الأمم المتحدة

CCPR/C/MDA/CO/3

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

18 November 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث لجمهورية مولدوفا *

١- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثالث لجمهورية مولدوفا (CCPR/C/MDA/3) في جلستيها 3309 و3311 (انظرCCPR/C/SR.3309 و3311)، المعقودتين يومي 18 و19 تشرين الأول/أكتوبر 2016 .

ألف - مقدمة

٢ - تعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف على قبولها الإجراء المبسط لتقديم التقارير وعلى تقديمها تقريرها الدوري الثالث رداً على قائمة المسائل المرسلة قبل تقديم التقارير والمعدّة في إطار هذا الإجراء (CCPR/C/MDA/Q/3)، رغم تأخرها لأكثر من شهرين عن تقديمه .

باء - الجوانب الإيجابية

٣ - ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف التدابير التشريعية التالية: ‬

(أ) القانون رقم 60 بشأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، في 30 آذار/مارس 2012؛

(ب) القانون رقم 121 بشأن كفالة المساواة، في 25 أيار/مايو 2012؛

(ج) القانون رقم 140 بشأن توفير الحماية الخاصة للأطفال المعرضين للخطر والأطفال المفصولين عن والديهم، في 14 حزيران/يونيه 2013؛

(د) القانون رقم 325 بشأن اختبار النزاهة المؤسسية، في 23 كانون الأول/ديسمبر 2013؛

(ه) القانون رقم 137 بشأن إعادة تأهيل ضحايا الجرائم، في 29 تموز/ يوليه 2016 .

٤ - وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على عدد من الصكوك الدولية أو انضمامها إليها، ومنها ما يلي:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 21 أيلول/سبتمبر 2010؛

(ب) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2010؛ ‬

(ج)

(د) الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، في 19 نيسان/ أبريل 2012 .

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٥ - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في تقريرها عن التدابير التي اتخذتها لضمان احترام حقوق الإنسان في منطقة ترانسدنيستريا بجمهورية مولدوفا، وترحب بالالتزام الذي أعرب عنه وفد الدولة الطرف أثناء الحوار الذي دار معه باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان حماية حقوق الإنسان حمايةً فعالة في تلك المنطقة . غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم تمتع الأفراد الذين يعيشون في تلك المنطقة بنفس مستوى الحماية لحقوقهم المكفولة بموجب العهد على قدم المساواة مع نظرائهم في بقية أنحاء جمهورية مولدوفا (المادة 2) .

٦ - ينبغي للدولة الطرف أن تستعرض سياساتها وأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تمتع الأفراد الذين يعيشون في منطقة ترانسدنيستريا تمتعاً فعلياً بحقوقهم المكفولة بموجب العهد، بما فيها الحقوق التي كانت موضوع التوصيات التي قدمها كبير خبراء الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في ترانسدنيستريا ، توماس هامربرغ ( ) .

٧ - ت حيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف اعتمد ت ، في عام 2014، القانون رقم 52 بشأن أمين المظالم في جمهورية مولدوفا الرامي إلى تعزيز استقلال المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفعاليتها، غير أنها تعرب عن قلقها إزاء نقص الموارد المالية والبشرية اللازمة لكي تضطلع هذه المؤسسة بولايتها بفعالية . وترحب اللجنة أيضاً بإنشاء المجلس المعني بمنع التمييز والقضاء عليه وكفالة المساواة بين الجنسين ("المجلس المعني بالمساواة") ، في عام 2013، غير أنها تعرب عن قلقها إزاء افتقاره إلى الموارد اللازمة لتمكينه من الاضطلاع بولايته بفعالية، بما في ذلك إزاء عدم توفير أماكن عمل كافية له (المادة 2) .

٨ -

ال إطار الوطني ل حقوق الإنسان

٩ - ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2011-2014 وتلاحظ إعراب الدولة الطرف عن نيتها اعتماد خطة جديدة تتضمن، في جملة أمور، التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية، غير أنها تعرب عن قلقها إزاء عدم وضع خطة عمل جديدة، ولو مؤقتة، منذ انقضاء أجل الخطة السابقة . وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء محدودية نطاق تنفيذ الخطة السابقة بسبب نقص الموارد البشرية والمالية (المادة 2) .

