الأمم المتحدة

CCPR/C/100/D/1760/2008/Rev.1

Distr.: Restricted *

4 January 2011

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة المائة

11-29 تشرين الأول/أكتوبر 2010

الآراء

البلاغ رقم 1760/2008

المقدم من: جان - بيير كوشيه (يمثله أنطوان غارنون )

الشخص المدّعي أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: فرنسا

تاريخ البلاغ: 4 كانون الأول/ديسمبر 2007 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار الذي اتخذه المقرر الخاص بموجب المادة 97 من النظام الداخلي والمحال إلى الدولة الطرف في 27 شباط/فبراير 2008 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 21 تشرين الأول/أكتوبر 2010

الموضوع: رجعي ة القانون في حالة زوال الجريمة، ورصد الامتثال لهذا القانون، والعقوبات المتكبدة

المسائل الموضوعية: مبدأ رجعية القانون الجنائي الأصلح للمتهم

المسا ئل الإجرائية: لا يوجد

مواد العهد: 15

مواد البروتوكول الاختياري: لا ي وجد

في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2010، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان النص المرفق بوصفه يمثل آراءها المقدمة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري فيما يتعلق بالبلاغ رقم 1760/2008.

[مرفق]

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة المائة)

بشأن

البلاغ رقم 1760/2008 **

المقدم من: جان - بيير كوشيه (يمثله أنطوان غارنون )

الشخص المدّعي أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: فرنسا

تاريخ البلاغ: 4 كانون الأول/ديسمبر 2007 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2010،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 1760/2008، المقدم من السيد جان - بيير كوشيه بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

الآراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ هو السيد جان بيير كوشيه، المولود في 22 أيار/مايو 1948 في سانت - هيلير - لو - بيتيه في فرنسا. ويدّعي أنه ضحية لانتهاك فرنسا للمادة 15 من العهد. ويمثل صاحب البلاغ السيد أنطوان غارنون المحامي. وقد دخل العهد والبروتوكول الاختياري حيز النفاذ في فرنسا على التوالي في 4 شباط/فبراير 1980 و17 شباط/فبراير 1984.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في الفترة بين تشرين الثاني/نوفمبر 1987 وآذار/مارس 1988 ، استوردت التعاونية الزراعية في بلدة ريمز ( شركةCAAR، التي أصبحت شركةCOHESIS) ، عندما كان صاحب البلاغ مديراً لها، أكثر من مليون كيلوغرام من البازلاء البروتينية من هولندا والمملكة المتحدة. وتم تصنيف هذه البازلاء للأغراض الجمركية في فئة "المنتجات غير المعدة لزراعة المحاصيل" التي كانت تستفيد من التسهيلات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي. وتم ت عملية الاستيراد عن طريق ثلاثة توكيلات جمركية، إحداها شركة إخوان دالزاس ، التي يمثلها إيريك دالزاس . ورأت إدارة الجمارك أن البازلاء التي استوردتها شركة CAAR من النوع المخصص لزراعة المحاصيل وأن هذه الفئة من المنتجات لا تستفيد من التسهيلات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي، واتهمت صاحب البلاغ والسيد إيريك دالزاس بتقديم بيانات كاذبة بهدف الاستفادة من التسهيلات الجمركية، كما اتهمت صاحب البلاغ بتقديم بيانات كاذبة بشأن المنشأ حيث كان ورد جزء من البازلاء من هنغاريا وليس من هولندا. وأُدخلت شركة CAAR، التي أصبحت شركة COHESIS، وشركة إخوان دالزاس أطرافاً في الدعوى باعتبارهما مسؤولتين مدنيا عن هاتين المخالفتين.

