الأمم المتحدة

CCPR/C/100/D/1383/2005

Distr.: Restricted *

3 November 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة المائة

11-29 تشرين الأول/أكتوبر 2010

آراء

البلاغ رقم 1383/2005

مقدم من: فلاديمير كاتسورا، وليونيد سودالينكو وإيغور نيمكوفيتش (لا يمثلهم محام)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: أصحاب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 25 شباط/فبراير 2005 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بموجب المادة 97 من النظام الداخلي المحال إلى الدولة الطرف في 15 نيسان/أبريل 2005 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 25 تشرين الأول/أكتوبر 2010

الموضوع: حرية تكوين الجمعيات

المسائل الموض وعية: مدى دعم الادعاءات بأدلة

المسائل الإجرائية: لا توجد

مواد العهد: الفقرة 1 من المادة 14 والمادتان 22 و26

مواد البروتوكول الاختياري: 2

في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2010، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، النص المرفق بوصفه يمثل آراءها بشأن البلاغ رقم 138 3 /2005.

[مرفق]

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة المائة)

بشأن

البلاغ رقم 1383/2005 **

مقدم من: فلاديمير كاتسورا، وليونيد سودالينكو وإيغور نيمكوفيتش (لا يمثلهم محام)

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: أصحاب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 25 شباط/فبراير 2005 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2010،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1383/2005، المقدم إليها من السيد فلاديمير كاتسورا، والسيد ليونيد سودالينكو و السيد إيغور نيمكوفيتش بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها أصحاب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1 - أصحاب البلاغ هم السيد فلاديمير كاتسورا المولود في عام 1957، والسيد ليونيد سودالينكو والسيد وإيغور نيمكوفيتش ، وجميعهم من مواطني بيلاروس. ويدّعون أنهم ضحايا انتهاك بيلاروس للفقرة 1 من المادة 14 والمادتين 22 و 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لبيلاروس في 30 كانون الأول/ديسمبر 1992. ويقدم السيد كاتسورا البلاغ ب الأصالة عن نفسه وبالنيابة عن السيد سودالينكو والسيد نيمكوفيتش.

الوقائع كما عرض ها أصحاب البلاغ

2-1 السيد كاتسورا هو زعيم لرابطة عامة إقليمية غير مسجلة اسمها "البديل المدني". ويشغل كل من السيد سودالينكو والسيد نيمكوفيتش مناصب أخرى في الرابطة. وفي 1 كانون الأول/ديسمبر 2003، قدم أصحاب البلاغ طلباً إلى وزارة العدل لتسجيل الرابطة المسماة ﺑ "البديل المدني". وينظم المرسوم الرئاسي الصادر في 26 كانون الثاني/يناير 1999 ومرسوم وزير العدل الصادر في 1 كانون الأول/ديسمبر 2000 عملية تسجيل الرابطات.

2-2 ووفقاً للمادة 7 من المرسوم الرئاسي يتعين على هيئة التسجيل (أي وزارة العدل)، أن تحيل طلب التسجيل، بعد دراسته، إلى اللجنة الجمهورية المعنية بتسجيل الرابطات العامة. ويتعين على هذه الأخيرة أن تصدر قراراً يتعلق بجدوى التسجيل وأن تعيد الملف إلى الوزارة في غضون خمسة أيام. ويتعين على هيئة التسجيل أن تصدر القرار في غضون شهر واحد ابتداء من تاريخ تقديم الطلب.

2-3 وبما أن أصحاب البلاغ لم يتلقوا رداً في غضون المهلة الزمنية القانونية، فإنهم قدموا، في تاريخ غير محدد، طلباً إلى دائرة العدل لدى اللجنة التنفيذية الإقليمية في غومل للاستفسار عن أسباب التأخير في الرد. وفي 29 كانون الثاني/يناير 2004، أُعلم صاحب البلاغ الأول أن الطلب أحيل إلى وزارة العدل لاتخاذ قرار بشأنه. وبما أن شهراً آ خر قد مضى دون أن يتلقى أصحاب البلاغ رداً على القرار المتخذ بشأن طلبهم، فإن صاحب البلاغ الأول قدم، في تاريخ غير محدد، شكوى إلى وزير العدل والمدعي العام للجمهورية. وفي 12 آذار/ مارس 2004، أعلمه مكتب المدعي العام أن شكواه قد أحيلت إلى وزارة العدل. وفي 19 آذار/مارس 2004، أعلمه وزير العدل أنه لم يكن بإمكان الوزارة إصدار قرار لأن اللجنة الجمهورية المعنية بتسجيل الرابطات العامة لم تصدر قرارها. كما أُعلم بأن اللجنة أعادت النظر في الطلب في 11 آذار/مارس 2004 وأنه سيُعلم عن القرار النهائي للجنة التنفيذية الإقليمية في غومل .