١٠ -

(أ) اعتماد خطة عمل وطنية جديدة لحقوق الإنسان على الفور بالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين؛

(ب) تخصيص موارد بشرية ومالية كافية لضمان تنفيذ الخطتين السابقة والجديدة تنفيذاً فعالاً؛

(ج) كفالة استعراض تنفيذ الخطتين السابقة والجديدة وتقييمهما بانتظام .

عدم التمييز

١١ - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة التمييز، بما فيها اعتماد القانون رقم 121 واستراتيجية التنوع الشامل للجميع للفترة 2016-2026، غير أن القلق لا يزال يساورها إزاء التقارير التي تفيد بأن الأفراد الذين ينتمون إلى مجموعات معينة لا يزالون يتعرضون للتمييز بحكم الأمر الواقع، بمن فيهم المثليات والمثليون ومزدوجو الميول الجنسية ومغايرو الهوية الجنسانية والمسلمون والروما (المادتان 2 و26) .

١٢ - ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تمتع جميع الأفراد المنتمين إلى الفئات التي تعرضت للتمييز في الماضي بالحماية الفعلية من انتهاكات حقوقهم المكفولة بموجب العهد، وذلك بسبل منها ما يلي:

(أ) كفالة حماية حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية حمايةً فعليةً بموجب القانون رقم 121، ومكافحة الصور النمطي ة و أوجه التحامل التي تسيئ لهم من خلال تنظيم حملات توعية؛

(ب) تعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة التمييز ضد الروما وتهميشهم، بسبل منها تخصيص موارد بشرية ومالية كافية لتنفيذ خطة العمل الجديدة المتعلقة بالروما للفترة 2016-2020، وضمان حصول جميع أفراد الروما على وثائق هوية؛

(ج) ك فالة تدريب جميع موظفي إنفاذ القانون وضباط الهجرة بشأن عدم جواز التنميط الإثني والديني .

المساواة بين الجنسين

١٣ - ترحب اللجنة بالتدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لتعزيز المساواة بين الجنسين، بما فيها المبادرات التشريعية الرامية إلى تحديد حصة إلزامية قدرها 40 في المائة للمرشحات على قوائم الأحزاب السياسية، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار نقص تمثيل النساء في البرلمان وفي مناصب صنع القرار في الحكومة (المادتان 2 و3) .

١٤ - ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية التي تمنع المرأة من المشاركة في الحياة العامة والسياسية، ولا سيما في مناصب صنع القرار، وأن تنظم حملات للتوعية وبناء القدرات بشأن أهمية مشاركة المرأة مشاركة كاملة لا تمييز فيها في جميع جوانب الحياة العامة والسياسية .

العنف العائلي

١٥ - تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة العنف العائلي وإنشاء مراكز لإعادة تأهيل ضحاياه، غير أنها تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بتزايد عدد حالات العنف العائلي في الدولة الطرف وإزاء عدم إجراء تحقيقات فورية وفعالة في هذه الحالات و عدم محاكمة المسؤولين عنها (المادتان 3 و7) .

١٦ -

(أ) اعتماد وتنفيذ استراتيجية شاملة لمنع العنف العائلي ضد المرأة وقمعه، بسبل منها ضمان إجراء تحقيقات فورية وشاملة وفعالة في جميع ادعاءات العنف العائلي ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، في حال إدانتهم، بعقوبات تتناسب مع جسامة الجرائم المرتكبة، ووصول الضحايا إلى سبل انتصاف ووسائل حماية فعالة؛

(ب) اتخاذ تدابير توعوية للقضاء على التصورات النمطية التي تعتبر المرأة شيئاً أو سلعة؛

(ج) توفير التدريب للمسؤولين الحكوميين، ولا سيما الموظفون المعنيون بإنفاذ القانون والقضاة والمدعون العامون، لتمكينهم من التصدي بسرعة وفعالية لحالات العنف العائلي .

حالات الحمل غير المخطط لها

١٧ - تلاحظ اللجنة الإطار التشريعي المعمول به في الدولة الطرف الذي يمكن النساء والفتيات من إنهاء الحمل طوعا في غضون فترة زمنية محددة، وترحب بالتدابير المتخذة لزيادة إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء معدل حالات الحمل غير المخطط لها، ولا سيما في أوساط المراهقات، نظراً إلى محدودية استخدام وسائل منع الحمل وخدمات تنظيم الأسرة، مما يحد من قدرة النساء على اتخاذ خيارات مستقلة ومستنيرة بشأن صحتهن الإنجابية (المواد 3 و17 و24) .

