الأمم المتحدة

CCPR/C/105/D/1863/2009

Distr.: General

12 September 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 1863/2009

الآراء التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الخامسة بعد المائة المعقودة في الفترة من 9 إلى 27 تموز / يوليه 2012

المقدم من: ديف باهادور ماهرجان (تمثله المحامية منديرا شارما، محفل الدفاع - نيبال)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ وزوجته ووالداه

الدولة الطرف: نيبال

تاريخ البلاغ: 31 كانون الأول / ديسمبر 2008 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بمقتضى المادة 97 الذي أحيل إلى الدولة الطرف في 19 شباط / فبراير 2009 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 19 تموز / يوليه 2012

موضوع البلاغ: الاعتقال تعسفاً والحبس في مكان سري ؛ ممارسة التعذيب وسوء المعاملة على مدرّس سابق للاشتباه في كونه عضواً في الحزب الشيوعي (الماوي) .

المسائل الموضوعية: الاعتقال والاحتجاز تعسفاً ؛ والتعذيب وسوء المعاملة؛ والحبس في مكان سري ؛ والاختفاء القسري؛ وظروف الاحتجاز؛ والحق في سبيل انتصاف فعال .

المسألة الإجرائية: عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

مواد العهد: الفقرة 3 من المادة 2 وحدها وبالاقتران مع المواد 7 و9 و10

مادة البروتوكول الاختياري: الفقرة 2(ب) من المادة 5

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الخامسة بعد المائة)

بشأن

البلاغ رقم 1863/2009 *

المقدم من: ديف باهادور ماهرجان (تمثله المحامية منديرا شارما، محفل الدفاع - نيبال)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ وزوجته ووالداه

الدولة الطرف: نيبال

تاريخ البلاغ: 31 كانون الأول/ديسمبر 2008 (تاريخ الرسالة  الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 19 تموز / يوليه 2012،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 18 63 /200 9 المقدم إليها من ديف باهادور ماهرجان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ ، المؤرخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2008، هو ديف باهادور ماهرجان، وهو مواطن نيبالي وُلد في 22 آذار/مارس 1972. ويدعي أن نيبال انتهكت حقوقه بموجب الفقرة 3 من المادة 2 من العهد مقروءةً وحدها و بالاقتران مع المواد 7 و9 و10 من العهد. ويدعي أيضاً أن الدولة الطرف انتهكت حقوق أسرته بموجب المادة 7 من العهد. وقد انضمت الدولة الطرف إلى العهد وبروتوكوله الاختياري في 14 أيار/مايو 1991. وتمثل صاحب البلاغ المحامية منديرا شارما ( محفل الدفاع - نيبال) .

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، كان صاحب البلاغ وزوجته ووالداه نائمين حين كسر جنود من الجيش الملكي النيبالي ا لباب ودخلوا منزلهم الواقع في كات ماندو . وسأل الجنود صاحب البلاغ عن أخيه المرتبط بالحزب الشيوعي (الماوي). وفتش الجنود المنزل وطلبوا من صاحب البلاغ التوقيع على وثيقة يؤكد فيها أنهم لم يؤذوه، و لم يؤذوا أسرته ولا ممتلكاته. و طلب الجنود من صاحب البلاغ أيضاً الاتصال بضباط الجيش بعد أسبوع للكشف عن مكان وجود أخيه، وهو ما فعله صاحب البلاغ دون أن ت كون لديه أية معلومات عن مكان وجود أخيه. وبعد أربعة أو خمسة أيام أجرت قوات الشرطة المسلحة ( ) تفتيشاً لمنزله وطرحت عليه أسئلة عن أخيه. وبعد حوالي أربعة أو خمسة أيام قدم رجال بالزي المدني يحملون مسدسات لتفتيش منزله. ولم يتسلم صاحب البلاغ في أي من عمليات التفتيش أي مذكرة بالتفتيش.

2-2 وفي 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 ، اعتقل أفراد من الجيش الملكي النيبالي ، بعضهم بالزي المدني والبعض بالبدلة العسكرية، صاحب البلاغ في منزله. وطلب الجنود منه اصطحابهم إلى منزل شقيقته حيث يشتبهون بوجود أخيه الأصغر. ثم احتُجز صاحب البلاغ في ثكنة شوهني العسكري ة في كات ماندو ، حيث وُضع في نفس الغرفة مع صهره، ر. م. الذي كان قد اعتُقل لتوه، هو الآخر. ولم يحصل صاحب البلاغ على أية مذكرة توقيف ولم يُطلعه أحد على سبب اعتقاله. وبعد ثمانية أشهر على اعتقاله، سُلّم في 29 تموز/يوليه 2004، أمراً بالحبس الاحتياطي لمدة 90 يوماً بموجب القانون المتعلق بالأنشطة الإرهابية والتخريبية (مكافحتها والمعاقبة عليها) ( ) . وانتهت مدة الأمر بالحبس الاحتياطي في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2004. وفي الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2004، وقّع قائد الشرطة في مكتب شرطة كات ماندو أمراً بالحبس الاحتياطي يجيز حبس صاحب البلاغ بموجب قانون الأمن العام ( ) .

2-3 واحتجز صاحب البلاغ في ثكنة شوهني العسكري ة من 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 إلى 17 أيلول/سبتمبر 2004، حين نُقل إلى مرفق احتجاز رسمي هو سجن سندارجال. وكان صاحب البلاغ خلال معظم فترة وجوده في سجن شوهني العسكري التي دامت عشرة أشهر، محتجزاً في غرف مكتظة وملوثة بالقمل، وكان عليه أن يفترش بطانية على الأرض لينام، ولم يكن بإمكانه استخدام المرافق الص حية بسهولة وسُمح له بالاستحمام ثلاث مرات فقط خلال وجوده هناك. وكان صاحب البلاغ طوال مدة احتجازه في سجن شوهني العسكري معصوب العينين أو مجبراً على ارتداء قناع لا يسمح له إلا بالنظر إلى الأسفل. وعلاوة على ذلك، لم يُسمح له خلال تلك الفترة بالاتصال بأسرته وأصدقائه ولا باستشارة محامٍ. وعند زيارة مندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كان صاحب البلاغ يُخبأ في غرفة مختلفة ولم يتمكن بالتالي من التحدث إليهم. لكن صاحب البلاغ كتب في 17 آب/ أغسطس 2004 رس الة مع عدد من المحتجزين الآخرين وجهوها إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر ونبهوا فيها إلى التعذيب وظروف الاحتجاز. بالإضافة إلى ذلك، لم تعترف الدولة الطرف رسمياً باحتجازه في ثكنة شوهني العسكري ة .

2-4 وتعرض صاحب البلاغ خلال وجوده في سجن شوهني للتعذيب وسوء المعاملة. وبعد ستة عشر يوماً من اعتقاله، تم استجوابه لأربعة ليالٍ متتالية عن أنشط ة المنتسبين إلى الحزب الماوي وعن لائحة قدمت له قائمة بأسماء أشخاص ، عرف بعضهم. وحين قال صاحب البلاغ إ نه ليس من الماويين، تعرض للضرب على ظهره ورجليه وأخمص قدميه وقصبتيه، والركل على صدره ووجهه، كما تعرض للخنق بشكل جزئي وللرش بالماء البارد. وفي اليوم الأخير من الاستجواب طلب الجنود من صاحب البلاغ أن يقودهم إلى منزل م. م.، وهو عامل اجتماعي تعّرف عليه صاحب البلاغ حين كان يعمل مدرساً. وقاد صاحب البلاغ الجنود إلى منزل م. م . وفي طريق العودة إلى سجن شوهني، قتل الجنود شخصاً كان واقفاً بقرب السور المحيط بالسجن. وهدد الجنود صاحب البلاغ بالقتل إذا ما أخبر أحداً عن رميهم هذا الشخص بالرصاص. وأضحى صاحب البلاغ يخاف أكثر من ذي قبل على حياته بعد هذه الحادثة. وفي اليوم الرابع من استجوابه كان صاحب البلاغ يعاني من آلام شديدة ؛ وأصيب بالحمى ولم يكن قادراً على تحريك جسمه بنفسه. وشهد صهر صاحب البلاغ الذي كان محتجزاً في نفس الغرفة على جروح هذا الأخير وقال إنه كان يسمع ، طوال أربعة ليالٍ متتالية صراخه في الغرفة المجاورة. ولم يتلقَ صاحب البلاغ خلال كل فترة وجوده ف ي السجن العسكري أي علاج طبي.