2-4 وفي 29 آذار/مارس 2004، أُعلِم أصحاب البلاغ أن الطلب الذي قدموه لتسجيل رابطتهم قد رُفض. و تبريراً لذلك، أشارت السلطات إلى أن الطلب لم يمتثل لبعض الأحكام القانونية؛ فأهداف المنظمة تشمل عقد شراكات مع منظمات "محلية و دولية " وهو أمر يخالف المادة 3-4 من المرسوم الرئاسي المعني الذي ينص على أنه لا يجوز للمنظمات أن تعقد شراكات إلا مع منظمات بيلوروسية أخرى لها نفس الطابع؛ و ال أغراض المعلنة ل لمنظمة ذكرت في م وضع على أنها أغراض " إنسانية " وفي م وضع آخر على أنها تتعلق " بحركة إنسانية " وبالتالي اعتبرت متناقضة؛ و لم يشر الطلب إلى الغرفة المحددة في المبنى المشار إليه ال تي من المزمع استخدامها كمقر للرابطة؛ وأشير إلى تواريخ ميلاد مختلفة لأحد الأعضاء.

2-5 وفي 22 نيسان/أبريل، استأنف أصحاب البلاغ أمام المحكمة الإقليمية في غوم ل قرار رفض التسجيل. وادعوا أن طلب تسجيل الرابطة قد عولج بشكل غير صحيح وغير عادل. وبصفة خاصة أشاروا إلى النظام الأساسي لمنظمة مسجلة لدى السلطات موالية للحكومة (وممولة من الحكومة) وهي " ا تحاد شباب جمهورية بيلاروس " ، الذي تضمن نفس ا لهدف المشار إليه في طلب تسجيل " رابطة البديل المدني" المتمثل في عقد شراكات مع "رابطات محلية ودولية" وإلى أن السلطات سجلت تلك المنظمة رغم ذلك . وادع ى أصحاب البلاغ أنه أياً كان الحال فإن جميع شروط التسجيل لا يمكن تبريرها لا بموجب دستور الدولة الطرف ولا بموجب المادة 22 من العهد، التي لها أثر مباشر وقطعي في بيلاروس لأنها "مبدأ معترف به في القانون الدولي". ورفضت المحكمة الإقليمية هذه الحجج وفي 14 أيار/مايو 2004 رفضت استئناف أصحاب البلاغ.

2-6 ومن ثم رفع أصحاب البلاغ دعوى نقض إلى المحكمة العليا ف رُفضت الدعوى في 28 حزيران/يونيه 2004. وأعادت المحكمة العليا التأكيد على بعض الدوافع التي قدمتها المحكمة الإقليمية وهي: أن ال أهداف المعلنة ل لمنظمة توصف في م وضع على أنها "إنسانية" وفي م وضع آخر على أنها "تتعلق بحركة إنسانية" و لذلك اعتبرت متناقضة؛ و أن النظام الأساسي للرابطة ينص على أنه في حال تصفيتها، فإن المسائل المتعلقة بأموالها وملكيتها تُحل من جانب جمعيتها وبحكم من المحكمة، وهو ما اعتبر أنه مخالف لأحكام القانون المدني؛ وأن عنوان مقر المنظمة يشير إلى رقم غرفة غير صحيح؛ وأن تاريخ ميلاد أحد مؤسسيها المدرج في قائمة المؤسسين يختلف عن التاريخ المدرج في قائمة أعضاء المجلس المركزي للرابطة؛ وأن المادة 5-1 من النظام الأساسي للرابطة تنص على أن أعلى هيئة فيها مختصة باتخاذ قرارات معينة هي الجمع ية العامة، لكن المادة 5-5-8 منه تمنح صلاحية إصدار بعض هذه القرارات إلى المجلس المركزي للمنظمة ، وهو ما اعتُبر أنه متناقض.

2-7 وفي 12 تموز/يوليه 2004، قدم أصحاب البلاغ طلباً آخر إلى المحكمة العليا لإجراء مراجعة قضائية، ف رفضه في 17 آب/أغسطس 2004 نائب رئيس المحكمة.

