الأمم المتحدة

CAT/C/3/Rev.5

Distr.: General

21 February 2011

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

النظام الداخلي *

الجزء الأول مواد عامة

المادة الصفحة

أولاً - الدورات

1- جلسات اللجنة 7

2- الدورات العادية 7

3- الدورات الاستثنائية 7

4- مكان انعقاد الدورات 8

5- الإخطار بموعد افتتاح الدورات 8

ثانياً - جدول الأعمال

6- جدول الأعمال المؤقت للدورات العادية 8

7- جدول الأعمال المؤقت للدورات الاستثنائية 9

8- إقرار جدول الأعمال 9

9- تنقيح جدول الأعمال 9

10- إحالة جدول الأعمال المؤقت والوثائق الأساسية 9

ثالثاً - أعضاء اللجنة

11- الأعضاء 9

12- بداية مدة العضوية 10

13- ملء الشواغر الطارئة 10

14- التعهد الرسمي 10

15- استقلال الأعضاء 11

رابعاً - أعضاء المكتب

16 - الانتخابات 11

17 - مدة العضوية 11

18 - مركز الرئيس بالنسبة إلى اللجنة 11

19 - الرئيس بالنيابة 12

20 - سلطات الرئيس بالنيابة وواجباته 12

21 - استبدال أعضاء المكتب 12

خامساً - الأمانة

22 - واجبات الأمين العام 13

23 - البيانات 13

24 - خدمة الجلسات 13

25 - إعلام الأعضاء 13

26 - الآثار المالية المترتبة على المقترحات 14

سادساً - اللغات

27 - اللغات الرسمية ولغات العمل 14

28 - الترجمة الشفوية من إحدى لغات العمل 14

29 - الترجمة الشفوية من اللغات الأخرى 14

30- لغات القرارات الرسمية والوثائق الرسمية 15

سابعاً - الجلسات العلنية والسرية

31- الجلسات العلنية والسرية 15

32- إصدار البلاغات بشأن الجلسات السرية 15

ثامناً - المحاضر

33- تصويب المحاضر الموجزة 15

34- توزيع المحاضر الموجزة 16

تاسعاً - توزيع تقارير اللجنة ووثائقها الرسمية الأخرى

35- توزيع الوثائق الرسمية 16

عاشراً - تصريف الأعمال

36- النصاب القانوني 16

37- سلطات الرئيس 17

38- النقاط النظامية 17

39- تحديد الوقت المخصص لإلقاء البيانات 17

40- قائمة المتكلمين 17

41- تعليق الجلسات أو رفعها 18

42- تأجيل المناقشة 18

43- إقفال باب المناقشة 18

44- ترتيب الاقتراحات الإجرائية 18

45- تقديم المقترحات 19

46- البت في مسألة الاختصاص 19

47- سحب الاقتراحات الإجرائية 19

48- إعادة النظر في المقترحات 19

حادي عشر - التصويت

49- حقوق التصويت 20

50- اعتماد القرارات 20

51- تعادل الأصوات 20

52- طريقة التصويت 20

53- التصويت بنداء الأسماء 21

54- القواعد المتبعة أثناء التصويت وتعليل التصويت 21

55- تجزئة المقترحات 21

56- ترتيب التصويت على التعديلات 21

57- ترتيب التصويت على المقترحات 22

ثاني عشر - الانتخابات

58- طريقة الانتخابات 22

59- القواعد المتبعة في الانتخابات لشغل منصب انتخابي واحد فقط 22

60- القواعد المتبعة في الانتخابات لشغل منصبين أو أكثر من المناصب الانتخابية 23

ثالث عشر - الهيئات الفرعية

61- إنشاء الهيئات الفرعية 23

رابع عشر - اللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب

62- الاجتماعات مع اللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب 24

خامس عشر - المعلومات والوثائق

63- تقديم المعلومات والوثائق والبيانات الخطية 24

سادس عشر - تقرير اللجنة السنوي

64 - التقرير السنوي 25

الجزء الثاني القواعد المتصلة بوظائف اللجنة

سابع عشر - التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

65 - تقديم التقارير 25

66- قائمة المسائل التي تُقدَّم إلى الدولة الطرف قبل تلقي تقريرها 26

67 - عدم تقديم التقارير 26

68 - حضور الدول الأطراف عند دراسة التقارير 27

69 - طلب تقارير ومعلومات إضافية 27

70 - دراسة التقرير والحوار مع ممثلي الدولة الطرف 27

71- الملاحظات الختامية للجنة 28

72- المتابعة والمقررون 28

73- وجوب عدم مشاركة أو عدم حضور عضو ما لدى النظر في تقرير من التقارير 29

ثامن عشر - التعليقات العامة للجنة

74- التعليقات العامة على الاتفاقية 29

تاسع عشر - الإجراءات المقررة بموجب المادة 20 من الاتفاقية

75 - إحالة المعلومات إلى اللجنة 29

76 - سجل المعلومات المقدمة 30

77 - موجز المعلومات 30

78 - سرية الوثائق والإجراءات 31

79 - الجلسات 30

80 - إصدار البلاغات الإعلامية بشأن الجلسات المغلقة 31

81 - النظر الأولي للجنة في المعلومات 31

82 - دراسة المعلومات 31

83 - الحصول على وثائق من هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة 32

84 - إجراء التحقيق 32

85 - تعاون الدولة الطرف المعنية 32

86 - البعثة الزائرة 33

87 - جلسات الاستماع المتعلقة بالتحقيق 33

88 - تقديم المساعدة أثناء التحقيق 33

89 - إحالة النتائج أو التعليقات أو الاقتراحات 34

90 - البيان الموجز عن نتائج الإجراءات 34

عشر ون - الإجراء المقرر للنظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 21 من الاتفاقية

91 - إعلانات الدول الأطراف 35

92 - ال إخطار من قِبل الدول الأطراف المعنية 35

93 - سجل البلاغات 35

94 - تزويد أعضاء اللجنة بالمعلومات 36

95 - الجلسات 36

96 - إصدار بلاغات إعلامية عن الجلسات المغلقة 36

97 - شروط النظر في البلاغات 36

98 - المساعي الحميدة 37

99 - طلب المعلومات 37

100 - حضور الدول الأطراف المعنية 37

101 - تقرير اللجنة 37

حادي وعشرون - إجراءات النظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية

ألف - أحكام عامة 38

102 - إعلانات الدول الأطراف 38

103 - إحالة الشكاوى 38

104 - تسجيل الشكاوى؛ المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة 39

105 - طلب تقديم إيضاحات أو معلومات الإضافية 39

106 - موجز المعلومات 40

107 - الجلسات وجلسات الاجتماع 40

108 - إصدار ال بلاغات ال إعلامية بشأن الجلسات المغلقة 40

109 - وجوب عدم مشاركة أحد الأعضاء في دراسة شكوى ما 41

110 - اختيار أحد الأعضاء عدم المشاركة في دراسة شكوى ما 41

باء - إجراءات البت في مقبولية الشكاوى 41

111 - طريقة تناول الشكاوى 41

112 - إنشاء فريق عامل وتعيين مقررين لشكاوى محددة 42

113 - شروط مقبولية الشكاوى 42

114 - التدابير المؤقتة 43

115 - المعلومات والإيضاحات والملاحظات الإضافية 44

116 - الشكاوى غير المقبولة 45

جيم - النظر في الأسس الموضوعية 45

117 - طريقة تناول الشكاوى المقبولة، وجلسات الاستماع الشفوية 45

118 - نتائج تحقيقات اللجنة والقرارات المتخذة بشأن الأسس الموضوعية 46

119 - الآراء الفردية 47

120 - إجراءات المتابعة 47

121 - الملخصات التي تدرج في تقرير اللجنة السنوي وإدراج نصوص المقررات النهائية 48

الجزء الأول مواد عامة

أولاً - الدورات

جلسات اللجنة

المادة 1

تعقد لجنة مناهضة التعذيب (ويشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة") من الجلسات ما يقتضيه أداء وظائفها أداء مرضياً، وفقاً لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (ويشار إليها فيما يلي باسم "الاتفاقية").

الدورات العادية

المادة 2

1- تعقد اللجنة عادة دورتين عاديتين كل سنة.

2- تعقد الدورات العادية للجنة في المواعيد التي تقررها اللجنة بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة (ويشار إليه فيما يلي باسم "الأمين العام")، آخذة في الاعتبار جدول المؤتمرات الذي تقره الجمعية العامة.

الدورات الاستثنائية

المادة 3

1- تعقد الدورات الاستثنائية للجنة بقرار من اللجنة. وعندما لا تكون اللجنة منعقدة، يجوز للرئيس أن يعقد دورات استثنائية للجنة بالتشاور مع أعضاء مكتب اللجنة الآخرين. ويقوم رئيس اللجنة أيضاً بعقد دورات استثنائية:

(أ) بناء على طلب أغلبية أعضاء اللجنة؛

(ب) بناء على طلب إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية.

2- تعقد الدورات الاستثنائية في أقرب وقت ممكن في موعد يحدده الرئيس بالتشاور مع الأمين العام ومع أعضاء مكتب اللجنة الآخرين، آخذاً في الاعتبار جدول المؤتمرات حسبما تقره الجمعية العامة.

مكان انعقاد الدورات

المادة 4

تعقد دورات اللجنة عادة في مكتب الأمم المتحدة بجنيف. ويجوز للجنة أن تعين، بالتشاور مع الأمين العام، مكاناً آخر لعقد إحدى الدورات ، آخذة في الاعتبار القواعد ذات الصلة المعمول بها في الأمم المتحدة.

الإخطار بموعد افتتاح الدورات

المادة 5

يُخطِر الأمين العام أعضاء اللجنة بموعد ومكان عقد الجلسة الأولى من كل دورة. ويرسل هذا الإخطار قبل ذلك التاريخ بما لا يقل عن ستة أسابيع، في حالة الدورة العادية، وبما لا يقل عن ثلاثة أسابيع، في حالة الدورة الاستثنائية.

ثانياً - جدول الأعمال

جدول الأعمال المؤقت للدورات العادية

المادة 6

يقوم الأمين العام، بعد التشاور مع رئيس اللجنة، وطبقاً لما يتصل بالموضوع من أحكام الاتفاقية، بإعداد جدول الأعمال المؤقت لكل دورة عادية، ويتضمن ذلك الجدول ما يلي:

(أ) أي بند تكون اللجنة قد قررت في دورة سابقة إدراجه؛

(ب) أي بند يقترحه رئيس اللجنة؛

(ج) أي بند تقترحه دولة من الدول الأطراف في الاتفاقية؛

(د) أي بند يقترحه أحد أعضاء اللجنة؛

( ) أي بند يقترحه الأمين العام ويتعلق بمهامه بموجب الاتفاقية أو بموجب هذا النظام الداخلي.

جدول الأعمال المؤقت للدورات الاستثنائية

المادة 7

يقتصر جدول الأعمال المؤقت لأية دورة استثنائية للجنة على البنود المقترح النظر فيها خلال تلك الدورة الاستثنائية.

إقرار جدول الأعمال

المادة 8

يكون البند الأول في جدول الأعمال المؤقت لأية دورة هو إقرار جدول الأعمال، وذلك باستثناء انتخاب أعضاء المكتب عندما يكون لازماً بموجب المادة 16 .

