الأمم المتحدة

CCPR/C/107/D/1913/2009

Distr.: General

21 June 2013

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 1913/2009

آراء اعتمدتها اللجنة في دورتها السابعة بعد المائة (11 إلى 28 آذار/ مارس 2013)

المقدم من : هشام أ ب و شعالة (يمثله محام، هو رشيد مصلي من منظمة الكرامة لحقوق الإنسان)

الشخص المدعى أنه ضحية: عبد المطلب عبد القادر محسن أبو شعالة ( شقيق صاحب البلاغ)، و صاحب البلاغ ، ووالداه

الدولة الطرف: ليبيا

تاريخ تقديم البلاغ: 11 آب/أغسطس 2009 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص المتخذ بموجب المادة 97 الذي أحيل إلى الدولة الطرف في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 18 آذار /مارس 2013

الموضوع: اختفاء قسري

الأسس الموضوعية : الحق في الحياة، حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية، و حق الفرد في الحرية وفي أمنه ال شخص ي ، و حق جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم في أن يعاملوا معاملة إنسانية تحفظ لهم كرامتهم، والاعتراف بالشخصية القانونية ، والحق في سبيل انتصاف فعال

المسائل الإجرائية: عدم تعاون الدولة الطرف

مواد العهد: المواد 2 (الفقرة 3)؛ و 6 (الفقرة 1)؛ و7 ؛ و9 (الفقرات 1-4)؛ و10 (الفقرة 1) ؛ و16.

مواد البروتوكول الاختياري: لا توجد

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة السابعة بعد المائة)

بشأن

البلاغ رقم 1913/2009 *

المقدم من: هشام أبو شعالة (يمثله محام، هو رشيد مصلي من منظمة الكرامة لحقوق الإنسان)

الشخص المدعى أنه ضحية: عبد المطلب عبد القادر محسن أبو شعالة ( شقيق صاحب البلاغ)، و صاحب البلاغ، ووالداه

الدولة الطرف: ليبيا

تاريخ تقديم البلاغ: 11 آب/أغسطس 2009 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 18 آذار/مارس 2013،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1913/2009 المقدم إليها من هشام أبو شعالة ، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها كل المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحب البلاغ،

تعتمد ما يلي:

آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ، المؤرخ 11 آب/أغسطس 2009، هو هشام أبو شعالة ، وهو مواطن ليبي. ويدعي أن شقيقه عبد المطلب عبد القادر محسن أبو شعالة ، المواطن الليبي الجنسية المولود في 14 آذار/مارس 1975 بمدينة طرابلس هو ضحية لانتهاك ليبيا المواد 2 (الفقرة 3) و6 (الفقرة 1) و7 و9 (الفقرات 1-4) و10 (الفقرة 1) و16 من العهد . ويدعي صاحب البلاغ أنه هو نفسه ووالديه ضحية لانتهاك المادتين 2 (الفقرة 3) و7 من العهد. ويمثل صاحب البلاغ محام، هو رشيد مصلي من منظمة الكرامة لحقوق الإنسان.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في 17 أيلول/سبتمبر 1995، حضر عبد المطلب عبد القادر محسن أبو شعالة (عبد المطلب أبو شعالة ) إلى المعهد العالي للطيران المدني حيث كان طالباً، من أجل أن يجتاز امتحان استدراكي . وفي الوقت الذي كان فيه عبد المطلب أبو شعالة في مرآب ا لمعهد وقبل أن يغادر المكان راجعاً إلى بيته ، ا قترب ت منه عدة عناصر مسلحة ترتدي الزي المدني وقاموا باعتقاله مستخدمين الكثير من العنف. فقد ضربوه بأيديهم وبأرجلهم ثم ا ختطفوه على متن سيارته. ووقع هذا الاعتقال بحضور عدد كبير من الشهود من بينهم مدير المعهد.

2-2 وفي اليوم التالي لاعتقاله، توجه والده، عبد القادر محمد أبو شعالة إلى المعهد حيث أكد له مديره علمية الاعتقال التي قامت به ا مصالح الأمن الداخلي. وخوفا ً من أن تتعرض أسرته للانتقام، قام والد عبد المطلب أبو شعالة بالاتصال بأقرباء من الأسرة من أجل الحصول على معلومات بشأن أسباب اعتقال ابنه ولمعرفة المكان الذي ي ُ حتجز فيه. وقد توجه الأقرباء إلى كافة الإدارات والسجون من دون أن يتمكّنوا من الحصول على معلومات.

