الأمم المتحدة

CCPR/C/100/D/1449/2006

Distr.: Restricted *

3 November 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة المائة

11 -29 تشرين الأول/أكتوبر 2010

آراء

البلاغ رقم 1449 /2006

المقدّم من: إنديرا عمروفا (يمثلها المحاميان بارترام براون وجوفري بيكر )

الشخص المدع ى أنه ضحية: سنجار غياسوفيتش عمروف

الدولة الطرف: أوزبكستان

تاريخ تقديم البلاغ: 20 كانون الثاني/يناير 2006 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بموجب المادة 97 من النظام الداخلي، المحال إلى الدولة الطرف في 16 شباط/فبراير 2006 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 19 تشرين الأول/أكتوبر 2010

الموضوع: التعذيب/المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة/ الاحتجا ز التعسفي/فرص اللجوء إلى محام / المحاكمة العادلة /التدخل غير المشروع في الحياة الخاصة وشؤون الأسرة والبيت والمراسلات/حرية الإعلام/التمييز

المسائل الموضوعية: درجة إثبات الادعاءات

المسائل الإجرائية: لا شيء

مواد العهد: المادة 7، والفقرة 1 من المادة 9، والفقرة 3 من المادة 9، والفقرة 4 من المادة 9، والفقرة 1 من المادة 10، والمادة 17 والفقرة 2 من المادة 19، والمادتان 26، و2

مواد البروتوكول الاختياري: المادة 2

في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2010، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، النص المرفق بوصفه يمثل آ راءها بشأن البلاغ رقم 1449/2006 .

[ مرفق]

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة المائة)

بشأن

البلاغ رقم 1449/2006 **

المقدّم من: إنديرا عمروفا (يمثلها المحاميان بارترام براون وجوفري بيكر )

الشخص المدع ى أنه ضحية: سنجار غياسوفيتش عمروف

الدولة الطرف: أوزبكستان

تاريخ تقديم البلاغ: 20 كانون الثاني/يناير 2006 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2010،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1449/2006، المقدّم إليها نيابة عن السيد سنجار غياسوفيتش عمروف بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحتها لها صاحبة البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1 - 1 صاحبة البلاغ هي إنديرا عمروفا ، مواطنة أوزبكية . وتقدّم البلاغ نيابة عن زوجها سنجار غياسوفيتش عمروف ، وهو مواطن أوزبكي أيضاً من مواليد عام 1956، في أعقاب احتجازه في سجن طشقند ، بطشقند ، أوزبكستان. وتدّعي صاحبة البلاغ أن زوجها ضحية لانتهاكات المادة 7، والفقرات 1 و3 و4 من المادة 9، والفقرة 1 من المادة 10، والمادة 17، والفقرة 2 من المادة 19، والمادتين 26 و2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثّل صاحبة البلاغ المحاميان، السيد بارترام براون والسيد جوفري بيكر .

1- 2 وبناء على طلب من صاحبة البلاغ مؤرخ 14 نيسان/أبريل 2006، وجّه المقرر الخاص للجنة المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، عملا ً بالقاعدة 92 من النظام الداخلي للجنة، طلبا ً إلى الدولة الطرف يدعوها إلى اتخاذ كافة التدابير الضرورية لحماية حياة السيد عمروف وأمنه وسلامته البدنية، لا سيما من خلال إحاطته بالرعاية الطبية الضرورية والملائمة، والامتناع عن إخضاعه لأية عقاقير تضر بصحته العقلية أو البدنية، تحاشيا ً لإصابته بأضرار لا يمكن جبرها، وذلك ريثما تُنهي اللجنة نظرها في القضية.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 زوج صاحبة البلاغ رجل أعمال يعيش في طشقند ، أوزبكستان، ويقيم من فترة لأخرى في الولايات المتحدة. وفي آذار/مارس ونيسان/أبريل 2005، أنشأ، رفقة مواطنين آخرين مهتمّين وقيادات منظمات اجتماعية وديمقراطية وحقوقية مختلفة، حركة سياسية اسمها ائتلاف ضياء الشمس في أوزبكستان (Sunshine Coalition of Uzbekistan). والغرض من ائتلاف ضياء الشمس هو المساعدة والعمل من أجل وضع برامج إصلاح سلمية وديمقراطية.

2 - 2 وفي 27 تموز/يوليه 2005، سُجّل ائتلاف ضياء الشمس في أوزبكستان لدى وزارة العدل. وفي تموز/يوليه 2005، باشرت النيابة العامة في أوزبكستان، ومفوضية الضرائب وغيرهما من الهيئات، إجراء تحقيقات في الشركات التي يديرها قادة ائتلاف ضياء الشمس. واضطر الكثير من أعضاء ائتلاف ضياء الشمس ومؤيديه وأقربائهم والأفراد المرتبطين بالشركات التي لها علاقة بزوج صاحبة البلاغ وأسرته، إلى طلب اللجوء خارج أوزبكستان خوفا ً من الاعتقال والملاحقة على يد سلطات الدولة الطرف.

2 - 3 وفي 11 آب/أغسطس 2005، رفع زوج صاحبة البلاغ دعوى قذف ضد أسبوعية طشقند ويكلي زركالو 21 (Tashkent Weekly Zerkalo XXI) لنشرها مقالا ً عرّض بشرفه وكرامته وسمعته التجارية. وأسبوعية زركالو 21 تابعة لدار النشر المملوكة للدولة التي تطبع الكتب المدرسية. وفي 18 تشرين الأول / أكتوبر 2005، حضر زوج صاحبة البلاغ جلسة استماع تتعلق بقضية القذف التي رفعها ضد زركالو 21.