تنقيح جدول الأعمال

المادة 9

يجوز للجنة أثناء ال دورة أن تنقح جدول الأعمال ويجوز لها، عند الاقتضاء، أن تؤجل بنوداً أو تحذفها؛ ولا يضاف إلى جدول الأعمال إلا البنود ذات الطابع العاجل والهام.

إحالة جدول الأعمال المؤقت والوثائق الأساسية

المادة 10

يقوم الأمين العام بإحالة جدول الأعمال المؤقت والوثائق الأساسية المتصلة بكل بند مدرج فيه إلى أعضاء اللجنة في أقرب وقت ممكن. وهو يحيل إليهم جدول الأعمال المؤقت لأية دورة استثنائية وذلك في آن واحد مع الإخطار بموعد ومكان عقد الجلسة الأولى بموجب المادة 5.

ثالثاً - أعضاء اللجنة

الأعضاء

المادة 11

أعضاء اللجنة هم الخبراء العشرة الذين ي ُ نتخبون وفقاً للمادة 17 من الاتفاقية.

بداية مدة العضوية

المادة 12

1- تبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 1988 مدة عضوية أعضاء اللجنة المنتخبين في أول انتخاب. أما مدة عضوية أعضاء اللجنة المنتخبين في انتخابات تالية فتبدأ في اليوم التالي لتاريخ انقضاء مدة عضوية أعضاء اللجنة الذين يحل هؤلاء محلهم.

2- يجوز للرئيس وأعضاء المكتب والمقررين مواصلة أداء الواجبات المسندة إليهم حتى يوم واحد قبل انعقاد الجلسة الأولى للجنة ب أعضائها الجدد ، حيث يتم انتخاب أعضاء مكتبها.

ملء الشواغر الطارئة

المادة 13

1- في حالة وفاة أحد أعضاء اللجنة أو استقالته أو توقفه لأي سبب عن تأدية وظائفه في اللجنة، يقوم الأمين العام فوراً بإعلان شغور مقعد ذلك العضو ويطلب إلى الدولة الطرف التي توقف خبيرها عن تأدية وظائفه بوصفه عضواً في اللجنة أن تعين خبيراً آخر من مواطنيها في غضون شهرين، إن أمكن، ليشغل المقعد لما تبقى من مدة عضوية سلفه.

2- يحيل الأمين العام اسم الخبير الذي تم تعيينه بهذه الطريقة وبيان سيرته الذاتية إلى الدول الأطراف للموافقة عليه. وتعتبر الموافقة قد تمت ما لم يرد نصف الدول الأطراف أو أكثر بالرفض في غضون ستة أسابيع بعد إشعار الأمين العام لها بالتعيين المقترح لشغل المقعد الشاغر.

3- وباستثناء ال حالة التي يشغر فيها مقعد نتيجة ل وفاة عضو أو إصابته بعجز ، لا يتصرف الأمين العام وفقاً لأحكام الفقرتين 1 و2 من هذه المادة إلا بعد استلامه إشعاراً خطياً من العضو المعني بأنه قرر التوقف عن أداء مهامه ك عضو في اللجنة.

التعهد الرسمي

المادة 14

يقدم كل عضو من أعضاء اللجنة ، قبل أن يتولى مهامه بعد انتخابه الأول، التعهد الرسمي التالي في جلسة مفتوحة للجنة:

"أتعهد رسمياً بأن أؤدي واجباتي وأمارس سلطاتي كعضو في لجنة مناهضة التعذيب، بشرف، وأمانة ، ونزاهة، وبما يمليه عليَّ ضميري ".

استقلال الأعضاء

المادة 15

1- استقلال أعضاء اللجنة ضروري لأداء واجباتهم وهو يقتضي أن يضطلعوا بمهامهم بصفتهم الشخصية وألا يلتمسوا أو يقبلوا أية تعليمات من أية جهة فيما يتعلق بأدائهم لواجباتهم. ولا يخضع الأعضاء إلا لمساءلة اللجنة ولما يمليه عليهم ضميرهم.

2- يتمسك الأعضاء، في أدائهم لمهامهم بموجب الاتفاقية، بأعلى معايير التجرد والنزاهة، ويطبقون معايير الاتفاقية تطبيقاً متساوياً على جميع الدول وجميع الأفراد دون خوف أو محاباة ودون تمييز من أي نوع.

رابعاً - أعضاء المكتب

الانتخابات

المادة 16

تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيساً وثلاثة نواب للرئيس ومقرراً. وتراعي اللجنة، لدى انتخاب أعضاء مكتبها، التوزيع الجغرافي العادل والتوازن المناسب بين الجنسين كما تراعي، قدر الإمكان، التناوب بين الأعضاء.

مدة العضوية

المادة 17

رهناً بأحكام المادة 12 بشأن الرئيس وأعضاء المكتب والمقررين، يُنتخب أعضاء مكتب اللجنة لمدة سنتين، ويجوز إعادة انتخابهم. بيد أنه لا يجوز لأي منهم أن يكون عضواً في المكتب إذا لم يعد عضواً في اللجنة.

مركز الرئيس بالنسبة إلى اللجنة

المادة 18

1- يؤدي الرئيس الوظائف المسندة إليه من قبل اللجنة وبموجب هذا النظام الداخلي. ويظل الرئيس، عند ممارسته لمهامه الرئاسية، تحت سلطة اللجنة.

2- في فترات ما بين الدورات، وفي الأوقات التي يتعذر فيها أو يكون من غير العملي عقد دورة استثنائية للجنة وفقاً للمادة 3، يخول الرئيس سلطة اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الامتثال للاتفاقية بالنيابة عن اللجنة إذا ما تلقى معلومات تدعوه إلى الاعتقاد بأن من الضروري القيام بذلك. ويقدم الرئيس تقريراً عن التدابير التي يتخذها إلى اللجنة في موعد لا يتجاوز دورتها التالية.

الرئيس بالنيابة

المادة 19

1- إذا لم يستطع الرئيس في أثناء إحدى الدورات أن يحضر إحدى الجلسات أو جزءاً منها، يُعيّن أحد نواب الرئيس ليقوم مقامه.

2- في حالة غياب الرئيس أو عجزه مؤقتاً، يقوم أحد نواب الرئيس مقام الرئيس وفقاً لنظام الأسبقية الذي يتحدد بموجب الأقدمية في عضوية اللجنة، وفي حالة التساوي في الأقدمية يتبع ترتيب الكبر في السنّ.

3- إذا لم يعد الرئيس عضواً في اللجنة في الفترة الفاصلة بين الدورتين، أو إذا ما انطبق عليه أي وضع من الأوضاع المبينة في المادة 21 ، يقوم الرئيس بالنيابة مقامه في أداء هذه المهمة حتى بداية الدورة العادية أو الدورة الاستثنائية التالية.

سلطات الرئيس بالنيابة وواجباته

المادة 20

يكون لنائب الرئيس الذي يتولى مهام الرئيس ما للرئيس من صلاحيات وعليه ما على الرئيس من واجبات.

استبدال أعضاء المكتب

المادة 21

إذا توقف أي عضو من أعضاء مكتب اللجنة عن أداء وظائفه كعضو في اللجنة أو أعلن عدم قدرته على مواصلة أدا ئها ، أو لم يعد قادراً، لأي سبب كان ، على العمل كعضو في مكتب اللجنة، يُنتخب عضوٌ جديدٌ للمكتب للفترة الباقية من مدة عضوية سلفه.

خامساً - الأمانة

واجبات الأمين العام

المادة 22

1- رهناً بوفاء الدول الأطراف بالالتزامات المالية المتوجبة عليها وفقاً للفقرة 5 من المادة 18 من الاتفاقية، يتولى الأمين العام توفير الأمانة للجنة ولما قد تنشئه اللجنة من هيئات فرعية (ويشار إليها فيما يلي باسم "الأمانة").

2- رهناً بتلبية الشروط المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة، يوفر الأمين العام ما يلزم من موظفين وتسهيلات لأداء اللجنة لمهامها بموجب الاتفاقية أداءً فعالاً.

البيانات

المادة 23

يحضر الأمين العام أو ممثله جميع جلسات اللجنة. و يجوز له أو لممثله ، رهناً بأحكام المادة 37 من هذا النظام الداخلي، أن يقدم بيانات شفوية أو خطية في جلسات اللجنة أو هيئاتها الفرعية.

خدمة الجلسات

المادة 24

يكون الأمين العام مسؤولاً عن جميع الترتيبات اللازمة لعقد جلسات اللجنة وهيئاتها الفرعية.

إعلام الأعضاء

المادة 25

يكون الأمين العام مسؤولاً عن إبقاء أعضاء اللجنة على علم بأية مسائل قد تعرض على اللجنة للنظر فيها.

الآثار المالية المترتبة على المقترحات

المادة 26

قبل أن تقر اللجنة أو أي هيئة من هيئاتها الفرعية أي مقترح ينطوي على نفقات، ي ُ عد ّ الأمين العام تقديراً للتكاليف التي ينطوي عليها الاقتراح ويعممه في أقرب وقت ممكن على أعضا ء اللجنة . ومن واجب الرئيس توجيه نظر الأعضاء إلى هذا التقدير والدعوة إلى إجراء مناقشة حوله عند نظر اللجنة أو الهيئة الفرعية في المقترح .

سادساً - اللغات

اللغات الرسمية ولغات العمل

الما دة 27

تكون اللغات الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية هي اللغات الرسمية للجنة، كما تكون هذه اللغات، قدر الإمكان، لغات العمل في اللجنة، بما في ذلك فيما يخص المحاضر الموجزة.

الترجمة الشفوية من إحدى لغات العمل

المادة 28

تترجم الكلمات التي تلقى بأية لغة من لغات العمل ترجمة شفوية إلى لغات العمل الأخرى.

الترجمة الشفوية من اللغات الأخرى

المادة 29

يقوم أي متكلم يخاطب اللجنة بلغة ليست من لغات العمل في الأحوال العادية بترتيب أمر الترجمة الشفوية لكلمته إلى إحدى لغات العمل. وللمترجمين الشفويين التابعين للأمانة أن يستندوا، لدى ترجمة الكلمة إلى بقية لغات العمل، إلى تلك الترجمة الشفوية المقدمة ب أول لغة عمل.

لغات القرارات الرسمية والوثائق الرسمية

المادة 30

تصدر جميع القرارات الرسمية والوثائق الرسمية للجنة باللغات الرسمية.

سابعاً - الجلسات العلنية والسرية

الجلسات العلنية والسرية

المادة 31

تكون جلسات اللجنة وهيئاتها الفرعية علنية، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك، أو ما لم يتضح من أحكام الاتفاقية المتصلة بالموضوع أنه ينبغي أن تكون الجلسة سرية.

إصدار البلاغات بشأن الجلسات السرية

المادة 32

في ختام كل جلسة سرية، يجوز للجنة أو هيئتها الفرعية أن تصدر، عن طريق الأمين العام، بلاغاً لوسائط الإعلام وعامة الجمهور فيما يتعلق بأنشطة اللجنة في جلساتها المغلقة.

