الأمم المتحدة

CCPR/C/109/D/1879/2009

Distr.: General

25 November 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلا غ رقم 1879/ 200 9

قرار اعتمدته اللجنة في دورتها التاسعة بعد المائة (14 تشرين الأول/أكتوبر - 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2013)

المقدم من : أ. و. ب. (يمثل ه محام، هو نيلز - إيريك هانسن من مركز التوثيق والمشورة المعني بالتمييز العنصري )

الشخص المدعى أنه ضحية : ص ا حب البلاغ

الدولة الطرف : الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ : 26 آذار/مارس 200 9 (تاريخ تقديم الرسالة الأول ى )

الوثائق المرجعية : القرار الذي اتخذه ا لمقرر الخاص بموجب المادة 97 وال م حال إلى الدولة الطرف ف ي 15 أيار/مايو 200 9 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار : 1 تشرين الثاني/نوفمبر 201 3

موضوع البلاغ : خطاب محرض على كراهية الطائفة المسلمة في الدانمرك

المسائل الموضوعية : خطاب محرض على الكراهية، والتمييز القائم على أساس المعتقد الديني وحقوق الأقليات والحق في الانتصاف الفعال

المسائل الإجرائية : عدم كفاية الأدلة، وعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وصفة الضحية

مواد العهد : الفقرة 3 من المادة 2؛ و الفقرة 2 من المادة 20؛ والمادة 27

مواد ال بروتوكول الاختياري : المادة 1؛ والمادة 2؛ والفقرة 2 (ب) من المادة 5

المرفق

قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة التاسعة بعد المائة )

بشأن

البلاغ رقم 1879 / 200 9 *

المقدم من : أ. و. ب. (يمثل ه محام، هو الأستاذ نيلز - إيريك هانسن من مركز التوثيق والمشورة المعني بالتمييز العنصري )

الشخص المدعى أنه ضحية : ص ا حب البلاغ

الدولة الطرف : الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ : 26 آذار/مارس 200 9 (تاريخ تقديم الرسالة الأول ى )

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 201 3 ،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1- صاحب البلاغ هو السيد أ. و. ب.، وه و مواطن دانمركي، ي دعي أنه ضحية لانتهاكات الدانمرك لحقوقه بموجب أحكام المادة 2 و الفقرة 2 من المادة 20 وكذا أحكام المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . ويمثله محام ٍ ( ) .

الوقائع كما عرضها ص ا حب البلاغ

2-1 في 18 نيسان/أبريل 200 7 ، عبر سورين كراروب ، وهو عضو في البرلمان ينتمي إلى حزب الشعب الدانمركي، عن آرائه في مقال نُشِر في جري ـ دة (MorgenavisenJyllands-Posten) بخصوص السماح لمرشحة محجبة للانتخابات البرلمانية بالتحدث في البرلمان. وذكر السيد كراروب في مقاله: "كما النازيون، الذين كانوا يعتقدون بضرورة تصفية أي شخص من عرق آخر، يعتقد المسلمون أن على غيرهم اعتناق الإسلام وإلا سيكون مصيره التصفية." وفي 20 نيسان/أبريل 2007، ذكر مورتن ميسرشميدت ، العضو في البرلمان المنتمي إلى حزب الشعب الدانمركي في مقال نُشِر في جريدة "Nyhedsavisen" أن: "المجتمعات المسلمة هي مجتمعات فاشلة، فالمسلمون لا يتحلون بحس التفكير النقدي [...] وهذا بالضبط ما يصنع الفشلة [...] ". وفي نفس التاريخ، ورد في نفس المقال عن عضو البرلمان الأوروبي موين ز كامر والمنتمي إلى نفس الحزب " إنه لمن الحماقة أن تصبح متطرفة محجبة عضوة في البرلمان الدانمركي. إنها (عن المرشحة للانتخابات البرلمانية) تحتاج علاجا ً نفسيا ً [...] ".

2-2 إن صاحب البلاغ مسلمٌ ويرى في تشبيه الإسلام بالنازية مهانةً شخصيةً موجهةً إليه. وفضلاً عن ذلك، فإنه يهيئ لبيئة مُعادية ويعرّضه لتمييز فعلي.

2-3 وتقدم صاحب البلاغ بشكوى إلى شرطة مدينة كوبنهاغن . وفي 20 أيلول/ سبتمبر 2007، تلقى صاحب البلاغ خطابا ً من الشرطة لإخطاره بأن المدعي العام الإقليمي قرر عدم مقاضاة أعضاء حزب الشعب الدانمركي الثلاثة المذكورين أعلاه. وأوعز الخطاب أيضا ً بإمكانية الطعن في هذا القرار أمام المدعي العام.

