الأمم المتحدة

CCPR/C/105/D/1840/2008

العهد الدولي الخاص بالحقوقالمدنية والسياسية

Distr.: General

4 September 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلا غ رقم 1 840 /200 8

قرار اعتمدته اللجنة في دورتها الخامسة بعد المائة (9-27 تموز/يوليه 2012)

المقدم من : س. ج. (يمثله ا محام، هو م. أ. كوليت )

الشخص المدعى أنه ضحية : ص ا حب ة البلاغ

الدولة الطرف : ه ولند ا

تاريخ تقديم البلاغ : 8 أيلول / سبتمبر 200 8 (تاريخ الرسالة الأول ى )

الوثائق المرجعية : القرار الذي اتخذه المقرر الخاص بموجب المادة 97 والم ُ حال إلى الدولة الطرف ف ي 10 كانون الأول /ديسمبر 200 8 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار : 2 3 تموز/يوليه 201 2

موضوع البلاغ : قاصر غير مصحوب ة طالب ة للجوء

المسائل الموضوعية : المساس التعسفي بالأسرة؛ والحماية بصفتها طفلة

المسائل الإجرائية : عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية ؛ و عدم إثبات الادعاءات بأدلة ؛ وعدم المقبولية من حيث الاختصاص الموضوعي

مواد العهد : المادتان 17 و24

مواد ال بروتوكول الاختياري : المادة 1 ؛ والمادة 2 ؛ والفقرة 2 (ب) من المادة 5

المرفق

قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الخامسة بعد المائة )

بشأن

البلاغ رقم 1 840 / 200 8 *

المقدم من : س. ج. (يمثله ا محام، هو م. أ. كوليت )

الشخص المدعى أنه ضحية : ص ا حب ة البلاغ

الدولة الطرف : ه ولند ا

تاريخ تقديم البلاغ : 8 أيلول / سبتمبر 200 8 (تاريخ الرسالة الأول ى )

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 2 3 تموز/يوليه 201 2 ،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1 840 /200 8 الذي قدمته إليه ا س. ج. بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطيّة التي أتاح ت ها لها ص ا حب ة البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1-1 صاحب ة البلاغ المؤرخ 8 أيلول / سبتمبر 200 8 هي س. ج.، وه ي مواطن ة صيني ة من مواليد 2 تشرين الأول/أكتوبر 19 86 . و ت دعي أنه ا ضحية لانتهاكات هولندا لأحكام المادتين 17 و24 من العهد. ويمثله ا محام هو السيد م. أ. كوليت ( ) .

1-2 و في 1 نيسان/أبريل 200 9 ، رفضت اللجنة، وهي تتصرف من خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة ، طلب اً من الدولة الطرف بفصل النظر في مقبولية البلاغ عن البت في أسسه الموضوعية.

الوقائع كما عرض ت ها ص ا حب ة البلاغ

2-1 توفي والدا صاحبة البلاغ وهي في الثالثة من عمرها، فعاشت منذ ذلك الحين مع جدتها. وبعد وفاة الجدة، تولى أحد أقرباء صاحبة البلاغ رعايتها. وكان والدا صاحبة البلاغ وجدتها، قبل وفاتهم، ناشطين سياسيين. وتلقت صاحبة البلاغ بعد وفاتهم تحذيرات من السلطات المحلية بضرورة عدم الانخراط في نفس أنشطة عائلتها. وتعرضت بالإضافة إلى ذلك لضغوط من سكان قريتها. وفي عام 1999، تدبّر قريب صاحبة البلاغ نقلها إلى هولندا.

2-2 وصلت صاحب ة البلاغ إلى هولندا عام 1999 حين كانت في الثالثة عشرة من عمرها. وعاشت صاحبة البلاغ عامين مع رجل تمكنت من الهرب منه عام 2001، وتقدمت عندئذ بطلب اللجوء.