١٨ -

(أ) اتخاذ مزيد من الخطوات للتوعية بوسائل منع الحمل وضمان الحصول عليها بتكلفة ميسورة في جميع أنحاء الدولة الطرف، ولا سيما في المناطق الريفية ومنطقة ترانسدنيستريا ، بحيث يتسنى خفض عدد حالات الحمل غير المخطط لها، ولا سيما في أوساط المراهقات؛

(ب) التثقيف الجنسي والتثقيف بالصحة الإنجابية في المناهج الدراسية .

ال ا تجار بالأشخاص

١٩ - ترحب اللجنة بما اتخذته الدولة الطرف من تدابير لمكافحة الاتجار بالأشخاص وبما أحرزته من تقدم، بما في ذلك في مجال إعادة تأهيل الضحايا، ومع ذلك فإن القلق لا يزال يساورها إزاء استمرار الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل القسري، بما في ذلك في منطقة ترانسدنيستريا . وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء محدودية مساءلة الأشخاص ال ذين أفيد بأنهم متورطون أو متواط ئ ون في أعمال الاتجار بالأشخاص، بمن فيهم م سؤولون ح كوميون (المواد 2 و3 و7 و8 و24) .

٢٠ - ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى التحقيق في حالات الاتجار بالأشخاص ومقاضاة الأفراد المتورطين فيها، بمن فيهم المسؤلون الحكوميون، حسب الاقتضاء، ومعاقبتهم، في حال إدانتهم، بعقوبات تتناسب مع جسامة الجريمة المرتكبة، كما ينبغي لها أن توفر سبل الانتصاف الفعالة للضحايا، بما في ذلك إعادة التأهيل . وينبغي لها أيضا ً أن توسع نطاق تنفيذ التدابير الرامية إلى المساعدة على إدماج الضحايا في المجتمع وإلى توفير إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية والمشورة الجيدة في جميع أنحاء الدولة الطرف .

٢١ - تلاحظ اللجنة الخطوات المتخذة لتعزيز الحماية القانونية من التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك استخدام كاميرات الفيديو لمراقبة معاملة الأفراد المحتجزين لدى الشرطة، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بوقوع حالات تعذيب ومعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة في الدولة الطرف، ولا سيما من جانب ضباط الشرطة، خلال فترات الاعتقال وفترة التحقيق الأولي . وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء أوجه القصور التي تعتري استجابة الدولة الطرف في حالات التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهي استجابة لا تستوفي المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بما يلي: (أ) إجراء تحقيقات فورية وشاملة وفعالة في جميع ادعاءات التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ (ب) مقاضاة ومعاقبة من تثبت مسؤوليتهم عن تلك الجرائم بعقوبات ملائمة تتناسب مع جسامة الجريمة المرتكبة؛ (ج) توفير سبل انتصاف فعالة للضحايا . وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها لأن الآلية الوقائية الوطنية لا تعمل بفعالية بعد (المواد 2 و7 و 14) .

٢٢ -

(أ) إجراء تحقيقات فورية وشاملة وفعالة في جميع ادعاءات التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، في حال إدانتهم، بعقوبات تتناسب مع جسامة الجريمة المرتكبة، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا، بما يشمل إعادة التأهيل؛

(ب) ضمان حق الأفراد المحتجزين في الاستعانة بمحام فور اعتقالهم وفي جميع مراحل احتجازهم؛

(ج) إدراج دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول ) في جميع برامج تدريب موظفي إنفاذ القانون؛

(د) تمكين الآلية الوقائية الوطنية من الاضطلاع بمهامها بفعالية بدون مزيد من التأخير، بما يشمل إجراء زيارات منتظمة ومفاجئة إلى جميع أماكن الاحتجاز .