2-5 بعد اختفاء صاحب البلاغ، حاولت أسرته وأصدقاؤه البحث عنه. وقاموا بزيارة ثكنة شوهني و ثكنات عسكرية أخرى ومخافر للشرطة. كما ذهبوا إلى المكاتب الحكومية، بما فيها مقر الجيش ومكاتب المقاطعة الإدارية. والتمسوا كذلك مساعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات المحلية لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان التابعة لنقابة المحامين النيباليين واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. ونفّذ والد صاحب البلاغ اعتصاماً في محاولة ل لضغط على الحكومة لإطلاق سراحه أو على الأقل لإعلام أسرته بمكان وجوده. وعلى الرغم من الجهود المتكررة، لم تتمكن الأسرة من الحصول على تأكيد رسمي باحتجاز صاحب البلاغ أو بمكان وجوده. ولم يُعترف باحتجازه إلا بعد نقله إلى سجن سندارجال في 17 أيلول/سبتمبر 2004، وصار باستطاعته استقبال الزوار.

2-6 وأطلق سراح صاحب البلاغ في 7 كانون الثاني/يناير 2005، بعد أن تمكنت أخته من تقديم طلب لاستصدار أمر مثول أمام المحكمة العليا. وخلصت المحكمة العليا إلى أن احتجاز صاحب البلاغ لم يكن يستند إلى أساس سليم أو لأسباب كافية و لم يُتقيد فيه بالإجراءات القانونية الملائمة. ولم توجه لصاحب البلاغ أي تهمة قط . وعلى الرغم من مرور ما يناهز ثلاث سنوات على إطلاق سراحه، لم تحقق الدولة الطرف في اختفائه القسري ولا في أعمال التعذيب الت ي تعرض له ا ولم يحصل على أي تعويض.

2-7 و في يوم إطلاق سراح صاحب البلاغ، حاولت قوات الأمن اعتقاله مجدداً واضطر إلى تغيير المركبة التي يستقلها مرتين. فالسيارة التي استقلها صاحب البلاغ أولاً أوقفتها الشرطة وخضع ركابها للاستجواب ( ) . واختبأ صاحب البلاغ لمدة أسبوعين تقريباً بعد إطلاق سراحه خوفاً على حياته وحريته. وبعد حوالي ثلاثة أو أربعة أسابيع على إطلاق سراحه، توجه صاحب البلاغ إلى مركز مساعدة ضحايا التعذيب، لكنه لاحظ عندما أحاله المركز إلى المستشفى أن أفراد من الجيش يتتبعون السيارة. ولم يذهب صاحب البلاغ إلى المستشفى ولم يعد إلى مركز مساعدة ضحايا التعذيب خوفاً من أن يتعرض للاعتقال مجدداً أو للانتقام من قبل الجيش. وعلى مدة سبعة أشهر بعد إطلاق سراحه، بقي صاحب البلاغ يجد صعوبات في المشي لمسافة طويلة ويعاني من اضطرابات في الأكل ومن شدة الحرارة ومن مشاكل في التنفس، لا سيما في الشتاء. وكان كذلك يعاني من اضطراب في الذاكرتين الطويلة والمتوسطة المدى واضطر على إثر ذلك إلى ترك عمله كمدرس. وتشير شهادة طبية مؤرخة في 23 أيار/مايو 2008 إلى أن صاحب البلاغ يعاني من الاكتئاب ومن اضطراب الكرب التالي للرضخ. ولم يكن يعاني من أي من هذه المشاكل قبل احتجازه.

2-8 وتسبب الاختفاء القسري لصاحب البلاغ بضغوط مادية ونفسية كبيرة على أسرته، إذ كان المعيل الوحيد لها. وتعرض كل من زوجته ووالد ا ه لمشاكل صحية بسبب القلق الدائم الذي كانا يعيشانه، وعانت زوجته التي كانت في شهرها الثامن من الحمل حين اعتُقل زوجها من تعقيدات عند ولادة طفلتهما.

2-9 وفي ما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، يشير صاحب البلاغ إلى الآراء السابقة للجنة التي تفيد بأن ال قاعدة المتعلقة ب سبل الانتصاف المحلية لا تشترط اللجوء إلى دعاوى لا يتوقع لها من الناحية الموضوعية أن تنجح ( ) ، ولا هي تشترط التماس الضحايا سبل غير قابلة للتطبيق بحكم القانون أو بحكم الواقع ولا تشكل سبلاً فعلية في إطار مدلول الفقرة 3 من المادة 2 من العهد ( ) ، وطلب تطبيق هذا الحكم في قضيته. ويدفع ب أن سبل الانتصاف المحلية غير فعالة وغير كافية وأن حدة الخوف الذي انتابه عند إطلاق سراحه منعته من استنفاد هذه السبل. ويشير صاحب البلاغ أولاً إلى أن القانون الجنائي المحلي لا ينص على تجريم التعذيب ( ) وسوء المعاملة والإ خفاء القسري والحبس في مكان سري . والدستور يتناول مسائل التعذيب والمعاملة غير الإنسانية والاختفاء القسري لكن لا يوجد في نيبال تشريعات تطبيقية تجرّم هذه الأفعال. ولا يمكن بالتالي لصاحب البلاغ تقديم شكوى لدى الشرطة، ولا يمكن للشرطة أن تجري تحقيقات بحكم وظيفتها لأن هذه الجرائم غير موجودة في القانون. وكان بإمكا ن صاحب البلاغ أن يقدم شكوى إلى الشرطة أو إلى محكمة الدائرة في إطار دعوى شخصية على جريمة أقل خطورة، من قبيل الاعتداء أو الاحتجاز اللاإنسان ي ، لكنه يدعي أن إيداع شكاوى كهذه لا يوفر له أي جبر لأنها لا تأخذ في الحسبان خطورة الأذى الذي لحق به ولا يُرجح أن تقود إلى تحقيق مستقل لأن الشرطة وُضعت في شه ر تشرين الثاني/نوفمبر 2003 تحت إ مرة الجيش الملكي النيبالي. وحاجج صاحب البلاغ كذلك أن قانون الجيش لعام 1959 وقانون الجيش الجديد لعام 2006 يمنح ان الحصانة لموظفي الجيش عن أي فعل يقومون به بحسن نية " أثناء أداء واجباتهم "، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري. ويسري هذا أيضاً على الأفعال التي تدخل في إطار الأمر المتعلق بالأنشطة الإرهابية والتخريبية (مكافحتها والمعاقبة عليها) ، 2004، الذي احُتجز صاحب البلاغ بموجبه من 29 تموز/ يوليه إلى 26 تشرين الأول/أكتوبر 2004.

