الأمم المتحدة

CED/C/14/D/2/2017

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

Distr.: General

21 June 2018

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

قرار اعتمدته اللجن ة بموجب المادة 31 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 2/2017 * **

بلاغ مقدم من: م. إ.

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ وابنتها م. ج.

الدولة الطرف: تشيكيا

تاريخ تقديم البلاغ: ٢٢ حزيران/ يوني ه ٢٠١٧

تاريخ اعتماد القرار: ٣٠ أيار/مايو ٢٠١٨

المسألة الموضوعية: مدى التزام الدولة الطرف بتقديم معلومات عن مكان وجود شخص من الأشخاص

مواد الاتفاقية: 1 و12 و17 و18 و20 و24 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 2

١- صاحبة البلاغ وابنتها من مواطني الاتحاد الروسي. وقد أكدت صاحبة البلاغ أن ابنتها اختفت مع زوج هذه الأخيرة في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥ وأن زوج البنت شوهد آخر مرة في تشيكيا في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥. ولم تستطع صاحبة البلاغ الحصول من السلطات في تشيكيا على أي معلومات عن مصيرهما ومكان وجودهما.

٢- وبعد إحالة البلاغ، أكدت الدولة الطرف أن الضحية المزعومة وزوجها كانا في تشيكيا وأنهما في حالة جيدة ولكنهما لا يرغبان في الكشف عن موقعهما.

٣- وفي نيسان/أبريل ٢٠١٨، أخطرت صاحبة البلاغ ب أن موقع ابنتها قد تم تحديده.

٤- وترى اللجنة، في ضوء المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف المعنية، وإذ تأخذ في الاعتبار أن الادعاءات التي أثارتها صاحبة البلاغ تتصل مباشرة بالحالة الفردية لابنتها، التي تم حلّها، أن موضوع الشكوى المقدمة صوري، وتقرر وقف النظر في البلاغ رقم 2/2017.