الأمم المتحدة

CCPR/C/102/D/1557/2007

Distr.: General *

1 September 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثانية بعد المائة

11- 29 تموز/يوليه 2011

آراء

البلاغ رقم 1557 /2007

المقدم من: ستيفان لارس نيستروم (ي مثله مركز موارد قانون حقوق الإنسان )

الشخص المدعي أنه ضحية: صاحب البلاغ ، وأمه بريت ماريتا نيستروم ، وأخته أنيت كريستين تيرنر

الدولة الطرف: أستراليا

تاريخ تقديم البلاغ: 22 كانون الأول / ديسمبر 2006 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار الذي اتخذه المقرر الخاص بموجب المادة 97 والمحال إلى الدولة الطرف في 1 أيار/مايو 2007 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 18 تموز/يوليه 2011

الموضوع : طرد صاحب البلاغ من بلد إقامته

المسائل الموضوعية : التدخل التعسفي في الحق في الخصوصية وفي شؤون الأسرة والمنزل؛ والحق في حماية الأسرة؛ وحق الشخص في دخول بلده؛ وعدم التعرض للاحتجاز التعسفي؛ وعدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين؛ وحظر التمييز

المسائل الإجرائية: عدم كفاية الأدلة

مواد العهد : الفقرة 1 من المادة 2؛ والفقرة 1 من المادة 9؛ والفقرة 4 من المادة 12؛ والفقرة 7 من المادة 14؛ والمادة 17؛ والفقرة 1 من المادة 23؛ والمادة 26

مواد البروتوكول الاختياري: المادة 2 والفقرة 2(ب) من المادة 5

في 18 تموز/يوليه 2011، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، النص المرفق باعتباره يمثل آراءها بشأن البلاغ رقم 1557 /2007.

[مرفق]

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الثانية بعد المائة)

بشأن

البلاغ رقم 1557 /2007 **

المقدم من: ستيفان لارس نيستروم (ي مثله مركز موارد قانون حقوق الإنسان )

الشخص المدعي أنه ضحية: صاحب البلاغ ، وأمه بريت ماريتا نيستروم ، وأخته أنيت كريستين تيرنر

الدولة الطرف: أستراليا

تاريخ تقديم البلاغ: 22 كانون الأول / ديسمبر 2006 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 18 تموز/يوليه 2011،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1557/2007، المقدم إليها باسم ستيفان لارس نيستروم بموجب البروتوكو ل الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها كل المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1-1 صاحب البلاغ المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2006 هو ستيفان لارس نيستروم السويدي الجنسية المولود في السويد في 31 كانون الأول/ديسمبر 1973. وهو يقدم بلاغه باسمه وباسم أمه بريت ماريتا نيستروم السويدية الجنسية المولودة في فنلندا في 27 آذار/ مارس 1942؛ وباسم أخته أنيت كريستين تيرنر الأسترالية الجنسية المولودة في أستراليا في 12 تشرين الأول/أكتوبر 1969. وهو يدعي أنه وقع ضحية انتهاك أستراليا لحقوقه بموجب الفقرة 1 من المادة 9؛ والفقرة 4 من المادة 12؛ والفقرة 7 من المادة 14؛ والمادة 17؛ والفقرة 1 من المادة 23؛ والمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والفقرة 1 من المادة 2 التي تُقرأ مقترنة بالمواد السابق ذكرها. ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن أمه وأخته وقعتا ضحية انتهاك المادة 17 والفقرة 1 من المادة 23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويمثله في البلاغ مركز موارد قانون حقوق الإنسان ( ) .

1-2 وفي 23 كانون الأول/ديسمبر 2006، رفضت اللجنة، من خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، وعملاً بالمادة 97 من نظامها الداخلي، الطلب المقدم من صاحب البلاغ باتخاذ تدابير مؤقتة لمنع طرده إلى السويد. ورُحل صاحب البلاغ إلى السويد في 29 كانون الأول/ديسمبر 2006.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 و ُلد ت أم صاحب البلاغ في فنلندا وهاجرت في عام 1950 إلى السويد وتزوجت هناك. وفي عام 1966 ، هاجر الزوجان إلى أستراليا حيث وُلدت طفلتهما الأولى أنيت كريستين تيرنر . وفي عام 1973، عادت أم صاحب البلاغ، وهي حامل في حملها الثاني، إلى السويد مع ابنتها لزيارة أقاربها. وظلت في السويد حتى أنجبت صاحب البلاغ. و25 يوماً بعد ولايته سافر إلى أستراليا بجواز سفر سويدي برفقه أمه وأخته، ووصلوا إلى أستراليا في 27 كانون الثاني/يناير 1974.

2-2 وانفصل والدا صاحب البلاغ عندما كان عمره خ مس سنوات وهما الآن مطلقان. ولا ي زال كلّ من أمه وأبي ه وأخته مقيمين في أستراليا. وكان الاتصال محدوداً بين صاحب البلاغ وأبيه بعد طلاق أبويه. وتقيم أمه إقامة دائمة في أستراليا، كما أن أخته وُلدت هناك ولذلك تحمل جواز سفر أسترالياً. وأمضى صاحب البلاغ حياته كلها في أستراليا منذ أن كان عمره 27 يوماً، وهو يحمل تأشيرة إقامة (دائمة). وليس له إلا روابط قليلة بالسويد، ولم يتعلم اللغة السويدية ولم يكن له اتصال مباشر بعماته وأعمامه وأبناء عمومته هناك. ومن ناحية أخرى، يرتبط صاحب البلاغ ارتباطاً وثيقاً بأمه وأخته وبأبناء أخته المقيمين في أستراليا. ويحمل صاحب البلاغ بطاقة رعاية طبية أسترالية (الرعاية الصحية الحكومية) و رخصة سياقة أسترالية. كما أنه حصل على إعانة بطالة من خلال برنامج الحكومة الأسترالية (Centre link)في عدة مراحل من حياته. كما دفع ضرائب للدولة عن عمله في الاعتناء ب السيارات و جني الثمار .