2-10 ويدعي صاحب البلاغ كذلك أن أمر المثول أمام المحكمة العليا لم يصبح نافذاً إلا بعد اعتراف السلطات باحتجازه، إذ كان من عادة المحكمة العليا رفض الشكوى في حال نكران السلطات لعملية الاعتقال. وبالإضافة إلى ذلك، لم يتمكن صاحب البلاغ خلال فترة احتجازه في الثكنة العسكري ة من اتخاذ أي خطوة للاعتراض على احتجازه لأنه مُنع من الاتصال بأية منظمة يمكن أن تساعده، ولم يمثل أمام أي قاضٍ ولم يُسمح له برؤية طبيب.

2-11 وفي 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، قدم شقيق صاحب البلاغ طلباً إلى منظمة محلية غير حكومية هي منظمة حقوق الإنسان في نيبال التي كتبت إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في 1 كانون الأول/ديسمبر 2003 ( ) . لكن صاحب البلاغ لا علم له بأية خطوات اتخذتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بناءً على ذلك. وفي 7 آذار/مارس 2008، قرر صاحب البلاغ الاتصال مجدداً باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لطلب تعويض. لكنه أُخبر في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 بطريقة غير رسمية بأن اللجنة لم تتخذ أية خطوات للتحقيق في شكواه. وأوضح صاحب البلاغ أنه حتى وإن كانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد حققت في شكواه، فإن سبيل الانتصاف هذا ما كان ليجلب له انتصافاً فعالاً لأن هذه اللجنة لا يمكنها سوى رفع توصيات إلى السلطات وليست مخولة إنفاذ قراراتها ( ) .

2-12 ويضيف صاحب البلاغ أن قانون الأمن العام الذي احتُجز بموجبه من 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 إلى 7 كانون الثاني/يناير 2005 يتضمن سبيل انتصاف غير ملائم لأنه ينص فقط على إمكانية تقديم شكوى إدارية أو الحصول على تعويض لجبر الأذى إذا كان الاحتجاز ناجماً عن سوء نية. بالإضافة إلى ذلك، فإن سبيل الانتصاف المذكور يخضع لتقييد زمني قانوني لا يتعدى 35 يوماً. ويدعي صاحب البلاغ أن ذلك يسري أيضاً بالنسبة للقانون المتعلق بالأنشطة الإرهابية والتخريبية (مكافحتها والمعاقبة عليها) . فالقانونان يجيزان الاحتجاز الاحتياطي لمدة قد تصل إلى سنة كاملة وكل ما كان باستطاعة صاحب البلاغ فعله هو التماس تعويض دون القدرة على طلب الإفراج، وفقط في حال تمكن من إثبات أن السلطات تصرفت بسوء نية.

2-13 ويدعي صاحب البلاغ أن قانون التعويض عن التعذيب لا ينص على المساءلة الجنائية بل فقط على تعويض لا يتعدى 266 1 دولاراً أمريكياً ( 000 100 روبي نيبالي). ويتعين رفع شكوى خلال 35 يوماً من التعرض للتعذيب أو الإفراج من الاحتجاز وقد يُغرّم صاحب البلاغ إن حكمت السلطة المعنية بأن الشكوى أودعت بسوء نية أو لا تستند إلى دليل . ويدعي صاحب البلاغ إنه نظراً إلى مخاوفه المبررة من التعرض للانتقام أو إعادة الاعتقال وإلى عدم كفاية سبيل الانتصاف بحد ذاته، ينبغي ألا يُطلب منه استنفاده.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أنه وقع ضحية للاختفاء القسري ( ) ويذكّر بأن العنصر الرئيسي المحدد ل هذا الاختفاء هو احتجاز الشخص خارج نطاق حماية القانون ( ) ويدعي صاحب البلاغ أنه كان ضحية انتهاك المادة 7 مقترنة بال فقرة 1 من المادة 2 ( ) ، وذلك بسبب احتجازه من دون الاعتراف بذلك و حبسه دون إمكانية الاتصال بالعالم الخارجي في ثكنة شوهني العسكري ة من 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 إلى 17 أيلول/سبتمبر 2004 ( ) . ويلفت صاحب البلاغ إلى أنه مُنع عمداً من الاتصال بالمنظمات الخارجية، بما أنه كان يُخبأ عند زيارة مندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر الثكنة ، ولم يُعترف رسمياً باحتجازه إلا بعد نقله إلى سجن سندارجال.

3-2 ودفع صاحب البلاغ أيضاً بأنه تعرض لأربعة ليالٍ متتالية للتعذيب الجسدي والنفسي على أيدي جنود من الجيش النيبالي الملكي للحصول منه على معلوما ت حول أنشطة الحزب الماوي، وفقد وعيه مرة نتيجة لهذا التعذيب وعانى من حمى شديدة ومن الآلام ومن عدم القدرة على المشي لفترة من الوقت وهو لا يزال يواجه صعوبات في المشي لمسافات طولية. وعلاوة على ذلك، كان صاحب البلاغ، خلال وجوده في الثكنة العسكري ة ، يتعرض للركل والضرب بشكل عشوائي ويُهدَد بالموت ويتعرض للإساءات اللفظية ويعيش في خوف دائم من القتل. ويدعي صاحب البلاغ أن هذا يعتبر تعذيباً أو على الأقل معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة تتنافى مع المادة 7. كما يدعي أن رفض توفير العلاج الطبي له خلال احتجازه يشكل خرقاً ل لمادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 ( ) .

3-3 ويدعي صاحب البلاغ أن احتجازه في غرفة مكتظة وملوثة بالقمل، وإبقاءه معصوب العينين أو مقنعاً خلال كل فترة احتجازه، وإعطائه طعاماً غير ملائم في طيلة الشهرين الأولين من احتجازه ، وعدم السماح له بالاستحمام سوى ثلاث مرات طوال مدة احتجازه في الثكنة العسكري ة ، أفعال ترقى إلى سوء المعاملة ، وفي ذلك انتهاك ل لمادتين 7 ( ) و 10 ( ) . ويشير صاحب البلاغ أيضاً إلى التعليق العام رقم 21 (1992) للجنة بشأن المعاملة الإنسانية للأشخاص المحرومين من حريتهم ( ) ويدعي أن ظروف احتجازه كانت مذلة ومهينة ولا تستوفي القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. و يدعي أن الدولة الطرف تكون بذلك قد انتهكت المادة 10.

3-4 ويدعي صاحب البلاغ كذلك أ ن الدولة الطرف أخلت بواجبها في التحقيق في ادعاءات صاحب البلاغ وملاحقة المرتكبين على الرغم من أنها أُبلغت بهذه الادعاءات في مناسبات عدة ( ) . ويدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف أخلت بذلك ب الواجب الواقع على عاتقها بموجب المادة 7 مقروءة بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2.

3-5 و يدعي صاحب البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف، ب تعريض أسرته لمعاناة نفسية شديدة وللأسى بسبب الشكوك التي انتابتها إزاء مصيره ومكان وجوده ، تكون قد انتهكت حقوق أفراد أسرته بموجب المادة 7 ( ) .

