الأمم المتحدة

CCPR/C/100/D/1581/2007

Distr.: Restricted *

29 October 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة المائة

11-29 تشرين الأول/أكتوبر 2010

آراء

البلاغ رقم 1581/2007

المقدم من : فيكتور دردا (لا يمثله محام)

الشخص المدع ى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : الجمهورية التشيكية

تاريخ تقديم البلاغ : 29 كانون الأول/ديسمبر 2006 (الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : قرار المقرّر الخاص المتخذ بمقتضى المادة 97 الذي أحيل إلى الدولة الطرف في 14 آب / أغسطس 2007 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 27 تشرين الأول/أكتوبر 2010

موضوع البلاغ : التمييز على أساس المواطنة فيما يتعلق بإعادة ممتلكات

المسائل الإجرائية : إساءة استعمال الحق في تقديم بلاغ والاستبعاد من حيث الاختصاص الزمني

المسائل الموضوعية : المساواة أمام القانون؛ المساواة في التمتع بحماية القانون دون تمييز

مواد العهد : 26

مواد البروتوكول الاختياري : 3

في 27 تشرين الأول / أكتوبر 2010 ، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، النص المرفق الذي يتضمن آراءها بشأن البلاغ رقم 1581 / 2007 .

[مرفق]

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة المائة )

بشأن

البلاغ رقم 1581/2007 **

المقدم من : فيكتور دردا (لا يمثله محام)

الشخص المدع ى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : الجمهورية التشيكية

تاريخ تقديم البلاغ : 29 كانون الأول/ديسمبر 2006 (الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2010،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1581 /200 7 الذي قدمه إليها السيد فيكتور دردا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جم يع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

آ راء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ المؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2006 هو السيد فيكتور دردا ، وهو مواطن أمريكي (من مواطني تشيكوسلوفاكيا سابقاً) من مواليد عام 1922 ويقيم حالياً في الجمهورية التشيكية . ويدعي صاحب البلاغ أنه وقع ضحية انتهاكات من جانب الجمهورية التشيكية لحقوقه بموجب المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) ، وكان قد أُجبر على التخلي عن ممتلكاته لدولة تشيكوسلوفاكيا. ولا يمثله محام.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 صاحب البلاغ غادر تشيكوسلوفاكيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية في حزيران/ يونيه 1964، وحصل على الجنسية الأمريكية في عام 1970 وفقد بالتالي جنسية تشيكوسلوفاكيا ولم يطالب مطلقاً باستعادتها.

2-2 وكان صاحب البلاغ يمتلك عمارة سكنية في براغ - فينوهاردي وقطع ـ ة أرض (رقم 2913) وقطع أراضي أخرى (رقم 1011/1-2 و1012) في كونراتيس (ضاحية في براغ). وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1961 أُجبر على التخلي عن العمارة السكنية لفائدة الدولة. وينص القانون رقم 119/1990 المتعلق برد الاعتبار القضائي على إبطال جميع التبرعات القسرية اعتباراً من تاريخ التبرع.

2-3 وفي 24 آذار/مارس 1998، قضت محكمة براغ الإقليمية بأن صاحب البلاغ لم يثبت أنه أُجبر على التبرع بالبن ا ية لفائدة الدولة، كما أنه لا يستوفي شرط المواطنة ولا يمكنه تقديم شكوى بموجب قانون إعادة الممتلكات. كما خلصت المحكمة إلى أنه لم يتعرض لضغوط ملموسة عندما اتخذ قرار التبرع بالبناية لفائدة الدولة.

2-4 وفي قرار آخر مؤرخ 24 حزيران/يونيه 1998، رفضت المحكمة نفسها الشكوى التي تقدم بها صاحب البلاغ لاستعادة ممتلكاته، لأنه لا يتمتع بالمواطنة التشيكية، وفقاً للقانون الخاص رقم 87/1991 ( ) المتعلق بإعادة الممتلكات. وفي 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، رفضت المحكمة الدستورية طلب صاحب البلاغ مؤكدةً أنه، كمواطن أمريكي، لا يحق له تقديم شكوى بموجب قانون إعادة الممتلكات.

2-5 وفيما يتعلق بقطع الأرض في ضاحية كونراتيس، أبلغ مجلس مدينة براغ صاحب البلاغ في 7 كانون الثاني/يناير 1991 أن هذه القطع قد صودرت ( ) في عام 1966 بموجب المرسوم 5/1945 والقانون 85/1960.

