الأمم المتحدة

CCPR/C/101/D/1769/2008

Distr.: Restricted *

28 April 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الأولى بعد المائة

14 آذار/مارس - 1 نيسان/أبريل 2011

آراء

البلاغ رقم 1769 / 2008

المقدم من: نتاليا بوندار (لا يمثله ا محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: ساندزار إسماعيلوف

الدولة الطرف: أوزبكستان

تاريخ تقديم البلاغ: 16 كانون الثاني/يناير 2008 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار الذي اتخذه المقرر الخاص بموجب المادة 97 والمحال إلى الدولة الطرف في 12 آذار/مارس 2008 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 25 آذار/مارس 2011

الموضوع: ا حتجاز زوج صاحبة البلاغ ومحاكمته

المسائل الإجرائية: مدى دعم الادعاءات بأدلة

المسائل الموضوعية: الاحتجاز التعسفي، والمحاكمة العادلة، وحق الشخص في الدفاع عن نفسه عن طريق مساعدة قانونية من اختياره، والحق في استدعاء الشهود، وتجريم الذات، والتدخل غير القانو ني في الخصوصيات والحياة الأسرية

مواد العهد: الفقرات 1 و2 و3 من المادة 9؛ والفقرات 1 و3(ب)، و(د)، و(ﻫ)، و(ز) من المادة 14؛ والفقرة 1 من المادة 17

مواد البروتوكول الاختياري: 2

في 25 آذار/مارس 2011، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، النص المرفق باعتباره يمثل آراءها بشأن البلاغ رقم 1769 / 2008 .

[ مرفق ]

مرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الأولى بعد المائة)

بشأن

البلاغ رقم 1769 / 2008 **

المقدم من: نتاليا بوندار (لا يمثله ا محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: ساندزار إسماعيلوف

الدولة الطرف: أوزبكستان

تاريخ تقديم البلاغ: 16 كانون الثاني/يناير 2008 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المُنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 25 آذار/مارس 2011 ،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1769 / 2008 ، المقد م إليها نيابة عن السيد ساندزار إسماعيلوف ، بم وجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صاحبا البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحبة البلاغ، المؤرخ 16 كانون الثاني/يناير 2008، هي السيدة نتاليا بوندار، وهي مواطنة أوزبكية قدمت البلاغ نيابة عن زوجها، السيد ساندزار إسماعيلوف، وهو مواطن أوزبكي من مواليد عام 1970 يقضي عقوبة بالسجن. و هي تدعي أن زوجها ضحية لانتهاك أوزبكستان ( ) لحقوقه بموجب الفقرتين 2 و3 من المادة 9؛ والفقرات 1 و3(ب)، و(د)، و(ﻫ)، و(ز) من المادة 14؛ والفقرة 1 من المادة 17، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

الوقائع كما عرض ت ها صاحب ة البلاغ

2-1 كان السيد إسماعيلوف يعمل في وزارة الدفاع بصفته رئيسا لإدارة الاستخبارات المركزية في هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأوزبكية في الفترة الممتدة من عام 2002 إلى عام 2005. وفي 29 حزيران/يونيه 2005، استدعي إلى الإدارة المركزية لدائرة الأمن القومي بذريعة إجراء مقابلة للالتحاق بالمدرسة العليا التابعة للدائرة. ولدى وصوله، استجوبه عملاء الدائرة. وبُعيد ذلك، فُتشت شقته، لكنه لم يُعثر على أي دليل يُستند إليه لتوجيه تهم جنائية في حقه. ولم يُسمح له بالاستعانة بمحام أثناء استجوابه وتفتيش منزله، الأمر الذي يخل بالتشريعات الأوزبكية. و قد ألقى عملاء الدائرة القبض عليه في اليوم نفسه واقتيد إلى مرفق احتجاز تابع للدائرة قبل محاكمته دون أن توجَّه إليه أي اتهامات.