3-6 ويدفع صاحب البلاغ ب أن الدولة الطرف انتهكت الفقرة 1 من المادة 9 لأنها احتجزته من 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 إلى 29 تموز/يوليه 2004 ومن 26 تشرين الأول/ أ كتوبر 2004 إلى 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 دون أي تصريح بحبسه ( ) ، خلافاً للإجراءات المعتمدة في القانون المحلي ( ) . ويدفع صاحب البلاغ أيضاً ب أن الدولة الطرف ، بتخلفها عن إ علامه بالأسباب القانونية لاعتقاله والتهم الموجهة إليه إلى حين تسليمه في 29 تموز/يوليه 2004 أمر احتجاز بموجب القانون المتعلق بالأنشطة الإرهابية والتخريبية (مكافحتها والمعاقبة عليها) ، تكون قد انتهكت الفقرة 2 من المادة 9. و يدفع ب أن تخلف الدولة الطرف عن جلبه سريعاً أمام سلطة قضائية مستقلة و من ثم منعه من الاعتراض على احتجازه ( ) ، هو أيضاً انتهاك للفقرتين 3 و 4 من المادة 9. ويدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب الفقرة 5 من المادة 9 مقروء ة بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 بسبب احتجازها له من دون الاعتراف بذلك وحبسه في مكان مقطوع عن العالم الخارجي في ثكنة شوهني العسكري ة وعدم توفير سبيل انتصاف ملائم له، بما في ذلك التعويض.

3-7 وأخيراً، يدعي صاحب البلاغ أن الفقرة 3 من المادة 2 بحد ذاتها ( ) قد انتُهكت بسبب عدم وجود قانون يجرّم أفعال الاختفاء القسري وسوء المعاملة والتعذيب، ولأن الدولة الطرف لم تكن ترغب أو لم تكن قادرة على التحقيق في مزاعم صاحب البلاغ، ولا تتوفر لديها سجلات مناسبة ودقيقة للمحتجزين، وهو ما يقلل من إمكانيات إيداع طلب للمثول أمام المحاكم.

تعليقات الدولة الطرف على المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 27 نيسان /أ بريل 2010، دفعت الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ اعتُقل في 29 تموز/يوليه 2004 وسُلّم إلى سجن سندارجال في 17 أيلول/سبتمبر 2004. ودفعت بعدم وجود دليل واحد على تعرض صاحب البلاغ للتعذيب وأن رسالة تسليمه إلى سجن سندارجال لا تتضمن أي ملاحظات بشأن التعذيب المزعوم. ولاحظت أن الدستور الذي كان سارياً عام 1990 والقانون الحالي للتعويض عن التعذيب ينصان على سبيل انتصاف وتعويض دستوريين في حالات التعذيب. وتؤكد الدولة الطرف للجنة أن السلطات كانت ستعير هذه القضية، لو أنها قدمت ، المراعاة اللازم ة وتتعاون بشأنها وفق الإجراءات القانونية المحلية الملائمة. وتشير الدولة الطرف إلى أنه لو حكمت المحكمة بوجود ممارسات تعذيب، لكانت قدمت التعويضات للضحية ولقدمت توصية باتخاذ التدابير اللازمة لمعاقبة المرتكبين. وتفيد الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية، إذ إ ن الجيش لم يتلقَ حتى الآن أي بلاغ من أي مكتب مختص أو محكمة مختصة.

4-2 وفي 16 تموز/يوليه 2010، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية وأكدت مجدداً أن صاحب البلاغ اعتُقل يوم 29 تموز/يوليه 2004 واحتُجز بداعي استجوابه استناداً إلى أن بعض أنشطته كانت تعتبر تهديداً للسلام والأمن العامين. وفي 17 أيلول/سبتمبر 2004، نُقل بموجب أمر من مكتب الم قاطعة الإداري إلى سجن سندارجال حيث حُبس بصفة احتياطية. وفي 5 كانون الثاني/يناير 2005، أُطلق سراح صاحب البلاغ بقرار من المحكمة العليا.

4-3 وتدفع الدولة الطرف بأ ن ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بالتعذيب لا أساس لها نظراً إلى عدم وجود أي قيد بشأنها في الوثائق الخاصة به. وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أنه يحق لأي قريب أو محامٍ الاستئناف لدى محكمة المقاطعة لطلب فحص الحالة الجسدي ة والنفسي ة لضحية التعذيب المفترضة خلال ثلاثة أيام. لكن الدولة الطرف لم تجد أي قيد لاستئناف من هذا النوع يخص صاحب البلاغ. و تشير أيضاً إلى أن طلب المثول أمام المحكمة العليا الذي تقدمت به أخت صاحب البلاغ لم يذكر شيئاً عن التعذيب. وتدفع بأن صاحب البلاغ وأقرباءه لم يتقدموا بأي شكوى للحصول على تعويض. وتؤكد الدولة الطرف بالتالي على أن ادعاء صاحب البلاغ لا أساس له من الصحة . وتضيف أن صاحب البلاغ أُطلق سراحه فور صدور أمر المحكمة العليا وتبيّن أنه عاش حياة طبيعية بعد ذلك ولم يسعَ للحصول على أي جبر عن سوء ا لمعاملة أو التعذيب المزعومين.

4-4 وأكدت الدولة الطرف مجدداً أن الدستور الذي كان سارياً عام 1990 والقانون الحالي للتعويض عن التعذيب الصادر عام 1996 كلاهما يقدم سبيل انتصاف قانوني في حالات التعذيب. فالمادة 14(4) من دستور عام 1990 تنص على أنه "لا يجوز إخضاع شخص محبوس أثناء التحقيق أو للمحاكمة أو لأي س بب آخر، لتعذيب بدني أو عقلي ولا يعامل أي معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة. وأي شخص يخضع لهذه المعاملة يجب تعويضه حسبما يقرره القانون". ووفقاً ل قانون التعويض عن التعذيب ، يحق للشخص الذي تعرّض للتعذيب خلال احتجازه طلب تعويض إلى محكمة المقاطعة ضمن أجل 35 يوماً ابتداءً من تاريخ تعرّضه للتعذيب أو من تاريخ إطلاق سراحه. وإذا توفيت الضحية أو كانت غير قادرة على تقديم طلب بنفسها، فمن الممكن أن يتقدم بالطلب أحد أفراد أسرتها أو محامٍ بالنيابة عنها. وفي حال خلصت المحكمة إلى أن الادعاءات صحيحة، جاز لها أن تأمر ب دفع تعويض يمكن أن يصل إلى 000 100 روبي نيبالي، و قد تأمر الهيئة المعنية أيضاً باتخاذ إجراء إداري في حق الموظف الحكومي المسؤول عن ذلك الفعل . وتشير الدولة الطرف إلى أنه ثبُت على المستويين الوطني والدولي أن نظامها القضائي قد وفى بمسؤولياته بطريقة حرة ومستقلة حتى خلال الأيام العصيبة من النزاع المسلح والخلافات السياسية. ويؤكد هذا البلاغ بأن صاحب البلاغ قد أُطلق سراحه بعد صدور أمر من المحكمة المختصة. على أن صاحب البلاغ لم  يبذل أي جهد لالتماس سبل الانتصاف القانونية أمام المحاكم؛ وتدفع الدولة الطرف بالتالي بأن ادعاءا ت صاحب البلاغ بالتعذيب لا يمكن إ ثباتها وأنه ينبغي رفضها.

