الأمم المتحدة

CCPR/C/103/D/1547/2007

Distr.: General *

21 November 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثالثة بعد المائة

17 تشرين الأول/أكتوبر - 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

البند 9 من جدول الأعمال

النظر في البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد

البلاغ رقم 1547/2007

الآراء التي اعتمدتها اللجنة في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2011، الدورة الثالثة بعد المائة

المقدم من: موناربيك توروبيكوف (يمثله المحامي نوربيك توكتاكونوف)

الشخص الذي يدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: قيرغيزستان

تاريخ تقديم البلاغ: 12 نيسان/أبريل 2006 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار الذي اتخذه المقرر الخاص بموجب المادة 97 والمحال إلى الدولة الطرف في 6 آذار/مارس 2007 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 27 تشرين الأول/أكتوبر 2011

الموضوع: عدم القيام فوراً بتقديم شخص محتجز بتهمة جنائية أمام قاضٍ؛ وإجراءات محكمة تنتهك ضمانات المحاكمة العادلة

المسائل الموضوعية: الاعتقال والاحتجاز التعسفيان؛ وحق الشخص في أن يُقدم فوراً أمام قاضٍ؛ والحق في جلسة استماع عادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة؛ والحق في قرينة البراءة؛ والحق في الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد الدفاع؛ والحق في المحاكمة من دون تأخير لا مبرر له؛ والحق في المساعدة القانونية؛ والحق في الحصول على حضور الشهود واستجوابهم؛ والتدخل التعسفي في بيت الشخص

المسألة الإجرائية: عدم إقامة الدليل على الادعاءات

مواد العهد: الفقرتان 1 و3 من المادة 9؛ والفقرات 1 و2 و3(ب) و(ج) و(د) و(ه ‍( من المادة 14؛ والفقرة 1 من المادة 17

مادة البروتوكول الاختياري: 2

في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2011، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، النص المرفق باعتبار أنه يمثل آراءها بشأن البلاغ رقم 1547/2007.

[مرفق]

ال مرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الثالثة بعد المائة)

بشأن

البلاغ رقم 1547/2007 **

المقدم من: موناربيك توروبيكوف (يمثله المحامي نوربيك توكتاكونوف)

الشخص الذي يدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: قيرغيزستان

تاريخ تقديم البلاغ: 12 نيسان/أبريل 2006 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المُنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2011،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1547/2007، الذي قدمه إليها موناربيك توروبيكوف بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها كل المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

الآراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ هو موناربيك توروبيكوف، وهو مواطن قيرغيزي من مواليد عام 1966. ويدعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاكات قيرغيزستان لحقوقه بموجب الفقرتين 1 و3 من المادة 9؛ والفقرات 1 و2 و3(ب) و(ج) و(د) و (ه ‍( من المادة 14؛ والفقرة 1 من المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 7 كانون الثاني/يناير 1995. ويمثل صاحب البلاغ المحامي نوربيك توكتاكونوف.

الوقائع

2-1 يدعي صاحب البلاغ أنه، في صباح يوم 25 نيسان/أبريل 2003، دخل شقته في بيشكيك عدد من ضباط الشرطة من وحدة كشف الجرائم التابعة لإدارة مقاطعة بيرفومايسكي للشؤون الداخلية (إدارة المقاطعة) بقيادة السيد زح. أ.. ويبدو أنه، بمجرد أن فتح صاحب البلاغ الباب وسأله أحد ضباط الشرطة عن جهاز تلفزيون، أشار صاحب البلاغ فوراً إلى صندوق على مقربة من المدخل يحتوي على جهاز التلفزيون. وعندما حاول صاحب البلاغ منع ضباط الشرطة من دخول الشقة، قدم السيد زح. أ. بطاقة الشرطة وحذر صاحب البلاغ بأنه في حال المقاومة، ستستخدم الشرطة القوة ضده. وعندما أعرب صاحب البلاغ عن رغبته في رؤية أمر التفتيش، قال له السيد زح. أ. إنه ليس هناك حاجة إلى أمر تفتيش. وصادر السيد زح. أ. جهاز التلفزيون وأعد تقرير اكتشاف ومصادرة للشهادة على ذلك. ولم يُدرج الرقم التسلسلي للتلفزيون في التقرير، رغم أن صاحب البلاغ طلب ذلك. ولم تُسلم له نسخة من التقرير ( ) .

2-2 وفي اليوم نفسه، جيء بصاحب البلاغ وصديقته وأحد معارفه، وهو السيد ت. ب.، إلى إدارة المقاطعة وأُخضعوا للاستجواب. وفي وقت لاحق، بدأت محققة إدارة المقاطعة، السيدة ت. إ.، إجراءات جنائية بموجب المادة 167، الجزء 3 (السرقة)، من القانون الجنائي؛ واعتُقل صاحب البلاغ والسيد ت. ب. واستُجوبا كمشتبه فيهما في هذه القضية الجنائية دون وجود محامٍ. وأكد صاحب البلاغ أن السيد أ. ر. أعطاه جهاز التلفزيون كتعويض عن ضرب صديقته، لأنها كانت بحاجة إلى النقود لتلقي علاج طبي. ويدعي صاحب البلاغ أن حقوقهما كمشتبه فيهما لم تُفسر لهما قبل الاستجواب. غير أن تقرير الاعتقال المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2003، الذي يحمل توقيع صاحب البلاغ، يشير إلى أنه اطلع على التقرير وأنه تلقى تفسيراً لحقوقه وواجباته التي تنص عليها المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية.