2-4 وفي 16 تشرين الأول/أكتوبر 2007، طعن صاحب البلاغ في القرار أمام المدعي العام الذي أيد قرار المدعي العام الإقليمي مشيراً إلى أنه لا يمكن اعتبار صاحب البلاغ ولا محاميه مشتكيين شرعيين في القضية. ثم إ ن التصريحات المشمولة بالمادة 266(ب) ( ) من القانون الجنائي لها في العادة طابع عام بحيث لا تتيح اعتبار أي فرد مشتكياً شرعياً بشأنها. وأضاف بأنه لا توجد معلومات تُثبت أن صاحب البلاغ يمكن اعتباره شخصاً متضرر ا ً بالمفهوم الوارد في الفقرة 3 من المادة 749 من قانون إقامة العدل. كما أنه لا يمكن القول إن له مصلحة حقيقية ومباشرة وشخصية وقانونية في نتيجة القضية ليصبح طرفاً شاكياً شرعياً.

2-5 وبموجب الفقرة الفرعية 2 من الفقرة 3 من المادة 99 من قانون إقامة العدل، يعتبر هذا القرار قراراً نهائياً ولا يمكن الطعن فيه. ولا توجد سبل انتصاف إدارية أخرى متاحة لأن سلطة الادعاء العام تحتكر عملية إحالة القضايا إلى المحاكم فيما يتعلق بالمادة 266(ب) من القانون الجنائي.

الشكوى

3-1 ي دع ي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه المكفولة بموجب المادة 2 والفقرة 2 من المادة 20 والمادة 27 من العهد عندما لم تفِ بالتزامها ال إ يجابي بعدم اتخاذ إجراءات فعالة على إثر حادثة الخطاب المحرض على كراهية المسلمين في الدانمرك.

3-2 ويرى صاحب البلاغ أن المقارنة التي أجريت بين الاسلام والنازية في التصريحات موضوع الدعوى هي مجرد مثال على الحملة التي يشنها أعضاء حزب الشعب الدانمركي لتأجيج مشاعر الكراهية ضد المسلمين الدانمركيين. ويتأثر البعض بهذه التصريحات تأثرا ً يقودهم إلى ارتكاب جرائم كراهية ضد المسلمين الذين يعيشون في الدانمرك. وقد بينت دراسة نشرها المجلس الدانمرك ي للمساواة العرقية في عام 1999 أن الأتراك واللبنانيين والصوماليين (ومعظمهم من المسلمين) الذين يعيشون في الدانمرك يعانون من اعتداءات عنصرية في الشارع. وقد قامت الحكومة الدانمركية بحل المجلس في عام 2002 ولم تُجرَ منذ ذلك الحين أية دراسات أخرى. ولا تعترف الدولة الطرف بضرورة حماية المسلمين من الخطابات الداعية إلى الكراهية بغية منع حدوث جرائم كراهية في المستقبل ضد المنتمين إلى مجموعات دينية. ويشير صاحب البلاغ إلى أن التصريح الذي يُدلى به كجزء من دعاية عنصرية منهجية، كالدعاية التي يقوم بها حزب الشعب الدانمركي، هو عاملٌ مشدِدٌ بموجب الفقرة الفرعية رقم 2 من المادة 266 (ب) من القانون الجنائي الدانمركي.

3-3 ويشير صاحب البلاغ، بخصوص صفة الضحية ، إلى رأي لجنة القضاء على التمييز العنصري المتعلق بالبلاغ رقم 30/2003 ( ) الذي اعتمدت فيه لجنة القضاء على التمييز العنصري نهجاً لمفهوم صفة "الضحية" يماثل النهج الذي كانت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قد اتبعته في قضية تونن ضد أستراليا والذي اتبعته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية منظمتي Open Door و Dublin Well Women ضد أ يرلندا ( ) . وقد خلصت المحكمة إلى أن بعض أصحاب البلاغ لهم صفة "الضحية" لانتمائهم إلى شريحة/مجموعة من الأشخاص الذين قد يتأثرون بصورة سلبية في المستقبل جراء الأفعال موضوع الشكوى. ولذلك، يدعي صاحب البلاغ بوصفه ينتمي إلى مثل هذه المجموعة، أنه يحمل صفة الضحية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبول ية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 14 تموز/يوليه 200 9 ، قدمت الدولة الطرف ، عن طريق مذكرة شفوية، ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وأشارت إلى أن شرطة كوبنهاغن نظرت في الشكوى التي قدمها المحامي والتقت السيد ميسرشميدت في 22 آب /أغسطس 2007. وأكد هذا الأخير تصريحاته ووضح بأنه أدلى بها في فترة كان يسود فيها جدل في الدانمرك بسبب ما ورد عن مرشحة مسلمة للانتخابات البرلمانية بخصوص نيتها ارتداء الحجاب في قاعة البرلمان إذا تم انتخابها. وجاء تصريحه دعما ً للسيد كراروب وليس بغرض الإهانة بل مجرد تعبير عن رأيه في أن التيار الإسلامي يمثل مشكلة إذ أن المنتمين إليه يؤمنون بأسبقية مشيئة الله على حساب المنطق السليم وجعلوا من الدين إيديولوجية سياسية.