4-5 وتدفع الدولة الطرف ب أن صاحب البلاغ لم يُعتقل لأنه كان مدرس اً بل بسبب الأنشطة المحظورة آنذاك التي كان يشارك فيها. وتحيط الدولة الطرف علماً بأن الأجهزة الأمنية تتضمن وحدات منفصلة معنية بحقوق الإنسان وأن تدريبات تُنظم بشكل دوري، بما في ذلك بمساعدة مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في نيبال. وتضيف أن المؤسسات الأمنية تتحمل ضغوطاً كبيرة لضمان سلام وأمن المجتمع وأنه من غير المفيد عرقلة عمل الوكالات الأمنية بادعاءات لا أساس لها بانتهاك حقوق الإنسان. وتشدد الدولة الطرف على التزامها الكامل بحقوق الإنسان وتؤكد أن جميع مواطنيها يتمتعون بحماية متساوية في ظل القانون وبإمكانية الحصول على الجبر بفضل إجراءات قضائية وإدارية ينص عليها القانون. كما تعيد التأكيد على التزامها بالتعاون على نحو بنّاء مع ال لجنة المعنية ب حقوق الإنسان. وتطلب الدولة الطرف رفض هذا البلاغ بناءً على الأسس المبينة أعلاه.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 19 تموز / يوليه 2010، قدّم صاحب البلاغ تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف المؤرخة 27 نيسان/أبريل 2009 وأحاط علماً بأنه احتجز بالفعل في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، خلافاً لما أوردته الدولة الطرف في ملاحظاتها. أما تاريخ التاسع والعشرين من شهر تموز/يوليه 2004، ف ليس تاريخ اعتقاله بل تاريخ تسليمه أمر الاحتجاز بموجب القانون المتعلق بالأنشطة الإرهابية والتخريبية (مكافحتها والمعاقبة عليها) .

5-2 وفي ما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، يذكّر صاحب البلاغ بالآراء السابقة للجنة ( ) التي تفيد بأن سبل الانتصاف المحلية يجب أن تكون كفيلة بالتعويض عن الانتهاكات المزعومة وأن تكون متاحة وفعالة بحكم القانون وبحكم الواقع ويتوقع لها من الناحية الموضوعية أن تنجح. ويجب كذلك ألا تشكّل خطراً على المدعّي ( ) .

5-3 ويعيد صاحب البالغ التأكيد على أن سبيل الانتصاف المتعلق بأمر المثول أمام المحاكم لم يكن متاحاً له ولا لأسرته حين كان محتجزاً في مكان سري في ثكنة شوهني ، حيث منع من الاتصال ب العالم الخارجي، وأن المحكمة العليا كانت في ذلك الحين ترفض طلبات المثول التي لا يُذكر فيها مكان الاحتجاز. وعندما اعتُرف رسمياً باحتجاز صاحب البلاغ، قدمت أخته طلباً لاستصدار أمر مثول ه أمام المحكمة العليا، لكنها لم تكن تعلم بما تعرض له من تعذيب وسوء معاملة ولم تذكر ذلك في طلبها. وخلال جلسة الاستماع في المحكمة، كانت آثار التعذيب مخفية تحت ملابسه، ولم يسأله القاضي عن المعاملة ال تي تلقاها في مكان الاحتجاز، و كان خائفاً من تقديم هذه المعلومات من تلقاء نفسه خاصة وأنه لم يكن يمتلك أدلة طبية. بالإضافة إلى ذلك، فقد تعرض صاحب البلاغ بعد إطلاق سراحه لمحاولة اعتقال جديدة عند مغادرته المحكمة. ويشير إلى أن هذه الممارسة كانت شائعة في ذلك الوقت ( ) . وعلاوة على ذلك، يشير صاحب البلاغ إلى أنه وبعد حوالي ثلاثة أو أربعة أسابيع من إطلاق سراحه، توجه لاستشارة مركز مساعدة ضحايا التعذيب في نيبال، وتعقبه بعد إحالته إلى المستشفى ، أفراد من الجيش ولم يتمكن من الوصول إلى المستشفى. ونظراً إلى هذه التهديدات والخوف من الانتقام أو إعادة التوقيف، لم يتقدم صاحب البلاغ بأي شكوى إلى الشرطة أو الجيش أو في إطار قانون التعويض عن التعذيب.

5-4 ويعيد صاحب البلاغ التأكيد على أن شكوى سُجلت باسمه لدى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في 3 كانون الأول/ديسمبر 2003، (انظر الفقرة 2-11). وتلقى صاحب البلاغ في 8 تموز/يوليه 2010، ر سالة تثبت تسجيل هذه الشكوى. و تفيد بأن قوات الأمن أخفت في 1 كانون الأول/ديسمبر 2003 صاحب البلاغ خلال فترة النزاع المسلح ( ) . ويؤكد صاحب البلاغ على أن تقديم طلب إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لا يشكل سبيل انتصاف فعالاً لأن هذه اللجنة ليست هيئة قضائية ( ) ، ولا يمكنها سوى إصدار التوصيات. وعلى الرغم من ذلك، فهذه الهيئة هي الوحيدة التي تسنى لصاحب البلاغ اللجوء إليها دون الخوف من التعرض للانتقام. وقد استمعت اللجنة إلى أقواله حين كان في سجن سندارجال ونصحته بعدم تقديم شكوى بموجب في إطار قانون التعويض عن التعذيب. ويشير صاحب البلاغ أيضاً إلى أن الدولة الطرف لم تحقق في ادعاءاته بعد أن أرسل لها هذا البلاغ وأن هذا يشكّل بحد ذاته انتهاكاً منفصلاً للمادة 7 ( ) .

5-5 ويؤكد صاحب البلاغ مجدداً أنه علاوة على خوفه المشروع على سلامته، فإن سبل الانتصاف التي ينص عليها الدستور وقانون التعويض عن التعذيب لا تشكّل سبل انتصاف متاحة وفعالة لأغرا ض قاعدة الاستنفاد. ف دستور عام 1990 لا يصنّف التعذيب كجريمة. وقد حدّد الدستور المؤقت لعام 2007 التعذيب والاختفاء القسري كأفعال إجرامية؛ لكن السلطة التشريعية لم تسن أي قانون ينص على العقوبات الجنائية الخاصة بهذه الأفعال. أما الاحتجاز في مكان سري فلا يذكره ولا يجرمه أي من الدستورين. ويؤكد صاحب البلاغ فضلاً عن ذلك أن تقديم شكوى في إطار قانون التعويض عن التعذيب لا يشكل سبيل انتصاف فعال لأن القانون لا ينص على المساءلة الجنائية للمرتكبين ( ) ، ولأن صاحب البلاغ لم يكن ليقدر على تقديم شكوى في غضون 35 يوماً، حسبما ما ينص عليه القانون، نظراً إلى المخاوف التي كانت تنتابه من الانتقام وإلى حالته الجسدي ة والنفسي ة عقب إطلاق سراحه. وحاجج صاحب البلاغ كذلك أن تحديد مهلة زمنية قانونية تتنافي مع المادة 7 ( ) . وكذلك، فإن عدم خضوع صاحب البلاغ لأي فحص طبي خلال فترة احتجازه وخوفه من إعادة اعتقاله أو من أعمال انتقام بحقه بعد إطلاق سراحه، منعاه من الحصول على دليل طبي يدعم شكواه في إطار قانون التعويض عن التعذيب . وبالإضافة إلى ذلك ، يدفع صاحب البلاغ ب أن ه لم يتمكن من إيداع ش كوى جنائية بموجب القانون المحلي ، لأن الجرائم المزعومة ليست عملاً غير قانوني ولأن التحقيق في الجرائم كانت س ي تولاه الجيش نفسه أو الشرطة الخاضعة لإمرته، وما كان بذلك ليكون مستقلاً.