ثامناً - المحاضر

تصويب المحاضر الموجزة

المادة 33

ت ُ عد ّ الأمانة محاضر موجزة للجلسات العلنية والسرية التي تعقدها اللجنة وهيئاتها الفرعية. وتوزع هذه المحاضر في أقرب وقت ممكن على أعضاء اللجنة وعلى سائر المشتركين في الجلسة. ولجميع هؤلاء المشتركين أن يقوموا، خلال ثلاثة أيام عمل بعد تلقي محاضر الجلسات، بموافاة الأمانة بتصويبات لتلك المحاضر باللغات التي صدرت بها. ويتم تجميع التصويبات التي أدخلت على محاضر الجلسات في وثيقة تصويب واحدة بعد نهاية الدورة. ويفصل رئيس اللجنة أو رئيس الهيئة الفرعية التي يخصها المحضر في أي خلاف ينشأ حول هذه التصويبات، ويسوى الخلاف في حالة استمراره بقرار من اللجنة أو بقرار من الهيئة الفرعية.

توزيع المحاضر الموجزة

المادة 34

1- تكون المحاضر الموجزة للجلسات العلنية وثائق للتوزيع العام.

2- توزع المحاضر الموجزة للجلسات السرية على أعضاء اللجنة وسائر المشتركين في الجلسات ، ويجوز أن تتاح لغيرهم بناء على قرار من اللجنة في الوقت وبالشروط التي قد تقررها اللجنة.

تاسعاً - توزيع تقارير اللجنة ووثائقها الرسمية الأخرى

توزيع الوثائق الرسمية

المادة 35

1- دون الإخلال بأحكام المادة 34 من هذا النظام الداخلي، ورهناً بأحكام الفقرتين 2 و3 من هذه المادة، تكون التقارير والمقررات الرسمية وسائر الوثائق الرسمية الخاصة باللجنة وهيئاتها الفرعية وثائق للتوزيع العام، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

2- تقوم الأمانة بتوزيع جميع ما يتصل بالمواد 20 و21 و22 من الاتفاقية من تقارير ومقررات رسمية ووثائق رسمية أخرى خاصة باللجنة وهيئاتها الفرعية على جميع أعضاء اللجنة والدول الأطراف المعنية، وكذلك توزيعها، حسبما تقرره اللجنة، على أعضاء الهيئات الفرعية للجنة وغيرهم من المعنيين بالأمر.

3- تكون التقارير والمعلومات الإضافية التي تقدمها الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية وثائق للتوزيع العام، ما لم تطلب الدولة الطرف المعنية خلاف ذلك.

عاشراً - تصريف الأعمال

النصاب القانوني

المادة 36

يشكل ستة من أعضاء اللجنة نصاباً قانونياً.

سلطات الرئيس

المادة 37

يقوم الرئيس بإعلان افتتاح واختتام كل جلسة من جلسات اللجنة، وإدارة المناقشات، وكفالة مراعاة أحكام هذا النظام الداخلي ، وإعطاء الحق في الكلام، وطرح المسائل للتصويت، وإعلان المقررات. ويشرف الرئيس، رهناً بأحكام هذا النظام، على سير أعمال اللجنة وحفظ النظام في جلساتها. وللرئيس أن يقترح على اللجنة، في أثناء مناقشة أحد البنود، تحديد الوقت الذي يسمح به للمتكلمين، وتحديد عدد المرات التي يسمح فيها لكل متكلم بأن يتكلم في أية مسألة، وإقفال قائمة المتكلمين. وهو يبت في النقاط النظامية. وله أيضاً سلطة اقتراح تأجيل المناقشة أو إقفال بابها أو رفع إحدى الجلسات أو تعليقها. وتقتصر المناقشة على المسألة المعروضة على اللجنة، وللرئيس أن ينبه المتكلم إلى مراعاة النظام إذا خرجت أقواله عن الموضوع قيد المناقشة.

النقاط النظامية

المادة 38

لأي عضو أن يثير نقطة نظامية في أي وقت أثناء مناقشة أية مسألة، ويبت الرئيس في هذه النقطة النظامية فوراً وفقاً لأحكام هذا النظام الداخلي. ويطرح للتصويت فـوراً أي طعن في قرار الرئيس ، ويبقى قرار الرئيس قائماً ما لم تبطله أصوات أغلبية الأعضاء الحاضرين. ولا يجوز للعضو، عند إثارة نقطة نظامية، أن يتكلم في مضمون المسألة قيد المناقشة.

تحديد الوقت المخصص لإلقاء البيانات

المادة 39

للجنة أن تحدد الوقت المسموح به لكل متكلم بشأن أية مسألة. فإذا حددت مدة المناقشة وتجاوز أحد المتكلمين الوقت المخصص له، كان على الرئيس أن يطلب منه فوراً مراعاة النظام.

قائمة المتكلمين

المادة 40

يجوز للرئيس، أثناء المناقشة ، أن يعلن قائمة المتكلمين، كما يجوز له ، بموافقة اللجنة، أن يعلن إقفال القائمة. إلاّ أن للرئيس أن يمنح حق الرد لأي عضو أو ممثل إذا أُلقي بيان بعد إعلانه إقفال القائمة يجعل ذلك مستصوباً. وعندما تنتهي مناقشة أي بند لعدم وجود أي متكلم آخر، يعلن الرئيس إقفال باب المناقشة ويكون ل هذا الإقفال نفس الأثر المترتب على إقفال المناقشة بموافقة اللجنة.

تعليق الجلسات أو رفعها

المادة 41

لأي عضو أن يقترح، أثناء مناقشة أية مسألة، تعليق الجلسة أو رفعها. ولا يسمح بمناقشة مثل هذه الاقتراحات، بل تطرح فوراً للتصويت.

تأجيل المناقشة

المادة 42

لأي عضو أن يقترح ، أثناء مناقشة أية مسألة، تأجيل مناقشة البند قيد البحث. ويجوز لعضو واحد، بالإضافة إلى مقدم الاقتراح، أن يتكلم في تأييد الاقتراح ولعضو واحد أن يتكلم في معارضته، ثم يطرح الاقتراح فوراً للتصويت.

إقفال باب المناقشة

المادة 43

لأي عضو أن يقترح في أي وقت إقفال باب مناقشة البند قيد البحث سواء وجد أم لم يوجد عضو آخر أبدى رغبته في الكلام. ويسمح بالكلام في مسألة إقفال باب المناقشة ل متكلمين اثنين فقط يعارضان الإقفال، ثم يطرح الاقتراح الإجرائي فوراً للتصويت.

ترتيب الاقتراحات الإجرائية

المادة 44

مع مراعاة أحكام المادة 38، تعطى الاقتراحات الإجرائية المبينة أدناه أسبقية على جميع المقترحات أو الاقتراحات الإجرائية الأخرى المطروحة في الجلسة، وذلك وفق الترتيب التالي:

(أ) اقتراح تعليق الجلسة؛

(ب) اقتراح رفع الجلسة؛

(ج) اقتراح تأجيل مناقشة البند قيد البحث؛

(د) اقتراح إقفال باب مناقشة البند قيد البحث.

تقديم المقترحات

المادة 45

يتم، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك، تقديم المقترحات والتعديلات الموضوعية أو الاقتراحات الإجرائية المقدمة من الأعضاء كتابة وتسلم إلى الأمانة، ويؤجل النظر فيها، إذا طلب ذلك أي عضو، إلى الجلسة التالية في يوم تالٍ.

البت في مسألة الاختصاص

المادة 46

رهناً بأحكام المادة 44، أي اقتراح إجرائي يقدمه أحد الأعضاء للبت في مسألة اختصاص اللجنة في اعتماد مقترح معروض عليها، يطرح للتصويت فوراً قبل إجراء تصويت على ذلك المقترح.

سحب الاقتراحات الإجرائية

المادة 47

لصاحب الاقتراح الإجرائي أن يسحب اقتراحه في أي وقت قبل بدء التصويت عليه، شريطة ألا يكون الاقتراح قد عُدِّل. ولأي عضو أن يعيد تقديم الاقتراح المسحوب على هذا النحو.

إعادة النظر في المقترحات

المادة 48

متى اعتمـد اقتراح ما أو رفض، لا يـجوز إعادة النظر فيه خلال الدورة نفسها ما لم تقرر اللجنة ذلك. ولا يسمح بالكلام في أي اقتراح إجرائي بإعادة النظر لغير متكلمين اثنين يؤيدان الاقتراح ومتكلمين اثنين يعارضانه، ثم يطرح الاقتراح الإجرائي فوراً للتصويت.

حادي عشر - التصويت

حقوق التصويت

المادة 49

لكل عضو في اللجنة صوت واحد.

اعتماد القرارات

المادة 50

1- تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

2- تبذل اللجنة، قبل التصويت، جهوداً للتوصل إلى قراراتها بتوافق الآراء شريطة مراعاة أحكام الاتفاقية والنظام الداخلي وألا تفضي هذه الجهود إلى تأخير أعمال اللجنة بلا موجب.

3- مع وضع الفقرة السابقة من هذه المادة في الاعتبار، يجوز للرئيس في أية جلسة، ويجب عليه بناءً على طلب أي عضو، أن يطرح المقترح أو اعتماد القرار للتصويت.

تعادل الأصوات

المادة 51

يعتبر المقترح مرفوضاً إذا تعادلت الأصوات في تصويت على مسائل غير انتخابية.

طريقة التصويت

المادة 52

رهناً بأحكام المادة 58 من هذا النظام الداخلي ، تصوت اللجنة عادة برفع الأيدي، باستثناء أنه يجوز لأي عضو أن يطلب التصويت بنداء الأسماء، ويجري التصويت حينئذ حسب الترتيب الأبجدي لأسماء أعضاء اللجنة، ابتداءً بالعضو الذي يسحب الرئيس اسمه بالقرعة.

التصويت بنداء الأسماء

المادة 53

يثبت في المحضر تصويت كل عضو مشترك في أي تصويت بنداء الأسماء.

القواعد المتبعة أثناء التصويت وتعليل التصويت

المادة 54

بعد بدء عملية التصويت، لا يجوز قطع التصويت إلا إذا أثار أحد الأعضاء نقطة نظامية تتعلق بطريقة إجراء التصويت. وللرئيس أن يسمح للأعضاء بالإدلاء ببيانات موجزة تقتصر على تعليل تصويتهم إما قبل بدء عملية التصويت أو بعد الانتهاء منها.

تجزئة المقترحات

المادة 55

يجرى تصويت مستقل على أجزاء أي مقترح إذا طلب أحد الأعضاء تجزئة المقترح. ثم ت طرح أجزاء المقترح التي تمت الموافقة عليها للتصويت عليه ا مجتمعة؛ وإذا رفضت جميع أجزاء منطوق المقترح ، يعتبر المقترح كله مرفوضاً.

ترتيب التصويت على التعديلات

المادة 56

1- عند اقتراح إدخال تعديل على مقترح ما، يجرى التصويت على التعديل أولاً، وإذا اقترح تعديلان أو أكثر على مقترح ما، تصوت اللجنة أولاً على التعديل الأبعد من حيث المضمون عن المقترح الأصلي، ثم على التعديل الأقل منه بعدا ً ، وهكذا حتى تطرح جميع التعديلات للتصويت. وإذا اعتمد تعديل واحد أو أكثر، يطرح المقترح بصيغته المعدلة للتصويت.