الشكوى

3- يدعي صاحب البلاغ أن رفض الدولة الطرف إعادة ممتلكاته يشكل تمييزاً على أساس الجنسية وهو انتهاك للمادة 26 من العهد.

تعليقات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 في 4 شباط/فبراير 2008، قدمت الدولة الطرف تعليقاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية. وتناولت الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ وأضافت أن المحكمة الرابعة في براغ أدانته في 16 آذار/مارس 1965 بجريمة الفرار من الدولة. وفي 13 آب/أغسطس 1990، أبطلت المحكمة هذا الحكم استناداً إلى القانون 119/1990.

4-2 وفي 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1994، سعى صاحب البلاغ إلى إبطال سند الهبة المتعلق بالبن ا ية السكنية التي كان يمتلكها في براغ. وبعد الجلسة التي عُقدت في 14 أيلول/سبتمبر 1995، قررت محكمة المقاطعة إلغاء السند المذكور واعترفت بأنه قد أُجبر على تحريره وبشروط غير منصفة. وبعد جلسة عُقدت في 26 كانون الثاني/يناير 1996، أحالت محكمة بلدية براغ القضية إلى محكمة المقاطعة لمعرفة المزيد من الحقائق بشأن الضغوط التي تعرض لها من أجل التوقيع على العقد. وفي 11 آذار/مارس 1997، وبعد عدة جلسات شارك فيها صاحب البلاغ والشهود الذين قدمهم، خلصت المحكمة إلى أن صاحب البلاغ لم يتعرض لضغوط عندما وهب البناية. وفي 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، ألغت محكمة البلدية القرار الصادر عن محكمة المقاطعة وأحالت إليها القضية مرة أخرى.

4-3 وفي 24 آذار/مارس 1998، أشارت محكمة المقاطعة إلى مداولاتها السابقة ورفضت طلب صاحب البلاغ. وفي 8 آذار/مارس 1999، رفضت محكمة البلدية قرار المحكمة الجزئية لأسباب إجرائية. وبعد جلسة عُقدت في 17 آب/أغسطس 1999، رفضت محكمة المقاطعة طلب صاحب البلاغ بسبب عدم استيفاء شرط المواطنة الوارد في القانون رقم 87/1991 المتعلق برد الاعتبار خارج نطاق القضاء. وفي 24 شباط/فبراير 2000، أيدت محكمة البلدية الحكم الصادر عن المحكمة الجزئية. وفي 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، رفضت المحكمة الدستورية طلب الاستئناف المقدم من صاحب البلاغ على أنه يستند بوضوح إلى أسس واهية .

4-4 وفيما يتعلق بقطع الأرض في كونراتيس، أشارت الدولة الطرف إلى رأي وزارة المالية الصادر في 6 كانون الأول/ديسمبر 1990 و7 كانون الثاني/يناير 1991 الذي أوضحت فيه أن صاحب البلاغ لا يزال هو مالك تلك العقارات ويمكنه إثبات حقه عن طريق المحكمة.

4-5 وفي 19 آذار/مارس و10 أيلول/سبتمبر 2002، رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الطلبات المقدمة من صاحب البلاغ لأنها ت ستند بوضوح إلى أسس واهية . وأوضحت الدولة الطرف عدم علمها بمحتوى تلك الطلبات لأن صاحب البلاغ لم يتطرق لها.

4-6 واعترضت الدولة الطرف على مقبولية البلاغ على أساس أنه يشكل سوء استغلال لحق تقديم البلاغات وفقاً لمدلول المادة 3 من البروتوك ـ ول الاختياري. واحتجت بالاجتهادات القانونية للجنة، ولا سيما البلاغ رقم 1452/2006، ريناتوس ج. شيتيل ضد الجمهورية التشيكية ( ) ، والبلاغ رقم 1434/2005، كلود فيلاسيه ضد فرنسا ( ) ، والبلاغ رقم 787/1997، غوبين ضد موريشيوس ( ) ، التي رأت فيها اللجنة عدم مقبولية البلاغات التي تقدم بعد مضي فترة طويلة على وقوع الانتهاكات المزعومة للعهد. وفي القضية الراهنة، تحتج الدولة الطرف بأن البلاغ قُدّم في 29 كانون الأول/ديسمبر 2006، أي بعد ست سنوات من صدور حكم المحكمة الدستورية في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 وبعد مضي أكثر من أربع سنوات على صدور قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 10 أيلول/سبتمبر 2002، علماً بأن قرار هذه المحكمة الأخيرة يتعلق بالمسائل قيد الاستعراض، وذلك دون تقديم توضيح معقول لهذا التأخير.