5-6 وفي ما يتعلق بالأدلة، دفع صاحب البلاغ بأنه قدّم أدلة ذات مصداقية ومفصلة لدعم ادعاءاته، مثل شهادته الشخصية المفصلة وشهادة محتجز آخر هو صهره الذي كان محتجزاً في نفس الوقت، وزوجته وأخته اللتان وصفتا جروحه الجسدية وتغير شخصيته، ورسالة أرسلت ها منظمة غير حكومية محلية إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ورسالة أرسلتها مجموعة من المحتجزين، بمن فيهم صاحب البلاغ، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فضلاً عن تقارير طبية ونفسية. ويشير صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم تقدم أي دليل لدحض ادعاءاته. و بالإضافة إلى ذلك، فهو لم يطلع على رسالة نقله إلى سجن سندارجال التي تذكرها الدولة الطرف، ولم ترفقها الدولة الطرف بالملاحظات التي رفعتها إلى اللجنة. ويؤكد صاحب البلاغ فضلاً عن ذلك ، وبغض النظر عن محتوى هذه الرسالة، أنه لم يتلقَ أي علاج طبي خلال فترة احتجازه و أنه كان قبل احتجازه في صحة جيدة، وأ ن الدولة الطرف لم تقدم أي تفسير يبين أن جروحه لم تكن ناجمة عن التعذيب أو أي ضرب آخر من سوء المعاملة خلال الاحتجاز.

تعليقات إضافي ة من صاحب البلاغ

6-1 في 28 أيلول/سبتمبر 2010، قدّم صاحب البلاغ تعليقاته على الملاحظات الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف في 16 تموز/يوليه 2010 وكرر التعليقات التي أوردها في 19 تموز/يوليه 2010. وأكدّ صاحب البلاغ مجدداً أنه لم يُعتقل في تاريخ 29 تموز/يوليه 2004، بل في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 وأنه أطلق سراحه في 7 كانون الثاني/يناير 2005 وليس في 5 كانون الثاني/يناير 2005 ( ) ، كما ورد في ملاحظات الدولة الطرف. وبالرجوع إلى أسباب الاحتجاز التي تذكرها الدولة الطرف، يشير صاحب البلاغ إلى أنه لم يبلَّغ ب أسباب اعتقاله وأن الدولة الطرف لم تقدم يوماً أي دليل على تصرف خاطئ صدر عنه.

6-2 ويحيط صاحب البلاغ علماً بأنه لم يمثل يوماً أمام أي قاضِ ولم توجد أية تهمة . ويدفع ب أن سلطات الاحتجاز ملزمة بموجب المادة 3(3) من قانون التعويض عن التعذيب بتقديم نسخ من ال تقارير ال طبية إلى محكمة المقاطعة، وأن عدم احتجاج الدولة الطرف بهذه ا لتقارير يؤكد أنه لم يخضع لأية فحوص طبية.

6-3 وتعليقاً على ملاحظات الدولة الطرف التي ورد فيها أنه "في الوقت الذي تبرز فيه الحاجة إلى تعزيز أخلاقيات المؤسسات الأمنية وزيادة فعاليتها، فإنه من غير المفيد عرقلة عمل الوكالات الأمنية بادعاءات لا أساس لها"، يؤكد صاحب البلاغ أنه في حالات قضايا الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة المستندة إلى أدلة، يقع على عاتق الدولة واجب إجراء تحقيق كامل ومعمق وفعال في الادعاءات وهي ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال وتعويض ملائم للضحايا. ويشير صاحب البلاغ إلى أن الحجج السياسية أو وضع المرتكبين الرسمي لا يعفيان الدولة الطرف من التزاماتها ( ) .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أية شكوى ترد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان ت الشكوى مقبول ة أم غير مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

7-2 و قد تأكدت اللجنة، وفق ما  تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ، أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء دولي آخر للتحقيق أو التسوية.

7-3 وفيما يتعلّق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف بأن البلاغ لا يستوفي شروط الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لأن صاحب البلاغ لم يتقدم بأي شكوى أمام المحاكم المحلية. وتحيط علماً كذلك بأن الدولة الطرف تدعي بأنه كان بإمكان صاحب البلاغ تقديم طلب بموجب دستور عام 1990 الذي كان سارياً حينذاك، أو بموجب قانون التعويض عن التعذيب ل عام 1996، وأنه كان بإمكان ه اللجوء إلى محكمة المقاطعة لطلب فحص لتقييم حالته الجسدي ة والنفسي ة خلال ثلاثة أيام. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف التي تشير إلى أن طلب استصدار أمر المثول أمام المحكمة لم يأتِ على ذكر التعذيب المزعوم. كما تحيط اللجنة علماً بحجة صاحب البلاغ التي تشير إلى أن سبل الانتصاف المحلية غير فعالة: (أ) لأن الانتهاكات المزعومة ليس ت مجرّمة؛ (ب) و لأن الشكاوى المقدم ة بسبب جرائم أقل خطورة ما كانت ل تخضع لتحقيق مستقل نظراً إلى أن الشرطة وضعت تحت إ مرة ا لجيش الملكي النيبالي، وما كانت ل توفر جبراً ملائماً؛ (ج) ولأنه لم يكن بالإمكان الاعتراض على احتجازه غير المعترف به أمام المحكمة العليا، ولأن أخته لم تكن تعرف وقت الاعتراف باحتجازه بما تعرض له من تعذيب وسوء معاملة؛ و (د) ولأن تقديم شكوى بموجب قانون عام 2004 المتعلق بالأنشطة الإرهابية والتخريبية (مكافحتها والمعاقبة عليها) ما كان ل يقود إلى إطلاق سراحه بل فقط إلى تعويضه في حال ثبُت أن السلطات تصرفت عن سوء نية، ولم يكن ذلك متاحاً بسبب الأجل القانوني القصير؛ و ( ) ولأن تقديم شكوى بموجب قانون التعويض عن التعذيب ما كان ل يوفر جبراً ملائماً ولم يكن متاحاً بسبب الأجل القانوني القصير. وتحيط اللجنة علماً كذلك بادعاء صاحب البلاغ بأن خوفه من الانتقام أو إعادة الاعتقال منعه من استنفاد أي سبيل انتصاف غير الشكوى التي رفعها إلى ا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

7-4 وتذكّر اللجنة في هذا الصدد بأنه يجب لأغراض الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، أن تكون سبل الانتصاف المحلية فعالة ومتاحة معاً ، ويجب ألا تستغرق وقتاً طويلاً دون مبرر ( ) . وفيم ا يخص تخلف صاحب البلاغ عن تقديم شكاوى بشأن اختفائه القسري وما تعرض له من تعذيب وسوء معاملة واعتقال تعسفي وظروف احتجاز لا إنسانية، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اكتفت بسرد نظري لسبل الانتصاف المرتبطة بادعاء التعذيب الذي تقدم به صاحب بموجب دستور عام 1990 الساري حينذاك ، و قانون التعويض عن التعذيب ، وبموجب طلب مرفوع إلى محكمة المقاطعة، دون أن تربط هذه السبل بالظروف المحيطة بقضية صاحب البلاغ و دون أن تبيّن كيف كان بإمكان هذه الإجراءات أن توفّر جبراً ملائماً لصاحب البلاغ في هذه الظروف الجديدة . وتذكّر اللجنة بأن فعالية الانتصاف تتوقف أيضاً على طبيعة الانتهاكات المدعاة ( ) .

