بالحماية الشاملة للنساء من جميع أشكال العنف والذي يعتبر قتل الإناث جريمة جنائية؛

(ب) اعتماد القانون رقم 5659/2016 في عام 2016، وهو القانون المتعلق بتشجيع المعاملة اللائقة للأطفال والمراهقين، والأساليب الإيجابية لتنشئة الأطفال، وحماية الأطفال والمراهقين من العقوبة البدنية أو أي شكل آخر من أشكال العنف كتدبير تقويمي أو تأديبي؛

(ج) اعتماد القانون رقم 5407/2015 في عام 2015، وهو القانون المتعلق بالعمل المنزلي، والذي يحظر العمل المنزلي على الأشخاص الأصغر من سن 18 سنة؛

(د) إصدار القانون رقم 4793/2012 في عام 2012، وهو القانون الذي ينص على تغطية ضحايا فترة الدكتاتورية الممتدة من عام 1954 إلى عام 1989 بالرعاية الصحية؛

(ه ) اعتماد القانون رقم 4788/2012 في عام 2012، وهو القانون المتعلق بالاتجار بالبشر، والذي يتصدى بشكل شامل لهذه المسألة ويعرِّف جريمة الاتجار الداخلي.

5- وتحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تعديل سياساتها وإجراءاتها من أجل توفير مزيد من الحماية لحقوق الإنسان ومن أجل تطبيق الاتفاقية، وبخاصة ما يلي:

(أ) الاعتماد الذي جرى مؤخراً، في عام 2017، لبروتوكول بشأن تعامل الشرطة مع المراهقين المخالفين للقانون الجنائي، وبروتوكول أمني للصحفيين في الأوضاع المحفوفة بمخاطر شديدة؛

(ب) إنشاء نظام معلومات الشرطة المركزي " ماراندو " في عام 2016، وهو نظام للتسجيل الرقمي للشكاوى؛

(ج) اعتماد المرسوم رقم 5140 في عام 2016، وهو المرسوم الذي أُقرت بموجبه الخطة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة للفترة 2015-2020؛

(د) اعتماد بروتوكول بشأن النظر في شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان وبروتوكول للإبلاغ عن أفعال التعذيب، في عام 2015، واعتماد بروتوكول بشأن الإجراءات العاجلة للاستجابة للشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وأفعال التعذيب المقدمة من الأشخاص المسلوبة حريتهم، في عام 2016؛

(ه) إنشاء نظام لمراقبة تنفيذ التوصيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، في عام 2014؛

(و) إنشاء سجل احتجاز في عام 2013، واعتماد التعميم رقم 43 في عام 2014، وهو التعميم الذي ينص على الإشراف الإلزامي على تنفيذ نظام تسجيل الأشخاص المسلوبة حريتهم؛

(ز) تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2013، وهي الخطة التي يغطي مجال تركيزها الاستراتيجي الثالث مسألة منع التعذيب؛

(ح) اعتماد المرسوم رقم 8309 في عام 2012، وهو المرسوم الذي أُقرت بموجبه السياسة الوطنية لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص.

6- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف صدَّقت على معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أو انضمت إليها، وأنها قدمت تقاريرها الدورية إلى جميع هيئات المعاهدات ذات الصلة في الوقت المقرر. ويسر اللجنة أيضاً أن تلاحظ أن الدولة الطرف وجَّهت منذ عام 2003 دعوة دائمة لزيارة البلد إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

مسائل المتابعة المعلقة منذ جولة الإبلاغ السابقة

7- بينما تقدِّر اللجنة امتثال الدولة الطرف لإجراء المتابعة (CAT/C/PRY/CO/4-6/Add.1) وأوجه التقدم التشريعي والإداري المحرز في مكافحة الاتجار (انظر الفقرتين 4(ه) و5(ح) أعلاه)، تأسف اللجنة لعدم اتخاذ أي تدابير لضمان تنفيذ التوصيات المتبقية المحددة للمتابعة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CAT/C/PRY/CO/4-6)، وهي تعزيز الضمانات القانونية للأشخاص المحتجزين (انظر الفقرتين 10 و11) ومقاضاة ومعاقبة المسؤولين عن أفعال التعذيب والأشكال الأخرى لإساءة المعاملة (انظر الفقرتين 16 و17).

تعريف جريمة التعذيب

8- بينما تحيط اللجنة علما باعتماد القانون رقم 4614/2012 في عام 2012، وهو القانون الذي يعدِّل تعريف جريمة التعذيب المدرج في المادة 309 من القانون الجنائي، فإنها تلاحظ بقلق أن التعريف الجديد لا يزال غير متوافق مع المادة 1 من الاتفاقية، حيث لا يذكر التمييز بوصفه دافعاً محدداً للتعذيب (المادتان 1 و4).

9- ينبغي للدولة الطرف أن تجعل محتوى المادة 309 من القانون الجنائي متوافقا ً مع المادة 1 من الاتفاقية وأن تصنف التمييز كأحد الدوافع المحددة للتعذيب. وفي ذلك الصدد، تود اللجنة أن توجه عناية الدولة الطرف إلى الفقرة 9 من تعليقها العام رقم 2(2008) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 2، وهي الفقرة التي تشير فيها إلى أن أوجه التضارب الجسيمة بين التعريف الوارد في الاتفاقية والتعريف المدرج في القانون المحلي تتيح ثغرات فعلية أو محتملة للإفلات من العقاب.