2-3 وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، خضع السيد أ. ر. وأمه، السيدة ت. ر.، لاستجواب من المحققة بوصفهما ضحيتين وشهدا بأنه، في حوالي الساعة الثالثة من صباح يوم 25 نيسان/أبريل 2003، انتزع صاحب البلاغ جهازهما التلفزيوني بالقوة. ولكنهما رفضا الخضوع لفحص الطب الشرعي الضروري لإثبات هذا التصريح. ويدعي صاحب البلاغ أن تقرير الاستجواب لا يشمل وصف جهاز التلفزيون المعني ورقمه التسلسلي. وفي اليوم نفسه، أمرت المحققة السيد أ. ر. والسيدة ت. ر. بالخضوع لفحص طب شرعي، ولكن دون السماح لصاحب البلاغ والسيد ت. ب. بالاطلاع على الأمر الخاص بكل منهما. وعند وصول محامي صاحب البلاغ الذي استعان به على حسابه الخاص، والذي كان يمثل أيضاً السيد ت. ب.، إلى إدارة المقاطعة، أشارت المحققة إلى حجم عملها وحددت موعد الاستجواب لليوم التالي، أي 26 نيسان/أبريل 2003، رغم أنها كانت قد استجوبت قبل ذلك صاحب البلاغ والسيد ت. ب. دون حضور محامٍ.

2-4 وفي 26 نيسان/أبريل 2003، أجلت المحققة تاريخ التحقيق إلى 28 نيسان/ أبريل 2003، بذريعة أن المشتبه فيهما لم يُنقلا من جناح الاحتجاز المؤقت ( ) . وفي اليوم نفسه، حاول المحامي الاجتماع بموكليه في جناح الاحتجاز المؤقت ولكنه مُنع من الدخول على أساس المادة 17 من القانون "المتعلق ة بإجراءات وظروف احتجاز الأشخاص المشتبه في هم والمتهمين بارتكاب جرائم،" ال ت ي ت نص على أنه لا ينبغي لإدارة مؤسسات الاحتجاز ورؤسائها وموظفيها أن يسمحوا للأشخاص المشتبه فيهم والمتهمين بالاجتماع بمحاميهم إلا عندما يُقدم إليهم إذن خطي من المدعي العام أو المحقق. ويدعي صاحب البلاغ أن محاميه لم يستطع الحصول على هذا الإذن لأن مكتب التسجيل في إدارة المقاطعة كان مغلقاً في يوم السبت، في حين أن خاتم مكتب التسجيل ضروري ليُعتبر الإذن وثيقة رسمية.

2-5 وفي 28 نيسان/أبريل 2003، نُقل محامي صاحب البلاغ إلى المستشفى. وأخطر المحققة المكلفة بالقضية بدخوله المستشفى وطلب إليها أن تعين محامياً آخر لموكليه، عملاً بمقتضيات المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية. وفي اليوم نفسه، أعادت المحققة جهاز التلفزيون إلى السيدة ت. ر. دون تسجيل رقمه التسلسلي في تقرير فحص الأدلة المادية. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، اتُّهم صاحب البلاغ والسيد ت. ب. بالسرقة مع سبق الإصرار، واستخدام القوة غير القاتلة أو التهديد بها، ودخول مسكن الغير بدون وجه حق، وفي وقت لاحق، استجوبت المحققة صاحب البلاغ والسيد ت. ب. بصفتهما متهمين دون حضور محامٍ. وأذن المدعي العام لمقاطعة بيرفومايسكي بوضعهما رهن الحبس الاحتياطي في 28 نيسان/ أبريل 2003. وحسبما يُستشف من قرار المدعي العام لمقاطعة بيرفومايسكي، كان وضع صاحب البلاغ رهن الحبس الاحتياطي ضرورياً بسبب إدانة سابقة وخطر فراره إن أُفرج عنه.

2-6 وفي 4 أيار/مايو 2003، أي بعد مضي 9 أيام على الحدث و 8 أيام على صدور أمر فحص ال طب الشرعي، خضع السيد أ. ر. والسيدة ت. ر. لفحص خبير طبي. وفي 13 أيار/مايو 2003، أجرت المحققة مواجهة بين صاحب البلاغ والسيدة ت. ر. دون حضور محامٍ. وفي 19 أيار/مايو 2003، استنتج الخبير الطبي أن هناك إصابات طفيفة، مثل الكدمات والخد شات، على جسمي السيد أ. ر. وأمه. ويدعي صاحب البلاغ أنه لم يُخبر لا هو ولا شريكه في التهم ة باستنتاجات الفحص الطب الشرعي.