4-2 وفي 4 أيلول/سبتمبر 2007، أحالت شرطة كوبنهاغن الدعوى إلى المدعي العام لمحافظة كوبنهاغن وبورنهولم الذي قرر يوم 7 أيلول/سبتمبر 2007 وقف التحقيق عملاً بأحكام المادة 749(2) من قانون إقامة العدل الدانمركي. وفي 20 أيلول/سبتمبر 2007، أخطر مفوض شرطة كوبنهاغن محامي صاحب البلاغ بقرار المدعي العام الإقليمي، مشيرا ً إلى أن السياسيين يتمتعون بقدر خاص من حرية التعبير فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية المثيرة للجدل، وخلُص المدعي العام الإقليمي إلى أن الأشخاص المذك ور ين لم يقترفوا جرماً. فالإدلاء بأقوال قد تبدو أنها مهينة بالنسبة للبعض يتم تحديداً خلال المناقشات السياسية ، ولكن ينبغي في مثل هذه الحالات عنصر هام، هو أن ذلك يحدث عموماً خلال مناقشة يتسع فيها المجال لاستخدام ادعاءات مبسطة.

4-3 وفي 28 آب/أغسطس 2008، قرر مدير النيابة العامة أنه لا يحق لصاحب البلاغ ولا لمحاميه الاستئناف في هذه القضية لعدم وجود مصلحة مشروعة بموجب أحكام المادة 749(3) من قانون إقامة العدل الدانمركي ( بشأن الأشخاص الذين يعتبرون أطرافاً في القضية).

4-4 ودفعت الدولة الطرف بعدم مقبولية البلاغ بالاستناد إلى أنه لا يمكن الاحتكام إلى المادة 2 إلا مقترنةً بمواد أخرى من العهد. كما أن الفقرة 3(ب) من المادة 2 تُلزم الدول الأطراف بأن تكفل قيام "هيئة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة" بالبتّ في حق الحصول على سبيل الانتصاف، لكنه لا يمكن على نحو معقول أن يُطلب من دولة طرف، استناداً إلى تلك الفقرة، إتاحة هذه الإجراءات بصرف النظر عن مدى جدارة تلك الادعاءات. فالفقرة 3 من المادة 2 توفر الحماية فقط لمن يُدَّعى أنهم ضحايا إذا دُعِّمت ادعاءاتهم بشكل يكفي لجعلها قابلة للنقاش بموجب العهد.

4-5 و تدعي الدولة الطرف كذلك أنه لا يمكن اعتبار التصريح موضوع الدعوى مندرجاً ضمن نطاق تطبيق الفقرة 2 من المادة 20 من العهد . ولكي تكون البيانات مشمولة بأحكام الفقرة 2 من المادة 20، فإن هذه الفقرة تنصّ على أن تنطوي هذه الخطابات على الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية. وفضلاً عن ذلك، يجب أن تشكِّل مثل هذه الدعوة تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف. فالدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية ليست كافية. والدولة الطرف ترفض أن يكون التصريح قيد النظر الذي أدلى به بعض أعضاء حزب الشعب الدانمركي يدعو بأي شكل من الأشكال إلى الكراهية الدينية. وأدلي بالتصريحات الثلاثة خلال مناقشة عامة بشأن المظهر اللائق لأفراد البرلمان عند التحدث من منصة البرلمان. وأدلي بالتصريحات الثلاثة خلال هذا النقاش العام الحاد الذي جرى في الصحافة والبرلمان. وتصر الدولة الطرف على أن الأغلبية العظمى من أعضاء البرلمان رفضت بشدة هذه التصريحات.

4-6 وعلى الرغم من أن هذه التصريحات قد تعتبر عدائية، لا يوجد أساس يؤكد أن وراءها دواعي للتحريض على الكراهية الدينية. فأحد هذه التصريحات لم ي كن موجه اً إلى المسلمين كافة، بل إلى مرشحة معينة للانتخابات البرلمانية. وبالتالي فهي لا تندرج ضمن أحكام الفقرة 2 من المادة 20 من العهد وينبغي اعتبار الادعاءات المعروضة على اللجنة غير مدعومة بأدلة كافية وفقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري.