2- يعتبر أي اقتراح إجرائي تعديلاً للمقترح إذا اقتصر على إضافة إلى هذا المقترح أو على حذف منه أو على تنقيح جزء منه.

ترتيب التصويت على المقترحات

المادة 57

1- إذا قدم مقترحان أو أكثر في مسألة واحدة، يجرى التصويت على المقترحات حسب ترتيب تقديمها، ما لم تقرر اللجنة غير ذلك.

2- للجنة، بعد كل تصويت على أي مقترح، أن تقرر ما إن كانت ستصوت على المقترح التالي .

3- إلا أن أي اقتراحات إجرائية بعدم البت في مضمون هذه المقترحات تُعتبر بمثابة مسائل سابقة و ت طرح للتصويت قب ل تلك المقترحات .

ثاني عشر - الانتخابات

طريقة الانتخابات

المادة 58

تجرى الانتخابات بالاقتراع السري ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك في حالة الانتخاب لشغل منصب شاغر لا يوجد له إلاّ مرشح واحد.

القواعد المتبعة في الانتخابات لشغل منصب انتخابي واحد فقط

المادة 59

1- إذا أريد انتخاب شخص واحد أو عضو واحد فقط ولم يحصل أي مرشح في الاقتراع الأول على الأغلبية اللازمة، يجرى اقتراع ثانٍ يقتصر على المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.

2- إذا لم يسفر الاقتراع الثاني عن نتيجة حاسمة وكان المطلوب الحصول على أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، يجرى اقتراع ثالث يجوز فيه التصويت لصالح أي مرشح مؤهل ل لانتخاب. فإذا لم يسفر الاقتراع الثالث عن نتيجة حاسمة، يقتصر الاقتراع التالي على المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع الثالث وهلم جرا، مع تعاقب الاقتراعات غير المقيدة والمقيدة، حتى يتم انتخاب شخص ما أو عضو ما.

3- إذا لم يسفر الاقتراع الثاني عن نتيجة حاسمة وكان المطلوب الحصول على أغلبية الثلثين، تستمر الاقتراعات حتى يحصل مرشح واحد على أغلبية الثلثين المطلوب ة . ويجوز في الاقتراعات الثلاثة التالية التصويت لصالح أي مرشح مؤهل للانتخاب. فإذا أجريت ثلاثة من هذه الاقتراعات غير المقيدة دون أن تسفر عن نتيجة حاسمة، تقتصر الاقتراعات الثلاثة التي تليها على المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع الثالث غير المقيد، وتكون الاقتراعات الثلاثة التالية غير مقيدة، وهلم جرا، حتى يتم انتخاب شخص أو عضو.

القواعد المتبعة في الانتخابات لشغل منصبين أو أكثر من المناصب الانتخابية

المادة 60

إذا أريد شغل منصبين أو أكثر من المناصب الانتخابية في وقت واحد وبشروط واحدة، يُنتخب المرشحون الذين حصلوا على الأغلبية المطلوبة في الاقتراع الأول. وإذا كان عدد المرشحين الحاصلين على هذه الأغلبية أقل من عدد الأشخاص أو الأعضاء المطلوب انتخابهم، تجرى اقتراعات إضافية لشغل المناصب المتبقية، مع اقتصار ا لا قتراع على المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع الذي سبقه، وعلى عدد لا يزيد عن ضعف عدد المناصب الباقية المطلوب شغلها ؛ على أنه يجوز، بعد ثالث اقتراع غير حاسم، التصويت ل أي مرشح مؤهل ل لانتخاب. فإذا أجريت ثلاثة من هذه الاقتراعات غير المقيدة دون أن تسفر عن نتيجة حاسمة، تقصر الاقتراعات الثلاثة التالية على المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في ثالث اقتراع غير مقيد لا يزيد عن ضعف عدد المناصب الباقية المطلوب شغلها ، وتكون الاقتراعات الثلاثة التي تجرى بعد ذلك غير مقيدة، وهلم جرا، حتى يتم شغل جميع المناصب.

ثالث عشر - الهيئات الفرعية

إنشاء الهيئات الفرعية

المادة 61

1- يجوز للجنة ، وفقاً لأحكام الاتفاقية ورهناً بأحكام المادة 26 من هذا النظام الداخلي، أن تنشئ ما تراه ضرورياً من هيئات فرعية مخصصة وأن تحدد تكوين ها وصلاحياتها .

2- تنتخب كل هيئة فرعية أعضاء مكتبها وتعتمد نظامها الداخلي . وفي حالة عدم وجود مثل هذا النظام الداخلي، يطبق هذا النظام الداخلي للجنة، مع إجراء ما يلزم من تغيير.

3- للجنة أيضاً أن تعين واحداً أو أكثر من أعضائها كمقررين لأداء ما تكلفهم به اللجنة من واجبات.

رابع عشر - اللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب

الاجتماعات مع اللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب

المادة 62

من أجل مواصلة التعاون المؤسسي مع اللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التابعة للجنة مناهضة التعذيب، وبخاصة على النحو المحدد في الفقرة 3 من المادة 10، والفقرتين 3 و4 من المادة 16، والفقرة 2 من المادة 24 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية، تعقد اللجنة اجتماعات مع اللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب مرةً في السنة على الأقل خلال الدورة العادية التي تعقدها كل منهما في آن واحد.

خامس عشر - المعلومات والوثائق

تقديم المعلومات والوثائق والبيانات الخطية

المادة 63

1- للجنة أن تدعو الأمانة العامة و الوكالات المتخصصة وهيئات الأمم المتحدة المعنية والإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان والمنظمات الحكومية الدولية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وغيرها من منظمات المجتمع المدني ذات الصلة إلى موافاتها بما يقتضيه الحال من معلومات ووثائق وبيانات خطية ذات صلة بأنشطة اللجنة بموجب الاتفاقية.

2- للجنة أن تتلقى، إعمالاً لسلطتها التقديرية، أية معلومات ووثائق وبيانات خطية أخرى تُقدَّم إليها، بما في ذلك من أفراد ومصادر غير مذكورة في الفقرة السابقة من هذه المادة .

3- تحدّد اللجنة إعمالاً لسلطتها التقديرية، كيفية إتاحة هذه المعلومات والوثائق والبيانات الخطية لأعضاء اللجنة، بما في ذلك من خلال تخصيص وقت من جلسات دوراتها لعرض هذه المعلومات شفوياً.

4- يُعلن عن المعلومات والوثائق والبيانات الخطية التي تتلقاها اللجنة بشأن المادة 19 من الاتفاقية ويكون هذا الإعلان من خلال الوسائل والقنوات المناسبة، بما في ذلك إدراجها على صفحة اللجنة على شبكة الويب. إلا أنه يجوز للجنة في حالات استثنائية، إعمالاً لسلطتها التقديرية، أن تعتبر أن المعلومات والوثائق والبيانات الخطية التي تلقتها سرّية وتقرر عدم الإعلان عنها. وفي هذه الحالات، تقرر اللجنة كيفية استخدام هذه المعلومات.

سادس عشر - تقرير اللجنة السنوي

التقرير السنوي

المادة 64

تقدم اللجنة إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريراً سنوياً عن أنشطتها المشمولة بالاتفاقية يتضمن إشارة إلى أنشطة اللجنة الفرعية المعنية بالتعذيب كما ترد في التقرير السنوي المقدم من اللجنة الفرعية إلى اللجنة بموجب الفقرة 3 من المادة 16 من البروتوكول الاختياري .

الجزء الثاني القواعد المتصلة بوظائف اللجنة

سابع عشر - التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

تقديم التقارير

المادة 65

1- تقدم الدول الأطراف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام، تقارير عن التدابير التي اتخذتها تنفيذاً لتعهداتها بمقتضى الاتفاقية، وذلك في غضون سنة واحدة بعد بدء دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للدولة الطرف المعنية. وبعد ذلك تقدم الدول الأطراف تقارير تكميلية كل أربع سنوات عن أي تدابير جديدة تم اتخاذها وغير ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجنة.

2- للجنة أن تنظر في المعلومات الواردة في تقرير حديث يشمل معلومات كان ينبغي إدراجها في التقارير المتأخرة عن موعد تقديمها. وللجنة، إعمالاً لسلطتها التقديرية، أن توصي الدول الأطراف بدمج تقاريرها الدورية.

3- للجنة، إعمالاً لسلطتها التقديرية، أن توصي الدول الأطراف بتقديم تقاريرها الدورية بحلول مواعيد محددة.

4 - للجنة أن تعلم الدول الأطراف، عن طريق الأمين العام، برغباتها فيما يتعلق بشكل ومحتويات التقارير التي يتعين تقديمها بموجب المادة 19 من الاتفاقية، فضلاً عن منهجية النظر في هذه التقارير، وأن تصدر مبادئ توجيهية في هذا الشأن.

قائمة المسائل التي تُقدَّم إلى الدولة الطرف قبل تلقي تقريرها

المادة 66

للجنة أن تُقدّم إلى الدولة الطرف قائمة مسائل قبل تلقي تقريرها. فإذا وافقت الدولة الطرف على الإبلاغ بموجب إجراء الإبلاغ الاختياري هذا، اعتُبر أن ردها على قائمة المسائل هذه يشكل، بالنسبة للفترة ذات الصلة، التقرير الذي يجب أن تقدمه بموجب المادة 19 من الاتفاقية.

عدم تقديم التقارير

المادة 67

1- يقوم الأمين العام، في كل دورة، بإخطار اللجنة بجميع حالات عدم تقديم تقارير بموجب المادتين 65 و 69 من هذا النظام الداخلي. وللجنة في هذه الحالات أن ترسل إلى الدولة الطرف المعنية، عن طريق الأمين العام، تذكيراً بشأن تقديم هذا التقرير أو هذه التقارير.

2- إذا لم تقدم الدولة الطرف، بعد إرسال التذكير المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة، التقرير المطلوب بموجب المادتين 65 و 69 من هذا النظام الداخلي، تعلن اللجنة ذلك في التقرير السنوي الذي ترفعه إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

3- يجوز للجنة أن توجه ، عن طريق الأمين العام، إخطاراً إلى الدولة الطرف المتخلفة عن تقديم التقارير بأنها تعتزم القيام، في تاريخ محدد في الإخطار، بدراسة التدابير المتخذة من جانب الدولة الطرف لحماية أو إعمال الحقوق المعترف بها في الاتفاقية وذلك دون وجود تقرير من الدولة الطرف، وأنها ستعتمد ملاحظات ختامية .

حضور الدول الأطراف عند دراسة التقارير

المادة 68

1- تقوم اللجنة، عن طريق الأمين العام، بإخطار الدول الأطراف في أقرب وقت ممكن، بموعد افتتاح الدورة التي ستدرس فيها تقارير كل منها، وبمدة انعقاد تلك الدورة ومكانها. ويُدعى ممثلو الدول الأطراف لحضور جلسات اللجنة لدى دراسة تقارير دولهم. وللجنة أيضاً أن تعلم أية دولة من الدول الأطراف تقرر اللجنة أن تلتمس منها مزيداً من المعلومات بأنه يجوز لها أن تأذن لممثلها بحضور جلسة محددة. وينبغي لهذا الممثل أن يكون قادراً على الإجابة على ما قد تطرحه اللجنة من أسئلة وعلى تقديم بيانات بشأن التقارير التي قدمتها دولته، ويجوز لـه أيضاً أن يقدم معلومات إضافية من دولته.