2-2 وفي 6 شباط/فبراير 1996، حكمت محكمة الجنح ببلدة ريمز ، بناء على مبدأ القانون الجنائي الأصلح للمتهم، ببطلان الإجراءات التي اتخذتها إدارة الجمارك. وفي 5 أيار/مايو 1999، رفضت محكمة الاستئناف ببلدة ريمز الطعن الذي قدمته إدارة الجمارك في هذا الحكم. ورأت محكمة الاستئناف أن المخالفات موضوع الدعوى ألغيت بالقانون رقم 92-677 الصادر في 17 تموز/يوليه 1992 بشأن تطبيق توجيه الاتحاد الأوروبي رقم 91-680 الذي أصبحت جميع القوانين الجمركية المتعلقة بالسلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي بمقتضاه غير سارية المفعول. وأضافت محكمة الاستئناف أن المادة 110 من القانون الصادر في 17 تموز/يوليه 1992 التي تنص على أن هذا القانون لا يحول دون المحاكمة على المخالفات الجمركية المرتكبة قبل دخوله حيز النفاذ تنطبق فقط على الدعاو ى التي رفعت قبل دخول هذا القانون في حيز النفاذ ولا تنطبق على الدعوى قيد البحث حيث رفعت في 1 آب/أغسطس 1994 فقط أي بعد 18 شهراً من دخول القانون في حيز النفاذ. وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر 2000، حكمت الدائرة الجنائية لمحكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الاستئناف على أساس أن على زوال الحدود والرسوم الجمركية اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 1993، وفقاً للمادة 110 من القانون الصادر في 17 تموز/يوليه 1992، لا يحول دون المحاكمة على المخالفات الجمركية المرتكبة قبل دخول هذا القانون في حيز النفاذ، وأنه لا علاقة لتاريخ رفع الدعوى بتطبيق القانون الصادر في 17 تموز/يوليه 1992.

2-3 وعند إعادة النظر في الدعوى أمام محكمة استئناف باريس في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2001 ، أدانت هذه المحكمة المتهمين، ومن بينهما صاحب البلاغ، في الأعمال المنسوبة إليهما، وحكمت عليهما، بالتضامن مع الشركتين المسؤولتين مدنياً، بدفع غرامة تبلغ نحو مليونين من الفرنكات الفرنسية لإدارة الجمارك، وكذلك بدفع مليونين من الفرنكات الفرنسية بدلا ً من المصادرة. وفي 5 شباط/ فبراير 2003، حكمت الدائرة الجنائية لمحكمة النقض بإلغاء هذا الحكم لعدم إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين. وعند إعادة النظر في الدعوى مرة أخرى أمام محكمة استئناف باريس، دفع صاحب البلاغ وشركة COHESIS بانقضاء الدعوى الجنائية بناء على المادة 15 من العهد. بيد أن محكمة الاستئناف رأت في حكمها الصادر في 6 تموز/يوليه 2006 أن المادة 110 من القانون الصادر في 17 تموز/يوليه 1992 ليست متعارضة مع المادة 15 وحكمت على المتهمين ومن بينهما صاحب البلاغ ، بالتضامن من الشركتين المسؤولتين مدنياً، بدفع غرامة تبلغ نحو 000 300 يورو ، وكذلك بدفع نحو 000 300 يورو بدلا ً من المصادرة.

2-4 وفي 19 أيلول/سبتمبر 2007 ، رفضت الدائرة الجنائية بمحكمة النقض الطعن المقدم في هذا الحكم الذي يستند أيضاً إلى المادة 15 من العهد، ورأت على وجه الخصوص أن القانون الصادر في 17 تموز/يوليه 1992 يتعلق بالإجراءات الواجبة لرصد الامتثال للقواعد التي تحكم المساعدة المقدمة لاستيراد البازلاء البروتينية ومنشأ هذه الواردات وليس بوجود الجريمة أو شدة العقوبات.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت المادة 15 من العهد بتقديم تفسير خاطئ للقانون الصادر في 17 تموز/يوليه 1992 الذي يضع حداً لتطبيق القوانين الجمركية داخل الاتحاد الأوروبي. فيقتضي مبدأ رجعية القانون الجنائي الأصلح للمتهم بالفعل المعاقبة على الأفعال التي كانت تشكل جريمة وقت ارتكابها وتوقيع العقوبة التي كانت تنطبق عليها في ذلك الحين، ولكن تنطبق الأحكام الجديدة على الجرائم المرتكبة قبل دخولها في حيز النفاذ إذا لم يصدر حكم نهائي بشأنها وكانت هذه الأحكام أقل شدة من الأحكام السابقة ( ) . ويشير صاحب البلاغ في هذا الصدد إلى الفقرة 4 من المادة 112 من قانون العقوبات الفرنسي التي تنص على أنه يعاقب على الجرائم بموجب القانون المعمول به وقت ارتكابها، ومع ذلك، إذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه، يوقف تنف يذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية.