2-3 و تقدمت صاحبة البلاغ بطلب اللجوء في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2001 ورُفِض طلبه ا في 12 كانون الأول / ديسمبر 2001. كما رفضت ال محكمة المحلية في لاهاي في 24 كانون الثاني/يناير 2002 الاستئناف الذي تقدمت به في ما يخص طلب اللجوء؛ وفي الوقت عينه، أحالت المحكمة الجزء من الاستئناف المتعلق بطلب رخصة الإقامة بصفتها قاصر اً غير مصحوبة إلى السلطات المعنية بالهجرة لتتخذ قراراً في هذا الشأن، على أساس أنها لن يُطلب منها مغادرة الأراضي الهولندية طالما لم يبتّ في هذا الطلب. ورُفض طلب رخصة الإقامة الذي تقدمت به بصف تها "قاصر اً غير مصحوب ة " في 27 شباط/فبراير 2007. ورفضت ال محكمة المحلية في لاهاي في هرتوغنبوش ، في قرار اتخذته في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 ، الاستئناف الذي تقدمت به صاحبة البلاغ. وفي 11 كانون الأول/ديسمبر 2007 طعنت صاحبة البلاغ في قرار المحكمة. وفي 11 آذار/مارس 2008، أيدت شعبة القضاء الإداري في مجلس الدولة حكم المحكمة مُنهية بذلك سبل الانتصاف المحلية.

الشكوى

3-1 ت دع ي صاحب ة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها المكفولة بموجب المادة 17 من العهد لأنها تعيش في هولندا منذ سن الثالثة عشرة وجهدت للاندماج في المجتمع الهولندي. وتلقت صاحبة البلاغ الرعاية في مؤسسة "نيدوس" الهولندية ل لوصاية (Nidos) ( ) ، وكانت عند تقديم البلاغ تقطن في مأوى خاضع للمراقبة. وقد تعلمت اللغة الهولندية ونمّت شبكة من الأصدقاء تتفق معهم بشكل جيد. وأشارت صاحبة البلاغ إلى الاجتهاد القانوني للجنة في قضية فيناتا ضد أ ستراليا( ) ،وأفادت بأنها تعيش في هولندا منذ سن الثالثة عشرة وأنها بنت حياتها في هذا البلد الذي تشعر فيه بالأمان. لذلك، فإن ترحيلها إلى الصين سيكون انتهاكاً لحقها في الحياة الشخصية وفي الحياة الأسرية.

3-2 وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً أنها تعرضت لانتهاك ا لمادة 24 من العهد . فمكتب الهجرة لم يأخذ في عين الاعتبار أنها كانت في الخامسة عشرة من عمرها حين تقدمت بطلب اللجوء وعاملها كأي شخص بالغ يطلب اللجوء. وتعتبر صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تراعِ مبدأ المصالح الفضلى للطفل، تماشياً مع ا لاجتهاد القانوني للجنة ( ) وبموجب المادتين 3 و 20 من اتفاقية حقوق الطفل .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبول ية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 1 0 شباط / فبراير 200 9 ، طعنت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ على أساس عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية ، وعدم إثبات الادعاءات بأدلة ، وعدم المقبولية من حيث الاختصاص الموضوعي . وتدفع الدولة الطرف ب أن صاحبة البلاغ لم تثر مزاعمها في إطار المادة 17 من العهد أمام المحاكم المحلية، و لم تعطِ بالتالي هذه المحاكم فرصة الرد على تلك الشكاوى . ولذلك تحتج الدولة الطرف بأن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

4-2 و اتبعت صاحبة البلاغ الإجراءات الهولندية المتعلقة بطلب رخصة إقامة بصفة طالبة للجوء. ونظراً إلى سن صاحبة البلاغ في ذلك الحين، نظرت الحكومة كذلك في ما إذا كانت مؤهلة للحصول على رخصة إقامة عادية تسمّى "إقامة بصفة قاصر غير مصحوب طالب للجوء". وتركّزت الإجراءات داخل هولندا على ما إذا كانت صاحبة البلاغ تحتاج ل لحماية بموجب قانون اللجوء أو على أساس وضعها كقاصر. أما إذا كانت صاحبة البلاغ تعتقد أن لها الأهلية في الحصول على رخصة إقامة على أساس الحياة الأسرية التي بنتها لنفسها في هولندا، فكان بإمكانها أن تطلب رخصة إقامة عادية على أسس خاصة كما ي رد في الفقرة 3 من المادة 3 - 4 من مرسوم شؤون الأجانب الصادر في عام 2000 . وبما أنها لم تتقدم بهذا الطلب، فهي لم تستنفد بعد سبل الانتصاف المحلية ( ) .