2- إذا قدمت الدولة الطرف تقريراً بموجب الفقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية ولكنها لم ترسل ممثلاً، عملاً بالفقرة 1 من هذه المادة لحضور الجلسة التي أخطرت بأن تقريرها سي ُدرس فيها، فإن للجنة، إعمالاً لسلطتها التقديرية، أن تتبع أحد المسارين التاليين:

(أ) أن تخطر الدولة الطرف، عن طريق الأمين العام، أنها تعتزم القيام، في جلسة محددة، بدراسة التقرير وبعدئذ تتصرف وفقاً للفقرة 1 من المادة 68 والمادة 71؛ أو

(ب) أن تشرع في الجلسة المحددة أصلاً في دراسة التقرير، وبعدئذ تعتمد ملاحظاتها الختامية المؤقتة و تقدمها إلى الدولة الطرف لإبداء تعليقاتها الخطية عليها . وتعتمد اللجنة ملاحظاتها الختامية النهائية في دورتها التالية .

طلب تقارير ومعلومات إضافية

المادة 69

1- تقوم اللجنة، لدى نظرها في تقرير مقدم من إحدى الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية، بالتأكد أول اً من أن التقرير يتضمن جميع المعلومات اللازمة بموجب المادة 65 من هذا النظام الداخلي.

2- إذا رأت اللجنة أن تقرير إحدى الدول الأطراف في الاتفاقية لا يتضمن معلومات كافية، فلها أن تطلب إلى تلك الدولة الطرف، من خلال قائمة مسائل تُرسل إليها، أن تقدم تقريراً إضافياً أو معلومات محددة ، مع بيان الموعد النهائي لتقديم هذا التقرير أو تلك المعلومات .

دراسة التقرير والحوار مع ممثلي الدولة الطرف

المادة 70

1- للجنة أن تعيّن، حسب مقتضى الحال، مقررين قطريين أو أن تعتمد أية طريقة أخرى للتعجيل بأداء وظائفها بموجب المادة 19 من الاتفاقية.

2- أثناء دراسة تقرير الدولة الطرف، تنظم اللجنة الجلسة حسبما تراه مناسباً من أجل إقامة حوار تفاعلي بين أعضاء اللجنة وممثلي الدولة الطرف.

الملاحظات الختامية للجنة

المادة 71

1- بعد نظر اللجنة في كل تقرير من التقارير، يجوز لها، وفقاً للفقرة 3 من المادة 19 من الاتفاقية ، أن تبدي ما تراه مناسباً من تعليقات عامة أو ملاحظات ختامية على التقرير أو أن تقدم توصيات بشأنه وأن تحيلها عن طريق الأمين العام إلى الدولة الطرف المعنية التي يجوز لها، على سبيل الرد، أن تقدم إلى اللجنة أية تعليقات تراها مناسبة.

2- ويجوز للجنة ، بصفة خاصة، أن تبين ما إذا كان يبدو لها، استناداً إلى دراستها للتقارير والمعلومات المقدمة من الدولة الطرف، أن هذه الدولة لم تفِ ببعض الالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب الاتفاقية أو أنها لم تقدم معلومات كافية ومن ثمّ يجوز للجنة أن تطلب منها موافاتها بمعلومات إضافية تقدم على سبيل المتابعة في غضون فترة زمنية محددة.

3- للجنة أن تقرر، حسب تقديرها ، أن تثبت في تقريرها السنوي، الذي تعده وفقاً للمادة 24 من الاتفاقية، أية تعليقات تبديها وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة، مشفوعة بأية ملاحظات عليها ترد من الدولة الطرف المعنية. وإذا طلبت الدولة الطرف المعنية من اللجنة أن تدرج نسخة من التقرير المقدم بموجب الفقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية، فللجنة أن تفعل ذلك أيضاً.

المتابعة والمقررون

المادة 72

1- من أجل متابعة تنفيذ ما يرد في الملاحظات الختامية للجنة، بما في ذلك المعلومات التي يتعين على الدولة الطرف تقديمها بموجب الفقرة 2 من المادة 71، يجوز للجنة أن تعيّن مقرراً أو أكثر لكي يتابع مع الدولة الطرف تنفيذها لعدد من التوصيات التي تحددها اللجنة في ملاحظاتها الختامية.

2- يتولى المقرر المكلّف (المقررون المكلفون) بالمتابعة، تقييم المعلومات المقدمة من الدولة الطرف وذلك بالتشاور مع المقررين القُطريين ويقدّم (يقدمون) في كل دورة من دورات اللجنة تقريراً عن أنشطته (أنشطتهم). وللجنة أن تضع مبادئ توجيهية لهذا التقييم.

وجوب عدم مشاركة أو عدم حضور عضو ما لدى النظر في تقرير من التقارير

المادة 73

1- لا يجوز لأي عضو أن يشارك في نظر اللجنة أو هيئاتها الفرعية في تقرير ما إذا كان هذا العضو من مواطني الدولة الطرف المعنية أو موظفيها أو إذا كان هناك أي وجه آخر من أوجه تضارب المصلحة.

2- لا يجوز لهذا العضو أن يحضر أية مشاورات أو اجتماعات غير علنية بين اللجنة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية أو أية كيانات أخرى مشار إليها في المادة 63 من هذا النظام الداخلي، كما لا يجوز له أن يكون حاضراً خلال مناقشة واعتماد الملاحظات الختامية ذات الصلة.

ثامن عشر - التعليقات العامة للجنة

التعليقات العامة على الاتفاقية

المادة 74

1- يجوز للجنة أن تعدّ وتعتمد تعليقات عامة على أحكام الاتفاقية بهدف تعزيز تنفيذها أو مساعدة الدول الأطراف في الوفاء بالتزاماتها.

2- تُدرج اللجنة هذه التعليقات العامة في تقريرها السنوي الذي تقدمه إلى الجمعية العامة.

تاسع عشر - الإجراءات المقررة بموجب المادة 20 من الاتفاقية

إحالة المعلومات إلى اللجنة

المادة 75

1- يوجه الأمين العام انتباه اللجنة، وفق اً لأحكام هذا النظام الداخلي، إلى المعلومات المقدمة، أو التي يبدو أنها مقدمة ، لكي تنظر فيها اللجنة بموجب الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.

2- لا تتسلم اللجنة أية معلومات إذا كانت تخص دولة طرفاً تكون، وفق اً للفقرة 1 من المادة 28 من الاتفاقية، قد أعلنت وقت التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها، أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 20، ما لم تكن هذه الدولة قد سحبت في وقت لاحق تحفظها وفق اً للفقرة 2 من المادة 28 من الاتفاقية.

سجل المعلومات المقدمة

المادة 76

يحتفظ الأمين العام بسجل دائم للمعلومات التي عرضت على اللجنة وفق اً للمادة 75 أعلاه، ويتيح هذه المعلومات لأي عضو من أعضاء اللجنة بناء ً على طلبه.

موجز المعلومات

المادة 77

يعد الأمين العام، عند الضرورة، موجزاً قصيراً للمعلومات المقدمة وفق اً للمادة 75 أعلاه ويعمم ه على أعضاء اللجنة.

سرية الوثائق والإجراءات

المادة 78

تكون جميع وثائق وإجراءات اللجنة المتعلقة بوظائفها بموجب المادة 20 من الاتفاقية سرية إلى أن تقرر اللجنة، وفق اً لأحكام الفقرة 5 من المادة 20 من الاتفاقية، إعلان هذه المعلومات. ولا يجوز لأي عضو أن يكون مشاركاً أو حاضراً في أية إجراءات للجنة إذا كان هذا العضو من مواطني أو موظفي الدولة الطرف المعنية أو إذا كان هناك أي وجه آخر من أوجه تضارب المصلحة.

الجلسات

المادة 79

1- تكون جلسات اللجنة المتعلقة بإجراءاتها بموجب المادة 20 من الاتفاقية جلسات مغلقة.

2- تكون الجلسات التي تنظر خلالها اللجنة في مسائل عامة، مثل الإجراءات المتعلقة بتطبيق المادة 20 من الاتفاقية، جلسات علنية، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

إصدار البلاغات الإعلامية بشأن الجلسات المغلقة

المادة 80

للجنة أن تقرر إصدار بلاغات إعلامية ، عن طريق الأمين العام، عن أنشطة اللجنة بموجب المادة 20 من الاتفاقية، كي تستخدمها وسائط الإعلام والجمهور عموماً.

النظر الأولي للجنة في المعلومات

المادة 81

1- للجنة، عند الضرورة، أن تتيقن، عن طريق الأمين العام، من موثوقية المعلومات و/أو مصادر المعلومات التي عرضت عليها بموجب المادة 20 من الاتفاقية أو أن تحصل على المعلومات الإضافية ذات الصلة التي تثبت وقائع الحالة.

2- تحدد اللجنة ما إ ن كان يبدو لها أن المعلومات الواردة تتضمن دلائل قوية تفيد بأن التعذيب، وفقاً للتعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، يمارس بطريقة منظمة في إقليم الدولة الطرف المعنية.

دراسة المعلومات

المادة 82

1- إذا ظهر للجنة أن المعلومات الواردة موثوقة وتتضمن دلائل قوية تفيد بأن التعذيب يمارس على نحو منتظم في إقليم دولة طرف، تدعو اللجنة، عن طريق الأمين العام، الدولة الطرف المعنية إلى أن تتعاون معها في دراسة المعلومات، وأن تقدم، لهذا الغرض، ملاحظات فيما يتعلق بهذه المعلومات.

2- تحدد اللجنة المهلة الزمنية لتقديم الدولة الطرف المعنية ملاحظاتها بغية تجنب أي تأخير لا مبرر له في إجراءاتها.

3- تراعي اللجنة، عند دراسة المعلومات الواردة، أية ملاحظات تكون الدولة الطرف المعنية قد قدمتها، فضل اً عن أية معلومات أخرى ذات صلة تكون متاحة لديها.

4- للجنة أن تقرر، إذا رأت ذلك مناسب اً، أن تحصل من مصادر مختلفة تشمل ممثل الدولة الطرف المعنية وممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية، وكذلك الأفراد، على معلومات إضافية أو إجابات عن الأسئلة المتعلقة بالمعلومات قيد الدراسة.

5- تقرر اللجنة، بمبادرة منها واستناد اً إلى نظامها الداخلي، شكل وطريقة الحصول على هذه المعلومات الإضافية.

الحصول على وثائق من هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة

المادة 83

للجنة أن تحصل، في أي وقت، من هيئات الأمم المتحدة أو وكالاتها المتخصصة، عن طريق الأمين العام، على أية وثائق ذات صلة بالموضوع قد تساعد اللجنة على دراسة المعلومات الواردة بموجب المادة 20 من الاتفاقية.

إجراء التحقيق

المادة 84

1- للجنة، إذا ما قررت أن هناك ما يبرر ذلك، أن تعين عضو اً أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق سري وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى اللجنة في غضون المهلة التي قد تحددها.

2- تحدد اللجنة، عندما تقرر إجراء تحقيق بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة، طرائق التحقيق التي تراها مناسبة.

