الأمم المتحدة

CAT/C/KWT/4

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

27 October 2020

Original: Arabic

Arabic, English, French andSpanish only

لجنة مناهضة التعذيب

التقرير الدوري الرابع المقدم من الكويت بموجب المادة 19 من الاتفاقية وفقاً للإجراء المبسط لتقديم التقارير، والذي حل موعد تقديمه في عام 2020 *

أولا- المقدمة

1 - تم إعداد هذا التقرير وفقا للفقرة ( 1 ) من المادة ( 19 ) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة.

2 - التزاما من دولة الكويت باحترام وإعمال الحقوق والحريات والأحكام المنصوص عليها في "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، وفي كافة المبادئ والمواثيق والعهود والاتفاقيات ذات العلاقة بحقوق الإنسان والتي من شأنها العمل على صيانة كرامة الإنسان وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الأفراد، حيث تم العمل على إ عداد هذا التقرير تزامناً مع ما أصاب العالم من أثار صحية بسبب جائحة (كوفيد- 19 ) وما  يشكله من مخاطر بعيدة المد ى ، إلا أن دولة الكويت ملتزمة في بحماية حقوق الإنسان والتي عكستها التدابير والإجراءات لحماية الإنسان دون تمييز من هذا الوباء الخطير.

ثانيا- منهجية إعداد التقرير

3 - أ عد هذا التقرير اللجنة الوطنية الدائمة ل إ عداد التقارير ومتابعة التوصيات ذات الصلة بحقوق الإنسان والتي تترأسها وزارة الخارجية وتضم كافة الجهاتِ الحكومية المعنية، حيث عملت اللجنة التي كلفت بإعداد التقرير على تجميع المعلومات والبيانات الواردة من جميع الجهات المختصة ودراستها وصياغتها في هذا التقرير، كما  أجرت اللجنة الوطنية عملية تشاوري ة مع الديوان الوطني لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية .

ثالثا- الرد على قائمة المسائل المحالة من لجنة مناهضة التعذيب قبل تقديم التقرير الدوري الرابع والواردة في الوثيقة CAT/C/KWT/QPR/4 على النحو التالي:

المادتان ( 1 و 4 )

4 - بادرت دولة الكويت بالتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة، والمصدق عليها بالقانون رقم 1 لسنة 1996 ، ولما  كانت الاتفاقيات التي تُصدق عليها دولة الكويت تصبح من تاريخ نفاذها جز ءًا لا  يتجزأ من التشريعات الكويتية الوطنية، يُضم إلى المنظومة القانونية الداخلية لدولة الكويت، ومن ثم يكون على جميع هيئات ومؤسسات الحكومة والأفراد، الالتزام بأحكامها، ليس هذا فقط بل أن القضاء الكويتي يكون على عاتقه كفالة تطبيقها.

5 - تأتي هذه الإلزامية القانونية الوطنية، استناداً إلى نص المادة رقم ( 70 ) من الدستور الكويتي، والتي تنص على أنه "يُبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة فوراً مشفوعة بما  يتناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية"، وضماناً لعدم تقييد حرية الإنسان دون وجه حق، ومن أجل مناهضة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو  الحاطة بالكرامة، توالت الموا د: ( 31 )، ( 32 )، ( 33 )، ( 34 ) من الدستور، لتؤكد كل منها على نبذ ومناهضة دولة الكويت لكل هذه التجاوزات، وأنه لا  عقوبة إلا  بنص وأن المتهم بر يء إلى أن تثبت إدانته، مع التأكيد على مبدأ شخصية العقوبة.

6 - تضمنت العديد من التشريعات الوطنية لدولة الكويت حظر التعذيب والمعاقبة عليه من تلك النصوص على سبيل المثال لا  الحصر ومنها: نصت المادة ( 70 ) من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 على أنه "يجب على القاضي، إذا حكم على موظف عام بعقوبة او جنحة من أجل رشوة أو  تعذيب متهم لحمله على الاعتراف ... أن يقضي بعزله عن الوظيفة مدة يحددها الحكم، بحيث لا  تقل عن سنة ولا  تزيد عن خمس سنوات".

7 - كما نصت المادة رقم ( 184 ) من قانون الجزاء على أنه "كل من قبض على شخص أو  حبسه أو  حجزه في غير الأحوال الذي يقررها القانون أو  بغير الإجراءات التي يقررها، يعاقب بالحبس مدة لا  تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا  تتجاوز ( 225 ) دينار أو  بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا اقترنت الأعمال بالتعذيب البدني وبالتهديد بالقتل كانت العقوبة الحبس مدة لا  تتجاوز سبع سنوات.

8 - كما جاء قانون الجزاء الكويتي رقم 31 لسنة 1970 ، ليؤكد هذه المبادئ، من خلال مادته رقم ( 53 ) والتي نصت على أنه "يعاقب بالحبس ... كل موظف عام أو  مستخدم عذب بنفسه أو  بواسطة غيره متهماً أو  شاهداً أو  خبيراً لحمله على الاعتراف بجريمة أو  على الإدلاء بأقوال أو  معلومات من شأنها ... وتكون العقوبة المقررة للقتل عمداً إذا أفضى التعذيب إلى الموت ..." .

9 - وأتت المادة ( 56 ) من ذات القانون، لتؤيد هذا المعنى من خلال نصها على أن "كل موظف عام أو  مستخدم وكل شخص مكلف بخدمة عامة، ا ستعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته، بحيث أنه أخل بشرفهم أو  أحدث آلاماً بأبدانهم يعاقب بالحبس".

10 - وجرمت المواد: من ( 160 ) إلى ( 166 ) من قانون الجزاء الكويتي، كل فعل فيه مساس بسلامة الجسد أياً كانت صورته.

11 - وحرصاً من دولة الكويت على إدراج تعريف التعذيب بالتشريع الوطني أن قامت لجنة تطوير التشريعات في وزارة العدل بإعداد مشروع قانون بشأن تعديل المادة رقم ( 53 ) من القانون رقم 31 لسنة 1970 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 بما يتسق مع حكم المادة ( 1 ) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

12 - تجدر الإشارة أنه من الثابت أن التشريع الجزائي الكويتي، يعالج إلى حد كبير جميع حالات التعذيب والإيذاء أو  المعاملة اللاإنسانية أو  القاسية ولكن في صورة نصوص متفرقة، فإن نصوص التجريم في القانون الجزائي، لا  تحدد في بعض الأحيان أوصاف السلوك المجرم، وإنما تكتفي بذكر الحدث الإجرامي، كما  هو الحالة بالنسبة لجريمة التعذيب، فيكون مفهوماً أن كل سلوك يفضي إلى هذا الحدث هو المقصود بالحظر، وأنه على هدى طبيعة الحدث ذاته تحدد أوصاف السلوك المؤدي إليه، مما  مفاده اتساق مفهوم التعذيب الذي أورده المشرع الكويتي بالنصوص الجزائية المختلفة - إلى حد كبير - مع المعايير الدولية المقررة بهذا الصدد.

المادة ( 2 )

المسائل الواردة في الفقرة ( 3 ) من قائمة المسائل

13 - أن التدابير المعمول بها لضمان تمتع جميع المحتجزين في الممارسة العملية بجميع الضمانات القانونية ال أ ساسية منذ بداية حرمانهم من الحرية تتم وفقاً لما  ورد في قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي رقم ( 17 / 1960 ) والمعدل بالقانون رقم ( 35 / 2016 ) مجموعة من الضمانات التي توفر للمتهمين محاكمة عادلة تتمثل في الآتي:

حق الحصول على محام: يتمتع جميع المحجوزين (موقوف - محكوم) بجميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية حرمانهم من الحرية ولاسيما حق الحصول على محامي وفقا لقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 بالنصوص التالية:

نص المادة ( 60 ) مكرر أضيف بموجب قانون رقم 3 لسن ة 2012 " على رجال الشرطة خلال مدة الحجز المذكورة تمكين المتهم من الاتصال بمحاميه أو  إبلاغ من يراه بما  وقع له" .

نص المادة ( 75 ) عدلت بموجب قانون رقم 3 لس نة 2012 "ل لمتهم والمجني عليه الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق الابتدائي، لكل منهما الحق في أن يصطحب معه محاميه" .

نص المادة ( 120 )" للمتهم في جناية الحق في أن يوكل من يدافع عنه، وعلى المحكمة أن تنتدب من المحامين من يقوم بهذه المهمة إذا لم  يوكل المتهم أحد ا وللمتهم الحق في جنحة، ولغيره من الخصوم، الحق دائما في توكيل من يحضر معه " .

الفحص الطبي: عند دخول أحد المحكوم عليهم أو  الموقوفين إلى السجن يتم إخضاعه للكشف الطبي ولا  يتم توزيعه على الجناح إلا  بعد اجتياز الفحص الطبي، وكذلك يشمل الفحص تعرضه لأي إصابات ناتجة من تعذيب أو  سوء معاملة، ولكل سجين ملف طبي يحفظ لدى مستشفى السجن الذي يرأسه طبيب مختص وتكون التقارير خاضعة لإدارة المستشفى، وللسجين الحق في الاطلاع على تقاريره الطبي ة، وتوجد داخل مستشفى السجن عيادات تخصصية ( القلب - الكبد - الجهاز الهضمي - الدرن - الصدر - العظام - الجلدية -الأنف والإذن والحنجرة - الباطنية - الجراحة العامة - الطب النفسي وأمراض النساء والولادة ) مع وجود كادر طبي من أطباء وممرضين ومنسقين تابعين لوزارة الصحة العامة بدولة الكويت، ويتم نقل من تستلزم حالته النقل إلى المستشفيات والعيادات الخارجية بناء على توصية الطبيب المختص.

إبلاغ المحتجزين بحقوقهم والتهم الموجهة إليهم: نصت المادة ( 98 ) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ع لى " إذا كان المتهم حاضرا فعلى المحقق قبل البدء في إجراءات التحقيق أن يسأله شفويا عن التهمة الموجهة إليه.. وللمتهم أن يرفض الكلام أو  أن يطلب تأجيل الاستجواب لحين حضور محاميه أو  لأي وقت آخر وللمتهم في كل وقت أن يبدي ما لديه من دفاع وأن يناقش شهود الإثبات"، وفور إيداعه داخل مجمع السجون يتم إبلاغه عن سبب دخوله السجن والحكم الصادر ضده ومن ثم إخطاره بكافة حقوقه وواجباته أثناء قضاء محكوميته داخل الحبس، كما  توجد لوحات إرشادية معلقة داخل كل سجن مدون عليها حقوق وواجبات السجين.

تمكين السجناء من الطعن على الحكم الصادر ضده م: نصت المادة ( 187 ) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أنه "تجوز المعارضة من المحكوم عليه حكما غيابيا في الجنح والجنايات، وتكون المعارضة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي" أو  الاستئناف بالمادة ( 199 ) من ذات القانون على أنه "يجوز استئناف كل حكم صادر بصفة ابتدائية، بالبراءة أو  الإدانة، من محكمة الجنح أو  من محكمة الجنايات أو  التمييز بالماد ( 8 ) من القانون رق م ( 40 لسنة 1972 ) بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته على أنه: "لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمس ؤو ل عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بالتمييز في الأحكام الجزائية الصادرة عن محكمة الاستئناف العليا في مواد الجنايات، واطلاعه على صورة أي حكم أو  ورقة تعلن إليه في السجن، وإذا أبدى المسجون رغبته في إرسال صورة الإعلان لشخص معين ترسل الورقة إليه، وكل عريضة دعوى أو  عريضة استئناف يرغب المسجون في رفعها يتم التحقق من إيصالها إلى الجهة المختصة في الميعاد المقرر.

تمكين المحتجزين من الإبلاغ عن اعتقالهم لقريب أو  شخص آخر من اختيارهم: عند دخول النزيل إلى السجن سواء كان ( موقوفا أو  محكوم اً) يمكّن من الاتصال بأحد أقاربه أو  أي شخص يرغب بالاتصال به، ويمكّن الأجانب من الاتصال بقناصلهم أو  بالسلطات التي ترعى مصالحهم (المادة 60 مكرر من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية) حيث يتم إبلاغ بعض السفارات بصفة دورية بعدد رعاياها داخل السجن وذلك حسب طلب ).

14 - التدابير المتخذة لرصد امتثال موظفي إنفاذ القانون للضمانات القانونية الأساسية وأي تدابير تأديبية اتخذت ضد الضباط المخالفين في هذا الشأن نشير في هذا الصدد إ لى أن وزارة الداخلية تقوم باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير في القطاعات الأمنية التي يوجد بها مراكز احتجاز والتي تضمن تمتع المحتجزين فيها بجميع الحقوق والضمانات القانونية كما  يلي:

اتخاذ التدابير التي تكفل التزام منتسبي وزارة الداخلية بالمعايير والضوابط القانونية فيما يتعلق باحتجاز الأشخاص، على سبيل المثال ) وضع كاميرات المراقبة في أماكن الاحتجاز - إثبات كافة وقائع الاحتجاز في دفاتر خاص ة).

المرور على أماكن الاحتجاز بشكل مستمر للتأكد من قانونية الحجز، وعمل كشف يومي بحالات الاحتجاز يبين فيه وقت الحجز وسببه وتتم المراجعة يوميا .

تقوم وزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بجولات تفتيشية يومية على أماكن التوقيف المؤقت في المخافر ومكاتب المباحث أو  إدارات التنفيذ كما  تقوم بجولات تفتيشية على أماكن السجون في المؤسسات الإصلاحية ويتم التركيز في التفتيش على أوضاع وظروف التوقيف والحب س، ومدى مراعاة تلك الأوضاع للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ووفقاً للقوانين المطبقة بالبلاد ويتم الإبلاغ عن أي تجاوزات أو  ممارسات لا  إنسانية يتم رصدها إلى المس ؤو لين بالوزارة لاتخاذ إجراءات عاجلة وتوقيع عقوبات رادعة بحق المتجاوزين وهذا بحد ذاته يمنع وجود أي تعذيب أو  سوء معاملة ويعزز المعاملة الإنسانية حيث يتم التركيز في أعمال التفتيش على الآتي:

صحة وقائع الاحتجاز أو  التوقيف والجهة الآمرة.

التأكد من قانونية التوقيف وعدم تجاوز المدة المقررة بالقانون.

التفتيش على أماكن التوقيف المؤقت للتأكد من مطابقتها الشروط التي ينص عليها القانون وتهيئة البيئة المناسبة والملائمة للموقوفين صحياً واجتماعياً وأمنياً.

الحرص على إتاحة الفرصة وتمكين الموقوفين من الاتصال بأقربائهم أو  الممثلين القانونيين عنهم لمتابعة قضاياهم أو  اتخاذ إجراءات لحل الإشكالات القانونية كحق من حقوقهم التي كفلها القانون أو  سداد مديونياتهم أو  إحضارهم بالأوقات المحددة.

متابعة ظروف التوقيف والاحتجاز من حيث سوء المعاملة أو  التعسف معهم.

القيام بإبلاغ السفارات التابع لها الموقوفين في حال كونهم ( أجانب ) بوجودهم في أماكن التوقيف وأسباب التوقيف.

فحص الوجبات الغذائية المقدمة للموقوفين من حيث الجودة والكمية والظروف الصحية.

تقديم الرعاية الصحية الكاملة للموقوفين ونقلهم إلى المستشفى في حال ما إذا استدعت الحالة المرضية ذلك.

حفظ الممتلكات والأمانات لجميع الموقوفين وفق سجلات رسمية.

الحرص على وجود سجل أحوال خاص يتضمن قيود بأي حركة تخص هؤلاء المحتجزين حتى يمكن الرجوع إلى تلك السجلات وحفظ حقوقهم عند حدوث أي خطأ أو  تجاوز.

15 - التدابير المتخذة لرصد امتثال موظفي إنفاذ القانون للضمانات القانونية الأساسية وأي تدابير تأديبية ضد ضباط الشرطة الذين لم  يسمحوا على الفور للأشخاص المحرومين من حريتهم بالاستفادة من الضمانات المذكورة سلفا، ف إ ن الجهات المختصة لا  تتوانى في إجراء التحقيقات الإدارية اللازمة في حالة وجود قصور من موظفي إنفاذ القانون ضد الأشخاص المحرومين من حري ا تهم، وفي  حالة ثبوت الوقائع يتم إحالة من يثبت عليهم تلك الاتهامات إلى الجهات المختصة، كما  أنه وفقاً للقانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة واللوائح التنفيذية الصادرة بناء عليه والقانون رقم 15 لسنة 1975 في شأن الخدمة المدنية فإنه يتم وقف من يتم التحقيق معه في هذه الاتهامات عن العمل إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.

المسائل الواردة في الفقرة ( 4 ) من قائمة المسائل

16 - بداية حرص المشرع الدستوري على حظر التعذيب صرحة في المادة ( 31 ) من دستور دولة الكويت "لا يجوز القبض على إنسان أو  حبسه أو  تفتيشه أو  تحديد إقامته أو  تقييد حريته في الإقامة أو  التنقل إلا  وفق أحكام القانون، ولا  يعرض أي إنسان للتعذيب أو  للمعاملة الحاطه بالكرامة ".

17 - ووجبت الإشارة إلى ما تضمنه القانون رقم 17 لسنة 1960 في شأن الإجراءات الجزائية في متن حكم نصوصه من عدم جواز الاعتداد بالأوامر العليا كمبرر للإجراءات المخالفة للقانون ومنها:

ا لمادة رقم ( 1 ) " عدم جواز توقيع عقوبة جزائية إلا بعد محاكمة وفق الإجراءات القانونية ".

المادة رقم ( 12 ) " لا يجوز لمحقق أو  لأي شخص ذي سلطة قاضية أ ن يستخدم التعذيب أو  ال إ كراه للحصول على أ قوال متهم أو  شاهد، أو  لمنعه من تقرير ما يريد ال إ دلاء به، أ ثناء إ جراءات المحاكمة أو  التحقيق أو  التحري، وكل عمل من هذا القبيل يعاقب مرتكبه طبقا للنصوص المقررة في قانون الجزا ء".

18 - كما حددت المادة رقم ( 53 ) من ذات القانون الحالات التي يجوز فيها القبض على الأشخاص واستوجبت أن يكون القبض بناء على أمر كتابي صادر عن السلطة المخولة بإصداره.

19 - ونصت المادة رقم ( 224 ) من ذات القانون ب أ نه لا  يجوز لأي ضابط مس ؤو ل عن السجن أن يسمح بدخول محبوس إلا  بناء على أمر حبس مكتوب من السلطة المختصة، ولا  يجوز إبقاء المحبوس لمدة تزيد عن الموجودة ب أم ر الحبس.

20 - فطبقاً لأحكام المادتين رقم ( 226 ) ورقم ( 227 ) لا  يجوز القبض على شخص إلا  بأمر قبض صحيح صادر من السلطة المختصة ولا  يجوز إيداع المحبوس في غير السجون المخصصة لذلك، فإذا أخطر أحد الأشخاص المحقق بالقبض على شخص دون وجه حق وجب عليه مباشرة التحقيق مباشرة وإخلاء سبيل الشخص، ولا  يجوز التأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة الشخص المس ؤو ل عن ذلك جنائياً، فضلاً عن العقوبات الجزائية المنصوص عليها في القانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته المشار إليها بالفقرة السابقة.

المسائل الواردة في الفقرة ( 5 ) من قائمة المسائل

21 - الدستور الكويتي كفل است ق لال القضا ة في أداء عملهم فنصت المادة 163 على أنه:

لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه.

لا يجوز بحال التدخل في سير العدالة.

يكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل.

22 - شروط التعيين في الوظائف القضائية فقد نظمها المشرع في المادة رقم ( 19 ) من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 في شأن تنظيم القضاء والتي تشترط الآتي:

أن يكون مسلما.