3-2 ويرفض صاحب البلاغ ما ذهبت إليه محكمة النقض من أن التعديل الوارد بالقانون الصادر في 17 تموز/يوليه 1992 يتعلق بالقواعد التي تحكم المساعدة المقدمة لاستيراد البازلاء البروتينية ومنشأ هذه الواردات وليس بوجود الجريمة أو شدة العقوبات. ويرى صاحب البلاغ أن هذا القول يجانبه الصواب لأن المادة 110 من القانون الصادر في عام 1992 أزالت الجريمة الجنائية نهائيا بوضعها حداً لتطبيق القوانين الجمركية داخل الاتحاد الأوروبي. ويرى صاحب البلاغ أيضاً أن مبدأ رجعية القانون الأصلح للمتهم الوارد في الفقرة 1 من المادة 15 من العهد لا ينطبق على العقوبة فحسب ولكن ينطبق أيضاً، مع التوسع، على القانون الذي تزول بمقتضاه الجريمة، بعد زوال العقوبة المقررة لها.

3-3 ويرى صاحب البلاغ أن الدولة الطرف أغفلت، بعدم تطبيق مبدأ القانون الجنائي الأصلح للمتهم، أسبقية القانون الدولي على القانون الداخلي. وأشار إلى السوابق القضائية لمحكمة العدل للجماعات الأوروبية التي أرست مبدأ رجعية القانون الجنائي الأصلح للمتهم ودعت إلى تطبيق هذا المبدأ في القوانين الوطنية المنفذة لقانون الاتحاد الأوروبي ( ) . ورأت المحكمة في مرحلة لاحقة أن المحاكم الوطنية ينبغي أن تطبق هذا المبدأ عند توقيع العقوبات المنصوص عليها في قوانين الجماعة الأوروبية ( ) . وقد نصت محكمة العدل للجماعات الأوروبية على هذا المبدأ في قضية لم يكن التعديل يتعلق فيها بالعقوبات فحسب ولكن بشروط رفع الدعوى أيضاً. ويصر صاحب البل اغ على أن محكمة النقض رأت دائماً أن مبدأ العقوبة الأصلح للمتهم ينطبق على العقوبات فقط ولا ينطبق على التجريم ( ) .

3-4 ويذكّر صاحب البلاغ بأن القانون الصادر في 17 تموز/يوليه 1992 ينفذ توجيه الاتحاد الأوروبي الذي يضع حداً للرقابة الجمركية. وينص هذا التوجيه صراحة على أن تلغى اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 1993 جميع أوجه الرقابة الداخلية لأغراض ضريبية على العمليات التي تقوم بها الدول الأعضاء. ولذلك يؤدي القانون الصادر في 17 تموز/يوليه 1992 إلى زوال الركن الإجرامي للأفعال التي تدخل في نطاق التوجيه الأوروبي وليس إلى إلغاء الإجراءات الواجبة لرصد الامتثال للقواعد التي تحكم المساعدة المقدمة لاستيراد البازلاء البروتينية فقط على نحو ما ذهبت إليه محكمة النقض.

ملاحظات الدولة الطرف

4-1 أعلنت الدولة الطرف في رسالة مؤرخة 28 نيسان/أبريل 2008 أنها ليس لديها اعتراض على مقبولية البلاغ، وقدمت في 27 آب/أغسطس 2008 ملاحظاتها الموضوعية على مضمون البلاغ. واستعرضت الدولة الطرف وقائع الدعوى وأكدت أن الأفعال المنسوبة إلى صاحب البلاغ تشكل جريمة استيراد سلع محظورة دون الإعلان عنها ومخالفة جمركية من الدرجة الأولى للقواعد الواردة والمعاقب عليها في قانون الجمارك، وقانون الإجراءات الجنائية، ولوائح مجلس أوروبا والمفوضية الأوروبية. وبعد الإشارة إلى الأحكام القانونية ذات الصلة والأهمية الدستورية لمبدأ عدم رجعية القانون الجنائي الأصلح للمتهم، أقرت الدولة الطرف بأن الفقرة 1 من المادة 15 من العهد تنص، في جملة أمور، على أنه إذا حدث بعد ارتكاب الجريمة أن صدر قانون ينص على عقوبة أخف، ينبغي أن يستفيد مرتكب الجريمة من هذا التخفيف.