2 -4 وفي مساء 22 تشرين الأول / أكتوبر 2005، اقتحمت شرطة طشقند مكاتب ائتلاق ضياء الشمس وصادرت وثائق وملفات وأقرصة حاسوبية ومحفوظات، ثم أحرقت المكاتب. وفي حدود الساعة 00/1 من فجر 23 تشرين الأول / أكتوبر 2005، وصل زوج صاحبة البلاغ إلى المكتب للتحرّي عما حدث، فوُضع فورا ً رهن الاحتجاز. واقتيد إلى إدارة الشؤون الداخلية لمدينة طشقند ووضع في زنزانة احتجاز مؤقت معزولة في قبو المبنى، حيث قضى هناك 19 يوما ً . ووجهت له تهمة الاختلاس من شركة نفط كان يملك حصة في رأسمالها وتهمة اللصوصية .

2-5 وفي 25 تشرين الأول / أكتوبر 2005، أتى محامي السيد عمروف إلى إدارة الشرطة لحضور استجوابه، لكن تبيّن له بعد قدومه أنه لا يمكن إجراء الاستجواب لأن زوج صاحبة البلاغ كانت تبدو عليه علامات تدهور الصحة والمعاناة من مشاكل نفسانية وارتفاع ضغط الدم، وكان مُلقى على أرضية الزنزانة عاريا ً يتلوّى ويغطى وجهه بيديه. ولم يبد السيد عمروف ما يفيد الانتباه إلى حضور محاميه الذي سبق أن تعرّف عليه، واكتفى بهمهمة غير مفهومة الكلمات.

2-6 وفي اليوم نفسه، قدّم محامي السيد عمروف أثناء وجوده في المبنى، ملتمسا ً رسميا ً يطلب فيه إجراء فحص طبي بأمر من المحكمة وإخطاره بنتائج الفحص، إذ كان يشك في إخضاع موكّله قسرا لمؤثرات عقلية. ولم يُطلع على حالة موكّله لأيام عديدة، وقوبلت طلباته المتكررة للحصول على معلومات بالتجاهل. وفي 26 تشرين الأول / أكتوبر 2005، وجه محامي السيد عمروف رسالة إلى كبير المحققين بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والفساد التابعة للنيابة العامة، طلب فيها أيضاً إجراء فحص طبي نفساني لموكّله والسماح له بالحضور أثناء إجراء الفحص. و لم يتلقّ أي رد على تلك الرسالة. وفي 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2005، رفع محامي السيد عمروف شكوى إلى رئيس إدارة الشؤون الداخلية لطشقند يطلب فيها ردا ً خطيا ً على طلبه إجراء تقييم قضائي نفساني لحالة موكّله. وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر 2005، قدّم المحامي أيضاً ملتمسا ً إلى رئيس إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية التابعة للنيابة العامة، تضمّن طلبا ً بمقابلة زوج صاحبة البلاغ والحصول على الوثائق المتعلقة بالقضية وتبليغه بنتائج الفحص النفساني. وفي 1 تشرين الثاني / يناير 2005، رفع محامي السيد عمروف شكوى إلى المدعي العام لجمهورية أوزبكستان يطلب مقابلة شخصية للمتهم ويطالب باحترام حقوق موكّله والحصول على معلومات تتعلق بالأساس الذي تم عليه اعتقال موكّله واحتجازه.

2 -7 وفي 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، سُمح لمحامي السيد عمروف بمقابلته. وخلال المقابلة، اشتكى السيد عمروف من صداع شديد وغثيان وحمى وإغماء وارتفاع في ضغط الدم. وكان يرتدي الملابس ذاتها التي كان يلبسها عند اعتقاله، ولم يُعط أيا ً من أدوات النظافة الصحية الشخصية الأساسية من صابون ومعجون أسنان أو مشط. وبناء على طلب المحامي، أجرى مساعد طبي فحصا ً لزوج صاحبة البلاغ واكتشف أن ضغط دمه يعادل 140/100.

2 -8 وفي 3 تشرين الثاني / نوفمبر 2005، أصدرت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا البيان رقم 576 بشأن اعتقال السيد عمروف واحتجازه، وأعربت عن القلق إزاء معاملته. وفي 4 تشرين الثاني / نوفمبر 2005، أعربت بعثة الولايات المتحدة لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن قلقها إزاء " اعتقال [زوج صاحبة البلاغ] واحتجازه واحتمال الاعتداء عليه ... " . وفي 8 تشرين الثاني /نوفمبر 2005، أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا ً أعرب فيه عن هوله إزاء التقارير المتعلقة " بالظروف غير المقبولة " التي يُحتجز فيها زوج صاحبة البلاغ.

2 - 9 وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، قدّمت صاحبة البلاغ عريضة أخرى إلى المدعي العام تعرب فيها عن قلقها إزاء الحالة الصحية لزوجها وطلبت إجراء فحص طبي له والإفراج عنه حتى موعد محاكمته بالنظر إلى تدهور حالته. وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، لوحظ أثناء فحص طبي أُجري لزوج صاحبة البلاغ بناء على طلب محاميه أن قياس ضغط دمه يبلغ 150 /90. وأجرى الأطباء تخطيطا ً للقلب ولم يجروا أية فحوص أخرى ولا تقييما ً كاملا ً للحالة الصحية لزوج صاحبة البلاغ. وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، وأثناء جلسة استجواب، تعرض زوج صاحبة البلاغ لنوبة أخرى استدعت إحضار طبيب " مستعجلات " لرعايته. وتلقّى زوج صاحبة البلاغ علاجا ً طبيا ً تمثل في جرعة واحدة من مضادات الآلام ومهدّئا ً . وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، قدّم محامي السيد عمروف عريضة يطالب فيها المحققين بإجراء " تقييم طبي عادي للحالة الصحية العامة " لزوج صاحبة البلاغ.