2-3 وعندما علمت ال أسرة بأن العديد من الشبان محتجزو ن في سجن أبو سليم توجهت والدته محبوبة وفاء إلى هذا السجن ولكنها لم تحصل على تأكيد بأن عبد المطلب أبو شعالة كان محتجزاً هناك. وقد عادت إلى هذا السجن على مدار سنوات متعددة وسعت في العديد من المناسبات ل لحصول على معلومات بخصوص ولدها. كما أنها سلمت إلى دوائر السجن أغذية وملابس موجهة إلى ولدها أخذها الحراس ولكنهم لم يؤكدوا وجود الابن في السجن. وفي عام 2001، وبإيعاز من إدارة السجن، قدم والدا عبد المطلب أبو شعالة طلباً خطياً إلى الإدارة المذكورة لمعرفة ما إذا كان ابنهما في السجن . بيد أنهما لم يتلقيا رداً.

2-4 ثم إن شائعات انتشرت حول وجود العديد من الطلاب الشبان بسجن عين زارا فتوجهت والدة عبد المطلب أبو شعالة إلى هذا السجن مرات عديدة وقدمت طلباً خطياً في أوائل عام 2002 ، حسبما طُلب منها . ولكنها لم تتلق أي رد.

2-5 كما أن العديد من أقارب عبد المطلب أبو شعالة التمسوا تدخل اللجان الشعبية في طرابلس ولكن دون جدوى. وفي الفترة ما بين 2002 و2006 حاولت الأسرة أن تجد محامياً لرفع دعوى قضائية، ولكن جميع المحاميين نصحوهم بتسوية المسألة بطريقة ودية وأخبروهم بأن لا وجود لإجراءات قانونية بهذا الخصوص.

2-6 وفي عام 2008، التمست الأسرة تدخل مؤسسة حقوق الإنسان التي كان يرأسها نجل رئيس الدولة في ذلك العهد، سيف الإسلام القذافي ، ولكن دون جدوى. وظلت الأسرة لا تعلم أي شيء عن ولدها.

الشكوى

3-1 يدعي والدا عبد المطلب أبو شعالة أنهما بذلا كل المساعي الممكنة من أجل معرفة مصير ابنهما. ولم يكن بوسعهما رفع أي دعوى قضائية لاستحالة وجود محامٍ يقبل أن يمثلهما فيها . ويدعي صاحب البلاغ، مع التذكير باجتهادات اللجنة السابقة، أن سبل الانتصاف المحلية غير متوفرة وغير مجدية ولذلك، ف لا مجال ل تطبيق قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

3-2 وقد تعرض عبد المطلب أبو شعالة إلى ال اختفاء ال قسري على أثر اعتقاله يوم 17 أيلول/سبتمبر 1995 ، وتلا ذلك رفض الاعتراف بحرمانه من الحرية. ويذكر صاحب البلاغ بتعريف "الاختفاء القسري" المكرس في المادة 2 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وفي المادة 7 (الفقرة 2(ط) ) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

3-3 وباعتباره ضحية ل لاختفاء القسري، منع عبد المطلب أبو شعالة بحكم الأمر الواقع من ممارسة حقه في اللجوء إلى الطعن في شرعية احتجازه، وذلك في انتهاك للفقرة 3 من المادة 2 من العهد. وقد سعى أقاربه بكل الوسائل المتاحة ل معرفة حقيقة مصيره، ولكن الدولة الطرف لم ترد على أي مسعى، رغم أنها مطالبة بكفالة سبيل فعال للانتصاف ولا سيما من خلال القيام بتحقيق شامل وفعال .

3-4 واختفاء عبد المطلب أبو شعالة القسري يشكل في حد ذاته تهديداً جسيماً لحقه في الحياة يُعد انتهاكاً للمادة 6 حيث إن الدولة الطرف لم تؤد واجبها المتمثل في حماية هذا الحق الأساسي.

3-5 وفيما يتعلق بعبد المطلب أبو شعالة ، ف تعرضه للاختفاء القسري يشكل في حد ذاته معاملة لا إنسانية أ و مهينة ، وفي ذلك انتهاك للمادة 7 من العهد. من ناحية أخرى، من الجائز أن يكون الضحية قد تعرض للتعذيب البدني فور اعتقاله وهذه الممارسة معلومة وشائعة بوجه خاص في الدولة الطرف.

3-6 وفيما يتعلق بصاحب البلاغ وأسرته، فإن اختفاءه شكل ويظل يشكل محنة قاسمة ومسببة ل لألم والكرب، حيث إن الأسرة تجهل مصير ه منذ عام 1995. ويدعي صاحب البلاغ، بالتالي، أن المعاملة التي عومل بها عبد المطلب أبو شعالة تشكل انتهاكاً بحقه وحق والديه للمادة 7.