4-2 وتؤكد الدولة الطرف أنه خلافا لما يؤكده صاحب البلاغ في بلاغه، لا يتعلق الموضوع قيد البحث بتفسير محكمة النقض لمبدأ عدم رجعية القانون الأصلح للمتهم، لا سيما في إطار الفقرة 1 من المادة 15 من العهد، ولكن بالتفسير الواجب للقانون الصادر في 17 تموز/يوليه 1992 في ضوء المخالفات الجمركية التي ارتكبها صاحب البلاغ. ويتعلق الخلاف القائم بين صاحب البلاغ والدولة الطرف في الواقع بمعرفة ما إذا كانت المادة 110 من القانون الصادر في 17 تموز/يوليه 1992 قد رفعت صفة الجريمة عن المخالفات التي كانت موضعا للتطبيق أمام المحاكم الفرنسية. وتتوقف قابلية المادة 15 ل لتطبيق على الرد على هذا السؤال. وتشير الدولة الطرف في هذا الصدد إلى أن محكمة النقض استبعدت المادة 15 من العهد ليس بناء ً على سوابقها القضائية التي يعترض عليها صاحب البلاغ ولكن لأن التعديلات التي أدخلها القانون الصادر في 17 تموز/يوليه 1992 تتعلق بالإجراءات الواجبة لرصد الامتثال للقواعد التي تحكم المساعدة المقدمة لاستيراد البازلاء البروتينية ومنشأ هذه الواردات وليس بوجود الجريمة أو شدة العقوبات.

4-3 ولا يمكن الاستناد إلى الحجج التي ساقها صاحب البلاغ للقول بأن الأحكام الصادرة من محكمة النقض مخالفة للمادة 15 من العهد لأن هذه المادة لا تنطبق على موضوع البلاغ. وتذكّر الدولة الطرف بالممارسة الثابتة للجنة بأن مهمتها ليست البت بص ورة مجردة فيما إذا كان القانون الوطني للدولة الطرف متوافق أو غير متوافق مع العهد، و لكن مهمتها هي النظر فقط فيما إذا كان هناك انتهاك للعهد في الحالة قيد البحث ( ) . و فيما يتعلق بالتقرير السابق للحكم الصادر من محكمة النقض المودع في 9 أيار/مايو 2007 ، فقد اقترح هذا التقرير بوضوح الحل الذي أخذت به محكمة النقض في حكمها الصادر في 19 أيلول/سبتمبر 2007. وكان السؤال المطروح في هذا التقرير، إذا ما رأت الدائرة الجنائية لمحكمة النقض أن المبدأ المنصوص عليه في المادة 15 من العهد والذي أخذت به محكمة العدل للجماعات الأوروبية لا يتعلق فقط بالحالات التي تكون فيها العقوبة أصلح للمتهم وإنما يتعلق أيضاً بالحالات التي يزول فيها التجريم، هو هل يتعلق موضوع الدعوى حقاً بزوال التجريم. وتضيف الدولة الطرف أن قانون الجمارك كان يسمح قبل القانون الصادر في 17 تموز/يوليه 1992 بالرقابة على السلع التي استوردها صاحب البلاغ وهي البازلاء التي كانت معبأة في أكياس يبلغ وزن كل منها 12.5 كيلوغراما. ورفع القانون الصادر في 17 تموز/يوليه 1992 هذه الرقابة. فموضوع الدعوى بالتالي هو زوال الرقابة وليس زوال التجريم. ولذلك، لم يكن السبب الذي أسست محكمة انقض حكمها الصادر في 19 أيلول/سبتمبر 2007 عليه هو أن المادة 15 تنطبق على العقوبات فقط ولكن أن التعديل الذي أدخله القانون الصادر في 17 تموز/يوليه 1992 كان يتعلق، في الموضوع قيد البحث، بالإجراءات الواجبة لرصد الامتثال للقواعد التي تحكم المساعدة المقدمة لاستيراد البازلاء البروتينية ومنشأ هذه الواردات، التي لا علاقة لها بالتجريم أو شدة العقوبات.