2-10 وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، وجّه رئيس إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية التابعة للنيابة العامة رسالة جوابي ة إلى محامي السيد عمروف رد ا ً على ملتمساته وشكاويه، قال فيها إن زوج صاحبة البلاغ قد أعرب خطيا ً عن رفضه للمساعدة القانونية، وإنه انتهك، في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2005، النظام الداخلي الساري في مرفق الاحتجاز بخلعه جميع ملابسه والإلقاء بها خارج زنزانته، والتمويه بإصابته بمرض عقلي. وبيّنت الرسالة أن المحامي قد سُمح له بزيارة السيد عمروف في 25 تشرين الأول/أكتوبر، رغم كون الأخير قد رفض المساعدة القانونية، وأن زوج صاحبة البلاغ قد ذكر خلال تلك المقابلة أنه لا يعرف المحامي وطلب من المحقق ألا يُحضر أي محام دون طلب صريح منه. وبيّنت الرسالة أيضاً أنه بالنسبة للنيابة العامة، فإن محامي السيد عمروف لم يكن يتصرف رسميا ً باسمه إلا من تاريخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر عندما صدر إذن بذلك من زوجته وابنه.

2 -11 وفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، قدّم محامي السيد عمروف بيانا ً إلى المدعي العام للجمهورية دحض فيه وفنّد ما ورد في تلك الرسالة. وبيّن المحامي على وجه التحديد أن السيد عمروف لم يرفض المساعدة القانونية جميعها، بل مساعدة السيد شودييف ، الذي أوصاه به المحققون. وأكد أن موكّله حُرم من الحق في الاتصال بذويه وتعيين محام من اختياره.

2-12 وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، وبعد احتجاز السيد عمروف لمدة تسعة عشر يوما ً في زنزانة احتجاز مؤقت في قبو مبنى إدارة شرطة مدينة طشقند ، تم نقله إلى سجن مدينة طشقند .

2- 13 وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، وجهت صاحبة البلاغ رسالة إلى المدعي العام تشكي فيها المعاملة التي يتعرض لها زوجها، مشيرة إلى أنه لم يُظهر أبدا ً أعراضا ً صحية سيئة قبل اعتقاله، وأن حالته الراهنة ناتجة عن معاملته وهو في عُهدة الشرطة. وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، وجهت رسالة إلى رئيس الجمهورية تطلب إليه حماية الحقوق الدستورية لزوجها.

2 -14 وفي 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، رفض كبير المحققين ملتمسات الكشف الطبي عن الحالة الصحية للسيد عمروف . وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، قال السيد عمروف لمحاميه إنه قد طلب الرعاية الصحية في خمس (5) مناسبات لكن طلباته كانت تُهمل في كل مرة. وقوبلت بالرفض جميع الطلبات الشفوية والشكاوى الخطية التي تناشد السلطات إجراء فحص طبي مناسب لتقيي م الحالة الصحية للسيد عمروف .

2-15 وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 2005، قدّم محامو السيد عمروف طلبا للإفراج عنه بكفالة لدواع صحية ريثما يحين موعد محاكمته، بالنظر إلى أنه ليست لديه سوابق إجرامية ولم يسْعَ أبدا ً للتهرب من الإجراءات القضائية. وفي 7 كانون الأول/ديسمبر 2005، كاتب المحامون أيضاً المدعي العام مشتكين من أن المحققين منعوهم في مناسبات عديدة من مقابلة موكّلهم.

2 -16 وفي 6 آذار/مارس 2006، حُكم على زوج صاحبة البلاغ بالسجن 14 عاما ً و6 أشهر والمنع من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، بسبب ارتكابه جرائم مشمولة في المواد 167 و184 و209 من القانون الجنائي لأوزبكستان.

الشكوى

3 -1 فيما يتعلق بمسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تدعي صاحبة البلاغ أن محاولات متعددة قد جرت لتدارك الانتهاكات المذكورة أعلاه، بما في ذلك طلبات وشكاوى قدّمها محامو السيد عمروف . ومع ذلك، فقد استمرت الانتهاكات. وهذا ما تسبب بصور ة مستمرة في تأخير غير معقول وأذ ى لا سبيل لإماطته، مما حال دون استنفاد زوج صاحبة البلاغ لسبل الانتصاف المحلية. وتدعي صاحبة البلاغ على وجه الخصوص أن سبل الانتصاف المحلية في أوزبكستان، على نحو ما تشير إليه السوابق القضائية، لا تتيح إمكانية حقيقية للانتصاف في حالة انتهاك الفقرة 3 من المادة 9 من العهد. فالسيد عمروف قد اعتقل في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2005، لكنه ظل، بحلول 20 كانون الثاني/يناير 2006، ينتظر المثول أمام قاض ( ) .

3 -2 وحسب صاحبة البلاغ، فإن الدولة الطرف عمدت إلى تأخير مسار البت في القضية خطوة بخطوة. وتستظهر صاحبة البلاغ بتاريخ الدولة الطرف في القضايا المعروضة على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الذي يُمثّل برأيها دليلا ً إضافيا ً على أن استنفاد سبل الانتصاف يتسبب في تأخير غير مبرر وضرر بزوج صاحبة البلاغ لا سبيل لجبره. وفي الشكاوى الأربع من الدولة الطرف المقدّمة إلى اللجنة ( ) ، لم ترُدّ الدولة الطرف على طلبات اللجنة. وعلاوة على ذلك، لم تقطع حكومة أوزبكستان عهدا ً على نفسها بأن تكفل لاحقا ً للأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها القضائية الحقوق المكفولة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأن تتيح لهم سبل انتصاف فعالية وقابلة للإنفاذ في حالة وقوع انتهاك. ومن شأن مطالبة زوج صاحبة البلاغ باستنفاد كافة سبل الانتصاف المحلية أن يتسبب له في ضرر مماثل لا يمكن جبره، على نحو ما وقع في كل حالة من حالات الشكاوى السابقة، وضياع لسنوات من عمره، وخسارة لوقت كان يمكن أن يقضيه مع أسرته، واستلاب للحرية وإفناء للصحة.