الضمانات الإجرائية الأساسية

10- بينما تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لرصد مدى الامتثال للضمانات الإجرائية (انظر الفقرة 5(و) أعلاه)، فإن القلق لا يزال يساورها بشأن الصعوبات التي يواجهها المحتجزون في سبيل الاتصال بأحد أفراد الأسرة أو بمحام للمساعدة القضائية منذ الوهلة الأولى للاحتجاز. وإضافةً إلى ذلك، ورغم أن استخدام سجلات الاحتجاز إجراء إلزامي في جميع أقسام الشرطة، فإن القلق يساور اللجنة لوجود فجوات مستمرة تتعلق باستخدام هذه السجلات، وإن كانت تلاحظ باهتمام أيضا الجهود المبذولة في الوقت الراهن لإدماج سجلات الاحتجاز في نظام معلومات الشرطة الإلكتروني (انظر الفقرة 5(ب) أعلاه). وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها بشأن الافتقار إلى الخصوصية والسرية في الفحوصات الطبية للمحتجزين، حيث تُجرى في كثير من الأحيان في حضور موظفي إنفاذ القانون ولا تمتثل لشروط دليل التقصي والتوثيق الفعَّالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) (المادة 2).

11- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) ضمان تمتع الأشخاص المسلوبة حريتهم تمتعاً فعلياً بجميع الضمانات القانونية الأساسية منذ الوهلة الأولى لسلبهم حريتهم وفقاً للمعايير الدولية، لا سيما الحق في ما يلي: ‘1‘ إخطار أحد الأقارب أو شخص آخر من اختيارهم باحتجازهم فور حدوث الاحتجاز؛ ‘ 2 ‘ الاتصال بمحام منذ الوهلة الأولى لسلبهم حريتهم، وإمكانية التشاور مع محاميهم على انفراد طوال مدة الدعوى المقامة ضدهم؛ ‘3‘  طلب إجراء فحص طبي وإجراؤه بطريقة تحفظ حق المحتجز في السرية والخصوصية على يد طبيب مؤهل مهنيا و حاصل على تدريب في مجال تطبيق بروتوكول اسطنبول، وإمكانية الاتصال بطبيب مستقل إذا طلبوا ذلك؛

(ب) وضع خطة لمراقبة استخدام سجلات التوقيف، مع معاقبة المسؤولين العموميين بعقوبة مناسبة إذا لم يسجلوا البيانات في السجلات أو لم يحافظوا على الضمانات الأساسية.

المساعدة القضائية

12- بينما تلاحظ اللجنة الزيادة في الموارد البشرية وموارد الميزانية المخصصة لدائرة المساعدة القضائية، فإنها تأسف لأن هذه الدائرة لا تزال تفتقر إلى القدرة التشغيلية اللازمة لتقديم المساعدة بشكل تلقائي، منذ الوهلة الأولى للاحتجاز، إلى أي محتجز في قسم للشرطة يطلب المساعدة لعدم قدرته على دفع تكاليف محام. وتأسف اللجنة أيضا ً لعدم تلقيها معلومات عن عدد قضايا ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة التي تحقق منها محامو المساعدة القضائية (المادة 2).

13- ينبغي للدولة الطرف أن تضمن قيام دائرة المساعدة القضائية بتقديم المساعدة القانونية المجانية إلى الأشخاص ذوي الموارد الاقتصادية المحدودة، منذ الوهلة الأولى للاحتجاز، وبزيادة تواتر وفعالية الزيارات التي يقوم بها محامو المساعدة القضائية بحيث يشكلون ضمانة فعالة لمنع التعذيب ولرصد ظروف احتجاز الأشخاص الذين يساعدونهم. وينبغي لدائرة المساعدة القضائية أن تجمع بيانات عن الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة المقدمة من الأشخاص الذين تساعدهم، وأن تتابع تلك الشكاوى.

الآلية الوطنية لمنع التعذيب

14- ترحب اللجنة بإنشاء الآلية الوقائية الوطنية في عام 2013، ولكن القلق يساورها بشأن القيود الشديدة على ميزانية الآلية التي تم تخفيضها بنسبة 25 في المائة منذ بدء تشغيلها، وهو ما يحول دون قيامها بجميع زيارات التفتيش المقررة. ويساور اللجنة القلق أيضاً بشأن تأخر الدولة الطرف في تنفيذ توصيات الآلية الوقائية الوطنية، رغم أن القانون يلزمها بذلك (المادة 2).

15- ينبغي للدولة الطرف اتخاذ التدابير الضرورية لضمان توفير موارد كافية للآلية الوقائية الوطنية لتمكينها من أداء مهامها بفعالية واستقلالية، وفقاً للبروتوكول الاختياري للاتفاقية وقانون إنشاء الآلية (القانون رقم 4288/11). وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاستفادة من شبكة حقوق الإنسان التابعة للفرع التنفيذي ومن الهيئات الأخرى القائمة من أجل ضمان تنفيذ توصيات الآلية الوقائية الوطنية، على النحو الذي يقتضيه القانون.