أن يكون كويتيا فإن لم  يوجد جاز تعيين من ينتمي بجنسية إلى إحدى الدول العربية.

أن يكون كامل الأهلية غير محكوم عليه قضائيا أو  تأديبيا لأمر مخل بالشرف أو  الأمانة.

أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

أن يكون حاصل اً على إجازة الحقوق أو  الشريعة أو  ما يعادلها من ال إ جازات العالمية.

23 - كما نظمت المواد ( 26 - 29 ) من القانون المذكور واجبات والتزامات القضاة وأعضاء النيابة العامة فقررت الآتي:

لا يجوز للقاضي بغير موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن يكون محكما ولو بغير أجر، ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء، إلا  إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو  أصهاره من الدرجة الرابعة.

يحظر على القضاة أو  أعضاء النيابة العامة أبداء الآراء السياسية.

يحظر التقدم للترشيح في الانتخابات العامة.

لا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات.

حظر جلوس قضاة بينهم قرابة أو  مصاهرة من الدرجة الرابعة في دائرة واحدة.

لا يجوز أن يكون لممثل النيابة العامة أو  ممثل أحد الخصوم أو  المدافع عنه من تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى.

24 - بشأن قابلية القضاة للعزل فإن القضاة وأعضاء النيابة العامة عدا من هم من درجة وكيل نيابة (ج) غير قابلين للعزل إلا  و فقاً لإجراءات المحاكمة التأديبية المنصوص عليها في القانون.

25 - لا يجوز إنهاء عقود المتعاقدين من القضاة وأعضاء النيابة العامة إلا  بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء ( المادة 23 من ذات القانو ن).

المسائل الواردة في الفقرة ( 6 ) من قائمة المسائل

26 - يتسم القانون رقم 67 لسنة 2015 بشأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان بطبيعة قانونية خاصة، ففي حين يعد الديوان بمثابة جهة وطنية رسمية مستقلة لحقوق الإنسان، إلا  أنه ليس بجهة إدارية أو  حكومية وفقاً للمفهوم القانوني السائد، كما  أنه ليس أيضاً من قبيل منظمات المجتمع المدني، لذا يمكن القول بأن الوصف القانوني الأمثل لديوان حقوق الإنسان، هو اعتباره جهازاً وطنياً دائما يعنى بحقوق وحريات الإنسان، يدعم ويكمل وينسق نظم وجهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي.

27 - وتناولت المادة ( 3 ) من القانون 67 لسنة 2015 بيان تعداد وتعددية أعضاء مجلس الإدارة، بحيث يتألف المجلس من ( 11 ) عضو من الشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والاهتمام بمسائل حقوق ال إ نسان .

28 - وتضمنت المادة ( 6 ) تعداداً وافياً لنحو أربعة عشر اختصاصاً من الاختصاصات القانونية والمهام، أولها يتعلق بالالتزامات الدولية الواردة في اتفاقيات حقوق الإنسان الرئيسية، وثانيها يشمل الاختصاصات والمس ؤو ليات الوارد النص عليها في متن الفقرة رقم ( 3 ) من المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية ( مبادئ باري س ) ، ومن ثم يمكن القول بأن الاختصاصات والمسئوليات التي جرى تبنيها في سياق حكم المادة ( 6 ) إنما اتسعت لتتضمن كافة المس ؤو ليات والاختصاصات التي تتسق مع مبادئ باريس، وامتدت لتشمل أيضاً العديد من المهام والاختصاصات الأخرى التي تتوافق مع نصوص الدستور ولذلك تلبى إجمالاً متطلبات تنفيذ وتفعيل أحكام اتفاقيات حقوق الإنسان الرئيسية التي صادقت دولة الكويت عليها.

29 - كما أن للديوان الوطني حق تلقي الشكاوى ورصد حالات انتهاكات حقوق ال إ نسان، ودراستها وتقصي الحقائق بشأنها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى الجهات المعنية والتنسيق معها ومتابعتها.

30 - نشير إ لى أن الديوان الوطني لحقوق الإنسان له مشاركات في مؤتمرات واجتماعات دولية وأيضا انضمامه إ لى بعض المنظمات الإقليمية المعنية بحقوق الإنسان كما  أن سبق له أن قدم تقارير ظل على التقرير الوطني الدوري الثالث لدولة الكويت للاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في أكتوبر 1990 .

المسائل الواردة في الفقرة ( 7 ) من قائمة المسائل

31 - تبنت دولة الكويت تجريم أعمال العنف المنزلي والجنسي بكافة مظاهر العنف وعلى الخصوص إذا امتدت إلى فئات ضعيفة في المجتمع كالمرأة والطفل داخل الأسرة، حيث تضمن قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، منظومة تكفل تجريم العنف بكافة صوره وأنماطه، بالإضافة إلى تضمينه نصوصاً خاصة تكافح وتجرم العنف الجسدي والجنسي ضد المرأة، ومن بين هذه النصوص:

نصت المادة رقم ( 160 ) من قانون الجزاء الكويتي 16 لسنة 1960 ، على أنه "كل من ضرب شخصاً أو  جرحه أو  ألحق بجسمه أذى أو  أخل بحرمة الجسم، وكان ذلك على نحو محسوس، يعاقب بالحبس مدة لا  تجاوز سنتين وبغرامة لا  تجاوز مائة وخمسين دينار أو  بإحدى هاتين العقوبتين".

وتأتي ال مادة ( 174 ) لتنص على أنه "كل من أعطى أو  تسبب في إعطاء امرأة، حاملاً كانت أو  غير حامل ... أو  بغير رضاها، عقاقير أو  مواد أخر ى مؤذية، أو  أستعمل القوة أو  أية وسيلة أخر ى ، قاصداً بذلك إجهاضها، يعاقب بالحبس مدة لا  تجاوز عشرة سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا  تجاوز ألف دين ار".

كما تناولت المواد من ( 178 ) إلى ( 185 ) بالتجريم العقابي، مسائل الخطف والاحتجاز والاتجار بالبشر.

32 - وبشأن العنف الجنسي، نصت المادة ( 186 ) على أنه "من واقع أنثى ب غير رضاها، سواء بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة، يعاقب بالإعدام أو بالحبس المؤبد"، هذا وقد حرص المشرع الجزائي على مد نطاق الحماية القانونية، إلى المرأة التي تعتريها عاهة في العقل للجنون أو العته، أو لكونها دون الخامسة عشرة أو معدومة الإرادة، حيث نصت المادة ( 187 ) من قانون الجزاء الكويتي على أنه "من واقع أنثى بغير إكراه أو تهديد أو حيلة، وهو يعلم أنها مجنونة أو معتوهه أو دون الخامسة عشرة أو معدومة الإرادة لأي سبب آخر، أو أنها لا تعرف طبيعة الفعل الذي تتعرض له، أو أنها تعتقد شرعيته، يعاقب بالحبس المؤبد ...". وهكذا أيضاً جاءت المادة رقم ( 191 ) .

33 - وعلى مستوى العنف الأسري، الذي يمكن أن تتعرض له بعض النساء المتزوجات، فإننا نجد المادة رقم ( 126 ) من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسن ة 1984 ، جاءت لتعطي الحق والحرية لأي من الزوجين، باللجوء إلى القضاء بدعوى التفريق للضرر، وذلك من خلال النص على أنه "لكل من الزوجين قبل الدخول أو  بعده، أن يطلب التفريق، بسبب إضرار الآخر به قولاَ أو  فعلاً".

34 - كما صدر القانون رقم 12 لسنة 2015 بإنشاء محكمة الأسرة وتعديلاته حيث نص القانون على إنشاء محكمة في كل محافظة ، وفي  هذا الصدد قامت وزارة العدل بإصدار القرارات اللازمة للبدء في عمل محكمة الأسرة ومنها القرار الوزاري رقم 113 لسنة 2016 بإنشاء مراقبتين بإدارة الاستشارات الأسرية ( مراقبة الرؤية وتسليم المحضون - تسوية المنازعات الأسرية ومناهضة العنف الأسري بمحكمة الأسرة ومن ضمن اختصاصاتها إعداد نماذج إثبات حالة للحالة التي تعاني من مشاكل أسري ة، وت سوية المنازعات وإبداء النصح، و حماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء الذي يقع من أحدهم على الآخرين وإيجاد الحلول المناسبة، و العمل على تعزيز الثقة لدى الطرف المعنف وخاصة الأطفال ومساعدتهم، و معالجة ما يحدثه العنف الأسري من تفكك أسر ى.

35 - كما صدر أيضاً القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2016 بإنشاء وتنظيم مراكز تسوية المنازعات الأسرية وحماية أ فراد الأسرة من العنف والإيذاء، وذلك في كل محافظة ويلحق بمحكمة الأسرة، ويتولى تسوية المنازعات الأسرية وحماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء الذي يقع من أحدهم على أفرادها الأخرين حيث يستقبل طلبات تسوية النزاع ويناقش الطرفين أمام أحد الباحثين بالمركز لسماع أقوالهم وإسداء النصح والإرشاد لهم، وذلك خلال 15 يوم من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز مدها باتفاق الطرفين لمدة لا  تتجاوز 60 يوم اً ، فإذا لم  يقبل طرفي النزاع الصلح ودياً يحال النزاع إلى محكمة الأسرة المختصة.

36 - وإنفاذاً لقانون محكمة الأسرة أن صدر قرار الوزارة بإنشاء صندوق تأمين الأسرة برأس مال مقدر ب ‍ 10 ملايين دولار أمريكي والذي يهدف إلى صرف مبالغ النفقات للزوجة أو  المطلقة أو  الأولاد أو  الاقرباء تنفيذاً للأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة المتعذر تنفيذها، سواء بسبب تغيب المحكوم عليه أو  جهل محل إقامته، أو  أي سبب أخر.

37 - كما أن القانون رقم 11 لسنة 2018 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون محكمة الأسرة الصادر بالقانون رقم 12 لسن ة 2015 ، أورد تعديلاً تشريعياً يجيز لإدارة صندوق تأمين الأسرة صرف مبالغ لأي من الفئات المستحقة على سبيل القرض، إلى حين صدور حكم بأحقيتها للنفقة، وذلك وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة حفاظاً على البعد الاجتماعي.

38 - أما فيما يتعلق بالاغتصاب الزوجي، فإنه على الرغم من أن دولة الكويت قد أوردت إعلان تفسيري عند الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مؤداه أنه في حالة تعارض أحكام العهد مع قانون ال أ حوال الشخصية الكويتي، فإن دولة الكويت ستطبق قانونها الوطني في هذه الحالة، ونشير إلى أن أمور الزواج والمعاشرة الزوجية متعلقة بقانون الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 51 لسن ة 1984 ، والذي يستمد قواعده من أ حكام ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء التي لا  تجيز تجريم المعاشرة الزوجية دون رضاء الطرف الآخر، وإن كان لا  يوجد في القانون ما يحول دون تجريم أفعال العنف والتعدي التي تصاحب المعاشرة الجنسية الشرعية بين الزوجين، و فيما يتعلق بقضايا العنف ضد المرأة التي سجلت لدى محاكم دولة الكويت فهي على النحو الآتي:

عام 2015 عدد ( 312 ) قضية.

عام 2016 عدد ( 310 ) قضية.

عام 2017 عدد ( 271 ) قضية.

عام 2018 عدد ( 289 ) قضية.

عام 2019 عدد ( 351 ) قضية.

39 - كما تم إنشاء مراكز استماع ودور إيواء لضحايا العنف الأسري و أ طفالهن القصر، تحت مظلة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وتم صياغة أهداف تلك المراكز وتحديد الفئات المستفيدة وأنواع الخدمات التي تقدمها وشروطها، وإعداد دليل السياسات والأنظمة الخاصة بتلك المراكز، حيث تم تخصيص مقر دائم لأول مركز استماع ودار إيواء وتجهيزها بجميع المتطلبات المادية استعد اداً لاستقبال بلاغات حالات العنف الأسري فور الانتهاء من تدريب الصف الأول من العاملات لتأهيلهن للتعامل الأمثل مع النساء والفتيات اللاتي يعانين من العنف أو  الناجيات منه.

40 - شكل المجلس الأعلى لش ؤو ن ال أ سرة فريق التدخل السريع لمتابعة حالات ضحايا العنف ال أ سري بعضوية ممثلي عن الجهات التالية: وزارة الشؤون الاجتماعية - وزارة الصحة - النيابة العامة - المباحث الجنائية، يهدف إلى سرعة الاستجابة للحالات المعنفة والتحري عنها واتخاذ ال ا جراءات اللازمة أو  المناسبة لمساعدتها، إضافة إلى متابعة الحالات التي تتعرض للعنف وتقديم المساعدات لضمان الاستقرار النفسي والعاطفي والجسدي والأسري قدر الإمكا ن، والعمل على إيجاد حلول قانونية ونفسية و إ جتماعية لضمان استقرار حياتهم وإعادة انضمامهم للمجتمع المدني .

41 - ونشير إ لى أن وزارة الداخلية أيضا لديها آليات الإبلاغ وتقديم الشكوى من قبل ضحايا العنف المنزلي من النساء والفتيات لدى جميع مراكز الشرطة، مع مراعاة للاعتبارات السرية في هذا الشأن، وقد قامت الوزارة في عام ( 2008 ) إنشاء إدارة الشرطة المجتمعية ومن ضمن اختصاصاتها حل المشاكل الأسرية بسرية تامة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني لضحايا العنف الأسري والجنسي، ويتم إحالة أطراف البلاغات والشكاوى الواردة إلى مراكز الشرطة والخاصة بمخالفة أحكام قانون الطفل إلى إدارة الشرطة المجتمعية، التي تتواصل مع الجهات المعنية ذات الصلة تمهيدا لإحالة الحالة إلى الجهة المختصة ( النيابة العامة، وال إدارة العامة للتحقيق ات، ور عاية الأحداث التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والع مل، وم ركز الإنماء الاجتماعي، وإ دارة الشرطة المجتمعية ) ، و ت وضح الجداول أدناه الحالات التي تم التعامل معها من قبل إدارة الشرطة المجتمعية خلال العام ( 201 8 - 201 9 ) وتم حل بعضها ودياً عن طريق اتخاذ إجراءات تصالحية وتم إحالة البعض منها إلى جهات التحقيق المختصة (ا لنيابة العامة - الإدارة العامة للتحقيقا ت) كما  هو موضح بالجدول أدنا ه:

إحصائية حالات العنف الواردة إلى "إدارة الشرطة المجتمعية " للعام 2018

البيان

العدد

الحالات التي تم استقبالها عن طريق مكتب الاستقبال بإدارة الشرطة المجتمعية ولها ملفات بالإدارة

45

شكا وى عنف تم حلها ودياً

5

حالات تم إحالتها للنيابة

1

حالات تم حفظها

11

حالات تم إحالتها إلى الإدارة العامة للتحقيقات

24

حالات تم إحالتها لنيابة الأحداث

1

حالات تمت إحالتها لمكتب الإنماء الاجتماعي

3

إحصائية حالات العنف الواردة إلى "إدارة الشرطة المجتمعية " للعام 2019

البيان

العدد

الحالات التي تم استقبالها عن طريق مكتب الاستقبال بإدارة الشرطة المجتمعية ولها ملفات بالإدارة

73

شكاو ى عنف تم حلها ودياً

13

حالات تحت المتابعة وجاري اتخاذ إجراءات بشأنها

8

حالات تم حفظها

21

حالات تم إحالتها إلى الإدارة العامة للتحقيقات

7

حالات تم إحالتها للنيابة العامة

1

حالات جاري اتخاذ الإجراءات الخاصة بها

23

42 - ونشير إ لى أن إدارة الشرطة المجتمعية - إدارة حماية الأحداث تقوم بعدد من التدابير والبرامج والأنشطة المتخذة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد الأسرة والمرأة والطفل وهي على النحو التالي:

تم تشكيل فريق الأمن المجتمعي في العام 2016 لتثقيف الجمهور بالآثار الضارة للعنف على الأسرة والأطفال، وعليه قامت إدارة الشرطة المجتمعية بتنفيذ عدة برامج توعوية في مجالات العنف المنزلي والجنسي لدى مؤسسات المجتمع من أجل نشر الوعي عن هذه المواضيع حيث تم إنجاز عدد ( 39 ) فعالية توعوية بين ملتقيات وحلقات نقاشية ومحاضرات وندوات ولقاءات تلفزيونية من أجل خلق بيئة خالية من العنف.

تضع إدارة الشرطة المجتمعية خطة سنوية لتنفيذ أنشطة وبرامج للتصدي للعنف في المدارس، بالإضافة إلى تلقي الإدارة الشكاوى الخاصة بالعنف ضد الأطفال في المدارس واتخاذ ال ا جراءات القانونية اللازمة لحماية الأطفال.

تم تأهيل وتدريب منتسبي إدارة الشرطة المجتمعية من أجل زيادة قدراتهم في إنفاذ القانون والتوعية بالعنف المنزلي من خلال برامج تدريبية تحتوي على الموضوعات التالية:

التدريب الداخلي ونقل الخبرات بين موظفي الإدارة في الدعم النفسي والاجتماعي والخط الساخن وفتح ملفات لحالات العنف المنزلي والجنسي وتطبيق قوانين حقوق المرأة والطفل والأسرة.

دورات تأهيل الكوادر البشرية للتعامل مع الجمهور والحالات المعن ف ة.

دورة آلية إنشاء مراكز الخدمة الشاملة لحالات العنف الأسري.

ورشة عمل عن حقوق واجبات الطفل.

المشاركة بحلقات نقاشية وورش عمل تحت عنوان "أسبوع ثقافة اللاعنف" بالتعاون مع اللجنة الوطنية العليا لحماية الطفل بوزارة الصحة ومركز دراسات وأبحاث المرأة في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت ومن المواضيع التي تم مناقشتها:

المسائل الواردة في الفقرة ( 8 ) من قائمة المسائل

43 - تجدر الإشارة بأن الدستور الكويتي قد أكد على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا  تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو  الأصل أو  اللغة أو  الدين.

44 - كما كفل المشرع الوطني بدولة الكويت الحماية الجزائية، في إطار قانون الجزاء الكويتي رقم ( 16 ) لسنة 1960 ، وتعديلاته، بغية ضمان مناهضة الإتجار بالبشر وحماية حقوق من هم يقعون ضحية له، أثناء تواجدهم على أراضي دولة الكويت، فقانون الجزاء زاخر بالنصوص والأحكام التي من شأنها حتماً أن توفر مظلة الحماية الجزائية، ومن هذه الأحكام ما تنص على عقوبات رادعة، نظير ما يرتكب من جرائم في هذا الصدد، كجرائ م القتل، والعنف، والخطف، والاحتجاز، والإتجار بالرقيق، خصوصا مع ما جاء في باب الجرائم الواقعة على العرض والسمعة.

45 - كما جرمت المادة ( 49 ) من القانون رقم 31 لسنة 1970 ، بتعديل قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 ، جميع أشكال السخرة، أو  استغلال الأفراد، أو  احتجاز أجورهم دون مبرر، ونلاحظ أن قانون الجزاء الكويتي، قد حظر في مادته رقم " 185 " إدخال أو  إخراج إنسان من وإلى الكويت بقصد التصرف فيه كرقيق، وكذلك كل من يشتري أو  يعرض للبيع أو  يهدي إنساناً على اعتبار أنه رقيق، وأردف نص المادة، بعقوبتي الحبس والغرامة ضد من يرتكب أي من هذه الأفعال.

46 - واستجابة من دولة الكويت لالتزاماتها الدولية، المترتبة على التصديق على اتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول الأول معني بمنع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، أن صدر القانون رقم 91 لسنة 2013 ، في شأن مكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والذي تضمن في نصوصه عقوبات رادعة على مرتكبي تلك الجرائم تصل إ لى ال إ عدام، فضلاً عن التدابير المناسبة لمساعدة الضحايا وحمايتهم فخولت للنيابة العامة أو  المحكمة المختصة إحالة المجني عليه إلى الجهات الطبية أو  دور الرعاية الاجتماعية لتقديم العلاج أو  الرعاية اللازمة له، كما  أناط النيابة العامة بتحريك الدعاوى في تلك القضايا.