الشكوى

3-1 يدعي أصحاب البلاغ أنهم استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية الفعالة المتاحة.

3-2 ويدعي أصحاب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهم بموجب الفقرة 1 من المادة 14 والمادتين 22 و26 من العهد.

3-3 ويدعي أصحاب البلاغ أن أحد مظاهر حرية تكوين الجمعيات في بيلاروس هو إنشاء رابطات عامة. وأن الأنشطة التي يُ ضطلع بها باسم منظمات غير مسجلة على النحو المقرر هي أنشطة محظورة. ويدعي أصحاب البلاغ أن رفض سلطات الدولة الطرف تسجيل رابطتهم أدى إلى انتهاك حقوقهم بموجب المادة 22 من العهد.

3-4 ويدعي أصحاب البلاغ أن حرية تكوين الجمعيات في بيلاروس تطبق بصورة انتقائية وأنها مكفولة لمؤيدي السلطة الرسمية لا غير. ودعماً لذلك يشير أصحاب البلاغ إلى أن هيئة التسجيل ترى أن النظام الأساسي لاتحاد شباب جمهورية بيلاروس الموالي للحكومة نظام يتمشى مع القانون وأن النظام الأساسي لرابطة "البديل المدني" لا يتمشى مع القانون رغم أنه ينص على أحكام مماثلة.

3-5 ويدعي أصحاب البلاغ أن اللجنة الجمهورية المعنية بتسجيل الرابطات العامة، والتي يتعين عليها وفقاً للإجراءات الداخلية إصدار قرار ملزم بشأن جدوى كل تسجيل، هي جزء من إدارة رئيس الجمهورية. وليس للجنة شخصية قانونية مستقلة كما أنه لا يمكن رفع دعوى قضائية أ و إدارية لاستئناف قراراتها. كما يشير أصحاب البلاغ إلى رسالة صادرة عن وزارة العدل، موجهة إلى رئيس اللجنة، تثبت وفقاً لهم، أن القرار بشأن التسجيل يتخذ على مستوى عال للغاية من جانب ش خص مسؤول في الإدارة الرئاسية، بناء على توصية شخصية من وزير العدل. ويدعي أصحاب البلاغ أن القرارات التي توافق على التسجيل هي قرارات متحيزة وأن حرية تكوين الجمعيات غير مكفولة إلا لأفراد موالين للسلطة.

3-6 كما يدعي أصحاب البلاغ أنهم حُرموا من الحماية القانونية لحقهم في تكوين الجمعيات، لأن المحاكم لم تصدر قرارات تستند إلى دستور بيلاروس والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. ويد ّ ع ون أنهم حُرموا من محاكمة عادلة من جانب محكمة مستقلة وغير متحيزة وأنه تمت معاملتهم بصورة غير متساوية مع غيرهم أمام القانون، وبذلك فإنهم حُرموا من حقهم في تكوين الجمعيات.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 تؤكد الدولة الطرف أن المحكمة الإقليمية في غ و مل رفضت في 11 أيار/مايو 2004 استئناف أصحاب البلاغ لقرار رفض تسجيل رابطة "البديل المدني". وت قول الدولة الطرف إ ن أصحاب البلاغ رفعوا دعوى نقض لاستئناف قرار المحكمة الإقليمية وأن المحكمة العليا عدّلته ا في 28 تموز/يوليه 2004 لاستبعاد بعض الدوافع التي قدمتها محكمة الدرجة الأولى لكنها أكدت على ما تبقى من دوافع. كما تؤكد الدولة الطرف أن نائب رئيس المحكمة العليا رفض، في 17 آب/أغسطس 2004 ، طلب أصحاب البلاغ مراجعة القرار قضائياً.

4-2 وتدعي الدولة الطرف أنه وفقاً للمادة 439 من قانون الإجراءات المدنية، لا يقتصر تقديم الاعتراضات لإجراء مراجعة قضائية على نائب رئيس المحكمة العليا وحده بل يمكن لر ئيس المحكمة العليا وكذلك للمدعي العام ونوابه أن يقوموا بذلك. وبما أن أصحاب البلاغ لم يقدموا ط لبات إلى مكتب المدعي العام ولا إلى رئيس المحكمة العليا للشروع في مراجعة قضائية، فإن الدولة الطرف تصر على أنهم لم يستنفدوا سبل الانتصاف الداخلية المتاحة.