4-3 وفيما يتعلق بإشارة صاحبة البلاغ إلى ا لا جتهاد القانوني للجنة في قضية فيناتا ضد أ ستراليا ، اعتبرت الدولة الطرف أن لا مجال للمقارن ة بين الحالتين. ففي القضية المذكورة التي تخص طفلاً عاش كل طفولته في أستراليا وليس له سوى القليل من الارتباط أو ربما ليس له أي ارتباط بالبلد الأصلي لوالديه ، فإن ترحيل هما كان سيشكل مساساً تعسفياً بالحق في الحياة الأسر ي ة . أما في الحالة هذه، فصاحبة البلاغ عاشت في بلدها الصين حتى سن الثالثة عشرة. وهي بالتالي تتكلم اللغة الصينية و معتادة على الثقافة والمجتم ع الصينيين.

4-4 وبما أن صاحبة البلاغ لم تقدم أدلة كافية عن طبيعة حياتها الأسرية في هولندا، ينبغي اعتبار هذا الجزء من البلاغ غير مدعوم بأدلة كافية وفقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري. ومن الواضح أنه ليس لصاحبة البلاغ أسرة في هولندا. وهي تصف الحياة الأسرية التي بنتها بالشبكة الواسعة من الأصدقاء الذين تتفق معهم جيداً ، لكنها لا تعطي أية تفاصيل إضافية.

4-5 وتعتبر الدولة الطرف أيضاً أنه ينبغي اعتبار ادعاءات صاحبة البلاغ المقدمة في إطار المادة 24 من العهد غير مقبولة لأنها لم تستنفد بعد سبل الانتصاف المحلية بما أن الإجراء القانوني الوحيد الذي اتخذته صاحبة البلاغ هو الطعن في عملية الفصل في أهليتها ل لحصول على رخصة إقامة عادية تسمّى "إقامة بصفة قاصر غير مصحوب طالب للجوء". ولم تتخذ صاحبة البلاغ أي إجراء قانوني للطعن في رفض طلب اللجوء بحد ذاته. كما تذكر الدولة الطرف أن الإشارة الأولى إلى الانتهاك المزعوم للمادة 24 جاء في الأسس المقدمة في طلب المراجعة القضائية المؤرخ 18 نيسان/أبريل 2007. وكانت صاحبة البلاغ في ذلك الحين في العشرين من عمرها. ونظراً إلى سن صاحبة البلاغ، بما أنها كانت بالغة حين اتخذ القرار بخصوص سبل الانتصاف المحلية، فإن التحجج بهذه المادة لا يستند إلى أساس موضوعي.

4-6 وتدعي الدولة الطرف أن ادعاءات صاحبة البلاغ المستندة إلى المادتين 3 و20 من اتفاقية حقوق الطفل لا يجوز قبولها بموجب ا لمادة 1 من البروتوكول الاختياري ، نظراً إلى أنها تشير إلى انتهاكات حقوق مكرسة في اتفاقية حقوق الطفل وليس في العهد.

4-7 وفي 10 حزيران/يونيه 2009، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية مشددة على أن ملاحظاتها المتعلقة بالمقبولية لا تزال قائمة وسارية . و تفيد الدولة الطرف ب أن طلبات اللجوء التي يتقدم بها قُصَّر غير مصحوبين تُدرس بعناية. لكن إجراءات إضافية للحماية تطبّق خلال المقابلات نظراً لسن القاصر المعني. وتُتبع قاعدة رئيسية تقول بأن مصلحة الطفل الفضلى تقتضي استعادة الروابط مع والديه وأسرته و/أو محيطه. وتضيف الدولة الطرف أنه حين يُرفض طلب اللجوء للقاصر غير المصحوب، ي نظ ر وزير الدولة في إطار الإجراءات العادية في ما إ ذا كانت إعادة القاصر إلى بلده الأصلي أو بلد آخر أمراً ممكناً ويتسم بالمسؤولية. وإذا ثبت عدم إ م كانية أي من الخيارين، فقد يُمنح القاصر طالب اللجوء رخصة إقامة عادية تسمّى "إقامة كأجنبي قاصر غير مصحوب".