47 - كما ضمن المشرع الكويتي نص المادة رقم ( 8 ) في القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن جرائم تقنية المعلومات حكماً نص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا  تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا  تقل عن عشرة آلاف دينار ولا  تجاوز ثلاثين ألف دينار أو  بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ موقعاً أو  نشر معلومات باستخدام الشبكة المعلوماتية أو  بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون، بقصد الاتجار بالبشر أو  تسهيل التعامل فيهم، أو  ترويج المخدرات أو  المؤثرات العقلية وما  في حكمها، أو  تسهيل ذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً".

48 - ووعياً من المشرع في دولة الكويت للارتباط الوثيق بين ظاهرة ال ا تجار بالأشخاص والعمالة المنزلية كونهم يمثلون نسبة محتملة من ضحايا تلك الجريمة، وحرصاً منها على حمايتهم أن أصدرت القانون رقم 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية.

49 - وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم ( 1454 ) بشأن "تكليف وزير العدل بتشكيل لجنة برئاسته تضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارات العدل والداخلية والخارجية والتجارة والصناعة والهيئة العامة للقوى العاملة، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، والجهات ذات الصلة، تتول ى وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ورفعها إلى مجلس الوزراء"، وقامت اللجنة المعنية بوضع الاستراتيجية بالانتهاء من صياغتها ورفعها إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإقرارها ومن ثم البدء في الخطوات التنفيذي ة.

50 - كما تجدر الإشارة إلى صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ( 261 ) في إ جتماعه المنعقد بتاريخ 5 فبراي ر 2018 ، باعتماد الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وتكليف وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بالتعاون مع الجهات المعنية.

51 - وفي عام 2016 ، انتهت اللجنة من صياغة الاستراتيجية، ورفعها إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإقرارها ومن ثم البدء في الخطوات التنفيذية، حيث اشتملت الاستراتيجية على ثلاث محاور رئيسية وهي : الوقاية، و الحماية، وب ناء الشراكات والتعاون الداخلي والإقليمي والدول ى.

52 - وفي عام 2018 ، صدر قرار مجلس الوزراء رقم 261 في اجتماعه المنعقد بتاريخ 5 فبراير 2018 ، باعتماد الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتكليف وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع الجهات المعنية.

53 - وعلى ذلك، صدر قرار وزير العدل رقم 1902 لسنة 2018 المؤرخ 28 أكتوبر 2018 ، بتشكيل اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين برئاسة وزير العدل وعضوية الجهات الآتي ة: (وزارة العدل ، ووزارة الداخلية، ووزارة ال أ وقاف ، والشؤون الإسلامي ة، ووزارة ال صحة، وال شؤون الاجتماعية، والشؤون الخارجية، ووزارة ا لإعلام، ووزارة الت ربية، وال قوى العاملة، والن يابة العام ة).

54 - وقد كان لهذه اللجنة الحكومية أن اعتمدت في ديسمبر 2019 نظام الإحالة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص، ضم هذا النظام مراحل تبدأ من التعرف على الضحية، ثم الابلاغ والتحويل والتوثيق للضحايا، والتحقيق والمقاضاة، ثم الحماية والمساعدة، وانتهاء بالعودة الطوعية، وإعادة الادماج.

55 - وفي إطار التعاون الإقليم ، تجدر الإشارة إلى قرار أ صحاب المعالي وزراء العدل لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في اجتماعهم الثامن والعشرين باعتماد القواعد النموذجية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدول مجلس التعاون.

56 - كما قامت دولة الكويت في الاجتماع المشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب المنعقد في دولة تونس بالتوقيع على البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال الملحق بالاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية المصادق عليها من دولة الكويت بموجب القانون رقم 94 لسنة 2013 .

57 - و فيما يتعلق بحق التعويض تضمنت المادة رقم 30 من المرسوم بالقانون رقم  67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني، أوجه الضرر الموجبة للتعويض، حيث تنص على أنه يكون استعمال الحق غير مشروع إذا إ نحرف به صاحبه عن الغرض منه أو  عن وظيفته الاجتماعي ة وبوجه خاص "إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه غير مشروعة، إذا لم  يقصد به س وى الإضرار بالغير، إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه لا  تتناسب البتة مع الضرر الذي يلحق بالغير، إذا كان من شأنه أن يلحق بالغير ضرراً فاحشاً غير مألوف".

58 - وفي الإطار ذاته، تناول المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني، الموا د ( 227 ، 228 ، 231 ) التي تؤكد على حق المضرور من الفعل غير المشروع في المطالبة بالتعويض جراء ما ناله من ضرر ولو كان أدبياً، بحيث يلتزم كل من أحدث بفعله الخاطئ ضرر بغيره بتعويضه، سواء أكان في إحداثه الضرر مباشراً أو  متسبباً، كما  أنه إذا تعدد الأشخاص الذين حدث الضرر بخطئهم التزم كل منهم، بتعويض المضرور عن كل الضرر، على أن يتم توزيع المس ؤو لية فيما بين المس ؤو لين المتعددين بقدر خطأ كل منهم في أحداث الضرر، فإن تعذر تحديد هذا الدور، وزع عليهم جرم المس ؤو لية بالتساوي، و فيما يتعلق بالإحصائيات المتعلقة بجرائم الاتجار بالأشخاص فقد جاءت على النحو التالي:

سجلت خلال عام 2015 عدد ( 3 ) قضايا.

سجلت خلال عام 2016 عدد ( 3 ) قضايا وصدرت أحكام من محكمة الاستئناف في عدد ( 3 ) قضايا.

سجلت خلال عام 2017 عدد ( 7 ) قضايا وصدرت أحكام من محكمة الاستئناف في عدد ( 1 ) قضايا.

سجلت خلال عام 2018 عدد ( 8 ) قضايا وصدرت أحكام من محكمة الاستئناف في عدد ( 6 ) قضايا.

سجلت خلال عام 2019 عدد ( 40 ) قضايا وصدرت أحكام من محكمة الاستئناف في عدد ( 3 ) قضايا، كما  صدرت أحكام من محكمة التمييز في عدد ( 4 ) قضايا.

الشكاو ى التي تم التحقيق فيها وإحالتها إلى جهة الاختصاص خلال العام 2015 إلى 2019

تسلسل

جهة الشكوى

عدد الشكاوى

1

مركز إيواء العمالة الوافدة

72

2

إدارة العمالة المنزلية

23

3

سفارات عن طريق وزارة الخارجية

17

4

شكاوى شخصية

16

5

منظمات المجتمع المدني

10

6

النيابة العامة

23

7

شكاوى عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني ( البريد الإلكتروني )

12

8

شكاوى عن طريق إدارة الشرطة الجنائية العربية والدولية ( الإنتربول )

6

9

هيئة القوى العاملة ( عمالة منزلية )

1

المجموع

180

الشكاوى التي تم التحقيق فيها وإحالتها إلى جهة الاختصاص خلال العام 2015 إلى 2019

تسلسل

الجنسية

عدد الجناة

عدد الضحايا

1

جمهورية الفلبين

6

57

2

جمهورية مصر العربية

27

309

3

جمهورية الكاميرون

0

1

4

جمهورية باكستان الإسلامية

3

0

5

الجمهورية العربية السورية

4

4

6

المملكة المغربية

1

0

7

المملكة العربية السعودية

1

0

8

جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية

2

1

9

جمهورية بنغلاديش الشعبية

3

1

10

جمهورية الهند

2

5

11

جمهورية أوغندا

2

0

12

جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية

0

3

13

دولة الكويت

49

0

14

جمهورية مالي

1

0

15

جمهورية سيراليون

0

3

16

جمهورية غينيا

0

1

17

غير محدد الجنسية

2

0

59 - إنشاء مركز إيواء للعمالة الوافدة من النساء لتعزيز أطر حماية حقوق تلك العمالة، حيث يستقبل العمالة التي لديها مشكلة عمالية وترغب بدخول هذا المركز من أجل الحصول على الحماية القانونية والاستفادة من الخدمات التي يقدمها، حيث تقدر الطاقة الاستيعابية لهذا المركز 500 عاملة.

60 - يقوم المركز باستقبال العمالة التي تتقدم إليه بطلب التحاق رغبةً منها بتعديل وضعها القانوني، وذلك عن طريق استقبال العامل وتوفير الحماية القانونية والخدمة الصحية له، والمساعدة في تعديل وضعه القانوني سواء كان بتحويل إقامة العامل لجهة أخرى يرغب بها أو  من خلال مغادرته إلى بلده في حال رغب ذلك، وذلك بإلزام صاحب العمل بدفع تكاليف السفر للعامل .

61 - كما أن المركز يقوم بتقديم خمس وجبات يومية للعمالة المتواجدة، ويوفر سبل الراحة والأنشطة الترفيهية وذلك عن طريق توفير أماكن معيشية على مستوى عالي من الجودة، حيث حرصت الهيئة العامة للقوى العاملة على توفير خدمات ذات جودة عالية تتماشى والمعايير الدولية المعمول بها في مثل هذه المراكز الحيوية، والتي تشرف وتشترك في تقديم الخدمات أكثر من جهة حكومية.

62 - يزور المركز بشكل مستمر المنظمات الحكومية أو  غير الحكومية سواء المحلية أو  الدولية وأصحاب الإجراءات الخاصة في مجلس حقوق الإنسان، إلى جانب البعثات الدبلوماسية المعتمدة في دولة الكويت للاطلاع والوقوف على الخدمات التي يقدمها المركز للعمالة المتواجدة فيه.

63 - أن النجاح الذي حققه مركز إيواء العمالة النسائية في تكريس أطر الحماية للعمالة وقضي على العديد من المشكلات، دفع الهيئة العامة للقوى العاملة للعمل على إنشاء مركز إيواء للعمالة الرجال.

المادة ( 3 )

المسائل الواردة في الفقرة ( 9 ) من قائمة المسائل

64 - إيمانا من دولة الكويت بعدالة وإنسانية قضية اللاجئين فقد تعاملت مع هذه القضية الإنسانية وفقا للمعايير الإنسانية المطبقة في هذا الصدد وانتهجت في سبيل ذلك مبدأ عدم الرد أي عدم ترحيل أو  إبعاد الشخص إلى بلده الذي قدم منه إذا اثبت احتمال تعرضه للخطر، حيث أشارت المادة ( 46 ) من دستور دولة الكويت على "تسليم اللاجئين السياسيين محظور" .

65 - ونشير في هذا الصدد إ لى أنه لا  يوجد إطار عمل قانوني ومؤسسي محدد لتنظيم اللجوء وفقا للمعايير الدولية، نظرا لعدم انضمام الدولة لاتفاقية اللاجئين لاسيما في ظل عدم وجود لاجئين لدى دولة الكويت، إلا  أنه تجدر الإشارة إلى حرص الدولة في دعم جهود المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لتخفيف المعاناة الإنسانية الناتجة عن النزوح واللجوء وذلك من خلال تقديمها لمساهمات طوعية سنوية.

66 - كما تجدر الإشارة إ لى أ ن دولة الكويت قامت في عام 1996 بتوقيع اتفاقية مقر مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حددت فيها المهام التي تضطلع فيها المفوضية من خلال مكتبها بدولة الكويت، حيث يقوم مكتب المفوضية بدور هام في حماية ومتابعة أحوال تلك الفئة عن طريق التعاون والتشاور مع الحكومة الكويتية التي تسعى بشكل دائم لتنظيم وتوفير المساعدة الإنسانية لهم. وتحرص دولة الكويت متمثلة بوزارة الداخلية على تمكين المفوضية السامية لش ؤو ن اللاجئين من زيارة مركز الإبعاد ومقابلة الجاليات التي تشهد مناطقها أحداثاً ساخنة لتقييم مدى انطباق برنامج إعادة التوطين عليهم، علما بأن كافة المقيمين الأجانب في دولة الكويت يخضعون إ لى أحكام القانون رقم 17 لسنة 1959 وبالتالي فهم مقيمون وفقاً لذلك القانون الذي ينظم علاقتهم في الدولة المستضيفة لهم لدواعي العمل سواء في القطاع العام أو  الخاص.

المسائل الواردة في الفقرة ( 10 ) من قائمة المسائل

67 - بداية وجب التنويه بأنه عادة ما يتم الخلط بين مصطلح ( اللاجئين ) و(ال مقيم بصورة غير قانونية ) ، حيث أن اللاجئ يقصد به الشخص الذي يتمتع بجنسية دولة محددة ويكون لديه جواز سفر صادر عن السلطات المختصة للدولة التي يحمل جنسيتها، أما  (ا لمقيم و ن بصورة غير قانونية ) هم الذين يعيشون في دولة الكويت ولكنهم لا  يحملون الجنسية الكويتية ويقومون بإخفاء جنسيتهم ال أ صلية طمعاً في الحصول على الجنسية الكويتية.

68 - يشار إلى المادة ( 3 ) فقرة ( 9 ) بعدم وجود أية قوانين أو  تشريعات تنظم وتعالج موضوع اللجوء لدى دولة الكويت سوى ما نص عليه الدستور الكويتي والخاص باللجوء السياسي للبلاد المادة ( 46 ) " تسليم اللاجئين السياسيين محظور" والتي هي بيد السلطات العليا بالبلاد.

69 - الأجنبي المقيم بدولة الكويت والذي لم  يقم بتجديد إقامته قبل انتهائها، يعد مخالفاً للمرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب ويتعين عليه دفع الغرامات المالية المقررة بهذا الشأن ( 2 ) دينار عن كل يوم مخالفة وبحد أقصى ستة مائة 600 ( دينار كويتي).

70 - لا يتم إعفاء أي أجنبي من الغرامات المالية كونها تعتبر من قبيل الأموال العامة للدولة التي يتعين على المخالف سدادها للسماح له بتعديل وضعه في البلاد أو  المغادرة لبلده علماً بأن المقيمين بصورة غير قانونية ، لا  يتم استيفاء أية غرامات منهم بسبب مخالفة قانون إقامة الأجانب نظراً لأنه يتم السماح لتلك الفئة بالإقامة بدولة الكويت دون الحصول على إقام ة، وفي  حالة حصولهم على جواز سفر صادر من إحدى الدول فيتم الموافقة على تعديل وضعه ومنحه إقامة عادية بدولة الكويت بعد قيامه باستيفاء الاشتراطات المطلوبة لذلك وفي  حالة مخالفة الشخص لقانون الإقامة في هذه الحالة يتم استيفاء الغرامات المقررة منه حسب نوع المخالفة.

71 - سبق وأن قامت وزارة الداخلية بإصدار عدة قرارات وزارية تجيز لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد دون دفع أية غرامات في حال مغادرتهم البلاد خلال المهلة التي تحددها تلك القرارات الوزارية وآخرها القرارين الوزاريين رقمي ( 64 / 2018 ) و ( 192 / 2018 ) و( 288 / 2020 ) حيث تم السماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد دون دفع أية غرامات متى غادر المخالف قبل الموعد المحدد بالمهلة مع إمكانية العودة مرة أخرى وفق القوانين المتبعة لدولة الكويت .

المسائل الواردة في الفقرة ( 11 ) من قائمة المسائل

72 - نشير إ لى أن دولة الكويت تقوم بإعادة وترحيل من يخالف قانون إقامة الأجانب رقم 17 لسنة 1959 فعلى سبيل المثال ، مع بداية الإجراءات التي اتخذتها دولة الكويت عند انتشار فيروس ( كوفيد - 19 ) فقد أصدر معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قرار رقم 288 لسنة 2020 بشأن إ لغاء كافة الغرامات المالية المترتبة على العمالة الأجنبية لمخالفتها لقانون إقامة الأجانب رقم 17 لسنة 1959 ، حيث يأتي هذا القرار لمساعدة تلك العمالة الأجنبية في العودة لبلدانهم ال أ صلية حيث أن البعض ترتبت عليه مبالغ طائلة نتيجة لمخالفته للقانون إ لى جانب تكريس مفهوم العودة الطوعية للعمالة لبلدانها ال أ صلية، حيث وفرت دولة الكويت مراكز إيواء لتلك العمالة المخالفة تتوفر فيها الخدمات الاعاشة والخدمات الصحية إ لى جانب توفير تذكرة طيران للعودة دون تحمل العامل أي تبعات مالية.

73 - و فيما يتعلق بالتسليم ف إ ن هذا ال أم ر يسري فقط على مرتكبي الجرائم أو  الذين صدرت بحقهم أ حكام قضائية ... ووفقا لاتفاقيات التعاون الخاصة بالتسليم بين دولة الكويت وعدد من الدول الأخرى ف إ نه يتم سريان ال أ حكام المنظمة لذلك وفقا لكل اتفاقية، إ لى جانب ما تتسلمه دولة الكويت من طلبات من ال أ نتربول.

المسائل الواردة في الفقرة ( 12 ) من قائمة المسائل

74 - نشير إ لى أن هناك اقتراح بقانون بشأن حل سريع لقضية المقيمين بصورة غير قانونية، حيث قدم رئيس مجلس الأمة ومجموعة من النواب وبالتعاون مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، حيث يأتي هذا القانون بحل عادل وشامل ويراعي الجوانب الإنسانية لفئة المقيمين بصورة غير قانوني ة. كما  أنه يضع ثوابت وضوابط للتجنيس ويقترح منح إقامة لمدة 15 ) عام (قابلة للتجديد وبعض المميزات لمن صحح وضعه القانوني وأبرز جنسيته الأصلي ة.

75 - و فيما يتعلق بولاية الجهاز المركزي فإن مرسوم إنشاء الجهاز المركزي رقم 467 لسنة 2010 بين بوضوح اختصاصات الجهاز المركزي حيث نص "أن يتولى الجهاز العمل على معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وتنفيذ القرارات الصادرة في هذا الشأن وله في سبيل ذلك ما يلي :

متابعة ما يصدره مجلس الوزراء من قرارات وتوصيات في شأن المقيمين بصورة غير قانونية.

اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة بالمقيمين بصورة غير قانون ية.

مباشرة كافة الإجراءات التنفيذية في شأن معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في إطار الحلول والتشريعات المعتمدة في هذا الشأ ن.

الاتصال بالوزراء والمس ؤو لين في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والتنسيق معهم في سبيل انجاز أعمال الجهاز وكذلك البعثات الدبلوماسية في البلاد والهيئات الدولية ذات الصلة من خلال وزارة الخارجي ة.

إجراء الدراسات والبحوث والتحقيقات المتعلقة بتسوية أوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية وإبداء ما يراه من معالجات ومقترحات بخصوصها " .

المواد من ( 5 ) إ لى ( 9 )

المسائل الواردة في الفقرة ( 13 ) من قائمة المسائل

76 - إن المادة ( 5 ) من المعاهدة تتطلب من الدول أن تتخذ من الإجراءات اللازمة لقيام ولايتها القضائية على الجرائم الواردة في المادة ( 4 ) من الاتفاقية في حالات معينة وا لمادة ( 4 ) من هذه الاتفاقية ت نص على أنه: "تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الداخل ي، و ينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأي محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل يشكل تواطؤ ومشاركة في التعذي ب "، و يلا حظ في هذا الشأن أن القواعد العامة الواردة في قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 بشأن أحكام سريان القانون من حيث المكان المنصوص عليها في الم ادتين ( 11 ) و( 12 ) تكفل سريان الولاية القضائية على هذه الجرائم في العديد من الحالات ومنها عند ارتكاب الجريمة على إقليم دولة الكويت أو  على ظهر السفن أو  متن الطائرات المسجلة في الكويت وعندما ترتكب الجريمة من أي شخص كويتي خارج الكويت إذا كانت مجرمة طبقا للقانون الكويتي وط بقاً للأحكام القانونية السارية في مكان ارتكابها.