4-7 وتدعي الدولة الطرف كذلك أن صاحب البلاغ لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية. وتُميّز الدولة الطرف المادة 266(ب) من قانون العقوبات بشأن التصريحات المحرضة على التمييز العنصري والخاضعة للملاحقة القضائية، والتي لا يمكن الطعن في قرار الادعاء العام بوقف التحقيق بشأنها إلا من قبل الأشخاص الذين لهم مصلحة شخصية في القضية، عن المادتين 267 و268 اللتين تتناولان تصريحات التشهير والمنطبقتين على التصريحات العنصرية ( ) . وخلافاً للمادة 266 (ب)، فإن المادة 267 تسمح بالملاحقة القضائية الخاصة، وبالتالي كان بإمكان صاحب البلاغ أن يرفع دعوى جنائية ضد السيد كراروب والسيد ميسرشمديت والسيد كامر . وبما أنه لم يقم بذلك، فإنه لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية. وتشير الدولة الطرف إلى اجتهاد اللجنة السابق بخصوص مقالة بعنوان "وجه محمد" الذي أقرت فيه بعدم مقبولي ة البلاغ لأن صاحب ه الذي رفع شكوى جنائية تتعلق بالقذف بموجب المادة 267 كان قد قدم البلاغ إلى اللجنة قبل أن تصدر المحكمة العليا قرارها النهائي بشأن الموضوع ( ) . وترى الدولة الطرف أن مثل هذه السابقة تعني ضمناً أن رفع دعوى جنائية بموجب المادة 267 يجب أن يتم بعد استنفاد سبل الانتصاف المحلية في القضايا المتعلقة بمزاعم الحض على الكراهية الدينية. ولا يمكن اعتبار مطالبة صاحب البلاغ باستنفاد سبل الانتصاف وفقاً للمادة 267 أمراً يخالف العهد، وذلك حتى بعد أن يكون الادعاء العام قد رفض إقامة الدعوى بموجب المادة 266(ب)، لأن شروط التقاضي بموجب المادة السابقة لا تشبه تلك المتعلقة بالتقاضي بموجب المادة اللاحقة.

4-8 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، تدعي الدولة الطرف أنه تم بالكامل الوفاء بشرط الوصول إلى سبيل انتصاف فعال في القضية الحالية، لأن السلطات الدانمركية، أي النيابة، تناولت الشكوى التي قدمها صاحب البلاغ المتعلقة بالادعاء بحدوث تمييز عنصري، فوراً وبشكل كامل وفعال، ب ما يتماشى بالكامل مع مقتضيات العهد. ولا تشترط الفقرة 3(أ) و(ب) من المادة 2 من العهد الوصول إلى المحاكم إذا أتيحت للضحية إمكانية الوصول إلى سلطة إدارية مختصة. وخلافاً لذلك، فإن المحاكم ستُحمل فوق طاقته ا بقضايا يدعي فيها أشخاص أن عملاً ما انتهك أحكام العهد ويتعين على المحاكم اتخاذ قرار بشأنه بغض النظر عن درجة شمول التحقيق في الادعاءات الذي قامت به السلطة الإدارية المختصة.

4-9 و كون الشكوى الجنائية التي قدمها صاحب البلاغ لم تؤد إلى النتيجة التي كان يتوخاها، أي مقاضاة السيد كراروب والسيد ميسرشميدت والسيد كامر ، غير ذي صلة لأن الدول الأ طراف غير مُلزمة بتوجيه التهم إلى شخص عندما يتبين عدم حدوث انتهاكات للحقوق المنصوص عليها في العهد. وفي هذا الصدد، ينبغي التأكيد على أن موضوع القضية الراهنة يتعلق ببساطة بما إذا كان هناك أساس للاعتراف بأن تصريحات السيد كراروب والسيد ميسرشميدت والسيد كامر تندرج ضمن نطاق تطبيق المادة 266(ب) من القانون الجنائي. ولذلك، فإن التقييم الذي يتعين على المدعي العام القيام به هو اختبار قانوني محض. وأجرت شرطة كوبنهاغن في هذا السياق، في 22 آب/أغسطس 2007، لقاءً مع السيد ميسرشميدت ، وهو أحد الأشخاص المعنيين، بشأن خلفية تصريحاته. ولم يكن هناك شك في إدلاء هؤلاء الأشخاص بتلك التصريحات في الجرائد ولا في السياق المذكور . كما لم يكن من الضروري إجراء مقابلة مع صاحب البلاغ إذ أن آ راءه وردت مفصلة في شكواه التي قدمها إلى الشرطة ولم يكن من الضروري في هذه القضية اتخاذ تدابير تحقيق أخرى.

4-10 ووفقاً للأعمال التحضيرية للمادة 266(ب) من القانون الجنائي، لم يكن الغرض مطلقاً من هذه المادة إرساء قيود ضيقة على مواضيع يمكن أن تصبح مواضيع نقاشٍ سياسي، ولا النص على تفاصيل بشأن طريقة مناقشة مثل هذه المواضيع. فالحق في حرية التعبير هو حق هام لا سيما بالنسبة لمن ينتخبه الشعب لتمثيله. كما أن التدخل في حرية التعبير التي يمارسها عضو معارض من أعضاء البرلمان مسألة تتطلب فحصاً عن كثب. وفي الحالة الراهنة، ترى الدولة الطرف أن السلطات الوطنية التي تناولت شكوى صاحب البلاغ امتثلت بالكامل للشروط التي يمكن استنباطها من الفقرة 3(أ) و(ب) من المادة 2 من العهد.

