الأمم المتحدة

CCPR/C/102/D/1412/2005

Distr.: General *

24 August 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثانية بعد المائة

11-29 تموز/يوليه 2011

آراء

البلاغ رقم 1412 / 2005

المقدم من : ألكسندر بوتوفينكو (لا يمثله محامٍ )

الشخص المُدع ي أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : أوكرانيا

تاريخ تقديم البلاغ : 28 آذار/مارس 2005 ( تاريخ الرسالة الأولى )

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص بمقتضى المادة 97، المحال إلى الدول ـ ة الط ـ رف في 29 حزيران /ي ونيه 2005 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 19 تموز/يوليه 2011

الموضوع : عقوب ـ ة السج ـ ن المؤبد بعد ا لتعذيب والمحاكمة غير العادلة

المسائل الموضوعية : سبل الانتصاف الفعال؛ وعدم الإ يفاء بمتطلبات المادة 7؛ والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ وحق الفرد في معاملته معاملة إنسانية واحترام كرامته؛ والحق في محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة؛ والحق في افتراض البراءة؛ وحق الفرد في منحه مهلة وتسهيلات كافية لإعداد الدفاع؛ وحق الشخص في الاستماع إليه شخصياً أو عن طريق المساعدة القانونية؛ والحق في إحضار الشهود واستجوابهم؛ وحق المتهم في عدم إكراهه على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بالذنب؛ وحظر فرض عقوبة أشد من العقوبة ال سارية وقت ارتكاب الجريمة؛ وتطبيق القانون بأثر رجعي بعقوبة أخف .

المسائل الإجرائية: عدم إثبات الادعاءات بالأدلة

مواد العهد : المادة 2؛ والمادة 7؛ والفقرة 1 م ـ ن المادة 9؛ والفقرة 1 من المادة 10؛ والفقرات 1 و2 و3(ب) و(د) و(ﻫ) و(ز) من المادة 14؛ والفقرة 1 من المادة 15

مادة البروتوكول الاختياري : المادة 2

في 19 تموز/يوليه 2011 ، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بموجب الفقرة 4 من الم ـ ادة 5 م ـ ن البروتوك ـ ول الاختياري، النص المرفق باعتبار أنه يمثل آراءها بشأن البلاغ 1412/2005 .

[مرفق]

ال مرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الثانية بعد المائة)

بشأن

البلاغ رقم 1412 / 2005 **

المقدم من : ألكسندر بوتوفينكو (لا يمثله محامٍ )

الشخص المُدع ي أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : أوكرانيا

تاريخ تقديم البلاغ : 28 آذار/مارس 2005 ( تاريخ الرسالة الأولى )

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 19 تموز/يوليه 2011 ،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1412/2005 ، الذي قدمه إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان السيد ألكسندر بوتوفينكو بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطي ّ ة التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

الآراء المعتمدة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ هو السيد ألكسندر بوتوفينكو ، وهو مواطن أوكراني ولد في عام 1975، ويقضي الآن عقوبة السجن المؤبد في أوكرانيا. ويدَّعي أنه ضحية انتهاك أوكرانيا لحقوقه بموجب المادة 2؛ والمادة 7؛ والفقرة 1 من المادة 9؛ والفقرة 1 من المادة 10؛ والفقرات 1 و2 و3(ب) و(د) و( ) و(ز) من المادة 14؛ والفقرة 1 من المادة 15، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 25 تشرين الأول/أكتوبر 1991. ولا يمثل صاحب البلاغ محامٍ.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

التحري والتحقيق السابق للمحاكمة

2-1 في 24 كانون الأول/ديسمبر 1999 ، حضر صاحب البلاغ بمحض إرادته إلى إدارة شرطة الحي في مدينة فاسيلكوف ، وفيها جرى توقيفه بتهمة ارتكاب جريمة قتل شخص ـ ين يوم 13 كانون الأول/ديسمبر 1999. وبعد ذلك بفترة وجيزة، تولى محققون من ضباط الشرطة استجوابه دون حضور محامٍ أو محقق ودون إبلاغه بحقوقه. وأدلى صاحب البلاغ خلال الاستجواب بما لديه من معلومات بشأن هذه الجريمة. ووُضع بعد ذلك في زنزانة مخصصة للعقاب بجناح الاحتجاز المؤقت في المبنى نفسه.

2-2 ويؤكد صاحب البلاغ عدم وجود أي سبب قانوني يدعو إلى احتجازه في زنزانة للعقاب؛ كما أن الزنزانة التي حُبس فيها لم تكن لائقة بالمرة لاحتجاز الآدميين. ف على الرغم من برودة الشتاء، كانت الزنزانة بنوافذها الخالية من الزجاج محرومة من وسائل التدفئة؛ وتغطت جدرانها بالصقيع والجليد. وظلّ الماء البارد يسيل فيها دون انقطاع من صنبور كان من المستحيل إغلاقه. ولم تكن الزنزانة تحتوى على سرير أو أغطية، وكان على صاحب البلاغ أن ينام على الأرض ملتحفاً ثيابه. ولم يتمكن من النوم إلا للحظات قصيرة، إذ كان يتعين عليه الاستيقاظ بشكل متكرر والتحرك كي لا تتجمد أطرافه. وقد أمضى صاحب البلاغ ثلاثة أيام في هذه الزنزانة المخصصة للعقاب، وكان يؤخذ منها ليلاً أو نهاراً بغرض استجوابه.

2-3 ويؤكد صاحب البلاغ بأن احتجازه في الزنزانة المخصصة للعقاب كان من أجل إجباره على الاعتراف بأنه العقل المدبر والمرتكب الحقيقي لجريمة القتل. و استمرت استجوابات المحققين التابعين للشرطة له دون حضور محامٍ أو محقق، ودون تدوين محاضر هذه الاستجوابات. وتعرض صاحب البلاغ لضغوط بدنية ونفسية وكان عرضة للكم والركل وللضرب ب الأ سلاك الكهربائية والهراوات والمطارق المطاطية. وكانت الضربات مؤلمة أشد الألم، واستهدفت أجزاء الجسم التي تكون فيها آثار الضرب أقل ظهوراً. و عندما كان صاحب البلاغ يتعرض للضرب على الرأس كان يجري تغطية رأسه ب الثياب . كما استخدم المحققون من الشرطة أساليب الخنق ضد صاحب البلاغ. و تمثل الضغط النفسي، الذي تعرض له صاحب البلاغ في كثرة عدد مرات استجوابه، و إبقائه محتجزاً في الزنزانة المخصصة للعقاب تحت وطأة الظروف المبينة أعلاه، و حرمانه من الأكل والنوم، كما جرى تهديده بالانتقام من أبيه وأخيه الأصغر. ولوضع هذه التهديدات موضع التنفيذ ، فرض ضابط التحقيق على صاحب البلاغ الاستماع إلى صرخات أخيه منطلقة من الغرفة المجاورة . وأفاد صاحب البلاغ ب أنه جرى إطلاق سراح أخيه بعد ثلاثة أيام من الاحتجاز، و أنه أجرى فحص اً طبي اً من أجل توثيق الإصابات التي تعرض لها جسمه ( ) .

2-4 و يذكر صاحب البلاغ أنه ا ضطر إلى إدانة نفسه بارتكاب جريمة القتل بعد أن فاق التعذيب قدرته على التحمل . و أنه "سُلّّم" بعد ذلك إلى محقق تابع لمكتب المدعي العام لإجراء "استجواب رسمي" معه . و أنذر أفراد التحقيق التابعون للشرطة صاحب البلاغ من أن عدم إقراره بارتكاب الجرم يعني الاستمرار في تعذيبه بمجرد مغادرة المحامي و المحقق.

2-5 وفي 27 كانون الأول/ديسمبر 1999، سُمح لصاحب البلاغ بمقابلة محام ل أول مرة ، واستجوبه المحقق المذكور بصفته مشتبه اً به . و أفاد صاحب البلاغ بأن المادة 107 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على وجوب استجواب المشتبه بهم على الفور أو على الأقل في موعد لا يتجاوز 24 ساعة بعد التوقيف.

2 -6 و ي فيد صاحب البلاغ بأن المحقق قدّمه قبل وقت قصير من بدء التحقيق ، إلى محامٍ، هو السيد ل. ك . ولم يُوضَّح له ما إذا كان ينبغي له دفع أتعاب هذا المحامي أم لا. وأخبر المحامي بما تعرض من ضرب من أجل إجباره على الاعتراف بارتكاب الجريمة ، وأ راه آثار الإصابات بادية على جسده. ومع ذلك، رفض المحامي طلب إجراء فحص طبي له، و أشار على صاحب البلاغ ب أن ي صرح ب ما يريد منه أفراد التحقيق التصريح به ، وإلا فإنهم سيستمرون في ضربه حتى ينتهي الأمر به إلى الإدلاء بالشهادة "الضرورية" أمام المحقق وفي حضوره. ويذكر مقدم البلاغ أن مشورة المحامي صدمته كثيراً و أشعرته بأنه بلا سند، فلم يستطع قول الحقيقة للمحقق ، و تعي ن عليه تكرار ما طلب منه ضباط التحقيق والمحامي قوله . و بعد ذلك بوقت قصير، جرى نقله من الزنزانة المخصصة للعقاب إلى زنزانة عادية.

2-7 و يذكر صاحب البلاغ أن الزنزانة ال عادية كان ت أكثر دفئا ً ، و أصبح بإمكانه أخيراً أن ينام وي تناول الطعام . وكان ت نصف الزنزانات فقط في جناح الاحتجاز المؤقت مزودة بأسرة معدنية، ومن ثم كان يتعين على نزلاء الزنزانات المتبقية النوم على الأرض. ولم تكن هناك أفرشة، ووزعت على السجناء في بعض الزنزانات بطانيات مت سخة ونتنة، و بسبب عدم وجود البطانيات كان على السجناء التدثر بثيابهم الخاصة. وكانت الزنزانة الواحدة ت أ وي في وقت واحد أكثر من عشرة مساجين، بينما المفترض ألاّ ت أوي سوى سجينين أو ثلاثة، وكانت الزنزانات خالية من أي أثاث آخر وتعاني من نقص الإضاءة و الهواء النقي . وعلى الرغم من حبس صاحب البلاغ في جناح الاحتجاز المؤقت، لم يتح له الخروج إلى الهواء الطلق ولو لمرة واحدة ؛ ولم يسمح له ب رؤية أفراد عائلته وتبادل المراسلات معه م . و يؤكد صاحب البلاغ أن ه ما كان ليخطر على باله، وهو محبوس في جناح الاحتجاز المؤقت، أن يشكو من الض ـ رب الذي تعرض له ومن ظروف الاحتجاز و أن يرفض خدمات المحامي، السيد ل. ك، لأ ن مثل هذا التصرف يعد "ضرباً من الانتحار".

2- 8 وفي 11 كانون الأول/ يناير 2000، حُوّل صاحب البلاغ إلى مركز الا حتجاز في كييف. ويؤكد أنه كان من المفترض وفقاً للقانون ( ) ، تحويله إلى هذا ال مركز في غضون ثلاثة أيام ، ولكنه أجبر على البقاء في جناح الاحتجاز المؤقت لمدة 19 يوما ً إلى أن تزول آثار الضرب الذي تعرض له.

2- 9 و في 17 شباط/ فبراير 2000، طلب صاحب البلاغ مقابلة رئيس مركز الا حتجاز في كييف، و وصف له الضرب الذي تعرض له في جناح الاحتجاز المؤقت بمدينة فاسيلكوف ، والتمس منه عدم تحويله مرة أخرى إلى هذا الجناح. وفي 17 شباط/ فبراير 2000، قدم صاحب البلاغ شكوى خطية إلى مكتب المدعي العام الإقليمي في كييف ، شرح له فيها "أساليب التحقيق غير ال مشروعة " التي تعرض له ا في جناح الاحتجاز المؤقت بمدينة فاسيلكوف ، و أفاد ه بانتحار شريكه في الاتهام السيد ر. ك. داخل هذا الجناح نتيجة لما تعرض له من تعذيب.

2- 10 وفي 22 شباط/ فبراير 2000، أعيد صاحب البلاغ إلى جناح الاحتجاز المؤقت بمدينة فاسيلكوف ، وقد انتابه خوف حقيقي على حياته أثناء نقله من مركز الا حتجاز في كييف إلى هذا الجناح. بيد أنه لم يتعرض هذه المرة للضرب وبقي محتجزاً حتى 21 آذار/ مارس 2000 . و كما حدث من قبل لم يتح لصاحب البلاغ الخروج إلى الهواء الطلق ولو لمرة واحدة؛ ولم يسمح له ب رؤية أفراد عائلته أ و تبادل المراسلات معه م .