2-3 ولصاحب البلاغ سجل إجرامي حافل بالمعنى الوارد في المادة 501(7) من قانون الهجرة ( ) . فمنذ أن كان عمره 10 سنوات أدين بارتكاب عدد كبير من الأفعال الإجرامية، منها الاغتصاب المشدد لطفل عمره 10 سنوات عندما كان عمر صاحب البلاغ 16 سنة، والحرق عمداً، وأفعال إجرامية أخرى مثل إتلاف الممتلكات، والسلب المسلح، والسطو على المنازل، والسرقة، ومخالفات مختلفة لقواعد المرور؛ وأفعال إجرامية تتعلق بحيازة المخدرات وتعاطيها. وقد عوقب صاحب البلاغ على كل هذه الأفعال بموجب نظام العدالة الجنائية المحلي. وفي سن الثالثة عشرة، أسندت مهمة رعايته إلى الدولة. وفي وقت الطرد لم يكن صاحب البلاغ خاضعاً لأي أحكام أو عقوبات معلقة أو غير منفذة. وكان صاحب البلاغ يعاني من مشكلة إدمان للكحول كانت سبباً لمعظم الجرائم التي اتُهم بها، وقد عُولج نفسياً من هذه المشكلة وتعلم كيف يكافحها.

2-4 وفي 12 آب/أغسطس 2004، ألغت الوزير ة تأشيرة الإقامة (الدائمة) لصاحب البلاغ استناداً إلى عدم استيفائه لشروط اختبار حسن السيرة والسلوك المنصوص عليه في المادة 501(6) من القانون وبالنظر إلى سجله الإجرامي الحافل. نتيجة لذلك قُبض عليه واحتجز في سجن بورت فيليب لمدة 8 أشه ر. ورفض قاضٍ اتحادي طلب صاحب البلاغ إجراء مراجعة قضائية لقرار إلغاء تأشيرته، وقُبل الطلب لاحقاً بقرار من المحكمة الاتحادية بكامل هيئتها. وقد نص الحكم الصادر في 30 حزيران/يونيه 2005 على أن "مسؤولية تحديد من يُسمح له بدخول أستراليا أو البقاء فيها لمصلحة المجتمع الأسترالي تخضع في نهاية الأمر للسلطة التقديرية للوزير المسؤول . ولا توجد علاقة تُذكر بين هذا الحكم وبين الإبعاد الدائم لشخص مندمج في المجتمع الأسترالي ممن لا  أقارب له في أي مكان آخر". وبعد نجاح الطعن الذي قدمه صاحب البلاغ إلى المحكمة الاتحادية المنعقدة بكامل هيئتها أُ ف رج عنه وبدأ العمل ووجد بعض الاستقرار في حياته.

2-5 وطعنت الوزيرة في قرار المحكمة الاتحادية أمام المحكمة العليا التي أصدرت حكماً في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 بإلغاء تأشيرة صاحب البلاغ وإبعاده من أستراليا. ولذلك أعيد القبض عليه في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 وسُجن في مركز ماريبيرنونغ لاحتجاز المهاجرين لحين إبعاده، وهو ما تم في 29 كانون الأول/ديسمبر 2006. وصُنف صاحب البلاغ خلال فترة احتجازه على أنه محتجز "شديد الخطورة"، ومن ثم حُبس انفرادياً طوال مدة احتجازه. وقبل إبعاده إلى السويد طلبت السلطات السويدية من الدولة الطرف عدم إبعاده لاعتبارات إنسانية.

2-6 وكان صاحب البلاغ يعتقد أنه أسترالي الجنسية نظراً إلى أنه عاش حياته كلها في أستراليا. ولكنه أدرك أنه أجنبي في بلده عندما طرحت سلطات الدولة الطرف في آب/أغسطس 2003 إمكانية إلغاء تأشيرته. ولم يكن يدري أنه يحمل تأشيرة إقامة إذ إن التأشيرات التي كان يحملها كانت تمنح تلقائياً بموجب القانون الأسترالي. فالتأشيرات التي كان يحصل عليها لم تكن تأشيرات تُسجل أو تُلصق على جواز سفره. وكانت أم صاحب البلاغ تعتقد هي أيضاً أنه أسترالي الجنسية. وخلال فترة الإقامة الأولى لوالدي صاحب البلاغ (بما في ذلك فترة السنتين إلى ثلاث سنوات بعد مولده) تلقيا خطابات من السلطات الأسترالية تدعوهما إلى اكتساب الجنسية الأسترالية. غير أن هذه الرسائل لم تشر مطلقاً إلى طفليهما، مما يعزز انطباعهما بأن طفليهما كانا في الواقع مواطنَيْن أستراليَيْن.

2-7 ووقّع صاحب البلاغ إقراراً قانونياً يوافق فيه على إبعاده إلى السويد حيث أبلغته سلطات الدولة الطرف أنه سيُحتجز إلى أجل غير مسمى لحين نظر اللجنة في قضيته إذا ما قرر عدم التوقيع على هذا الإقرار. ولم تُقدم لصاحب البلاغ أي مشورة قانونية قبل توقيعه على الإقرار. ولدى وصوله إلى السويد لم يقابله في المطار أي مسؤول من السلطات السويدية. وزعمت إدارة العدل السويدية في الصحافة أنها لم تتلق من السلطات الأسترالية أي طلب من أي نوع لتقديم مساعدة انتقالية لصاحب البلاغ. ونظراً إلى أنه لم يُبعد إلى السويد لقضاء أي نوع من أحكام السجن، فإنه لم يتلق منذ وصوله أي دعم حكومي باستثناء إعانة البطالة. وأقام صاحب البلاغ بشكل مؤقت في منزل شقيق زوج والدته، ثم استأجر شقة صغيرة كان يدفع نصف إعانة البطالة التي يتلقاها إيجاراً لها.