4-11 وفيما يتعلق بإمكانية الطعن في القرار، لا يحق لصاحب البلاغ أو محاميه، بموجب العهد، الطعن في قرارات السلطات الإدارية أمام هيئة إدارية أعلى درجة. كما لا يفصل العهد في مسألة تحديد الشروط التي تحكم قدرة المواطن وجماعات الضغط على نقض قرار هيئة إدارية عليا. ولأي شخص يعتبر نفسه ضحية جريمة جنائية أن يطعن في القرار. ولكن لا يجوز لغيرهم الطعن إلا عندما يكون لهم مصلحة خاصة في نتيجة القضية غير فرض عقوبة على المجرم. وبالتالي، لا يوجد مؤشر ظرفي يدل على حق صاحب البلاغ أو ممثله القانوني في الطعن. وترى الدولة الطرف أن قرار مدير النيابة العامة، الذي يقوم على أسباب وجيهة للغاية ويستند إلى القواعد الدانمركية، لا يمكن اعتباره مخالفاً للعهد.

4-12 وتضيف الدولة الطرف أنه يتعين على مفوضي الشرطة إبلاغ مدير النيابة العامة بجميع القضايا التي يُرفض فيها تقرير يتعلق بانتهاك المادة 266(ب). وتستند آلية الإبلاغ هذه إلى السلطة التي يتمتع بها مدير النيابة العامة، في إطار ممارسة صلاحياته العامة في مجال الرقابة، لإعادة النظر في قضية ما بغية التأكد من تطبيق المادة 266(ب) على نحو سليم ومتسق. ويُشار في هذا الصدد أيضاً إلى قضية نشر مقالة بعنوان "وجه محمد" وما يرافقها من رسوم عددها 12 رسماً للنبي محمد، حيث قرر مدير النيابة العامة أن ينظر في الطعن، نظراً لما استحوذت عليه القضية من اهتمام عام، دون البت في ما إذا كان يمكن اعتبار من طعن في قرار المدعي العام الإقليمي، من منظمات وأشخاص، أطرافاً مؤهلة لتقديم الطعن ( ) . بيد أنه في القضية الراهنة، اعتبر مدير النيابة العامة أنه لا يوجد أي سبب يدعو إلى غض النظر استثنائياً عن حقيقة عدم أهلية صاحب البلاغ ومحاميه للطعن في القرار.

4-13 ولم تتضمن الأدلة التي قدمها صاحب البلاغ لإثبات خطر تعرضه لهجمات سوى إشارة إلى دراسة مؤرخة عام 1999 بدا منها أن أشخاصاً من تركيا ولبنان والصومال يعيشون في الدانمرك عانوا من هجمات عنصرية في الشوارع. وترى الدولة الطرف أن مثل هذه الدراسة لا يمكن اعتبارها دليلاً كافياً لإثبات أن لدى صاحب البلاغ، وهو الدانمركي الأصلي، سبباً حقيقياً للخوف من التعرض لهجمات أو اعتداءات، وأنه في الواقع لم يشر إلى تعرضه لأي هجمات فعلية - سواء كانت شفوية أو جسدية، بسبب تصريحات كل من السيد كراروب والسيد ميسرشميدت والسيد كامر .

4-14 ولذلك، تطلب الدولة الطرف من اللجنة إعلان البلاغ غير مقبول لعدم إثبات وجاهة القضية بموجب الفقرة 2 من المادة 20 من العهد ولعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وفي حال إعلان اللجنة البلاغ مقبولاً، تطلب الدولة الطرف منها استنتاج عدم وقوع أي انتهاك لأحكام العهد.

تعليقات ص ا حب البلاغ

5-1 قدم صاحب البلاغ تعلي قاته في 24 آب /أغسطس 2009. ولاحظ أن الدولة الطرف لم تُشِر في ردها إلى المادة 27 من العهد. لذلك، يفترض صاحب البلاغ أنه ينبغي أن يكون بديهياً للدولة الطرف أنه لم يحصل على الحماية لحقه في التمتع بصورة سلمية بثقافته ودينه ورموزه. فوفقاً للمادة 27، يحق للأفراد المنتمين إلى أقليات تحديد هويتهم، ولا يجوز إجبارهم على "إخفائها" أو على الخضوع للاستيعاب بالقوة. ويجب أن يكون هذا الحق حقاً مطلقاً. وفيما يتعلق بملاحظات الدولة الطرف بأن التصريحات موضوع الدعوى تقع خارج نطاق الفقرة 2 من المادة 20 من العهد، فإن الدولة الطرف لم تتناول مسألة ما إذا كان فرض قيود على التصريحات يقع ضمن الواجب الإيجابي للدول الأطراف بموجب المادة 27 من العهد لحماية حق الأقليات في التمتع بثقافتها ورموزها وحقها في الجهر بدينها وممارسته.

5-2 ويشكك صاحب البلاغ في شمولية التحقيق الذي أجري في هذه القضية. فيصعب للغاية فهم كيف تمكنت الشرطة الدانمركية من إنهاء التحقيق دون إجراء مقابلة مع الأشخاص الثلاث ة المعنيين (إذ إ ن الشرطة لم تُجرِ مقابلةً إلا مع السيد ميسرشميدت ). ونظراً لما يصدر عن الحزب السياسي الذي ينتمي إليه كل من السيد كراروب والسيد ميسرشميدت والسيد كامر من تصريحات مهينة وعدائية متكررة، فقد كان من الملائم النظر في مسألة ما إذا كانت هذه التصريحات لا تقع ضمن طائفة الأنشطة الدعائية، وهو ما تعتبره المادة 266(ب)(2) من ال قانون الجنائي ظرفاً مشدداً. ويرى صاحب البلاغ أن التصريحات موضوع الدعوى تخرج عن المجال الوظيفي للحصانة البرلمانية وتخالف تطبيق "الاختبار القانوني المحض" على قدم المساواة.