2- 11 و في 10 آذار/ مارس 2000، استجوب أحد كبار مساعدي ا لمدعي العام في نيابة فاسيلكوف المشتركة بين الأحياء ، المحقق المسؤول عن ال قضية الجنائية لصاحب البلاغ وعدد اً من الأفراد العاملين في جناح الاحتجاز المؤقت بمدينة فاسيلكوف ، وقد ذكروا له أن صاحب البلاغ لم يتعرض لأي ة ضغوط جسدية، ولم يطلب مساعدة طبية، ولم يتقدم ب شكوى ضد المحققين التابعين للشرطة . و وصف صاحب البلاغ، لدى استجواب مساعد المدعي العام له، المكان الذي تعرض فيه للضرب، وأساليب هذه الضرب ومدته. و على الرغم من عدم معرفة صاحب البلاغ ب أسماء الأفراد الذين ضربوه وجهله بها ، أكد قدرته على التعرف عليهم. ومع ذلك، فإن مساعد المدعي العام لم يتخذ أية إجراءات أخرى. و لم يواجه صاحب البلاغ ب ا لأفراد الذين ادعى أنهم ضربوه، ولم يُجر له أي فحص طب ي ، ولم يُستجوب رفقاءه في الزنزانة ممن يمكنهم أن يشهدوا على تعرضه للضرب. و بدلا ً من ذلك، اتخذ مساعد المدعي العام في 10 آذار/ مارس 2000 قرارا ً يقضي بعدم إقامة دعوى جنائية فيما يتعلق بالأفعال غير ال مشروع ة الصادرة عن المحققين التابعين للشرطة .

2-12 و في 21 آذار /مارس 2000، حُوّل صاحب البلاغ إلى مركز الا حتجاز في كييف .وتخلى صاحب البلاغ في تاريخ غير محدد عن خدمات المحامي، السيد ل. ك.، وطلب من والديه تعيين محامٍ آخر ، وقد مثله هذا المحامي لاحقاً خلال الفترة المتبقية من التحقيق السابق للمحاكمة وأمام المحكم ة. و في حضور المحامي الجديد ، سحب صاحب البلاغ الشهادة التي أقر فيها على نفسه بارتكاب الجريمة التي انتزعت منه تحت الضغط الجسدي والنفسي وفي غ ياب أي محامٍ عملياً ، وكرر إفادته الأولى التي أدلى بها شفوياً لحظة توقيفه.

وفاة شريك في الاتهام أثناء وجوده في الاحتجاز

2- 13 أوقف المحققون التابعون للشرطة السي د ر. ك. وهو شريك في الاتهام مع صاحب البلاغ، في منزله في اليوم نفسه الذي أوقف فيه صاحب البلاغ ، أي 24 كانون الأول/ ديسمبر 1999، و نقلوه إلى إدارة شرطة الحي في مدينة فاسيلكوف . وا ُ دع ّ ى أن السيد ر. ك. اعترف كتابة في اليوم ذاته ب ارتكابه للجريمة المذكورة ، و ذكر أن صاحب البلاغ هو العقل المدبر للجريمة ومرتكبها ال حقيقي . و في 1 كانون الثاني/ يناير 2000 ، توفي السيد ر. ك. وهو رهن الاحتجاز . و يؤكد صاحب البلاغ أنه لا يثق في الرواية الرسمية التي تفيد أن السيد ر. ك انتحر، وي شير إلى أن هذه الرواية استغلت للت ستر على الأساليب التي استخدمت في استجوابه .

2-14 و يؤكد صاحب البلاغ أن ه بحسب التقرير الصادر في 1 كانون الثاني/يناير 2000، كان أثر الخنق على الرقبة هو الإصابة الوحيدة التي وجدت على جسد السيد ر. ك. و في 4 كانون الثاني /يناير 2000 ، أجري تحقيق داخلي بشأن وفاة السيد ر. ك. وخلص التقرير المتعلق بهذا التحقيق الداخلي ، وهو يشير إلى التقرير الصادر في 1 كانون الثاني/يناير 2000 ، إلى أن السيد ر. ك. لم يتعرض أثناء حبسه في جناح الاحتجاز المؤقت لأية ضغوط جسدية أو نفسية على أيدي المحققين التابعين للشرطة. ويذكر صاحب البلاغ أن تقرير الفحص الطبي الشرعي الصادر عن ا لمكتب الإقليمي للطب الشرعي في كييف في 3 كانون الثاني/ يناير 2000، يفيد بوجود إصابات جسدية عديدة على جسم السيد ر. ك. ، مثل الخدوش والكدمات؛ وقد وقعت هذه الإصابات نتيجة استخدام أدوات غير حادة قبل 4 إلى 7 أيام على الأقل من وفاة السيد ر. ك. ولم تكن لها صلة بسبب الوفاة . و يؤكد صاحب البلاغ بأن الإصابات الم ميتة تتمثل في آثار الضربات التي تعرض لها على أيدي المحققين التابعين للشرطة، إذ إ ن السيد ر. ك. ظل محتجزاً لمدة 8 أيام كان آخرها يوم وفاته .

2- 15 و يشير صاحب البلاغ إلى تقرير فحص خط اليد الصادر في 14 حزيران/يونيه 2001 ال ـ ذي طالبت به والدة صاحب البلاغ، والذي يفيد بأن نص "الاعتراف" الذي كتبه السيد ر. ك. في 24 كانون الأول/ديسمبر 1999 وكذلك تقرير الاستجواب الذي أجري معه ، صيغ بالاشتراك مع شخص آخر وعلى النحو الذي أملاه هذا الشخص على السيد ر. ك. كما يُظهر أن هذا الشخص يمتلك مهارات في مجالي الكتابة والتحدث و مهارات متطورة في مجال جمع المعلومات ذات القيمة الثبوتية وتوثيق ها أكبر مما يمتلكه السيد ر. ك. من مهارات . و وفقا ً للتقرير نفسه، كتب السيد ر. ك الوث ي ق تين المذكور تين أعلاه وهو في حالة من الإجهاد الذي قد يعزى إلى أسباب منها وضعه المتأزم أو مخاوفه النفسية أو معاناته من مرض خطير أو ألم بدني . و يد ّ عي صاحب البلاغ ، مستنداً إلى هذا التقرير، بأن شهادة السيد ر. ك. في جزئها الذي يورط صاحب البلاغ في جريمة القتل كانت من إملاء المحققين التابعين للشرطة.

2-16 و يؤكد صاحب البلاغ ب أن السيد ر. ك. كان يخطط لتنفيذ انتحار زائف بغية الانتقال إلى المستشفى وإجراء فحص طبي لتوثيق الإصابات التي تعرض لها جسده. ويدعي أن السيد ر. ك. كان على قيد الحياة حينما عثر عليه في 1 كانون الثاني/يناير 2000، وأن المحققين التابعين للشرط ـ ة "أجه ـ زوا عليه" من أجل التستر على الأساليب التي استخدموها في استجوابه.

النظر التمهيدي في القضية الجنائية ( )

2- 17 و في 27 آب /أغسطس 2000، أُكمل التحقيق السابق للمحاكمة وأحيلت قضية صاحب البلاغ إلى المحكمة. و في 15 أيلول/ سبتمبر 2000، نظرت محكمة كييف الإقليمية تمهيدياً في القضية الجنائية المتعلقة ب صاحب البلاغ ، و خلصت إلى أنه لا توجد أسباب لرفض الدعوى أو تعليقها ، وأن لائحة الاتهام تتفق مع وقائع القضية ، وأنها صيغت وفقا ً لقانون الإجراءات الجنائية ، و قررت الإبقاء على تدابير التقييد المفروضة على صاحب البلاغ (الإيداع رهن الاحتجاز) .

2-18 و لم يشارك في جلسة الاستماع الأولية سوى قاض واحد من محكمة كييف الإقليمية وخبيرين استشاريين ومدعياً عاماً. و يؤكد صاحب البلاغ أن ه على الرغم من نظر المحكمة عملياً في مجمل القضية الجنائية ، أي من حيث الأسس القانونية والأسس الموضوعية، فإن قانون الإجراءات الجنائية لا يسمح بمشاركة المتهم أو محاميه في جلسة ال استماع الأولية. و وفقا ً للمادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن لل مدعي العام الحق في حضور جلسات الاستماع ا لأولية، و قد شارك المدعي العام في جلسة ال استماع ال أولية المتعلقة ب هذه القضية الجنائية. ويضيف صاحب البلاغ مؤكداً أن المادة 252 من قانون الإجراءات الجنائية تخول المدعي العام تقديم اعتراض على ال حكم القضائي الذي يصدر ف ي ختام جلسات الاستماع ال أولية ، غير أن صاحب البلاغ لم ي تسلم ولو مجرد نسخة من هذا الحكم ، و من ثم لم يكن بإمكانه الطعن فيه.

الدعوى أمام المحكمة الابتدائية

2-19 في 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2000، عقدت محكمة كييف الإقليمية جلسة الاستماع العلنية الأولى بشأن القضية الجنائية المتعلقة بصاحب البلاغ. وضمت الدائرة الابتدائية القاضي نفسه والخبيرين الاستشاريين اللذين اضطلعا بالنظر التمهيدي في القضية الجنائية المتعلقة بصاحب البلاغ في 15 أيلول/سبتمبر 2000. وأمام المحكمة، أكد صاحب البلاغ و شريكاه في الاتهام ، السيد أ. ك. والسيد ج. د.، في م ناسبات عديدة أنهم كانوا عرضة لأساليب تحقيق غير مشروع ة اشتملت على التعذيب ، ومورست على أيدي المحققين التابعين للشرطة خلال التحقيق السابق للمحاكمة. و لفت صاحب البلاغ انتباه المحكمة إلى التناقضات القائمة بين الاستنتاجات التي خلص إليه ـ ا التحقيق الداخلي وتقرير الطب الشرعي فيما يتعلق ب وفاة السيد ر. ك . أثناء وجوده في الاحتجاز.

2-20 و في 16 تشرين الأول /أكتوبر 2000، أصدرت محكمة كييف الإقليمية قراراً تطلب فيه من مكتب المدعي العام الإقليمي ل كييف إجراء تحقيق إضافي بشأن ال إصابات الجسدية التي تعرض لها السيد ر. ك . ، والتي لا صلة لها، حسب إفادة تقرير الطب الشرعي، بسبب وفاته. وأوكل المدعي العام الإقليمي ل كييف مهمة إجراء التحقيق الإضافي المطلوب إلى المحقق نفسه الذي كُلّف ب ال قضية الجنائية ل صاحب البلاغ و التي أعد بشأنها التقرير الصادر في 1 كانون الثاني/يناير 2000. واتخذ هذا المحقق في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2000 قرارا ً بعدم تحريك دعوى جنائية فيما يتعلق بوفاة السيد ر. ك. أثناء وجوده في الاحتجاز. و يؤكد صاحب البلاغ أنه من غير المستغرب أن يجري التحقيق الإضافي بطريقة منحازة وسطحية، و أن يستند إلى م واد التحقيق الداخلي الصادر في 4 كانون الثاني/يناير 2004، وألاّ يقدم أية توضيحات فيما يتعلق بالظروف التي أدت إلى ظهور عدي ـ د م ـ ن ال إصابات على جسد السيد ر. ك . حينما كان رهن الاحتجاز.

2-21 و واصلت محكمة كييف الإقليمية النظر في قضية صاحب البلاغ فور تلقيها نتائج التحقيق الإضافي ورفضت جميع الدفوع التي قدمها صاحب البلاغ ومحاميه بهدف استبعاد أدلة ال إدانة التي ت سنى الحصول عليها بصورة غير مشروع ة وبما يخالف المادة 62 من الدستور، بما في ذلك "الاعتراف" الذي كتبه السيد ر.ك. في 24 كانون الأول/ ديسم بر 1999. وأفادت المحكمة ب أن الحصول على هذه ال أدلة جرى في ظل الامتثال الكامل لجميع أحكام قانون الإجراءات الجنائية. ورفضت المحكمة أيضا ً طعناً قدمه محامي صاحب البلاغ.