4-4 واحتياطياً، تؤكد الدولة الطرف أن محكمة النقض تطبق بدقة مبدأ القانون الأصلح للمتهم، بما في ذلك على القوانين الاقتصادية والمالية، مما يستوجب التخلي عن جميع العقوبات عند إلغاء أو تعليق أو تعديل قانون معين. بيد أن هذا المبدأ ينطبق فقط في حالة عدم وجود قاعدة صريحة تنص على خلاف ذلك. وتؤكد الدولة الطرف أن الإجراء المنصوص عليه في المادة 110 من القانون الصادر في 17 تموز/يوليه 1992 لا يشكل خروجاً على مبدأ رجعية القانون الجنائي الأصلح للمتهم ولكنه وسيلة لتنفيذ نظام وقتي أو انتقالي. والأساس المنطقي لهذا الحكم هو الرغبة في الحفاظ على الأثر الرادع والفعال للعقوبة الجنائية في فترة كانت فيها الأحكام القانونية طارئة ومؤقتة. وحتى الرأي القانوني الذي ينتقد ما ذهبت إليه محكمة النقض بشأن هذه النقطة يعترف بأن المادة 110 من القانون الصادر في 17 تموز/يوليه 1992 كانت مفيدة، بل ضرورية أيضاً. فقد علم الأشخاص الذين يرغبون في التحايل على القانون منذ تشرين الثاني/نوفمبر 1991 بأن الحدود ستزول اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 1993 وبأن بإمكانهم القيام مدة تزيد على سنة بعمليات غير مشروعة ليست مربحة فحسب ولكن غير معاقب عليها أيضاً بناء على مبدأ رجعية القانون الجنائي الأصلح للمتهم. ومن المفهوم بالتالي أن المشرع أراد أن يضع حداً لمثل هذه المخططات الملتوية، حتى وإن كان سيتعرض نتيجة لذلك لموقف حرج مع المحكمة الدستورية أو العهد. وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن الآراء القانونية لم تنتقد جميعها موقف محكمة النقض وأن البعض أدرك أهمية التمسك بالتفسير الحرفي للمادة 15 من العهد التي تخص في الواقع العقوبات بحصر المعنى فقط ولا تخص الاتهامات أو القوانين غير الجنائية التي تحدد فقط المفاهيم المستخدمة في دعم القانون الجنائي.

تعل ي قات صاحب البلاغ

5-1 في 22 أيلول/سبتمبر 2008، اعترض صاحب البلاغ، بواسطة محاميه، على الحجج المقدمة من الدولة الطرف. ويستند صاحب البلاغ أولا إلى التكليف بالحضور أمام محكمة الجنح الذي تلقاه في 11 آب/أغسطس 1994. فبناء على هذا التكليف، كانت التهم المنسوبة إليه هي استيراد سلع محظورة دون الإعلان عنها، ومخالفات جمركية من الدرجة الأو لى تنص وتعاقب عليها المواد 410 و426-4 و435 و414 و399 و382 و404 إلى 407 من قانون الجمارك. ويتبين من المادة 2 مكرراً من قانون الجمارك، عند قراءتها مع المادتين 111 و121 من القانون الصادر في 17 تموز/يوليه 1992، أن قانون الجمارك لا ينطبق على السلع المنتجة في الاتحاد الأوروبي عند دخولها المنطقة الجمركية الأوروبية. ولم يتضمن التكليف بالحضور المؤرخ 11 آب/أغسطس 1994 سوى المواد المشار إليها أعلاه التي تبين بالتفصيل العقوبات المقررة للأفعال ال منسوبة إليه. بيد أن هذه الأحكام لم تعد سارية اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 1993 ولذلك فإن التفسير الذي قدمته محكمة النقض للمادة 110 من القانون الصادر في 17 تموز/يوليه 1992 بقولها إ ن هذه المادة تتعلق فقط بالإجراءات الواجبة لرصد الامتثال وليس بالعقوبات يجانبه الصواب لأن من الواضح بطريقة لا تدع للشك أن الركن الإجرامي للانتهاكات المذكورة لم يعد له وجود. وإذا كانت المادة 110 تتعلق فعلا بالإجراءات الواجبة لرصد الامتثال، فإن المادتين 111 و121 من القانون نفسه تنصان على زوال الركن الإجرامي للمخالفات. وفي هذه الحالة، لم يكن هناك مجال للحكم بالإدانة.