3 -3 وتدّعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف قد انت هكت المادة 7، والفقرات 1 و3 و 4 من المادة 9، والفقرة 1 من المادة 10، والمادة 17، والفقرة 2 من المادة 19، والمادة 26 ومن ثمّ المادة 2 من العهد.

3-4 وتدّعي أن الدولة الطرف قد انتهكت المادة 7 من العهد، لأن زوجها تعرض للتعذيب والمعاملة القا سية واللاإنسانية والمهينة. فقد أُ بق ي عليه عاريا ً دون تزويده لعدة أيام بمواد النظافة الصحية الشخصية الأساسية. وخلال هذه الفترة، ظهرت عليه أعراض الإخضاع للمؤثرات العقلية.

3 -5 وتدّعي صاحبة البلاغ وقوع انتهاك للفقرة 1 من المادة 9 من العهد، بسبب الاحتجاز التعسفي لأن زوجها احتجز في زنزانة احتجاز مؤقت لمدة تسعة عشر يوما ً خرقا ً لقانون الإجراءات الجنائية المحلي الذي يقتضي نقله من زنزانة الاحتجاز المؤقت في غضون 72 ساعة.

3 -6 وتدّعي صاحبة البلاغ وقوع انتهاك للفقرة 3 من المادة 9 من العهد، لأن زوجها ظل رهن الاحتجاز لفترة تزيد على شهرين، منذ 23 تشرين الأول/أكتوبر 2005 ( ) . كما أنه لم يُمنح خيار الإفراج عنه بضمان المثول أمام المحكمة. ولم تتخذ الدولة الطرف أية خطوات لتحريك القضية نحو المحاكمة، باستثناء توجيه لائحة اتهام رسمية إليه. وظلّ زوج صاحبة البلاغ رهن الاحتجاز دون إعطائه فرصة حقيقية للتحدث إلى محاميه على مدى أحد عشر يوما ً ، من 23 تشرين الأول/أكتوبر 2005 إلى 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2005. ومع أنه قد سُمح لمحامي زوج صاحبة البلاغ بزيارته في 25 تشرين الأول/أكتوبر، إلا أنه كان من الناحية المادية عاجزا ً وقتها عن التواصل مع المحامي بسبب سوء المعاملة الذي خضع له أثناء احتجازه ( ) . وأضرّ حرمان السيد عمروف من التواصل مع محاميه في ذلك الوقت الحرج بحقه في محاكمة عادلة.

3 -7 وتّدعي صاحبة البلاغ وقوع انتهاك للفقرة 4 من المادة 9 من العهد، لأن الدولة الطرف حرمت زوجها من الحق في التقاضي أمام محكمة والطعن في شرعية احتجازه. فقد مُنع من الطعن في شرعية احتجازه أثناء احتجازه، لأنه كان عاجزا ً عن التواصل مع محاميه قبل 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2005.

3 -8 وتدّعي صاحبة البلاغ وقوع انتهاك للفقرة 1 من المادة 10 من العهد لأن زوجها احتُجز في زنزانة مجرد ا ً من ملابسه ودون مواد للنظافة الصحية الشخصية ودون سرير لعدة أيام. وأثناء أول زيار ة لمحاميه، كان السيد عمروف مُلق ى على أرضية زنزانته عاريا ً وغير متسق الحديث. وبالتالي، لم يتمكن المحامي من التواصل معه بأي شكل من الأشكال. والحالة الصحية المتردية لزوج صاحبة البلاغ، الناتجة عن سوء معاملته أثناء احتجازه، جعلته عاجزا ً عن التواصل الفعلي مع محاميه. وبعد الوقوف على حالة السيد عمروف في محتجزه، طلب محاميه على الفور تقديم الرعاية الطبية إليه. وعمدت سلطات الدولة الطرف، دون مبرر، إلى تأخير تلبية هذا الطلب أياما ً عديدة.

3-9 وتدّعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهجت الاعتقالات المحددة الهدف واضطهاد المنشقين السياسيين، على نحو نمطي، مثلما أشار إليه بيانا الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وتدّعي صاحبة البلاغ انتهاك حق زوجها في عدم التعرض للتمييز بسبب رأيه السياسي. وقد مارست الحكومة التمييز ضد السيد عمروف باعتقالها إياه انتهاكا ً للمادة 26 من العهد.

3 -10 وعلاوة على ذلك، تدّعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت حق زوجها في عدم المساس بشرفه وسمعته دون وجه حق، وفقاً للمادة 17 من العهد. فقد تعرضت سمعته لاعتداء غير مشروع نالها من مقال نشرته الصحيفة المملوكة للدولة، زركالو 21.

3-11 ويُزعم أن الدولة الطرف قد انتهكت حرية التعبير المكفولة لزوج صاحبة البلاغ، لا سيما حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين (الفقرة 2 من المادة 19 من العهد). وتدّعي صاحبة البلاغ أن زوجها كان هدفا ً للاعتقال بعد ممارسة حريته في التعبير بسبب موقعه القيادي في ائتلاف ضياء الشمس، وقدّمت مقالات وبيانات مختلفة تأييدا ً لوجهة نظرها.

ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 14 نيسان/أبريل 2006، طعنت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ عملا ً بالفقرة 2 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، متعلّلة بعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتدّعي الدولة الطرف أن باستطاعة المدان أو محامي الدفاع عنه، وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، أن يطعن في قرار محكمة الاستئناف أمام المحكمة العليا في إطار إجراءات الاستعراض الإشرافي. وبما أن أياً من السيد عمروف ، ولا محاميه لم يقدّم هذا الطعن إلى المحكمة العليا، فإن الدولة الطرف ترى أن سبل الانتصاف المحلية المتاحة لم تستنفد.