2-22 و في 21 كانون الأول /ديسمبر 2000، أدانت محكمة كييف الإقليمية صاحب البلاغ بتهمة الس رقة مع استخدام العنف ( الجزء 3، المادة 142 من القانون الجنائي لعام 1960)، والقتل العمد في ظروف مشددة (البنود (أ) و(د) و (و) و(ز) و( ك) من المادة 93). و حكم عليه بالسجن المؤبد ومصادرة ممتلكاته.و استمعت محكمة كييف الإقليمية إلى شهادات خمسة محققين تابعين للشرطة. وشهد هؤلاء ال موظفون أنهم لم يضعوا أي تق رير عن الاستجوابات ولم يعرّضوا المتهم لأية ضغوط جسدية أو نفسية . و خلصت المحكمة إلى عدم إصدار هؤلاء المحققين أي ة وثائق إجرائية أ و اضطلاعهم بأية أعمال إ جرائية يمكن أن تستخدم ك أدلة في المحكمة . وأخذت المحكمة أ يضاً في الاعتبار عدم تقديم صاحب البلاغ أو أي من شركائه الآخرين في الاتهام شك ا وى بشأن استخدام المحققين المكلفين بالتحقيق السابق للمحاكمة ل أساليب غير مشروع ة. وخلصت المحكمة إلى أن صاحب البلاغ قرر تغيير شهادته بعد علمه ب وفاة السيد ر. ك. بغية تفادي المسؤولية الجنائية .

الاعتراضات المقدمة على محضر الجلسات

2-23 عملا ً بالمادة 88 من قانون الإجراءات الجنائية، قدم صاحب البلاغ إلى محكمة كييف الإقليم ية، في تاريخ غير محدد ، اعتراضاته على محضر جلسات المحكمة الابتدائية. واشتكى صاحب البلاغ من اتسام محضر ا لجلسات بالنقص وعدم الدقة ، و عدم إدراج أجزاء كبيرة من الأقوال وال ملاحظات بشكل كامل ، و تحريف أقوال أخرى ، وعدم الإشارة بتاتاً إلى معظم الدفوع التي قدمها هو ومحاميه، بما في ذلك الطعن في قرار المحكمة . و في 2 شباط/ فبراير 2001، درست الدائرة الابتدائية نفسها التي أصدرت الحكم المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2000 هذه الاعتراضات، ورفضتها بحجة أنها "لا تتطابق مع الواقع" وأنها مجرد " تلفيق " . ولم يشهد صاحب البلاغ ولا محاميه جلسة ال استماع ، لأن المحكمة لم تخطر ه ب تاريخ الجلسة، و لأن القانون لا ينص على حضور المحامي. و يؤكد صاحب البلاغ أن المدعي العام نفسه الذي شارك في النظر في قضيته الجنائية في المحكمة الابتدائية، شارك أيضاً في دراسة اعتراضات صاحب البلاغ على محضر الجلسات. ويضيف صاحب البلاغ أنه لم يتمكن من الطعن في قرار المحكمة الصادر في 2 شباط /فبراير 2001 لعدم وجود إجراءات ذات صلة في قانون الدولة الطر ف.

دعوى النقض

2-24 في تاريخ غير محدد، قدم صاحب البلاغ إلى المحكمة العليا طعناً بالنقض ضد الحكم الصادر عن محكمة كييف الإقليمية في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2000. وقدم طعناً آخر بالنقض في 10 آذار/مارس 2001. و اشتكى من جملة أمور من ها أن الاستجواب الأول والاجتماع الأول مع ال محام ي عقدا بعد مرور أكثر من 72 ساعة على توقيفه. و اشتكى أيض اً م ن استخدام أساليب الاستجواب غير المشروع ة (التعذيب ) والاحتجاز لمدة طويلة في جناح الاحتج ـ از المؤق ـ ت في ظروف غير إنسانية، والتحقيق ال متحيز الذي أجري بشأن وفاة السيد ر. ك. ، ورفض جميع الدفوع التي قدمها هو ومحاميه ، وفرض عقوبة أشد من العقوبة القصوى المسموح به ا بموجب الق انون في الدولة الطرف ، وعدم نزاهة المحكمة الابتدائية ، و رفض اعتراضاته على محضر الجلسات. كما قدم محامي صاحب البلاغ في تاريخ غير محدد طعن اً بالنقض وطعناً إضافياً بالنقض إلى المحكمة العليا . ومثل محامي صاحب البلاغ موكله في دعوى النقض، بعد أن قررت المحكمة، عملا ً بالمادة 358 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه ليس ثمة "أهمية" لحضوره. و في 22 آذار/ مارس 2001، سحبت المحكمة العليا من الحكم الصادر في حق صاحب البلاغ يوم 21 كانون الأول/ ديسمب ر 2000، الإشارة إلى الفقرة (ز) م ـ ن المادة 93 من القانون الجنائي ، و ثبت ت الجزء الباقي من الحكم.

2-25 و في تاريخ غير محدد طعن صاحب البلاغ، دون طائل، في قرار المحكمة العليا من خلال إجراء المراجعة ال رقابية .

عقوبة السجن المؤبد

2-26 يؤكد صاحب البلاغ أن أشد عقوبة كان يمكن فرضها في أوكرانيا وقت ارتكاب الجريمة التي حكم عليه بسببها بالسجن مدى الحياة هي السجن لمدة 15 سن ة . ويبين صاحب البلاغ أن الدستور الجديد الذي دخل حيز النفاذ في 21 حزيران/يونيه 1996 و المادة 27 من الدستور أعلن ا أن ح ق كل شخص في الحياة غير قابل للتصرف . بيد أن المادة 93 من ال قانون الجنائي نصت على نوعين من العقاب على جرائم القتل في ذلك الوقت وهما: السجن ما بين 8 و 15 سنوات ، وعقوبة الإعدام . و وفقا ً للبند 1 من الأحكام الانتقالية للدستور ، فإن القوانين تظل سارية م ـ نذ لحظة اعتماده ا ما دامت لا تتعارض مع الدستور. و وفقا ً للفقرة 2 من ال قرار الذي اتخذته المحكمة العليا بكامل هيئتها في 1 تشرين الثاني/ن وفم ـ بر 1996، ف إن التعليمات الموجهة إلى المحاكم تدعوها لدى النظر في القضايا إلى تقييم مدى توافق أحكام كل قانون مع الدستور، و تطبيق أحكام الدستو ر بصورة مباشرة كلما كان ذلك ضروريا ً. و بناءً على ذلك، ي ؤكد صاحب البلاغ ضرورة اعتبار جميع أحكام القانون الجنائي التي تنص على فرض عقوبة الإعدام، مثل المادة 93، غير دستوري ة اعتباراً من بدء نفاذ هذا الدستور . و بعبارة أخرى، وكما يرى صاحب البلاغ فإ ن تطبيق عقوبة الإعدام لم ي كن ممكناً وقت ارتكاب الجريمة التي أدين بها (13 كانون الأول/ديسمبر 1999).

2-27 ويضيف صاحب البلاغ أنه بالنظر إلى ال وقف الاختياري ل تنفيذ ( ) أحكام الإعدام الذي أعلنه رئيس جمهورية أوكرانيا في 11 آذار/ مارس 1997، فإن عقوبة الإعدام لم تعد قائمة بحكم الواقع في أوكرانيا . وإن فرض عقوبة الإعدام في عام 1999 يشكل أيضا ً إخلالاً بالتعهد الذي التزمت فيه أوكرانيا ب إلغاء عقوبة الإعدام أثناء انضمامها إلى مجلس أوروبا في 9 تشرين الثاني /نوفمبر 1995.

2-28 و في 29 كانون الأول /ديسمبر 1999، أعلنت المحكمة الدستورية عدم دستورية عقوبة الإعدام. وفي 22 شباط/ فبراير 2000، اعتمد البرلمان قانون اً " ب إدخال تعديلات على القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية وقانون العمل الإصلاحي"، ودخل هذا القانون حيز النفاذ في 4 نيسان /أبريل 2000. وقد كرّس هذا القانون نوع اً جديد اً من العقاب في القانون الجنائي، وهو السجن المؤبد . ويذكر صاحب البلاغ أنه بحسب " القانون الانتقالي " الذي كان ساري ـ ا ً في الفترة من 29 كانون الأول/ ديسمبر 1999 إلى 4 نيسان/ أبريل 2000، فإن أشد عقوبة يمكن فرضها هي السجن 15 سنة ( ) . وي ؤكد صاحب البلاغ أنه إذا كان القانون المطبق قد تغير أكثر من مرة ما بين وقت ارتكاب الجريمة و تاريخ إدانة الجاني المفترض ارتكابه لها ، فإنه ينبغي للشخص المعني أن يستفيد من صيغة القانون ال تي تضمن است خدام النتائج القانونية الأكثر ملاءمة له . وبعبارة أخرى، كان ينبغي ل محاكم الدولة الطرف تطبيق ال صيغة الأكثر ملاءمة في القانون الجنائي - "القانون الانتقالي" - عند فرض العقوبة على صاحب البلاغ . و يؤكد صاحب البلاغ أنه لا ينبغي أن يطبق عليه القانون الصادر في 22 شباط/ف براير 2000 بأثر رجعي، فهذا القانون الذي أدخل عقوبة السجن المؤبد ينص على عقوبة أشد من تلك التي ينص عليها " القانون الانتقالي" ( ) .

الشكوى

المواد من 7 إلى 10 من العهد

3-1 يؤكد صاحب البلاغ أن الأثر التراكمي للاحتجاز غير القانوني والضرب والتهديد بالانتقام من أسرته، والإيداع في الزنزانة المخصصة للعقاب، والاحتجاز لمدة طويلة في ظروف غير إنسانية (من 24 كانون الأول/ ديسمبر 1999 إلى 11 كان ـ ون الثاني/ي ناي ـ ر 2000 ، وم ـ ن 22 شباط/ فبراي ر 2000 إلى 21 آذار/ مارس 2000) ، والحبس الانفرادي وعدم تقديم المساعدة القانونية و وفاة السيد ر. ك. جعلته يعاني أشد المعاناة بدني اً ونفسي اً فضلاً عن تسببها في تنامي شعوره بالخوف والضعف والاكتئاب والدونية. وبالنظر إلى أن أساليب التحقيق غير المشروعة التي ذكرت أعلاه استخدمت بشكل عمدي ضده بهدف إرغامه على الشهادة على نفسه، فإن صاحب البلاغ يؤكد على ضرورة تصنيفها ضمن أشكال التعذيب . ويؤكد كذلك أنه يتعين على الدولة الطرف، في ضوء التزاماتها بموجب المادة 2 من العهد، التحقيق بشكل فوري وبنزاهة ف ي الادعاءات المتعلقة بالمعاملة التي تتعارض مع المادتين 7 و10 من العهد . و يدعي صاحب البلاغ أن التحقيقات ال شكلية و ال سطحية في ادعاءاته بتعرضه لضغوط جسدية ونفسية ، والتي أدت إلى إصدار قرار خاطئ بلا سند في 10 آذار /مارس 2000 بعدم إقامة دعوى جنائية، هي إجراء لا يفي بمتطلبات المادتين 7 و10 من العهد، مقروءتين بالاقتران مع المادة 2.

الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية

3-2 يؤكد صاحب البلاغ عدم انطباق أي سبب من أسباب التوقيف المذكورة في الجزأين 1 و2 من المادة 106 من قانون الإجراءات الجنائية أثناء توقيفه على أيدي المحققين التابعين للشرطة في 24 كانون الأول/ديسمبر 1999. ومن ثم، أدى حرمانه من الحرية ، وهو إجراء لا يستند إلى الأسباب التي حددها القانون، إلى انتهاك الفقرة 1 من المادة 9 من العهد. و بالإضافة إلى ذلك ، فإن المحققين التابعين للشرطة لم يراعوا الشروط الإجرائية التالية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، والتي تقضي بما يلي:

(أ) أن ي ُ بي ّ ن للشخص المعني قبل استجوابه للمرة الأولى بصفته مشتبها ً به حقه في توكيل محامٍ وفي إعداد تقرير بهذا الشأن (المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية)؛

(ب) أن يحصل على خدمات محامٍ اعتباراً من لحظة توقيفه (الجزء2 من المادة 44 من قانون الإجراءات الجنائية)؛

(د) أن يُستجوب على الفور بصفته مشتبها ً به ( الجزء 2 من المادة 107 من قانون الإجراءات الجنائية)؛

( ﻫ ) أن تبين له حقوقه ب صفته مشتبها به (المادة 43 من قانون الإجراءات الجنائية)؛

(و) أن ت تاح له فرصة للدفاع عن نفسه وفقا ً ل لإجراءات التي ح ددها القانون ( الجزء 2 من المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية )؛

(ز) أن ت شير في تقرير التوقيف إلى جملة أمور منها التفسيرات التي قدمها الشخص الموقوف وأن ي ُ بين له ، عملا ً بالجزء 2 من المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية ) حقه في الالتقاء ب محامٍ ( الجزء 3 من المادة 106 من قانون الإجراءات الجنائية ).