الإيذاء وسوء المعاملة في مؤسسات الرعاية ومستشفيات الأمراض النفسية

٢٣ - تلاحظ اللجنة الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها، بما في ذلك السياسات الرامية إلى الاستعاضة عن إيداعهم في مؤسسات الرعاية بترتيبات تمكنهم من العيش في كنف مجتمعاتهم وإلى تعزيز رصد مؤسسات الرعاية، غير أنها تعرب عن قلقها مما يلي:

(أ) احتجاز الأشخاص ذوي الإ ع اقة قسراً وإخضاعهم للعلاج النفسي بدون موافقتهم على أساس إ صابتهم بعجز عقلي أو ذهني؛

(ب) التقارير التي تفيد بارتكاب مقدمي رعاية وأخصائيين في المجال الصحي وموظفين في مؤسسات الرعاية النفسية والعصبية أعمال إيذاء وسوء معاملة شملت الاغتصاب والإكراه على استخدام تدابير منع الحمل والإجهاض القسري والإهمال والتقييد والعزل، مع الإشارة على وجه الخصوص إلى خطورة الحالة في مؤسسة بالتي للأمراض العصبية والنفسية، ومؤسسة كوشييري للأمراض العصبية والنفسية، ومؤسسة أورهي للفتيان والشبان ذوي الإعاقة؛

(ج) التشريعات السارية في الدولة الطرف التي تجيز إنهاء الحمل بدون موافقة الأم في حالة إصابتها بإعاقة نفسية - اجتماعية أو ذهنية (المواد 3 و7 و9 و16) .

٢٤ -

(أ) مراجعة قوانينها وممارساتها المتعلقة بالاحتجاز القسري على أساس الإعاقة العقلية أو الذهنية بما يكفل عدم تطبيق إجراء الاحتجاز إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة ممكنة وعدم اعتبار الإصابة بإعاقة في حد ذاته مبرراً لسلب الحرية؛

(ب) تعزيز الرعاية النفسية الهادفة إلى صون كرامة المرضى، البالغين والقصر على السواء، وكفالة حظر استخدام العلاج النفسي بدون موافقة المريض حظرا ً عاماً وعدم استخدامه إل ا في الحالات الاستثنائية كملاذ أخير تمليه مصلحة الشخص المعني، شريطة أن يكون الشخص قادراً على إعطاء موافقته عليه وأن يكون العلاج لأقصر وقت ممكن وألا يخلف عليه أي أثر طويل الأجل؛

(ج) حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التعرض مجدداً إلى الإيذاء وسوء المعاملة، بسبل منها اعتماد نظام رصد شامل وفعال ومستقل في جميع مؤسسات الرعاية ومستشفيات الأمراض النفسية؛

(د) إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وشاملة في جميع ادعاءات الإيذاء وسوء المعاملة المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة، ومس ا ءلة الجناة، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا؛

(ه) كفالة تمتع النساء ذوات الإعاقة بحقهن في الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك عن طريق إلغاء التشريعات التي تجيز إنهاء الحمل بدون موافقة الأم .

الاحتجاز السابق للمحاكمة

٢٥- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء إمكانية احتجاز الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جريمة لمدة 72 ساعة قبل مثولهم أمام قاض (المادة 9) .

٢٦ - ينبغي للدولة الطرف أن توائم تشريعاتها وممارساتها مع أحكام المادة 9 من العهد، مع م راعاة تعليق اللجنة العام رقم 35 (2014) بشأن حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه، الذي ترى فيه اللجنة عموماً أن مدة 48 ساعة تكفي قبل مثول الفرد المحتجز أمام قاض .

٢٧ - تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين ظروف الاحتجاز، بما فيها بناء مرافق احتجاز جديدة، غير أن القلق لا يزال يساورها إزاء استمرار مشاكل الاكتظاظ، والعنف بين السجناء، وسوء الظروف الصحية، وقلة سبل الحصول على الرعاية الصحية الملائمة . وتعرب اللجنة عن قلقها بوجه خاص إزاء الحالة في سجن سوروكا (المادة 10) .

٢٨ - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات ملموسة لتحسين الظروف السائدة في السجون وفي مرافق الاحتجاز بما يتماشى مع أحكام العهد وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) . ‬

الحق في محاكمة عادلة وإقامة العدل

٢٩ - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإصلاح قطاع العدالة، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار استشراء الفساد وتفشيه في الجهاز القضائي، مقوضاً بذلك دعائم إقامة العدل على نحو فعال في الدولة الطرف . وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء الشروع في تحقيقات جنائية ضد القاضية دومنيكا مانولي في أ عقاب قرارها القاضي بإقرار نتائج الاستفتاء الذي أجرته حركة " نبر الكرامة والحقيقة " المدنية . وتكرر اللجنة ما أعربت عنه سابقاً من قلق إزاء تعيين القضاة لفترة أولية مدتها خمس سنوات في الدولة الطرف وعدم تعيينهم بشكل دائم إلا بعد انقضاء تلك الفترة (المادة 14) .