5-3 ويشير صاحب البلاغ إلى الأعمال التحضيرية للمادة 266(ب) من القانون الجنائي وكذلك إلى قضية غليستروب ( ) للتأكيد على وجود نية لإدراج أفعال السياسيين أو التصريحات السياسية ضمن نطاق المادة 266(ب). وقد أُ دخل تعديل تشريعي في عام 1996 على الفقرة 2 في المادة 266(ب) لمكافحة الأنشطة الدعائية. ويندرج مشروع القانون في إطار التصدي للتوجهات البارزة نحو التعصب وكراهية الأجان ب والعنصرية في الدانمرك وخارجها . والأفعال الدعائية التي يقصد بها النشر المنهجي لتصريحات تمييزية بهدف التأثير على الرأي العام، هي أف عال ا عتبر أنها تشكل ظرفاً مشدداً، تستدعي فرض عقوبة السجن وليس مجرد التغريم. و تضمن التقرير التفسيري أيضاً توجيهات إلى سلطات النيابة العامة لكي لا تعزف، كما فعلت في السابق، عن توجيه اتهامات في حال اتسمت الأفعال موضع النظر بطابع دعائي . وفي قضية غليستروب ، خلصت المحكمة العليا إلى انطباق المادة 266(ب) لأن المدّعى عليه، وهو شخصية سياسية، عرّض مجموعة من السكان للكراهية بالاستناد إلى معتقداتهم أو أصلهم. و لاحظت المحكمة كذلك أن حرية التعبير يجب أن تمارَس مع إيلاء الاحترام الواجب لحقوق الإنسان الأخرى، بما في ذلك الحق في الحماية من التجريح والتمييز المهين القائم على أساس المعتقد الديني.

5-4 ويدعي صاحب البلاغ أنه كان يتعين على المدعي العام ، عند إجراء الاختبار القانوني، أن يوازن بين جميع العناصر، لكنه لم يقم بذلك. فلم يتم الإدلاء بالتصريحات موضوع ال دعوى أثناء مناقشة تجري بين أطراف متخاصمة، وإنما كانت هجوماً أحادي الطرف ضد مجموعة مستضعفة لا توجد أمامها فرصة للدفاع عن نفسها. ولم تتح سلطات النيابة العامة لصاحب البلاغ ولمجموعة الأقلية التي ينتمي إليها، من خلال عدم قيامها بالتحقيق على الرغم من وجود سابقة قضائية للمحكمة العليا تعترف بوجود قيود على حرية التعبير للسياسيين، فرصةً لكي تنظر محكمة في قضيته. ويذكر صاحب البلاغ أن سلطات النيابة العامة الدانمركية أصدرت سلسلة قرارات مماثلة بعدم إجراء تحقيق في شكاوى تتعلق بتصريحات أدلى بها سياسيون وعدم مقاضاتهم ومن الأمثلة على ذلك قضية جيلي ضد الدانمرك ، حيث خلصت لجنة القضاء على التمييز العنصري إلى حدوث انتهاك للمادة 6 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ( ) .

5-5 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، يرفض صاحب البلاغ بشدة الحجة التي ساقتها الدولة الطرف والتي تفيد بأنه كان يتعين عليه رفع دعوى بتهمة التشهير بموجب المادتين 267 و275 (1) من القانون الجنائي. فالمادة 266 تشير إلى مصلحة اجتماعية عامة أو عمومية وتحمي مجموعة ما (الجانب الجماعي) في حين أن المادة 267 مستمدة من المفهوم التقليدي لإلحاق الضرر بشرف أو سمعة شخص و ت شير إلى فعل أخلاقي للفرد أو صفاته (الجانب الفردي). وخلافاً لما تشترطه المادة 267، لا يُشترط أن يكون الخطاب المهين أو الحاط بالكرامة بموجب المادة 266 كاذباً لكي يندرج ضمن نطاق هذه المادة.