المادة 14 من العهد

3-3 يؤكد صاحب البلاغ أن ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في ا لمادة 14 من العهد تنطبق أيضا ً على التحقيقات السابقة للمحاكمة التي أجرتها معه الشرطة ومكتب المدعي العام ( ) . ومن ثم يدعي حدوث انتهاك للفقرة 3(ز) من المادة 14 من العهد بسبب تعرضه لأساليب الاستجواب غير ال مشروعة في الفترة من 29 كانون الأول/ ديسمبر 1999 إلى 11 كانون الثاني/ يناي ر 2000 من أجل إجباره على الإدلاء ب شهادة يدين فيها نفسه ويقر بموجبها بالذنب . ويضيف أن المحكمة أدانته في وقت لاحق مستندة في المقام الأول إلى هذه الشهادة التي جرى الحصول عليها بطريقة غير قانونية ، وهو ما يشكل انتهاكاً للفقرتين 1 و2 من المادة 14 من العهد.

3 - 4 و يؤكد صاحب البلاغ عدم إتاحة الفرصة ل ه للالتقاء ب محا مٍ لمدة 72 ساعة ، و للحصول على خدمات محا مٍ من اختياره لمدة تجاوزت الشهرين؛ وحُرم من الحق في التزام الصمت ؛ وفُرض عليه محام بحكم وظيفته، وكانت مشاركة هذا المحامي في الإجراءات مجرد مشاركة شكلية، ولم تبين له حقوقه في الدفاع بعد توقيفه في 24 كانون الأول/ديسمبر 1999. ومن ثم يدعي أن ذلك يشكل انتهاكا ً لحقوقه بموجب الفقرتين 3(ب) و(د) من المادة 14 من العهد .

3-5 و يؤكد صاحب البلاغ أنه ، خلافا ً لمبدأ سيادة القانون الذي ي قضي بضرورة منح كل متهم فرصة المشاركة في جميع مراحل الدعوى المقامة ضده، لم ي ُ سمح له ولا لمحاميه بالمشاركة في الجلسة التي نظرت فيها محكمة كييف الإقليمية تمهيدياً في قضيته الجنائية. وعلاوة على ذلك، شارك المدعي العام في جلسة الاستماع الأولية، وهو ما يتناقض مع مبدأ تكافؤ وسائل الدفاع. ويضيف أن محكمة كييف الإقليمية ل م تلغ أي عيب من العيوب التي اعترت عمليتي الت حري والتحقيق السابق ل لمحاكمة، وهو ما يدل في المقابل على تحيز المحكمة وعدم امتثالها لشروط قانون الإجراءات الجنائية. و يؤكد صاحب البلاغ أ نه حرم من فرصة إعداد الدفاع عن نفسه في المرحلة التالية من الدعوى في المحكمة الابتدائية لأن جلسة الاستماع الأولية في قضيته الجنائية لم تكن جلسة عامة ولأنه لم يحصل على نسخة من قرار المحكمة الصادر في 15 أيلول/سبتمبر 2000. ومن ثم يدعي أن الوقائع المذكورة أعلاه تبين حدوث انتهاك لحقوقه بموجب الفقر تين 1 و 3 (ب) و(د) من المادة 14 ، المقروءتين بالاقتران مع الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العه د.

3 - 6 و يدعي صاحب البلاغ وقوع انتهاك م نفصل للفقرة 1 من المادة 14 من العهد، حيث شارك في إجراءات المحكمة الابتدائية ( ) القاضي والخبيران الاستشاريان أنفسهم الذين اضطلعوا بالنظر التمهيدي في قضيته الجنائية يوم 15 سبتمبر 2000 .

3-7 و ي رى صاحب البلاغ أن الوقائ ع الم وجزة في الفقرات 2-3، و2-5، و2-13، و2-14، و2-19 أعلاه، تدل على استناد حكم إدانته إلى حد كبير على أدلة جرى الحصول عليها بطريقة غير قانونية من خلال التعذيب وغيره من أساليب التحقيق غير القانونية ، و أن المحاكم في الدولة الطرف رفضت الاعتراف بما يعتبره صاحب البلاغ انتهاكا ً واضحا ً لحقه في الدفاع وغيره من الانتهاكات التي طالت قانون الإجراءات الجنائية والتي حدثت أثناء عملية التحري وفي مرحلة التحقيق السابق للمحاكمة . ومن ثم يدعي حدوث انتهاك لل فقرتين 1 و 3 (ز) من المادة 14 من العه د.

3-8 و يؤكد صاحب البلاغ أنه، على الرغم من الأسباب الوجيهة التي تدعو إلى الاعتقاد بأن السيد ر. ك.، وهو شاهد العيان الوحيد الآخر على حادثة مقتل شخصين في 13 كانون الأول/ديسمبر 1999، تعرض ل أساليب التحقيق غير المشروعة لإجباره على كتابة "اعتراف" في 24 كانون الأول/ ديسمبر عام 1999، وأن وفاته في السجن حالت دون إدلائه بشهاد ته في المحكمة ، استخدمت المحكمة "اعتراف" السيد ر. ك. ذاته كدليل رئيسي لإدانته . ومن ثم فإن صاحب البلاغ يدعي حدوث انتهاك لحقوقه بموجب الفقرتين 1 و3 ( ﻫ ) من المادة 14 من العه د.

3 - 9 و ي رى صاحب البلاغ أن الوقائع الموجزة في الفقرة 2-23 أعلاه تثبت حدوث انتهاك م نفصل للفقرتين 1 و3(د) من المادة 14 من العهد فيما يتعلق بدراسة اعتراض ات ه على محضر جلس ة المحاكمة التي عقدت في 2 شباط/ فبراير 2001 .

3-10 و يذكر صاحب البلاغ أن الوقائع الموجزة في الفقرة 2-24 أعلاه تثبت حدوث انتهاك م نفصل للفقرتين 3(ب) و(د) من المادة 14 من العهد، مقروءتين بالاقت ـ ران مع الفقرة 1 من المادة 14، والفقرة 3(ج) من المادة 2 من العهد، حيث لم يسمح له ب المشاركة في إجراءات النقض ، ومن ثم لم يكن بإمكانه الدفاع عن نفسه شخصي اً.

3 - 11 و يؤكد صاحب البلاغ أن عدم توضيح محكمة كييف الإقليمية للأسباب القانونية التي استندت إليها في الحكم عليه بالسجن المؤبد أسفر عملياً عن حرمانه من إمكانية ا لإعداد للدفاع عن نفسه والاضطلاع بهذا الدفاع بشكل كامل في محكمة النقض، و أدى في المقابل إلى حدوث انتهاك م نفصل للفقرتين 1 و3(ب) من المادة 14 من العهد.

الفقرة 1 من المادة 15 من العهد

3-12 يدعي صاحب البلاغ أن محاكم الدولة الطرف ب الحكم عليه بالسجن المؤبد ، فرضت عليه عقوبة أشد من العقوبة التي كانت سارية وقت ارتكاب الجريمة، و من العقوبة التي كانت سارية بموجب " القانون ا لانتقالي "، وه ي 15 سنة سجناً . ويؤكد صاحب البلاغ أن ه إذا كانت العقوبة المعنية تغ ـ يرت أكثر من مرة بين الوقت الفاصل بين ارتكاب الجريمة وإدانته ، فإنه ينبغي له الاستفادة من صيغة القانون الذي يضمن التبعات القانونية المواتية له .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

4-1 في 20 شباط/فبراير 2006، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ. وأضافت أنها وإن لم تعالج كل زعم أثاره صاحب البلاغ، فإن ذلك لا يع ـ ني أنها تتفق مع هذه المزاعم.

المادة 2 من العهد

4-2 فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 2 من العهد في مرحلة النظر التمهيدي في القضية الجنائية، تقر الدولة الطرف بعدم وجود سبيل انتصاف للمتهم في هذه المرحلة من الإجراءات يمكّنه من ا لطعن في رفض المحكمة النظر في التماسه . وتضيف أن النظر في القضية يقتصر على المسائل الإجرائية التي تقضي بها المادة 24 2 من قانون الإجراءات الجنائية ولا يتناول الأسس الموضوعية. وتشير الدولة الطرف إلى التعليق على المادة 24 0 من قانون الإجراءات الجنائية الذي ينصّ على أن قرار ‘ رفض النظر في التماس لا يخضع للطعن ، رغم أن ذلك لا يحول بأي حال دون تقديم صاحب الشكوى الالتماس نفسه عند النظر في الأسس الموضوعية‘ ( ) حيث يوجد عمليا ً سبيل لل تظلم. وتدفع الدولة الطرف بعدم انتهاك المادة 2 من العهد، نظراً إلى أن الحكم الصادر عن محكمة كييف الإقليمية في 15 أيلول/سبتمبر 2000 لا ‘ يؤثر في موقف صاحب البلاغ بصفته متهماً أمام المحكمة‘ ( نظرت المحكمة في المسائل الإجرائية حصراً) وبالتالي يوجد من باب أولى سبيل تظلم عند النظر في الأسس الموضوعية.

المادة 7 من العهد

4-3 فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم ل لمادة 7 من العهد، تشير الدولة الطرف إلى وقائع البلاغ الموجزة في الفقرتين 2-3 و2-14 أعلاه وتدفع بأن صاحب البلاغ لم يقدّم أي أدلة تؤيّد مزاعمه بالتعرض للضرب و غيره من ضروب الضغط البدني و/أو النفسي. وتؤكد أن إشارة صاحب البلاغ إلى إصدار وثائق طبية بشأن أشخاص آخرين لا يمكن القياس عليه ك دليل لتعرض صاحب البلاغ للمعاملة نفسها، وبالتالي ينبغي للجنة ألا تفسِّر هذه الوثائق بصفتها مؤيدة لمزاعم صاحب البلاغ بموجب المادة 7. وتشير الدولة الطرف إلى قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن المقبولية في بلاغ شيزهوف ضد أوكرانيا ، الذي خلصت فيه إلى أنه ‘ لا يوجد أساس ل صحة الشكوى [بالضرب] إذا لم تقدَّم أي إثباتات ‘ ( ) .

4-4 وفيما يتعلق بمزاعم صاحب البلاغ باحتجازه في ظروف غير إنسانية، تدفع الدولة الطرف بأنه لم يستوف سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بهذه المزاعم. ويجب تقديم الش كاوى التي تتعلق بظروف الاحتجاز ‘ غير المناسبة‘ في إطار المادتين 248 (1) 248 (9) من قانون الإجراءات المدنية.

4-5 وفيما يتعلق بمزاعم صاحب البلاغ بأن حبس ه الانفرادي في الفترة من 24 كانون الأول/ديسمبر 1999 إلى 11 كانون الثاني/يناير 2000 ومن 22 شباط/فبراير إلى 21 آذار/مارس 2000 ي عتبر بمثابة تعذيب بالمعنى المقصود في المادة 7 من العهد، تشير الدولة الطرف إلى التمييز الذي حدّدته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) ، بين ‘ التعذيب‘ و ‘ المعاملة اللاإنسانية أو المهينة‘. وتدفع بأنه يصعب تخيل أن الحبس الانفرادي تسبّب له في معاناة خطيرة وقاسية لكي ي ع ت بر تعذيباً. وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يحتجز في الحبس الانفرادي. ف بادئ ذي بدء، فإنه لم يُحتَجز ‘ دون وسائل اتصال‘، نظراً إلى أنه اتصل رسمياً بمحاميه على الأقل. وتضيف الدولة الطرف أنها أوفت بالتزامها بتقديم مساعدة قانونية مجانية في القضايا الجنائية وتشير إلى أنه لا يمكن اعتبار الدولة مسؤولة عن أي قصور ي ن ج م عن تعيين محام في إطار المساعدة القانونية ( ) . وثانياً، لم يحتجز صاحب البلاغ في الحبس الانفرادي، نظراً إلى أنه اشتكى في ال بلاغ المقدم إلى اللجنة من عدم استجواب المحقق رفاقه في الزنزانة ال ذ ي ن كان بإمكانهم تأكيد تعر ّ ض ه للضرب.

المادة 9 من العهد

4-6 وفيما يتعلق بمزاعم صاحب البلاغ بأن إيقافه كان تعسفياً وينتهك الفقرة 1 من المادة 9 من العهد، تشير الدولة الطرف إلى البند 2 من الجزء 1 من المادة 106 من قانون الإجراءات الجنائية الذي ينص على إمكانية توقيف مشتبه فيه ‘ إذا أكد شهود ال عيان أو ال ضحايا أن الشخص نفسه يشتبه به في ارتكاب ه الجريمة‘. وتُذكِّر بأن صاحب البلاغ، في هذه القضية، قصد دائرة شرطة المقاطعة في مدينة فاسلكوف بمبادرة منه للإدلاء ب اعتراف اته ، وبالتالي ينبغي الاستعاضة عن بيانات شهود العيان أو الضحايا ب شهادته. وعلى أي حال، يتعين على المحقق أن يتأكد مبدئياً من موثوقية شهادة صاحب البلاغ قبل طلب إذن المدعي العام. وتدفع الدولة الطرف بأن تو ق ي ف صاحب البلاغ في 24 كانون الأول/ديسمبر 1999 يتماشى مع مقتضيات المادة 106 من قانون الإجراءات الجنائية.