4 -2 وفيما يتعلق بوقائع القضية، تلاحظ الدولة الطرف أن محكمة مدينة طشقند حكمت، في 6 آذار/مارس 2006، على ز وج صاحبة البلاغ بالسجن 14 سنة و 6 أشهر بتهمة اختلاس ممتلكات بكميات كبيرة من قبل عصابة الجريمة المنظمة التي كان يرأسها؛ وتزوير المحررات الرسمية والرشوة؛ والتهرب الضريبي مع سبق الإصرار وغسل حصائله من النشاط الإجرامي. واستأنف محامو السيد عمروف الحكم فيما قدّم المدعي العام اعتراضا ً على الاستئناف. وفي الفترة من 10 إلى 13 نيسان/أبريل 2006، حكمت عليه محكمة استئناف مدينة طشقند بالسجن 10 سنوات و6 أشهر مع منعه من ممارسة أي نشاط تجاري لمدة 5 سنوات . وبموجب قرار من مجلس الشيوخ (الغرفة العليا للبرلمان) "بشأن العفو العام بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة عشرة للدستور " ، تم تخفيض هذه العقوبة بمقدار الربع. وقدّمت الدولة الطرف قائمة بأسماء أربعة محامين دافعوا عن زوج صاحبة البلاغ أثناء جلسات المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف. وجرت جلسات استماع محكمة الاستئناف وفقاً للإجراءات المطبقة في جلسات المحكمة الابتدائية، بمشاركة الطرفين. وكانت جلسة الاستماع علنية وشارك فيها ممثلون عن البعثات الدبلوماسية في أوزبكستان ومدافعين عن حقوق الإنسان.

4-3 وتدفع الدولة الطرف بأن حجج صاحبة البلاغ ومحامي الدفاع بشأن استخدام الضغط الجسدي والنفسي والاحتجاز في ظروف غير لائقة، قد نوقشت خلال جلسات استماع المحكمة الابتدائي ة ومحكمة الاستئناف واعتُبرت باطلة ولا أساس لها. وقدّمت الدولة الطرف قائمة بأسماء أربعة من موظفي مرفق الاحتجاز الانفرادي المؤقت التابع لإدارة الشؤون الداخلية لمدينة طشقند استُمع إليهم كشهود إضافيين وأكدوا أن أيا ً من أساليب التحقيق غير القانوني أو الضغط لم يمارس ضد زوج صاحبة البلاغ وأنه هو شخصيا ً لم يقدّم أية شكاوى أو التماسات تتعلق بأية إجراءات غير قانونية. وقال الطبيب المعتمد في مرفق الاحتجاز الانفرادي إنه يُجري يوميا ً فحوصا ً للمحتجزين ويتحاور معهم. وعندما أجرى فحصا ً لزوج صاحبة البلاغ، لم يلاحظ أية إصابات، ولم يشتك إليه السيد عمروف من أن أي شخص أساء معاملته أو أخضعه لضغط معنوي أو نفساني.

تعليقات صاحبة البلاغ على المقبولية والوقائع

5 -1 في 14 نيسان/أبريل 2006، قدّمت صاحبة البلاغ، نيابة عن زوجها، طلبا ً إلى اللجنة من أجل اتخاذ تدابير مؤقتة، وبيّنت أن حالته الصحية قد تدهورت بشدة خلال الأشهر السبعة منذ اعتقاله قبل المحاكمة الجنائية وأثناءها. وزعمت أن زوجها، وفقاً للشهود الذين رأوه أثناء المحاكمة، قد بدا مرهقا ً نفسيا ً ، ويعاني من اضطراب شديد في نبض القلب وضعف بدني عام، وكان عاجزا ً عن التعرف بصورة كافية على ما حوله. وقد أعرب محاميه عن قلقه إزاء احتمال أن يكون السيد عمروف قد أُخضع قسرا ً لمؤثرات عقلية.

5- 2 وف ي 18 نيسان/أبريل 2006، وجّه المقرر الخاص للجنة المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، عملا ً بالقاعدة 92 من النظام الداخلي للجنة، طلبا ً إلى الدولة الطرف يدعوها إلى اتخاذ كافة التدابير الضرورية لحماية حياة السيد عمروف وأمنه وسلامته البدنية، لا سيما من خلال إحاطته بالرعاية الطبية الضرورية والملائمة، والامتناع عن إخضاعه لأية عقاقير تضر بصحته العقلية أو البدنية، تحاشيا ً لإصابته بأضرار لا يمكن جبرها، وذلك ريثما تُنهي اللجنة نظرها في القضية. وطلب المقرر الخاص أيضاً أن تسمح الدولة الطرف لمحامي السيد عمروف بمقابلته، وإبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة للامتثال للقرار أعلاه في غضون 30 يوما ً .

5-3 وفي 19 نيسان/أبريل 2006، طلب محامي السيد عمروف كتابةً أيضاً السماح له بزيارته والحصول على معلومات عن حالته الصحية، حيث لم يسمح له هو ولا أسرته بزيارته منذ 28 آذار/مارس 2006. وقدّمت صاحبة البلاغ نسخا ً من العديد من الشكاوى والالتماسات المقدّمة إلى سلطات الدولة الطرف بشأن هذه المسألة. وفي 24 نيسان/ أبريل 2006، قدّمت منظمة رصد حقوق الإنسان (Human Rights Watch) رسالة مشفوعة بملاحظات عن جلسات الاستماع إلى السيد عمروف في محكمة الاستئناف يومي 12 و 13 نيسان/أبريل، مؤيدة الادعاء بأنه بدا مُعتلا ً ومشوشا ً في قاعة المحكمة.