5-6 و في قضية جيلي ضد الدانمرك ( ) ، اعتبرت لجنة القضاء على التمييز العنصري أنه من غير المعقول أن يُتوقع من صاحب الشكوى أن يرفع دعوى منفصلة بموجب الأحكام العامة للمادة 267 بعد أن استند إلى أحكام المادة 266(ب) من القانون الجنائي دون جدوى لظروف تتعلق مباشرة بمفهوم هذه المادة وموضوعها. أما فيما يتعلق بقرار عدم المقبولية الذي اتخذته اللجنة في قضية أحمد وعبد الحميد ضد الدانمرك ( ) ، فإن صاحب البلاغ يشير إلى أن الوقائع في تلك الحالة تختلف عن وقائع الحالة الراهنة، لأنها تتعلق بمجموعتين مختلفتين من الإجراءات القضائية إحداهما تتعلق بصاحب الشكوى الثاني بموجب المادة 266(ب) والأخرى تتعلق بمقدم الشكوى الأول بموجب المادة 267. وبما أن البلاغين قُدما بصورة مشتركة وكان أحد الإجراءات لا يزال معلقاً وقت نظر اللجنة في البلاغ، فإن اللجنة أعلنت عدم مقبولية البلاغ برمته. ولذلك لا يجوز للدولة الطرف أن تستخدم هذا المثال كسبب لرفض مقبولية هذا البلاغ بالاستناد إلى ذلك الأساس.

5-7 ويصر صاحب البلاغ على ضرورة اعتباره ضحية التصريحات موضوع التهمة لأنه تأثر بها مباشرة حيث استُهدف كفرد من أقلية لها رمز ثقافي وديني يميزها. وقد تعرض للآثار المترتبة ع لى نشر أفكار تحرض على الكراهية الثقافية والدينية، دون أن يحظى بحماية مناسبة له.

5-8 ويؤكد صاحب البلاغ على التوازن بين حرية التعبير التي تتمتع بها الشخصيات العامة من رجال سياسة وموظفين مدنيين وبين واجب الدولة الطرف في تقييد هذه الحرية عندما تنتهك حقوقاً أساسية أخرى. وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطرف بأن البيانات الإحصائية بشأن العنف الممارس على المسلمين تعود إلى عام 1999، يرد صاحب البلاغ بأن عدم ورود بيانات محدثة في هذه الشكوى راجع إلى حل المجلس الدانمركي للمساواة الإثنية في 2002. بيد أن المنشور الذي أصدرته وكالة الاتحاد الأوروبي المعنية بالحقوق الأساسية مؤخرا ً في أيار/مايو 2009 يؤكد أن البيانات المذكورة لا تزال صالحة في جزء منها على الأقل ( ) . فقد جرى تصنيف الدولة الطرف في هذا التقرير في مجموعة الدول التي ترتفع فيها معدلات الإيذاء بينما تنخفض فيها معدلات الإبلاغ.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء ي رد في بلاغ ما ، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري ل لعهد.

6-2 وتشير اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري إلى أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وتحيط اللجنة علماً بحجج الدولة الطرف التي تفيد بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية لأنه لم يرفع دعوى تتعلق بالتصريحات التشهيرية التي تشمل أيضاً التصريحات العنصرية (المادتان 267 و275( 1 ) من القانون الجنائي). كما تلاحظ اللجنة أنه (أ) وفق ا ً لصاحب البلاغ، لا تحمي المادة 266(ب) من جهة ( ا نظر الحاشية 2 أعلاه) ولا المادتان 267 و268 من جهة أخرى ( ا نظر الحاشية 6 أعلاه) نفس المصالح (المصالح الجماعية مقابل المصالح الخاصة)؛ (ب) المادة 266 (ب) تخص الخطابات العنصرية التي يجب على الدولة الطرف الملاحقة عليها (المصلحة الجماعية) في حين أن المادة 267 تخص التشهير الشخصي (دعوى مدنية) و هي بالتالي تستهدف أفراد اً معينين؛ (ج) لا يُشترط أن تكون التصريحات المهينة أو الحاطة بالكرامة كاذبةً لكي تقع ضمن نطاق المادة 266. وتحيط علماً بحجة صاحب البلاغ بأن الدعاوى الخاصة ليست بحد ذاتها سبيلاً للانتصاف لضمان امتثال الدولة الطرف لالتزاماتها الدولية. وترى اللجنة أنه من غير المعقول أن يُتوقع من صاحب البلاغ الشروع في إجراءات قضائية منفصلة بموجب المادة 267، بعد أن يكون قد فشل في الاحتجاج بالمادة 266(ب) من القانون الجنائي فيما يتعلق بظروف تمس مباشرة لغة تلك المادة وموضوعها. ووفقاً لذلك تخلص اللجنة إلى أن سبل الانتصاف ال محلية قد استنفدت بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ( ) .