2-8 ووصل صاحب البلاغ إلى السويد وهو غير مهيأ بتاتاً لثقافتها ولغتها ومناخها. وعانى من الارتباك والإرهاق ومشاعر الغضب والحزن من جراء ما تعرض له من إبعاد. وباستثناء إعانة البطالة، لم يتلق صاحب البلاغ أي دعم حكومي أو مجتمعي فيما يتعلق بالتدريب على اللغة والجوانب الاجتماعية للمجتمع. وتسبب هذا الإجهاد في عودته إلى إدمان الكحول . ولا تستطيع أمه وأخته زيارته لضيق ذات اليد. وأدى هذا الانفصال الأسري إلى معاناة نفسية للأسرة، وهي معاناة لا  يمكن جبرها ولا إنهاؤها.

الشكوى

3-1 يرى صاحب البلاغ أن قرار الدولة الطرف إبعاده إلى السويد ينتهك الفقرة 1 من المادة 9؛ والفقرة 4 من المادة 12؛ والفقرة 7 من المادة 14؛ والمادة 17؛ والفقرة 1 من المادة 23؛ والمادة 26 من العهد، فضلاً عن الفقرة 1 من المادة 2 مقروءة بالاقتران مع الفقرة 7 من المادة 14، والفقرة 1 من المادة 23. كما يزعم صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوق أمه وأخته بموجب المادة 17 والفقرة 1 من المادة 23 من العهد.

الفقرة 4 من المادة 12

3-2 يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف، بإلغائها تأشيرة إقامته (الدائمة) وما نجم عن ذلك من طرد ، قد أخلت بحقه في دخول بلده على النحو المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 12 من العهد. ويشير إلى سوابق اجتهادات اللجنة ( ) ، ومنها التعليق العام رقم 27 بشأن حرية التنقل، حيث ذكرت اللجنة أن نص الفقرة 4 من المادة 12 لا  يفرق بين المواطنين والأجانب؛ وأن الأشخاص المخوّلين لممارسة هذا الحق لا  يمكن تحديدهم إلا بتفسير معنى كلمة "بلده"؛ وأن مفهوم كلمة "بلده" أوسع من مفهوم عبارة "البلد الذي يحمل جنسيته"؛ وأنه لا  يقتصر على الجنسية بالمعنى الرسمي، أي الجنسية المكتسبة عند الميلاد أو بالتجنس ، وإنما يتضمن، على الأقل، الفرد الذي لا  يمكن اعتباره مجرد أجنبي بسبب روابطه الخاصة ببلد معين أو ادعاءاته المتعلقة بهذا البلد. ويولي صاحب البلاغ أهمية خاصة للرأي الفردي لأعضاء اللجنة السيدة إيفات ، والسيدة مدينا كيروغا ، والسيد أغويلار أوربينا (وانضم إليهم كل من السيدة شانيه ، والسيد برادو فاييغ و ، والسيد باغواتي )، حيث ذهبوا في قضية تشا ر لز إي. ستيوارت ضد كندا إلى أنه "بالنسبة إلى الحقوق الواردة في المادة 12، فإن وجود رابطة رسمية بالدولة أمر لا  صلة له بالموضوع؛ فالعهد هنا معني بالروابط الشخصية والعاطفية القوية التي قد تربط الفرد بالإقليم الذي يعيش فيه وبالظروف الاجتماعية في هذا الإقليم، وهذا هو ما تحميه الفقرة 4 من المادة 12".

3-3 ويشير صاحب البلاغ إلى أن قضيته تختلف عن قضية ستي وارت ضد كندا وقضية كانيبا ضد كندا ( ) ، فقد عاش حياته كلها في أستراليا التي يعتبرها بناءً على ذلك بلده. ويؤكد صاحب البلاغ أن الأعمال التحضيرية للعهد تشير أيضاً بقوة إلى الميل إلى تفسير مفهوم كلمة "بلده" على نحو واسع حيث فضلت هذه الصياغة على المفهوم الأولي لعبارة "البلد الذي يحمل جنسيته". ويشير صاحب البلاغ أيضاً إلى حكم محكمة أستراليا الاتحادية بكامل هيئتها الذي أكد أن صاحب البلاغ فرد مندمج في المجتمع الأسترالي دون أي روابط له بالسويد. والواقع أنه، منذ 2 نيسان/أبريل 1984 (وهو تاريخ إدخال تغ ي يرات تشريعية معينة)، لم تعد الحكومة الأسترالية تعتبر صاحب البلاغ مهاجراً نظراً إلى اندماجه في المجتمع الأسترالي. كما أنه مُنح بالفعل في تلك السنة تأشيرة شخص مندمج. وفي السياق القانوني الأسترالي، تنتفي صفة المهاجر بسبب الاندماج في المجتمع عندما يصبح الشخص فرداً من المجتمع الأسترالي أو عندما يندمج في مجتمع البلد ( ) . وفي هذا الصدد تكون الروابط القائمة بين الأفراد المندمجين في المجتمع والدولة بنفس أهمية الروابط بين الدولة والمواطنين الأستراليين. ومن ثم فقد كان على صاحب البلاغ أن يمتثل للقوانين المتعلقة بالضرائب، و كان بإمكانه أن يدلي بصوته في الانتخابات، والترشيح للانتخاب في الحك ومة المحلية في ولاية فيكتوريا، كما كان يمكنه الخدمة في قوات الدفاع الأسترالية التي لا  تقتصر على المواطنين. كما يحتج صاحب البلاغ بأنه كان من الممكن أن يخدم في جهاز الشرطة أو في خدمات عامة مماثلة لو رغب في ذلك. لذلك فإن الروابط بينه وبين أستراليا قوية مثل الروابط بين الدولة وأي من مواطنيها.