4-7 وفيما يتعلق بمزاعم صاحب البلاغ الموجزة في الفقرة 3-2(أ) و(د) و(و) أعلاه، تشير الدولة الطرف إلى التقرير المؤرخ 27 كانون الأول/ديسمبر 1999 الذي سبق أو ّ ل تحقيق مع صاحب البلاغ بصفته مشتبهاً به ، والذي يحمل توقيعه والنص التالي المحرّر بخط يده :

‘ل قد أو ضّحت لي حقوقي بصفتي مشتبها به . وأود أن يمثلني السيد ل. ك. كمحام عني، وقد اتّضحت لدي حقوقي التي تقضي بها المادة 63 من الدستور. وأرغب في الإدلاء ب شهادتي بخصوص هذه الجريمة ‘ .

وتضيف الدولة الطرف أن التقرير السالف الذكر وقّعه من باب أولى المحامي، الذي يثبت تمث ي ل ه ل ص ـ احب البلاغ واحترام حقه في الدفاع عن نفسه . وبالرغ ـ م من أن هذا التقرير لا يتضمن تاريخ تحريره، تصرّ الدولة الطرف على أن صاحب البلاغ تلقّى توضيح ـ ا ً ل حقوقه بصفته مشتبهاً به وأنه اجتمع بمحاميه قبل استجوابه لأول مرة. وتضيف الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يُقدم أي دليل لتأكيد مزاعم تشير إل ـ ى عكس ذلك (انظر الفقرة 3-2(ب) أعلاه).

4-8 وتدفع الدولة الطرف بأنها امتثلت لشرط القيام على الفور ب استجواب صاحب البلاغ بصفته مشتبهاً به (انظر الفقرة 3-2(ج) أعلاه ). وتؤكد أن قانون ها يسمح باحتجاز ال مشتبه بهم لفترة 72 ساعة يُتخذ أثناءها قرار باحتجاز هم أو إطلاق سراحهم. وفي هذه القضية، است ُ جوب صاحب البلاغ لفترة ثلاثة أيام بعد توقيفه ثم احتُج ز مباشرةً بإ ذن من المدعي العام.

4-9 وفيما يتعلق بمزاعم صاحب البلاغ الموجزة في الفقرة 3-2(ﻫ) أعلاه، تشير الدولة الطرف إلى التعليق على المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية ( ) الذي يفيد بأن حقوق الدفاع مضمونة إذ أتاح القانون ل صاحب الشكوى ، بصفته م شارك اً في العملية ، مجموعة من الحقوق الإجرائية تمكنه من الدفاع عن مصالحه؛ و أتاح له الحق في الاستعانة بخدمات محامٍ؛ وت ُ حم ِ ل المحقق والمدعي العام والمحكمة على احترام هذه الحقوق. وتدفع الدولة الطرف بثبات مشارك ة صاحب البلاغ في العملية، وبإتاحة خدمات محامٍ له واحتر ا م مختلف هيئات الدولة و كذلك المحاكم ل حقوقه الإجرائية.

المادة 10 من العهد

4-10 نظراً إلى أن مزاعم صاحب البلاغ بمقتضى المادة 10 من العهد ترتبط بمزاعمه بموجب المادة 7، تحيل الدولة الطرف اللجنة إلى ملاحظاتها الموجزة في الفقرات 4-3 إلى 4-5 أعلاه .

ا لا نتهاك ات المزعوم ة ل لمادة 14 من العهد

4-11 وفيما يتعلق بمزاعم صاحب البلاغ بمقتضى الفقرة 1 من المادة 14 من العهد (انظر الفقرتين 3-5 و3-6 أعلاه)، توضح الدولة الطرف أن مرحلة النظر التمهيدي في القضية الجنائية مرحلة منفصلة عن الإجراءات حيث ي نظر قاضٍ بمفرده أو محكمة - حسب خطورة الجريمة - فيما إذا كان التحقيق السابق للمحاكمة كامل ا ً بصورة كافية ت مكّن ال محكمة الابتدائية من النظر في الأسس الموضوعية للقضية ( ) . وفيما يتعلق بمشاركة المتهم أو محاميه في النظر التمهيدي في القضية الجنائية المعنية ، ينص التعليق على المادة 24 0 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تعقد المحكمة أو أن يعقد القاضي بمفرده، في هذه المرحلة، جلسة خاصة ت قتصر المشاركة فيها على القاضي/القضاة، والمدعي العام وأمين سرّ المحكمة. ويمكن للمحكمة أو للقاضي حسب تقديره أن يأمر بحضور المتهم أو محاميه في هذه الجلسة بعد تقديم مختلف التماسات هم ذات الصلة ( ) . و لم تُقدَّم مثل هذه الالتماسات ( حيث اعتُبرت الالتماسات المقدمة لاغية أو لا صل ة لها بالموضوع) في ه ـ ذه القضية ، وبالتالي، لم يكن هناك ما يدفع محكمة كييف الإقليمية إلى إصدار أمر لإحضار صاحب البلاغ أو محاميه. وتصرّ الدولة الطرف على أن النظر التمهيدي في قضية جنائية لا أ ثر له في إثبات ذنب صاحب البلاغ وبالتالي لا ينتهك حقه بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

4-12 وفيما يتعلق با لانتهاك المزعوم لحق صاحب البلاغ بمقتض ـ ى الفق ـ رة 3(ب) من المادة 14 من العهد، تشير الدولة الطرف إلى ال سوابق ا لقضائية للجنة ( ) وتدفع بأن صاحب البلاغ لم يبيّن الإجراءات التي اتخذها هو نفسه أو محاميه للاطلاع على مواد ملف القضية أو المطالبة بتأجيلها. وتخلص، بالتالي، إلى عدم انتهاك حق صاحب البلاغ في أن يتاح له ما يلزم من وقت وتسهيلات لإعداد دفاعه .

4-13 وفيما يتعلق بمزاعم صاحب البلاغ بأنه لم يمثل ب محامٍ أثناء الأيام الثلاثة الأولى بعد توقيفه وأن المحامي الذي عُيِّن له بحكم المنصب لم يمثله بحسن نية، تؤكد الدولة الطرف أنه قد تم تعيين محامٍ بحكم المنصب لصاحب البلاغ بالفعل في 27 كانون الأول/ديسمبر 1999، وتحاجج أيضاً ب أن استجوابه لأول مرة كان في ذلك اليوم نفسه وبأن صاحب البلاغ كان ممثَّلاً ب محامٍ أثناء ذلك الاستجواب. وتضيف أنه لم تُتخذ تدابير إجرائية تتعلق بصاحب البلاغ أثناء فترة الأيام الثلاثة التي لم يكن ممَثلا ً فيها ب محامٍ. وتشير الدولة الطرف إلى ال سوابق القضائية للجنة ( ) وتدفع بأن صاحب البلاغ كان مُمثّلاً بمحامٍ في كل مرحلة من مراحل الدعوى ضد ه ، وعليه، لم ي تسبب عدم حضور محامٍ في الفترة من 24 إلى 27 كانون الأول/ ديسمبر 1999 في انتهاك لحقوقه بموجب الفقرة 3(د) من المادة 14 من العهد.

4-14 وفيما يتعلق بفعالية المساعدة القانونية التي قدمها له المحامي المعين بحكم المنصب، تش ـ ير الدولة الطرف إلى موقف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومفاده أن "مجرد التعيين لا يكفل المساعدة الفعلية نظراً إلى أن المحامي المعيّن لأغراض المساعدة القانونية قد [...] يقتصر في أداء واجباته" لكن "إذا أ ُ خطرت السلطات بالوضع، عليها إما أن تستبدله أو أن تحمله على الوفاء بالتزاماته" ( ) . وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لا يزعم في الشكوى المقدمة إلى اللجنة أنه أخطر سلطات الدولة بعدم فعالية المحامي المعيّن له بحكم المنصب. وتخلص إلى أنه لا يمكن اعتبار سلطات الدولة الطرف مسؤولة عن سلوك المحامي المعيّن بحكم المنصب نظراً إلى أن صاحب البلاغ لم يبلغه ا بعدم فعاليته.

4-15 وفيما يتعلق بمزاعم صاحب البلاغ بموجب الفقرة 3(ز) من المادة 14 من العهد، تشير الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 13 ( ) وتذكّر بملاحظتها المتعلقة بمزاعم صاحب البلاغ في إطار المادتين 7 و10 من العهد وهي الملاحظات الموجزة في الف ـ قرات 4-3 إلى 4-5 و4-10 أعلاه. وتخلص إلى عدم وجود انتهاك لحق صاحب البلاغ في عدم إكراه ه على الشهادة ضد نفسه أو الاعتراف بأنه مذنب .

المادة 15 من العهد

4-16 وفيما يتعلق بمزاعم صاحب البلاغ بمقتضى الفقرة 1 من المادة 15 من العهد، تدفع الدولة الطرف بأن المشكلة التي أثارها صاحب البلاغ هي مشكلة ذات طابع قانوني بحت وتتعلق بأثر القانون على مر الزمن. وادعاء صاحب البلاغ ب وجود وقف ل عقوبة الإعدام في حد ذاته منذ 11 آذار/مارس 1997 ، عندما أصدر رئيس أوكرانيا مرسومه، هو ادعاء خاطئ نظراً إلى أنه لا يمكن للرئيس أن يعدّل القانون (وبخاصة القانون الجنائي) بمقتضى مراسيمه ، وبالتالي استمرّ س ري ان عقوبة الإعدام حتى 29 كانون الأول/ديسمبر 1999 عندما أعلنت المحكمة الدستورية أن أحكام القانون الجنائي بشأن عقوبة الإعدام هي أحكام غير دستورية. وعليه، وعند ارتكاب الجريمة، كانت المادة 93 من القانون الجنائي تقضي ب إنزال نوعين من العقوب ات على ارتكاب جريمة القتل: عقوبة ب السجن تتراوح بين 8 و15 عاماً وعقوبة الإعدام.

4-17 وفي 21 كانون الأول/ديسمبر 2000 أدانت محكمة كييف الإقليمية صاحب البلاغ بالقتل العمد لشخصين بظروف مشددة تنزل المحاكم بحقها عادةً عقوبة الإعدام. وعليه، ومع مراعاة شرط وجوب تطبيق المحكمة العقوبة السارية عند ارتكاب الجريمة، كان بإمكان محكمة كييف الإقليمية أن تنزل عقوبة الإعدام بحق صاحب البلاغ. ومع ذلك، ونظراً إلى أن هذ ا النوع من العقوب ة اعتُبر غير دستوري واستعيض عنه بالسجن مدى الحياة، التي تبدو عقوبةً أخف كثيراً ، قضت المحكمة ب عقوبة السجن المؤبد ل صاحب البلاغ ( ) . وتدفع الدولة الطرف بأن المحاكم أنزلت عقوبة قانونية وبالتالي لم تنتهك حقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 15 من العهد.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 30 نيسان/أبريل 2006، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف و رأى على اللجنة أن تعتبر أن مزاعم ه التي لم تغطها هذه الملاحظات مؤكدة ( ) .

المادة 2 من العهد

5-2 يشير صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف ذاتها سل ّ مت بعدم وجود سبيل انتصاف لصاحب البلاغ ، في مرحلة النظر التمهيدي في قضيته الجنائية ، يمكّنه من ا لطعن في رفض المحكمة النظر في التماساته. ويؤكد مجدداً أن زعمه انتهاك المادة 2 ينبغي أن يُنظر فيه بالاقتران مع مزاعمه بمقتضى الفقر تين 1 و 3(ب) و(د) من المادة 14 من العهد.

المادتان 7 و10 من العهد

5-3 يؤكد صاحب البلاغ مجدداً طلبه الأول بشأن الأثر المتراكم لعدد من العناصر التي أدت إلى معانا ته ال بدنية و ال نفسية البالغة ، ويشد ّ د على أنه ينبغي أن تُنعت بالتعذيب أساليب التحقيق غير القانونية التي است ُ خدمت عمداً ضده بهدف حمله على الإدلاء بشهادة تدينه ( ) .