5-2 وبعد الإشارة مرة أخرى إلى التناقض بين أحكام محكمة النقض، يؤكد صاحب البلاغ أن المخالفات الجمركية هي مخالفات جنائية ولذلك أحيلت الدعوى إلى المحاكم الجنائية، وكان ينبغي تطبيق مبدأ رجعية القانون الجنائي الأصلح للمتهم في هذه الحالة. ويلاحظ صاحب البلاغ أن الدولة الطرف نفسها تعترف بأن التفسير الذي وضعته محكمة النقض للمادة 110 من القانون الصادر في 17 تموز/يوليه 1992 يخالف المادة 15 من العهد حيث ذكرت أن المشرع أراد أن يضع حداً لهذه المخططات الملتوية، حتى وإن كان سيتعرض نتيجة لذلك لموقف حرج مع المحكمة الدستورية أو العهد. ويرى صاح ب البلاغ أن هذا القول دليل واضح على اعتراف الدولة الطرف بأنها خالفت المادة 15 من العهد. ويشير صاحب البلاغ إلى أن الضرر الذي لحق به كبير للغاية حيث قامت إدارة الجمارك بتجميد حساباته المصرفية حتى الآن.

5-3 وفي 3 تشرين الأول/أكتوبر 2008، عاد صاحب البلاغ مرة أخرى إلى الأسباب التي قدمتها محكمة النقض لحكمها الصادر في 19 أيلول/سبتمبر 2007 والتي جاء بها أن توجيه الجماعة الاقتصادية الأوروبية رقم 91/680 قد نص على إلغاء الرقابة الجمركية، وأن المادة 111 من القانون الصادر في 17 تموز/يوليه 1992 التي تنص على أن قانون الجمارك لم يعد ساريا ً على السلع المنتجة في الاتحاد الأوروبي عند دخولها المنطقة الجمركية الأوروبية قد وضعت لتنفيذ هذا التوجيه. وبهذا القول، ربطت محكمة النقض بطريقة وثيقة بين الرقابة ووقوع الانتهاكات في حي ن أن هذه الانتهاكات لم يعد لها وجود بعد زوال المواد القانونية المنصوص عليها في قانون الجمارك والمتعلقة بها. ويرى صاحب البلاغ لذلك أن محكمة النقض تحايلت لعدم مخالفة حكمها السابق الصادر في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2000 في نفس القضية. وأعلنت محكمة النقض منذ مدة طويلة أنه يلزم تطبيق القانون الأصلح للمتهم بأثر رجعي ما لم توجد قاعدة صريحة تمنع هذه الرجعية، ولم تكن هذه المخالفة للمبدأ الدستوري خطيرة من الناحية العملية لعدم النص في أي قانون قبل القانون الصادر في 17 تموز/ يوليه 1992 على عدم رجعية القانون الأصلح للمتهم. وعندما نص القانون الصادر في 17 تموز/يوليه 1992 على خلاف ذلك، فضّلت محكمة النقض في حكمها الصادر في 19 أيلول/سبتمبر 2007 عدم التصدي صراحة لمبدأ رجعية القانون الجنائي الأصلح للمتهم ومخالفة هذا المبدأ، وقالت أن هذا القانون بتعلق بالإجراءات الواجبة لرصد الامتثال وليس بالانتهاك ا ت نفسها.