4-3 وترفض الدولة الطرف ادعاء أصحاب البلاغ بأنهم حرموا من محاكمة عادلة. فقد اتُخذ قرار رفض التسجيل وفقاً للمادة 11 من المرسوم الرئاسي، التي ترسي ، كأحد أسس الرفض، عدم اتساق النظام الأساسي للرابطة مع متطلبات القانون. وخلصت المحكمة إلى أن بعض أحكام النظام الأساسي للرابطة تخالف القانون الداخلي ولذلك فإن الرفض هو قانوني ويقوم على أسس متينة وتم إصداره بعد تحليل كامل للأدلة التي قدمتها الأطراف. كما تدعي الدولة الطرف أن المحاكم لم تكن ملزمة بموجب أي قانون ب منح أصحاب البلاغ مهلة زمنية لتعديل النظام الأساسي للمنظمة وجعله يتمشى مع التشريع الداخلي. كما تدعي الدولة الطرف أنه ليس هناك ما يمنع أصحاب البلاغ من تعديل النظام الأساسي لرابطة "البديل المدني" لكي يتمشى مع شروط القانون ومن تقديم طلب جديد لتسجيل الرابطة.

تعليقات أصحاب البلاغ

5-1 يؤكد أصحاب البلاغ أنهم استنفدوا جميع سبل الانتصاف القانونية المحلية المتاحة والفعالة. و هم لم يقدموا طلباً للمراجعة القضائية إلى المحكم ة العليا ولا إلى مكتب المدعي العام لأنهم اعتقدوا أنهم استنفدوا سبل الانتصاف المحلية اللازمة، من خلال الاستئناف أولاً أمام المحكمة الإقليمية ثم النقض أمام المحكمة العليا ، ومن خلال المطالبة بإجراء مراجعة قضائية.

5 -2 كما يحتج أصحاب البلاغ على دفع الدولة الطرف بأن قرار المحكمة الإقليمية في حالتهم اتُخذ بالاستناد إلى تحليل كامل وشامل للأدلة المقدمة وذلك وفقاً للتشريع الداخلي. ويدعي أصحاب البلاغ أن المادة 32 من قانون "الرابطات العامة" ، تنص على أنه في حال وجود اختلاف بين القانون الداخلي ومعاهدة دولية تكون بيلاروس طرفاً فيها، فإن أحكام المعاهدة الدولية هي الأحكام المنطبقة. ويدعي أصحاب البلاغ أنه كان يتعين على المحكمة في حالتهم أن تطبق أحكام العهد. ويؤكدون أيضاً أن الاختلافات المزعومة بين النظام الأساسي لرابطة "البديل المدني" والتشريع الداخلي لا يقع أي منها في إطار الفقرة 2 من المادة 22 من العهد.

ملاحظات إضافية للدولة الطرف

6- في 8 شباط/فبراير 2006، أكدت الدولة الطرف من جديد ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية على النحو المقدم سابقاً.

المسائل والإجراءات المعروضة أمام اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، عملاً بأحكام المادة 93 من نظامها ال داخلي ، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

7-2 و تلاحظ اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدوليين.

7-3 وتأخذ اللجنة علماً باعتراض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ بالاستناد إلى عدم استنفاذ سبل الانتصاف الداخلية، أي عدم قيام أصحاب البلاغ بتقديم التماس إلى رئيس المحكمة العليا والمدعي العام لإجراء مراجعة قضائية لقرارات المحكمة التي ترفض تسجيل منظمتهم. وتذكر اللجنة بسوابقها القضائية ( ) ، التي تفيد بأن إجراءات المراجعة القضائية لقرارات المحاكم التي دخلت حيز التنفيذ تشكل وسيلة غير عادية للاستئناف تعتمد على السلطة التقديرية للقاضي أو المدعي. وفي حال القيام بمثل هذه المراجعة، فإنها تقتصر على مسائل قانونية لا غير ولا تسمح بأية مراجعة للوقائع والأدلة. ولذلك فإنها لا تستوفي شروط الفقرة 5 من المادة 14 من العهد. وبالتالي، فإن اللجنة تخلص إلى أن الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ.