5-4 وتدفع صاحبة البلاغ بأنه وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية للدولة الطرف، فإن إجراء المراجعة الإشرافية إجراء استثنائي بطبيعته، لأن توافره رهن بالسلطة التقديرية لعدد محدود من الموظفين القضائيين رفيعي المستوى. وحتى لو مُنح هذا الاستعراض، فإنه يتم دون جلسة استماع ولا يجوز أن يتناول سوى مسائل القانون. وعليه، تؤكد صاحبة البلاغ استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

5-5 وفي 28 آب/أغسطس 2006، قدّمت صاحبة البلاغ رسالة إضافية أبلغت فيها اللجنة أنه سُمح لأول مرة منذ اعتقال زوجها بزيارة أحد أقربا ئه المقربين له في نهاية حزيران/ يونيه 2006. وخلال الزيارة، اشتكى من أنه كان في حالة صحية حرجة خلال شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو 2006 وأن طلباته الحصول على العلاج الطبي قد قوبلت بالرفض. وقال السيد عمروف أيضاً إنه وُضع، مباشرة بعد نقله إلى مرفق جنائي لقضاء عقوبته (التاريخ غير محدد)، في حبس انفرادي وإنه لم يتلق الرعاية الطبية إلا بعد أن أعلن إضرابا ً عن الطعام. وتدّعي صاحبة البلاغ أيضاً أن زوجها مُنعت عليه زيارة محامية لفترة خمسة أشهر، حتى 26 آب/أغسطس 2006. وقوبلت آخر محاولتين من محامي السيد عمروف لزيارته في 14 و24 آب/أغسطس 2006، بالرفض من قبل سلطات السجن بزعم أنه يوجد في حبس انفرادي. ولم تقدّم الدولة الطرف أية تعليقات على الرسالة الإضافية لصاحبة البلاغ، ولا على الأسس الموضوعية لرسالتها السابقة.

5-6 وفي 20 أيلول/سبتمبر 2006، أبلغت صاحبة البلاغ اللجنة أنها تلقت رسالة مؤرخة 8 أيلول/سبتمبر 2006، تخبرها أن المحكمة العليا قد رفضت في 30 أيار/ مايو 2006 التماسا ً لإعادة النظر في إدانة زوجها، (مقدّما ً في 8 أيار/ مايو 2006).

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6 - في 23 نيسان/أبريل 2008، قدّمت الدولة الطرف معلومات عن الحالة الصحية للسيد عمروف ، استجابة للطلب الذي وجهته اللجنة إليها في 18 نيسان /أبري ل 2006 باتخاذ تدابير مؤقتة، ورد ا ً على الرسالتين التذكيريتين المؤرختين 2 حزيران/يونيه 2006، و1 كانون الأول/ديسمبر 2006. و وفقاً للمعلومات المقدّمة، فإن السيد عمروف يتلقى رعاية طبية منتظمة منذ نقله إلى مرفق الاحتجاز الجنائي الذ ي يقضي فيه عقوبته. وفي 25 أيار/ مايو 2006، تم فحصه عن مرض الزهري وفيروس نقص المناعة البشري ة وكانت نتيجة الفحص سلبية. ولم تُظهر الفحوص العامة للدم والبول، التي أجريت في 16 أيلول/ سبتمبر 2007، أية أشياء غير طبيعية، كما لم تُظهرها فحوص الدم التي أجريت له في كانون الثاني/يناير 2008. وتقول الدولة الطرف إن الحالة الصحية العامة للسيد عمروف " مرضية " ، وإنه تم تشخيص إصابته بمرض التاجي وتضيّق القلب وارتفاع ضغط الدم، وإنه خضع مرارا ً وتكرارا ً للعلاج من أمراضه، وإن ضغط دمه كان عند تقديم الرسالة 140 /95. وتقول الدولة الطرف أيضاً إنه سيُسمح للسيد عمروف بمقابلة محاميه إن تقدّم هو شخصيا ً بطلب خطي لإدارة المرفق، طبقا ً للمادة 10 من القانون الإصلاحي للجنح الجنائية لأوزبكستان، وتقول إن حقوق المدانين، بمن فيهم السيد عمروف ، مكفولة وفقاً للتشريعات السارية .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعيّن على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولا ً بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد أم لا.

7-2 وقد تحققت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة الفرعية 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7 - 3 وتحيط اللجنة علما ً بدفوع الدولة الطرف بأن زوج صاحبة البلاغ لم يسْعَ إلى نقض الحكم الصادر بحقه من خلال إجراءات المراجعة الإشرافية. ومع ذلك، تشير اللجنة إلى اجتهاداتها السابقة بأن المراجعة الإشرافية هي عملية استعراض تقديرية، ولا تشكل وسيلة انتصاف فعالة لأغراض استنفاد سبل الانتصاف المحلية ( ) . وتلاحظ اللجنة أيضاً أن المراجعة الإشرافية لعقوبة السيد عمروف لم تكن لتتيح سبيل انتصاف من الانتهاكات المزعومة لحقوقه .

7 -4 وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت حق زوجها بموجب المادة 17 من العهد في عدم المساس بشرفه وسمعته بغير وجه حق، عن طريق نشر مقال في وسيلة إعلام مملوكة للدولة تضمّن قذفا ً أساء إلى شرفه وكرامته وسمعته التجارية. ومع ذلك، تستنتج اللجنة أن صاحبة البلاغ قد أخفقت في إثبات ادعائها بأدلة كافية لأغراض المقبولية ، وتعلن أن هذا الادعاء غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