5-4 ويشير صاحب البلاغ أخيراً إلى تلميح المقرر في قضية كوشيه إلى الحكم الذي أصدرته محكمة العدل للجماعات الأوروبية في قضية برلوسكوني في 3 أيار/مايو 2005 بشأن مبدأ رجعية القانون الجنائي الأصلح للمتهم. ويلاحظ صاحب البلاغ أن ما تسميه محكمة العدل للجماعات الأوروبية مبدأ رجعية العقوبة الأصلح للمتهم لا يقتصر على العقوبة فحسب وإنما يشمل أيضاً الحالة التي يزول فيها التجريم. فقد جاء في هذا الحكم، من ناحية، أن المادة 2 من قانون العقوبات الإيطالي تنص على مبدأ رجعية العقوبات الأصلح للمتهم ولكنها تكرس مبدأ رجعية القانون الأصلح للمتهم بوجه عام، ومن ناحية أخرى طبقت المحكمة مبدأ رجعية القانون الأصلح للمتهم على موضوع الدعوى الذي كان يتعلق جزئيا بقانون إيطالي أزال صفة الجريمة في بعض الحالات. وإذا كانت محكمة العدل للجماعات الأوروبية تستخدم عبارة العقوبة الأصلح للمتهم للتعبير بوجه عام عن القانون الأصلح للمتهم من حيث شدة العقوبة ومن حيث تضييق نطاق التجريم أو زواله على حد سواء، فإنه لا ينبغي تضييق نطاق المادة 15 من العهد والقول بأنها تنطبق فقط على العقوبة الأصلح للمتهم. ويؤكد صاحب البلاغ أنه لا ينبغي أن يقتصر مبدأ القانون الأصلح للمتهم على العقوبة وأنه ينبغي من باب أولى أن ينطبق على القانون الذي يزول بمقتضاه التجريم على الإطلاق.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تحدد، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان هذا البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد .

6-2 وقد تحققت اللجنة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ، من أن المسألة نفسها ليست محل دراسة بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تلاحظ اللجنة بناء على المعلومات ال مقدمة من صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وفي ضوء عدم وجود اعتراض من الدولة الطرف، فإن اللجنة تعتبر أن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري مستوفاة.

6-4 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ أيد ادعاءاته التي تستند إلى الفقرة 1 من المادة 15 من العهد بأدلة كافية فيما يتعلق بالمقبولية، وتعمد بالتالي إلى الانتقال إلى الأسس الموضوعية للبلاغ.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء كل المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً ل لفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-2 وفيما يتعلق بالادعاء الذي يستند إلى الفقرة 1 من المادة 15 من العهد، تلاحظ اللجنة من التكليف بالحضور الذي قدمه صاحب البلاغ أن الأفعال المرتكبة في الفترة بين تشرين الثاني/نوفمبر 1987 وآذار/مارس 1988 كانت تشكل جريمة استيراد سلع محظورة دون الإعلان عنها، ومخالفات جمركية من الدرجة الأولى تنص وتعاقب عليها المواد 410 و426-4 و435 و414 و399 و382 و404 إلى 407 من قانون الجمارك، والمادة 750 من قانون الإجراءات الجنائية، واللوائح 1431/82 للجماعة الاقتصادية الأوروبية، و2036/82 لمجلس أوروبا، و3540/85 للمفوضية الأوروبية. وتلاحظ اللجنة، على نحو ما ذكره صاحب البلاغ، أن هذه الأحكام لم تعد سارية اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 1993، وهو تاريخ سريان النظام المنصوص عليه في القانون الصادر في 17 تموز/يوليه 1992. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف اتخذت الإجراءات الجنائية في مواجهة صاحب البلاغ بعد 18 شهراً من دخول النظام حيز النفاذ، في 1 آب/أغسطس 1994. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تعترض على هذه البيانات. وعليه، فإن الموضوع قيد البحث ي تعلق حقاً بزوال جريمة والعقوبات المقررة لها ما دامت الأفعال المنسوبة من الدولة الطرف لم تعد أفعالا إجرامية منذ 1 كانون الثاني/يناير 1993. والواقع أن القانون الصادر في 17 تموز/يوليه 1992 يتعلق بنظام كان يتضمن جرائم وعقوبات وليس بمجرد إجراءات للرقابة كما تؤكد الدولة الطرف.

7-3 وفيما يتعلق بنطاق تطبيق الفقرة 1 من المادة 15 من العهد، ترى اللجنة أنه لا يجوز تطبيق هذه المادة بطريقة ضيقة، وأنها ما دامت تتعلق بمبدأ رجعية القانون الذي ينص على عقوبة أصلح للمتهم، فإنها ينبغي أن تنطبق من باب أولى على القانون الذي ينص على إلغاء العقوبة المتعلقة بفعل لم يعد جريمة بعد. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن الفقرة 4 من المادة 112 من قانون العقوبات الفرنسي تنص على أنه إذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه، يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنا ئية.