3- يقرر الأعضاء الذين تعينهم اللجنة لإجراء التحقيق السري أسلوبهم في العمل بما يتفق مع أحكام الاتفاقية والنظام الداخلي للجنة.

4- يجوز للجنة، أثناء إجراء التحقيق السرّي، أن تؤجل النظر في أي تقرير تكون الدولة الطرف قد قدمته أثناء هذه الفترة وفق اً للفقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية.

تعاون الدولة الطرف المعنية

المادة 85

تدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية، عن طريق الأمين العام، للتعاون معها في إجراء التحقيق. وتحقيق اً لهذا الغرض، للجنة أن تطلب من الدولة الطرف المعنية ما يلي:

(أ) أن تعين ممثل اً معتمد اً لها لمقابلة الأعضاء الذين تعينهم اللجنة؛

(ب) أن تزود أعضاء اللجنة المعينين بأية معلومات قد يرونها، أو قد تراها الدولة الطرف، مفيدة للتأكد من صحة الوقائع المتعلقة بالتحقيق؛

(ج) أن تبين أي شكل آخر من أشكال التعاون الذي قد ترغب الدولة في إقامته مع اللجنة وأعضائها المعينين بغية تيسير إجراء التحقيق.

البعثة الزائرة

المادة 86

إذا رأت اللجنة أنه من الضروري أن يشمل التحقيق الذي تجريه قيام واحد أو أكثر من أعضائها بزيارة إقليم الدولة الطرف المعنية، فإنها تطلب، عن طريق الأمين العام، موافقة الدولة الطرف وتبلغ الدولة الطرف برغباتها فيما يتعلق بتوقيت البعثة وبالتسهيلات المطلوبة التي تتيح لأعضاء اللجنة المعينين القيام بمهمتهم.

جلسات الاستماع المتعلقة بالتحقيق

المادة 87

1- لأعضاء اللجنة المعينين أن يقرروا عقد جلسات استماع فيما يتصل بالتحقيق حسبما يرونه مناسبا ً .

2- يحدد الأعضاء المعينون، بالتعاون مع الدولة الطرف المعنية، الشروط والضمانات المطلوبة لعقد جلسات استماع من هذا القبيل. ويطلب هؤلاء الأعضاء إلى الدولة الطرف ضماناً بعدم وضع العراقيل أمام الشهود وغيرهم من الأفراد الراغبين في مقابلتهم وعدم اتخاذ أية تدابير انتقامية ضد هؤلاء الأفراد أو أسرهم.

3- يطلب إلى أي شخص يمثل أمام الأعضاء المعينين بغرض الإدلاء بالشهادة أن يحلف اليمين أو أن يقدم ت عهداً رسميا ً بصدق شهادته واحترامه لسرية الإجراءات.

تقديم المساعدة أثناء التحقيق

المادة 88

1- بالإضافة إلى قيام الأمين العام بتوفير الموظفين والتسهيلات اللازمة للتحقيق و/أو للبعثة الزائرة الموفدة إلى إقليم الدولة الطرف المعنية، يجوز لأعضاء اللجنة المعينين أن يدعوا ، عن طريق الأمين العام، أشخاص اً من ذوي الكفاءات الخاصة في الميدان الطبي أو في معالجة السجناء، فضل اً عن مترجمين شفويين، لتقديم المساعدة في جميع مراحل التحقيق.

2- إذا لم يكن الأشخاص الذين يقدمون المساعدة أثناء التحقيق قد أدوا يمين العمل لدى الأمم المتحدة، يطلب إليهم التعهد رسمي اً بأداء واجباتهم بشرف وأمانة ونزاهة، وباحترام سرية الإجراءات.

3- للأشخاص المشار إليهم في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة الحق في التمتع بنفس التسهيلات والامتيازات والحصانات المنصوص عليها فيما يتعلق بأعضاء اللجنة بموجب المادة 23 من الاتفاقية.

إحالة النتائج أو التعليقات أو الاقتراحات

المادة 89

1- بعد دراسة النتائج المقدمة من أعضاء اللجنة المعينين وفق اً للفقرة 1 من المادة 84 من هذا النظام الداخلي ، تحيل اللجنة، عن طريق الأمين العام، هذه النتائج إلى الدولة الطرف المعنية، مشفوعة بأية تعليقات أو اقتراحات تراها مناسبة.

2- ت ُ دعى الدولة الطرف المعنية إلى إبلاغ اللجنة في غضون فترة زمنية معقولة بالإجراء الذي اتخذته فيما يتعلق بالنتائج التي توصلت إليها اللجنة واستجابة لتعليقات اللجنة أو اقتراحاتها .

البيان الموجز عن نتائج الإجراءات

المادة 90

1- بعد استكمال اللجنة لجميع الإجراءات المتعلقة بإجراء تحقيق بموجب المادة 20 من الاتفاقية، للجنة أن تقرر، بالتشاور مع الدولة الطرف المعنية، إدراج بيان موجز عن نتائج الإجراءات في تقريرها السنوي الذي تقدمه وفق اً للمادة 24 من الاتفاقية.

2- تدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية، عن طريق الأمين العام، إلى إبلاغ اللجنة مباشرة، أو عن طريق ممثلها المعين، بملاحظاتها فيما يتعلق بإمكانية النشر وقد تحدّد مهلة زمنية ينبغي خلالها إحالة ملاحظات الدولة الطرف إلى اللجنة.

3- إذا قررت اللجنة إدراج بيان موجز عن نتائج الإجراءات المتصلة بالتحقيق في تقريرها السنوي ، تحيل اللجنة، عن طريق الأمين العام، نصّ البيان الموجز إلى الدولة الطرف المعنية.

عشر ون - الإجراء المقرر للنظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 21 من الاتفاقية

إعلانات الدول الأطراف

المادة 91

1- يحيل الأمين العام إلى الدول الأطراف الأخرى صوراً من الإعلانات التي تودعها لديه الدول الأطراف وتعترف فيها باختصاص اللجنة، وفقاً للمادة 21 من الاتفاقية.

2- لا يخل سحب إعلان مقدم بموجب المادة 21 من الاتفاقية بالنظر في أي مسألة تشكل موضوع بلاغ سبقت إحالته بمقتضى تلك المادة، ولا يجوز تسلم أي رسالة أخرى من أية دولة طرف بمقتضى تلك المادة بعد أن يتسلم الأمين العام إخطار سحب الإعلان، ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلاناً جديداً.

ال إخطار من قِبل الدول الأطراف المعنية

المادة 92

1- لأي من الدولتين الطرفين المعنيتين أن تحيل إلى اللجنة بلاغاً موجَّهاً بموجب المادة 21 من الاتفاقية، وذلك بإخطار موجه وفقاً للفقرة 1(ب) من تلك المادة.

2- يتضمن ا لإخطار المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة معلومات، أو ترفق به معلومات، بشأن ما يلي:

(أ) الخطوات المتخذة ا لتماساً لتسوية المسألة وفقاً للفقرتين 1(أ) و(ب) من المادة 21 من الاتفاقية، بما في ذلك نص ا لبلاغ الأول ونص أية إيضاحات أو بيانات خطية لاحقة مقدمة من الدول الأطراف المعنية تكون وثيقة الصلة بالأمر؛

(ب) الخطوات المتخذة لا ستنفاد سبل الانتصاف المحلية؛

(ج) أية إجراءات أخرى من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية التي لجأت إليها الدول الأطراف المعنية.

سجل البلاغات

المادة 93

يحتفظ الأمين العام بسجل دائم تقيد فيه جميع البلاغات الواردة إلى اللجنة بموجب المادة 21 من الاتفاقية.

تزويد أعضاء اللجنة بالمعلومات

المادة 94

يُعلم الأمين العام أعضاء اللجنة، دون تأخير، بأي إخطار موجه بموجب المادة 92 من هذا النظام الداخلي ويحيل إليهم في أقرب وقت ممكن صوراً من الإخطار وما يتصل به من معلومات.

الجلسات

المادة 95

تدرس اللجنة البلاغات المقدمة بموجب المادة 21 من الاتفاقية في جلسات مغلقة.

إصدار بلاغات إعلامية عن الجلسات المغلقة

المادة 96

للجنة أن تصدر، بعد التشاور مع الدول الأطراف المعنية، بلاغات إعلامية، عن طريق الأمين العام، لإطلاع وسائط الإعلام والجمهور عموماً فيما يتعلق بأنشطة اللجنة المضطلع بها بموجب المادة 21 من الاتفاقية.

شروط النظر في البلاغات

المادة 97

لا تنظر اللجنة في أي بلاغ إلا إذا تحققت الشروط التالية:

(أ) أن تكون الدولتان الطرفان المعنيتان كلتاهما قد أصدرتا إعلانين بموجب الفقرة 1 من المادة 21 من الاتفاقية؛

(ب) أن تكون المهلة المحددة في الفقرة 1(ب) من المادة 21 من الاتفاقية قد انتهت؛

(ج) أن تكون اللجنة قد تيقنت من استخدام جميع سبل الانتصاف المحلية واستنفادها بشأن المسألة، طبقاً لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموماً، أو من إطالة مدة تطبيق سبل الانتصاف إطالة غير معقولة أو من عدم احتمال إنصاف الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك الاتفاقية إنصافاً فعالاً.

المساعي الحميدة

المادة 98

1- رهناً بأحكام المادة 97 من هذا النظام الداخلي، تشرع اللجنة في إتاحة مساعيها الحميدة للدول الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية.

2- للأغراض المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة، يجوز للجنة أن تنشئ عند الاقتضاء لجنة مخصصة للتوفيق.

طلب المعلومات

المادة 99

يجوز للجنة أن تطلب، عن طريق الأمين العام، من الدولتين الطرفين المعنيتين أو من أي منهما تقديم معلومات أو ملاحظات إضافية شفوياً أو خطياً. وتحدد اللجنة مهلة لتقديم مثل هذه المعلومات أو الملاحظات الخطية.

حضور الدول الأطراف المعنية

المادة 100

1- يحق للدول الأطراف المعنية أن تكون ممثلة أثناء نظر اللجنة في المسألة وأن تقدم مذكرات شفوية و/ أو خطية.

2- تقوم اللجنة في أقرب وقت ممكن، عن طريق الأمين العام، بإخطار الدول الأطراف المعنية بموعد افتتاح الدورة التي ستدرس فيها المسألة وبمدتها ومكان انعقادها.

3- تقرر اللجنة، بعد التشاور مع الدول الأطراف المعنية، الإجراء اللازم لتقديم المذكرات الشفوية و/ أو الخطية.

تقرير اللجنة

المادة 101

1- في غضون 12 شهراً من تاريخ استلام اللجنة للإخطار المشار إليه في المادة 92 من هذا النظام الداخلي، تعتمد اللجنة تقريراً، وفقاً للفقرة 1(ح) من المادة 21 من الاتفاقية.

2- لا تنطبق أحكام الفقرة 1 من المادة 100 من هذا النظام الداخلي على مداولات اللجنة المتعلقة باعتماد التقرير.

3- يحال تقرير اللجنة، عن طريق الأمين العام، إلى الدول الأطراف المعنية.

حادي و عشر ون - إجراءات النظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية

ألف - أحكام عامة

إعلانات الدول الأطراف

المادة 102

1- يحيل الأمين العام إلى الدول الأطراف الأخرى صوراً من الإعلانات التي تودعها لديه الدول الأطراف وتعترف فيها باختصاص اللجنة، وفقاً للمادة 22 من الاتفاقية.