3-4 ونظراً إلى السجل الإجرامي لصاحب البلاغ، فمن غير المرجح أن يُسمح له، بعد إبعاده إلى السويد، بالعودة إلى أستراليا. وفي هذا الصدد يشير صاحب البلاغ إلى أن لجنة المخالفات الجنائية وحدها لا  تبرر طرد شخص من بلده ما لم تثبت الدولة أن هناك دواعي ضرورية ملحة ومباشرة تستلزم هذا الإجراء، مثل اعتبارات الأمن القومي أو النظام العام. وينم التأخر في اتخاذ إجراء عقب أخطر الجرائم التي ارتكبها صاحب البلاغ (الجرائم التي ارتكبها أساساً خلال سنوات المراهقة)، وعدم إيلاء الاعتبار الواجب لخطر عودته إلى الإجرام، عن أن حماية المجتمع الأسترالي من السلوك المستقبلي لصاحب البلاغ لم يكن عاملاً رئيسياً في اتخاذ الوزيرة لقرارها. ولذلك يرى صاحب البلاغ أن قرار الدولة الطرف بإبعاده، ومن ثم منعه من العودة مرة أخرى إلى أستراليا، قرار تعسفي ينتهك الفقرة 4 من المادة 12 من العهد.

الفقرة 7 من المادة 14

3-5 يدعي صاحب البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب الفقرة 7 من المادة 14، وهي الفقرة التي تحظر محاكمة أو معاقبة أي شخص مرة أخرى على جريمة سبق أن أدين فيها. ويشير صاحب البلاغ إلى أن إلغاء تأشيرة إقامته وما نجم عن ذلك من طرد يمثل عقوبة أخرى على جرائم عوقب بالفعل عليها وفقاً للقانون الأسترالي. ويشير صاحب البلاغ إلى استخدام تعبير "محاكمة أو معاقبة" في الفقرة 7 من المادة 14. وبهذا المعنى، يعترف صاحب البلاغ ب أنه لم يحاكم مرة أخرى على جرائمه. غير أنه يدعي أنه عوقب مرة أخرى بإلغاء تأشيرة إقامته (الدائمة) وما ترتب على ذلك من احتجازه وطرده إلى السويد بعد سنوات من ارتكاب تلك الجرائم. ويؤكد صاحب البلاغ أن احتجازه لمدة 8 أشهر في سجن بورت فيليب، الذي لا  يُعد مرفقاً معتمداً للهجرة وإنما هو سجن نظامي تُطبق فيه أقصى الشروط الأمنية ويُحتجز فيه السجناء المدانون والسجناء المحتجزون مؤقتاً عن جرائم تستوجب الإدانة، إنما هو دليل قوي على أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف ضده ترقى إلى مستوى العقوبة بالمعنى الوارد في الفقرة 7 من المادة 14 من العهد.

الفقرة 1 من المادة 2، والمادة 26

3-6 يشير صاحب البلاغ إلى أن حرمانه من حقه في عدم التعرض للعقوبة مرتين يصل إلى مستوى انتهاك الفقرة 1 من المادة 2، والمادة 26 من العهد، من حيث إنه تعرض لتمييز مبالغ فيه بسبب جنسيته. وكما ذكر آنفاً، يرى صاحب البلاغ أنه عوقب مرتين على نفس الجرم، وأن ذلك أمر لا  يمكن تطبيقه على أي مواطن أسترالي. فإقامة الشخص مدة طويلة في بلد، بالمقارنة مع المواطنة، ليست معياراً معقولاً أو موضوعياً يُتخذ على أساسه قرار ينتهك الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 7 من المادة 14. ولذلك يرى صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه بموجب الفقرة 1 من المادة 2، والمادة 26 التي تقرأ مقترنة بالفقرة 7 من المادة 14 من العهد.

المادة 17 والفقرة 1 من المادة 23

3-7 يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت، من جهة، حقه في الحماية من التدخل التعسفي في حياته الشخصية، ومن ثم فقد انتهكت المادة 17 مقروءة بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 23؛ وانتهكت، من جهة أخرى، حقه في الحماية من التدخل التعسفي في شؤون منزله، وبالتالي فقد انتهكت المادة 17 من العهد. وأشار إلى أن الروابط بينه وبين أمه وأخته تشكل أسرة لأغراض المادتين 17 و23 . ولكون أسرته أسرة نواتية ، فإن هذه العلاقة تتوافق مع أشد التفسيرات صرامة للمادتين المذكورتين. وأشار كذلك إلى أن مطالبة أحد أفراد الأسرة بمغادرة أستراليا مع السماح لباقي الأفراد بالبقاء فيها إنما هي بمثابة تدخل في الحياة الأسرية لصاحب البلاغ وأمه وأخته. وكان صاحب البلاغ يقيم مع أمه في الأوقات التي لم يكن فيها مسجوناً أو مودعاً دار رعاية.

3-8 وبينما يعترف صاحب البلاغ بأن أمه وأخته ليس ممنوعاً عليهما زيارته في السويد، فإنه يشير إلى السوابق القضائية للجنة التي اعتبرت فيها أن رفض أية دولة طرف السماح لأحد أفراد الأسرة بالبقاء في أرضها مع السماح لأفراد آخرين بالبقاء يمكن أن يرقى إلى مستوى التدخل في الحياة الأسرية للشخص ( ) . ولذلك فإنه يرى أن أي قرار تتخذه الدولة الطرف بطرده وتخيير أسرته بين مصاحبته أو البقاء في الدولة الطرف يؤدي في كلتا الحالتين إلى تغيـرات كبيرة في حياة الأسرة المقيمة في البلد منذ فترة طويلة ( ) على نحو ينتهك المادة 17 مقروءة بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 23.