77 - أما بالنسبة لاتفاقيات تسليم المجرمين المبرمة مع الدول الأخرى فإن هناك العديد من الاتفاقيات التي تم إبرامها مع بعض الدول التي قد تسري على الجرائم المشار إليها في المادة ( 4 ) من الاتفاقية، وهي على النحو التالي :

اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية بين دولة الكويت وجمهورية تركيا، وكذلك اتفاقية التعاون في مجال الأمن الداخلي بين البلدين.

حيث أن المادتين ( 31 ) و( 32 ) من الاتفاقية الأولى تنص على أن تتعهد الدولتان بتبادل تسليم الأشخاص الموجودين على إقليم أي منه م ا والموجه إليهم اتهام أو  المحكوم عليهم من السلطات القضائية ويكون التسليم جائزاً عن أفعال تشكل طبقاً لقوانين كل من الدولتين جرائم معاقب عليها في تشريعات الدولتين بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل أو  بعقوبة أشد وعن أحكام الإدانة الصادرة من محاكم الدولة الطالبة بشرط ألا  تقل مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها عن ستة أشهر، وال جرائم الواردة في الاتفاقية المشار إليها مجرمة في القانون الكويتي بعقوبات أكثر من سنة وفقاً لأحكام قانون الجزاء رقم ( 16 ) لسنة 1960 وب التالي يمكن أن يتم التسليم بشأنها.

اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية.

حيث أن المادة ( 2 ) من هذه الاتفاقية تنص على أن الجرائم القابلة للتسليم طبقاً للاتفاقية هي الجرائم التي تعاقب عليها قوانين كلا الطرفين بالسجن أو  أي عقوبة سالبة للحرية لمدة سنة على الأقل أو  بعقوبة أش د، وإذا تعلق طلب التسليم بشخص مطلوب لتنفيذ حكم بالسجن أو  بعقوبة أخرى سالبة للحرية يتم التسليم فقط إذا كانت المدة المتبقية من انقضاء العقوبة لا  تقل عن ستة أشهر على الأقل، و بالتالي فإن هذه الاتفاقية يمكن أن تسري على التسليم بشأن الجرائم الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية.

اتفاقية التعاون في مجال الأمن الداخلي بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية بلغاريا.

حيث نصت الاتفاقية في المادة ( 1 ) منها على تعاون البلدين في منع ومكافحة الارهاب والجريمة المنظمة وعمليات التهريب والاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة والهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر ... الخ، كما  نصت الفقرة الثانية من ذات المادة على تعاون الطرفين في إلقاء القبض على الأشخاص الذين ارتكبوا أو  يشتبه في ارتكابهم جرائم أو  شرعوا في ارتكابها وذلك وفقا لاتفاقية تبادل المساعدة القانونية والقضائية في المجالات المدنية والجزائية المبرمة بين البلدين بتاريخ 26 / 12 / 1988 .

اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا وإيرلندا الشمالية والتي تم الموافقة عليها بالقانون رقم 16 لس نة 2017 .

حيث أن المادة ( 2 ) من هذه الاتفاقية تنص على أن الجرائم التي تستوجب التسليم طبقاً للاتفاقية هي الجرائم التي تعاقب عليها قوانين كلا الطرفين بعقوبة أقصاها لا  تقل عن سنة أو  بأي شكل من أشكال الاحتجاز أو  بعقوبة أش د، وإذا تعلق طلب التسليم بشخص مطلوب لتنفيذ حكم بالحبس أو  بعقوبة أخرى سالبة للحرية يتم التسليم فقط إذا كانت مدة العقوبة المقيدة للحرية 4 شهور أو  أكثر ، وكان سلوكه معاقبا عليه وفقا لقوانين الطرف المطلوب منه التسليم بعقوبة الحبس أو  بأي شكل من أشكال الاحتجاز أقصاه لا  يقل عن سنة أو  بعقوبة أخرى أشد من ذلك.

اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في مواد تسليم المجرمين بين دولة الكويت وجمهورية الهند والتي تم الموافقة عليها بالقانون رقم 27 لسنة 2007 .

حيث تضمنت المادة ( 1 ) من الاتفاقية بأن يقوم الطرفان بتسليم أي متهم أو  مدان بجريمة قابلة للتسليم ارتكبت في إقليم الطرف المتعاقد الآخر طبقا للقواعد والشروط المنصوص عليها في الاتفاقية، وقد بينت المواد من ( 2 ) إلى ( 5 ) حالات التسليم والجرائم التي يكون التسليم واجبا فيها.

المسائل الواردة في الفقرة ( 14 ) من قائمة المسائل

78 - ترتبط دولة الكويت بعدة اتفاقيات للمساعدة القانونية فيما يتعلق بالمسائل الجزائية مع كل من الدول التالية: (ا لمملكة المغربية - الج م هورية التونسية - الجمهورية الإسلامية الإيرانية - ج م هورية الهند - جمهورية بلغاريا الشعبية - جمهورية مصر العربية - جمهورية لبنان - المملكة الأردنية الهاشمية - ج م هورية كوريا - جمهور ية اليمن الديمقراطية - جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية - جمهورية ألبانيا - بريطانيا ).

79 - تجدر الإشارة إلى أن اتفاقيات التسليم التي تبرمها دولة الكويت مع كافة الدول أساس للتبادل شريطة ازدواجية التجريم مع مراعاة حق الدول في الامتناع عن التسليم على النحو المبين في تلك الاتفاقيات، أما  بالنسبة للدول التي لا  ترتبط معها دولة الكويت باتفاقيات تسليم فيتم التعامل معها وفق مبدأ المعاملة بالمثل.

المادة ( 10 )

المسائل الواردة في الفقرة ( 15 ) من قائمة المسائل

80 - دولة الكويت سباقة في تجريم التعذيب واستعمال القوة وغيره من ضروب المعاملة الل اإنسانية من قبل أن تدخل الاتفاقية المشار إليها حيز النفاذ في تاريخ 26 يونيو 1987 ، ومن أحكام قانون الجزاء الكويتي التي عملت على تجريم أعمال التعذيب المادة ( 53 ) من القانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والتي نصت على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا  تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا  تجاوز خمسمائة دينار أو  بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو  مستخدم عذب بنفسه أو  بواسطة غيره متهما أو  شاهدا أو  خبيرا لحمله على الاعتراف بجريمة أو  على الإدلاء بأقوال أو  معلومات في شأنه ا ...".

81 - كذلك المادة ( 56 ) من القانون رق م ( 31 ) لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لس نة 1960 والتي عملت على تجريم استعمال القسوة ونصت على "كل موظف عام أو  مستخدم وكل شخص مكلف بخدمة عامة استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث أنه أخل بشرفهم أو  أحدث آلاما بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا  تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا  تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينار أو  بإحدى هاتين العقوبتين".

82 - إن أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية تقوم بتأهيل وتعليم الطلاب الملتحقين بسلك الشرط ة، وبعد تعيينهم بوزارة الداخلية يتم إلحاقهم بدورات وبرامج تدريبية متخصصة بحسب طبيعة عملهم عن طريق جهات عمله م، إضافة إلى ذلك ، فإن ما يتم تعليمه للطلبة فيما يتعلق بالحفاظ على حقوق الإنسان وعدم انتهاكها ليس فقط تعليم نظري وإنما كذلك تعليم سلوكي أخلاقي يتم تطبيقه ما بين العاملين في الأكاديمية والطلبة المنتسبين لها ، حيث يمنع في الأكاديمية منعاً باتاً إيذاء أي طالب جسدياً أو  الحط من كرامته بالقول أو  بالفعل ، بل من يرتكب هذه الأفعال سواء كان من العاملين في الأكاديمية أو  من الطلبة المنتسبين لها يعرض نفسه للمساءلة والعقوبة دون التهاون في ذلك ، كما  تحرص الأكاديمية من خلال العاملين فيها على نبذ العنصرية والطائفية بالتعامل مع الطلبة بشكل متساوي وعادل تحقيقاً لمفهومي العدل والمساواة اللذين نص عليهما الدستور الكويتي في المادة ( 29 ) والتي تنص على أن ( الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا  تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو  الأصل أو  اللغة أو  الدين ) ، فالطالب يتعلم مفاهيم حقوق الإنسان من خلال البرامج التعليمية المختلفة ويلمس تلك المفاهيم على أرض الواقع من خلال تعامل العاملين معه مما  يرسخ لديه حس ن التعامل مع الجمهور والحفاظ على حقوق الناس حتى وإن كانوا متهمين أو  محبوسين.

83 - أن تطوير منهجية فاعلية البرامج التعليمية في تقليل عدد القضايا الخاصة بالتعذيب وسوء المعاملة من خلال ما تقوم به أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية من خلال أجهزتها التعليمية المختلف ة ( كلية الشرطة - مع هد الشرطة النسائي ة - معهد ضباط الصف - مدرسة الشرطة ) بتدريس الطلبة طوال فترة دراستهم العديد من المقررات الدراسية التي تحتوي على بيان خطورة وتجريم أعمال التعذيب بكافة صوره المادية وال معنوية واستعمال القسوة وسوء المعاملة وضرورة تجنب الوقوع تحت المساءلة الجنائية عن ارتكاب تلك الأفعال أياً كان مبرر وقوعها والتي تتضمنها أحكام قانون الجزاء رق م ( 16 ) لسنة 1960 وتعديلاته ، ومن تلك المقررات الدرا سية ( قانون الجزاء - قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية - القانون الدولي العام - الحقوق والحريات الع امة - القانون الدستوري - علم العقا ب - العلاقات العام ة - فن التعامل مع الجمهور في جهاز الشرطة )، وعلي ه، يمكننا القول إن جميع موظفي إنفاذ القانون ومنهم موظفي الأمن والسجون هم على دراية كاملة بالحظر التام على التعذيب، بل يعلمون أن التعذيب والاعتداء على كرامة الناس فعلاً أو  قولاً وغير ذلك من ضروب المعاملة اللاإنسانية هو مجرم في القانون الكويتي ويعاقب من يقوم به.

البرامج التدريبية المدرجة ضمن خطة وزارة الداخلية للموسم التدريبي ( 2019 / 2020 ):

دورة الحقوق والواجبات الوظيفي ة: هدفها رفع المستوى الوظيفي وتأهيل العاملين بالمؤسسة الأمنية .

دورة تخصصية للمؤسسات الإصلاحي ة: تهدف إلى تعريف المشاركين بقانون تنظيم السجون وإجراءات التعامل مع النزلاء والزائرين.

دورة تخصصية في مجال القانون الدولي الإنساني في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.

الدورة التأسيسية التاسعة لقطاع الأمن الجنائي : تهدف إلى تهيئة ضباط إنفاذ القانون لمواجهة الحياة العملية وتزويدهم بالخبرات اللازمة لأداء المهام الموكلة إليهم.

المسائل الواردة في الفقرة ( 16 ) من قائمة المسائل

84 - فيما يتعلق بإذكاء وعي السادة القضاة وموظفي القضاء بالعهد فتجدر الإشارة إلى أنه في إطار اهتمام معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بتأهيل وإعداد الكوادر القضائية من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة قدم المعهد عدة دورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان. تهدف هذه الدورات إلى تعزيز المعرفة بحقوق الإنسان الدولية وترسيخ قيمها ومبادئها بشكل خاص وسط مرفق القضاء كونه المعني بتطبيق وإنفاذ قانون حقوق الإنسان على الصعيد الوطني حيث تم عقد الدورات على مراحل ثلاث.

85 - وتعتبر هذه الدورات هي أولى مراحل مشروع متكامل يهدف في نهايته إلى إدماج مادة القانون الدولي لحقوق الإنسان في المنهاج التدريبي لمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وتهدف كذلك إلى تأهيل القضاة حول القانون الدولي لحقوق الإنسان والآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان بالإضافة إلى تزويد جزء من هذا الكادر بمهارات التدريب حتى يتمكن المعهد من الاستعانة بهم في تدريب المنتسبين إليه مستقبلاً، وكنتاج لهذه الدورة التأسيسية تم تخريج سبعة من أعضاء السلطة القضائية كمدربين في مجال حقوق ال إ نسان، كما  قدم معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية دورات تدريبية أخرى وهي:

حقوق الإنسان في إطار الدعوى الجزائية - بتاريخ 1 مارس 2015 .

مادة قانون حقوق الإنسان للباحثين القانونيين المرشحين للعمل بالنيابة العامة - الدفعة السادسة عشر لسنة 2017 / 2018 .

ورشة عمل حول سوء معاملة و إ همال الأطفال، لعدد 30 من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة بتاريخ 2 أ بريل 2018 .

دورة تدريبية لوكلاء النيابة والقضاة حول "القوة الملزمة للاتفاقيات الدولية والإقليمية الواجبة التطبيق في دولة الكويت وفق آخر المستجدات ومبادئ محكمة التمييز" في شهر فبراير 2019 .

يوضح الجدول أدناه الدورات التدريبية في مجال حقوق الإنسان والاتجار بالبشر التي نظمتها وزارة الداخلية خلال الفترة ( 2018 - 2019 ):

اسم البرنامج

تاريخ الانعقاد

دورة حقوق الإنسان الدولية في عمل الشرطة

25-27/3/2018

ورشة عمل بشأن المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان

15-17/4/2008

محاضرة عامة للصليب الأحمر عن حقوق الإنسان

8/5/2008

دورة معايير حقوق الإنسان الدولية في عمل الشرطة

15-18/10/2018

دورة مكافحة الاتجار بالبشر ( 1 )

28-30/10/2018

دورة معاير حقوق الإنسان الدولية في عمل الشرطة

16-19/12/2018

دورة دور جهات إنفاذ القانون في حماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص

27-31/1/2019

دورة مكافحة الاتجار بالبشر ( 2 )

21-23/4/2019

المادة ( 11 )

المسائل الواردة في الفقرة ( 17 ) من قائمة المسائل

86 - للاتفاقية تبقى كل دولة قواعد للاستجواب وتعليماته وأساليبه وممارساته، والترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الأشخاص الذين تعرضوا لأي شكل من أشكال التوقيف أو  الاعتقال أو  السجن في أي أقليم يخضع لولايتها القضائية، وذلك بقصد منع حدوث أي حالات تعذيب.

87 - نظم المشرع الكويتي وكذا التعليمات الصادرة من السيد المستشار النائب العام قواعد وتعليمات الاستجواب والترتيبات المتعلقة بحجز الأشخاص فعملا بالمادتين ( 60 مكررا ) و( 74 مكرراً) من قانون ال إ جراءات والمحاكمات الجزائية الآتي:

إحاطة كل متهم تم حجزه بمعرفة الشرطة أو  حبسه احتياطيا بأسباب حجزه أو  حبسه.

تمكينه من الاستعانة بمحام ومقابلته على إ نفراد.

إ بلاغ من يرى إبلاغه بما  وقع له.

في الأحوال التي لا  يجيد فيها المحجوز أو  المقبوض عليه التحدث باللغة العربية يتم الاستعانة بمترجم معتمد للغة التي يتحدثها المحجوز أو  المحبوس احتياطيا ويتم إ ثباته في محضر الشرطة أو  محضر التحقيق.

يتم توثيق احتجاز المقبوض عليهم فور إلقاء القبض عليهم في سجلات بمخافر الشرطة وذلك عملا بنص المادة ( 59 ) من قانون الإجراءات والتي توجب المسئول عن مركز الشرطة أن يثبت جميع حالات القبض والحجز في سجل المركز ويعين فيه وقت بدء القبض وسببه ووقت انتهائه.

جرى العمل على استعانة جهات التحقيق بهذه السجلات في حالة ادعاء شخص بأنه تم القبض عليه أو  احتجازه بدون وجه حق، أو  الادعاء بأن مدة الحجز استمرت أكثر من المدة المقررة قانونا، باعتبار ذلك يمثل جريمة جنائية في حال ثبوته عملا بنص المادة ( 184 ) من قانون الجزاء والتي تعاقب كل من قبض على شخص أو  حبسه أو  حجزه في غير الأحوال التي يقرها القانون، أو  بغير مراعاة الإجراءات التي يقررها بالحبس مدة لا  تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة أو  ب إحدى هاتين العقوبتين.

إذا اقترنت هذه الأعمال بالتعذيب البدني أو  بالتهديد بالقتل، كانت العقوبة الحبس مدة 7 سنوات ويجوز أن تضاف إليها الغرامة.

طبقا لتعليمات السيد المستشار النائب العام فإنه يتعين على عضو النيابة العامة فور مباشرة التحقيق مع المتهم واستجوابه أن يقوم بمناظرة عموم جسده للتأكد من خلوه من أية إصابات وإن وجدت يتم اثباته فورا وسؤال المتهم عن سببها وشخص محدثها، فإن تعلق الأمر بادعاء التعرض للتعذيب أو  استعمال القسوة من القائمين بضبطه أو  حجزه أو  غيرهم يتم على الفور عرضه على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه ويجرى تحقيق ادعائه.

88 - ونشير هنا إ لى أن قانون ال إ جراءات والمحاكمات الجزائية رقم ( 17 / 1960 ) وتعديلاته قد وضع العديد من الأحكام لتنظيم الاستجواب ومنها ما يتعلق بطبيعة عمل ال إ دارة العامة للمباحث الجنائية: حيث أنه لا  يجوز لرجال الشرطة عند قيامهم بالتحريات أن يستعملوا وسائل البحث والاستقصاء التي تضر بالأفراد وتقيد حريتهم، وليس لأحد مباشرة إجراءات التحقيق إلا  إذا كانت له صفة المحقق (المادة 45 من قانون الاجراءا ت) ويجب عرض محاضر التحريات على النيابة العامة أو  محقق الشرطة بحسب الأحوال المادة ( 46 )، هذا فضلا عن العديد من المواد الأخرى المنظمة للتحقيق والواردة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

89 - أما فيما يتعلق بترتيبات الاحتجاز فإن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية قد نص على العديد من الضوابط منه ا: أنه يجب مراعاة المدة المقررة للاحتجاز، ويجب على رجال الشرطة تمكين المتهم خلال مدة الحجز من الاتصال بمحاميه أو  إبلاغ من يراه بما  وقع له، وقد قامت ال إ دارة العامة للمباحث الجنائية باتخاذ العديد من الإجراءات الإدارية لضمان الالتزام بالضوابط القانونية وقد سبق ذكر هذه الإجراءات عند الرد على البند ( 3 ) من المادة الثانية.