7-5 وتلاحظ اللجنة ادعاءات صاحبة البلاغ بأنها هي ومحامي زوجها قد حاولوا، دون نجاح، التظلم لدى العديد من السلطات من تدهور صحته واحتمال تعرضه لسوء المعاملة وإخضاعه لمؤثرات عقلية، وظروف احتجازه الأولي وحرمانه من مقابلة محاميه. ولم تدحض الدولة الطرف هذه الادعاءات. وتعتبر اللجنة أن هذه الادعاءا ت تثير مسائل في إطار المادة 7 و الفقرات 1 و3 و4 من ال مادة 9 والفقرة 1 من المادة 10 و الفقرة 2 من المادة 19 والمادة 26 من العهد، ونظرا ً لعدم وجود ما يعوق مقبوليتها ، تعلن أنها مقبولة، وتنتقل إلى النظر في أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8 -1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، على نحو ما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

8- 2 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف، وإن كانت قد أبدت تعليقات فيما يتصل بمقبولية البلاغ، لم تكَدْ تقدّم أية معلومات بشأن الأسس الموضوعية للادعاءات المحددة لصاحبة البلاغ. وتكتف ي الدولة الطرف بمجرد الدفع بأن السيد عمروف قد حوكم وأدين وفقاً للقوانين الأوزبكية ، وبأن التهم والأدلة خضعت لتقييم شامل، وأن الذنب قد ثبت عليه، وبأن حقوقه قد احترمت طبقا ً للتشريع المحلي.

8-3 وقد ادعت صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت المادة 7 من العهد باحتجاز زوجها عاريا ً ودون تزويده لعدة أيام بمواد النظافة الصحية الشخصية الأساسية. وقد ظهرت عليه أعراض الإخضاع لمؤثرات عقلية. وبعد الوقوف على حالة زوج صاحبة البلاغ في محتجزه، في أول زيارة له، طلب محاميه على الفور تقديم الرعاية الطبية إليه. بيد أن سلطات الدولة الطرف عمدت، دون مبرر، إلى تأخير تلبية هذا الطلب أياما ً عديدة. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة دفوع الدولة الطرف بأن أربعة من ضباط مرفق الاحتجاز المؤقت قد أدلوا بشهاداتهم أثناء المحاكمة بأنه لم تكن هناك أية معاملة سيئة وبأن الطبيب المعتمد في مرفق الاحتجاز أدلى بشهادته بأنه لم يلاحظ لدى فحصه لزوج صاحبة البلاغ أية إصابات جسدية وأن هذا الأخير لم يشتك إليه من أية معاملة سيئة. بيد أن اللجنة تلاحظ أن صاحبة البلاغ قد عرضت العديد من البيانات التي تشير إلى أن حالة زوجها أخذت تتدهور سريعا ً بعد اعتقاله، وبأنه يُبدى أعراضا ً لمن خضع لمؤثرات عقلية على مدى فترة التحقيق والمحاكمة؛ وبأن طلباتها هي وطلبات محامي زوجها بإجراء فحوصات طبية قوبلت بالتجاهل مرارا ً وتكرارا ً . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدّم أية أدلة وثائقية تثبت إجراء أي تحقيق بعينه في الادعاءات الكثيرة بسوء المعاملة. وتعتبر اللجنة أن الدولة الطرف، في ظل هذا الظروف، قد أخفقت في أن تُبين، بأية صورة مرضية، كيف عالجت سلطاتها بكفاية، وعلى أي نحو يعتد به، ادعاءات صاحبة البلاغ بوقوع التعذيب وسوء المعاملة، سواء في سياق الإجراءات الجنائية المحلية أو في سياق هذا البلاغ. وتشير اللجنة إلى أن عبء الإثبات فيما يتعلق بالتعذيب أو سوء المعاملة لا يمكن أن يقع على صاحب البلاغ وحده، ولا سيما بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف ليست لهما دائما ً إمكانية متساوية في الوصول إلى الأدلة وأنه كثيرا ً ما يكون للدولة الطرف وحدها إمكانية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة. وعلاوة على ذلك، يُفهم ضمنيا ً من الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري أن الدولة الطرف يقع عليها واجب التحقيق بحسن نية في جميع الادعاءات الموجهة ضدها أو ضد سلطاتها بانتهاك أحكام العهد. وفي هذه الظروف، ترى اللجنة أنه يجب إيلاء الاعتبار اللازم لادعاءات أصحاب البلاغ بوقوع تعذيب وسوء معاملة. وبناء عليه، تستنتج اللجنة أن الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ تكشف حدوث انتهاك لحقوق السيد عمروف بموجب المادة 7 من العهد.

8-4 وادعت أيضاً صاحبة البلاغ وقوع انتهاك للفقرة 1 من المادة 9 من العهد، فيما يتصل بالاحتجاز التعسفي لزوجها لأنه احتُجز في زنزانة احتجاز مؤقت لمدة خمسة عشر يوما ً خرقا ً لقانون الإجراءات الجنائية المحلي الذي يقتضي نقله من زنزانة الاحتجاز المؤقت في غضون 72 ساعة. ولم تدحض الدولة الطرف هذا الادعاء. وبناء عليه، تستنتج اللجنة أن الوقائع على النحو المعروض تكشف حدوث انتهاك لحقوق زوج صاحبة البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من العهد.

8 -5 ادعت صاحبة البلاغ وقوع انتهاك للفقرة 3 من المادة 9 من العهد لأن زوجها احتُجز دون أن تتاح له فرصة حقيقية للتحدث إلى محاميه على مدى أحد عشر يوما ً لمّا كان رهن الحبس الاحتياطي، وهو ما أثّر سلبا ً في قدرته على إعداد دفاعه القانوني. ولم تدحض الدولة الطرف هذه الادعاءات في رسالتها إلى اللجنة. وبناء عليه، لا بدّ للجنة أن تستخلص أن الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ، تكشف حدوث انتهاك لحقوق زوج صاحبة البلاغ بموجب الفقرة 3 من المادة 9 من العهد.