2- لا يخل سحب إعلان مقدم بموجب المادة 22 من الاتفاقية بالنظر في أي مسألة تشكل موضوع شكوى سبقت إحالتها بمقتضى تلك المادة، ولا يجوز تسلم أي شكوى أخرى مقدمة من أي فرد أو باسمه بموجب هذه المادة بعد تسلم الأمين العام إخطار سحب الإعلان، ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلاناً جديداً.

إحالة الشكاوى

المادة 103

1- يوجه الأمين العام نظر اللجنة، وفق اً لأحكام هذا النظام الداخلي، إلى الشكاوى المقدمة أو التي يبدو أنها مقدمة لكي تنظر فيها اللجنة، بموجب الفقرة 1 من المادة 22 من الاتفاقية.

2- يجوز للأمين العام، عند الضرورة، أن يطلب إيضاحات من مقدم الشكوى بشأن رغبته في تقديم شكواه إلى اللجنة للنظر فيها بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وإذا استمر الشك في رغبة مقدم الشكوى، تعرض الشكوى على اللجنة.

تسجيل الشكاوى؛ المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة

المادة 104

1- يجوز للأمين العام أن يسجل الشكاوى أو أن تسجل بموجب قرار تتخذه اللجنة أو المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة.

2- لا يجوز أن يسجل الأمين العام أي شكوى إذا:

(أ) كانت تتعلق بدولة لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 22 من الاتفاقية؛ أو

(ب) كانت غفلاً من التوقيع؛ أو

(ج) لم تقدم خطياً من الشخص الذي يدعي أنه ضحية أو من أقارب ه نيابة عنه أو من ممثل عنه مزود بتفويض خطي مناسب.

3- يعد الأمين العام قوائم بالشكاوى التي تعرض على اللجنة وفقاً للمادة 103 أعلاه، مشفوعة بموجز مقتضب لمحتوياتها، ويعمم هذه القوائم على أعضاء اللجنة على فترات منتظمة. كما يحتفظ الأمين العام بسجل دائم لجميع تلك الشكاوى.

4- يحتفظ بملف أصلي للحالة عن كل شكوى موجزة ويتاح لأي عضو في اللجنة، بناء على طلبه، الاطلاع على النص الكامل لأية شكوى تعرض على اللجنة.

طلب تقديم إيضاحات أو معلومات إضافية

المادة 105

1- يجوز للأمين العام أو المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة أن يطلب من مقدم شكوى إيضاحاً بشأن مدى انطباق المادة 22 من الاتفاقية على شكواه، ولا سيما بشأن ما يلي:

(أ) اسم مقدم الشكوى وعنوانه وعمره ومهنته وإثبات هويته؛

(ب) اسم الدولة الطرف التي وُجّهت الشكوى ضدها؛

(ج) الهدف من الشكوى؛

(د) ما يُدعى انتهاكه من حكم أو أكثر في الاتفاقية؛

(ه‍ ( وقائع الادعاء؛

(و) الخطوات التي اتخذها مقدم الشكوى لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية؛

(ز) إن كانت المسألة نفسها قد بُحثت أو يجرى بحثها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

2- يقوم الأمين العام، عندما يطلب إيضاحاً أو معلومات، بتحديد موعد نهائي ملائم لمقدم الشكوى تلافياً لحدوث تأخير لا موجب لـه في الإجراء المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية. ويجوز تمديد هذا الموعد النهائي في الظروف التي تستدعي تمديده .

3- للجنة أن توافق على استبيان لغرض طلب المعلومات المذكورة أعلاه من مقدم الشكوى.

4- لا يحول طلب الإيضاح المشار إليه في الفقرات من 1(ج) إلى 1(ز) من هذه المادة دون إدراج الشكوى في القائمة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 104 .

5- يُعلِم الأمين العام مقدم الشكوى بالإجراءات التي ستتبع. ويبلغه أن نص شكواه سيحال بصفة سرية إلى الدولة الطرف المعنية، وفقاً للفقرة 3 من المادة 22 من الاتفاقية.

موجز المعلومات

المادة 106

يعد الأمين العام، فيما يتعلق بكل شكوى مسجلة، موجزاً لما يتم الحصول عليه من معلومات متصلة بالموضوع ويعمم ه على أعضاء اللجنة.

الجلسات وجلسات الاستماع

المادة 107

1- تكون جلسات اللجنة أو هيئاتها الفرعية التي تجري خلالها دراسة الشكاوى المقدمة بموجب المادة 22 من الاتفاقية جلسات مغلقة.

2- أما الجلسات التي قد تنظر اللجنة خلالها في مسائل عامة مثل إجراءات تطبيق المادة 22 من الاتفاقية فيجوز أن تكون جلسات علنية إذا قررت اللجنة ذلك.

إصدار ال بلاغات ال إعلامية بشأن الجلسات المغلقة

المادة 108

للجنة أن تصدر، عن طريق الأمين العام، بلاغات إعلامية عن أنشطة اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، كي تستخدمها وسائط الإعلام والجمهور عموماً.

وجوب عدم مشاركة أحد الأعضاء في دراسة شكوى ما

المادة 109

1- لا يشارك العضو في دراسة اللجنة أو هيئتها الفرعية لشكوى ما:

(أ) إذا كانت له أي مصلحة شخصية في الدعوى؛ أو

(ب) إذا كان قد شارك بأية صفة غير صفة عضو اللجنة في اتخاذ أي مقرر؛ أو

(ج) إذا كان من مواطني الدولة الطرف المعنية أو موظفاً لدى ذلك البلد.

2- تبت اللجنة في أية مسألة يمكن أن تنشأ في إطار الفقرة 1 أعلاه دون مشاركة العضو المعني.

اختيار أحد الأعضاء عدم المشاركة في دراسة شكوى ما

المادة 110

يبلغ أي عضو الرئيس بانسحابه إذا رأى ، لأي سبب من الأسباب، أنه ينبغي له ألا يشارك أو يواصل المشاركة في دراسة شكوى ما.

باء - إجراءات البت في مقبولية الشكاوى

طريقة تناول الشكاوى

المادة 111

1- وفقاً للأحكام التالية، تبت اللجنة بأغلبية بسيطة، في أقرب وقت ممكن، في مقبولية أي شكوى ، بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

2- يجوز للفريق العامل، المنشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 112 من هذا النظام الداخلي، أن يعلن أيضاً مقبولية شكوى ما بأغلبية الأصوات أو يعلن عدم مقبوليتها بالإجماع.

3- تقوم اللجنة أو الفريق العامل المنشأ بموجب الفقرة 1 من المادة 112 أو المقرر المعين (المقررون المعينون) بموجب الفقرة 3 من المادة 112 ، بتناول الشكاوى حسب ترتيب ورودها إلى الأمانة ما لم يقرروا خلاف ذلك.

4- يجوز للجنة أن تتناول في الوقت نفسه اثنتين أو أكثر من الشكاوى، إذا رأت ذلك ملائماً.

5- يجوز للجنة، إذا رأت ذلك ملائماً، تجزئة النظر في الشكاوى المقدمة من عدة أشخاص. ويجوز أن يُعطى للشكاوى المجزأة رقم تسجيل مستقل.

إنشاء فريق عامل وتعيين مقررين خاصين لشكاوى محددة

المادة 112

1- يجوز للجنة، وفقاً للمادة 61، أن تنشئ فريقاً عاملاً يجتمع قبيل دوراتها أو في أي وقت مناسب آخر تقرره اللجنة، بالتشاور مع الأمين العام، بهدف اتخاذ مقررات بشأن المقبولية أو عدم المقبولية وتقديم توصيات إلى اللجنة بشأن الأسس الموضوعية للشكاوى، ومساعدة اللجنة على أي نحو قد تقرره اللجنة.

2- يتألف الفريق العامل من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة من أعضاء اللجنة، وينتخب الفريق العامل أعضاء مكتبه ويحدد أساليب عمله ويطبق قدر الإمكان أحكام النظام الداخلي للجنة على جلساته. وتنتخب اللجنة أعضاء الفريق العامل كل دورتين.

3- يجوز للفرق العامل أن يعين مقررين من بين أعضائه لتناول شكاوى محددة.

شروط مقبولية الشكاوى

المادة 113

تقوم اللجنة أو فريقها العامل أو المقرر المعين بموجب المادة 104 أو الفقرة 3 من المادة 112 ، بهدف التوصل إلى قرار بشأن مقبولية شكوى ما ، بالتحقق مما يلي:

(أ) أن الفرد يدعي أنه ضحية انتهاك الدولة الطرف المعنية لأحكام الاتفاقية. وينبغي أن تكون الشكوى مقدمة من الفرد نفسه أو أقربائه أو ممثليه المعنيين أو أن يقدمها آخرون نيابة عن شخص يُدَّعى أنه ضحية، عندما يبدو أن الضحية غير قادر على تقديم الشكوى بنفسه، وعند الاقتضاء، يقدم تفويض بذلك إلى اللجنة؛

(ب) أن الشكوى لا تمثل سوء استخدام لعمل اللجنة أو أن من الواضح أنه لا أساس لها ؛

(ج) أن الشكوى لا تتنافى مع أحكام الاتفاقية؛

(د) أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجري بحثها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛

( ) أن الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. إلا أن هذا لا ينطبق على الحالات التي يكون فيها تطبيق سبل الانتصاف المحلية طويلاً بصورة غير معقولة أو التي يُستبعد فيها أن يؤدي ذلك التطبيق إلى الإنصاف الفعلي للشخص الذي هو ضحية لانتهاك الاتفاقية؛

(و) أن الوقت المنقضي منذ استنفاد سبل الانتصاف المحلية لم يكن طويلاً بصورة غير معقولة بحيث يجعل النظر في الادعاءات صعباً بلا موجب بالنسبة للجنة أو الدولة الطرف.

التدابير المؤقتة

المادة 114

1- في أي وقت بعد تلقي شـكوى ما، يجوز للجنة أو الفريق العامل أو المقرر المعني (المقررين المعنيين) بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، إرسال طلب إلى الدولة الطرف المعنية، ل تنظر فيه بصورة عاجلة، ب أ ن تتخذ من التدابير المؤقتة ما تراه اللجنة ضرورياً لتلافي وقوع ضرر لا يمكن إصلاحه يلحق بضحية أو ضحايا الانتهاكات المدعى وقوعها.

2- إذا طلبت اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر (المقررون) اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب هذه المادة، لا يعني الطلب تقرير مقبولية الشكوى أو أسسها الموضوعية. وتبلغ الدولة الطرف بذلك عند إرسال الطلب إليها.

3- يجوز اعتماد قرار اتخاذ التدابير المؤقتة على أساس المعلومات الواردة من مقدم الشكوى إلا أنه يجوز إعادة النظر في القرار بمبادرة من الدولة الطرف في ضوء ما يرد من الدولة الطرف في الوقت المناسب من معلومات مفادها أن ما ورد في المذكرة غير مبرّر وأن صاحب الشكوى ليس معرضاً لأي ضرر لا يمكن إصلاحه، إضافة إلى أية تعليقات ترد من صاحب الشكوى في وقت لاحق.