٣٠ - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير ملموسة وفعالة لضمان إقامة العدل على نحو سليم، وفقاً لأحكام المادة 14 من العهد ومع م راعاة تعليق اللجنة العام رقم 32 (2007) بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة .

(أ) كفالة حصول القضاة على أجر كاف وتعيينهم لفترة طويلة بما فيه الكفاية لضمان استقلال القضاء ونزاهته؛

(ب) ضمان إجراء تحقيقات فورية وشاملة ومستقلة ومحايدة في أي ادعاء يتعلق بالتدخل في استقلال القضاء، ومحاكمة الجناة ومحاسبتهم، بمن فيهم المسؤولون القضائيون المشتبه في تواط ئ هم ؛

(ج) كفالة حماية القضاة عموماً، قانوناً وممارسةً، من أي جزاء أو قصاص لاتخاذهم قرارات قضائية لا تحظى بشعبية، وسير الدعاوى القضائية الاستثنائية المرفوعة ضد القضاة وفقاً لإجراءات منصفة تكفل ال موضوعي ة و ال حياد على النحو المنصوص عليه في الدستور أو القانون .

حرية التعبير

٣١ - تلاحظ اللجنة الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لإصلاح قانون البث الإذاعي وزيادة تعددية وسائل الإعلام وشفافيتها، غير أنها تعرب عن قلقها إزاء استمرار تركز ملكية وسائل الإعلام في يد فئة قليلة وتأثر وسائل الإعلام بشدة بالمصالح السياسية والخاصة التي قد لا تمثل المصلحة العامة . وتكرر اللجنة أيضاً الإعراب عن قلقها إزاء استخدام قوانين التشهير المدنية ضد الصحفيين المستقلين (المادة 19) .

٣٢- ينبغي للدولة الطرف أن تبذل مزيداً من الجهود لزيادة تعد د وسائل الإعلام وتنوع الآراء والمعلومات المتاحة للجمهور، واضعة في اعت بارها تعليق اللجنة العام رقم 34 (2011) بشأن حرية الرأي والتعبير . وينبغي لها أيض اً أن تكفل للصحفيين المستقلين ولوسائط الإعلام إمكانية الاضطلاع بمهامهم بدون تدخل لا مبرر له .

حرية التجمع

٣٣ - تلاحظ اللجنة ارتفاع عدد التجمعات التي تنظم في الدولة الطرف، غير أنها تعرب عن قلقها مما يلي: (أ) كثرة عدد الانتهاكات المبلغ عنها التي تتعلق بقانون التجمعات وقانون المخالفات الإدارية، مما قد يوحي بخضوع التجمعات لتنظيم مفرط؛ (ب) طبيعة القضايا التي أدت إلى مقاضاة منظمي التجمعات، مما قد يؤدي إلى ثني الناس عن ممارسة ح قهم في حرية التجمع؛ (ج) التقارير التي تفيد بأن موظفين معنيين بإنفاذ القانون حذروا أفراداً من مغبة المشاركة في تجمعات سياسية (المادة 21) .

٣٤ - ينبغي للدولة الطرف أن تضمن الحق في حرية التجمع بدون أي قيود أو عقبات لا مبرر لها قانوناً أو ممارسة، وأن تتخذ التدابير المناسبة لكفالة ألا يواجه منظمو التجمعات والمشاركون فيها أي عمل من أعمال الترهيب، بما في ذلك تدخل الشرطة قبل تنظيم تلك التجمعات .

الانتهاكات المرتكبة في أعقاب انتخابات عام 2009

٣٥ - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التأخر في التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبها موظفو إنفاذ القانون في أعقاب انتخابات عام 2009، وعدم مقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم بجزاءات تتناسب مع خطورة الجرائم التي ارتكبوها (المواد 2 و6 و7 و21) .

٣٦ - ينبغي للدولة الطرف أن تسرع وتيرة عمليتها الرامية إلى التحقيق الشامل والفعال في جميع ادعاءات إساءة المعاملة من جانب موظفي إنفاذ القانون فيما يتصل بالانتخابات التي جرت في نيسان/أبريل 2009، وأن تكفل تقديم المسؤولين عن ارتكابها فوراً إلى العدالة وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا، بما في ذلك التعويض الكافي وإعادة التأهيل .