3-9 وفيما يتعلق بمفهوم كلمة منزل، يشير صاحب البلاغ إلى تعليق اللجنة العام رقم 16 بشأن الحق في الخصوصية، حيث بينت فيه أن تعبير "منزل" في اللغة الإنكليزية على النحو المستخدم في المادة 17 من العهد ينبغي فهمه على أنه يعني المكان الذي يقيم فيه الشخص أو يزاول فيه نشاطه المعتاد. ويشير صاحب البلاغ إلى أن تعبير منزل ينبغي أن يُفسر في هذا السياق تفسيراً واسعاً بحيث يشمل المجتمع الذي يقيم فيه الشخص وينتمي إليه. أما عدم كون صاحب البلاغ مواطناً أسترالياً فلا علاقة له بمفهوم اللجنة لتعبير "ال منزل " في إطار المادة 17 من العهد. فعندما تقتلع الدولة الطرف صاحب البلاغ من البلد الوحيد الذي يعرفه، وتقطع صلته بأسرته وأصدقائه وعمله المعتاد، وتبعده إلى بيئة غريبة عليه كالسويد دون أي شبكات للدعم، أو مب ادرات للتوطين، أو توقعات اندماج هادف في المجتمع، تكون بذلك قد تدخلت في حياته المنزلية. وفيما يتعلق بتعسفية هذا الإجراء، يشير صاحب البلاغ إلى السوابق القضائية للجنة التي ارتأت فيها أنه في الحالات التي يُجبَر فيها أحد أفراد الأسرة على مغادرة أرض بلد طرف، مع السماح لسائر أفراد الأسرة بالبقاء فيه، ينبغي النظر في المعايير ذات الصلة بتقدير ما إذا كان التدخل المحدد في حياة الأسرة يستند إلى مبررات موضوعية أم لا، وذلك في ضوء وجاهة الأسباب التي تدفع الدولة الطرف إلى إبعاد الشخص المعني، من جهة، وفي ضوء درجة المشقة التي ستواجهها الأسرة و سيواجهها أفرادها من جراء هذا الإبعاد، من جهة أخرى ( ) .

3-10 وبررت الدولة الطرف إبعاده استناداً إلى سجله الإجرامي الحافل، ومن ثم اعتباره "سيء السلوك" وفقاً للمعايير المحددة في القانون. وانصب تركيز الوزيرة، في تعليقها على خطورة وطبيعة سلوك صاحب البلاغ، على إدانته في قضايا اغتصاب وإلحاق إصابات خطيرة عمداً في كانون الأول/ديسمبر 1990 ثم إدانته في قضيتي سطو بالسلاح في شباط/فبراير 1997. ومن ثم فقد جاء قرار الوزيرة بإبعاد صاحب البلاغ بعد مرور نحو 14 سنة من إدانته في قضايا اغتصاب وإلحاق إصابات عمداً، وبعد مرور أكثر من تسع سنوات من إطلاق سراحه بعد قضائه عقوبة السجن على هذه التهم، وبعد سبع سنوات من إدانته في قضيتي السطو بالسلاح ، وبعد عدة سنوات من إطلاق سراحه بعد سجنه عن التهم الأخيرة. ولذلك يستنتج صاحب البلاغ أن توقيت صدور قرار الوزيرة لا  ينم عن أي نوع من الضرورة العاجلة لحماية المجتمع الأسترالي، وإنما الرغبة في مواصلة معاقبته على الجرائم التي ارتكبها. لكل هذه الأسباب، يرى صاحب البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت المادة 17 والفقرة 1 من المادة 23 حيث تدخلت بشكل تعسفي في حقوقه في الخصوصية والحياة الأسرية والمنزل، وحقه في حماية أسرته. فقد اقتلعته الدولة الطرف من "منزله" الذي يعرّفه بأنه المجتمع الأسترالي الذي عاش فيه كل حياته. ونظراً إلى سجله الإجرامي، من غير المرجح أن يتمكن من العودة إلى أستراليا وبالتالي أن يكون قريباً من أسرته في المستقبل القريب.

3-11 كما يرى صاحب البلاغ أنه عانى، بوصفه شخصاً يحمل جنسية أخرى، من التمييز في سبيل حصوله على حقه في الحماية من التدخل التعسفي في شؤون منزله وحقه في حماية أسرته. لذلك فإنه يرى أن الدولة الطرف انتهكت الفقرة 1 من المادة 2، والمادة 26 مقروءتين بالاقتران مع المادة 17 والفقرة 1 من المادة 23 من العهد.

المادة 9

3-12 وأخيراً، يدعي صاحب البلاغ أن احتجازه لمدة تزيد على 9 أشهر، في سجن بورت فيليب أساساً (8 أشهر)، يمثل انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية. ويشير إلى أن الفقرة 1 من المادة 9 تسمح بحرمان الشخص من حريته إن كان هذا الاحتجاز منصوصاً عليه في القانون وليس تعسفياً. ولم تقدم السلطات الأسترالية أي تبرير لاحتجازه خلال فترة طعونه القانونية أو في فترة التحضير لإبعاده التي تراعى فيها ظروفه الشخصية. وأشار إلى أنه لم يدخل أستراليا بطريقة غير قانونية ولم يزعم بالغش أو التدليس أنه يحمل أي تأشيرة أو جنسية لا  يحملها في الواقع، كما أن الدولة الطرف لم تدّع أنه فعل ذلك. ولا يمكن أن يكون سجله الإجرامي الحافل أساساً لاحتجازه، حيث إنه قضى بالفعل الأحكام الصادرة ضده عن هذه الجرائم. ومن ثم، فإن احتجازه على هذه الأسس لا  مبرر له وغير معقول. ويضيف صاحب البلاغ أنه لم يحاول الهرب بحيث يكون حبسه في مركز الاحتجاز التابع لدائرة الهجرة رداً متناسباً مع الوضع. كما أنه كان في ذلك الوقت يعمل عملاً مستديماً وكانت له حظوظ وافرة في نجاح محاولات استعادة تأشيرة إقامته، ولم تكن له مصلحة في الهرب. وكان بوسع الدولة الطرف تنفيذ بدائل السجن، مثل اشتراط التزامه بالحضور إلى مركز الشرطة أو تقديم كفالة أو غير ذلك من الشروط، بغية تحقيق نفس الهدف. ولذلك يدّعي صاحب البلاغ أن احتجازه كان تعسفياً، ومن ثم فإنه ينتهك الفقرة 1 من المادة 9 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 7 شباط/فبراير 2008، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وترفض الدولة الطرف ادعاءات صاحب البلاغ لعدم استنادها إلى أدلة كافية و ل عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية وفقاً للفقرة 7 من المادة 14. كما تدّعي الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ لا  أساس لها.