2-2 وفي 1 تموز/يوليه 2005، أبلِغ السيد إسماعيلوف، بقرار من المحقق، بأنه متهم في قضية جنائية. وأقر نائب المدعي العام العامل في النيابة العسكرية لأوزبكستان حبسه احتياطيا ً . ووكلت أسرة السيد إسماعيلوف محاميا في اليوم ذاته كي يدافع عنه. غير أن محقق دائرة الأمن القومي لم يسمح للمحامي الخاص بأن يمثل مصالح المتهم، محتجا ً بالطبيعة السرية للقضية، وهو الأمر الذي ينتهك المادة 116 من الدستور كما ينتهك قانون الإجراءات الجنائية. وعيّن المحقق محاميا ً آخر.

2-3 وفي 26 كانون الثاني/يناير 2006، أدانت المحكمة العسكرية لجمهورية أوزبكستان السيد إسماعيلوف بمقتضى المادة 157 (الخيانة) والمادة 248 (تخزين ذخائر غير مشروع) من القانون الجنائي الأوزبكي. وحكم عليه بالسجن 20 سنة. وجاء في الحكم أن السيد إسماعيلوف أفشى أسرار الدولة ( لا سيما معلومات تتعلق بدائرة الاستخبارات الأوزبكية)، وسلم ممثل السفارة الروسية ملفات تحتوي على شفرات تتعلق بمفاوضات سرية. ورغم أن السيد إسماعيلوف عقد الاجتماع مع الملحق الروسي في مكان عمله، فقد اتُّهم بعدم ال إبلاغ عن مصلحة العميل الروسي في تلك القضايا.

2-4 وفي 5 شباط/فبراير 2007، رفع السيد إسماعيلوف دعوى نقض أمام الدائرة القضائية التابعة للمحكمة العسكرية لجمهورية أوزبكستان. وفي 22 شباط/فبراير 2007، رفضت المحكمة ال دعوى قائلة إن المحكمة الابتدائية قد أثبتت جرمه حسب الأصول.

2-5 وقدمت صاحبة البلاغ (زوجة السيد إسماعيلوف) والسيدة غافخار إسماعيلوفا (أم السيد إسماعيلوف) شكاوى عدة إلى رئيس أوزبكستان ( ) . غير أن كل هذه الشكاوى أحيلت إلى النيابة العامة ورفضت، دون أي توضيح لقانونية إلقاء القبض على السيد إسماعيلوف وإدانته ( ) . وفي 3 كانون الأول/ديسمبر 2007، قدمت السيدة غافخار إسماعيلوفا شكوى إلى المحكمة العليا نيابة عن ابنها. وقد رُفضت هذه الدعوى في 24 كانون الأول/ديسمبر 2007.

2-6 وتدعي صاحبة البلاغ أن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة قد استنفدت.

الشكوى

3-1 تدعي صاحبة البلاغ أن ه قُبض على زوجها في 29 حزيران/يونيه 2005 دون أن توجَّه إليه أي تهمة، الأمر الذي ينتهك الفقرة 2 من المادة 9 من العهد. و هي تدعي أيضاً أن نائب المدعي العام العامل في النيابة العامة العسكرية لأوزبكستان قد وافق على القبض على زوجها في 1 تموز/يوليه 2005، وهو قرار يخالف الفقرة 3 من المادة 9 من العهد.

3-2 وتزعم صاحبة البلاغ أن حقوق زوجها المكفولة بموجب الفقرتين 3(ب) و(د) من المادة 14 قد انتهكت، لأن المحقق، وقد احتج بالطبيعة السرية للقضية، قد حرم زوجها ح ق ه في أن يستعين بمحام وكلته أسرته، وعين له محاميا آخر. وتدعي صاحبة البلاغ أن زوجها اجتمع بالمحامي الجديد مرتين فقط، كانت أولاهما في 1 تموز/يوليه 2005. و هي تزعم أن هذا المحامي لم يحضر إجراءات التحقيق، لكنه وق ّ ع جميع تقارير الاستجواب الذي جرى في 23 تموز/يوليه 2005، بعد أن أقر زوجها بالجرم تحت الضغط. وهكذا، فإن الاتهام قيّد حقوق السيد إسماعيلوف الدستورية والإجرائية في أن يطعن في إجراءات المحقق وقراراته، بما فيها قراره المتعلق بإلقاء القبض عليه بصورة غير مشروعة ، لأنه منع من توكيل محام يختاره بنفسه لإعداد الطعون. وتدعي صاحبة البلاغ أنه لم يتسن للمحامي الذي وكلته الأسرة أن يمثل السيد إسماعيلوف إلا أثناء المحاكمة.