3-7 لقد ألقي القبض على عبد المطلب أبو شعالة من جانب أجهزة الأمن الداخلي دون صدور أمر من النيابة ودون أن يُبلغ بأسباب اعتقاله ، وهذا يشكل انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 9 من العهد. ثم احتجز بعد ذلك تعسفاً وسراً منذ أن اعتقل يوم 17 أيلول/سبتمبر 1995. فلم يُعرض قط على هيئة قضائية كما لم ي ُ عترف إطلاقاً بحقيقة احتجازه. ولا تزال السلطات تخفي حقيقة مصيره. ويبقى عبد المطلب أبو شعالة محروماً تعسفاً من حريته وأمنه ، وفي ذلك انتهاك للمادة 9. ويذكر صاحب البلاغ باجتهادات اللجنة التي مفادها أن كل احتجاز لأي شخص من الأشخاص ، يقترن بإنكار حدوثه ، يشكل خرقاً بالغ الخطورة للمادة 9.

3-8 ويدّعي من ناحية أخرى أن عبد المطلب أبو شعالة ظل معزولاً عن العالم الخارجي منذ 17 أيلول/سبتمبر 1995 ولم يعامل معاملة إنسانية أو معاملة تنمّ عن الاحترام للكرامة المتأصلة في شخص الإنسان وأصبح بالتالي ضحية لانتهاك الفقرة 1 من المادة 10 من العهد.

3-9 وباعتباره ضحية لاحتجاز غير معترف به فحُرم بذلك من الحماية التي يوفرها له القانون، أضحى عبد المطلب أبو شعالة عديم الشخصية القانونية، في انتهاك للمادة 16 من العهد، وبالتالي حُرم من أهلية ممارسة حقوقه التي يكفلها له العهد.

عدم تعاون الدولة الطرف

4- طلب من الدولة الطرف، في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 و9 آب/ أغسطس 2010 و20 كانون الثاني/يناير 2011 و31 أيار/مايو 2011 و15 آب/ أغسطس 2011 و26 كانون الأول/ديسمبر 2012 أن تقدم ملاحظاتها بشأن مقبولية هذا البلاغ وأسسه الموضوعية. وتلاحظ اللجنة أنها لم تتلق أي معلومات في هذا الصدد. واللجنة تأسف لرفض الدولة الطرف موافاتها بأي معلومات عن مقبولية ادعاءات صاحب البلاغ و/أو أسسها الموضوعية. واللجنة تذكر الدولة الطرف المعنية بأنها مطالب ة ، بموجب الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، بموافاة اللجنة بالإيضاحات أو البيانات الكتابية اللازمة لجلاء المسألة مع الإشارة عند الاقتضاء إلى أيه تدابير لرفع المظلمة قد تكون اتخذتها .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

5-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تبت فيما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

5-2 وقد تحققت اللجنة ، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن القضية نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولي ة .

5-3 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية تعبر اللجنة من جديد عن قلقها لأنه بالرغم من توجيه خمس رسائل تذكير للدولة الطرف ، لم ترد منها أية ملاحظات بشأن مقبولية البلاغ أو أسسه الموضوعية. وفي هذه الظروف ترى اللجنة أنه لا مانع يحول بينها وبين النظر في البلاغ بمقتضى الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. ولا ترى اللجنة أي سبب لاعتبار البلاغ غير مقبول ، وعلى هذا فهي تمضي في نظرها في الأسس الموضوعية للادعاءات المقدمة باسم عبد المطلب أبو شعالة في إطار المواد 2 (الفقرة 3)، و6 (الفقرة 1)، و7 ، و9 (الفقرات 1-4)، و10 (الفقرة 1)، و16 من العهد. وتلاحظ اللجنة كذلك أن من الجائز أن تنشأ قضايا أخرى في إطار المادة 7 والمادة 2 (الفقرة 3) من العهد فيما يخص صاحب البلاغ ووالديه .

النظر في الأسس الموضوعية

6-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ على ضوء كافة المعلومات التي أُتيحت لها بموجب الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم ترد على ادعاءات صاحب البلاغ. وفي هذه الظروف يجب إيلاء ادعاءاته الاعتبار الواجب ب قدر ما هي مدعومة بالأدلة الكافية ( ) .