2-7 وفي 28 أيار/مايو 2003، اشتكى محامي صاحب البلاغ (الذي كان إذاك قد غادر المستشفى) للمحققة من أنه لم يُعيَّن محامٍ آخر لموكل ي ه. وفي 28 أيار/مايو 2003، استقالت المحققة في القضية، السيدة ت. إ.، وفي 11 حزيران/يونيه 2003، أُحيلت القضية إلى محقق آخر. وفي 18 حزيران/يونيه 2003، طلب محامي صاحب البلاغ إلى المحقق الجديد، السيد م. ن.، أن يستجوب موكليه بحضوره وأن يجري مواجهة بين السيد أ. ر. وموكليه. ورفض المحقق في 21 حزيران/يونيه 2003 طلب محامي صاحب البلاغ إجراء مواجهة، مدعياً أنه لم يستطع تحديد مكان وجود الضحيتين.

2-8 وحسبما يُستشف من قرار المحقق المؤرخ 21 حزيران/يونيه 2003، لم يحضر محامي صاحب البلاغ في موعد استجواب موكليه المحدد في 28 نيسان/أبريل 2003، ولكنه لم يخبر المحققة، السيدة ت. إ. بأسباب غيابه. ونظراً لعدم توفر محامٍ بحكم المنصب تحت الطلب، تعذر على المحققة تعيين محام جديد لصاحب البلاغ والسيد ت. ب.. وفي تاريخ غير محدد، استفسر المحقق الجديد، السيد م. ن.، المحققة الأولى، السيدة ت. إ.، التي أشارت إلى أنه، في 25 نيسان/أبريل 2003، أمر محامي صاحب البلاغ والسيد ت. ب. موكليه بأن يشهدا في غيابه وقال لهما إنه سيكون بإمكانه توقيع تقارير الاستجواب في مرحلة لاحقة. وفي حوالي الساعة 00/16 من يوم 28 نيسان/أبريل 2008، دعا المحامي المحققة وأخبرها بأنه غير قادر على تمثيل موكليه بسبب دخوله المستشفى وأنه سيرسل محامياً آخر ليحل محله. غير أن المحامي البديل لم يأت ولم يتوفر محام بحكم المنصب تحت الطلب. وفي تلك الظروف، لم يكن أمام المحققة خيار آخر غير تنفيذ الإجراءات التحقيقية دون حضور محامٍ.

2-9 وفي 21 حزيران/يونيه 2003، استجوب المحقق الجديد صاحب البلاغ وشريكه في التهمة بحضور محاميهما وأخبرهما باستنتاجات فحص الطب الشرعي للسيد أ. ر. وأمه.

2-10 وفي 24 حزيران/يونيه 2003، أُنهي التحقيق. وفحص محامي صاحب البلاغ محتوى ملف القضية الجنائية وطلب إلى المحقق إغلاق القضية الجنائية لأن جهاز التلفزيون صودر بطريقة غير مشروعة نتيجة لتفتيش غير مأذون به قام به ضباط الشرطة في شقة صاحب البلاغ، ومن ثم فإن الأدلة المادية لا تنطوي على أي قيمة إثباتية. واعتبر أيضاً أن استنتاجات فحص الطب الشرعي لا تنطوي هي الأخرى على أي قيمة إثباتية لأن الفحص أُجري في انتهاك للمتطلبات الإجرائية. وعلاوة على ذلك، لم يطلع موكلاه على استنتاجات الفحص الطبي إلا في 21 حزيران/يونيه 2003، في حين كانت هذه الاستنتاجات جاهزة في 19 أيار/مايو 2003.

2-11 وفي 25 حزيران/يونيه 2003، رفض المحقق الطلب الذي قدمه صاحب البلاغ في 24 حزيران/يونيه 2003. وحسبما يُستشف من القرار الذي اتخذه المحقق في 25 حزيران/يونيه 2003، كانت هناك إحالة إلى المادة 8 من القانون "المتعلق بعمليات التحقيق والبحث"، التي تنص على إمكانية "فحص" ضباط التحقيق لمساكن الأفراد المشتبه في ارتكابهم جرائم، وذلك بهدف العثور على آثار الجرائم. ويقوم هذا القانون على الدستور ولا يتدخل في حق حرمة بيوت الناس. ووفقاً للقرار، كان ضباط التحقيق قد دخلوا شقة صاحب البلاغ بإذن من ساكنيها ولم يستخدموا أي قوة أو أي نوع آخر من أنواع العنف في أثناء "الفحص".

2-12 وفي تاريخ غير محدد، نُقلت القضية الجنائية لصاحب البلاغ إلى المحكمة المحلية لبيرفومايسكي في بيشكيك. وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر 2003، قبل بداية المحاكمة، طلب محامي صاحب البلاغ إلى المحكمة أن تعترف بأن الأدلة المادية لا تنطوي على أي قيمة إثباتية لأن طريقة الحصول عليها لم تكن مشروعة. وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر 2003، رفضت المحكمة المحلية لبيرفومايسكي هذا الطلب دون إعطاء أي أسباب لقرارها. وفي اليوم نفسه، استجوبت المحكمة صاحب البلاغ وشريكه في التهمة، اللذين أكدا أن السيد أ. ر. والسيدة ت. ر. أعطياهما جهاز تلفزيونهما طواعية، كتعويض عن ضرب صديقة صاحب البلاغ. وبالإضافة إلى ذلك، شهد صاحب البلاغ بأنه لم يسمح لضباط الشرطة بدخول شقته وأنه لم تُقدم إليه أية وثائق تأذن لهم بدخول شقته. وفي اليوم نفسه أيضاً، أشارت السيدة ت. ر. في المحكمة إلى أن ابنها غادر إلى روسيا ولا ينوي المثول أمام المحكمة والإدلاء بشهادته.