4-7 كما تعترض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ على أساس عدم الاختصاص بحكم المدة، ولأن صاحب البلاغ قد وهب هذه العقارات إلى الدولة في عام 1961، أي قبل تصديق جمهورية يوغ و سلافيا الاشتراكية على البروتوكول الاختياري.

4-8 وتشير الدولة الطرف إلى الاجتهادات القانونية للجنة بشان المادة 26، التي تشير إلى أن المعاملة بصورة مختلفة وفقاً لمعايير معقولة وموضوعية لا تشكل تمييزاً بمعنى المادة 26 من العهد ( ) . وتحتج الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستوف مطلب المواطنة، ولذا فإن التشريعات المعمول بها حالياً لا تدعم طلبه المتعلق باستعادة البناية السكنية. كما تؤكد الدولة الطرف من جديد المعلومات التي سبق وأن قدمتها بشأن قضايا مماثلة ( ) .

4-9 وفيما يتعلق بقطع الأراضي في ضاحية كونراتيس، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم أي معلومات عن منازعات أو معاملات قضائية بهذا الشأن، وترى أنه ينبغي اعتبار أن هذا الجزء من البلاغ يستند بوضوح إلى أسس واهية .

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 29 تموز/يوليه 2008، قام صاحب البلاغ بالتعليق على المعلومات المقدمة من الدولة الطرف وتناول التوضيحات التي قدمتها بشأن الوقائع. وأشار إلى أن المادة الثالثة ( ) من اتفاقية التجنيس التي أبرمتها تشيكوسلوفاكيا مع الولايات المتحدة الأمريكية في 16 تموز/ يوليه 1928 تنص على أن أي مواطن من الدولتين يعود إلى العيش في بلده الأصلي دون أن تكون لديه نية العودة إلى البلد الذي اكتسب جنسيته يفقد هذه الجنسية المكتسبة. وتتحقق نية عدم العودة إذا استقر الشخص لأكثر من سنتين في بلده الأصلي. وقد عاد صاحب البلاغ إلى تشيكوسلوفاكيا في تشرين الثاني/نوفمبر 1989 حيث يعيش منذ ذلك التاريخ.

5-2 وفيما يتعلق بتأخير تقديم البلاغ، يقول صاحب البلاغ إنه لم يكن على علم بالاجتهادات القانونية للجنة لأن الدولة الطرف لا تنشر آراء اللجنة. وذكر أنه قدم شكواه فور علمه بوجود اللجنة. وقال أيضا ً إن شكواه لا تتعلق بإجباره على التبرع بالبناية السكنية في عام 1961 بل يرى أن رأي المحاكم في الدولة الطرف فيما يتعلق بإعادة الممتلكات يشكل ضرباً من التمييز.

5-3 وسحب صاحب البلاغ شكواه المتعلقة بقطع الأراضي في ضاحية كونراتيس لكنه يعتزم استئناف الإجراءات بشأنها أمام المحاكم في الدولة الطرف.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي شكوى ترد في بلاغ ما يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم غير مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.

6-2 وقد تحققت اللجنة من أن المسألة ذاتها ليست محل دراسة بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية لأغراض الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري .

6-3 وأشارت اللجنة إلى حجة الدولة الطرف بأنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لأنه يشكل إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري، نظراً إلى تأخير تقديمه. وتدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قدم بلاغه إلى اللجنة بعد مضي أكثر من أربع سنوات بعد قرار عدم المقبولية الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (بعد مرور ست سنوات على استنفاد سبل الانتصاف المحلية). ويدعي صاحب البلاغ أن التأخير نتج عن عدم إتاحة المعلومات. وتلاحظ اللجنة أن البروتوكول الاختياري لا يحدد آجالاً ينبغي تقديم البلاغات في غضونها ، والفترة الزمنية التي تنقضي قبل تقديم البلاغ لا تشكل في حد ذاتها، إلا في حالات استثنائية، إساءة استعمال للحق في تقديم بلاغ ( ) . وترى اللجنة، مع الإشارة إلى اجتهاداتها القانونية السابقة، أن مرور ست سنوات بعد استنفاد سبل الانتصاف المحلية وأكثر من أربع سنوات منذ صدور قرار من إحدى إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية لا يشكل، بالنسبة للقضية الراهنة، إساءة استعمال لحق تقديم البلاغات بموجب المادة 3 من العهد.