الإفلات من العقاب على أفعال التعذيب وإساءة المعاملة

16- تعرب اللجنة مجدداً عن قلقها البالغ بشأن التقارير المتطابقة التي تدَّعي ممارسة الشرطة ومسؤولي السجون للتعذيب وإساءة المعاملة بصورة روتينية. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن مديري السجون، الذين قُدِّمت ضدهم شكاوى متكررة بارتكابهم التعذيب، ينقلون فقط إلى وظيفة أخرى عوضا عن وقفهم عن العمل والتحقيق معهم ومعاقبتهم. وتأسف اللجنة، مرة أخرى، لأن المعلومات المقدمة من الدولة الطرف تتعلق فقط بالتحقيقات الداخلية مع المسؤولين ولا تشمل بيانات مجمعة عن جميع شكاوى التعذيب وما أُجري بشأنها من تحقيقات وملاحقات قضائية وما وقِّع من عقوبات أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، رغم الأسئلة الموجهة من اللجنة في هذا الشأن أثناء الحوار. وتشير البيانات التي جمعتها الآلية الوقائية الوطنية في الفترة من عام 2013 إلى عام 2016 إلى أن الوحدة المتخصصة للجرائم المتصلة بحقوق الإنسان، التابعة لدائرة النيابة العامة، تلقت 873 دعوى ضد مسؤولين عموميين ولكن لم يُحدد فيها مع الأسف نوع الجريمة؛ وأن الملاحقة القضائية جرت في 16 دعوى منها، وأُحيلت ست دعاوى إلى المحاكمة ولكن لم تصدر أحكام قضائية نهائية في أي منها. وكانت لائحة الاتهام في غالبية الدعاوى، وفقاً للبيانات الواردة من الآلية الوقائية الوطنية، تتعلق بجرائم أقل خطورة، منها جريمة إحداث ضرر بدني في سياق ممارسة الوظائف العامة، مما يتيح للمتهم التفاوض على بديل ومن ثم تجنب السجن. ويرتبط نمط الإفلات من العقاب أيضا، فيما يبدو، بقصور التحقيقات التي يجريها أعضاء النيابة الذين لا يمكنهم جمع أدلة ونادراً ما يتدخلون من تلقاء أنفسهم، فضلاً عن أوجه الضعف التي تشوب تحقيقات الطب الشرعي التي لا تُجرى وفقاً لبروتوكول اسطنبول. ولا يزال القلق يساور اللجنة لأنه، رغم الالتزام القانوني المفروض على دائرة النيابة العامة بأن تضمن حماية الضحايا والشهود، لا يوجد برنامج لذلك الغرض. ورغم تقدير اللجنة للمعلومات المقدمة بشأن التحقيق في أفعال التعذيب التي تعرض لها أنطونيو بينيتيز ، وملاحظتها أن القضية لا تزال في مرحلة التحقيق منذ عام 2013، فإنها تأسف لعدم تلقيها معلومات إضافية عن التحقيقات المتعلقة بحالتي التعذيب المزعومتين لغوميرسيندو توليدو ومارشيل مارتينيز (المواد 2 و12 و13 و16).

17- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) أن تؤكد مجدداً بشكل لا لبس فيه على الحظر المطلق للتعذيب، وأن تصدر تحذيراً عاماً بأن أي شخص يرتكب أفعال التعذيب أو يشترك في ارتكابها أو يتسامح معها، يُعتبر مسؤولاً بصورة شخصية أمام القانون ويخضع للملاحقة الجنائية والعقوبات الواجبة التطبيق؛

(ب) أن تكفل قيام دائرة النيابة العامة بتحقيقات فورية ونزيهة في جميع ادعاءات التعذيب أو إساءة المعاملة، مع ضمان عدم وجود صلة مؤسسية أو وظيفية بين المحققين والجناة المزعومين، والشروع في التحقيقات تلقائياً كلما وُجدت أسس معقولة تدعو إلى الاعتقاد بارتكاب فعل من أفعال التعذيب أو إساءة المعاملة؛

(ج) أن تنشئ آلية تتسم بالاستقلالية والفعالية والخصوصية لتزويد ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة المسلوبة حريتهم بوسائل تقديم الشكاوى مباشرة إلى دائرة النيابة العامة؛

(د) أن تحترم مبدأ افتراض براءة الأشخاص الخاضعين للتحقيق في أفعال التعذيب وإساءة المعاملة، وأن تضمن في الوقت نفسه وقفهم فوراً عن العمل واستمرار هذا الوقف طوال مدة التحقيق، وبخاصة إذا وجد احتمال أن يتمكنوا في حال عدم وقفهم عن العمل من تكرار الفعل المزعوم أو الانتقام من الضحية المزعومة أو إعاقة التحقيق؛

(ه) أن تراجع آليات التحقيق الداخلية لقوة الشرطة بهدف تحسين فعاليتها وضمان استقلاليتها التامة، مؤسسياً ووظيفياً، عن الأشخاص الخاضعين للتحقيق؛