3-3 وتزعم صاحبة البلاغ أيضاً أن التحقيق الجنائي كان ناقصا ً ، وت شير في هذا الصدد إلى تضارب استنتاجات المحاكم وحيثيات قضية زوجها. وفي أثناء التحقيق السابق للمحاكمة والإجراءات القضائية، تكرر رفض طلبات زوجها المتعلقة باستدعاء واستجواب العديد من الشهود الذين ربما كانوا سيشهدون لصالحه، علماً بأن شهاداتهم مهمة في نتيجة القضية الجنائية، الأمر الذي ينتهك الفقرة 3(ﻫ) من المادة 14 من العهد. و قد رفضت المحاكم، في جملة أمور، إصدار أمر حضور للاستماع إلى شهادات بعض مواطني الاتحاد الروسي الذين يُزعم أن السيد إسماعيلوف كشف لهم عن أسرار ال دولة. وتدعي صاحبة البلاغ أنه كان في وسع المحكمة أن تستدعي هؤلاء الشهود وفقا ً لأحكام " اتفاقية مينسك بشأن المساعدة القانونية والعلاقات القانونية في القضايا المدنية والأسرية والجنائية" (1993). وعلاوة على ذلك، رفضت المحاكم بغير وجه حق طلبات زوجها أن تدرَس جميع الوثائق والأدلة الواردة في الملف، الأمر الذي يخل بالفقرة 1 من المادة 14 من العهد. و هي تؤكد أن المحكمة كانت متحيزة لأنها اعتبرت السيد إسماعيلوف مذنباً قبل أن تدرس جميع الأدلة، الأمر الذي ينتهك المادة 26 من الدستور والمادتين 22 و23 من قانون الإجراءات الجنائية.

3-4 وتدعي صاحبة البلاغ أن التحقيق السابق للمحاكمة والمحاكمة نفسها شابتهما انتهاكات جسمية للقواعد الإجرائية وحقوق السيد إسماعيلوف الدستورية والإجرائية. ففي خلال التحقيق السابق للمحاكمة، عُرّض زوجها للضغط النفسي، الأمر الذي يخل بالمادة 26 من الدستور والمادتين 17 و88 من قانون الإجراءات الجنائية. وقد أفضى هذا الوضع إلى إرغامه على الاعتراف بالجرم. وعندما كان السيد إسماعيلوف محتجزا ً ، فتش عملاء دائرة الأمن القومي شقته وشقق أقرب أقاربه دون ترخيص من المدعي، ومارسوا عليهم ضغطا ً نفسيا ً . وتدعي صاحبة البلاغ أن عملاء الدائرة فتشوا سيارتها - في إطار القانون - وقرروا أنه لا علاقة ل ذلك التفتيش بقضية زوجها الجنائية. بيد أنهم صادروا السيارة بعدئذ وقالوا لصاحبة البلاغ إنها ستعاد إليها إن اعترف زوجها بأنه تجسس لبلد أجنبي وكشف عن اسمه السري. وحاول العملاء، إضافة إلى ذلك، منع أخت زوجها من السفر إلى أمريكا للإقامة الدائمة، مهددين إياها برفع قضية جنائية عليها ومصادرة شقتها وسيارتها إن لم يعترف أخوها بالجرم. لذا، فإن صاحبة البلاغ تدعي أن زوجها اعترف ب الجرم لوقف الضغط الممارس على أسرته ( ) . وفي أثناء إجراء ا ت المحكمة ، غير زوجها إفادته الأولى التي كانت انتزعت منه بفعل الضغط النفسي. ومع ذلك، فقد جاء في الحكم الصادر في 26 كانون الثاني/يناير 2006 أن المحكمة اعتبرت ادعاء السيد إسماعيلوف تعرضه ل لضغط النفسي بأنه ادعاء لا أساس له من الصحة وغير مقنع، وقررت أن شهادة تجريم الذات التي أدلى بها وقت التحقيق السابق للمحاكمة يمكن أن تُتّخذ أساساً ل إدانته. وعلى هذا، فإن الحكم الصادر في حقه إنما يُبنى على أساس اعترافه غير ال صادق ، الأمر الذي يخل بالمواد 26 و455 و463 من قانون الإجراءات الجنائية. وتدعي صاحبة البلاغ أن المحكمة لم تقدم أي أدلة تدعم بها إدانته. وتقول صاحبة البلاغ إن هذه الوقائع تنتهك حقوق زوجها المكفولة في الفقرة 3(ز) من المادة 14، والفقرة 1 من المادة 17 من العهد.