6-4 كما تشير اللجنة إلى حجة الدولة الطرف التي اعتبرت فيها أن اللجنة لم تنظر في الانتهاكات المزعومة بسبب عدم الاختصاص بحكم المدة. وفيما يتعلق بقطع الأراضي في كونراتيس، تشير اللجنة إلى أن صاحب البلاغ سحب شكواه، كما تشير إلى أنه قد وهب البناية السكنية في عام 1961، أي قبل بدأ سريان العهد والبروتوكول الاختياري بالنسبة للجمهورية التشيكية، غير أن التشريع الجديد الذي يستبعد أصحاب المطالبات من غير المواطنين التشيكيين هو تشريع تترتب عليه آثار مستمرة إلى ما بعد بدأ سريان البروتوكول الاختياري بالنسبة للجمهورية التشيكية، الأمر الذي قد ينطوي على تمييز يشكل انتهاكاً لأحكام المادة 26 من العهد ( ) . وعليه، ترى اللجنة أن البلاغ مقبول لأنه يثير على ما يبدو مسائل بموجب المادة 26 من العهد.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ الراهن في ضوء كل المعلومات التي قدمها الأطراف، على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-2 والمسألة المعروضة على اللجنة، على نحو ما عرضها الأطراف، هي ما إذا كان تطبيق القانون رقم 87/1991 يشكل ضرباً من التمييز وانتهاكاً للمادة 26 من العهد. وتكرر اللجنة تأكيد اجتهاداتها القانونية التي مفادها أنه لا يمكن اعتبار أن جميع أساليب التعامل بصورة مختلفة تنطوي على تمييز بموجب المادة 26 من العهد. فاختلاف المعاملة الذي يتوافق مع أحكام العهد ويقوم على أسباب مقبولة لا يشكل ضرباً من التمييز المحظور بمعنى المادة 26 من العهد ( ) .

7-3 وتذكّر اللجنة بآرائها بشأن عدة قضايا ( ) تتعلق بإعادة ممتلكات في الجمهورية التشيكية رأت فيها أن المادة 26 قد انتُهكت، لأن شرط تمتع صاحب البلاغ بالجنسية التشيكية كشرط أساسي لاستع ـ ادة ممتلكاته أو الحص ـ ول على تعويض مناسب بدلاً عنها لا يتوافق مع أحكام العهد. ومع اعتبار أن حق صاحب البلاغ في ممتلكاته لم يستند أصلاً إلى الجنسية، ترى اللجنة أن هذا الشرط غير مقبول. وفي قضية "دي فور والدرود" ( ) ، رأت اللجنة أن تضمين القانون مطلب الحصول على الجنسية كشرط أساسي لاستعادة الممتلكات ينطوي على تمييز بين أشخاص كانوا ضحايا لعمليات مصادرة نفذتها الدولة السابقة ويشكل انتهاكاً للمادة 26 من العهد. وترى اللجنة أن المبدأ الذي أرسته القضايا السابقة ينطبق بنفس القدر على صاحب البلاغ في القضية الحالية. وعليه، تخلص اللجنة إلى أن تطبيق شرط الحصول على الجنسية على صاحب البلاغ بموجب القانون رقم 87/1991 ينتهك حقه بموجب المادة 26 من العهد.

8- إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ، ترى أن الوقائ ـ ع المعروضة عليها تكشف ع ـ ن حدوث انتهاك للمادة 26 من العهد .

9- ووفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بإتاحة سبل انتصاف فعالة لصاحب البلاغ، بما في ذلك التعويض المالي إذا تعذر عليها إعادة الممتلكات. وت كرر اللجنة أنه يتعين على الدولة الطرف أن تعيد النظر في قوانينها كي تكفل تمتع جميع الأشخاص بالمساواة أمام القانون والمساواة في التمتع بحمايته على حد سواء .

10- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت لدى انضمامها إلى البروتوكول الاختياري باختصاصها في البت فيما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، وأن الدولة الطرف قد تعهدت، بمقتضى المادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وأن توفر لهم سبيل انتصاف فعالاً في حالة التثبت من وقوع الانتهاك، تود أن تتلقى معلومات من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً بشأن التدابير المتَّخذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ .

[اعتُمِد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]