4-8 وفي ما يتعلق بمفهوم الرعاية والحماية المناسبتين للقاصر في بلد العودة ، فإن الدولة الطرف تعرّفه على أنه توفير ال رعاية في ظروف لا تختلف في جوهرها عن الظروف التي توفر فيها الرعاية والحماية لأقران طالب اللجوء الموجودين في ظروف مماثلة. ويمكن اعتبار الرعاية الموفرة في مرفق خاص أو عام رعاية مناسبة إذا كانت هذه الرعاية تعتبر مقبولة وفقاً للمعايير المحلية.

4-9 ومن الممكن إصدار رخصة الإقامة لأجنبي بموجب الفقرة 3 من المادة 3 - 4 من مرسوم شؤون الأجانب، ولكن رهن وجود تقييد يختلف عن التقييدات الواردة في المادة المذكورة، إلا إذا كان السبب الذي يريد الأجنبي لأجله البقاء في هولندا مرتبط اً بطريقة أو بأخرى بالوضع في بلده الأ صلي الذي يقتضي تقييمه بشكل سليم، حسب رأي وزير الدولة، تقديم طلب للجوء. وبعبارة أخرى، تمنح رخصة الإقامة على أساس ظروف استثنائية وفردية. وفي حال اعتبر الأجنبي أن الحق في الحياة الأسرية في وضع استثنائي وفردي يمنحه أهلية التمتع بحقوق الإقامة، يمكن له حينها تقديم طلب رخصة إقامة. ولا تُصدر هذه الرخصة إلا بموجب طلب مقدم وفق المادة 3 - 4 مقترنة بالمادة 3 - 6 من مرسوم شؤون الأجانب.

4-10 وتشير الدولة الطرف أولاً ، فيما يتعلق بالقضية موضع النظر ، إلى أن الإفادات التي قدمتها صاحبة البلاغ إلى اللجنة بشأن الظروف التي تركت فيها الصين وتاريخ وصولها إلى هولندا لا تتطابق مع تلك التي أدلت بها أمام سلطات الدولة الطرف. فصاحبة البلاغ لم تذكر أنها وصلت هولندا عام 1999 وأن رجلاً احتجزها لمدة عامين قبل أن تتمكن من الهرب منه وتقدم طلب اللجوء.

4-11 وتذكر الدولة الطرف أن أول مقابلة أجريت في إطار إجراء طلب اللجوء كانت في 11 كانون الأو ل /ديسمبر 20 0 1. وفي 12 كانون الأول/ديسمب ر ، مُنحت صاحبة البلاغ فرصة للتعليق على طلب اللجوء. وحُرر محضران خطيان للمقابلتين اللتين استعانت خلالهما بمترجم فوري للغة الصينية. وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 2001، منحت صاحبة البلاغ فرصة تحرير رسالة لإدخال تعديلات خطية و/أو إضافات على محتوى التقارير. وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 2001، سُلم إخطار مكتوب بشأن اعتزام ردّ طلب رخصة الإقامة بصفة لاجئ ورفض طلب إصدار رخصة إقامة عادية تسمى "إقامة كأجنبي قاصر غير مصحوب". وأُتيح لصاحبة البلاغ التعليق على هذا الإخطار ، وهو ما فعلته في 12 كانون الأول/ديسمبر 2001. وصدر في 12 كانون الأول/ديسمبر 2001 قرار برفض طلب صاحبة البلاغ وعدم إصدار رخصة إقامة تسمى "إقامة كأجنبي قاصر غير مصحوب".