الفقرة 1 من المادة 9

4-2 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 9، ترى الدولة الطرف أن احتجاز صاحب البلاغ لا  يشكل في حد ذاته دليلاً كافياً على صحة ادعائه المتعلق باحتجازه تعسفياً، وأن هناك مبرراً كافياً لاحتجازه. وأشارت إلى أن احتجازه كان إجراءً مناسباً لغرض مباشرة إجراءات ترحيله، وهو غرض قانوني بموجب العهد.

4-3 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تحتج الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ احتُجز بعد الإلغاء القانوني لتأشيرة إقامته استناداً إلى أسس تتعلق بسلوكه بموجب قانون الهجرة. فالمادة 189 من القانون تلزم موظف دائرة الهجرة باحتجاز الأشخاص الموجودين في أستراليا الذين لا  يحملون تأشيرات صالحة . وتحدد المادة 196 من القانون مدة الاحتجاز. وينص القانون على إبقاء غير المواطنين المحتجزين بموجب المادة 189 في مركز احتجاز دائرة الهجرة لحين (أ) إبعادهم من أستراليا بموجب المادة 198 أو المادة 199؛ أو (ب) ترحيلهم بموجب المادة 200؛ أو (ج) منحهم تأشيرة إقامة. وترى الدولة الطرف أن هذا النظام القانوني ملائم ومتناسب مع هدف المحافظة على سلامة نظام الهجرة الأسترالي وهدف حماية المجتمع الأسترالي. ومن ثم، لا  يمكن اعتبار هذا الاحتجاز تعسفياً.

4-4 وتفند الدولة الطرف ادعاء صاحب البلاغ بأن احتجازه في سجن بورت فيليب لمدة 8 أشهر يعتبر احتجازاً تعسفياً. وتقول إن وزيرة الهجرة مارست سلطاتها القانونية بموجب المادة 501 من قانون الهجرة عندما قررت إلغاء تأشيرة صاحب البلاغ. وكان احتجازه عاقبة متوقعة لهذا القرار إذ إن احتجازه أمر ملازم لإبعاده ونتيجة تلقائية لقرار الوزيرة. وتشير الدولة الطرف إلى أن النظر في الطعن الذي قدمه صاحب البلاغ أمام المحكمة الاتحادية بكامل هيئتها استغرق بعض الوقت، لكن صاحب البلاغ هو من اتخذ قرار الطعن. وفور اتخاذ المحكمة الاتحادية بكامل هيئتها قرارها لصالح صاحب البلاغ ، أُطلق سراحه إلى أن طعنت فيه الدولة الطرف بنجاح أمام المحكمة العليا، وعند ئذٍ أُعيد توقيفه . وترى الدولة الطرف، على خلاف حجة صاحب البلاغ، أن تاريخه الطويل في انتهاك القانون الأسترالي وإدمانه للكحول يشككان في أنه سيسلم نفسه للسلطات لإبعاده. ومما يثبت صحة هذا الرأي أن صاحب البلاغ لم يمتثل لهذا الأمر بعد صدور قرار المحكمة العليا في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 مما استلزم حبسه في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2006.

4-5 وثمة عوامل عديدة تثبت أن صاحب البلاغ عومل بالطريقة المناسبة والواجبة والملائمة التي يمكن التنبؤ بها، وبما يتناسب مع الغايات المنشودة في ضوء ملابسات القضية. فأولاً، تمت معاملة صاحب البلاغ وفقاً للقانون المحلي. وثانياً، لم يستوف صاحب البلاغ اختبار حسن السيرة والسلوك المنصوص عليه في المادة 501 من قانون الهجرة، نظراً إلى سجله الإجرامي الحافل. وسُمح له بجلسة استماع، ولكنه لم يُقنع الوزيرة ب جدارته با لبقاء في أستراليا. وأخيراً، أصدر صاحب البلاغ تهديدات في مراحل مختلفة من الإجراءات، مما حدا بسلطات الهجرة إلى اعتباره غير أهل ل لاحتجاز في المركز التابع لدائرة الهجرة.

4-6 كما تدّعي الدولة الطرف أن الوزيرة استرشدت بالتوجيه الوزاري رقم 21 المتعلق بممارسة السلطات بموجب المادة 501 من قانون الهجرة عند اتخاذها قرار إلغاء تأشيرة إقامة صاحب البلاغ. وتشير الدولة الطرف إلى أن علاقة صاحب البلاغ بأمه وأخته وأبناء أخته اعتبار وجيه، لكن ينبغي تقييم عواقب انقطاع هذه العلاقات في ضوء الخطر الذي قد يلحق بالمجتمع الأسترالي من جراء السماح لصاحب البلاغ بالبقاء وفي ضوء توقعات المجتمع الأسترالي في هذا الصدد. وتؤكد الدولة الطرف أنها تتخذ جميع التدابير المناسبة لحماية المجتمع الأسترالي، لا  سيما أفراد المجتمع الضعفاء كالأطفال والشباب. وأشارت إلى أن صاحب البلاغ أدين عندما كان عمره 16 سنة باغتصاب صبي عمره 10 سنوات والاعتداء عليه. وفي إطار تقييم سلوك صاحب البلاغ ومدى الحاجة إلى حماية المجتمع، وضعت الوزيرة في الاعتبار خطورة الجرائم المرتكبة، وخطر تكرار جرائمه، وما إذا كان إلغاء تأشيرة إقامته سيكون رادعاً له. وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ أدين، بعد حادث ة اغتصابه لطفل عمره 10 سنوات والاعتداء عليه، في نحو 80 فعلاً إجرامياً آخر، منها اتهامان بالس طو المسلح صدرت فيهما أحكام صارمة بالسجن. وتشير أيضاً إلى أن آخر إدانة لصاحب البلاغ كانت في عام 2002، وإلى أنه يبذل جهوداً واضحة لإصلاح سلوكه. غير أنه اتسم في حياته بنمط العودة إلى الإجرام، مما حدا بالوزيرة إلى الاقتناع بأنه لا  يزال يشكل خطراً على المجتمع. وسلمت الوزيرة أيضاً بأن صاحب البلاغ ليست له روابط بالسويد ولا يتحدث السويدية، ولكنها قررت في نهاية الأمر أن خطورة جرائمه وتكرارها تفوق هذه الاعتبارات.