2-13 وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر 2003، أعادت المحكمة المحلية لبيرفومايسكي القضية إلى المدعي العام في مقاطعة بيرفومايسكي لكي يقدم "مزيداً من الأدلة عن مسؤولية المدعى عليهما" و "كفالة مثول السيد أ. ر. أمام المحكمة". وطلب محامي صاحب البلاغ الإفراج عن موكليه من الحبس الاحتياطي. ورفضت المحكمة تغيير تدبير التقييد المطبق على صاحب البلاغ والسيد ت.ب. واعتبرت أن وضعهما في الحبس الاحتياطي ضروري بسبب إداناتهما السابقة ولأنهما يمكن أن يفرا إن أُفرج عنهما. وعلاوة على ذلك، فإنهما متهمان بارتكاب جريمة شديدة الخطورة ( ) ، في حين تنص المادة 110، الجزء 2، من قانون الإجراءات الجنائية على أن "الإيداع في الحبس الاحتياطي يمكن أن يُطبق على الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم شديدة الخطورة بالاستناد إلى خطورة الجريمة المرتكبة فقط".

2-14 وفي 25 كانون الأول/ديسمبر 2003، استؤنفت محاكمة صاحب البلاغ والسيد ت. ب. في المحكمة المحلية لبيرفومايسكي، ولكن السيد أ. ر. لم يمثل أمام المحكمة. وطلب محامي صاحب البلاغ مرة أخرى الإفراج عن موكليه من الحبس الاحتياطي ولكن طلبه قوبل مرة أخرى بالرفض لنفس الأسباب. ونظراً لغياب السيد أ.ر.، قررت المحكمة المحلية لبيرفومايسكي تأجيل جلسة الاستماع. وفي 5 كانون الثاني/يناير 2004، لم يمثل السيد أ.ر. مرة أخرى أمام المحكمة. وفي اليوم نفسه، أمر قاضي المحكمة المحلية لبيرفومايسكي المدعي العام في مقاطعة بيرفومايسكي بالحرص على مثول السيد أ. ر. أمام المحكمة بحلول 9 كانون الثاني/يناير 2004، مشيراً إلى أنه "يستحيل اتخاذ أي قرار بشأن الأسس الموضوعية للقضية دون الاستماع لشهادة الضحية".

2-15 وفي 9 كانون الثاني/يناير 2004، لم يكن المدعي العام قد ضمن بعد مثول السيد أ. ر. أمام المحكمة، وقررت المحكمة النظر في القضية في غيابه. واستجوبت المحكمة السيد ز. أ، وهو ضابط الشرطة الذي صادر جهاز التلفزيون في 25 نيسان/أبريل 2003، الذي أكد أنه رغم أن تفتيش شقة صاحب البلاغ لم يكن مأذوناً به، فإن صاحب البلاغ سمح له طواعية بدخول شقته. وبعد ذلك، طلب المدعي العام إلى المحكمة المحلية لبيرفومايسكي أن تباشر جلسة الاستماع واقترح بأن تُتلى في المحكمة الشهادة التي أدلت بها الضحيتان المزعومتان خلال التحقيق الأولي. ويدعي محامي صاحب البلاغ أنه "كان عليه أن يوافق" على مواصلة المحاكمة في غياب الضحية حتى لا يستمر الحبس الاحتياطي لموكله إلى ما لا نهاية له . وبعد ذلك، تلت المحكمة شهادة الضحية خلال التحقيق الأولي. ويؤكد صاحب البلاغ أن النيابة العامة ادعت في بيانها أن مسؤولية صاحب البلاغ والسيد ت. ب. ثبتت بشهادة الضحيتين وغيرها من مواد القضية المجمعة خلال التحقيق.

2-16 وفي 14 كانون الثاني/يناير 2004، طلب محامي صاحب البلاغ إلى المحكمة المحلية في بيرفومايسكي أن تخلي سبيل موكليه وتحيل القضية لمزيد من التحقيق لأن (1) جهاز التلفزيون صودر بطريقة غير مشروعة نتيجة تفتيش غير مأذون به قام به ضباط الشرطة في شقة صاحب البلاغ، ومن ثم فإن الأدلة المادية لا تنطوي على أي قيمة إثباتية؛ (2) استنتاجات فحص الطب الشرعي لا تنطوي على أي قيمة إثباتية لكون الفحص أُجري في انتهاك للمتطلبات الإجرائية؛ (3) المحكمة لم تستطع استجواب السيد أ. ر.، الذي يفيد صاحب البلاغ والسيد ت. ب. بأنه كان من الممكن أن يقدم شهادة تبرئهم. ورفضت المحكمة حجج محامي صاحب البلاغ فيما يتعلق بالقيمة الإثباتية لجهاز التلفزيون المصادر واستنتاجات فحص الطب الشرعي، بإثبات أن صاحب البلاغ نفسه هو الذي دل ضباط الشرطة على جهاز التلفزيون وسلمهم إياه وأن الحجج المتعلقة باستنتاجات الفحص الطبي لا أساس لها من الصحة. وفي اليوم نفسه، رأت المحكمة المحلية لبيرفومايسكي أن صاحب البلاغ والسيد ت.ب. مذنبان بموجب المادة 168 (السرقة مع العنف) من القانون الجنائي وحكمت علي هما بالسجن لمدة 6 ( ) و8 سنوات، على التوالي.