4-12 وأودعت صاحبة البلاغ طلباً لمراجعة القرار لدى ال محكمة المحلية ، أُ حيل إلى وزير الدولة ب رسالة مؤرخة 24 كانون الثاني/يناير 2002 ، مرفق اً بطلب دراسته على أنه اعتراض، وهو طلب يقضي في القانون الإداري بإعادة النظر في القرار. وأعلنت ال محكمة المحلية أنها ليست مختصة با لنظر في طلب المراجعة لأن صاحبة البلاغ لم تزودها بأية حجج تطعن في رفض إصدار رخصة مؤقتة بالإقامة لها ( ) . و صدر بعد ذلك في 27 شباط/فبراير 2007 قرار اعتبر أن اعتراض صاحبة البلاغ لا يرتكز على أي أساس. وكذلك اعتبرت ال محكمة المحلية في لاهاي ب هرتوغنبوش في حكم أصدرته في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 أن طلب المراجعة القضائية الذي تقدمت به صاحبة البلاغ لا يرتكز إلى أي أساس. و تقدمت صاحبة البلاغ في 11 كانون الأول/ديسمبر 2007 لدى شعبة القضاء الإداري في مجلس الدولة بطعن في ا لحكم الصادر عن ال محكمة المحلية ، اعتُبر غير مرتكز إلى أي أساس بموجب حكم صدر في 11 آذار/مارس 2008. ولم تكن صاحبة البلاغ، لدى رفع الدولة الطرف لملاحظاتها، قد قدمت طلباً لإصدار رخصة إقامة على أساس ظروف استثنائية وفردية. وهي لم تتقدم ب طلب للحصول على أي رخصة إقامة عادية أخرى.

4-13 وفي ما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة 17 من العهد، تشير الدولة الطرف إلى أن تحديد أي نوع من العلاقات بين الأشخاص ي ندرج تحت مصطلح " الأ سرة" يستند إلى التقاليد الثقافية في البلدان الأطراف في العهد ، وفق ما ذكرت اللجنة في تعليقها العام رقم 16 على المادة 17 من العهد ( ) . فلا علاقات الصداقة الوطيدة التي لا تشمل روابط الدم ولا المساكنة تُعتبر في المعايير الهولندية حياة أسرية، ولا يمكن أن تكون كذلك وفق المعايير الصينية حيث مفهوم الأسرة أوسع نطاقاً بكثير مما هو عليه في أوروبا. وترى الدولة الطرف أن الحالة هنا لا تشمل روابط أسرية، ولا يوجد بالتالي أي مساس بالحق في الحياة الأسرية.

4-14 و قد عاشت صاحبة البلاغ في الصين حتى بلغت سن الثالثة عشرة على الأقل، وليس هناك بالتالي من سبب يحول دون عودتها إلى الصين، خاصة وأن ليس لها أسرة في هولندا وأنها، من جهة أخرى، تتكلم اللغة الصينية و معتادة على الثقافة والمجتمع الصينيين. ولم تُثبت بأي شكل كان أن عودتها إلى الصين ستؤدي إلى عزلها عن المجتمع أو تعريضها إلى ضائقة اقتصادية. وتعتبر الدولة الطرف بالتالي أنه يجب أن يُعلن أن ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة 17 لا أساس لها على الإطلاق . وإن خلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف مسّت حياة صاحبة البلاغ الأسرية، فالدولة الطرف ترى أن هذا المساس ليس تعسفياً ولا غير قانوني . وفي واقع الأمر، فبالنظر إلى كون صاحبة البلاغ معتادة على اللغة والثقافة والتقاليد الصينية، فقد أُحدث في هذه الحالة توازن معقول بين حق صاحبة البلاغ في حياة أسرية من جهة، والمصلحة العامة التي ي خدمها اتباع سياسة تقييدية في السماح بدخول الأجانب من جهة أخرى.

4-15 وبخصوص ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة 24 من العهد، تدفع الدولة الطرف بأن مصالح الطفل كان لها الأسبقية بالفعل حين و ُ ضعت السياسة الهولندية الخاصة بالقُصّر الأجانب غير المصح وبين الذين تُرفض طلبات لجوئهم. ف القاعدة التي تقضي بإعادة الأجانب القصّر غير المصحوبين إلى بلدانهم الأصلية ت خدم ال مصالح الفضلى للقصر أنفسهم . ف مصلحة الطفل الفضلى تقتضي، مبدئياً، استعادة الروابط مع الوالدين والأسرة والمحيط الاجتماعي الذي يكتسي في هذه الحالة أهمية قصوى . وفي حال لم تتوفر الرعاية والحماية وفق المعايير المحلية لطالبي اللجوء القُصّر وكانوا غير قادرين على إعالة أنفسهم، فيكمن منحهم رخصة إقامة تسمى "إقامة كأجنبي قاصر غير مصحوب". وعلاوة على ذلك، يؤخذ سن مقدم الطلب في الحسبان وتعيّ ِ ن مؤسسة "نيدوس" وصياً للقُصّر غير المصحوبين. وعلى غرار ذلك، يؤخذ سن القُصّر في الحسبان خلال المقابلات وعند تقييم طلباتهم . و لذلك أُدرجت في الإجراءات الوطنية تدابير حماية كافية في هذا الصدد.