3-5 وتدعي صاحبة البلاغ أن الوقائع المذكورة آنفا، إضافة إلى الانتهاكات الأخرى لقوانين الإجراءات الجنائية التي قُبلت أثناء التحقيق السابق للمحاكمة وفي المحكمة، أدّ ت إلى تحيز المحاكمة وانتهاك حق زوجها في الدفاع وفي محاكمة عادلة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسس ه الموضوعية

4- تشير الدولة الطرف في مذكرة شفوية مؤرخة 16 شباط/فبراير 2009 إلى زيف ادعاءات صاحبة البلاغ بخصوص الانتهاكات المزعوم حدوثها أثناء التحقيق الجنائي والمحاكمة المزعومة للضحية. و هي تدعي أن السيد إسماعيلوف، وقد أساء استخدام منصبه بصفته موظفا ً مدنيا ً في وزارة الدفاع في جمهورية أوزبكستان، كشف في عام 2005 عن أسرار تخص ال دولة غير مسموح بها بالكشف عنها لممثل بعثة دبلوماسية لبلد أجنبي، الأمر الذي عرض مصالح أمن أوزبكستان القومي للخطر. و هي تدعي أيضا ً أن السيد إسماعيلوف اتهم بارتكاب جرائم بمقتضى الفقرة 1 من المادة 157 (الخيانة)، والفقرة 1 من المادة 248 (تخزين ذخائر غير مشروع)، والفقرة 1 م ن المادة 301 ( إساءة في استعمال السلطة ) من ال قانون الجنا ئ ي الأوزبكي. وفي 26 كانون الثاني/يناير 2006، أدانته المحكمة العسكرية لجمهورية أوزبكستان بارتكاب الجرائم المشار إليها آنفا ً . وحكمت عليه بالسجن 15 عاما ً بعد تطبيق مرسوم مجلس الشيوخ (Oliy Majlis) ( ) المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2005 بشأن " العفو بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة عشرة لصدور دستور جمهورية أوزبكسان". ولم يكشف النظر المستفيض لهيئات التحقيق التابعة للمحكمة العسكرية في دعوى صاحبة البلاغ ولا فحص هذه الدعوى خلال إجراءات الطعن عن حدوث أي انتهاك للقانون أو لحقوق السيد إسماعيلوف أثناء التحقيق السابق للمحاكمة أو في خلال المحاكمة.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 20 شباط/فبراير 2009، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظا ت الدول الطرف بشأن مقبولية البلاغ و أسسه الموضوعية. وأكدت مجددا ً ادعاءها بأن التحقيق في قضية زوجها ومحاكمته قد أجريا في ظروف تخرق التشريعات الوطنية وتنتهك حقوق زوجها الدستورية والمعايير الدولية. ولم تقدم السلطات الأوزبكية أي جواب دقيق ومعلَّل على الادعاءات التي أثيرت في شكاواها المتعددة بشأن ما يلي: ( 1 ) التأخر في توجيه التهم؛ (2) رفض السماح لزوجها بأن يستعين بمحام من اختياره والطريقة التي جرت بها الإجراءات (الاستجوابات والمواجهات وسوى ذلك) دون حضور المحامي الذي عينه المحقق؛ (3) الضغط النفسي الذي مورس على السيد إسماعيلوف وأسرته عن طريق الابتزاز والخداع وتفتيش البيوت مرات كثيرة ؛ (4) رفض المحكمة غير المعقول وغير المبرَّر استدعاء شهود الدفاع واستجوابهم؛ (5) خرق التشريعات المتعلقة بالإجراءات الجنائية من حيث تقييم الأدلة في قضية زوجها وفرض ال عقوبة استنادا ً إلى تجريم الذات فقط. وتذكّر صاحبة البلاغ بأن جميع هذه الادعاءات قد وردت في رسالتها الأولى إلى اللجنة.