7-5 وتلاحظ اللجنة أن الفقرة 4 من المادة 14 من الدستور تنص على مبدأ عام يحظر التعذيب الجسدي والنفسي و معاملة المحتجزين معاملة قاسية أو لا إنسانية أ و م هينة. لكن يتبيّن أن هذا الحظر العام لم يُترجم على ما يبدو في قوانين الدولة الطرف من خلال تحديد الجرائم ذات الصلة والعقوبات المقابلة. وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 20 الذي أشارت فيه إلى أنه لا يكفي لضمان تنفيذ المادة 7 أن يتم حظر مثل هذه المعاملة أو العقوبة أو تجريمها. بل ينبغي للدول الأطراف أن تبلغ اللجنة بما تتخذه من تدابير تشريعية وإدارية وقضائية وغيرها من التدابير لمنع أفعال التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنساني ة والمهينة في أي أراضٍ خاضعة لولايتها، وللمعاقبة عليها ( ) . وفي ظل الطبيعة الخطيرة للانتهاكا ت المزعومة وعدم توفر أية معلومات حول الطريقة التي كان يمكن أن يوفر من خلالها تقديم طلب بموجب الدستور انتصافاً فعالاً لصاحب البلاغ، بما في ذلك إجراء تحقيق سريع وفعال وغير منحاز في ادعاءاته ومعاقبة المرتكبين، تعتبر اللجنة أنه لم يكن من الضروري اللجوء إلى سبيل الانتصاف الدستوري هذا لأغراض لل فقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-6 وفيما يتعلق ب سبيل الانتصاف بموجب قانون عام 1996 بشأن ا لتعويض عن التعذيب، تلاحظ اللجنة أن الفقرة 1 من المادة 5 من القانون تنص على أن طلبات التعويض يجب أن تودع خلال 35 يوماً من وقوع أعمال التعذيب أو بعد إطلاق سراح الشخص المحتجز. كما تلاحظ أن الفقرة 2 من المادة 6 من قانون التعويض عن التعذيب، تنص على أنه من الممكن أن يغرّم مقدم الطلب إذا ثبُت أنه تصرف بسوء نية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن القانون ينص على تعويض لا يتعدى 000 100 روبي نيبالي (الفقرة 1 من المادة 6 من القانون). وإذ تذكّر باجتهاداتها السابقة، تعتبر اللجنة أن الادعاء بشأن جرائم خطيرة مثل تلك التي يدعى ارتكابها في القضية محل النظر لا يمكن أن يحل محل الإجراءات القضائية التي ينبغي أن ت تخذها السلطات ضد المرتكبين المزعومين ( ) . وترى اللجنة ، ل أغراض المقبولية، أن صاحب البلاغ قدّم أدلة كافية بشأن خوف ه من إعادة اعتقال ه أو الانتقام منه بعد إطلاق سراحه، بما في ذلك تقديم أدلة موثقة عن حالات مماثلة. وتعتبر اللجنة بالتالي أن ه بسبب مهلة ا ل‍ 35 يوماً بعد وقوع حادث التعذيب أو بعد إطلاق السراح التي يحددها القانون لتقديم طلب الحصول على التعويض في حال التعرض ل لتعذيب، وهي المهلة التي لا تنسجم على الإطلاق مع خطورة الجريمة ( ) ، لم يكن سبيل الانتصاف هذا متاحاً لصاحب البلاغ.

7-7 وفيما يتعلق ب حجة الدولة الطرف التي ذكرت فيها أنه كان بإمكان صاحب البلاغ أو شخص ينوب عنه تقديم طلب إلى محكمة المقاطعة لطلب فحص حالته الجسدي ة والنفسي ة خلال ثلاثة أيام، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ كان محتجزاً بنظام انقطاع الصلة بالعالم الخارجي ولم تكن أسرته تعرف شيئاً عن مكا ن وجوده أو بالمعاملة التي كان ي لقاها. وتلاحظ أيضاً أن الدولة الطرف لم تبيّن كيف يمكن ل سبيل الانتصاف هذا أن يكون متاحاً في حالة صاحب البلاغ بالتحديد وكيف كان يمكن أن يقدم انتصاف اً فعالاً . وتعتبر اللجنة بالتالي أن سبيل الانتصاف هذا لم يكن متاحاً لصاحب البلاغ وأسرته، في ظروف القضية قيد النظر.

7-8 وخلصت اللجنة إلى أنه لا يمكن، في ظروف القضية قيد النظر، لوم صاحب البلاغ لعدم رفعه هذه الادعاءات أمام محاكم الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحب البالغ وأسرته قد رفعا شكاوى إلى سلطات الدولة الطرف بشأن الاعتقال التعسفي لصاحب البلاغ واحتجازه في مكان سري . وتقبل اللجنة، بناءً على ذلك، بحجة صاحب البلاغ ومؤداها أن سبل الا نتصاف لم تكن، في ظروف قضيته، فعالة ولا متاحة، وتعتبر أنه لا يوجد ما يمنعها من النظر في البلاغ بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ( ) . ولا ترى اللجنة أي حاجز آخر يعوق النظر في البلاغ ؛ وبالتالي تنتقل إلى دراسة الأسس الموضوعية التي تستند إليها ادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة 3 من المادة 2 مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المواد 7 و9 و10 من العهد.

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي قدمها الطرفان، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

8-2 وفيما يتعلق بادعاء عدم الاعتراف ب احتجاز صاحب البلاغ، تسلّم اللجنة بحجم معاناة الشخص المحتجَز . و تذكّر بتعليقها العام رقم 20 (1992) بشأن حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( ) . وتلاحظ اللجنة ، بناءً على ا لمعلومات المتوفرة لديها، أن صاحب البلاغ احتُجز في مكان سري دون أية مذكرة توقيف في 2 6 تشرين الثاني / نوفمبر 200 3، ولم يسلّم أمر احتجازه الاحتياطي بموجب القانون المتعلق بالأنشطة الإرهابية والتخريبية (مكافحتها والمعاقبة عليها) إلا بعد ثمانية أشهر على اعتقاله، أي في 29 تموز/يوليه 2004. وتحيط اللجنة علماً كذلك بأن الدولة الطرف تفيد بأن صاحب البلاغ قد اعتُقل في 29 تموز/يوليه 2004، دون إعطاء أي تفسير إضافي. ولم يتمكن صاحب البلاغ خلال احتجازه في مكان سري في ال ثكنة ال عسكري ة إلى أن نُقل إلى سجن سندار جال في 17 أيلول/سبتمبر 2004، من الاتصال بأسرته أو بالعالم الخارجي، وبقي في الاحتجاز الاحتياطي حتى 7 كانون الثاني/يناير 2005.

8-3 وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تقدم أي رد على ادعاءات صاحب البلاغ بشأن اختفائه القسري ولم تقدم أي حجة ملموسة لدحض ادعائه بأنه خضع لأربعة ليالٍ متتالية لأشكال مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة في الثكنة العسكري ة . وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ بأنه كان ، خلال احتجازه في الثكنة العسكري ة ، محتجزاً في غرفة مكتظة وملوثة بالقمل، وأن ه كان عليه أن يفتر ش بطانية وينام على الأرض، وأنه كان معصوب العينين أو مقنعاً خلال كل فترة احتجازه، وأنه ل م يقدم له ما يكفيه من الطعام في الشهرين الأولين، و أنه لم يكن بإمكانه استخدام المرافق الصحية بسهولة و لم يسُمح له بالاستحمام إلا ثلاث مرات خلال كل مدة احتجازه، وأنه كان يتعرض للركل والضرب بشكل عشوائي وللإساءات اللفظية والتهديد بالموت من قبل الحرّاس. وتؤكد اللجنة مجدداً على أن عبء الإثب ات لا يمكن أن يقع على كاهل صاحب البلاغ وحده، خاصة أن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يتساويان دائماً في إمكانية الحصول على أدلة وكثيراً ما تملك الدولة الطرف وحدها المعلومات ذات الصلة ( ) . وفي الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري إشارة ضمنية إلى أنه من واجب الدولة التحقيق بحسن نية في جميع الادعاءات المتعلقة بانتهاك العهد الموجهة ضدها وضد ممثليها وتزويد اللجنة بالمعلومات المتوفرة لديها. وفي الحالات التي تكون فيها الادعاءات مدعومة بأدلة معقولة يقدمها صاحب البلاغ والتي يكون فيها الحصول على مزيد من التوضيح متوقفاً على معلومات لا تتوفر إلاّ للدولة الطرف، يجوز للجنة أن تعتبر ادعاءات صاحب البلاغ مثبتة لعدم تلقي أدلة أو شروح مقنعة تفيد العكس من جانب الدولة الطرف. وإذا لم تقدم الدولة الطرف أي تفسيرات مقنعة بهذا الخصوص، تعيَّن إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب البلاغ .