4-16 وختاماً ، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ كان لديها متسع من الوقت لتبرهن على أنه ، في حالتها بالتحديد، لن تتوفر في الصين الرعاية والحماية المناسبتين بسبب ظ روف استثنائية وفردية. وكان ل صاحبة البلاغ ممثل قانوني عيّنته مؤسسة "نيدوس" ، ومحامٍ كان يمثلها في الإجراءات المتخذة بموجب قانون الأجانب. و لكن صاحبة البلاغ لم تقدم وثائق تثبت حججاً مقنعة حول سبب عدم توفر الرعاية والحماية المناسب ت ين لها في الصين. و تضيف الدولة الطرف أن إشارة صاحبة البلاغ إلى قضية بختياري ضد أستراليا لا علاقة لها بالموضوع ، إذ كان على الوالدين في تلك القضية أن يغادرا البلد بينما سُمح للأطفال بالبقاء. أما في الحالة الراهنة، فليس لصاحبة البلاغ أسرة في هولندا، ما يجعل الحالتين غير قابلتين للمقارنة.

تعليقات ص ا حب ة البلاغ

5-1 ردّت صاحبة البلاغ في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2009 بأنها استشهدت بمضمون المادة 17 أمام المحاكم الوطنية بالإشارة إلى المادة 8 المناظرة لها من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان . وتشير صاحبة البلاغ كذلك إلى أن قانون الهجرة الساري في هولندا منظّم بشكل يتيح الفصل الصارم بين إجراءات اللجوء وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالهجرة. ويجيز هذا القانون لمكتب الهجرة تجاهل طلب يتعلق بالحق في التمتع بحياة خاصة أو أسرية ، حين يأتي هذا الطلب في إطار إجراء لجوء. وفي إجراء اللجوء قدمت صاحبة البلاغ طلباً يتعلق ب المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وردّ مكتب الهجرة و ال محكمة المحلية طلبها استناداً إلى قانون الهجرة الوطني. لكن كان يجب عليهما النظر في الطلب، استناداً إلى الدستور الهولندي الذي تلتزم بموجبه الدولة الطرف بالمعاهدات الدولية مثل الاتفاقية الأوروبية والعهد .

5-2 وتدعي صاحبة البلاغ ، فيما يخص مقبولية الادعاء المستند إلى المادة 24 ، بأنها استشهدت بمضمون هذه المادة أمام المحاكم الوطنية. فصاحبة البلاغ وصلت إلى هولندا وهي في الثالثة عشرة من عمرها، لكنها لم تُعامل أبداً على أساس أنها قاصر في إجراء اللجوء، الذي تأخر البت فيه علاوة على ذلك لمدة غير معقولة. وفي غضون ذلك ، اندمجت صاحبة البلاغ في المجتمع الهولندي. ورأت أن بلوغها سن العشرين وقت رفع الاستئناف ليس ذ ا أهمية نظراً إلى أن انتهاك حقوقها وقع حين كانت دون سن الثامنة عشرة.

5-3 وفيما يتعلق بادعاءاتها في إطار المادتين 3 و 20 من اتفاقية حقوق الطفل ، وإن اعت ُبرت خارج نطاق اخت صاص اللجنة، فلا جدل في انطباق أحكامه م ا على حالتها. فجوهر هاتين المادتين مرتبط بجوهر مواد العهد.

5-4 وفي ما يتعلق ب الأسس الموضوعية، ت شدد صاحبة البلاغ على أنها لم تتجرأ في إجراءات اللجوء على الحديث عن احتجاز رجل لها لمدة عامين خوفاً من تأثير ذلك على طلب اللجوء. لكنها كشفت هذا الموضوع لاحقاً في أسباب الاستئناف التي قدمتها في 18 نيسان/ أبريل 2007. أما بالنسبة لادعاء الدولة الطرف بأنها كان يمكن أن تعرف في مرحلة مبكرة من الإجراءات أن رخصة الإقامة قد تُرفض، أجابت صاحبة البلاغ بأنه من حقها استئناف قرار كهذا ولا يمكن لومها على ذلك.