(و) أن تضمن توحيد الفحوصات الطبية الشرعية للضحايا، التي تجرى في سياق التحقيقات في حالات التعذيب، وأن تحسن التدريب المقدم إلى أعضاء النيابة العامة والأطباء الشرعيين والقضاة من أجل تحسين جودة التحقيقات وضمان التوصيف الصحيح للوقائع؛

(ز) أن تكفل مقاضاة الجناة المزعومين على النحو الواجب، ومعاقبتهم إذا ثبتت إدانتهم بعقوبة تتناسب مع جسامة أفعالهم. وتوجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى الفقرة 10 من تعليقها العام رقم 2 الذي تشدّد فيها على أن مقاضاة الأشخاص على تهم إساءة المعاملة فقط، في الحالات التي تنطوي أيضاً على عناصر التعذيب، تُعد انتهاكاً للاتفاقية؛

(ح) أن تسرِّع عملية تنقيح القانون رقم 4083/2011، وأن تضع على سبيل الاستعجال برنامجاً محدداً لحماية الشهود على التعذيب وضحاياه المسلوبة حريتهم.

أفعال التعذيب وإساءة المعاملة التي ترتكبها فرقة العمل المشتركة

18- تعرب اللجنة عن قلقها بشأن ما ورد في تقرير الآلية الوقائية الوطنية من معلومات تفيد بارتكاب العديد من انتهاكات حقوق الإنسان في المقاطعات الشمالية للبلد، بما في ذلك أفعال التعذيب، على يد وحدة الشرطة العسكرية المعروفة باسم فرقة العمل المشتركة. وبينما تلاحظ اللجنة أن نشر فرقة العمل المشتركة عملا بالمرسوم رقم 103 قد أُجيز - وفق التقارير - بموجب قانون الدفاع الوطني والأمن الداخلي الذي عُدّل في عام 2013 لكي يسمح للقوات المسلحة بالمشاركة في عمليات الأمن الداخلي، فإن القلق يساورها من أن التأثير الفعلي لهذا الإطار التنظيمي هو فرض حالة طوارئ مستمرة وعسكرة الأمن في الشمال. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم توضح ما إذا كانت الانتهاكات المذكورة أعلاه تخضع للتحقيق، وتعرب عن قلقها بشأن التقارير التي تشير إلى أن بعض القضايا أُحيلت إلى المحاكم العسكرية بدلاً من إحالتها إلى المحاكم العادية (المواد 2 و11 و12 و13 و16).

19- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) تعديل الإطار التنظيمي بهدف قصر الأعمال المتعلقة بضوابط الأمن الداخلي على قوة الشرطة المدنية المدربة جيداً على المعايير الدولية ذات الصلة بهذا المجال؛

(ب) ضمان خضوع جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها أفراد فرقة العمل المشتركة، بما في ذلك الانتهاكات المتعلقة بأفعال التعذيب وإساءة المعاملة، للتحقيق الفوري والفعال والنزيه، ومحاكمة الجناة المزعومين ومعاقبتهم في حال إدانتهم بعقوبات تتناسب مع جسامة أفعالهم؛

(ج) ضمان تقديم الجبر الكامل إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها موظفون حكوميون في المنطقة الشمالية للبلد.

الاستخدام المفرط للقوة في إطار السيطرة على التظاهرات

20- تعرب اللجنة عن القلق بشأن التقارير التي تدعي استخدام الشرطة الوطنية للقوة غير المتناسبة، بما في ذلك أفعال التعذيب وإساءة المعاملة بحق الموقوفين، أثناء أعمال الشغب التي اندلعت في سياق الاحتجاجات التي شهدتها مدينة أسنسيون يومي 31 آذار/مارس و1 نيسان/أبريل 2017. واللجنة يساورها القلق أيضاً بشأن ادعاء مقتل الزعيم السياسي رودريغو كينتانا خارج إطار القانون أثناء تلك العملية التي نفذتها الشرطة، ورغم ذلك تعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات التي قدمها الوفد بشأن الإجراءات الإدارية والقضائية الجارية ضد من يُدعى ارتكابهم تلك الانتهاكات (المواد 2 و11 و16).

21- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) ضمان إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في جميع ادعاءات الاستخدام المفرط للقوة، والاحتجاز التعسفي، وأفعال التعذيب وإساءة المعاملة من جانب مسؤولي إنفاذ القانون، بما في ذلك الأفعال التي ارتُكبت أثناء التظاهرات التي شهدتها مدينة أسنسيون يومي 31 آذار/مارس و1 نيسان/أبريل 2017، وينبغي للدولة الطرف أيضاً ضمان مقاضاة الجناة وتقديم الجبر المناسب إلى الضحايا؛

(ب) تكثيف جهودها الرامية إلى تقديم التدريب المنهجي إلى جميع مسؤولي إنفاذ القانون في مجال تطبيق مبادئ الحيطة والتناسب والضرورة فيما يتعلق باستخدام القوة، لا سيما في سياق التظاهرات.