5-4 وفيما يتعلق بإدعاء الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يدعم مزاعمه بمقتضى المادتين 7 و10 من العهد، أشار إلى الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الذي تعترف فيه بأن مزاعم التعذيب وقت الاحتجاز لدى الشرطة صعبة الإثبات إلى حد بالغ إذا عُزل ت الضحية عن العالم الخارجي، ولم يفحصها الأطباء أو تتصل بالمحامين أو بالأسرة أو بالأصدقاء الذين يمكن أن ي قدّموا الدعم ويجم ّ عوا الأدلة اللازمة ( ) . ونظراً إلى أن الدولة الطرف لم تحقق بصورة كاملة وفعالة في مزاعم صاحب البلاغ التعرض إلى أساليب تحقيق غير قانونية، وكذلك في الإصابات التي لحقت ب شقيقه، وهو شاهد في قضيته الجنائية، والسيد ر. ك.، شريكه في التهمة، فإن صاحب البلاغ يطالب اللجنة أن تبحث في حدوث انتهاك المادتين 7 و10 من العهد.

5-5 ويحث صاحب البلاغ اللجنة على تطبيق قاعدة "بما لا يدع مجالاً للشك" عند تقييم المواد المعروضة عليها ( ) . و ي ذك ّ ر صاحب البلاغ ب أنه احتُجز رفقة أخيه والسيد ر. ك. و شريكي الاتهام الآخري ْ ن السيد أ. ك. والسيد ج. د. في جناح الاحتجاز المؤقت نفس ه أثناء الفترة نفسها وتعرضوا لأساليب الاستجواب غير القانونية على أيدي محققي ا لشرطة أنفسهم. وبالإضافة إلى مساعي صاحب البلاغ للشكوى من اللجوء إلى أساليب التحقيق غير القانونية الوارد وصفها في الشكوى الأولى التي قدمها إلى اللجنة، أتاح نسخ ة من تقريري الاستجواب المؤرخين 19 نيسان/أبريل 2000 و14 حزيران/يونيه 2000 يوضح فيهما أن شهادة تجريم الذات حصل عليها محققو الشرطة تحت الضغط البدني والنفسي.

5-6 وفيما يتعلق بمزاعم صاحب البلاغ ب أن ظروف الاحتجاز كانت غير إنسانية في جناح الاحتجاز المؤقت في مدينة فاسي ل كوف في الفترة من 24 كانون الأول/ديسمبر 1999 إلى 11 كانون الثاني/يناير 2000 ومن 22 شباط/فبراير 2000 إلى 21 آذار/مارس 2000 ، يدفع صاحب البلاغ بوجوب النظر في هذه المزاعم في إطار اللجوء المتعمد إلى تطبيق أساليب تحقيق غير قانونية ضده. ويُذكّر صاحب البلاغ ب عدم تحقيق سلطات الدولة الطرف في هذه المزاعم تحقيقاً كاملاً ومحايد اً و فور ي اً رغم الشكاوى العديدة التي قدمها إلى مكتب المدعي العام ومحكمة كييف الإقليمية والمحكمة العليا. وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف ب أنه لم ي ستنفد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بهذه الادعاءات، يدفع صاحب البلاغ بأنه يقع على الدولة الطرف التي تزعم عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية أن تثبت أن الانتصاف سبيلاً فعالاً متاحاً نظرياً وعملياً.

5-7 ويسل ّ م صاحب البلاغ بأنه لم يبادر إلى تقديم دعاوى مدنية للاعتراض على ظروف احتجازه، ومع ذلك، يشير إلى أن الدولة الطرف لم توضح كيف كان يمكن أن تؤدي هذه الدعاوى إلى جبر حالته وتقدم أي أمثلة عن دعاوى قضائية بشأن هذا الموضوع رفعها شخص مدان لإثبات أن سبل الانتصاف هذه تتيح احتمالات معقولة لجبر الضرر .

5-8 وفيما يتعلق بمزاعم صاحب البلاغ التي تتعلق بالحبس الانفرادي، أكد مجدداً حجته بشأن الأثر التراكمي ل عدة عناصر ، بما فيها الحبس الانفرادي، الذي نجمت عنه معاناة بالغة بدنياً ونفسياً. ويشد ّ د صاحب البلاغ على أنه ظل في الحبس الانفرادي أثناء الأيام الثلاثة الأولى من احتجازه وأنه نقل إلى زنزانة عادية فقط بعد أن قدم شهادة ت ُ ج ّ رمه. وأض ـ اف أنه لم تكن لديه بحكم الأمر الواقع أي وسائل اتصال بالعالم الخارجي، نظراً إلى أن المحامي المفروض عليه بحكم المنصب من جانب سلطات التحقيق كان يمثله فقط بصورة شكلية وكان يتعاون مع هذه سلطات التحقيق في تغطية أعمالها غير القانونية.

المادة 9 من العهد

5-9 يرفض صاحب البلاغ حجة الدولة الطرف ب أن إلقاء القبض عليه في 24 كانون الأول/ديسمبر 1999، جرى في امتثال تام لمقتضيات المادة 106 من قانون الإجراءات الجنائية ، ويدفع بأنه قصد فعلاً إدارة شرطة مقاطعة مدينة فاسي ل كوف بمبادرة منه . ويشير مع ذلك إلى أنه لم يعترف بارتكاب جريمة. ويضيف أنه خلافا ً ل مقتضيات المادة 96 من قانون الإجراءات الجنائية، لم تدون في تقرير ال شهاد ة الشفوية الأولى التي أدلى بها عند توقيفه. وفضلاً عن ذلك، لم تدون في تقرير التوقيف المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 1999 توضيحاته بشأن ظروف ارتكاب الجريمة بينما يشير البروتوكول بالفعل إلى أن حقوقه وُضّحت له.

5-10 ويوض ّ ح صاحب البلاغ بتفاصيل كبيرة أن سلطات الدولة الطرف لم تحترم، عند توقيفه، مقتضيات الجزء 4 من المادة 106 من قانون الإجراءات الجنائية. ويدفع بأن الدولة الطرف سل ّ مت بتعيين محامٍ له و بعدم است جو ا ب ه للمرة الأولى بصفته مشتبهاً به إلا بعد ثلاثة أيام من توقيفه، أي في يوم 27 كانون الأول/ديسمبر 1999. ويذكّر صاحب البلاغ بوجوب استجواب ال مشتبه به فوراً، بمقتضى الجزء 2 من المادة 107 من قانون الإجراءات الجنائية، وبوجوب توكيل محامٍ عليه في غضون 24 ساعة من توقيفه ، بمقتضى الجزء 2 من المادة 44 من قانون الإجراءات الج نائية . ويضيف أ ن مشاركة المحامي إلزامية في قضيته بمقتضى الفقرة 3 من الجزء 3 من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية . ويخلص صاحب البلاغ إلى أن سلطات الدولة الطرف انتهكت أحكام القانون الداخلي فيما يتعلق بتوقيفه ثم باحتجازه ، وبالتالي انتهكت أيضاً حقوقه بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من العهد.

المادة 14 من العهد

5-11 وفيما يتعلق بحجج الدولة الطرف الموجزة في الفقرة 4-11 أعلاه، يذكَّر صاحب البلاغ ب أن قانون الإجراءات الجنائية، في مرحلة النظر التمهيدي في قضي ته الجنائية ، لم يكن يسمح بمشاركة المتهم أو محاميه في الجلسة التمهيدية ، وبالتالي لم يكن بوسعهما أن يلتمسا من المحكمة إ صد ا ر أمر ٍ بحضورهما. ويذكِّر صاحب البلاغ أيضاً بأن قانون الإجراءات الجنائية الساري عند عقد الجلسة التمهيدية لم يكن يقضي بإمكانية إتاحة نسخة من الحكم المعني وبالطعن فيه. وفضلاً عن ذلك، ف إنه لم ي تسلّم نسخة من صحيفة الإدانة إلاّ بعد نظر محكمة كييف الإقليمية تمهيدياً في قضي ته الجنائية . ويصر ّ صاحب البلاغ على انتهاك ح ق ّ ه بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

5-12 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف ب أن النظر التمهيدي في قضيته الجنائية لا يؤثر في إثبات ذنبه، يدفع صاحب البلاغ بأن محكمة كييف الإقليمية نظرت عملياً في 15 أيلول/سبتمبر 2000 في عدد من المسائل التي تكتسي أهمية حاسمة بالنسبة إلى الأسس الموضوعية لقضيته الجنائية، منها أمور تتعلق بما إذا كان حقه في الدفاع في مرحلة التحقيق والتحقيق السابق للمحاكمة قد كُفل على النحو الواجب أو لم يكن كذلك ، وما إذا كانت هناك أسس لرفض الدعوى أو تعليقها أو لم تكن كذلك ، و ب ما إذا كانت هناك أدلة كافية لنظر المحكمة في القضية أو لم تكن كذلك ، و ب ما إذا كانت التهمة قد وُ ج ِّ هت إلى جميع الأفراد التي جمعت بشأنهم أدلة تجرم ها أو لم يحدث ذلك ( ) . و يدفع صاحب البلاغ، بناءً على ذلك، بأن الجلسة الأولية لقضيته الجنائية التي عقدتها محكمة كييف الإقليمية تجاوزت بكثير النظر في المسائل الإجرائية و نظرت في الواقع في قضيته بأك مل ها . ويُكر ّ ر طلبه الأول بأن مشاركة نفس القاضي ومستشاري َّ ه الذين ن ظر وا تمهيدياً في قضيته الجنائية بتاريخ 15 أيلول/سبتمبر 2000 في دعاوى المحكمة الابتدائية ، أدت إلى انتهاك منفصل لحقه بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

5-13 ويرفض صاحب البلاغ حجة الدولة الطرف ب أنه لم يذكر الإجراءات التي اتخذها هو و محاميه ل لاطلاع على مواد ملف القضية أو التماس تأجيلها ، ويدفع ب أن الجلسة التمهيدية التي عقدتها محكمة كييف الإقليمية في قضيته لم تكن علني ة وبالتالي لم يتمكن من تقديم أي التماس أو طعن في الحكم الصادر في 15 أيلول/سبتمبر 2000. ويطلب إلى اللجنة أن تعلن وجود انتهاك للفقرة 3(ب) من المادة 14 من العهد.

5-14 ويذكِّر صاحب البلاغ بمطالبه الموجزة في الفقرة 3-4 أعلاه، ويرفض حجج الدولة الطرف الموجزة في الفقرات من 4-12 إلى 4-14 أعلاه ، ويدفع بأن عدم حضور مح ـ ام لفترة 72 ساعة وعدم توضيح حقه في ا لدفاع أديا في حد ذاته ما إلى انتهاك منفصل لحقه بموجب الفقرتين الفرعيتين 3(ب) و(د) من المادة 14 من العهد. وبالإضافة إلى ذلك أُجبر صاحب البلاغ أثناء فترة الاثنتين وسبعين ساعة هذه على الشهادة ضدّ نفسه والاعتراف بأنه مذنب - وهو اعتراف أصبح أساس اتهامه ثم إدانته لاحقاً .

5-15 ويُفيد صاحب البلاغ أنه بموجب الفقرة 3(د) من المادة 14 من العهد، يجب أن تقدّم المحكمة ل لمتهم المساعدة القانونية إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع ثمنها . أما في قضيته، فإنه لم يطلب إلى سلطات التحقيق إطلاقاً تعيين محام ٍ له بحكم المنصب حيث إن لأسرته الوسائل الكافية لتوكيل محام. وفي الواقع، وك ّ لت أسرته محام فعلا ً فور تمكنه من الاتصال بأفراد ها عن طريق القنوات غير الرسمية ، بسبب حرمانه من وسائل الاتصال الرسمية بالعالم الخارجي. ويدفع صاحب البلاغ ب أن ه لا يمكن ل لدولة الطرف أن تعي ّ ب عليه عدم إخطار السلطات المعنية بعدم فعالية المحا مي المعين له بحكم المنصب. ف أولاً، ف رض ت عليه سلطات التحقيق هذا المحامي بال لجوء إلى التعذيب وغيره من أساليب التحقيق غير القانونية. وثانياً ، يُشير صاحب البلاغ إلى تقرير التحقيق المؤرخ 14 حزيران/يونيه 2000 تأييداً لزعمه بأنه اشتكى فعلاً إلى سلطات الدولة الطرف بما فيها مكتب المدعي العام من عدم فعالية المحامي المعين له بحكم المنصب.

المادة 15 من العهد

5-16 يؤكد صاحب البلاغ مجدداً مطالبه الأولية بموجب الفقرة 1 من المادة 15 من العهد ( ) . ويص ـ ر على أنه كان ينبغي له أن يستفيد من صيغة القانون التي تكفل أكثر التبعات القانونية المواتية له ( ) ، أي "القانون الانتقالي".