5-2 وتدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تجب في ملاحظاتها عن مسألة مقبولية بلاغها وأسسه الموضوعية بموجب البروتوكول الاختياري. و هي تزعم أن اضطهاد زوجها نتيجة ل عدم تطبيق قوانين العفو السنوي يشي بنية الدولة الطرف تأجيل الإفراج عنه.

5-3 وتدعي صاحبة البلاغ في رسالة مؤرخة 15 نيسان/أبريل 2010 أن اضطهاد زوجها مستمر نتيجة ل عدم تطبيق قوانين العفو السنوي، ومواصلة الضغط النفسي والبدني عليه، وحرمانه من تلقي مساعدة طبية تتسم بالكفاءة، وتفاقم ظروف سجنه. وفي 24 آذار/مارس 2010، ن ُ قل السيد إسماعيلوف من سجن بيكاباد (Uya64/21) إلى سجن طشقند، ثم إلى مركز يخضع لنظام مشدد (Uya 64/71) في مدينة زاسليك (كاراكالباكستان) في 9 نيسان/أبريل 2010. ويؤكد هذا النقل نية السلطات زيادة ظروف سجنه سوءا ً .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6 -2 و قد تيقنت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات ا لتحقيق الدولي أو التسوية الدول ية. و بخصوص شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تحيط اللجنة علماً بمختلف الشكاوى والطعون التي قدمها السيد إسماعيلوف. و هي تلاحظ أيضا ً بأن الدولة الطرف لم تعترض على مقبولية هذا البلاغ لتلك الأسباب. وعليه، فإن اللجنة ترى أن الشرط المنصوص عليه في الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري قد استوفي.

6-3 و فيما يتعلق بادعاء صاحب ة البلاغ أن تفتيش البيوت الذي جرى دون ترخيص من المدعي العام يخل بالفقرة 1 من المادة 17 من العهد، تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تقدم ما يكفي من ال معلومات لدعم هذا الادعاء، بما في ذلك معلومات عما إذا كانت السلطات القضائية قد أُبلغت بهذا الادعاء . وبناء عليه، ترى اللجنة أن هذا الادعاء غير مقبول بمقتضى المادة 2 من البروتوكول الاختياري بسبب نقص الأدلة الداعمة.

6-4 وترى اللجنة أن صاحبة البلاغ قدمت ما يكفي من ال أدلة لدعم ادعاءاتها، لأغراض المقبولية، بموجب الفقرتين 2 و3 من المادة 9، والفقرات 1 و3(ب)، و(د)، و(ﻫ)، و(ز) من المادة 14 من العهد؛ وعليه، فستنظر اللجنة في الأسس الموضوعية للبلاغ .

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات الواردة من الطرفين، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن موضوع البلاغ، ولم تتطرق بالتفصيل إلى الانتهاكات المحددة التي ادُّعي أنها حدثت. وبالنظر إلى عدم ورود أي معلومات وجيهة من الدولة الطرف عن موضوع ادعاءات صاحبة البلاغ، فإنه يجب ترجيح ادعاءات صاحبة البلاغ ما دامت مدعومة بما يكفي من الأدلة.