7-4 وتأخذ اللجنة علماً بادعاء أصحاب البلاغ بأن حقوقهم في محاكمة عادلة بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من العهد قد انتهكت. كما أن أصحاب البلاغ يدعون أن رفض سلطات الدولة الطرف تسجيل ربطة "البديل المدني" كان قراراً متحيزاً وينتهك حقوقهم بموجب المادة 26 من العهد. ومع ذلك، فإن اللجنة ترى أن هذه الادعاءات غير مشفوعة بأدلة كافية، لأغراض المقبولية، وتعلن عدم مقبوليتها بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري. وفيما يتعلق بالادعاء بانتهاك حرية تكوين الجمعيات بموجب المادة 22، من العهد، ترى اللجنة أن هذا الادعاء مشفوع بأدلة كافية لأغراض المقبولية وتعلن مقبوليته وتنتقل إلى النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

8-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ الحالي في ضوء جميع المعلومات المقدمة إليها، عملاً بأحكام الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

8-2 إن الموضوع المعروض على اللجنة هو ما إذا كان رفض سلطات بيلاروس تسجيل رابطة "البديل المدني" يقيد بصورة غير معقولة حق أصحاب البلاغ في حرية تكوين الجمعيات. وفي هذا الصدد، تذك ّ ر اللجنة ب أن مهمتها بموجب البروتوكول الاختياري لا تتمثل في ال تقييم النظري لل قوانين التي تسنها الدول الأطراف، ولكن في التأكيد على ما إذا كان تنفيذ مثل هذه القوانين في الحالة المعنية يثير انتهاكاً لحقوق أصحاب البلاغ ( ) . ووفقاً للفقرة 2 من المادة 22، ينبغي لأي قيد على الحق في تكوين الجمعيات أن تتوفر فيه الشروط التالية مجتمعةً: (أ) أن ينص عليه القانون؛ (ب) أن لا يُفرض إلا لغرض من الأغراض المبينة في الفقرة 2؛ (ج) أن يكون "ضرورياً في مجتمع ديمقراطي" لتحقيق واحد من تلك الأغراض ( ) . والإشارة إلى "مجتمع ديمقراطي" في سياق المادة 22 تبين، في رأي اللجنة، أن وجود وعمل الجمعيات، بما في ذلك الجمعيات التي تعزز بصورة سلمية أفكاراً لا تكون بالضرورة أفكاراً تحبذها الحكومة أو غالبية السكان، ه ما حجز الزاوية لأي مجتمع.

8-3 وفي الحالة الراهنة، رفضت الدولة الطرف السماح بتسجيل رابطة "البديل المدني" بالاستناد إلى عدد من الأسباب المبينة. وهذه الأسباب يجب أن يتم تقييمها في ضوء النتائج التي تترتب على أصحاب البلاغ ورابطتهم. وتلاحظ اللجنة أنه وإن كانت مثل هذه الأسباب منصوص اً عليها في القانون المعني، فإن الدولة الطرف لم تقدم أية حجة لبيان "السبب الذي يجعلها ضرورية"، لصالح الأمن ا لقومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية صحة الجمهور أو الأخلاق العامة أو حماية حقوق وحريات الآخرين. كما تلاحظ اللجنة أن رفض تسجيل الرابطة أدى مباشرة إلى عدم مشروعية عمل ال منظمة غير ال مسجلة على أرض الدولة الطرف وحرم مباشرة أصحاب البلاغ من التمتع بالحق في تكوين الجمعيات. وعليه، تخلص اللجنة إلى أن رفض التسجيل لا يفي بشروط الفقرة 2 من المادة 22 فيما يتعلق بأصحاب البلاغ. ولذلك فإن حقوق أصحاب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 22 من العهد قد انتهكت.

9- أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب أحكام الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الحقائق المعروضة عليها تكشف انتهاك الدولة الطرف للفقرة 1 من المادة 22 من العهد.

10- و عملاً ب الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، ترى اللجنة أن من حق أصحاب البلاغ الحصول على انتصاف ملائم، بما في ذلك إعادة النظر في طلب تسجيل رابطة "البديل المدني" بالا ستناد المعايير المتمشية مع مقتضيات المادة 22 من العهد، والحصول على تعويض مناسب. كما أن الدولة ملزمة باتخاذ الخطوات اللازمة لمنع حدوث مثل تلك الانتهاكات مستقبلاً.

11- ونظراً إلى أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد أقرت باختصاص اللجنة بالبت فيما إذا كان العهد قد انتهك أم لا، وأن الدولة الطرف قد تعهدت، بمقتضى المادة 2 من العهد ، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وأن توفر لهم سبيل انتصاف عادل في حالة ثبوت وقوع انتهاك، فإن اللجنة تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة. كما تطلب إلى الدولة الطرف نشر آراء اللجنة.

[اعتمدت هذه الآراء بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية ، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسوف تصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]