التحقيقات في أحداث عام 2012 في كوروغواتي

22- تحيط اللجنة علماً بالموقف الذي أعربت عنه الدولة الطرف في تقريرها، وهو أن الضباط المشاركين في عملية الإخلاء التي أدارتها الشرطة في 15 حزيران/ يونيه 2012 في كوروغواتي - التي فقد فيها 11 مزارعاً وستة من ضباط الشرطة حياتهم - كانوا يدافعون عن أنفسهم. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن القلق لعدم إجراء تحقيقات رسمية لتحديد مدى الحاجة إلى استخدام هؤلاء الضباط للأسلحة النارية ومدى تناسب استخدام هذه الأسلحة أثناء عملية الإخلاء، في الوقت الذي حُكم فيه على المزارعين المتهمين في تموز/يوليه 2016 بالسجن لفترات تتراوح من أربع سنوات إلى ثلاثين سنة. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً المخالفات المبلغ عن حدوثها أثناء الإجراءات القضائية وعدم إجراء تحقيق في الادعاءات التي تفيد بتعرض عدد من المزارعين لأفعال تعذيب وانتهاكات أخرى (المواد 2 و12 و14 و16).

23- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) أن تكفل قيام هيئة مستقلة بإجراء تحقيق فعال وشامل ونزيه في ادعاءات الاستخدام غير المتناسب للقوة القاتلة، والتعذيب، وغير ذلك من أشكال إساءة المعاملة، التي يُدعى ارتكاب مسؤولين عموميين لها أثناء الحملة التي شُنت يوم 15 حزيران/ يونيه 2012 في كوروغواتي ، وكذلك في مخالفات الأصول القانونية التي يُدعى ارتكابها أثناء الإجراءات القضائية التي جرت حتى الآن، على النحو الذي وافقت عليه الدولة الطرف أثناء الاستعراض الدوري الشامل (انظر A/HRC/32/9 ، الفقرتان 102-120 و104-1، و A/HRC/32/9/Add.1 ، الفقرتان 27 و28)؛

(ب) أن تقاضي الجناة، وتعاقبهم في حال إدانتهم، وتوفر الجبر للضحايا وأسرهم وتكفل حماية الضحايا وأسرهم والشهود في جميع الأوقات من أي أعمال انتقامية محتملة.

الاستخدام المفرط للاحتجاز قبل المحاكمة

24- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها (CAT/C/PRY/CO/4-6، الفقرة 19) بشأن التزايد المستمر في استخدام الاحتجاز قبل المحاكمة، حيث وصلت نسبة المحتجزين قبل المحاكمة بنهاية عام 2016 إلى 78 في المائة من إجمالي نزلاء السجون، وفقاً للبيانات الواردة من الآلية الوقائية الوطنية. وتأسف اللجنة لأن القضاة، بعد تعديل المادة 245 من قانون الإجراءات الجنائية بموجب القانون 4431/2011، لا يمكنهم تطبيق تدابير بديلة في حالات منها احتمال أن تؤدي المسألة الخاضعة للتحقيق إلى الحكم بالسجن لمدة تزيد على خمس سنوات. وتلاحظ اللجنة التفسيرات التي قدمها وفد الدولة الطرف، والتي تفيد بأن الاستخدام المفرط للاحتجاز قبل المحاكمة يُعزى أيضاً إلى التفسير غير الصحيح والفضفاض من جانب القضاة للأحكام ذات الصلة، وترحب اللجنة أيضاً بالجهود المبذولة للحد من الاحتجاز قبل المحاكمة ولتنقيح اللوائح ذات الصلة (المادتان 2 و16).

25- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل التشريعات القائمة من أجل الحد من استخدام الاحتجاز قبل المحاكمة، بحيث لا يُطبق هذا الاحتجاز إلا كإجراء استثنائي إذا اعتُبر، بناءً على ظروف كل قضية، إجراءً معقولاً وضرورياً؛ ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يكون الاحتجاز قبل المحاكمة إجراءً إلزاميا ً بشأن جميع الأفراد المتهمين بجريمة معينة (انظر التعليق العام رقم 35(2014) للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن حرية الفرد والأمان على شخصه، الفقرات من 36 إلى 38)؛

(ب) تشجيع استخدام بدائل الاحتجاز قبل المحاكمة، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)؛

(ج) ضمان أن يواصل الجهاز القضائي جهوده الرامية إلى رصد مدى الحاجة إلى الاحتجاز قبل المحاكمة ومدته، وتقديم التعويض إلى ضحايا الاحتجاز قبل المحاكمة غير المبرر.

ظروف الاحتجاز

26- رغم افتتاح مرافق جديدة مؤخراً، لا يزال القلق يساور اللجنة بشأن التزايد الكبير في عدد نزلاء السجون منذ عام 2011، مما أدى إلى مستوى اكتظاظ وصل إلى 159 في المائة وفقاً للبيانات التي قدمها الوفد. وتعرب اللجنة عن القلق أيضاً لأن نسبة الإشغال، وفقاً للمعلومات الواردة من الآلية الوقائية الوطنية، ستزداد كثيراً إذا اتسقت معايير تحديد سعة السجون مع المعايير الدولية للصلاحية للسكن. وقد أدى الاكتظاظ إلى افتقار الكثير من السجناء (المعروفين باسم "pasilleros" - السجناء الذين ينامون في الممرات) إلى الأسِرَّة وإقامتهم في ظروف دون المعايير. وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها بشأن الظروف المادية البائسة، وتدني النظافة الصحية، والافتقار إلى الماء في السجون، لا سيما في تاكومبو وسيوداد ديل إستي ، وبشأن عدم وجود ميزانية لشراء الغذاء للمحتجزين في أقسام الشرطة. وإضافةً إلى ذلك، ورغم الزيادة في عدد أطباء السجون، تعرب اللجنة عن القلق لاستمرار عدم كفاية عددهم، لا سيما في الإصلاحيات الإقليمية في إمبوسكادا أنتيغوا وخوان أنطونيو دي لا فيغا . وأخيراً، تلاحظ اللجنة بقلق استمرار الفساد في السجون، مما يؤثر سلباً على إمكانية الاستفادة من أوضاع احتجاز ملائمة ويؤدي إلى تطبيق ممارسات تأديبية ترتبط بالإمكانيات الاقتصادية للمحتجزين (المواد 2 و11 و16).

27- تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( CAT/C/PRY/CO/4-6 ، الفقرة 19)، وتطلب إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير عاجلة لجعل أوضاع الاحتجاز في أقسام الشرطة والسجون متوافقة مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا). وينبغي للدولة الطرف القيام أيضاً بما يلي:

(أ) مضاعفة جهودها من أجل الحد من الاكتظاظ في أماكن الاحتجاز، وخاصة بتطبيق النظم الجديدة التي أرساها قانون تنفيذ العقوبات، وبالاستفادة من البدائل غير الاحتجازية ؛

(ب) التصدي، على سبيل الأولوية، لمشكلة السجناء الذين ينامون في ممرات السجون ( pasilleros ) ، وضمان توفير سقف وسرير لجميع الأشخاص المسلوبة حريتهم؛

(ج) تحديد سعة قصوى لكل سجن وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها في مجال الصلاحية للسكن؛

(د ) مواصلة الجهود الرامية إلى تقديم الرعاية الطبية والصحية المناسبة للسجناء؛

(ه) ضمان فصل المحتجزين رهن المحاكمة في السجون عن السجناء المدانين، وكذلك فصل الرجال عن النساء وفصل المراهقين عن البالغين في مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة، وتوفير حارسات للنساء؛

(و) إجراء مراجعة من أجل التحقيق في الفساد في نظام السجون ووضع توصيات، وذلك وفقاً للتوصيات المفصلة للجنة الفرعية لمنع التعذيب (انظر CAT/OP/PRY /2 ، الفقرة 64).

حالات الوفاة أثناء الاحتجاز

28- تلاحظ اللجنة بقلق الإبلاغ عن 144 حالة وفاة لأشخاص محتجزين في الفترة من عام 2013 إلى عام 2017، وتأسف لعدم توافر معلومات عن نتائج التحقيقات في هذه الوفيات وعن التعويض المقدم إلى أسر الضحايا. وتعرب اللجنة عن القلق أيضاً بشأن تقارير الآلية الوقائية الوطنية، التي تشير إلى تقصير الدولة الطرف فيما يتعلق بمنع حالات العنف بين المحتجزين ومنع الإصابات وتقديم الرعاية الطبية. وتعرب عن قلقها كذلك بشأن الصعوبات التي تعترض تحقيق العدالة في حالات ادعاء الاستخدام غير القانوني للقوة من جانب مسؤولي السجون (المواد 2 و11 و16).

29- ينبغي للدولة الطرف اتخاذ الخطوات اللازمة في سبيل ما يلي:

(أ) التحقيق بشكل فوري وشامل ونزيه في جميع حالات وفاة الأشخاص المحتجزين، وتشريح الجثث عند الضرورة، لتحديد ما إذا كان مسؤولو الدولة يتحملون أية مسؤولية، وتوقيع العقوبة المناسبة عند الاقتضاء على المذنبين، وتوفير الجبر المناسب لأسر الضحايا؛

(ب) إنشاء سجل وطني للمعلومات الإحصائية المتعلقة بعدد حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، مصنَّفة بحسب مكان الاحتجاز ونوع الجنس والعمر والأصل الإثني للمتوفى أو جنسيته وسبب الوفاة، وكذلك معلومات مفصلة عن نتائج التحقيقات في هذه الوفيات.

الممارسات التأديبية

30- تعرب اللجنة عن القلق لأن قانون تنفيذ العقوبات الجديد يسمح بالحبس الانفرادي لمدة تصل إلى 30 يوماً متصلة، ولأن الحبس الانفرادي يُطبق في الواقع للفترة القصوى المسموح بها، على نحو ما أكده وفد الدولة الطرف. ويساورها القلق أيضاً بشأن تقارير الآلية الوقائية الوطنية التي تدعي أن العقوبات توقَّع في كثير من الأحيان بشكل تعسفي، دون إجراء تحقيق إداري مسبق ودون إمكانية الطعن في الأحكام، وأن أشكال العقوبة تشمل العقوبة البدنية، وأن السجناء يُنقلون بشكل تعسفي، دون إشراف قضائي، إلى أماكن تبعد كثيراً عن مكان إقامتهم كشكل من أشكال العقوبة (المادتان 11 و16).

31- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير التشريعية والإدارية الضرورية لضمان اتساق قانون تنفيذ العقوبات والممارسات التأديبية مع المعايير الدولية، لا سيما القواعد من 36 إلى 46 من قواعد نيلسون مانديلا، وبخاصة ما يلي:

(أ) حظر العقوبة البدنية والحبس الانفرادي لفترات تزيد على 15 يوماً متصلة؛

(ب) ضمان عدم اللجوء إلى الحبس الانفرادي إلا كملاذ أخير، ولأقصر مدة ممكنة، وتحت الإشراف والرقابة القضائيين الصارمين؛

(ج) ضمان مراعاة الأصول القانونية الواجبة في الإجراءات التأديبية المتخذة ضد المحتجزين؛

(د) التأكد من احتجاز السجناء في منشآت قريبة قدر الإمكان من أماكن إقامتهم، رهناً بتوفر المكان، مع قيام هيئة مختصة بالنظر في مدى الحاجة إلى نقل المحتجزين.

القصّر المحتجزون

32- تلاحظ اللجنة بقلق أن 85,5 في المائة من المراهقين الجانحين كانوا محتجزين رهن المحاكمة في نهاية عام 2016، وأن عدداً كبيراً منهم، وفقاً للمعلومات المقدمة من الآلية الوقائية الوطنية، يتعرضون للإيذاء البدني والنفسي على أيدي الحراس والمدرسين والمديرين في المراكز التربوية. وتعرب اللجنة عن استيائها لوفاة أربعة مراهقين في عام 2014 في مركز إيتاغوا التربوي، وتأسف لعدم توافر معلومات عن التحقيقات التي أجريت بشأن هذه الوفيات. ويساورها القلق أيضاً بشأن التقارير التي تفيد بالاستخدام السري لزنزانات عقابية في المراكز التربوية، وبتطبيق تدابير تعسفية للمراقبة من جانب الشرطة (المواد 2 و12 و14 و16).

33- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) إجراء تحقيق شامل في الوفيات التي حدثت في مركز إيتاغوا التربوي وفي جميع ادعاءات إساءة معاملة القصّر المودعين في المراكز التربوية، ومقاضاة الجناة المزعومين وضمان توقيع عقوبات مناسبة في حال إدانتهم؛

(ب) ضمان التطبيق السليم للإطار التنظيمي لحماية حقوق المراهقين الجانحين، وإجراء عمليات مراجعة للتحقق من الامتثال؛

(ج) تجنب احتجاز القصّر رهن المحاكمة وضمان مثولهم أمام المحاكم بأسرع ما يمكن، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)؛

(د) تكثيف الجهود الرامية إلى ضمان التحاق جميع المراهقين المسلوبة حريتهم بالتعليم وإدماجهم البرامج التعليمية ذات التوجه المهني.

مبدأ عدم الإعادة القسرية

34- بينما تحيط اللجنة علماً بالإطار الذي ينظم الحق في اللجوء، فإن القلق يساورها لعدم وجود بروتوكولات إجرائية لتحديد ملتمسي اللجوء الذين يدخلون الدولة الطرف بطريقة غير قانونية عبر حدودها، لا سيما من يدخلون عبر ا لحدود المشتركة مع البرازيل، وإحالتهم إلى نظام اللجوء الوطني. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن ملتمسي اللجوء واللاجئين يتعرضون بوجه خاص لخطر الوقوع ضحايا للاتجار (المواد 2 و3 و10 و16).

35- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) إنشاء شبكة مشتركة بين الوكالات للحماية عند الحدود بغرض تقديم معلومات عن إجراءات اللجوء إلى طالبي اللجوء المحتملين، وتحسين تدابير استقبالهم ومساعدتهم، وتيسير عملية تحديد ضحايا التعذيب والاتجار المحتملين، وإحالتهم إلى إجراء اللجوء؛

(ب) تقديم التدريب المنتظم من أجل تعريف العاملين في سلطات الهجرة وضباط مراقبة الحدود بإجراءات اللجوء وبمبدأ عدم الإعادة القسرية، وإصدار تعليمات واضحة بشأن ضرورة معالجة طلبات اللجوء.

تقديم الجبر لضحايا التعذيب

36- تعرب اللجنة عن القلق لعدم وجود برامج للجبر، بما في ذلك برامج لعلاج الصدمات النفسية ولتقديم الأشكال الأخرى لإعادة التأهيل، لصالح ضحايا التعذيب بخلاف ضحايا فترة الدكتاتورية. وتأسف اللجنة مرة أخرى أيضاً لقلة المعلومات المقدمة بشأن تدابير الجبر والتعويض التي أمرت بها المحاكم أو الهيئات الحكومية الأخرى خلال الفترة المشمولة بالتقرير فيما يتصل بحالات التعذيب أو إساءة المعاملة (المادة 14).

37- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) إجراء تقييم للاحتياجات فيما يتعلق بإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المتخصصة؛

(ب) منح جميع ضحايا التعذيب أو إساءة المعاملة الجبر الكامل عما لحق بهم من ضرر، ويتعين أن يشمل ذلك التعويض العادل والكافي وأقصى ما يمكن من إعادة التأهيل؛

(ج) تقديم معلومات محدّثة عن الجبر المقدم إلى ضحايا التعذيب وأسرهم.