7-2 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبة البلاغ أن زوجها قبض عليه في 29 حزيران/ يونيه 2005 ثم اقتيد إلى مرفق للاحتجاز قبل المحاكمة تابع لدائرة الأمن القومي دون إبلاغه بأي تهم موجهة إليه. و هو لم يبلغ بالتهم الجنائية إلا في 1 تموز/يوليه 2005. وتذكر اللجنة بالفقرة 2 من المادة 9 التي تقضي بإبلاغ أي شخص ألقي عليه القبض بالسبب الذي قبض عليه لأجله والتهم الموجهة إليه، وذلك وقت إلقاء القبض عليه. ولما لم تبد الدولة الطرف أي ملاحظات على ادعاءات صاحبة البلاغ، فإن اللجنة ترى أن الوقائع، على النحو الذي عُرضت به، تكشف عن حدوث انتهاك لهذا الحكم ( ) .

7-3 وتلاحظ اللجنة أن ادعاء صاحبة البلاغ أن حبس زوجها احتياطيا ً ، بعد إلقاء القبض عليه في 29 حزيران/يونيه 2005، كان بترخيص من نائب المدعي العام العامل في النيابة العسكرية، وذلك ينتهك الفقرة 3 من المادة 9 من العهد. وتذك ّ ر اللجنة بما استقر عليه رأيها القانوني ( ) و مؤداه أن الفقرة 3 من المادة 9 ت عطي المحتجز المتهم بارتكاب جريمة الحق في أن يراقَب احتجازه قضائياً . ولكي تمارَس السلطة القضائية على الوجه ال صحيح ، من البديهي أن تتولاها هيئة مستقلة وموضوعية ونزيهة في تناولها ل لقضايا المطروحة. واللجنة ليست مقتنعة، في سياق ملابسات القضية موضع النظر، بأن المدعي العام هو الجهة التي تتحلى بالموضوعية والنزاهة المؤسستين ، وهما الصفتان اللتان لا بد منهما كي يعتبر " أحد الموظفين مخول اً قانونا ً م مارسة السلطة ال قضائية " بمفهوم الفقرة 3 من المادة 9 . وتخلص اللجنة من ثم إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك لهذا الحكم.

7-4 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحبة البلاغ أن حقوق زوجها بموجب الفقرتين 3(ب) و(د) من المادة 14 قد انته كت لأن محاميه لم يحضر الاستجواب ولأن المحقق، الذي عيّن له محاميا ً آخر، قد حرمه الحق في الاستعانة بمحام يختاره بمحض إرادته. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بادعاءات صاحبة البلاغ أن المحامي المعيّن التقى زوجها مرتين فقط وأنه وقّع جميع تقارير الاستجواب في نهاية التحقيق الجنائي رغم أن إجراءات التحقيق تمت في غيابه. وت ُ ذك ّ ر اللجنة بأن الفقرة 3(ب) من المادة 14 تنص على منح المتهم ي ن من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيهم لإعداد دفاعهم والاتصال بمحام ين يختارونهم بمحض إرادتهم . وي ُ عد ّ هذا الحكم عنصر ا ً مهم اً في ضمان ال محاكمة ال عادلة وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص القانونية ( ) . وت ُ ذك ّ ر اللجنة أيضا ً بأن الفقرة 3 (د) من المادة 14 تنص على حق جميع المتهمين بارتكاب جرائم في الدفاع عن أنفسهم شخصياً أو بواسطة محام ين يختارونه م بمحض إرادتهم أو الحصول على مساعدة قانونية من محام ين يعيَّن ون مجانا ً كلما اقتضت مصلحة العدالة ذلك. وتشدد اللجنة على أن المحامي الذي تعينه السلطات المختصة على أساس هذا الحكم يجب أن يكون فعالاً في تمثيل المتهم وأن سوء تصرف المحامي أو عدم أهليته ، في بعض القضايا، قد يترتب عليه تحميل الدولة الطرف المعنية مسؤولية انتهاك الفقرة 3 (د) من المادة 14 ( ) . ونظرا ً إلى عدم إبداء الدول ة الطرف أي ملاحظات، فإن اللجنة تستنتج أن حرمان المتهم من توكيل محام من اختياره حتى مرحلة المحاكمة ي ُ عد ّ انتهاكا ً لحقوق السيد إسماعيلوف بمقتضى الفقرتين 3 (ب) و(د) من العهد.