5-5 وترى صاحبة البلاغ في ما يخص الم ا دة 17، أن التساؤل عن إمكانية استقرار صاحبة البلاغ في الصين لا صلة له بهذا البلاغ. ف السؤال المهم هو ما إذا كان إرسالها إلى الصين بعد أن بنت حياتها في هولندا يشكل خرقاً للمادة 17 من العهد. بالإضافة إلى ذلك، فهي تعيش في هولندا منذ سن الثالثة عشرة وهي أهم فترة من حياتها. وإن كانت لا تزال تجيد تكلم اللغة الصين ي ة، فهي غير معتادة على الحياة في الصين ولم تعد تألَف تقاليدها. ونظراً إلى أن هناك مساس اً بحياتها الأسرية، فهي تعتبر أن هذا المساس لا يتماشى مع المادة 17.

5-6 أما بالنسبة للمادة 24، تعتبر صاحبة البلاغ أن عبء الإثبات الذي فُرض عليها كان يساوي ذلك المفروض على أي ب الغ طالب للجوء. ف كانت جلسات الاستماع كأي جلسة استماع أمام مكتب الهجرة ولم يكن النطق بالحكم مختلفاً. والفرق الوحيد تمثل في أنها كانت تستفيد من رعاية و ص ى ّ من مؤسسة "نيدوس". وصاحبة البلاغ توافق على أن مصلحة الطفل الفضلى هي في بقائه مع والديه، لكن لا أهل لها في الصين لتبقى معهم. و بالتالي من مصلحتها الفضلى البقاء في هولندا حيث لديها روابط وثيقة وشبكة اجتماعية يمكنها الاتكال عليها. وفي الختام قالت صاحبة البلاغ أن المقصود من إشارتها إلى قضية فيناتا ضد أستراليا هو الدلالة على أن الدولة الطرف ، في سياستها الخاصة بالهجرة، قد تمارس سلطتها التقديرية بطريقة تعسفية في ظروف محددة ( ) . وقد ذكرت صاحبة البلاغ قضية بختياري ضد أستراليا لأنها تؤكد على المبادئ المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 24 من العهد.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء ي رد في بلاغ ما ، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري ل لعهد.

6-2 وتشير اللجنة ، وفق ما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري إلى أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، حسب م ا تقتضيه الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، تحيط اللجنة علماً بحجج الدولة الطرف القائلة بأن صاحب ة البلاغ لم ت قدم طلب رخصة عادية ل لإقامة على أسس خاصة على النحو المشار إليه في الفقرة 3 من المادة 3 - 4 من مرسوم شؤون الأجانب لسنة 2000 ، وأن رخصة كهذه لا ت صدر إلا بناءً على طلب مقدم بموجب هذا الحكم وبالاقتران مع المادة 3 - 6 من نفس المرسوم. وتحيط اللجنة علماً بأن صاحبة البلاغ قد طالبت بحقوقها في إطار الاستئناف بعد أن رُفض طلب ها للحصول على رخصة إقامة كأجنبية قاصر غير مصحوبة، و لكنها لم تحتج بهذ ه الحق وق من خلال تقديم طلب لرخصة إقامة عادية على أساس ظروف شخصية استثنائية وفقاً للقوانين المحلية ذات الصلة ( ) . في الحالة قيد الدرس، استفادت صاحبة ا لبلاغ من مساعدة ممثل قانوني عينته مؤسسة "نيدوس" ومحامٍ مثلها في الإجراءات المتبعة بموجب قانون الأجانب. وكانت بالتالي في موقع يسمح لها بالاستفادة من مشورة كافية حول سبل الانتصاف التي كان عليها أن تستنفدها قبل المطالبة بحقوقها بموجب العهد، والتي تشمل تقديم طلب رخصة ل لإقامة على أساس ظروف شخصية استثنائية. ولهذا السبب ترى اللجنة أن البلاغ غير مقبول لعدم استنف اد سبل الانتصاف المحلية، عملاً بالفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7- وبناء على ذلك تقرر اللجنة:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يُبلغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحبة البلاغ.

[اعتمد ب الإسبانية والإنكليزية والفرنسية ، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]