6-2 تحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ بأن أخاه، عبد المطلب أبو شعالة ، اعتُقل في 17 أيلول/سبتمبر 1995 في مرآب ا لمعهد العالي للطيران المدني من قبل أفراد مسلحين في زي مدني تابعين لمصالح الأمن الداخلي. ويُدَّعى أن الاعتقال حدث بحضور العديد من الشهود، بمن فيهم مدير المعهد. وتلاحظ اللجنة أن الأسرة لم تتلق قط أي تأكيد فيما يخص مكان احتجاز عبد المطلب أبو شعالة . وتشير اللجنة إلى أنه في حالات الاختفاء القسري فإن الحرمان من الحرية المتبوع برفض الاعتراف ب هذا الحرمان أو بإخفاء مصير الشخص المفقود يحرم الشخص من الحماية التي يوفرها له القانون و يُ عرض حياته لخطر كبير ودائم تكون الدولة هي الجهة التي تُساءل عنه. وتلاحظ اللجنة، في القضية المطروحة عليها، أن الدولة الطرف لم  تقدم أي دليل على أنها أوفت بالتزامها بحماية حياة عبد المطلب أبو شعالة . و بناءً على ذلك فإن اللجنة تخلص إلى أن الدولة الطرف أخفقت في أداء واجبها حماية حياة عبد المطلب أبو شعالة ، مما يشكِّل انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 6 من العهد ( ) .

6-3 و تسلم اللجنة بالمعاناة التي يولدها احتجاز الشخص إلى أجل غير مسمى مع حرمانه من الاتصال بالعالم الخارجي. وهي تذكِّر بتعليقها العام رقم 20(1992) ( ) الذي توصي فيه الدول الأطراف بأن تتخذ التدابير اللازمة لمنع الاحتجاز السري. وتلاحظ في القضية المعروضة عليها أن عبد المطلب أبو شعالة اعتُقل يوم 17 أيلول/سبتمبر 1995 وأن مصيره بقي مجهولاً حتى يومنا هذا. وفي غياب أي توضيح مرضٍ من الدولة الطرف تعتبر اللجنة أن هذا الاختفاء يشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد بحق عبد المطلب أبو شعالة ( ) .

6-4 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالكرب والألم ا ل لذين شعر بهما صاحب البلاغ ووالداه نتيجة لاختفاء عبد المطلب أبو شعله. وترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث خرق للمادة 7 بمفردها ومقروءة بالاقتران مع الفق رة 3 من المادة 2 من العهد بحق صاحب ووالديه ( ) .

6-5 وفيما يتعلق بدعوى انتهاك الما دة 9، تحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ الذي يؤكد أن عبد المطلب أبو شعالة اعتُقل يوم 17 أيلول/سبتمبر 1995 من جانب عناصر مسلحة في زي مدني تابعين لمصالح الأمن الداخلي، دون صدور أمر بحقه ودون إعلامه بدواعي إيقافه؛ وأن عبد المطلب أبو شعالة لم يحط علماً بالتهم الموجهة إليه كما لم يقدم إلى أي سلطة قضائية كان يمكنه الطعن في شرعية احتجازه أمامها ، و أنه لم تقدم أي معلومات رسمية إلى صاحب البلاغ وأبويه فيما يتعلق بمكان احتجاز عبد المطلب أو شعالة أو بمصيره. وفي غياب إيضاحات مرضي ة من الدولة الطرف، تخلص اللجنة إلى حدوث انتهاك للمادة 9 تعرض له عبد المطلب أبو شعالة ( ) .

6-6 أما فيما يتعلق بالادعاء بموجب الفقرة 1 من المادة 10، تؤكد اللجنة من جديد أنه لا ينبغي أن يتعرض الأشخاص المحرومون من حريتهم لأي ضرب من الحرمان أو الإكراه ما عدا ما ينتج من ذلك عن الحرمان من الحرية ، وأنه يتوجب معاملتهم معاملة إنسانية تحترم كرامتهم. وبالنظر إلى ما تعرض له عبد المطلب أبو شعالة من احتجاز سري وفي غياب المعلومات من الدولة الطرف في هذا الصدد، تخلص اللجنة إلى حدوث انتهاك للفقرة 1 من المادة 10 من العهد ( ) .