7-4 وتخلص اللجنة إلى أن مبدأ رجعية العقوبة الأصلح للمتهم، وفي البلاغ قيد البحث رجعية العقوبة في حالة زوال الجريمة، ينطبق على البلاغ قيد البحث، وأن المادة 110 من القانون الصادر في 17 تموز/يوليه 1992 تكون مخالفة بالتالي لمبدأ رجعية القانون الجنائي الأصلح للمتهم المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 15 من العهد.

8- وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك للفقرة 1 من المادة 15 .

9- وعملاً بالفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، يجب أن توفر الدولة الطرف لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك تعويض ملائم. والدولة الطرف ملزَمة أيضاً بضمان عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

10- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد سلّمت، عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك لأحكام العهد أم لا وأنها قد تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد، فإنها تُعرب عن رغبتها في أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المُتخذة لوضع آرائها موضع التنفيذ. كما أن الدولة الطرف مدعوة إلى تعميم آراء اللجنة .

[اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الفرنسي هو النص الأصلي وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]

تذييل

رأي مشترك أعرب عنه عضوا اللجنة السير نايجل رودلي والسيد برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي

نوافق على وقوع انتهاك للعهد، فيما يتعلق بالمادة 15، ولكن ليس للأسباب التي أعربت عنها اللجنة، التي نعتقد أنها تجاوزت بكثير ما يلزم للفصل في الموضوع، والتي توسعت كثيرا ً في تفسير المادة 15.

7-2 فقد يؤدي منطق اللجنة، لا سيما في الفقرة 7-3، إلى الإفلات من العقاب على أخطر الانتهاكات، المتعلقة مثلا بالعقوبات أو القواعد التي يعتمدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في إطار اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة ل لا نقراض ، طالما لم يتم الكشف عنها أو تحديد المسؤولين عن ارتكابها قبل رفع العقوبات بسبب زوال الحالة التي كانت تبررها أو التي كانت ته دد الأنواع المعرضة للانقراض.

7-3 ونرى أن هذا مناف للعقل ولا نعتقد أن قوانين وطنية كثيرة للجمارك تتفق مع ذلك. كما أن العبارات الواضحة للجملة الثالثة من الفقرة 1 من المادة 15 لا تقتضي ذلك. فتشير هذه الفقرة إلى "الجريمة الجنائية" وليس إلى فعل أو امتناع عن فعل يشكل جريمة (انظر الجملة الأولى من الفقرة 1 من المادة 15). والجريمة الجنائية المتمثلة في تقديم بيانات كاذبة للسلطات الجمركية لا تزال قائمة.

7-4 والواقع أن جوهر القضية يكمن ، في رأينا، في أن الوضع الطبيعي ، في ا لقانون الفرنسي ، في حالة حدوث تغيير في النظام الجمركي هو أن يستفيد صاحب البلاغ من "القانون الأصلح للمتهم" (انظر الفقرة 4-4). وعلى الرغم من النص صراحة في القانون الصادر في 17 تموز/يوليه 1992 على عدم الاستفادة من هذا المبدأ، وإن كان لأسباب مفهومة - عدم إساءة استعمال المبدأ في الفترة الانتقالية بين صدور القانون ودخوله حيز النفاذ - فإن ذلك لا يبرر معاملة صاحب البلاغ معاملة مختلفة. ولذلك، نرى أن الأسلوب الذي تم به تطبيق القانون على صاحب البلاغ يتعارض مع الفقرة 1 من المادة 15، عند قراءتها مع المادة 26 (المساواة أمام القانون).

7- 5 ومن الجدير بالذكر أننا لم نكن سنلاقي صعوبة في التوصل إلى عدم وقوع انتهاك للعهد، إذا لم يأخذ القانون الفرنسي عموما بالتفسير الموسع للجملة الثالثة من الفقرة 1 من المادة 15. والقول بغير ذلك، على الأقل إذا أخذنا بالنهج الذي اتبعته اللجنة، سيؤدي إلى ازدهار الإفلات من العقاب، على النحو المشار إليه أعلاه .

( التوقيع ) نايجل رودلي

برافولاتشاندرا ناتوارلال باغواتي

[حُرِّر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الفرنس ي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.]