المسائل الواردة في الفقرة ( 18 ) من قائمة المسائل

90 - توضح البيانات الإحصائي ة أدناه المصنفة ( عدد المحتجزين قبل المحاكمة والسجناء المدانين ) و ) معدل شغل أماكن الاحتجاز (حسب الجنس والسن والأصل أو  الجنسية :

إحصائية عددية (رجال - نساء) مصنفة حسب السن والجنسية (السجن العمومي - السجن المركزي - سجن النساء - الإبعاد وش ؤو ن التوقيف المؤقت)

الجنس

الفئة العمرية

الإبعاد وش ؤو ن التوقيف المؤقت

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

من سن

الى سن

من سن

الى سن

الممكلة الأردنية الهاشمية

48

-

22

63

-

-

7

1

الإتحاد القمري

1

-

42

-

-

-

-

-

الإمارات العربية المتحدة

1

-

39

-

-

-

-

-

الجمهورية الإسلامية الإيرانية

49

1

22

68

29

-

-

-

الجمهورية التونسية

-

-

-

-

-

-

1

-

الجمهورية العراقية

22

1

26

67

43

-

-

-

الجمهورية العربية السورية

150

1

20

66

33

-

34

1

الجمهورية الفرنسية

-

-

-

-

-

-

1

-

المملكة العربية السعودية

102

-

19

58

-

-

8

-

المملكة المغربية

-

-

-

-

-

-

4

-

الولايات المتحدة الأمريكية

12

-

25

48

-

-

-

-

إثيوبيا

5

9

31

41

28

44

7

46

أرمينيا

-

-

-

-

-

1

-

جمهورية غانا

4

1

38

43

33

-

1

8

جمهورية الدمينيكان

1

-

34

-

-

-

-

-

جمهورية السنغال

-

-

-

-

-

-

-

1

جمهورية السودان

11

-

25

39

-

-

7

-

جمهورية الصومال الفيدرالية

2

1

23

34

30

-

-

-

المجموع

408

14

-

-

-

-

71

57

إحصائية (رجال - نساء) مصنفة حسب السن والجنسية (السجن العمومي - السجن المركزي - سجن النساء - الإبعاد وش ؤو ن التوقيف المؤقت)

الجنسية

الجنس

الفئة العمرية

الإبعاد وش ؤو ن التوقيف المؤقت

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

من سن

الى سن

من سن

الى سن

جمهورية الصين الشعبية

-

1

-

-

40

-

-

-

جمهورية الكاميرون

-

1

-

-

31

-

2

10

جمهورية الكونغو الديمقراطية

-

-

-

-

-

-

-

1

جمهورية النيجر

-

-

-

-

-

-

1

-

جمهورية الهند

484

8

21

69

34

51

236

22

جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية

12

-

21

47

-

-

5

-

جمهورية اندونيسيا

-

-

-

-

-

-

-

-

جمهورية أفغانستان الإسلامية

15

-

27

57

-

-

2

-

جمهورية باكستان ال إ سلامية

96

-

29

69

-

-

24

-

جمهورية بنغلاديش الشعبية

309

2

22

61

-

-

411

4

جمهورية بنين

-

-

-

-

-

-

1

-

جمهورية جنوب أفريقيا

-

2

-

-

35

43

-

-

جمهورية جيبوتي

-

-

-

-

-

-

-

-

جمهورية رومانيا

1

-

44

-

-

-

-

-

جمهورية ساحل العاج

-

-

-

-

-

-

-

15

جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية

181

24

24

63

28

55

31

28

جمهورية سيراليون

2

1

28

44

30

-

-

3

جمهورية صربيا

1

-

52

-

-

-

-

-

المجموع

1101

39

-

-

-

-

714

83

إحصائية (رجال - نساء) مصنفة حسب السن والجنسية (السجن العمومي - السجن المركزي - سجن النساء - الإبعاد وشئون التوقيف المؤقت)

الجنسية

الجنس

الفئة العمرية

الإبعاد وشئون التوقيف المؤقت

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

من سن

الى سن

من سن

الى سن

جمهورية غينيا

-

-

-

-

-

-

-

3

جمهورية الفلبين

25

12

25

60

29

49

-

3

جمهورية فيتنام الاشتراكية

-

-

-

-

-

-

-

5

جمهورية كوسوفا

1

-

51

-

-

-

-

-

جمهورية لبنان

20

1

21

70

44

-

2

-

جمهورية ليبريا

1

-

27

-

-

-

-

-

جمهورية مالي

3

-

24

37

-

-

5

1

جمهورية مصر العربية

490

6

19

73

23

42

63

3

جمهورية ملاوي

2

-

32

39

-

-

-

1

جمهورية ميانمار الاشتراكية

-

-

-

-

-

-

-

-

جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية

64

2

24

51

40

53

30

20

جمهورية نيجيريا الاتحادية

2

-

48

-

-

-

1

-

جورجيا

-

-

-

-

-

-

-

-

دولة اريتريا

1

-

27

-

-

-

-

-

دولة الكويت

1228

37

19

69

24

61

-

-

دولة فلسطين

5

23

69

-

-

-

-

المجموع

1842

58

-

-

-

-

101

36

إحصائية (رجال - نساء) مصنفة حسب السن والجنسية (السجن العمومي - السجن المركزي - سجن النساء - الإبعاد وش ؤو ن التوقيف المؤقت)

الجنسية

الجنس

الفئة العمرية

الإبعاد وش ؤو ن التوقيف المؤقت

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

من سن

الى سن

من سن

الى سن

كينيا

1

-

-

-

-

-

1

1

رواندا

-

-

-

-

-

-

-

4

سلطنه عمان

4

-

25

57

-

-

-

-

مقيم بصوره غير قانونية

417

4

20

68

25

35

-

-

كندا

3

-

33

45

-

-

-

-

مدغشقر

-

-

-

-

-

-

-

3

مملكة البحرين

5

-

25

42

-

-

-

-

مملكة البوتان

-

1

-

-

26

-

-

-

المجموع

430

5

-

-

-

-

1

8

الإجمالي العام

3781

116

-

-

-

-

886

184

إحصائية لمعدل الطاقة الاستيعابية للسجون والعدد الحالي للسجون (العمومي - المركزي - النساء)

البيان

العدد الحالي

الطاقة الإستيعابية

السجن العمومي

829

900

السجن المركزي

2952

2327

سجن النساء

166

250

الإبعاد وش ؤو ن التوقيف المؤقت

رجال

886

رجال

800

نساء

184

نساء

400

91 - التدابير المتخذة للتقليل من إزدحام السجون وتحسين الظروف المادية في جميع أماكن الاحتجاز، سبق وأن تم ذكر الإجراءات المتخذة في رد الدولة بشأن متابعة الملاحظات الختامية CAT/C/KWT/CO/3/Add. في التوصية ( 23 )، و فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لمعالجة المخاوف بخصوص الرعاية الصحية والنظافة غير الكافية، فهناك العديد من التدابير والإجراءات الصحية والعناية بنظافة أماكن الاحتجاز والتي تضمن وتكفل الرعاية الصحية للنزلاء وفق ما جاء بقانون تنظيم السجون رقم 26 لسنة 1962 وفقاً للمواد التالية:

المادة ( 72 ) "يكون لكل سجن وحدة صحية يرأسها طبيب هو المس ؤو ل عن اتخاذ ما يكفل المحافظة على صحة المسجونين ووقايتهم من الأمراض الوبائية".

المادة ( 73 ) "على الطبيب الكشف على كل مسجون عند دخوله السجن وإثبات حالته الصحية والعقلية في الدفتر المخصص لذلك".

الماد ة ( 74 ) " على الطبيب تفقد أماكن المسجونين وملاحظة صلاحية الغذاء".

92 - التدابير المتخذة للحد من قلة التهوية وضوء الشمس في السجون حيث يتم العمل بصفة دائمة ومستمرة على تحسين بيئة الحياة في السجن وفي  حدود الإمكانيات والطاقات المتاحة، وجاري العمل على إنهاء باقي إجراءات إنشاء مشروع السجن الحديث والذي يتوافر فيه جميع المواصفات والمعايير الدولية الخاصة بمنافذ التهوية بما  يتوافق مع المعايير العالمية، كما  يتم العمل بصفة دائمة ومستمرة على صيانة جميع الخدمات الموجودة بمجمع السجون وذلك من خلال قطاع ش ؤو ن الخدمات المساند ة ( الإدارة العامة للإنشاءات والصيانة ) والتي تقوم بمهمة الصيانة الدورية لجميع الخدمات داخل مجمع السجون.

93 - التدابير المتخذة بشأن ممارسة التمارين الرياضية في الهواء الطلق يومياً، فقد نصت المادة رقم ( 70 ) من قانون تنظيم السجون 26 لسنة 1962 ( يعطي للمسجون مدة ساعة في اليوم للرياضة البدنية ويجوز لضباط السجن في حالات خاصة خفضها إلى نصف ساعة أو  زيادة إلى ساعة ونصف )، ونصت المادة رقم 26 ) ) من اللائحة الداخلية للسجون) على رئيس السجن أن يبذل عنايته لتقديم الخدمات الاجتماعية المختلفة للمسجونين في حدود ما تسمح به القوانين واللوائح (وعليه قامت الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية بتوفير التالي:

الفسح الرياضية في جميع عنابر السجون لكي يمارس فيها السجين التمارين الرياضية المناسبة في الهواء الطلق.

نشر الألعاب الرياضية بين المسجونين القادرين على ممارستها وذلك بقصد تربية نفوسهم ورفع معنوياتهم والمحافظة على صحتهم.

المسائل الواردة في الفقرة ( 19 ) من قائمة المسائل

94 - تنص المادة ( 2 ) من القانون رقم 26 لسنة 1962 بشأن تنظيم السجون على أن " السجن نوعان سجن للرجال وسجن للنساء " وفي  كل من النوعين يعزل صغار السن عن غيرهم في مبنى خاص ، ونشير إ لى أنه فيما يتعلق با حتجاز القصر فقد أوجبت المادة ( 7 ) من قانون ال أ حداث رقم 111 لسنة 2015 ، إيداع الحدث المعرض للانحراف في الأماكن المناسبة المعدة لاستقباله بمعرفة الجهات المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية، حيث يعرض الحدث على نيابة ال أ حداث لتقديمه للمحكمة إذا اقتضت مصلحته ذلك وللمحكمة أن تقرر إيداعه في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، فإذا كان الحدث من ذوي الإعاقة أو  الاحتياجات الخاصة يكون الإيداع في معهد مناسب لتأهيله أو  إحدى المستشفيات العلاجية المتخصصة المادة ( 11 ) من القانون 111 لسنة 2015 .

95 - إذا كان الحدث الذي ارتكب الجريمة قد تجاوز ( 15 سنة) وحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فإنه يجري تنفيذها في المؤسسات العقابية، فإذا بلغ ( سن 21 ) تنفذ عليه العقوبة أو  المدة الباقية منها في إحدى السجون العامة، على أن يكون التنفيذ في مكان منفصل عن الأماكن المخصصة لباقي المسجونين، يجوز استمرار التنفيذ عليه في المؤسسة العقابية الخاصة بالأحداث إذا لم  يكن هناك خطورة من ذلك وكانت المدة الباقية لا  تتجاوز 6 أشهر وفقا للمادة ( 17 ) من قانون ال أ حداث، أما  القصر الذين يحكم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية لجرائم ارتكبوها قبل بلوغهم ( سن 18 ) يجري تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية في مؤسسات عقابية منفصلة عن السجون تماما، فقد عرفت الفقرة "ج" من المادة الأولى من قانون الأحداث المؤسسة العقابية بأنها المكان الذي يجري فيه تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأحداث، ويصدر بتنظيمها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية، كما  أوجبت الفقرة (ه) من المادة الأولى في دار الرعاية المخصصة للإناث أن يكون العاملون فيها والمشرفون بها من النساء.

96 - أما حراسة النساء والفتيات : فإنه تتم حراست هن من قبل حارسات إناث وهذا هو المعمول به في الإدارة العامة للمؤسسات الاصلاحية حيث تنص المادة ( 4 ) من القانون تنظيم السجون رقم 26 لسنة 1962 على أنه " يكون لسجن النساء مشرفة يعاونها عدد كافي من السجانات وتكون المشرفة هي المسؤولة أمام مدير السجن عن تنفيذ القوانين واللوائح داخل السجن" وهو ما يتوافق مع قواعد نيلسون مانديلا.

97 - وفقا لنص المادة رقم ( 34 ) من قانون تنظيم السجون رقم 26 لسنة 1962 " يبقى مع المسجونة طفلها حتى يبلغ من العمر سنتين "، وعليه تم إنشاء الحضانة العائلية لأطفال النزيلات مجهزة بكافة الاحتياجات من الألعاب ووسائل الترفيه اللازمة للأطفال مع توفير جميع المواد الغذائية والاستهلاكية للأطفال.

المسائل الواردة في الفقرة ( 20 ) من قائمة المسائل

98 - الممارسات الخاصة بالحجز الانفرادي يتم تطبيقها في أضيق الحدود دون التوسع في هذا الشأن بما  يتماشى مع القوانين والمعايير الدولي ة، حيث تنص المادة رقم ( 57 ) من القانون تنظيم السجون 26 لسنة 1962 بشأن تنظيم السجون "إذا خالف المسجون نظام السجن بما  يوجب مؤاخذته وجب على الحارس المختص عرضه على ضابط السجن لتحقيق المخالفة وإثبات البلاغ وما  يعقبه من التحقيق في الدفتر المخصص لذلك" وتنص المادة رقم ( 58 ) من ذات القانون "الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجونين هي: رقم ( 4 ) الحبس الانفرادي لمدة لا  تزيد على سبعة أيام".

المسائل الواردة في الفقرة ( 21 ) من قائمة المسائل

99 - أن وزارة الداخلية متمثلة بالإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية جهة تنفيذية تختص بتنفيذ الأحكام والأوامر السالبة للحرية والصادرة من الجهات القضائية وجهات التحقيق وذلك تطبيقا لقانون تنظيم السجون رقم 26 لسنة 1962 ولائحته الداخلية وفق المواد التالية:

المادة ( 60 ) تنص على أن "لا تطبق العقوبتان الأخيرتان المنصوص عليهما في المادة ( 58 ) إلا  بأمر من وزير الداخلية"، أي تضييق نطاق تطبيق عقوبة التكبيل بحديد الأيدي أو  الأرجل.

المادة ( 61 ) تنص على أن" يعلن المسجون بالمخالفة المنسوبة إليه قبل توقيع العقوبة عليه، وله الحق في إبداء أقواله دفاعا عن نفسه كما أن له الحق في طلب سماع الشهود الذين يرى الاستشهاد بهم وتترجم الشهادة إذا اقتضى الأمر ذلك ويجب تحقيق دفاعه من جميع الوجوه"، ويتم تطبيق المادة ( 58 ) ولائحتها الجزائية في أضيق الحدود وبما يتناسب مع حجم المخالفة التي يقوم بها السجين أثناء فترة قضاء محكوميته.

المسائل الواردة في الفقرة ( 22 ) من قائمة المسائل

100 - سجلت إدارة السجن عدد ( 85 ) شكوى بسبب العنف بين السجناء خلال الفترة من 1 / 1 / 2019 حتى 31 / 7 / 2019 ، أما  فيما يتعلق بعدد الشكاوى بسبب العنف بين السجينات فقد تم تسجيل عدد حالتين خلال الخمس سنوات الأخيرة وتم تسجيل قضية، علما بأن هناك حالات أ خرى بسيطة تم حلها واتخاذ ال إ جراءات ( عقوبة - إقرار وتعهد ) أما  بخصوص إدارة الإبعاد وش ؤو ن التوقيف المؤقت فلم تسجل بها أية شكاوى من 1 / 1 / 2019 حتى أكتوبر 2019 .

المسائل الواردة في الفقرة ( 23 ) من قائمة المسائل

101 - يوضح الجدول أدناه إحصائية عدد الوفيات في السجون خلال الأعوام م ن ( 2018 - 2019 ).

م

ال إ سم

الجنسية

رقم القضية

مكان الوفاة

ال إجراء المتخذ

تاريخ الإبلاغ

تاريخ الوفاة

السجن العمومي

1

صعفك تركى فالح الظفيري

كويتي

930 / 2019 مرور

مستشفي الفروانية

تم إبلاغ ذوي ه

28 / 12 / 2019

28 / 12 / 2019

2

هاني يوسف صالح الدويخ

كويتي

4264 / 2019 جنحه

مستشفي الفروانية

تم إبلاغ ذوي ه

12 / 9 / 2019

12 / 9 / 2019

3

دجاما محمود دوالي

جيبوتي

641 / 2018 جنحة

مستشفي الفروانية

تم إبلاغ ذوي ه

24 / 10 / 2018

24 / 10 / 2018

الإبعاد وش ؤون التوقيف المؤقت

4

سانتوش داس هاريداس

هندي

مستشفي الفروانية

تم إبلاغ السفارة الهندية

5 / 5 / 2016

5 / 5 / 2016

5

حمدي علي محمود

مصري

540 / 2018 جنحه

مستشفي الفروانية

تم إبلاغ السفارة المصرية

18 / 8 / 2018

18 / 8 / 2018

6

السا الجانجان كاريون

مستشفي الفروانية

تم إبلاغ السفارة الفلبينية

5 / 1 / 2018

5 / 1 / 2018

7

جين فلايار اثيل

هندي

490 / 2018 جنحه

مستشفي الفروانية

تم إبلاغ السفارة الهندية

1 / 8 / 2018

1 / 8 / 2018

8

نارنجان عبدالحميد

مستشفي الفروانية

تم إبلاغ السفارة الأفغانية

8 / 8 / 2019

8 / 8 / 2019

سجن النساء لا  يوجد وفيات خلال الأعوام 2016-2017-2018-2019

المسائل الواردة في الفقرة ( 24 ) من قائمة المسائل

102 - للديوان الوطني لحقوق الإنسان الحق في زيارة السجون ومراكز الاحتجاز دون أي عائق وذلك تطبيقاً (للمادة 6 البن د ( 9 ) من القانون رقم 67 لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2018 في شأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان التي تنص على أن : "متابعة مراكز المؤسسات الإصلاحية ومراكز التوقيف ودور الرعاية المختلفة، من خلال زيارات ميدانية دورية أو  مفاجئة وإصدار تقارير عن أوضاعها"، ويوضح الجدول أدناه الزيارات التي قام بها البعثات الدبلوماسية المعتمدة في دولة الكويت واللجان المختصة والمنظمات ذات الصلة بحقوق ال إ نسان.

بيان الزائر

عدد الزيارات

2016

2017

2018

2019

2020

اللجنة الدولية للصليب الأحمر

28

33

17

36

-

لجنة حقوق الإنسان البرلمانية ( مجلس الأمة الكويتي )

-

3

1

-

-

الهيئات الدبلوماسية

-

-

109

-

-

الديوان الوطني لحقوق الإنسان

-

-

-

2

2

المسائل الواردة في الفقرة ( 25 ) من قائمة المسائل

103 - نصت المادة رقم ( 56 ) من القانون رقم 23 لسنة) 1990 في شأن تنظيم القضاء ( تولي النيابة العامة الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجزائية) حيث تتولى نيابة ش ؤو ن التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجزائية وتباشر إجراء التفتيش الدوري بأي وقت وعلى نحو مفاجئ على أماكن تنفيذ الأحكام في كافة السجون التابعة للإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية، وذلك بهدف التثبت من عدم وجود محبوس بتلك الأماكن بصفة غير قانونية، والتحقق من أن أوامر النيابة العامة والقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على النحو المبين فيها، والإستماع إلى أي شكوى يرغب السجين أن يبديها.

104 - تتولى وزارة الداخلية تنفيذ قرارات النيابة العامة ( الحب س - الإفراج ) وكذلك حراسة وتأمين السجون ونقل النزلاء إلى الجهات الخارجية م ثال ( المحاك م - النيابات العامة - جهات التحقيق لجميع محافظات دولة الكويت بالإضافة إلى محاكم الأسرة - المستشفيات - العيادات الخارجية - المنافذ البرية  - المنافذ الجوية . .. إ ل خ ).

105 - أن السجون تحتاج إلى رقابة أمنية وقوة بشرية مدربة على العمل الأمني لا تتوافر بوزارة العدل حيث أن ض بط الأمن هو اختصاص أ صيل لوزارة الداخلية وكما هو متبع بجميع دول العالم.

المسائل الواردة في الفقرة ( 26 ) من قائمة المسائل

106 - إيمانا من دولة الكويت بعدالة وإنسانية قضية اللاجئين فقد تعاملت مع هذه القضية الإنسانية وفقا للمعايير الإنسانية المطبقة في هذا الصدد وانتهجت في سبيل ذلك مبدأ عدم الرد أي عدم ترحيل أو  إبعاد الشخص إلى بلده الذي قدم منه إذا اثبت احتمال تعرضه للخطر، حيث أشارت المادة ( 46 ) من دستور دولة الكويت على "تسليم اللاجئين السياسيين محظور".