5-17 وفيما يتعلق بالعقوبة المنطبقة عند ارتكاب الجريمة، يدفع صاحب البلاغ ، في 13 شباط/فبراير 2011، ب أن أوكرانيا عند توقيع ها على البروتوكول رقم 6 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بتاريخ 5 أيار/مايو 1997، التزمت بعدم فرض و/أو تنفيذ أحكام بالإعدام، أي الأعمال التي من شأنها أن تقوض موضوع المعاهدة وهدفها ( ) . ويدفع ب أن المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي اتخذت الموقف القانوني نفسه في حكمها الصادر في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 ( ) وتبعاً لذلك، يجد ّ د صاحب البلاغ طلبه الأولي المقدم في 13 كانون الأول/ديسمبر 1999، أي عندما أُدين با رتكاب ال جريمة، بأن أشد ّ عقوبة يمكن أن تفرض في أوكرانيا هي عقوبة السجن لفترة 15 عاماً.

5-18 وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأ نه في ضوء شرط تطب ي ق المحكمة العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة، كان بإمكان محكمة كييف الإقليمية أن تنزل عقوبة الإعدام في حق صاحب البلاغ، يدفع بأنه لا يوجد في قرارات المحكمة الصادرة في قضي ته عن محاكم الدولة الطرف ما يؤيد هذه الحجة. ويضيف، أنه بمقتضى المادة 24 من القانون الجنائي، تعتبر عقوبة الإعدام عقوبة استثنائية، بينما يُعتبر السجن المؤبد عقوبة عادية بمقتضى الفقرة 1-1 من المادة 23 من القانون الجنائي. ويشير صاحب البلاغ إلى مبدأ اليقين القانوني في ا لقانون الجنائي، الذي تكفله الفقرة 1 من المادة 15 م ن العهد ( ) .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل نظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في أي ادعاء يرد إليها في بلاغ ينبغي وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرّر ما إذا كان هذا الادعاء مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 وقد تحققت اللجنة من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية، وفقاً لما تقضي به الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

6-3 و عملاً بالفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، لا يجوز للجنة أن تنظر في أي بلاغ ما لم يتم التحقق من أن جميع سبل الانتصاف الداخلية المتاحة قد استُنفدت؛ بيد أن هذه القاعدة لا تنطبق إذا ثبت أن تطبيق سبل الانتصاف الداخلية قد استغرق أو سيستغرق وقتاً طو ي لاً على نحو غير معقول ، أو أن من غير المحتمل أن يحقق هذا التطبيق إنصافاً فعالاً.

6-4 و ت حاجج الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف الداخليـة فيما يتعلق بادعاءاته الخاصة بظروف حبسه اللاإنسانية في جناح الاحتجاز المؤقت في مدينة فاسي ل كوف ، وبيَّنت أن الشكاوى المتعلقة بظروف الاحتجاز ‘غير المناسبة‘ تُقدَّم بمقتضى المادتين 248 (1) - 248 (9) من قانون الإجراءات الجنائية. وفي هذا الصدد، ما فتئت اللجنة تؤكد أنه يجب على الدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصلة عن سبل الانتصاف التي كان يمكن لصاحب بلاغ أ ن يستفيد منها في قضيته وأن تثبت أنه كان من المتوقع أن تكون تلك السبل فعالة على نحو معقول ( ) . و ترى اللجنة أن الاكتفاء ب وصف عام للحقوق وسبل الانتصاف المتاحة لا يعتبر كاف ٍ . وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم توضح ال كيفية التي يمكن بها للإجراءات المدنية أن تتيح سبيلا ً لل انتصاف في هذه القضية. وتشير اللجنة أيضاً إلى أن صاحب البلاغ اشتكى من ظروف الاحتجاز غير الإنسانية في النقض الذي قدمه إلى المحكمة العليا. وعليه، تعتبر اللجنة أن الشروط التي تقضي بها الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري قد استوفيت وتخلص إلى أن مزاعم صاحب البلاغ بشأن ظروف الاحتجاز في جناح الاحتجاز المؤقت في مدينة فاسي ل كوف التي قدمها صاحب البلاغ بمقتضى المادتين 7 و10 من العقد مقبولة.

6-5 وتشير اللجنة إلى مزاعم صاحب البلاغ بمقتضى الفقرة 1 والفقرتين الفرعيتين 3(ب) و(د) من المادة 14، المقروءة بالاقتران مع الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد ، فيما يتعلق بالنظر التمهيدي في قضيته الجنائية، وملاحظات الدولة الطرف عليها. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم أي أدلة لدعم زعمه أ ن محكمة كييف الإقليمية قد نظرت في قضيته الجنائية استنادا ً إلى الأسس الموضوعية أثناء الجلسة التمهيدية . وفي هذه الظروف ، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت، لأغراض المقبولية ، أن عدم مشاركته و عدم مشاركة محاميه، أد ت ا إلى انتهاك حقوقه بموجب ال فقرة 1 والفقرتين الفرعيتين 3(ب) و(د) من المادة 14، مقروءة بالاقتران مع الفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد. وعليه، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2من البروتوكول الاختياري.

6-6 وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ لم يؤيد، لأغراض المقبولية ، زعمه بأن مشاركة القاضي نفس ه ومساعدي ّ ه الذين نظروا بص ـ ورة تمهيدية في قضيته الجنائية في 15 أيلول/سبتمبر 2000 في إطار إجراءات المحكمة الابتدائية ، أدت إلى انتهاك حقه بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من العهد. وعليه، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-7 وتشير اللجنة أيضاً إلى حجة صاحب البلاغ بأنه كان ضحية انتهاك الفقرة 1 والفقرة 3(د) من المادة 14 من العهد، لأنه لم يشارك شخصياً أو عن طريق محاميه أيضاً في النظر في اعتراضاته على محضر الجلسات في المحكمة الابتدائية بتاريخ 2 شباط/فبراير 2001، بينما شارك المدعي العام بالفعل في الجلسة المذ ك ورة، بما يتعارض مع مبدأ تكافؤ وسائل الدفاع. ومع ذلك، تشير اللجنة إلى أن صاحب البلاغ لم يوضح كيفية تأثير ذلك في تحديد التهم الجنائية الموجهة إليه . وتخلص إلى أن صاحب البلاغ لم يدعم ب ما فيه الكفاية، لأغراض المقبولية ، هذا الجزء من البلاغ. وبالتالي ، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقب ـ ول بموج ـ ب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-8 وفيما يتعلق بمزاعم صاحب البلاغ أنه لم يتمك ّ ن من المشاركة ف ي إجراءات النقض وبالتالي لم يتمكن من الدفاع عن نفسه شخصياً، تشير اللجنة إلى أنه يتبيّن من نسخة الحكم الصادر عن المحكمة العليا في 22 آذار/مارس 200 1 التي قدمها صاحب البلاغ ، إلى أنه كان ممثلا ً في هذه الجلسة من جانب المحامي الذي وك ّ له بصفته الشخصية و من جانب أمه. وتشير اللجنة أيضاً إلى تأكيد صاحب البلاغ نفسه أنه قدَّم ومحاميه طلبي نقض وطلب نقض إضافي إلى المحكمة العليا. وفي ظل ّ هذه الظروف، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يؤيد بالحجج، لأغراض المقبولية ، أن عدم مشاركته في جلسة النقض أدت إلى انتهاك حقوقه بموجب الفقرتين الفرعيتين 3(ب) و(د) من المادة 14، مقروءتين بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 14، والفقرة 3(ج) من المادة 2 من العهد. وعليه، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-9 وترى اللجنة أن بقية مزاعم صاحب البلاغ بموجب المادة 2؛ والمادة 7؛ والفقرة 1 من المادة 9؛ والمادة 10؛ والفقر تين 1 و2 والفقرات الفرعية 3(ب) و(د) و(ه‍( و(ز) من المادة 14؛ والفقرة 1 من المادة 15 من العهد، مدعّمة ببراهين كافية لأغراض المقبولية ، و تقرر أن تنتقل إلى النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها الطرفان حسبما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-2 و يزعم صاحب البلاغ أنه تعرض للضرب و التهديد بالانتقام من أسرته، وأنه و ُ ضع في زنزانة لل عقاب من جانب محققي ا لشرطة في جناح الاحتجاز المؤقت ل مدينة فاسي ل كوف من أجل حمله على الاعتراف بأنه مذنب ، بما يتعارض مع المادة 7 والفقرة 3(ز) من المادة 14 من العهد. وتشير اللجنة إلى أن صاحب البلاغ ق ـ دم بتاري ـ خ 17 شباط/فبراير 2000 شكوى خطي ّ ة إلى مكتب المدعي العام الإقليمي بمدينة كييف، يصف فيها أساليب التحقيق غير القانونية التي تعرض له ا، ف لم ي قرر ال مكتب لا تحريك دعوى جنائية أ و إجراء أي تحقيق إضافي . وتشير اللجنة أيضاً إلى أن صاحب البلاغ تراجع عن اعتراف ات ه في المحكمة، موضحاً أنه اعتر ف بذلك تحت التعذيب، وأن اعتراضه على اعترافه طوعاً رفضته المحكمة، بعد أن استمعت إلى شهاد ات خمسة من موظف ـ ي ال تحقي ـ ق ال تابع ـ ين ل لشرطة. ولم تستدع المحكمة أي شهود آخرين. وتشير اللجنة أيضاً إلى أن الدولة الطرف تحاججت بأن صاحب البلاغ لم يقدِّم أي دليل لدعم مزاعمه بالتعرض للضرب وغير ه من أساليب الضغط البدنية و/أو النفسية.

7-3 وفي هذا الصدد، تؤكد اللجنة من جديد سابقتها القضائيـة ( ) بأن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة و أنه ليس دائماً على قدم المساواة مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيان في حيازة الدولة الطرف فقط. ويترتب على الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري ضمنياً أنه يقع على الدولة الطرف التزام أن تحقق بحسن نية في جميع الادعاءات الواردة بشأن انتهاكها وانتهاك ممثليها لأحكام العهد وأن تحيل المعلومات التي تكون في حيازتها إلى اللجنة. ويجوز، في الحالات التي يبذل فيها صاحب البلاغ جميع ال مساعي ال معقولة لجمع أدلة تؤكّد ادعاءاته ، وتكون فيها أي إيضاحات إضافية مرهونة بمعلومات موجودة في حيازة الدولة الطرف فقط، أن تخلص اللجنة إلى أن ا دعاءات صاحب البلاغ صحيحة ما لم تدحضها الدولة الطرف بتقديم أدلة أ و إيضاحات كافية.

7-4 وعلاوة على ذلك، وبخص ـ وص الادعاء بانتهاك حق صاحب البلاغ بموجب الفقرة 3(ز) من المادة 14، ومفاده أن ه أُكره على توقيع اعتراف بالذنب، يجب على اللجنة أن تنظر في المبادئ التي تستند إليها هذه الضمانات. وتذكّر بسوابقها القضائية التي مفادها أن الصياغة الواردة في الفقرة 3(ز) من المادة 14 بأنه لا يجوز " إكراه مُتهم على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب "، يجب أن تُفهم على أنها تستبعد استخدام أي شكل مباشر أو غير مباشر من الإكراه الجسدي أو النفسي من جانب السلطات المسؤولة عن التحقيق بغية انتزاع اعتراف بالذنب من المُتهم ( ) . وتذكّر اللجنة ب أن الدولة، في القضايا المتعلقة بالاعترافات المنتزَعة تحت الإكراه، هي التي يقع عليها عبء إثبات أن المتهم أدلى بأقواله طواعية ( ) . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي حجج مدعومة بالوثائق ذات ال صلة لنفي ادعاء صاحب البلاغ بأن ه أكره على الاعتراف بالذنب. وفي ظل هذه الظروف، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروض ـ ة عليها تكشف عن انتهاك المادة 7 و الفقرة 3(ز) من المادة 14 من العهد.