6 - 4 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة 2 من المادة 20؛ والمادة 27 من العهد، تلاحظ اللجنة أنه لا يمكن لأي فرد أن يعترض نظرياً وعن طريق دعوى الحسبة على قانون أو ممارسة يرى أنها تتعارض مع العهد. وكل شخص يدعي أنه ضحية لانتهاك حق يحميه العهد يجب أن يثبت إما أن الدولة الطرف بقيامها بفعل ما أو امتناعها عن القيام بهذا الفعل قد أضرّت فعلاً بممارسته لحقه أو أن هذا الضرر وشيك بالاستناد على سبيل المثال إلى القانون الساري أو إلى قرار أو ممارسة قضائية أو إدارية. وفي قرار اللجنة المتعلق بقضية تونن ضد أستراليا ، رأت اللجنة أن صاحب البلاغ بذل جهداً لا يستهان به لإثبات أن خطر إنفاذ الأحكام المعنية وما لوجودها المستمر من تأثير كبير في الممارسات الإدارية والرأي العام، قد أثرا ولا يزالان يؤثران عليه شخصياً. وفي الحالة الراهنة، ودون الإخلال بالتزامات الدولة الطرف بموجب الفقرة 2 من المادة 20 فيما يتعلق بالتصريحات التي أدلى بها كل من السيد كراروب والسيد ميسرشميدت والسيد كامر ، فإن اللجنة ترى أن صاحب البلاغ لم يثبت أن لتلك التصريحات أثر اً محدد اً عليه أو أن ثمة آثار اً محددة وشيكة من شأنها أن تؤثر عليه بشكل شخصي ( ) . ولذلك، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم ينجح في إثبات أنه ضحية لأغراض العهد. وبالتالي فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب أحكام المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

6 - 5 وتشير اللجنة إلى أنه لا يجوز الاحتجاج بالمادة 2 إلا فيما يتعلق بأحكام أخرى من العهد. ولا يمكن بصورة معقولة مطالبة الدولة الطرف بالاستناد إلى الفقرة 3(ب) من المادة 2 بإتاحة هذه الإجراءات المتعلقة بشكاوى لا تستند إلى أسس كافية وعندما لا يكون صاحب البلاغ قادراً على إثبات أنه ضحية بصورة مباشرة لهذه الانتهاكات ( ) . ف صاحب البلاغ لم ينجح في إثبات أنه ضحية لأغراض المقبولية بموجب الفقرة 2 من المادة 20 والمادة 27 من العهد، لذا فإن ادعاءه بحدوث انتهاك للمادة 2 من العهد هو ادعاء غير مقبول لعدم دعمه بأدلة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7- وبناء على ذلك تقرر اللجنة:

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادتين 1 و2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يُبلغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ.

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]

تذييل

رأي فردي أبداه أعضاء اللجنة السيد يوفال شاني والسيد فابيان عمر سالفيولي وال سيد فيكتور مانويل روديريغز ريسك ا

(رأي مؤيد)

1- على الرغم من موافقتنا على كون الالتماس الذي قدمه صاحب البلاغ غير مقبول، فإننا نخشى من أن يُفسّر الأسلوب الذي استخدمته اللجنة في التعبير عن آرائها على أنه تقييد مفرط لحق ا لضحايا في تقديم البلاغات. فالبروتوكول الاختياري يسمح فقط للأشخاص ال ذ ين يدعون أنهم ضحايا انتهاك حق من حقوقهم المحمية بموجب العهد بتقديم البلاغات ولا يعترف بدعوى الحسبة ( action  popularis ) . ومع ذلك، عندما يؤثر عمل تقوم به الدولة الطرف أو تقصير من ناحيتها سلبا ً في مجموعة من الأفراد، فإن جميع أعضاء المجموعة الذين يمكنهم إثبات إما أن دولة طرفاً قد أخلّت فعلاً بممارستهم لحقهم، بعمل منها أو بتقصير وإما أن انتهاكاً من هذا القبيل بات وشيكاً، يمكن اعتبارهم ضحايا لأغراض حقهم في رفع دعوى. وفي قضية تونين ضد أستراليا ، رأت اللجنة أنه على الرغم من أن القانون الذي يجرم السلوك المثلي الخاص هو قانون ذو طابع عام ويؤثر تأثيرا ً نافذا ً على الممارسات الإدارية والرأي العام في تسمانيا ، فإن صاحب البلاغ أثبت أن خطر إنفاذ القانون والمواقف المجتمعية التمييزية التي ترتبت عليه أثرت فيه وما زالت تؤثر فيه شخصيا ً ( ) .

2- وفشل صاحب البلاغ، في الحالة الراهنة، في إثبات أن قرار الدولة الطرف المتمثل في عدم توجيه تهم جنائية بخصوص التصريحات التي أدلى بها كل من السيد كراروب والسيد ميسرشميدت والسيد كامر ألحق به الضرر ف علاً ، أو أن عواقب القرار المذكور كانت وشيكة وستؤثر فيه شخصي ا ً . ولا يكفي انتماء صاحب البلاغ إلى الأقلية المسلمة في الدانمرك واستهداف التصريحات المذكورة هذه الأقلية للخلوص إلى أن الدولة الطرف فشلت، من الوهلة الأولى، في توفير حماية مناسبة لصاحب البلاغ وأن هذا التقصير ألحق به الضرر بالف عل في ممارسة حقوقه بموجب العهد.

3- وبالتالي، نرى أنه ينبغي إيعاز عدم المقبولية إلى عدم تقديم صاحب البلاغ أدلة على وقوع انتهاك لحقوقه بموجب الفقرة 2 من المادة 20 والمادة 27 من العهد، وليس إلى غياب صفة الضحية جراء الطبيعة الجماعية للضرر الواقع جراء أفعال الدولة الطرف أو تقصيرها.