107 - ونشير في هذا الصدد إ لى أنه لا  يوجد إطار عمل قانوني ومؤسسي محدد لتنظيم اللجوء وفقا للمعايير الدولية، نظرا لعدم انضمام الدولة لاتفاقية اللاجئين لاسيما في ظل عدم وجود لاجئين لدى دولة الكويت، إلا  أنه تجدر الإشارة إلى حرص الدولة في دعم جهود المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لتخفيف المعاناة الإنسانية الناتجة عن النزوح واللجوء وذلك من خلال تقديمها لمساهمات طوعية سنوية.

108 - كما تجدر الإشارة إ لى أ ن دولة الكويت قامت في عام 1996 بتوقيع اتفاقية مقر مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حددت فيها المهام التي تضطلع فيها المفوضية من خلال مكتبها بدولة الكويت، حيث يقوم مكتب المفوضية بدور هام في حماية ومتابعة أحوال تلك الفئة عن طريق التعاون والتشاور مع الحكومة الكويتية التي تسعى بشكل دائم لتنظيم وتوفير المساعدة الإنسانية لهم . وتحرص دولة الكويت متمثلة في وزارة الداخلية على تمكين المفوضية السامية لش ؤو ن اللاجئين من زيارة مركز الإبعاد ومقابلة الجاليات التي تشهد مناطقها أحداثاً ساخنة لتقييم مدى انطباق برنامج إعادة التوطين عليهم، علما بأن كافة المقيمين الأجانب في دولة الكويت يخضعون إ لى أحكام القانون رقم 17 لسنة 1959 وبالتالي فهم مقيمون وفقاً لذلك القانون الذي ينظم علاقتهم في الدولة المستضيفة لهم لدواعي العمل سواء في القطاع العام أو  الخاص.

المسائل الواردة في الفقرة ( 27 ) من قائمة المسائل

109 - لا يوجد أشخاص مسلوبي الحرية بمستشفيات الصحة النفسية بدولة الكويت حيث كل من يتم علاجه وشفاؤه التام يتم التصريح له بالخروج، ولا  ي جبر شخص على البقاء بالمستشفى بعد انتهاء فترة علاجه، حيث يتم التواصل مع ذويهم واتخاذ كافة الاجراءات ال إ دارية والتدابير ال إ حترازية بشأن الأشخاص الذين أ نهو فترة علاجهم دون ثمة إ جبار ل أحد على البقاء داخل المؤسسة العلاجية، وذلك بالطرق القانونية المتبعة.

110 - بالنسبة لأشكال حالة العلاج التي توفر للمرض ى: فإن مركز الكويت للصحة النفسية يوفر برنامج الرعاية النهارية الذي يقدم خدمة التأهيل وتعليم المهارات الحياتية لإعادة اندماج المرضى في المجتمع كما يوجد وحدة طبية متخصصة في علاج الأمراض النفسية المزمنة وتقديم الرعاية المستمرة للمرضى، وقد صدر قانون رقم 14 لسنة 2019 بشأن الصحة النفسية يتضمن إنشاء مراكز إيواء خا ص.

المادتان ( 12 ) و( 13 )

المسائل الواردة في الفقرة ( 28 ) من قائمة المسائل

111 - إن الإجراءات المتبعة في الوزارة تتمثل في استدعاء المشكو في حقهم والتحقيق معهم بناء ً على الشكوى المقدمة، حيث يتم التحقيق فيها من قبل ضباط قانونيين مختصين، و فيما يتعلق بالإجراءات التأديبية المطبقة لدى وزارة الداخلية تتخذ حسب جسامة الفعل وتتفاوت من بين (تنبيه الخصم من الراتب الذي قد يصل إلى 30 يوم - الحبس لمدة قد تصل إلى 60 يوم لأفراد الشرطة و 15 يوماً لضباط الشرطة - الإحالة لمجلس تأديب - الإحالة إلى المحكمة الجزائية - التسريح من الخدم ة).

العقوبات المسجلة خلال الفترة من ( 2020 - 2016 )

عام 2016

عدد العقوبات

41

عام 2017

عدد العقوبات

70

عام 2018

عدد العقوبات

57

عام 2019

عدد العقوبات

54

عام 2020

عدد العقوبات حتى تاريخه

( 6 ) لازالت رهن التحقيق

المسائل الواردة في الفقرة ( 29 ) من قائمة المسائل

112 - أن حق التقاضي هو حق مكفول للجميع وذلك طبقاً للمادة ( 166 ) من دستور دولة الكويت التي نصت على أن "حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق" كما  تنص المادة ( 29 ) من الدستور على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا  تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو  الأصل أو  اللغة أو  الدين".

113 - وفي سياق المادة رقم ( 167 ) من الدستور، نجدها قررت للنيابة العامة أن تتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع، وأن تُشرف على شؤون الضبط القضائي، وتطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام، ولعل الدافع الرئيسي وراء سن هذا الن ص.. هو الرغبة في إرساء مبادئ الأمن والأمان ووسائل الحماية الجزائية للإنسان وحقوقه.. نظير ما قد يرتكب ضده - جزائياً - من أفعال، وقد نصت المادة على أن "تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية ب إ سم المجتمع، وتشرف على شؤون الضبط القضائي، وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكا م، ويرتب القانون هذه الهيئة وينظم اختصاصاتها ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفه ا، ويجوز أن يعهد بقانون لجهات الأمن العام بتولي الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستثناء، ووفقا للأوضاع التي يبينها القانون".

114 - وجديراً بالذ كر، ما تضمنه القانون رقم 67 لسنة 2015 في شأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان، حيث نصت المادة ( 6 ) الفقرة ( 3 ) على أن ( للديوان حق تلقي الشكاوى ورصد حالات انتهاكات حقوق الإنسان، ودراستها وتقصى الحقائق بشأنها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى الجهات المعنية والتنسيق معها ومتابعتها وإرشاد مقدمي الشكوى إلى الإجراءات القانونية الواجبة الاتباع حيالها ومساعدتهم في اتخاذها أو  تسويتها وحلها مع الجهات المعنية ).

115 - ومن ضمن الاختصاصات الممنوحة للديوان الوطني لحقوق الإنسان في مادت ه ( التاسعة ) تشكيل لجان دائمة من ضمنه ا ( لجنة مناهضة التعذيب ) وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بخبراته عند بحثها لأي من الموضوعات المنوطة بها، وللمجلس حق إنشاء لجان أخرى مختصة.

116 - كما أن وزارة الداخلية أنشأت إدارة الرقابة والتفتيش وفقا للقرار الوزاري رقم 2411 لسنة 2008 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية، حيث تم تحديد طبيعة عمل الإدارة العامة للرقابة والتفتيش باعتبارها جهاز اً حياد ياً ومستق لاً في إجراءات تلقي شكاوى الجمهور ضد أي من العاملين في الوزارة والتحقيق فيها للتأكد من صحتها وإحالتها ورفع التوصيات بها لوزير الداخلية حتى يقرر ما يراه مناسبا بشأنها.

117 - يحق للأفراد غير ال محرومين من الحرية برفع شكوى وذلك بالاتصال على بدالة الأمان ( 112 ) والإبلاغ عن أي مساس بالحقوق المدنية أو  السياسية ويتم تقديم المساعدة له وتوجيهه إلى الجهة المختصة بحسب الأحوال، وذلك لمتابعة البلاغ لحين التحقق من جدية الشكوى، أما  بشأن التدابير المتخذة لإنشاء آلية شكاوى للمحرومين من الحرية فهي تتمثل في الآتي:

توجد آلية خاصة للمحرومين من الحرية في السجون تمكنهم من ممارسة حق التقاضي دون أي قيود حيث تشرف النيابة العامة على تنفيذ كافة الأحكام القضائية المتعلقة بها وفقا لقانون الدولة.

تقوم نيابة ش ؤو ن التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي بالإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجزائية وتباشر إجراء التفتيش الدوري بأي وقت وعلى نحو مفاجئ، وذلك بهدف الإستماع إلى أي شكوى يرغب السجين أن يبديها.

نصت المادة رقم ( 15 ) من قانون تنظيم السجون رقم 26 لسنة 1962 : "ل مدير السجون حق التفتيش عليها في أي وقت ولأي مسجون الحق في مقابلة المدير أثناء التفتيش والتقدم إليه بأي شكوى ويحقق المدير الشكاوى الجدية التي تقدم إليه ويتخذ من الإجراءات ما يكفل منع أسبابها إذا كانت تقوم على أساس ويرفع تقرير بالحالات الهامة إلى وزارة الداخلية" .

لدى الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية تعليمات بالسماح للمحرومين من الحرية بتقديم أي بلاغ أو  شكوى لديهم وإحالتها إلى الجهات المختصة.

يمكن للموقوف أو  وكيله تقديم شكوى عبر البريد الالكتروني لموقع وزارة الداخلية ومن ثم يتم إحالتها إ لى الجهات المعنية وفقا للاختصاص للنظر والبت فيها.

118 - ف إ ن الآلية المتبعة حاليا تعد فعالة للأشخاص المحرومين من الحرية وكفيلة بمنع أي تجاوزات أو  ادعاءات بأعمال التعذيب وسوء المعاملة من قبل موظفي إنفاذ القانون بحقهم حيث يتم رصدها أولا بأول ونقلها إلى المسؤولين بالوزارة لاتخاذ إ جراءات عاجلة وتوقيع عقوبات رادعة بحق المتجاوزين إن وجدت، إ لى جانب الزيارات الدورية التي يقوم بها الديوان الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية ونقل أي شكوى أو  أمر يتعلق بالأشخاص المحرومين من الحرية أمر يعتبر فعال اً من خلال التعاون الذي تبد يه الجهات الحكومية المعنية مع تقدمة مثل هذه المنظمات المتخصصة.

المسائل الواردة في الفقرة ( 30 ) من قائمة المسائل

119 - تضمن قانون الجزاء الكويتي رقم 31 لسنة 1970 ، نصو صاً لحماية الشهود والضحايا من خلال مادته رقم ( 53 ) والتي نصت على أنه "يعاقب بالحبس ... كل موظف عام أو  مستخدم عذب بنفسه أو  بواسطة غيره متهماً أو  شاهداً أو  خبيراً لحمله على الاعتراف بجريمة أو  على الإدلاء بأقوال أو  معلومات في شأنها ... وتكون العقوبة المقررة للقتل عمداً إذا أفضى التعذيب إلى الموت ..."، وأتت المادة ( 56 ) من ذات القانون، لتؤيد هذا المعنى من خلال نصها على أن "كل موظف عام أو  مستخدم وكل شخص مكلف بخدمة عامة أستعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته، بحيث أنه أخل بشرفهم أو  أحدث آلاماً بأبدانهم يعاقب بالحبس"، كما تناولت المواد ( 136 ، و 137 ، و 138 ) من قانون الجزاء تجريم أفعال إكراه الشهود فعاقبت كل من أكره شاهدا على عدم أداء الشهادة، أو  أكره على أداء شهادة زور، وشددت العقوبة إذا ترتب على الإكراه على الشهادة الزور الحكم على متهم بالحبس أو  بالإعدام ونفذت فيه العقوبة، أن ما ينطبق على الشهود من حماية ينطبق أيضا على ضحية التعذيب عند قيامه بالابلاغ فهو حكم الشاهد طبقا للقانون.

120 - كما تضمن القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية بدولة الكويت العديد من النصوص ومنها المادة قم ( 12 ) "لا يجوز لمحقق أو  لأي شخص ذي سلطة قاضية أ ن يستخدم التعذيب أو  ال إ كراه للحصول على أ قوال متهم أو  شاهد، أو  لمنعه من تقرير ما يريد الادلاء به، أ ثناء إ جراءات المحاكمة أو  التحقيق أو  التحري، وكل عمل من هذا القبيل يعاقب مرتكبه طبقا للنصوص المقررة في قانون الجزاء، وكذلك الماد ة رقم ( 159 ) إذا تبين للمحكمة أن أ قوال المتهم أو  اعترافاته قد صدرت نتيجة تعذيب أو  إك راه، فعليها أن تعتبرها باطلة، ولا  قيمة لها في الاثبات".

121 - وفى شأن حماية موظفي الصحة الذين يوثقون التعذيب وسوء المعاملة فهؤلاء الموظفين يعدون من الخبراء في مجال الإثبات وقد نصت المادة 53 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء على حماية هؤلاء الخبراء وكذلك الشهود من تجاوز الموظف العام في حقهم فقررت عقاب كل موظف عام أو  مستخدم عذب بنفسه أو  بواسطة غيره متهما أو  شاهدا أو  خبيرا لحمله على الاعتراف بجريمة أو  على الإدلاء بأقوال أو  معلومات في شأنها.

المسائل الواردة في الفقرة ( 31 ) من قائمة المسائل

122 - أن مشاركة دولة الكويت تقتصر على تواجد بعض القوات العسكرية لها في المملكة العربية السعودية في إطار اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تقتصر مهمتها في التصدي والدفاع عن أي هجوم قد تتعرض له أراضي المملكة العربية السعودية، ونشير في هذا الصدد إ لى التزام دولة الكويت بقرار مجلس ال أ من ( 2216 ) وكذلك دعم الجهود السياسية لحل ال أ زمة اليمينة، حيث استضافت دولة الكويت ولمدة 3 أشهر متواصلة مباحثات بين الأطراف اليمينة من أ جل الوصول لحل سياسي و إ نهاء هذا الصراع، كما تقدم دولة الكويت إ لى جانب دول مجلس التعاون الخليج العربية مساعدات إنسانية للشعب اليمني الشقيق.

المادة ( 14 )

المسائل الواردة في الفقرة ( 32 ) من قائمة المسائل

123 - تضمنت المادة رقم 30 من المرسوم بالقانون رقم  67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني، أوجه الضرر الموجبة للتعويض، حيث تنص على أنه يكون استعمال الحق غير مشروع إذا انحرف به صاحبه عن الغرض منه أو  عن وظيفته الاجتماعية ، وبوجه خاص "إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه غير مشروعة، إذا لم  يقصد به س وى الإضرار بالغير، إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه لا  تتناسب البتة مع الضرر الذي يلحق بالغير، إذا كان من شأنه أن يلحق بالغير ضرراً فاحشاً غير مألوف".

124 - وفي الإطار ذاته، تناول المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني المواد ( 227 ، و 228 ، و 231 ) التي تؤكد على حق المضرور من الفعل غير المشروع في المطالبة بالتعويض جراء ما ناله من ضرر ولو كان أدبياً، بحيث يلتزم كل من أحدث بفعله الخاطئ ضر راً بغيره بتعويضه، سواء أكان في إحداثه الضرر مباشراً أو  متسبباً، كما  أنه إذا تعدد الأشخاص الذين حدث الضرر بخطئهم التزم كل منهم، بتعويض المضرور عن كل الضرر، على أن يتم توزيع المسئولية فيما بين المس ؤ ولين المتعددين بقدر خطأ كل منهم في ا حداث الضرر، فإن تعذر تحديد هذا الدور، وزع عليهم جرم المس ؤو لية بالتساوي.

المادة ( 15 )

المسائل الواردة في الفقرة ( 34 ) من قائمة المسائل

125 - عمد المشرع الكويتي إلى ضمان الاحترام العملي لمبدأ عدم قبول أدلة متحصل عليها عن طريق التعذيب أو  المعاملة القاسية وذلك من أسمى مراتب التشريع وهو الدستور ثم التشريع العادي فقد نصت المادة 2 / 34 من الدستور الكويتي على حظر ايذاء المتهم جسمانيا أو  معنويا، فقد عاقبت المادة 53 من القانون رقم 31 لسنة 1971 بتعديل بعض أحكام الجزاء على تعذيب المتهم أو  الشاهد أو  الخبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو  الإدلاء بأقوال أو  معلومات في شأنها.

126 - كما قررت المادة 158 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه لا  يجوز تحليف المتهم اليمين ولا  إكراهه أو  إغراءه على الإجابة ولا  على إبداء أقوال معينة بأية وسيلة من الوسائل، ورتبت المادة 159 من ذات القانون بطلان الإعتراف إذا كان وليد إكراه أو  تعذيب.

127 - بشأن طلب تقديم أمثلة لقضايا تم رفضها من قبل المحكمة بسبب تقديم أدلة أو  شهادات متحصل عليها من تعذيب أو  سوء معاملة، نشير إ لى أن هناك مبدأ مستقرا في قضاء محكمة التمييز وهي المحكمة العليا في الكويت مفاده أن الاعتراف الذي يعول عليه يتحتم أن يكون إختياريا صادرا عن إرادة حرة وهو لا  يعتبر كذلك، ولو كان صادقا، إذا صدر وطأة الإكراه أو  التهديد ك أ ئنا ما كان قدره، فمحكمة التمييز لها العديد من الأحكام التي رسخت هذا المبدأ وطبقته بكل صرامة عند التعرض لشبهة الإكراه على الاعتراف أو  حصوله تحت تهديد وهي درجة تقل بكثير عن درجة التعذيب فمجرد التهديد أو  الوعيد يعد سببا لإهدار الاعتراف وعدم التعويل عليه ولو لم  يحدث أي إيذاء بدني، ومن تلك الأحكام حكمها في الطعن رقم 722 لسنة 2007 جزائي، وفيها اتهم شخصان بحيازة مادة مخدرة بقصدي الإتجار والتعاط ي، وحال محاكمتهما دفع أ حدهما ببطلان اعترافه لكونه وليد إكراه تمثل في اعتداء رجال الضبط عليه بالضرب وإحداث إصابة بوجهه ، ومحكمة أول درجة رفضت هذا الدفع وقضت بإدانة المتهم ، فطعن في الحكم أمام محكمة التمييز والتي تعرضت لهذا الدفع وبعد أن أوردت المبدأ المتمثل في ضرورة أن يكون الاعتراف وليد إرادة حرة وأ كدت أن الإكراه والتهديد يفسدان الاعتراف كدليل معتبر في إ ثبات التهمة قضت بتمييز الحكم الصادر ضد المتهم "إلغائه " وأعادت محاكمته من جديد في ضوء الأدلة الأخرى خلاف هذا الاعتراف الذي انتهت إلى بطلانه وعدم الأخذ به كدليل قبل المتهم.

128 - قد تبين من الرجوع إلى إجراءات التحقيق والمحاكمة في القضية رقم 51 / 2015 حصر أمن دولة 55 / 2015 ) جنايات أمن دولة ) إنه جري التحقيق فيها ومحاكمة ( 26 ) متهما، أثناء استجواب المتهمين بمعرفة النيابة العامة جرى مناظرتهم جميعا بمعرفة عضو النيابة العامة القائم بال ت حقيق مع كل منهم فتبين خلوهم من أية إصابات ظاهرة ( وهو إجراء متبع عند بدء استجواب أي متهم ولو لم  يقرر تعرضه للتعذيب أو  العنف ) ، دفع عدد من المتهمين بتعرضهم للتعذيب من قبل رجال الشرطة الذين قاموا بسماع أقوالهم قبل عرضهم على النيابة العامة، فبادرت النيابة العامة بسماع أقوالهم بشأن هذا الادعاء وعرضهم على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم وأرسلت مذكرة تضمنت إدعاءاتهم بالتعرض للتعذيب، وتم تشكيل لجنة طبية بالطب الشرعي تولت فحص المتهمين وإعداد التقرير 365 ع/ 2015 بتاريخ 23 / 8 / 2015 ، وأثناء جلسات المحاكمة طلب محامو المتهمين سماع شهادة الطبيب الشرعي، بتاريخ 21 / 10 / 2015 استمعت المحكمة إلى الطبيب الشرعي والذي أفاد بأنه خلال فحص المتهمين بناء على طلب النيابة العامة أدعى اثنين من المتهمين تعرضهما لإصابة بسبب الصعق بالكهرباء وبالكشف على أ ولهما تبين عدم وجود أي أثر لإصابة بصعق بالكهرباء رغم أن تلك الإصابات في حال حدوثها يمكن التعرف عليها حتى بعد مرور أكثر من شهر على حدوث ها، وبالكشف على الثاني تبين وجود إصابة بوحشية ل لمرفقين إلا  أنها ليست على نمط الإصابات التي تنشأ عن الصعق بالكهرباء وإنها من الممكن أن تنشأ عن قيد حديدي أثناء نقل المته م، وأضاف أن اللجنة الطبية ناقشت جميع المتهمين و أ نهم كانوا أمامها بصحة عادية ولم  تكن هناك أية أعراض تفيد تعرض أي منهم للتعذيب المادي أو  النفس ي، فمن الناحية القانونية فقد تناولت كافة الأحكام الصادرة في القضية ( حكم محكمة الجنايات ، حكم محكمة الجنايات المستأنفة ، حكم محكمة التمييز ) هذا الدفع وردت عليه وبينت أسباب عدم الأخذ به استنادا إلى إجراءات التحقيق وما  قرره الطبيب الشرعي أثناء جلسات المحاكمة.