2-17 وحسبما يُستشف من الحكم الصادر عن المحكمة المحلية لبيرفومايسكي في 14 كانون الثاني/يناير 2004، لقد أُحيل إلى المادة 61 من القانون الجنائي، التي تنص على خصم مدة الحبس الاحتياطي من مجموع مدة السجن التي تفرضها المحكمة. وبموجب هذا الحكم، يقابل يوم واحد من الحبس الاحتياطي لصاحب البلاغ يومين في سجن يخضع لإجراءات أمنية مشددة.

2-18 وفي 14 كانون الثاني/يناير 2004، قدم محامي صاحب البلاغ استئنافاً إلى محكمة مدينة بيشكيك ضد الحكم الصادر عن المحكمة المحلية لبيرفومايسكي. ورفضت الغرفة القضائية للقضايا الجنائية التابعة لمحكمة مدينة بيشكيك الاستئناف في 11 آذار/مارس 2004. وفي 25 آذار/مارس 2004، أكدت الغرفة القضائية للقضايا الجنائية والإدارية للمحكمة العليا الحكم الصادر عن المحكمة المحلية لبيرفومايسكي في 14 كانون الثاني/يناير 2004، والحكم الصادر عن محكمة مدينة بيشكيك في 11 آذار/مارس 2004 من خلال إجراءات المراجعة الرقابية .

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاكات قيرغيزستان لحقوقه بموجب الفقرتين 1 و 3 من المادة 9، والفقرات 1 و 2 و 3(ب) و (ج) و (د) و (ه ‍( من المادة 14، والفقرة 1 من المادة 17 من العهد.

3-2 وفيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 9 من العهد، يدعي صاحب البلاغ أنه، م نذ لحظة اعتقاله، اشتُبه في أنه ارتكب جريمة شديدة الخطورة، وبالتالي، كان ينبغي، عملاً بمتطلبات المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية، أن يُتاح له محام منذ لحظة اعتقاله. وخلافاً لهذا المطلب، فإنه اعتُقل واستُجوِب واتُّهم بارتكاب جريمة شديدة الخطورة دون حضور محامٍ. ويضيف صاحب البلاغ أن المدعي العام في مقاطعة بيرفومايسكي لم يكفل كون إيداعه في الحبس الاحتياطي مأذوناً به وفقاً للقانون، رغم أن عدم توقيع المحامي كان واضحاً من مواد القضية.

3-3 وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يكون أي احتجاز ضرورياً وعادلاً. وفي هذه القضية، لم تكن هناك حاجة إلى حرمان صاحب البلاغ من حريته، إذ كان من الممكن ضمان حضوره في إجراءات التحقيق و في الإجراءات القضائية عن طريق تدابير تقييدية أقل صرامة. وعلاوة على ذلك، لم تقدم السلطات أي دليل لدعم زعمها أن صاحب البلاغ سيفر أو يرتكب جرائم أخرى إن أُفرج عنه. وبالإضافة إلى ذلك، فإن محامي صاحب البلاغ، وفقاً لما احتج به أمام المحكمة، "كان عليه أن يوافق" على مواصلة المحاكمة في غياب الضحية حتى لا يستمر الحبس الاحتياطي لموكله إلى ما لا نهاية له . وكان محامي صاحب البلاغ قد طلب إلى المحكمة المحلية لبيرفومايسكي، في مناسبتين، أن تفرج عن صاحب البلاغ، ولكن طلبيه قوبلا بالرفض. وتنص المادة 339، الجزء 2، من قانون الإجراءات الجنائية، على أن قرار المحكمة الابتدائية بشأن تطبيق تدبير التقييد نهائي ولا يمكن الطعن فيه.

3-4 ويدعي صاحب البلاغ أنه، خلافاً للفقرة 3 من المادة 9 من العهد، لا يقتضي قانون الدولة الطرف أن يُقدم فوراً أمام القاضي أي شخص يُعتقل أو يُحتجز بتهمة جنائية. وقد أذن بوضعه في الحبس الاحتياطي مدع عام لا يمكن اعتباره مستقلاً. وعلاوة على ذلك، تنص الفقرة 3 من المادة 9 على أن الإيداع في الحبس الاحتياطي تدبير استثنائي. غير أن المحكمة المحلية لبيرفومايسكي رفضت مرتين طلبي محامي صاحب البلاغ بالإفراج عن موكله، لا لسبب إلا ل خطورة الجريمة المرتكبة (انظر الفقرة 2-13 أعلاه). ويؤكد صاحب البلاغ أنه لن يجدي نفعاً أن يثير ادعاءاته بموجب الفقرة 3 من المادة 9 أمام المحاكم المحلية لأن هذه المحاكم لن تكون قادرة على إنفاذ حقوقه المضمونة بموجب الفقرة 3 من المادة 9 من العهد في غياب قانون محلي ذي صلة. ومن ثم، ليس هناك وسائل انتصاف محلية يجب استنفادها بالنسبة للادعاءات المقدمة بموجب هذا الحكم من أحكام العهد.