6-7 وفيما يتعلق با لا نتهاك المزعوم للمادة 16 ، تؤكد اللجنة من جديد ما سبق أن خلصت إليه من أن حرمان ا لشخص عمداً من حماية القانون لمدة طويلة من الزمن قد يشكل عدم اعتراف لذلك الشخص بشخصي ته القانونية، إذا كانت الضحية في قبضة السلطات الحكومية عندما شوهد لآخر مرة وإذا كانت الجهود التي يبذلها أقاربه من أجل الوصول إلى سبيل فعال للتظلم بما في ذلك التظلم أمام القضاء (الفقرة 3 من المادة 2 من العهد) قوبلت بالصد بصورة منهجية ( ) . وفي الحالة الراهنة، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن مصير الشخص المختفي أو عن مكان وجوده برغم الطلبات المتكررة التي قدمها صاحب البلاغ إلى الدولة الطرف. وتخلص اللجنة إلى أن الاختفاء القسري الذي تعرض له عبد المطلب أبو شعالة منذ 17 أيلول/سبتمبر 1995 يحرمه من الحماية التي يوفرها القانون ومن حقه في الاعتراف له ب شخصيته القانونية مما يشكل انتهاكاً للمادة 16 من العهد.

6-8 ويحتج صاحب البلاغ بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد التي تفرض على الدول الأطراف الالتزام بكفالة توخي سبل التظلم الفعالة لكافة الأفراد الذين تُنتهك حقوقهم التي يسلم بها العهد. و تولي اللجنة أهمية للآليات القضائية والإدارية الملائمة التي وضعتها الدول الأطراف للنظر في الشكاوي التي تنطوي على انتهاكات للحقوق. و تذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31(2004) ( ) المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد والذي يفيد بأن تقاعس دولة طرف عن ال تحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى حدوث إخلال منفصل لأحكام ا لعهد. وفي القضية المطروحة، قدم والدا عبد المطلب أبو شعالة طلبات بزيارة سجنين ، والتمسا تدخل اللجان الشعبية في طرابلس ، وأخبرهما محامون عديدون بأن لا وجود لإجراء قضائي ، وأخيراً التمسوا تدخل مؤسسة حقوق الإنسان ، لكن جميع المساعي التي بُذلت باءت بالفشل ، ولم تقم الدولة الطرف بإجراء أي تحقيق في اختفاء شقيق صاحب البلاغ.

6-9 و تخلص اللجنة من ذلك إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك للفقرة 3 من المادة 2 مقروءة بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 6؛ و المادتين 7 و9؛ والفقرة 1 من المادة 10 ، والمادة 16 من العهد بحق عبد المطلب أبو شعالة ، والفقرة 3 من المادة 2 من العهد مقروءة بالاقتران مع المادة 7، بحق صاحب البلاغ ووالديه.

7- وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك ا لدولة الطرف للفقرة 1 من المادة  6 ، والمادتين  7 و9 ، والفقرة 1 من المادة 10 ، والمادة 16 ، والفقرة 3 من المادة 2 مقروءة بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 6، و المادتين 7 و9، والفقرة 1 من المادة 10، والمادة 16 من العهد بحق عبد المطلب أبو شعالة ؛ إلى جانب انتهاك المادة 7 منفردة و مقروءة با لاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2، والفقرة 3 م ن المادة 2 مقروءة بالاقتران مع المادة 7 من العهد بخصوص صاحب البلاغ ووالديه.

8- وطبقاً للفقرة 3 من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف مطالبة بأن تكفل لصاحب البلاغ ولوالديه سبيل اً فعال اً ل لتظلم قوامه بصفة خاصة : (أ) إجراء تحقيق متعمق ودقيق في اختفاء عبد المطلب أبو شعالة ؛ و (ب) تزويد صاحب البلاغ و والديه ب معلومات مفصلة عن نتائج التحقيق؛ و (ج)  الإفراج فوراً عن المعني بالأمر إن هو لم يزل رهن الاحتجاز السري؛ و (د)  في حالة وفاة عبد المطلب أبو شعالة ، إعادة رفاته إلى والديه؛ و (ه‍( ملاحقة ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتُكبت؛ و(و) تعويض صاحب البلاغ ووالديه على النحو المناسب لقاء الانتهاكات التي تعرضوا لها وكذلك تعويض عبد المطلب أبو شعالة إن كان لا يزال على قيد الحياة. بالإضافة إلى ذلك فإن الدولة الطرف مطالبة أيضاً باتخاذ تدابير تحول دون تكرار انتهاكات مماثلة في المستقبل.

9- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك لأحكام العهد أم لا وأنها تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بضمان تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وتوفير سب ل انتصاف فعالة وقالبة للتنفيذ في حالة ثبوت وقوع انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آرائها موضع التنفيذ . و كما أن الدولة الطرف مدعوة إلى أن ت نشر آراء اللجنة وتعممها على نطاق واسع باللغات الرسمية.

[اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية علماً بأن النص الفرنسي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]