المادة ( 16 )

المسائل الواردة في الفقرة ( 35 ) من قائمة المسائل

129 - تضمنت القوانين والتشريعات الكويتية النص على عقوبة الإعدام وفقاً للجرائم شديدة الخطورة ومتوافقة مع ما أشارت إليه الماد ة ( 6 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي قررت في فقرتها الأولى بأن الحق في الحياة، حق ملازم لكل إنسان، نجدها قد أتت لتنص في فقرتها الثانية، على أنه "لا يجوز، في البلدان التي لم  تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا  جزاءً على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة ... وأنه لا  يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا  بمقتضى حكم نهائي صدر من محكمة مختصة" وفي  كل الأحوال فإنه تجدر الإشارة، إلى أن تبني دولة الكويت لعقوبة الإعدام ضمن المنظومة الجزائية الوطنية إنما مصدره أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تلزم أحكام القصاص فيها بذلك، ومن ثم فإن القول بإلغاء عقوبة الإعدام، هو أمر يتعارض كليةً مع أحكام الشريعة الإسلامية، التي هي مصدر رئيسي لكافة التشريعات الوطنية الكويتية بما  فيها التشريعات الجزائية، وفي  السياق ذاته يحق القول بأن المشرع الكويتي، قد أحاط الحكم بعقوبة الإعدام وتنفيذها، بعدد وافر من الضمانات التي تحقق التأني الإجرائي بهذا الشأن، وفيما يلي نشير إلى أبرز هذه الضمانات الإجرائية:

130 - إن الحكم بالإعدام يصدر من سطلة قضائية مستقلة متمثلة في المحاكم، وتتسم المحاكم بالحيدة والاستقلال وعدم الانحياز وهذا ما قرره المشرع الدستوري الكويتي.

131 - إضافة إلى ما سبق، فإن كل حكم صادر من محكمة الجنايات، بعقوبة الإعدام، يتعين أن تحيله المحكمة من تلقاء نفسها إلى محكمة الاستئناف، على أن تكون الإحالة خلال شهر من تاريخ صدور الحكم، إذا لم  يكن قد رفع عنه استئناف من جانب المحكوم عليه وذلك وفقاً لأحكام المادة ( 211 ) من قانون الاجراءات الجزائية.

132 - هذا فضلاً عن التزام النيابة العامة بعرض القضايا المحكوم فيها بالإعدام على محكمة التمييز ( ال مادة 14 من قانون 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته ).

133 - ولمزيد من الحماية، فإنه لا  يجوز تنفيذ حكم الإعدام، إلا  بعد تصديق سمو أمير البلاد عليه، فيودع المحكوم عليه بالإعدام، السجن، إلى حين إصدار سمو أمير البلاد قراره، سواء كان ذلك بالمصادقة على الحكم، أو  بتخفيف العقوبة أو  بالعفو الشامل وفقاً للمادة ( 217 ) من قانون الاجراءات الجزائية.

134 - أن تنفيذ عقوبة الإعدام، مشروط بوجود حكم قضائي نهائي، صادر عن محكمة موضوعية مختصة، بعد إجراءات قانونية عديدة، من شأنها كفل المحاكمة العادلة واليقينية للمتهمين.

135 - وفي جميع الأحوال، يعلق تنفيذ عقوبة الإعدام، إلى أن يتم الفصل في إجراءات الاستئناف، أو  إجراءات العفو أو  تخفيف الحكم.

136 - عدم جواز الحكم بعقوبة الإعدام، على كل من لم  يبلغ ثماني عشرة عاماً بعد وذلك طبقاً لنص المادة ( 15 ) من القانون رقم 1 لسنة 2017 في شأن الاحداث حيث نص على: " لا  يحكم بالإعدام ولا  الحبس المؤبد على الحدث، وإذا ارتكب الحدث الذي بلغ الخامسة عشرة ولم  يبلغ الثامنة عشرة جناية عقوبتها ال إ عدام أو  الحبس المؤبد، يحكم عليه بالحبس مدة لا  تزيد عن 15 سن ة".

137 - حظر تنفيذ حكم الإعدام، على الحوامل، فإذا وضعت الأم وليدها حياً، وجب قانوناً وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، على أن يعرض الأمر على المحكمة التي أصدرت الحكم السابق لإبدال عقوبة الإعدام بعقوبة الحبس المؤبد.

138 - حظر تطبيق عقوبة الإعدام - بطبيعة الحال - على الأشخاص فاقدي قواهم العقلية وفقاً للمادة رقم ( 22 ) من قانون الجزاء الكويتي.

139 - وبعد ما سبق استقرائه، يبين أنه طالما كان التشريع الإسلامي، هو مصدر رئيسي للتشريع الوضعي داخل دولة الكويت، فإنه استتباعاً لذلك، يتعين بنا التأكيد على أن عقوبة الإعدام، إنما هي في مصدر شرعيتها، تعود إلى أحكام الشرع الإسلامي، ومن ثم فإن القول بإلغاء تلك العقوبة، هو في حقيقته أمر يمثل مخالفة صريحة لأحكام الشرع الإسلامي، وكذلك مخالفة للنظام الدستوري الأساسي والعام للدولة، حيث تنص المادة الثانية من الدستور الكويتي على أن " دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع".

140 - وفي شرح المادة الثانية من الدستور الكويتي، أشارت المذكرة التفسيرية لدستور دولة الكويت، إلى أن هذه المادة لم  تقف عند حد النص على أن " دين الدولة الإسلام"، بل نصت كذلك على أن الشريعة الإسلامي ة - بمعنى الفقه الإسلامي - مصدر رئيسي للتشريع، وفي  وضع النص بهذه الصيغة توجيه للمشرع وجهة إسلامية أساسية دون منعه من استحداث أحكام من مصادر أخرى في أمور لم  يضع الفقه الإسلامي حكماً لها، أو  يكون من المستحسن تطوير الأحكام في شأنها تماشياً مع ضرورات التطور الطبيعي على مر الزمن، بل إن في النص ما يسمح مثلاً بالأخذ بالقوانين الجزائية الحديثة مع وجود الحدود في الشريعة الإسلامية، وكل ذلك ما كان ليستقيم لو قيل "والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، إذ  أن مقتضى هذا النص، عدم جواز الأخذ عن مصدر آخر في أي أمر واجهته الشريعة بحكم مما  قد يوقع المشرع في حرج بالغ إذا ما حملته الضرورات العملية على التمهل في التزام رأي الفقه الشرعي في بعض الأمور وبخاصة في مثل نظم الشركات، والتأمين، والبنوك، والقروض، والحدود، وما  إليها .

141 - وي لاحظ بهذا الخصوص من النص الوارد بالدستور - وقد قرر أن "الشريعة ال إ سلامية مصدر رئيسي للتشريع"، إنما يحمل المشرع أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية ما وسعه ذلك، ويدعوه إلى هذا النهج دعوة صريحة واضحة، ومن ثم لا  يمنع النص المذكور من الأخذ، عاجلا أو  آجلا، بالأحكام الشرعية كاملة وفي  كل الأمور إذا رأى المشرع ذلك.

142 - وعلى ذلك فإنه يتبين أن المشرع الكويتي يقع على عاتقه الالتزام بالأحكام الشرعية، وأنه يجوز للمشرع الكويتي استحداث أحكام تشريعية من مصادر أخرى، وذلك في الأمور التي لم  يضع الفقه الإسلامي حكماً لها.

المسائل الواردة في الفقرة ( 36 ) من قائمة المسائل

143 - حرص المشرع الوطني بدولة الكويت على عدم تقييد حرية الإنسان دون وجه حق، ومن أجل مناهضة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو  الحاطة بالكرامة من خلال التأكيد على تلك المبادئ بدستور د ولة الكويت، حيث جاءت المواد : ( 31 )، و( 32 )، و( 33 ) و( 34 ) من الدستور، لتؤكد كل منها على نبذ ومناهضة دولة الكويت لكل هذه الانتهاكات، وأنه لا  عقوبة إلا  بنص وأن المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته، مع التأكيد على مبدأ شخصية العقوبة.

144 - واتساقاً مع تلك المبادئ الدستورية الراسخة تضمنت العديد من التشريعات الوطنية لدولة الكويت حظر التعذيب والمعاقبة عليه فنصت المادة ( 70 ) من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 على أنه "يجب على القاضي، إذا حكم على موظف عام بعقوبة او جنحة من أجل رشوة أو  تعذيب متهم لحمله على الاعتراف .. . أن يقضي بعزله عن الوظيفة مدة يحددها الحكم، بحيث لا  تقل عن سنة ولا  تزيد عن خمس سنوات".

145 - وجرمت المواد: من ( 160 ) إلى ( 166 ) من قانون الجزاء الكويتي، كل فعل فيه مساس بسلامة الجسد، وأياً كانت صورته.

146 - كما نصت المادة رقم ( 184 ) من ذات القانون على أن "كل من قبض على شخص أو  حبسه أو  حجزه في غير الأحوال الذي يقررها القانون أو  بغير الإجراءات التي يقررها، يعاقب بالحبس مدة لا  تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا  تتجاوز ( 225 ) دينار أو  بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا اقترنت الأعمال بالتعذيب البدني وبالتهديد بالقتل كانت العقوبة الحبس مدة لا  تتجاوز سبع سنوات.

147 - واستكمالاً للمنظومة التشريعية صدر قانون الجزاء الكويتي رقم ( 31 ) لسن ة 1970 ، ليؤكد هذه المبادئ، من خلال مادته رقم ( 53 ) والتي نصت على أن "يعاقب بالحبس ... كل موظف عام أو  مستخدم عذب بنفسه أو  بواسطة غيره متهماً أو  شاهداً أو  خبيراً لحمله على الاعتراف بجريمة أو  على الإدلاء بأقوال أو  معلومات في شأنها ... وتكون العقوبة المقررة للقتل عمداً إذا أفضى التعذيب إلى الموت ..." .

148 - وأتت المادة ( 56 ) من ذات القانون، لتؤيد هذا المعنى من خلال نصها على أن "كل موظف عام أو  مستخدم وكل شخص مكلف بخدمة عامة، أستعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته، بحيث أنه أخل بشرفهم أو  أحدث آلاماً بأبدانهم يعاقب بالحبس".

149 - وعلى صعيد الاتفاقيات والمواثيق الدولية صادقت دولة الكويت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة، بموجب القانون رق م 1 لسنة 1996 .

150 - ولما كانت الاتفاقيات التي تُصدق عليها دولة الكويت تصبح من تاريخ نفاذها جز ءً لا  يتجزأ من التشريعات الكويتية الوطنية، يُضم إلى المنظومة القانونية الداخلية لدولة الكويت، ومن ثم يكون على جميع هيئات ومؤسسات الحكومة والأفراد، الالتزام بأحكامها، ليس هذا فقط بل أن القضاء الكويتي يكون على عاتقه كفالة تطبيقها، وذلك استناداً إلى نص المادة رقم ( 70 ) من الدستور الكويتي، والتي تنص على أنه "يُبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة فوراً مشفوعة بما  يتناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية".

151 - وتجدر الإشارة أنه من الثابت أن التشريع الجزائي الكويتي، يعالج إلى حد كبير جميع حالات التعذيب والإيذاء أو المعاملة اللاإنسانية أو القاسية ولكن في صورة نصوص متفرقة، وأنه تجدر الإشارة إلى نصوص التجريم في القانون الجزائي، لا تحدد في بعض الأحيان أوصاف السلوك المجرم، وإنما تكتفي بذكر الحدث الإجرامي، كما هو الحالة بالنسبة لجريمة التعذيب، فيكون مفهوماً أن كل سلوك يفضي إلى هذا الحدث هو المقصود بالحظر، وأنه على هدى طبيعة الحدث ذاته تحدد أوصاف السلوك المؤدي إليه، مما مفاده اتساق مفهوم التعذيب الذي أورده المشرع الكويتي بالنصوص الجزائية المختلفة - إلى حد كبير - مع المعايير الدولية المقررة بهذا الصدد .

152 - وحرصاً على إدراج تعريف التعذيب بالتشريع الوطني قامت لجنة تطوير التشريعات في وزارة العدل بإعداد مشروع قانون بشأن بتعديل المادة رقم ( 53 ) من القانون رقم 31 لسنة 1970 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الكويتي ( 16 / 1960 )، بما  يتسق مع حكم المادة ( 1 ) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة.

المسائل الواردة في الفقرة ( 37 ) من قائمة المسائل

153 - نؤكد أنه لا  يوجد ما يسمى بمصطلح "عديمي الجنسية" أو  "البدون "حيث أن هذه المصطلحات ينصرف مفهومها إلى الأشخاص الذين ليس لديهم جنسية ينتمون إليها، وهذا ما يتعارض مع وضع ومفهوم المقيمين بصورة غير قانونية الذين دخلوا الكويت بصورة غير مشروعة وأخفوا المستندات الدالة على جنسياتهم الأصلية طمعاً في الجنسية الكويتية وما  توفره من مميزات.

154 - وعليه فإن المسمى الرسمي المعتمد ه و "المقيمين بصورة غير قانونية" بموجب المرسوم الصادر بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية رقم ( 467 / 2010 ).

155 - وفى إ طار التدابير المتخذة لحماية المقيمين بصورة غير قانونية ف إ ن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية قام بإصدار بطاقة مراجعة، وبطاقة ضمان صحي لجميع المسجلين وغير المسجلين لديه من المقيمين بصورة غير قانونية تتضمن البيانات الشخصية من واقع ما هو مسجل بملفاتهم كل حسب مركزه القانوني وذلك لتسهل إجراءاتهم في الجهات المختلفة بالدولة، ويتمتعون بكافة الخدمات والتسهيلات التي جاءت في قرار مجلس الوزراء رقم ( 409 / 2011 ) والتي تتضمن:

( 1 ) التعليم بالمجان

156 - التعليم حرص الجهاز المركزي منذ إنشائه على أن يتمتع أبناء المقيمين بصورة غير قانونية بحقهم في التعليم، وقد تو لى الصندوق الخيري للتعليم تغطي ة كافة التكاليف اللازمة للتعليم من المرحلة الابتدائية إلى نهاية المرح ل ة الثانوية وبلغ عدد المشمولين خلال العام 2018 - 2019 الدارسين 15 , 448 طا لباً وطالبة بتكلفة 5 , 478 , 115 . 00 دينار كويتي.

كما تم قبو ل 13 , 682 طال باً وطالبة في المدارس الحكومية خلال العام الدراسي 2018 - 2019 .

بلغ عدد الطلبة والطالبات المقيدين في جامعة الكو يت 1 , 149 حيث بلغ عدد الخريجين للعام الدراسي 2019 - 2020 في الفصل الدراسي الأول 217 خريج وخريجة.

تم قبول ( 512 ) طالب وطالبة في كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي للعام الدراسي 2019 - 2020 وبلغ إجمالي المسجلين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي ( 1 , 995 ) طالب وطالبة كما  بلغ عدد الخريجين لنفس العام ( 246 ) خريج وخريجة.

( 1155 ) عدد الطلبة والطالبات المقيدين في الكليات والجامعات الخاصة.

( 141 ) عدد الطلبة والطالبات المسجلين لدى وزارة التعليم العالي ( الماجستير - دكتوراه ).

( 2 ) العلاج بالمجان

157 - يعامل المقيم و ن بصورة غير قانونية معاملة الكويتيين من حيث الرسوم والأجور وذلك تطبيقاً للقرار الوزاري رقم ( 86 / 2011 ) حيث تتكفل الحكومة بالعلاج الشامل للمقيمين بصورة غير قانونية، وبعض جميع المقيمين بصورة غير قانونية حاملي بطاقة المراجعة وحاملي بطاقات الضمان الصحي من كافة رسوم العلاج.

( 3 ) استخراج الوثائق الرسمية

158 - استخراج الوثائق المدنية بكافة أنواعها تعد حقاً ثابتاً تعترف به الدولة لجميع الأشخاص الموجودين على أرضها وهي تعتبر إحدى الوسائل التي من خلالها تحمي الدولة الأسرة، ويتم استخراج جميع الوثائق الرسمية للمقيمين بصورة غير قانونية من خلال التعاون بين الجهاز المركزي وباقي أجهزة الدولة، والجدول أدناه يوضح الوثائق التي أصدرها خلال عام 2019 :

نوع الوثيقة

العدد

شها دة ميلاد

1783

شهادة وفاة

178

عقد زواج

939

عقد طلاق

463

توثيقات

1532

تصديقات

6322

مراجعة زوجية

54

( 4 ) استخراج رخص قيادة

159 - يستثنى المقيمين بصورة غير قانونية من شروط منح رخص قيادة لغير الك ويتيين وقامت وزارة الداخلية الإدارة العامة للمرور بتجديد 23 , 862 رخصة قيادة وإصدار 1 , 765 رخصة جديدة خلال عام 2019 .

( 5 ) معاملة ذوي الإعاقة

160 - يتمتع نحو 1 , 491 من ذوي الإعاقة من المقيمين بصورة غير قانونية بخدمات المجلس الأعلى للمعاقين.

( 6 ) الخدمات التموينية

161 - تخصص دولة الكويت شهرياً مواد غذائية مدعومة بأسعار رمزية لمواطنيها ويتم منح المقيمين بصورة غير قانونية بطاقات تموينية أسوة بالكويتيين وبلغ عدد المستفيدين قراب ة 101 , 454 مقي ماً بصورة غير قانونية بتكلفة بلغ ت 20 , 875 , 047 دينار كويتي عام 2018 .

( 7 ) منح فرص عمل بالقطاعين الحكومي والخاص

162 - يقوم الجهاز المركزي بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة عن توظيف المقيمين بصورة غير قانونية في القطاعين العام والخاص حسب الشواغر المتاحة ووفقاً للضوابط والشروح التي اعتمدها الجهاز المركزي.

بلغ عدد المعنيين في الجمعيات التعاونية 739 موظف.

فتح باب الالتحاق لأبناء الكويتيات وأبناء العسكريين حيث بلغ عدد الملتحقين 2 , 981 فرداً خلال الست سنوات الأخيرة.

بلغ عدد المعينين في الجهات الحكومية 324 موظفاً خلال عا م 2018 ليصبح العدد الإجمالي 2 , 066 موظف وموظفة.

تم تعيين 541 مقيم بصورة غير قانونية في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها.