متابعة توصيات لجنة العدالة وتقصي الحقائق

38- بينما تلاحظ اللجنة مقاضاة عشرة أشخاص في عام 2016 يُدعى ارتكابهم أفعال تعذيب في الفترة 1954-1989، فإن القلق يساورها بشأن تأخر التحقيق في حالات التعذيب التي ارتُكبت خلال فترة الدكتاتورية والتي حددتها لجنة العدالة وتقصي الحقائق ويبلغ عددها 772 18 حالة، وتأسف اللجنة لعدم توافر إحصاءات مجمعة عن نتائج تلك التحقيقات حتى الآن. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن التقدم الطفيف المحرز في التحقيقات حمل العديد من الضحايا على تقديم شكوى في الأرجنتين، حيث تُطبق فيها الولاية القضائية العالمية في حالات الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. وتعرب اللجنة عن القلق أيضاً لأن من بين حالات اختفاء الأشخاص في الفترة ما بين عامي 1954 و1989 وعددها 400 حالة، أمكن التعرف على بقايا هياكل عظمية لـ 36 شخصاً فقط خلال فترة عشر سنوات (المواد 2 و12 و14 و16).

39- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) ضمان إجراء تحقيق فوري في جميع أفعال التعذيب وإساءة المعاملة المرتكبة في فترة الدكتاتورية والتي حددتها لجنة العدالة وتقصي الحقائق، ومعاقبة المسؤولين عنها بعقوبات تتناسب مع جسامة أفعالهم؛

(ب) ضمان حماية الضحايا والشهود وأسرهم، وكفالة حق الضحايا في الحصول على الجبر الكامل؛

(ج) تكثيف الجهود الرامية إلى تحديد مكان وهوية جميع ضحايا الاختفاء القسري في الفترة 1954-1989، وفقاً لتوصية اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري CED / C / PRY / CO / 1 ) ، الفقرة 28).

العنف الجنساني والنساء المحتجزات

40- بينما ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والإدارية المتخذة لمكافحة العنف الجنساني (انظر الفقرتين 4(أ) و5(ج) أعلاه)، فإنها تعرب عن جزعها بشأن العدد الكبير من المكالمات المتعلقة بالعنف العائلي التي تلقتها خدمة هاتف الشرطة رقم 911 (883 32 مكالمة في عام 2014). وتلاحظ بقلق أن نسبة أربعة في المائة فقط من تلك المكالمات أسفرت عن إبلاغ الشرطة بهذه الحالات، وفقاً لتقرير الدولة الطرف. وعلاوةً على ذلك، فإن القلق يساور اللجنة بشأن الروايات التي تشير إلى أنه رغم اعتبار العنف العائلي جريمة مسوغة لرفع دعوى عامة، فقد أُغلقت ملفات 80 في المائة من الحالات المبلغ عنها بسبب سحب الضحية للشكوى. وتأسف اللجنة أيضاً لندرة البيانات الرسمية المتعلقة بنتائج التحقيقات في هذه الحالات. وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن انزعاجها بشأن إجراء التفتيش المهبلي والإجبار على التجرد من الملابس كإجراءات لضبط الأمن في سجون النساء، وإن كانت اللجنة تقدِّر المعلومات التي قدمها الوفد عن الجهود المبذولة للاستعاضة عن هذه الأساليب بأجهزة الكشف عن المعادن (المواد 2 و12 و16).

41- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها الرامية إلى مكافحة جميع أشكال العنف الجنساني ، مع ضمان التحقيق تلقائياً في الجرائم المسوغة لرفع دعوى عامة، ومقاضاة الجناة المشتبه فيهم وتوقيع العقوبات المناسبة على من تثبت إدانته، وتقديم الجبر الكامل إلى الضحايا عما لحق بهم من ضرر؛

(ب) الرصد الدقيق لإجراءات التفتيش الذاتي وضمان ألا تنطوي على إهانة المحتجزين أو، بحسب الاقتضاء، زائري السجون، عملاً بالقواعد من 50 إلى 53 والقاعدة 60 من قواعد نيلسون مانديلا.

إجراء المتابعة

42- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن متابعتها لتوصيات ال لجنة الواردة في الفقرات 15، و17 (ب) و(د) و( ز)، و19 أعلاه، وذلك بحلول 11 آب/ أغسطس 2018. والدولة الطرف مدعوة أيضا إلى أن تفيد اللجنة بمعلومات عن خططها لاتخاذ إجراءات بشأن بعض أو كل التوصيات المتبقية الواردة في هذه الملاحظات الختامية، خلال الفترة المشمولة بالتقرير القادم.

مسائل أخرى

43- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على بروتوكولات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، وهي البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

44- والدولة الطرف مدعوة إلى نشر تقريرها المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بجميع اللغات ذات الصلة عن طريق المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

45- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تق ريرها الدوري الثامن بحلول 11 آب / أغسطس 2021. ولتحقيق هذه الغاية، وفي ضوء موافقة الدولة الطرف على تقديم تقاريرها إلى اللجنة بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير، ستحيل اللجنة إلى الدولة الطرف، في الوقت المناسب، قائمة مسائل قبل تقديم التقرير. وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل تلك تقريرها الدوري الثامن بموجب المادة 19 من الاتفاقية.