الفقرة 4 من المادة 12

4-7 فيما يتعلق بالفقرة 4 من المادة 12، ترى الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ غير مقبولة لعدم استنادها إلى أدلة. وترى أن ادعاءاته بأن أستراليا هي بلده تستند إلى قرينة ظرفية لا  تدعم قضيته. فصاحب البلاغ ليس مواطناً أسترالياً لأغراض العهد، لذلك فهو يخضع للأحكام المحلية المطبّقة على غير المواطنين. ولا يجوز له أن يقيم بشكل قانوني في أستراليا دون تأشيرة صالحة. وتشير الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 15 بشأن وضع الأجانب بموجب العهد ، حيث ينص التعليق على أن "للدولة من حيث المبدأ أن تُقرر من تقبل دخولهم إلى إقليمها" ( ) .

4-8 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ يعتمد أساساً وإلى حد كبير على السوابق القضائية للجنة في قضية ستيوارت ضد كندا ( ) . ورغم العدد المرتفع من الآراء الفردية في هذه القضية، فإن آراء اللجنة في حد ذاتها لا  تدعم استنتاج صاحب البلاغ بأن أستراليا هي بلده ل أ غر ا ض الفقرة 4 من المادة 12 من العهد. وفي قضية ستيوارت ضد كندا ، تُدرج اللجنة بعض الظروف التي لا  يعتمد فيها تحديد "بلد" صاحب البلاغ على جنسيته. ومع ذلك ، لا  ينطبق أي من الاستثناءات على الوضع الخاص لصاحب البلاغ. فهو لم يُجرّ َ د من جنسيته، ولا يزال البلد الذي يحمل جنسيته قائماً كدولة، كما أنه ليس عديم الجنسية. وتغطي كل هذه الاستثناءات الأجانب ال مشكوك في جنسيتهم أو ذوي الجنسية الوهمية أو الذين يحملون جنسية دولة لم تعد قائمة. ومن ناحية أخرى، لم تسقط الجنسية السويدية عن صاحب البلاغ. وتستشهد الدولة الطرف بالجزء المثير للجدل من قضية ستيوارت ضد كندا ، حيث رأت اللجنة أن السؤال هو "هل أنّ الشخص الذي يدخل دولة ما، بموجب قوانين الهجرة لديها وبشروط هذه القوانين، يمكن أن يعتبر هذه الدولة بلده وإن كان لم يكتسب جنسي تها وظل حاملاً لجنسية بلد منشئه؟ إن الرد يمكن أن يكون بالإيجاب إذا وضع بلد الهجرة عقبات غير معقولة أمام حصول المهاجرين الجدد على جنسيته. ولكن إذا كان بلد الهجرة يُسهّل الحصول على جنسيته ولكن المهاجر يمتنع عن الحصول عليها، إما باختياره أو بارتكابه أعمالاً تجعله غير مؤهل للحصول على الجنسية، فإن بلد الهجرة لا  يُعتبر "بلد" المهاجر بالمعنى الوارد في الفقرة 4 من المادة 12 من العهد ( ) . ويُلاحظ في هذا الصدد أنه عند صياغة الفقرة 4 من المادة 12، رُفضت عبارة "بلد الجنسية"، كما رُفض اقتراح مؤداه أن يُشار إلى بلد التوطن الدائم للفرد".

4-9 وتؤكد الدولة الطرف أنها لم تضع أي عقبات غير معقولة أمام الحصول على الجنسية، وإنما عرضت على والدي صاحب البلاغ فرصة طلب الجنسية أكثر من مرة. ولم تقبل أسرة نيستروم هذا العرض ، فضلاً عن كون صاحب البلاغ قد ارتكب عدة جرائم كان ت الواحدة منها كفيله بحرمانه من تأشيرة الإقامة في أستراليا، ناهيك عن حصوله على الجنسية. وفيما يتعلق بالعلاقة القوية التي تربط صاحب البلاغ بأستراليا، تشير الدولة الطرف إلى السوابق القضائية للجنة في قضية مادافيري ضد أستراليا ( ) ، حيث رفضت اللجنة ادعاء صاحب البلاغ بأن أستراليا هي بلده بالمعنى الوارد في الفقرة 4 من المادة 12، رغم أنه متزوج من مواطنة أسترالية، ولديه أبناء أستراليون، ويدير عملاً تجارياً في أستراليا. وتستنتج الدولة الطرف أنه إذا كانت اللجنة لا  تعتبر أستراليا بلد السيد مادافيري ، فمن باب أولى ألا تعتبر أستراليا بلد صاحب البلاغ بالمعنى الوارد في الفقرة 4 من المادة 12 من العهد. وتضيف الدولة الطرف أن حاملي تأشيرة الشخص المندمج يندرجون بوضوح في فئة غير المواطنين ويخضعون لنفس قواعد منح التأشيرات المُدرجة في قانون الهجرة بوصفهم غير مواطنين. كما أن تأشيرة الشخص المندمج لا  تمنحه نفس الحقوق الممنوحة للمواطنين الأستراليين، ولا تمنح تحديداً حامل التأشيرة الحماية الضمنية من الإبعاد. وتستنتج الدولة الطرف أن بلد صاحب البلاغ هو السويد ولا غير السويد .

الفقرة 7 من المادة 14

4-10 فيما يتعلق بالفقرة 7 من المادة 14، تحتج الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية، حيث لم يسبق له طرح مسألة العقوبة المزدوجة أمام أي محكمة محلية. كما تطعن الدولة الطرف في مقبولية البلاغ بسبب عدم كفاية الأدلة، إذ لا  يوجد في البلاغ المقدم من صاحب البلاغ أي دليل على نية الدولة الطرف إلغاء التأشيرة من أجل مواصلة معاقبته على الجرائم التي سبق أن ارتكبها.