حرية تكوين الجمعيات

٣٧ - تلاحظ اللجنة الإصلاحات المزمع إدخالها على القوانين المنظمة لتسجيل الجمعيات في الدولة الطرف، غير أنها تعرب عن قلقها إزاء ما تتسم به عملية تسجيل المنظمات غير الحكومية أو الدينية من طول وتعقيد بموجب القوانين والإجراءات الحالية . وتعرب عن قلقها أيضاً إزاء رفض تسجيل العديد من المنظمات غير الحكومية والدينية بناء على أسباب يبدو أنها لا تستند إلى أي أساس قانوني واضح (المادة 22) .

٣٨ - ينبغي للدولة الطرف أن تراجع قوانينها وممارساتها المتعلقة بتسجيل المنظمات كفالةً لامتثال تلك القوانين والممارسات للمادة 22 من العهد، ولا سيما لضرورة وضع معايير قانونية شفافة تستوفي شرطي الضرورة والتناسب . وينبغي لها أيض اً أن تنظر في نقل المسؤولية عن تسجيل تلك المنظمات إلى هيئة مستقلة .

قضاء الأحداث

٣٩ - تلاحظ اللجنة التدابير المتعددة التي اتخذتها الدولة الطرف لإنشاء " نظام عدالة مراع للأطفال " غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بما يلي: (أ) عدم تحديد أي فترة زمنية قصوى فيما يتعلق باحتجاز الأطفال قبل محاكمتهم طيلة العملية القانونية برمتها؛ (ب) استمرار نقص خدمات التعليم والدعم النفسي أثناء الاحتجاز؛ (ج) تفاوت جودة الخدمات التي يقدمها المحامون الذين يمثلون الأطفال المخالفين للقانون؛ (د) إمكانية استخدام الحبس الانفرادي لعدة أيام كإجراء تأديبي؛ (ه) احتجاز الأطفال المدانين بجرائم في مرافق احتجاز البالغين في بعض الأحيان (المواد 10 و14 و24) .

٤٠ - ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها الرامية إلى وضع نظام قضاء أحداث شامل وفعال يراعي سن الأطفال المخالفين للقانون واحتياجاتهم الخاصة وضعف حالهم . وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إتاحة المساعدة القانونية الملائمة للقصر وعدم اللجوء إلى احتجازهم وحبسهم إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة .

الأطفال المودعون في مؤسسات الرعاية

٤١ - ترحب اللجنة بالتدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لإصلاح نظام الرعاية المؤسسية للأطفال المستضعفين، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد باستمرار فصل الأطفال وإيداعهم في المؤسسات وعدم كفاية الخدمات البديلة وضعف جودتها (المادتان 23 و24) .

٤٢ - ينبغي للدولة الطرف أن تخصص موارد بشرية ومالية كافية لتنفيذ إصلاح نظام الرعاية المؤسسية للأطفال، وأن تبذل مزيداً من الجهود لتوفير خدمات اجتماعية ملائمة وعالية الجودة للأطفال المستضعفين، بدلاً من إيداعهم في مؤسسات الرعاية، بطريقة تراعي ظروفهم واحتياجاتهم الفردية . وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن توفر ما يكفي من دعم وخدمات لمتابعة الأطفال الذين يغادرون مؤسسات الرعاية وإعادة إدماجهم .

دال - النشر والمتابعة

٤٣ - ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد والبروتوكولين الاختياريين الملحقين به وتقريرها الدوري الثالث وهذه الملاحظات الختامية بهدف توعية السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وعامة الناس بها . ‬

٤٤- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدّم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 10 (الإطار الوطني لحقوق الإنسان) و24 (الإيذاء وسوء المعاملة في مؤسسات الرعاية ومستشفيات الأمراض النفسية) و28 (ظروف الاحتجاز) أعلاه . ‬

٤٥- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم تقريرها الدوري المقبل في موعد أقصاه 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، وأن تضمّنه معلومات محددة ومحدَّثة عن تنفيذ جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية وعن تنفيذ العهد ككل . وبما أن الدولة الطرف قبلت الإجراء المبسط لتقديم التقارير، فإن اللجنة ستحيل إليها في الوقت المناسب قائمة مسائل قبل تقديم تقريرها المقبل .