3-5 ويدعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك للفقرة 2 من المادة 14 من العهد. وفي مرحلة التحقيق الأولي وفي المحكمة، طعن محامي صاحب البلاغ في القيمة الإثباتية لاستنتاجات فحص الطب الشرعي ولجهاز التلفزيون المصادر. ويقتضي قانون الدولة الطرف إخبار المشتبه فيهم والمدعى عليهم بيوم إجراء فحص الخبير للسماح لهم بالحضور وبطرح أسئلة إضافية على الخبير والطعن في الاستنتاجات. وقد أمرت المحققة ب فحص الطب الشرعي للسيد أ. ر. والسيدة ت. ر. في 25 نيسان/أبريل 2003 ولكنها لم تخبر صاحب البلاغ والسيد ت. ب. بهذين الأمرين، مما حال دون ممارستهما لحقوقهما. ولم يتلق صاحب البلاغ والسيد ت. ب. من المحققة خبر الأمرين المتعلقين بإجراء فحص الطب الشرعي والاستنتاجات ذات الصلة إلا في 21 حزيران/يونيه 2003، عندما لم يعد بإمكانهما الطعن في الاستنتاجات. وعلاوة على ذلك، فإن جهاز التلفزيون صودر بطريقة غير مشروعة نتيجة تفتيش غير مأذون به أجراه ضباط الشرطة في شقة صاحب البلاغ؛ ولم يُسجل رقمه التسلسلي وخصائصه المميزة في أي مكان، مما جعل من المستحيل على صاحب البلاغ أن يثبت أن ضباط الشرطة صادروا جهاز تلفزيون ليس ملكاً للضحيتين. ويقتضي الحق في افتراض براءة الشخص حتى تثبت إدانته أن تُفسر جميع الشكوك لصالح المدّعى عليه. ورغم غياب السيد أ. ر. عن المح ا كمة، فإن المحكمة المحلية لبيرفومايسكي أسندت قرارها إلى شهادته التي أدلى بها خلال التحقيق الأولي. وإن الدولة الطرف، إذ فسرت جميع الشكوك المتعلقة بمسؤولية صاحب البلاغ لصالح الادعاء، ووضعت عبء الإثبات عليه لإثبات براءته، فقد انتهكت الفقرة 2 من المادة 14 من العهد.

3-6 وفي 26 نيسان/أبريل 2003، لم يستطع محامي صاحب البلاغ الاجتماع بموكله لأن القانون "المتعلق بإجراءات وظروف احتجاز الأشخاص المشتبه فيهم والمتهمين بارتكاب جرائم،" ينص على أنه لا ينبغي لإدارة مؤسسات الاحتجاز ورؤسائها وموظفيها أن يسمحوا للأشخاص المشتبه فيهم والمتهمين بالاجتماع بمحاميهم إلا عند الاستظهار ب إذن خطي من المدعي العام أو المحقق. ويدعي صاحب البلاغ أن القانون المذك ور أعلاه ينتهك هو نفسه الفقرة 3 (ب) من المادة 14 من العهد.

3-7 ويدعي صاحب البلاغ أن التحقيق الأولي وإجراءات المحكمة في قضيته استغرقا ما مجموعه 10 أشهر و 16 يوماً. لذلك فإنه يدعي انتهاك حقه بموجب الفقرة 3(ج) من المادة 14 من العهد في أن يُحاكم دون تأخير لا مبرر له.

3-8 ويدعي صاحب البلاغ أنه، من 28 نيسان/أبريل إلى 23 أيار/مايو 2003، لم يكن قادراً على إعداد دفاعه واستشارة محاميه لأن المحققة لم تعين له محامياً آخر بينما كان المحامي الذي اختاره في المستشفى. وكنتيجة لذلك، تم اعتقاله واستجوابه واتهامه و إيداعه في الحبس الاحتياطي رسمياً دون حضور محاميه، خلاف اً لما تنص عليه الفقرتان 3(ب) و (د) من المادة 14 من العهد.

3-9 ويدعي صاحب البلاغ أن عجز الادعاء عن كفالة مثول السيد أ. ر. أمام المحكمة، رغم طلباته وطلبات محاميه المتعددة، أسفر عن انتهاك لحقه في استجواب الأشخاص الذين يشهدون ضده والحصول على حضور الشهود واستجوابهم نيابة عنه، المضمون بموجب الفقرة 3(ه ‍( من المادة 14 من العهد.

3-10 وتنص الفقرة 1 من المادة 14 على الحق في جلسة استماع عادلة وعامة أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة. وتعني النزاهة، فيما تعنيه، أن تقوم المحكمة بدور الحكم بين الادعاء والدفاع. ولكن المحكمة، في قضية صاحب البلاغ، تصرفت بوضوح لصالح الادعاء، بل إنها نفذت مهامه في بعض الأحيان.