4 - إذا طلب الفريق العامل أو المقرر (المقررون) اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب هذه المادة، يبلغ الفريق العامل أو المقرر (المقررون) أعضاء اللجنة بطبيعة الطلب والشكوى التي يتصل بها الطلب وذلك في الدورة العادية التالية للجنة.

5 - يحتفظ الأمين العام بقائمة بطلبات التدابير المؤقتة.

6 - يقوم المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة أيضاً برصد الامتثال لطلبات اللجنة المتعلقة باتخاذ تدابير مؤقتة.

7 - للدولة الطرف أن تبلغ اللجنة بأن أسباب اتخاذ التدابير المؤقتة قد زالت أو أن تقدم حججاً تبرر ضرورة إلغاء طلب اتخاذ التدابير المؤقتة.

8 - يجوز للمقرر أو اللجنة أو الفريق العامل سحب طلب اتخاذ التدابير المؤقتة.

المعلومات والإيضاحات والملاحظات الإضافية

المادة 115

1- تحال الشكوى إلى الدولة الطرف، في أقرب وقت ممكن، بعد تسجيلها، ويطلب منها تقديم إجابة خطية في غضون ستة شهور.

2- تدرج الدولة الطرف المعنية في إجابتها الخطية تفسيرات أو بيانات تتصل بمقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية على السواء، فضلاً عما وفرته من سبل انتصاف بشأن المسألة، ما لم تقرر اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، بسبب الطبيعة الاستثنائية للحالة، طلب إجابة خطية تتصل بمسألة المقبولية فقط.

3- للدولة الطرف التي تلقت طلب تقديم إجابة خطية بموجب الفقرة 1 بشأن مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية على السواء، أن تطلب خطي اً في غضون شهرين رفض الشكوى باعتبارها غير مقبولة، مبينة أسباب عدم المقبولية. ويجوز للجنة أو المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة الموافقة أو عدم الموافقة على النظر في المقبولية بصورة مستقلة عن الأسس الموضوعية.

4- بعد اتخاذ قرار مستقل بشأن المقبولية، تحدد اللجنة الموعد النهائي لتقديم المعلومات على أساس كل حالة على حدة .

5- يجوز للجنة أو الفريق العامل المنشأ بموجب المادة 112 أو المقرر المعين (المقررين المعينين) بموجب الفقرة 3 من المادة 112 ، أن يطلبوا، عن طريق الأمين العام، إلى الدولة الطرف المعنية أو صاحب الشكوى، تقديم معلومات أو إيضاحات أو ملاحظات خطية إضافية تتصل بمسألة المقبولية أو الأسس الموضوعية.

6- تحدد اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر المعين (المقررون المعينون) بموجب الفقرة 3 من المادة 112 موعد اً نهائي اً لتقديم المعلومات أو الإيضاحات الإضافية تلافياً لأي تأخير لا موجب له.

7- إذا لم تتقيد الدولة الطرف المعنية أو مقدم الشكوى بالموعد النهائي المحدد، يجوز للجنة أو الفريق العامل اتخاذ قرار بالنظر في مقبولية الشكوى و/أو أسسها الموضوعية على ضوء المعلومات المتاحة.

8- لا يجوز إعلان قبول شكوى ما إذا لم تكن الدولة الطرف المعنية قد تسلمت نصها وم ُ نحت فرصة لتقديم المعلومات أو الملاحظات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة.

9- إذا عارضت الدولة الطرف المعنية ادعاء مقدم الشكوى بأنه تم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، ت ُ لزم الدولة الطرف بتقديم تفاصيل عن سبل الانتصاف الفعلية المتاحة للشخص المدعى أنه ضحية في الظروف الخاصة بالحالة ووفقاً لأحكام الفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية.

10- يجوز، في غضون المهلة التي تحددها اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر المعين (المقررون المعينون) بموجب الفقرة 3 من المادة 112 ، إتاحة الفرصة للدولة الطرف أو مقدم الشكوى للتعليق على أي معلومات ترد من الطرف الآخر وذلك بناء على طلب يقدم بموجب هذه المادة. وينبغي بصفة عامة ألا يكون عدم تلقي تعليقات من هذا القبيل في غضون المهلة المحددة سبباً في تأخير النظر في مقبولية الشكوى.

الشكاوى غير المقبولة

المادة 116

1- إذا قررت اللجنة أو الفريق العامل أن الشكوى غير مقبولة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، أو إذا تم تعليق أو وقف النظر فيها، تقوم اللجنة في أقرب وقت ممكن بإبلاغ قرارها ، عن طريق الأمين العام، إلى مقدم الشكوى وإلى الدولة الطرف المعنية.

2- إذا أعلنت اللجنة أو الفريق العامل أن ال شكوى غير مقبولة بموجب الفقرة 5 من المادة 22 من الاتفاقية، جاز للجنة أن تعيد النظر في هذا القرار في تاريخ لاحق بناء ً على طلب من أحد أعضاء اللجنة أو طلب خطي مقدم من الفرد المعني أو نيابة عنه. ويتضمن ذلك الطلب الخطي أدلة تفيد بأن أسباب عدم المقبولية المشار إليها في الفقرة 5 من المادة 22 من الاتفاقية لم تعد قائمة.

جيم - النظر في الأسس الموضوعية

طريقة تناول الشكاوى المقبولة؛ وجلسات الاستماع الشفوية

المادة 117

1- عندما تقرر اللجنة أو الفريق العامل أن ال شكوى مقبولة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، وقبل تلقي إجابة الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية، تحيل اللجنة إلى الدولة الطرف، عن طريق الأمين العام، نص قرارها مشفوعاً بأية معلومات واردة من مقدم البلاغ لا تكون قد أحيلت بعد إلى الدولة الطرف بموجب الفقرة 1 من المادة 115 . كما تبلغ اللجنة، عن طريق الأمين العام، مقدم الشكوى بقرارها.

2- تقدم الدولة الطرف المعنية إلى اللجنة، في غضون الفترة التي تحددها اللجنة، تفسيرات أو بيانات خطية توضح القضية قيد النظر، والإجراءات التي اتخذتها تلك الدولة، إن كانت قد اتخذت أية إجراءات . ويجوز للجنة ، إذا رأت ضرورة لذلك ، أن تحدد نوع المعلومات التي تود الحصول عليها من الدولة الطرف المعنية.

3- تحال أية إيضاحات أو بيانات تقدمها دولة طرف عملاً بهذه المادة، عن طريق الأمين العام، إلى مقدم الشكوى الذي يجوز لـه أن يقدم أية معلومات أو ملاحظات خطية إضافية في غضون المهلة التي تحددها اللجنة.

4- يجوز للجنة دعوة مقدم الشكوى أو ممثله وممثلين عن الدولة الطرف المعنية لحضور جلسات مغلقة محددة تعقدها اللجنة لتقديم المزيد من الإيضاحات أو للرد على أسئلة تتعلق بالأسس الموضوعية للشكوى. وعندما يدعي طرف لهذا الغرض ، يتم إبلاغ الطرف الآخر ودعوته للحضور وتقديم المعلومات المناسبة. ولا يخل عدم حضور طرف ما بالنظر في القضية.

5- يجوز للجنة إلغاء قرارها المتعلق بمقبولية الشكوى في ضوء أية إيضاحات أو بيانات تقدمها بعد ذلك الدولة الطرف عملاً بهذه المادة. إلا أنه يتعين، قبل أن تنظر اللجنة في إمكانية نقض ذلك القرار، إحالة تلك الإيضاحات أو البيانات إلى مقدم الشكوى حتى يمكنه تقديم معلومات أو ملاحظات إضافية في غضون مهلة تحددها اللجنة.

نتائج تحقيقات اللجنة والقرارات المتخذة بشأن الأسس الموضوعية

المادة 118

1- في الحالات التي تكون فيها الإطراف قد قدمت معلومات تتصل بمسألتي المقبولية والأسس الموضوعية معاً ، أو التي ي كون قد اتخذ فيها بالفعل قرار بشأن المقبولية ، ثم تقدم الأطراف معلومات بشأن الأسس الموضوعية، تنظر اللجنة في الشكوى على ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها مقدم الشكوى أو التي أتيحت باسمه و المعلومات التي أتاحتها الدولة الطرف المعنية وتضع نتائج تحقيقاتها بشأنها. ويجوز للجنة أن تحيل البلاغ، قبل ذلك، إلى الفريق العامل أو إلى مقرر معين بموجب الفقرة 3 من المادة 112 ، لتقديم توصيات إلى اللجنة.

2- يجوز للجنة أو الفريق العامل أو المقرر الحصول، في أي وقت أثناء بحث الحالة، على أي وثيقة من هيئات الأمم المتحدة أو وكالاتها المتخصصة أو مصادر أخرى قد تساعد في النظر في الشكوى.

3- لا تبت اللجنة في الأسس الموضوعية للشكوى إلا بعد النظر في انطباق جميع أسس المقبولية الواردة في المادة 22 من الاتفاقية. وتقدم نتائج تحقيقات اللجنة، عن طريق الأمين العام، إلى مقدم الشكوى وإلى الدولة الطرف المعنية.

4- تُسمّى نتائج تحقيق ات اللجنة بشأن الأسس الموضوعية "مقررات".

5- تدعى الدولة الطرف المعنية بصفة عامة إلى إبلاغ اللجنة في غضون فترة محددة بالإجراء الذي اتخذته بما يتوافق مع مقررات اللجنة.

الآراء الفردية

المادة 119

لأي عضو من أعضاء اللجنة يكون قد شارك في اتخاذ أي قرار أن يطلب إدراج رأيه الفردي في تذييل لمقررات اللجنة.

إجراءات المتابعة

المادة 120

1- يجوز للجنة أن تعين مقرراً واحداً أو أكثر لمتابعة المقررات المعتمدة بموجب المادة 22 من الاتفاقية بغرض التأكد من التدابير التي تتخذها الدول الأطراف لتنفيذ نتائج تحقيقات اللجنة.

2- يجوز للمقرر (للمقررين) إجراء أية اتصالات واتخاذ أية إجراءات يقتضيها أداء ولاية المتابعة على النحو الواجب وتقديم تقرير بناء على ذلك إلى اللجنة. وللمقرر (للمقررين) تقديم ما تقتضيه المتابعة من توصيات لاتخاذ اللجنة إجراءات أخرى.

3- يقدم المقرر (المقررون) تقارير إلى اللجنة بصورة منتظمة عن أنشطة المتابعة.

4- في أداء ولاية المتابعة ، يجوز للمقرر (للمقررين) القيام، بموافقة اللجنة، بزيارات إلى الدولة الطرف المعنية.

الملخصات التي تدرج في تقرير اللجنة السنوي وإدراج نصوص المقررات النهائية

المادة 121

1- يجوز للجنة أن تدرج في تقريرها السنوي ملخصاً للشكاوى التي جرى النظر فيها وأن تدرج، كلما رأت ذلك مناسباً، ملخصاً لإيضاحات وبيانات الدول الأطراف المعنية ولتقييم اللجنة لها.

2- تدرج اللجنة في تقريرها السنوي نص مقرراتها النهائية المعتمدة بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية.

3- تدرج اللجنة في تقريرها السنوي معلومات عن أنشطة المتابعة.