7-5 وتدعي صاحبة البلاغ أن زوجها لم يحظ بالموافقة على حضور شهود نفي مهمّين واستجوابهم لأن المحكمة رفضت استدعاءهم. وت ُ ذك ّ ر اللجنة بأن الضمانة المنصوص عليها في الفقرة 3(ﻫ) من المادة 14 ، باعتبارها تطبيقا ً لمبدأ تكافؤ الفرص القانونية ، مهمة كي يتسم دفاع المتهمين ومحاميهم بالفعالية ، و هي ت كفل للمتهمين السلطات القانونية ذاتها التي تجبر الشهود على الحضور و تقتضي استجواب أي شهود، سواء أكانوا شهود نفي أم شهود إثبات ، شأنهم في ذلك شأن الادعاء ( ) . ونظرا إلى أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن أسباب رفض السماح بحضور شهود الدفاع واستجوابهم، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع التي عرضتها صاحبة البلاغ ت بلغ حد انتهاك حق السيد إسماعيلوف بموجب الفقرة 3(ﻫ) من المادة 14 من العهد.

7-6 وتلاحظ اللجنة ما تدّعيه صاحبة البلاغ من أن زوجها تعرض للضغط النفسي وأنه اعترف بالجرم لوضع حد لاضطهاد أسرته و ل ل اعتداءات ال نفسي ة التي ي مارسها عليها عملاء دائرة الأمن القومي . وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن تلك المزاعم قد أثيرت في أثناء إجراءات المحاكمة والطعن و أن المحكمة العسكرية والدائرة القضائية للمحكمة العسكرية رفضت ا ها دون النظر في موضوع الدعوى. ويبدو أيضا ً أن النيابة العامة لم تعالج موضوع الدعوى عندما رفضت الشكوى التي قُدمت في 3 نيسان/أبريل 2007 . ولم تعلق الدولة الطرف على هذه الادعاءات. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن زعم صاحبة البلاغ أن المحكمة، رغم تراجع زوجها عن إفادة تجريم الذات أثناء إجراءات المحاكمة، قد تجاهلت هذه الواقعة وأصدرت حكما ً لا يستند إلا إلى اعترافه غير ال صادق الذي انتزع منه بواسطة الضغط النفسي. وت ُ ذك ّ ر اللجنة بأنه يجب فهم الضمانة المنصوص عليها في الفقرة 3 (ز) من المادة 14 على أنها تعني عدم جواز تعرض المتهم لأي ضغوط نفسية غير مبررة أو ضغوط جسدية مباشرة أو غير مباشرة من قبل سلطات التحقيق بغية انتزاع اعتراف بالجرم ( ) . ونظ را إلى أن الدولة الطرف لم تبد أي ملاحظات في هذا الصدد، فإن اللجنة تستنتج أن الوقائع التي عرضتها صاحبة البلاغ تكشف عن انتهاك حق السيد إسماعيلوف المكفول بمقتضى الفقرة 3 (ز) من المادة 14 من العهد.

7-7 ولما كانت اللجنة قد خلصت إلى نتيجة في الفقرات السابقة، فإنها لا ترى من اللازم النظر في احتمال حدوث انتهاك ل لفقرة 1 من المادة 14 من العهد .

8- وإن اللجنة ، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك لحقوق السيد إسماعيلوف المكفولة بموجب الفقرتين 2 و3 من المادة 9 ، والفقرات 3 (ب) و(د) و( ﻫ) و(ز) من المادة 14 من العهد .

9 - وعملا بالفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد، ترى اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة بأن توفر لصاحبة البلاغ سبيل انتصاف فعالة. والدولة الطرف ملزمة أيضاً بالنظر في إعادة المحاكمة وفقاً لجميع الضمانات المنصوص عليها في العهد ، أو الإفراج عن الضحية ، إضافة إلى جبر الضرر كما يجب، بما فيه التعويض. والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل .

10 - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف ، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري ، تعترف باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا وأنها قد تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بضمان تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وتوفير سبل انتصاف فعالة في حالة إثبات وقوع انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آرائها هذه موضع التنفيذ. ويُطلب من الدولة الطرف، علاوة على ذلك، أن تنشر آراء اللجنة .

[اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]