3-11 أما فيما يتعلق بالادعاء بموجب الفقرة 1 من المادة 17، فإن صاحب البلاغ يشير إلى أن جهاز التلفزيون صودر بطريقة غير مشروعة نتيجة لتفتيش غير مأذون به أجراه ضباط الشرطة في شقته. غير أن كل شكاواه وشكاوى محاميه المتصلة بهذا التدخل غير المشروع رُفضت بدعوى أنه لم يكن هناك أي تفتيش لأن صاحب البلاغ نفسه فتح باب شقته ودل ضباط الشرطة إ لى جهاز التلفزيون. ويدعي صاحب البلاغ أن من غير المهم لأغراض المادة 17 من العهد معرفة ما إذا كانت شقته قد تعرضت للتفتيش أو "الفحص"، إذ إنه، على أي حال، كان لا بد للشرطة أن تدخل الشقة لمصادرة جهاز التلفزيون. ويضيف أنه كان بإمكان محاكم الدولة الطرف أن تكفل حق حرمة بيته بالحكم باستحالة استخدام جهاز التلفزيون المصادر كدليل مادي لأن الحصول عليه تم بطريقة غير مشروعة.

عدم تعاون الدولة الطرف

4- طُلب إلى الدولة الطرف، بموجب مذكرات شفوية مؤرخة 6 آذار/مارس 2007، و 28 نيسان/أبريل 2008، و1 تشرين الأول/أكتوبر 2009، و 1 أيلول/سبتمبر 2010 أن تقدم إلى اللجنة معلومات عن مقبولية البلاغات وأسسها الموضوعية. وفي 20 كانون الأول/ديسمبر 2010، أُرسلت مجدداً إلى الدولة الطرف بناء على طلبها المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2010 نسخة من ا لرسالة الأولى المؤرخة 12 نيسان/أبريل 2006 بأكملها. غير أن اللجنة تلاحظ أن المعلومات المطلوبة لم ترد من الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم تقديم الدولة الطرف أي معلومات فيما يتعلق بمقبولية ادعاءات صاحب البلاغ أو أسسها الموضوعية. وتشير إلى أن البروتوكول الاختياري يقتضي من الدولة الطرف المعنية أن تقدم إلى اللجنة تفسيرات أو بيانات خطية توضح فيها المسألة وتدابير الانتصاف التي تكون قد اتخذتها، إن وجدت. وفي حال عدم رد الدولة الطرف، يجب إعطاء الأهمية الواجبة لادعاءات صاحب البلاغ، وذلك بقدر ما تكون هذه الادعاءات مدعومة بأدلة كافية ( ) .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

5-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري للعهد.

5-2 وقد تأكّدت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية. ونظراً لعدم وجود أي اعتراض من الدول الأطراف، ترى اللجنة أن متطلبات الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري قد استوفيت.

5-3 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ بأن حقوقه بمو جب الفقرة 1 من المادة 9 والفقرتين 3(ب) و (د) من المادة 14 قد انتُهكت لأنه اعتُقل واستُجوب واتُّهم وأودع في الحبس الاحتياطي رسمياً دون حضور محاميه الذي استعان به على نفقته الخاصة. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه، حسبما يُستشف من قرار المحققة المؤرخ 21 حزيران/يونيه 2003 (انظر الفقرة 2-8 أعلاه)، يمكن أن يُعزى غياب محامي صاحب البلاغ في 25 و 28 نيسان/ أبريل 2003 ، جزئياً على الأقل ، إلى المحامي نفسه. وعلاوة على ذلك، خضع صاحب البلاغ وشريكه في التهمة، في 21 حزيران/يونيه 2003، لاستجواب المحقق الجديد بحضور محاميهما وأُخبرا باستنتاجات فحص الطب الشرع ي للسيد أ. ر. وأمه. وفي هذه الظروف، ترى اللجنة أن هذه الادعاءات غير مقبولة لأنها ليست مدعومة بأدلة كافية لأغراض المقبولية بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

5-4 وفيما يتعلق بادعاءا ت صاحب البلاغ بموجب الفقرات 1 و2 و 3(ه ‍( من المادة 14، تلاحظ اللجنة أن هذه الادعاءات تحيل أساساً إلى تقييم الأدلة المقدمة في المحاكمة. وتشير ( ) إلى أن محاكم الدول الأطراف في العهد هي التي يتعين عليها عموماً أن تقيم الوقائع والأدلة في قضية معينة، إلا إذا أمكن التحقق من أن التقييم تعسفي بشكل واضح أو يعد بمثابة إنكار للعدالة. وفي الحالة الراهنة، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يبرهن، لأغراض المقبولية، أن سير الإجراءات الجنائية في قضيته قد شابتها في الواقع هذه العيوب. لذلك، ترى أن هذا الجزء من البلاغ غير مدعوم بأدلة كافية لأغراض المقبولية، ومن ثم فإنه غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

5-5 وتلاحظ اللجنة أيضاً حجة صاحب البلاغ بأنه ضحية انتهاك للفقرة 3(ب) من المادة 14 من العهد لأنه لم يستطع الاجتماع بمحاميه في 26 نيسان/أبريل 2003، لأن المحامي لم يستطع الامتثال لمتطلبات القانون "المتعلق بإجراءات وشروط احتجاز الأشخاص المشتبه فيهم والمتهمين بارتكاب جرائم". غير أن اللجنة تلاحظ أن صاحب البلاغ لا يفسر كيف أثر ذلك في تحديد الاتهامات الجنائية الموجهة إليه. لذلك فإنها تخلص إلى أن صاحب البلاغ لم يدعم هذا الجزء من البلاغ بأدلة كافية لأغراض المقبولية. ومن ثم فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