163 - نشير إ لى أن المادة ( 12 ) من قانون التجمهر لعام 1979 تحظر مشاركة غير الكويتيين في التجمعات العامة إلا  بعد أخذ تصريح من وزارة الداخلية، و فيما يتعلق بالسي د/ عبدالحكيم الفضلي، فقد قام بالمشاركة بمظاهرات غير مرخصة ومخالفة لقانون التجمعات الكويتي، كما  أنه قام بالتعدي على رجال الأمن الكويتيين وإتلاف المرافق العامة للدولة، وتنص المادة ( 249 ) من قانون الجزاء على "أن كل من أتلف أو  خرب مالا منقولا أو  ثابتا مملوكا لغيره أو  جعله غير صالح للاستعمال في الغرض المخصص له أو  انقص قيمته أو  فائدته وكان ذلك عمدا وبقصد الإساءة يعاقب بالحبس مدة لا  تتجاوز 3 أشهر وغرامة لا  تتجاوز 300 دينار وب إ حد ى هاتين العقوبتين فإذا ترتب عل ى الفعل ضرر تبلغ قيمته 500 دينار أو  أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا  تتجاوز سنتين وغرامة لا  تتجاوز 2000 دينار أو  إ حدى هاتين العقوبتين " .

164 - كما تؤكد المادة ( 135 ) من قانون الجزاء على "أن كل من تعدى على موظف عام أو  قاومه بالقوة أو  العنف أثناء تأدية وظيفته أو  بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا  تتجاوز سنة وبغرامة لا  تتجاوز ألف دينار أو  إ ح دى هاتين العقوبتين، وإذا وقع الاعتداء على عضو قوة الشرطة أثناء قيامه بواجبات وظيفته في فض تجمهر أو  اجتماع أو  مظاهرة أو  موكب أو  تجمع بقصد مقاومته أو  تعطيل مهام وظيفته تكون العقوبة بالحبس مدة لا  تتجاوز 5 سنوات والغرامة لا  تتجاوز 5000 دينار أو  إ ح دى العقوبتين"، ونشير أن السيد الفضلي ليست المرة الأولى التي يشترك فيها بمظاهرات غير مرخصة، وتم التعامل معه وفق القوانين والحكم بالسجن نتيجة مخالفته لقوانين الدولة) قانون التجمعات ) وتعديه على رجال الأمن وإتلاف المرافق العامة.

المسائل الواردة في الفقرة ( 38 ) من قائمة المسائل

165 - تعمل الهيئة العامة للقوى العاملة منذ نقل الاختصاصات الواردة في القانون 68 / 2015 بشأن العمالة المنزلية لها بموجب القرار رقم 614 / 2018 الصادر عن مجلس الوزراء الموقر على إعداد الدراسات والاقتراحات للحالات التي يمكن استثنائها بتغيير صاحب العمل دون موافقته أو  الرجوع إليه، فهناك بعض الدراسات والمقترحات لازالت تحت الدراسة والإعداد والتي تعتبر سبب للإلغاء والتحويل دون الرجوع لصاحب العمل مثل:

زواج العاملة.

الرغبة بالتحويل على إقامة زوجها.

عدم استلام العاملة بعد وصولها للبلاد من قبل صاحب العمل لمدة تزيد عن 14 يوم.

وفاة صاحب العمل.

ثبوت اخلال صاحب العمل لأحكام القانون رقم 68 لسن ة 2015 .

166 - كما أن الهيئة العامة للقوى العاملة تتعامل بجدية مع حالات العنف ضد العمالة من خلال توجيه العامل المنزلي المعتدى عليه إلى الإجراءات الواجب عليه اتباعها ومساعدته وذلك بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية من دون مقابل والعمل على تسهيل تمكين المعتدي عليه للقيام بتلك الإجراءات التي تحال إلى القضاء المختص للفصل بها، فقانون الجزاء الكويتي حدد العقوبات للجرائم وطرق تنفيذ الحكم كما  نصت المادة ( 160 ) " كل من ضرب شخصا أو  جرحه أو  ألحق بجسمه أذى أو  أخل بحرمة الجسم، وكان ذلك على نحو محسوس يعاقب بالحبس مدة لا  تتجاوز سنتين وبغرامة لا  تتجاوز 2000 دينار أو  ب إ حد ى هاتين العقوبتين " ، كما  أن المادة رقم ( 186 ) من ذات القانون تنص على "من واقع أنثى بغير رضاها سواء بالإكراه أو  التهديد أو  بالحيلة يعاقب بالإعدام أو  الحبس المؤقت ".

المسائل الواردة في الفقرة ( 39 ) من قائمة المسائل

167 - اعتمدت دولة الكويت قانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل والذي يأتي متوافقاً مع انضمامها إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والذي ساهم في إعداده أيضا منظمات غير حكومية، حيث أن هذا القانون كفل للطفل الحق في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة والتمتع ب رعاية صح ية وحق الحصول على التعليم إلى جانب حمايته من جميع أشكال العنف أو  الضرر أو  الإساءة البدنية أو  المعنوية أو  الجنسية وفقاً للمادة ( 71 ) التي تتناول الإساءة الجسدية، و النفسية، وال جنسية والإهمال، كما  نصت المادة ( 77 ) على إنشاء مراكز حماية الطفولة وذلك لتلقي الشكاوى واتخاذ اللازم ودراسة حالات الأطفال الذين يتعرضون للأذى.

168 - كما صدر قانون محكمة الأسرة ر قم 12 / 2015 الذي تضمن أحكاماً لحماية الأطفال وخاصة بعد انفصال الوالدين وحقهم في الحضانة والنفقة واستخراج الأوراق الرسمية.

169 - أنشأت اللجنة الوطنية العليا لحماية الطفل في وزارة الصحة وتضم العديد من الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، ب هدف وضع البرامج التي ترمي إلى تسليط الضوء على قضايا الطفولة وحشد التأييد حولها من أجل التعريف بحقوق الطفل ونشر ثقافته على أوسع نطاق ورصد الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال من أجل التصدي لها، ليس فقط بمعاقبة المعتدين إنما من خلال السياسات والبرامج العلاجية والوقائية، ويأتي هذا العمل ليكون متسقاً مع الخطة العالمية لتعزيز دور النظام الصحي في التصدي للعنف وخصوصاً ضد النساء والفتيات الأطفال، ونشير إ ل ى أن أهم الأنشطة التي قامت بها اللجنة الوطنية العليا لحماية الطفل كانت على النحو التالي:

إ نشاء خط مساندة الطفل في عام 2016 .

تكوين فريق مدربين في عا م 2017 .

اعداد برنامج واسع النطاق لمنع إساءة معاملة الطفل ف ي عام 2017 .

وضع ضوابط لاستخدام الأطفال بمواقع التواصل الاجتماعي وكذلك وضع ضوابط للمسابقات القتالية في عام 2018 .

170 - وقد ركزت الجهود حتى الآن في الكويت على توفير الوعي الوطني حول إساءة معاملة الأطفال والدعوة لتكريس حقوق الأطفال وتثقيف المجتمع والأطفال بتلك الحقوق الواردة بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل من خلال الحملات الإعلامية والنشرات والفعاليات.

171 - كما أنشأت اللجنة العليا مكتب لحماية حقوق الطفل بوزارة الصحة يقوم بتنفيذ الخطط والبرامج حيث قام ب إ نشاء خط مساندة الطفل الكويتي ( 147 ) والذي يخدم الأطفال من الفئة العمرية ( سن الولادة وحتى سن 18 ) ومقدمي الرعاية لهم مع توفير خدمات المشورة والإحالة، كما  يهدف خط مساندة الطفل بشكل مباشر إلى حماية كافة حقوق الطفل والتصرف حيال أية مشكلة بما  يحقق سلامته أو بما  يحقق مصلحة الطفل الفضلى في كافة الإجراءات المتخذة.

172 - يستقبل الخط كافة الاتصالات من كافة مناطق الكويت ومن أي هاتف ويقوم موظف الاتصال بالرد مباشرة وتوزيع الاتصالات بصورة متوالية، ومن ثم يتم التحقق من أن الاتصال الوارد خاص بطفل دون سن الثامنة عشرة عاماً، فيما عدا ذلك يتم توجيه المتصل لخطوط الإرشاد أو  الجهات المعنية المناسبة لخدمة الراشدين، حيث يتم تصنيف الاتصال وتوثيقه في قاعدة البيانات وفي  حالات الاتصالات الجادة يتم تعبئة النموذج الخاص بهذه الاتصالات وتوثيقه في قاعدة البيانات أثناء المكالمة، يتم تقدير خطورة الاتصال طيلة المكالمة والتعامل مع مستوى الخطورة بحسب ما تقتضيه الأهمية ( عادية - متوسطة - عالية الخطورة )، من خلال آليات الإحالة يعمل خط مساندة الطفل الكويتي 24 ساعة في اليوم وطوال أيام الأسبوع من فريق متخصص على استعداد لاستقبال المكالمات والبلاغات وتقدي م المشورة والمساعدة.

173 - كما تم اعتماد قانون الحضانة العائلية رقم 80 / 2015 والذي ينظم احتضان مجهولي الوالدين وكيفية دمجهم بالمجتمع وتوفير العديد من الحقوق لهم ( أسرة - تعليم - سكن - وظيفة - مبلغ شهري ) بالإضافة إلى منحهم الجنسية الكويتية بموجب المادة ( 3 ) من قانون الجنسية رقم 15 / 1959 .

المسائل الواردة في الفقرة ( 40 ) من قائمة المسائل

174 - لما كان الدستور الكويتي قد نص في المادة ( 2 ) منه على أن "دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع"، ولطالما تحظر الشريعة الإسلامية المثلية الجنسية وتُحرم التشبه بالجنس الآخر، ونظراً إلى أن المادة ( 15 ) من الدستور تنص على أن "تعني الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة"، وفي  ضوء ما تقضي به المادة ( 49 ) من الدستور والتي تنص على أن "مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت"، وأنه لما  كان ما جاءت به تلك التوصية يتنافى ويخالف ما سبق هذا بالإضافة إلى تعارضها مع طبيعة وعادات وقيم وتقاليد المجتمعات الشرقية والعربية تحديداً، وأن دولة الكويت إذ  تؤكد التزامها في هذا الجانب بتطبيق قانونها الوطني والذي يحظى بقبول وتوافق من المجتمع الكويتي ككل، لما  يعكسه من واقع أخلاقي يستحيل تجاوزه دينياً واجتماعيا.

المسائل الواردة في الفقرة ( 41 ) من قائمة المسائل

175 - أن عدد الوفيات بالقوات المسلحة لأسباب غير قتالية منذ عام 2015 حتى تاريخه ( 300 ) حالة وفاة، حيث لم  تسجل أي حالة تنكيل أو  سوء معاملة بحق المجندين، وهو ما أدى إلى عدم وجود أية تحقيقات لعدم وجود مخالفات.

176 - تقوم دولة الكويت بتكريم الضحايا أو  أسرهم بمختلف صور التكريم سواء كان ذلك التكريم مادياً أو  معنوياً بما  يعكس عن تقدير الدولة لهم.

المسائل الواردة في الفقرة ( 42 ) من قائمة المسائل

177 - قانون الجزاء رقم 16 لسن ة 1960 ، وقانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب ال أ سنان والمهن المعاونة رقم 25 لسنة 1981 والقرارات الوزارية المنفذة له يحظر إ جهاض المرأة الحامل لأي سبب كان إلا  لإنقاذ حياتها، وقد استثنى حالتين يجوز فيهما الاجهاض، إذ لم  يكن الحمل قد أتم أربعة أشهر وهما:

إذا كان بقاء الحمل يضر بصحة الأم ضررا جسيما.

إذا ثبت أن الجنين سيولد مصابا على نحو جسيم بتشوه بدني أو  قصور عقلي لا  يرجى البرء منهما ووافقا الزوجان على ذلك.

المسائل الواردة في الفقرة ( 43 ) من قائمة المسائل

178 - تتعلق المادة المشار إليها باختصاصات لجنة مناهضة التعذيب والتي من ضمنها التحقيق والقيام بزيارات تفتيشية إلى أراضي الدولة الطرف في حالة تلقي تلك اللجنة لمعلومات تتضمن دلائل قوية تشير إلى أن تعذيبا يمارس على نحو منظم، وهذا الأمر يعتبر مساسا بسيادة الدولة واستقلالها وتدخلا في شؤونها الداخلية وبناءً عليه لن  يتم سحب التحفظ على المادة ( 20 ) حيث أن الأنظمة والقوانين الداخلية لدى دولة الكويت كافية في هذا الصدد.

المسائل الواردة في الفقرة ( 44 ) من قائمة المسائل

179 - تناولت الماد ة ( 20 ) حق لجنة مناهضة التعذيب في أن تدعو الدولة الطرف إلى التعاون في دراسة المعلومات التي تتوافر لدى اللجنة في حال ما إذا توافرت دلائل قوية تشير إلى أن هناك تعذيبا يمارس على أراضي الدولة.

180 - جاءت المادتان ( 21 - 22 ) من الاتفاقية لتتضمنا التصريح للدولة الطرف بأن تعلن في أي وقت تراه اعترافها باختصاص لجنة مناهضة التعذيب في تسلم ونظر البلاغات المقدمة من الدول أو  ال أ فراد والتي تفيد بأن هناك ثمة دولة طرف أخرى لا  تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاقي ة.

181 - يتعلق تحفظ دولة الكويت بشكل مباشر باختصاصات ومهام وصلاحيات لجنة مناهضة التعذيب الوارد تعدادها في نص المادة ( 20 ) فإنه ليس من المنطقي إعلان دولة الكويت لصالح نصي المادت ين ( 21 - 2 2 ) لارتباطهما ارتباطا وثيقا وجوداً وعدماً بنص المادة ( 20 ).

المسائل الواردة في الفقرة ( 45 ) من قائمة المسائل

182 - اكتفت دولة الكويت بانضمامها لاتفاقية مناهضة التعذيب والاكتفاء كذلك بما  تضمنته المنظومة الدستورية والقانونية في دولة الكويت من نصوص وأحكام بهذا الص د د . لا  سيما بأنه لا  يجوز لأية دولة إبداء التحفظات على هذا البروتوكول بناء على نص المادة ( 30 ) منه، و عليه لن  ترتبط دولة الكويت بالبروتوكول الاختياري.

المسائل الواردة في الفقرة ( 46 ) من قائمة المسائل

183 - نؤكد على التزام دولة الكويت باتخاذ كافة الضمانات والإجراءات القانونية عند معالجة قضايا الإرهاب وذلك تماشيا مع قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب والتي تكفل كافة حقوق الإنسان، وذلك من خلال إصدار قانون وطني رقم 106 لسنة 2013 خاص بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تضمن القانون سالف الذكر مادة تكفل التزام دولة الكويت بتنفيذ قرار ي مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الارهاب و هما ( 1267 - 1373 ).

184 - كما أصدرت دولة الكويت ممثلة بوزارة الخارجية قرارات وزارية تبين آلية تنفيذ قرارات مجلس الأمن، من خلال إصدار اللائحة التنفيذية والتي تبين حقوق الأشخاص المتخ ذة ال إ جراءات ضدهم وهي:

اخطار الأشخاص المتخذ الإجراء ضدهم.

أ حقيتهم بالتظلم أمام اللجنة الخاصة بتنفيذ تلك القرارات.

الحق للأشخاص المتخذ إجراء ضدهم باللجوء إلى المحاكم الكويتية.

بيان الاجراءات اللجوء لمجلس الأمن.

سرية المعلومات.

185 - إ لى جانب وضع ضوابط من قبل الجهات الرقابية ( بنك الكويت المركزي - وزارة التجارة والصناعة - هيئة أسواق المال ) لكافة الجهات الخاضعة لها تبين التطبيق الأمثل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وذلك توافقا مع التشريعات الوطنية، ونشير إ لى أ ن الأجهزة الأمنية تقوم باتخاذ تدابير لمنع وقوع هذه الجرائم دون انتهاك حرمة وحرية الأفراد وذلك وفقا للقانون.

186 - حكمت المحكمة الدستورية بالحكم رقم ( 6 / 2016 ) بتاريخ 5 / 10 / 2017 بقرارها بعدم دستورية المواد المذكورة في الفقرة المشار إليها كما  قضت بسقوط باقي مواد القانون لارتباط هذه المواد بالمواد المقضي بعدم دستوريتها ارتباط لزوم لا  انفصام فيه، قبل أن تقوم الوزارة والجهات المختصة بها بالعمل على إنفاذ هذا القانون.

187 - إن أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية لديها برامج تعليمية تقدم لمنتسبيها من الطلاب بشأن تأمين المنشآت الحيوية ودور جهاز الأمن في ذلك والمبادئ العلمية لتأمين المنشأة كالتخطيط العلمي لأمنها وتقييم المخاطر وإدارتها وحمايتها من الأخطار والتي من ضمنها التهديدات الإرهابي ة، وكذلك يتم تعليم الطلبة كل ما يتعلق بالإرهاب كمفهومه وأساليبه وأنواعه سواء كان فرديا أو  منظما وكيفية بناء استراتيجية لمكافحة الإرهاب واتخاذ إجراءات التأمين وأسلوب التعامل مع الإرهابيين ، وكذلك تأمين وحماية الشخصيات المهددة بالعمليات الإرهابي ة، ومن البرامج التي تدرس في الأكاديمية في هذا الشأن:

أمن المنشآت.

إرهاب.

188 - تقدم الأكاديمية للطلبة برامج تدريب تأسيسية بشأن حماية الشخصيات المهمة وتأمينها وتأمين المؤتمرات وإدارة الأزمات الأمنية وعلى كيفية التعامل مع المتفجرات وتدريب الطلبة على طرق القتال في المناطق المبنية ومقاومة الإرهاب وطريقة التعامل مع الإرهاب الجوي ومكافحته ومن هذه البرامج:

عمليات شرطة متقدمة.

عمليات شرطة خاصة.

اسم الدورة

الهدف

التحول من الإدارة بالإجراءات إلى الإدارة بالمعلومات

زيادة فهم المشاركين بأهمية الانتقال من النظام التقليدي في العمل إلى النظام الإلكتروني

دورة إجراءات التعامل أثناء عمليات التدخل السريع

رفع مستوى المشاركين في التعامل مع القنابل الإرهابية

ورشة عمل عن تاريخ الإرهاب في الكويت والجماعات

الثقافة العامة عن تاريخ الإرهاب في الكويت

دورة إعداد مدرب رماية مسدس 9 ملم التكتيكية

تأسيس مدرب قادر على القيام بتدريب الطوابير على رماية المسدس

دورة التعرف على المتفجرات وإجراءات العثور على جسم مشتبه به

توعية عناصر وزارة الداخلية على خطورة المتفجرات

دورة مدرب رماية مكافحة الإرهاب وتخليص الرهائن

تطوير مستوى الرمايات لمنتسبي إدارة الوحدات الخاصة

الدورة التأسيسية لتدابير الدفاع المدني للموظفين المدنيين

تدريب وتأهيل الموظفين المدنيين على تدابير أعمال الدفاع المدني

دورة الإجراءات الأمنية لرجل الشرطة

تحقيق الأهداف والمهام الرئيسية لرجل شرطة النجدة

دورة البصمة التعريفية والبحث الآلي

تحديد مفهوم البصمة وأهميتها ومدى الاستفادة منها في المجال الجنائي وتبادل الخبرات الفنية

دورة الجرائم الالكترونية

التعرف على الجرائم الالكترونية وكيفية مكافحتها

دورة مفهوم الشرطة المجتمعية والتحديات الأمنية المعاصرة

تنمية وتعزيز مفهوم الشرطة المجتمعية لدى رجال الشرطة

المسائل الواردة في الفقرة ( 47 ) من قائمة المسائل

189 - نشير إ لى أنه تم تسجيل قضايا في جرائم التعذيب الواقعة من موظفي إنفاذ القانون على النحو الآتي:

السنة

العدد

2015

( 8 ) قضايا

2016

( 7 ) قضايا

و صدرت أحكام من محكمة الاستئناف في عدد ( 1 ) قضية

2017

( 5 ) قضايا

2018

( 6 ) قضايا

و صدرت أحكام من محكمة الاستئناف في عدد ( 4 ) قضايا.

2019

( 3 ) قضايا