7-5 وتذك ّ ر اللجنة بأن الدولة الطرف مسؤولة أيضاً عن أمان أي شخص تحتجزه ، وترى أنه في حال زعم شخص محروم من حريته إصاب ته بجروح أثناء الاحتجاز، فإنه من واجب الدولة الطرف أن ت قدم أدلة تفند بها هذه الادعاءات ( ) . و بال إضافة إلى ذلك ، يجب أن تقوم السلطات المختصة بالتحقيق بصورة عاجلة ومحايدة في شكاوى إساءة المعاملة ( ) . وتلاحظ اللجن ـ ة أن صاح ـ ب البلاغ قدّم وصفا ً مفصلا ً للمعاملة التي تعرّض لها وأن الدولة الطرف لم تحقق فيها. وفي ظل ظروف هذه القضية ، ترى اللجنة أن المعايير المطلوبة لم تٌحترم وتخلص إلى أن الوقائع كما عُرضت تكشف حدوث انتهاك للمادة 7، مقروءة بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

7-6 وفيما يتعلق بمسألة ما إذا ك ـ ان توقيف صاحب البلاغ في 24 كانون الأول/ ديسم ـ بر 1999 واحتجازه اللاحق تم خارج نطاق الشروط التي تقضي بها الفقرة 1 من المادة 9 من العهد، تشير اللجنة إلى أن الحرمان من الحرية مسموح به ف قط و عندما يجري على الأسس التي يحددها القانون الداخلي وفقاً ل إجراء اته و عندما لا يكون ذلك تعسفاً. وبعبارة أخرى، فإن المسألة الأولى المعروضة على اللجنة هي ما إذا كان حرمان صاحب البلاغ من ح ر يته تم وفقاً لقوانين الدولة ذات الصلة. ويزعم صاحب البلاغ أن أي اً من أسس توقيفه حسبما يقضي به الجزآن 1 و2 من المادة 106 من قانون الإجراءات الجنائية لم يكن نافذ اً عند توقيفه ، وأن م حققي الشرطة لم يمتثلوا لعدد من الشروط الإجرائية الواردة في قانون الإجراءات الجنائية، بما في ذلك حقه في الاتصال بمحام منذ بداية توقيفه، واستجوابه فورً ا بصفته مشتبها ً به من جانب محقق و أن توضح له حقوقه. وبينما تتحجج الدولة الطرف بأن توقيف صاحب البلاغ في 24 كانون الأول/ديسمبر 1999 يتماشى و مقتضيات المادة 106 من القانون الجنائي، فإنها تُسلم ب توكيل صاحب البلاغ محامٍ واس ت جو ا ب ه بصفته مشتبهاً به لأول مرة بعد ثلاثة أيام من توقيفه. وتشير اللجنة إلى حجة صاحب البلاغ بأنه يجب استجواب ال مشتبه به فوراً، بمقتضى الجزء 2 من المادة 107 من قانون الإجراءات الجنائية، و توكيل محامٍ عليه في غضون 24 ساعة من توقيفه بمقتضى الجزء 2 من المادة 44 من قانون الإجراءات الجنائية. وتشير اللجنة كذلك إلى زعم صاحب البلاغ، الذي لم ت عترض عليه الدولة الطرف تحديداً ، بأنه استُجوب بحكم أمر الواقع من جانب محققي الشرطة ل مدة ثلاثة أيام بعد توقيفه بدون حضور محامٍ ومحقق، ودون توضيح حقوق ه له. وفي هذه الظروف، ترى اللجنة وجود انتهاك للفقرة 1 من المادة 9 من العهد.

7-7 وأحاطت اللجنة علماً بمزاعم صاحب البلاغ أن ظروف الحبس في جناح الاحتجاز المؤقت في مدينة فاسيلكوف ، حيث احتجز من 24 كانون الأول/ديسمبر 1999 إلى 11 كانون الث ـ اني/يناير 2000 ثم م ـ ن 22 شباط/فبراير 2000 إلى 21 آذار/مارس 2000، لم تكن مناسبة، و ب اكتظاظ الزنزانات، ورطوبتها واتساخها وعدم تجهيزها بالأسرة والأفرشة وغيرها من اللوازم الأساسية؛ وأن درجة الحرارة، بصفة عامة، والإضاءة والت هوية في الزنزانات كانت غير كافية. ولم تتناول الدولة الطرف تحديداً مزاعم صاحب البلاغ التي وصفها وصف اً دقيق اً . وتذكِّر اللجنة بوجوب معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم وفقاً للمعايير الدنيا ( ) . ويبدو من حجج صاحب البلاغ التي لم تدحضها الدولة الطرف، أن هذه المعايير لم تستوف . وعليه، تر ى اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف لحقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 10 من العهد.

7-8 وتشير اللجنة إلى مزاعم صاحب البلاغ بأنه لم يتصل بأي محامٍ خلال 72 ساعة وبمحامٍ يختاره بنفسه لما يربو عن شهرين، وأنه فُرض عليه محامٍ بحكم المنصب كان يشارك في الدعاوى شكلياً فقط و بأنه لم تكن هناك أسس قانونية لتعيين محامٍ له بحكم المنصب. ورفضت الدولة الطرف هذه المزاعم جزئياً وأفادت بأنها لم تتخذ تدابير إجرائية تتعلق ب صاحب البلاغ أثناء فترة الأيام الثلاثة الأولى التي لم يمثله فيها محامٍ ، وأن صاحب البلاغ لم يبلغ سلطات الدولة الطرف بعدم فعالية المحامي المعين له بحكم المنصب. ورد ّ صاحب البلاغ على حجج الدولة الطرف ودفع بأنه خلال الأيام الثلاثة التي لم يكن ممثّل ا فيها بمحامٍ، حُمِ ل على الإدلاء بشهادة تجر ّ مه. وإضافة إلى ذلك، قدم نسخة من تقرير استجواب أجري له في 14 حزيران/يونيه 2000 لدعم زعمه أنه اشتكى فعلاً إلى سلطات الدولة الطرف من عدم فعالية المحامي المعين له بحكم المنصب. وفي هذه الظروف، تخلص اللجنة إلى أن الوقائ ع المعروضة عليه تكشف عن انتهاك ا لفقرتين الفرعيتين 3(ب) و(د) من المادة 14 من العهد.

7-9 وتشير اللجنة إلى زعم صاحب البلاغ بأن محاكمته لم تكن عادلة، لأن المحكمة لم تكن محايدة ولم تمتثل لمقتضيات قانون الإجراءات الجنائية. وفضلاً عن ذلك، يشير صاحب البلاغ إلى الظروف التي يزعم فيها أنه برهن على أنه لم يتمتع بافتراض البراءة. وتحيط اللجنة علماً بدفع صاحب البلاغ بأنه طلب هو ومحاميه إلى المحكمة أمور اً منها النظر في زعم تعرضه ومعه شركاؤه في الاتهام لأساليب تحقيق غير قانونية من محققي الشرطة في مرحلة التحقيق السابق للمحاكمة لحملهم على الاعتراف بذنبهم؛ و ب استبعاد أدلة الاتهام التي انتزعت بطريقة غير قانونية، بما في ذلك ‘ الاعتراف‘ الخطي للسيد ر. ك. في 24 كانون الأول/ديسمبر 1999 الذي لم يُستدع بعد ذلك بصفته شاهداً. ورفضت محكمة كييف الإقليمية هذه المطال ـ ب. ولم ت صحح المحكمة العليا التي نظرت في قضية صاحب البلاغ الجنائية في مرحلة النقض أي نواقص ش ا ب ت إجراءات المحكمة الابتدائية .

7-10 وت شير اللجنة، في هذا الصدد، إلى سابقاتها القضائية بأنها ليست هي على العموم من يتولى استعراض وتقييم الوقائع والأدلة أو فحص تأويل المحاكم والهيئات القضائية الوطنية للتشريع الداخلي بل محاكم الدولة الطرف ، ما لم يتأكد لديها أن إجراء المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة أو تفسير التشريع كان تعسفياً بشكل واضح أو يشكل نكراناً للعدالة ( ) . وفي هذه القضية، فإن الوقائع التي قدمها صاحب البلاغ، ولم تعالجها الدولة الطرف تحديداً، تثبت أن تقييم محاكم الدولة الطرف للأدلة التي تدين صاحب البلاغ تعكس عدم امتثالها لضمانات محاكمة عادلة، كما أثبتت اللجنة ذلك سابقاً فيما يتعلق بالفقرات الفرعية 3(ب) و(د) و(ز) من المادة 14 من العهد. وفي ظل هذه الظروف، تخلص اللجنة، تبعاً لذلك، إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك ل لفقرتين 1 و3(ﻫ) من المادة 14 من العهد.

7-11 وفي ضوء هذا الاستنتاج، ترى اللجنة أنه ليس من الضروري لها أن تعالج ادعاء صاحب البلاغ على حدة بموجب الفقرة 2 من المادة 14 من العهد.

7-12 وتشير اللجنة إلى زعم صاحب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 15، أنه بإنزال عقوبة السجن المؤبد عليه، فرضت محاكم الدولة الطرف عقوبة أشد من العقوبة التي كانت منطبقة عند ارتكاب الجريمة و من العقوبة المنطبقة بموجب "القانون الانتقالي"، وهي عقوبة السجن لمدة 15 عاماً. وتشير اللجنة أيضاً إلى حجة صاحب البلاغ الأخرى، أنه إذا تغيرت العقوبة ذات الصلة أكثر من مرة في الفترة الفاصلة بين ارتكاب الجريمة و صدور حكم الإدانة، ينبغي أن يستفيد من صيغة القانون التي تكفل العواقب القانونية المواتية له . ومع ذلك، تلاحظ اللجنة ، كما دفعت بذلك الدولة الطرف ، أن عقوبة الإعدام ظلت نافذة حتى تاريخ 29 كانون الأول/ديسمبر 1999 عندما أعلنت المحكمة الدستورية أن أحكام القانون الجنائي بشأن عقوبة الإعدام هي أحكام غير دستورية. وتشير اللجنة أيضاً إلى أنه وفقاً لقرار المحكمة الدستورية المؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 1999 نفسه، أصبحت أحكام القانون الجنائي بشأن عقوبة الإعدام لاغية بداية من تاريخ اعتماد القرار المعني. وعليه، وعند ارتكاب الجريمة في 13 كانون الأول/ديسمبر 1999، كانت المادة 9 3 من القانون الجنائي تقضي بفئتين من العقوبات ل جريمة القتل: عقوبة السجن لفترة تتراوح بين 8 و15 عاماً وعقوبة الإعدام.

7-13 وتشير اللجنة أيضاً فيما يتعلق بالفترة التي حُدِّد فيها القانون النافذ على أساس قرار المحكمة الدستورية الم ـ ؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 1999 أن هذا القانون كان منطبقاً في فئة قضايا بالغة التحديد ، وهي فئة الجرائم المرتكبة في الفترة من 29 كانون الأول/ ديسمبر 1999 إلى 4 نيسان/أبريل 2000 والجرائم التي صدرت فيها أحكام أثناء الفترة المشار إليها أعلاه. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى سابقتها القضائية في بلاغ توفانيوك ضد أوكرانيا ( ) ، الذي خلصت فيه ا إلى أن قرار المحكمة الدستورية لا يتضمن عقوبة جديدة تحل محل عقوبة الإعدام. وترى بالتالي في قضية صاحب البلاغ ، أنه لا ي وجد في القانون النافذ في الفترة من 29 كانون الأول/ديسمبر 1999 إلى 4 نيسان/أبريل 2000 ‘ حكم اً [...] صدر بقانون ينص عل ى عقوبة أخف ‘ بالمعنى الوارد في الجملة الأخيرة من الفقرة 1 من المادة 15 من العهد. وتشير اللجنة أيضا ً إلى أن عقوبة السجن المؤبد التي يقضي بها القانون المؤرخ 22 شباط/فبراير 2000 تحترم احتراما ً كاملا ً فحوى قرار المحكمة الدستورية، القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، وهي عقوبة أشد من عقوبة السجن المؤبد. وعليه، لا توجد أحكام أخرى يقضي بها القانون لفرض عقوبة أخف يمكن لصاحب البلاغ أن يستفيد منها، باستثناء التعديل السالف الذكر ب شأن السجن المؤبد ( ) . وفي هذه الظروف، لا يمكن للجنة أن تستنتج أن محاكم الدولة الطرف، بالحكم بالسجن المؤبد على صاحب البلاغ، قد انتهكت حق وقه بموجب الفقرة 1 من المادة 15 من العهد .

8- وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، عملاً بمقتضى الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمادة 7؛ و المادة 7 مقروءة بالاقتران مع ا لفقرة 3 من المادة 2، والفقرة 1 من المادة 9؛ والفقرة 1 من المادة 10؛ والفقرات 1 و3 (ب) و(د) (ﻫ) و ( ز) من المادة 14 من العهد.

9- ووفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن تتيح لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً يشمل مراجعة إدانته على نحو يكفل ضمانات المحاكمة العادلة الواردة في المادة 14 من العهد، وإجراء تحقيق محايد وفعال وكامل في مزاعم صاحب البلاغ بموجب المادة 7، ومقاضاة المسؤولين عن ذلك، وجبر الضرر الذي لحق بصاحب البلاغ بصورة كاملة ، وتمكينه من تعويض مناسب . والدولة الطرف ملزمة أيضاً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

10- واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد ، وأنها تعهدت عملاً بالمادة 2 من العهد بأن تضمن تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أ و الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وأن تكفل لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ في حالة ثبوت وقوع انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة. وتطلب إلى الدولة الطرف ، علاوة على ذلك، أن تقوم ب نشر آراء اللجنة.

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية مع النص الإنكليزي كنسخة أصلية . وسيصدر لاحقاً أيضاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي المقدم من اللجنة إلى الجمعية العامة.]