8-6 وا دّعت صاحبة البلاغ كذلك وقوع انتهاك للفقرة 4 من المادة 9 من العهد، حيث حرمت الدولة الطرف زوجها من الحق في الطعن في شرعية احتجازه، ومنعته من الاتصال بمحاميه في الفترة من 23 تشرين الأول/أكتوبر إلى 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2005. ولم تدحض الدولة الطرف هذه الادعاءات في رسالتها إلى اللجنة. وقد سبق للجنة أن لاحظت أن الإجراءات الجنائية للدولة الطرف تنص على أن القرارات المتعلقة بالاعتقال /الحبس الاحتياطي لا بد لها من موافقة مدع عام، وأنها غير قابلة للطعن إلا أمام مدع عام أعلى، ولا يمكن الطعن فيها أمام المحاكم. وترى اللجنة أن هذه الإجراءات لا تلبي اشتراطات المادة 9 من العهد ( ) . وفي القضية الراهنة، تم احتجاز زوج صاحبة البلاغ في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2005 ولم يجر لاحقا ً أي استعراض قضائي لمدى مشروعية احتجازه إلى أن أدين في 6 آذار/مارس 2006. وبناء عليه، تستنتج اللجنة حدوث انتهاك للفقرة 4 من المادة 9 من العهد.

8 -7 وادّعت صاحبة البلاغ وقوع انتهاك للفقرة 1 من المادة 10 من العهد لأن زوجها قد احتُجز لعدة أيام في زنزانة دون ثياب نظيفة ودون مواد للنظافة الصحية الشخصية ودون سرير، كما أن طلباته بالحصول على رعاية طبية فورية قوبلت بتأخير لا مبرر له من سلطات الدولة الطرف. وتدّعي صاحبة البلاغ كذلك أنه لم يُسمح لزوجها، على مدى شهور بعد اعتقاله، باستقبال زوار من أسرته، وأنه مُنع بصورة منهجية أثناء فترة قضاء عقوبته من زيارة ذويه. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد قدّمت معلومات عن الحالة الصحية لزوج صاحبة البلاغ في أيلول/ سبتمبر 2007 وكانون الثاني/يناير 2008، أي نحو سنتين تقريبا ً بعد احتجازه الأول. ولا تشير المعلومات سوى لكون حالته الصحية " مرضية " وأن صحته تخضع لمتابعة منتظمة. وفي غياب شرح أكثر تفصيلا ً من الدولة الطرف، تستنتج اللجنة أن زوج صاحبة البلاغ قد تعرض لمعاملة لا إنسانية، دون احترام لكرامته البشرية الأصيلة، خرقا ً للفقرة 1 من المادة 10 من العهد ( ) .

8 -8 وتلاحظ اللجنة دفوع الدولة الطرف بأن زوج صاحبة البلاغ قد أدين بموجب التشريع المحلي المتعلق بالجرائم الاقتصادية. بيد أن اللجنة تلاحظ أن السيد عمروف كان من بين قيادات ائتلاف ضياء الشمس، وهو جماعة سياسية معارضة نشأت في أوزبكستان، وأنه اعتقل أثناء تفتيش الشرطة لمكاتب الائتلاف، وأن الدولة الطرف قد أخفقت في شرح الغرض من عملية التفتيش المذكورة أعلاه. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه وفقاً للمعلومات التي قدّمتها صاحبة البلاغ، فإن باقي قيادات الائتلاف قد اعتقلوا بتهم مماثلة في الفترة نفسها تقريبا ً ، وأن عددا ً من الشركات المملوكة لأعضاء الائتلاف قد خضعت للتحقيق على يد أجهزة مختلفة تابعة لسلطات الدولة الطرف مباشرة بعد إنشاء ائتلاف ضياء الشمس. واللجنة، بناء على ما أخبرتها به صاحبة البلاغ، تحيط علما ً بوجه خاص بالبيان المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 الصادر عن المجلس الدائم للاتحاد الأوروبي وبالإعلان الصادر في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 عن الرئاسة باسم الاتحاد الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في أوزبكستان، وكلاهما يصفان السيد عمروف بأنه زعيم معارض ويعربان عن القلق إزاء معاملة السلطات له ويطلبان إجراء تقييم مستقل لحالته. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف لم تتطرق للادعاء بأن السيد عمروف إنما اعتُق ل وسُجن من أجل منعه، بصفته عضوا ً في تشكيلة سياسية، من التعبير عن آرائه السياسية. وترى اللجنة أنه قد ترتب على اعتقال السيد عمروف ومحاكمته وإدانته منعه الفعلي من التعبير عن آرائه السياسية. وبناء عليه، ترى اللجنة أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوق السيد عمروف بموجب الفقرة 2 من المادة 19 والمادة 26 من العهد.

9 - واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري المحلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمادة 7، والفقرات 1 و3 و4 من المادة 9، والفقرة 1 من المادة 10، والفقرة 2 من المادة 19، والمادة 26 من العهد.

10- و وفقاً للفقرة الفرعية 3 (أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن تتيح للسيد عمروف سبيل انتصاف فعال. والدولة الطرف ملزمة باتخاذ الخطوات المناسبة من أجل (أ) مباشرة إجراءات جنائية، بالنظر إلى وقائع القضية، من أجل القيام فورا ً بمقاضاة ومعاقبة الأشخاص المسؤولين عن سوء المعاملة التي تعرض لها السيد عمروف ، (ب) وتقديم الجبْر المناسب للسيد عمروف ، بما في ذلك التعويض الوافي. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

11- واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بصيرورتها طرفا ً في البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، وتعهدت، عملا ً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها التمتع بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبل انتصاف فعال وقابل للإنفاذ إذا ثبت حدوث أي انتهاك، ترغب في أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوما ً ، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. ويُطلب أيضاً إلى الدولة الطرف أن تنشر آراء اللجنة.

[اعتمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علما ً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقا ً بالروسية والصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي المقدّم من اللجنة إلى الجمعية العامة.]