8-4 وبالاستناد إلى المعلومات التي توفرت لديها، ترى اللجنة أن إبقاء صاحب البلاغ محتجزاً دون السماح له بالاتصال بأسرته وبالعالم الخارجي، وممارسة التعذيب وسوء المعاملة بحقه لأربعة ليالٍ متتالية إلى جانب ظروف احتجازه، جميعها عناصر تكشف عن وقوع انتهاكات للمادة 7 من العهد بشأن كل ادعاء من ادعاءات صاحب البلاغ ( ) .

8-5 و تلاحظ اللجنة الكرب والضيق الذي أصاب أسرة صاحب البلاغ جرّاء اختفائه منذ اعتقاله حتى تاريخ 17 أيلول/سبتمبر 2004، حين اعتُرف باحتجازه وصار بإمكانه استقبال الزوار. وتحيط اللجنة علماً بأن صاحب البلاغ اعتُقل حين كانت زوجته في الشهر الثامن من الحمل وأنه كان المعيل الوحيد لأسرته وهو ما ألقى بعبء مالي هائل على أسرته. لذلك، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاك للمادة 7 من العهد، مقروءةً بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2، فيما يتعلق بزوجة صاحب البلاغ وذويه ( ) .

8-6 وفيما يتعلق بادعاء انتهاك المادة 9، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يزعم أن جنوداً من الجيش الملكي النيبالي اعتقلوه في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، من دون مذكرة اعتقال واحتجزوه في ثكنة شوهني العسكري ة منقطعاً عن العالم الخارجي دون إبلاغه بأسباب اعتقاله أو يعلموه بالتهم الموجهة إليه. وتذكّر اللجنة بأن صاحب البلاغ لم يمثل قط أمام قاضِ خلال احتجازه ولم يكن باستطاعته الطعن في شرعية احتجازه قبل أن يُعترف باحتجازه رسمياً وأن شقيقته أودعت طلباً لاستصدار أمر بالمثول أمام المحكمة العليا. وأحاطت اللجنة علماً بدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ اعتُقل في 29 تموز/يوليه 2004 بموجب القانون المتعلق بالأنشطة الإرهابية والتخريبية ل عام 2004 الذي اعتُمد في سياق حالة ال طوارئ التي أعلنتها الدولة الطرف، ويتيح اعتقال واحتجاز المشتبه بهم لفترة قد تصل إلى سنة كاملة. على أنه نظراً لعدم تقديم الدولة الطرف أي توضيحات وجيهة بشأن اعتقال صاحب البلاغ واحتجازه من 2 6 تشرين الثاني / نوفمبر 200 3 إلى 29 تموز / يوليه 200 4 ، ومن 26 تشرين الأول/أكتوبر 2004 إلى 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، وال تهم ال موجهة إليه، وحكم ال محكمة ب شرعية اعتقاله واحتجازه، فإن اللجنة تستنتج حدوث انتهاك للمادة 9 ( ) .

8-7 وفي ما يتعلق بالمادة 10، تعيد اللجنة التذكير بأنه لا يجوز تعريض الأشخاص المحرومين من حريتهم لأي مشقة أو قيد غير ما هو ناجم عن الحرمان من الحرية، وأنه يجب معاملتهم معاملة إنسانية وضمان احترام كرامتهم. وإذ لم تقدم الدولة الطرف معلومات بخصوص معاملة صاحب البلاغ خلال احتجازه ، فإن اللجنة تولي الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب البلاغ بأن ظروف احتجازه في الثكنة العسكري ة ترقى إلى سوء ال معامل ة ، وتخلص إلى أن حقوقه المكفولة بموجب الفقرة 1 من المادة 10 قد انتُهكت ( ) .

8-8 ويحتج صاحب البلاغ بأحكام الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، التي تلزم الدول الأطراف بضمان توفير سبل انتصاف متاحة وفعالة وقابلة للإنفاذ للأفراد من أجل إعمال الحقوق المكرسة في العهد. وتكرر اللجنة تأكيد الأهمية التي توليها لإنشاء الدول الأطراف الآليات القضائية والإدارية الملائمة للبتّ في ادعاءات انتهاكات الحقوق، حتى أثناء حالات الطوارئ ( ) . وتذكّر اللجنة كذلك بأن عدم تحقيق الدولة الطرف في ادعاءات حدوث انتهاكات قد يشكل في حد ذاته خرقاً آخر للعهد ( ) . وفي القضية قيد النظر، تدل المعلومات المعروضة على اللجنة على أن صاحب البلاغ لم يحصل على سبيل انتصاف فعال، ومن ثم، تستنتج اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاك لأحكام الفقرة 3 من المادة 2 مقروءةً بالاقتران مع المادة 7 والمادة 9 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد.

8-9 واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن وقوع انتهاك لحقوق صاحب البلاغ بموجب أحكام المادة 7 والمادة 9 والفقرة 1 من المادة 10 مقروءةً بمفردها و بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد في حق صاحب البلاغ . وترى اللجنة كذلك أن المادة 7 مقروءةً بالاقتران م ع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد قد انتهكت في حق زوجة صاحب البلاغ ووالديه .

9- ووفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف ف عال لصاحب البلاغ وأسرته عن طريق ( أ) ضمان تحقيق شامل وسريع فيما تعرض له صاحب البلاغ من تعذيب وسوء معاملة ؛ ( ب) ضمان ملاحقة ومعاقبة المسؤولين ؛ (ج) دفع التعويض المناسب لصاحب البلاغ ولأسرته عن الانتهاكات التي عانوا منها؛ (د) تعديل تشريعاته ا بحيث تتماشى مع ا ل عهد، بما في ذلك ت عديل المهلة القانونية المحددة ب‍ 35 يوماً اعتباراً من وقوع أعمال التعذيب أو من تاريخ إ طلاق السراح لتقديم شكوى بموجب قانون التعويض عن التعذيب، وتمديد هذا المهلة؛ وسنّ تشريع يعرف التعذيب ويجرّمه؛ وإلغاء جميع القوانين التي تتيح إمكانية إفلات مرتكبي التعذيب والاختفاء القسري من العقاب . ويتعيّن على الدولة، لدى قيامها بذلك، أن تكفل حماية صاحب البلاغ وأسرته من التعرض لأعمال انتقامية أو للتخويف. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

10- لقد اعترفت الدولة الطرف ، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما  إذا كان هناك انتهاك للعهد أم لا ، و تعهدت بموجب المادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين على أراضيها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وتوفير سبيل انتصاف فعال وقابل للإنفاذ في حال ثبوت أي انتهاك. وتود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي تتخذها لتنفيذ آراء اللجنة. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنشر آراء اللجنة هذه وتعممها على أوسع نطاق ممكن ب لغات الد ولة الطرف الرسمية.

[اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]