5-6 أما فيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب الفقرة 3(ج) من المادة 14 بشأن التأخير غير المعقول الذي يزعم أنه دام 10 أشهر و 16 يوماً بين اعتقاله في 23 نيسان/ أبريل 2003 و صدر حكم الغرفة القضائية للقضايا الجنائية التابعة لمحكمة مدينة بيشكيك في 11 آذار/مارس 2004، الذي أصبح بعده الحكم الصادر بحقه نهائياً حكمه نافذاً بعده، فإن اللجنة تلاحظ أن اتهامات رسمية وُجهت إلى صاحب البلاغ في 28 نيسان/أبريل 2003 وأنه أُدين في 14 كانون الثاني/يناير 2004. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم ما يكفي من المعلومات لبيان الأسباب التي جعلته يعتبر هذا التأخير مفرطاً ( ) . وفي ضوء المعلومات المعروضة على اللجنة، فإنها ترى أن هذا الادعاء غير مدعوم بما يكفي من الأدلة ومن ثم تعلن أنه غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

5-7 أخيراً، و فيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 17 من العهد، تلاحظ اللجنة غموض هذه الادعاءات فيما يتعلق بمشروعية أو عدم مشروعية دخول ضباط الشرطة شقة صاحب البلاغ أو تفتيشهم لها أو فحصهم إياها فيما يتعلق بموافقة صاحب البلاغ أو عدم موافقته على هذه الإجراءات. ولهذا السبب، لا تستطيع اللجنة أن تستنتج أن هذه الادعاءات مدعومة بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية. وبالتالي، تعتبر اللجنة هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

5-8 وترى اللجنة أن باقي الادعاءات التي قدمها صاحب البلاغ بموجب الفقرة 3 من المادة 9 من العهد مدعومة بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية، وتشرع في دراسة أسسها الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية للشكوى

6-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

6-2 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ بأن حقوقه بموجب الفقرة 3 من المادة 9 قد انتُهكت، لأن إيداعه في الحبس الاحتياطي كان بإذن من مدع عام لا يمكن اعتباره مستقلاً. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى آرائها السابقة ( ) و أن الفقرة 3 من المادة 9 تخول ل أي محتجز متهم بجريمة جنائية الحق في المراقبة القضائية لاحتجازه. ومن المسلم به عموماً في الممارسة الصحيحة للسلطة القضائية أن تمارسها سلطة مستقلة وموضوعية ونزيهة فيما يتعلق بالقضايا المعالجة. وفي ظروف هذه القضية، ترى اللجنة أنه لا يمكن وصف المدعي العام بأنه يتسم بالموضوعية المؤسسية والنزاهة الضرورية لاعتباره "أحد الموظفين المخولين قانونا ً مباشرة وظائف قضائية" بالمعنى الوارد في الفقرة 3 من المادة 9، ومن ثم تخلص إلى أنه كان هناك انتهاك لهذا الحكم.

6-3 وتلاحظ اللجنة علاوة على ذلك أنه، وفقاً للفقرة 3 من المادة 9، يحق لأي شخص محتجز بتهمة جنائية أن يُحاكم خلال مهلة معقولة أو يُفرج عنه. وتشير اللجنة إلى آرائها السابقة بأنه، لتجنب الوصف بالتعسفية، ينبغي ألا يستمر الاحتجاز لأكثر من الفترة التي يمكن للدولة الطرف أن تقدم تبريراً مناسباً بشأنها ( ) . وفي القضية الراهنة، قررت المحكمة المحلية لبيرفومايسكي أن إيداع صاحب البلاغ في الحبس الاحتياطي كان ضرورياً لأنه كان متهماً بجريمة شديدة الخطورة، وكان قد أُدين في وقت سابق، ومن ثم كان هناك تخوف من أن يفر إذا أُفرج عنه. وبينما يدعي صاحب البلاغ أنه كان ينبغي أن يُطلق سراحه في انتظار المحاكمة، فإنه لا يزعم أن التبرير الذي قدمته المحكمة المحلية لبيرفومايسكي لإيداعه في الحبس الاحتياطي تبرير غير ملائم. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن مدة الحبس الاحتياطي لصاحب البلاغ خُصمت من مجموع مدة عقوبة السجن التي سلطتها عليه المحكمة المحلية لبيرفومايسكي بمعدل يوم واحد لكل يومين (انظر الفقرة 2-17 أعلاه). ولهذه الأسباب، ترى اللجنة أن مدة الحبس الاحتياطي لصاحب البلاغ لا يمكن أن تُعتبر غير معقولة وأنه، نتيجة لذلك، ليس هناك انتهاك للفقرة 3 من المادة 9 في هذا الصدد.

7- وبالتالي، فإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك لحقق صاحب البلاغ بموجب الفقرة 3 من المادة 9 من العهد.

8- ووفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، إن الدولة الطرف ملزمة بأن توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، في شكل تعويض ملائم. والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

9- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك لأحكام العهد أم لا وأنها قد تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تضمن تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وأن توفر سبيل انتصاف فعالاً وواجب التنفيذ في حال ثبوت انتهاك، فإنها تعرب عن رغبتها في أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آرائها. و تطلب إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنشر آراء اللجنة وتعمل على ترجمتها إلى اللغة الرسمية وتوزيعها على نطاق واسع.

[اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]