4-11 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تشير الدولة الطرف إلى الباب الخامس من قانون الهجرة، الذي يُعرّف احتجاز المهاجرين على أنه يشمل الاحتجاز في سجن أو مركز للحبس الاحتياطي تابع للكومنولث أو لدولة أو إقليم. فعندما يقرر موظف الهجرة المسؤول أن أحد المحتجزين غير مؤهل للاحتجاز في مركز احتجاز منشأ بموجب قانون الهجرة (مثلاً بسبب سجله الإجرامي الحافل)، فقد يُتخذ قرار باحتجازه في سجن أو في مركز للحبس الاحتياطي. ولصاحب البلاغ سجل حافل ومستمر من جرائم العنف. وعندما أوقف تنفيذ آخر حكم بحبسه، هدد بالاعتداء على العاملين والمعتقلين في مركز الاحتجاز إذا ما نُقل إلى مركز احتجاز المهاجرين. وتتسم مراكز احتجاز المهاجرين بضعف تدابير الأمن وضعف القدرة على معالجة حوادث العنف. لذلك ترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ احتُجز بموجب المادة 189 من قانون الهجرة في سجن بورت فيليب بولاية فيكتوريا في الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر 2004 إلى تموز/يوليه 2005 من أجل حماية سلامة العاملين والمحتجزين الآخرين في مركز الاحتجاز.

4-12 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن ظروف احتجازه في مركز ماريبيرنونغ لاحتجاز المهاجرين تشكّل عقوبة، ترد الدولة الطرف بأن هذه الظروف مناسبة وأن القصد منها كان رصد مرحلة توقفه عن إدمان الكحول ومراقبة حالة قلقه. و قد وُضع في غرفة مستقلة لهذا الغرض وتلقى العناية الطبية اللازمة. وعندما عاد إلى مركز الاحتجاز في كانون الأول/ديسمبر 2007، رفض أن يُحتجز في مكان غير ذلك الذي احتُجز فيه في الفترة الأولى. وقال إنه لا  يريد الاختلاط بمحتجزين آخرين لا  سيما المحتجزين المنتمين لمجموعات إثنية تختلف عن مجموعته . وتستنتج الدولة الطرف أن ظروف احتجاز صاحب البلاغ لا  يمكن اعتبارها عقوبة له بالمعنى الوارد في الفقرة 7 من المادة 14 من العهد.

المادة 17 والفقرة 1 من المادة 23

4-13 فيما يتصل بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 17 والفقرة 1 من المادة 23 من العهد، ترى الدولة الطرف أنه لم يدعم ادعاءاته بأدلة كافية، إذ إن بلاغه لا  يُثبت أن الدولة الطرف لم تراع جميع الاعتبارات ذات الصلة عند اتخاذها قرار إلغاء تأشيرة إقامته. وأشارت إلى أن الوزيرة وضعت في اعتبارها تحديداً التزامات الدولة الطرف بموجب المادة 17 والفقرة 1 من المادة 23 عند اتخاذها قرار إلغاء تأشيرته. كما ينص التوجيه رقم 21 المتعلق بممارسة السلطات على النظر في مجموعة من الآثار التي تلحق بحياة الفرد أوسع مما تنص عليه المادة 17 والفقرة 1 من المادة 23. كما تُبيّن الدولة الطرف أن الادعاءات المتعلقة بأم صاحب البلاغ وأخته لا  تنفصل عن الادعاءات المتعلقة به، إذ إنها تتعلق بنفس القضية.

4-14 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تؤكد الدولة الطرف أن المادة 17 والفقرة 1 من المادة 23 يجب قراءتهما في ضوء الحق الذي يكفله القانون الدولي للدولة الطرف في مراقبة دخول الأجانب وإقامتهم وطردهم. وبموجب هذا الحق، يسمح العهد للدولة الطرف باتخاذ تدابير معقولة للمحافظة على سلامة نظامها المتعلق بالهجرة، حتى وإن تضمنت هذه التدابير إبعاد أحد أفراد الأسرة.

4-15 وفيما يتعلق بالمادة 17، تشير الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العامة رقم 16 بشأن الحق في الخصوصية. ويشير هذا التعليق، في سياق تعريف المنزل بأنه "المكان الذي يقيم فيه الشخص أو يزاول فيه نشاطه المعتاد"، إلى المنازل السكنية وربما أماكن الأعمال التجارية، وليس البلد بأكمله ( ) . وتشير الدولة الطرف ، ل هذا الغرض ، إلى تعليق مانفريد نوفاك على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث يعرِّف المنزل بأنه "جميع أنواع المنازل" وبأنه " المنطقة التي تمتد عليها الملكية (أو أي سند تملك قانوني آخر)" ( ) . لذلك ترفض الدولة الطرف الافتراض الذي ساقه صاحب البلاغ بأن "المنزل" على النحو الوارد في المادة 17 يمكن أن يمتد ليشمل أستراليا بأكملها.

4-16 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 23، تقبل الدولة الطرف ادعاءه بأنها تدخلت في حياته الأسرية. غير أنها تدعي أنها لم تقم بذلك بطريقة غير قانونية أو تعسفية. وتشير الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 16 بشأن الحق في الخصوصية، الذي ينص على عدم جواز التدخل في خصوصية الشخص إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون، وهي حالات يجب أن تطابق أحكام العهد ومقاصده وأهدافه ( ) . وتحتج الدولة الطرف بأن قانون الهجرة ينص على إبعاد الأشخاص غير الأستراليين من ذوي السجلات الإجرامية الحافلة من أستراليا. ويتفق ذلك مع أحكام العهد ومقاصده وأهدافه لأنه يهدف إلى حماية المجتمع الأسترالي من كل ما يهدد الحق الأساسي لأفراده في الحياة والحرية والأمن. ويحدد اختبار حسن السيرة والسلوك على وجه الدقة في الجزء 501 منه الظروف التي يمكن فيها اتخاذ قرار بإلغاء أو رفض تأشيرة الإقامة، ويتخذ كل قرار بحسب الأسس الموضوعي ة لكل حالة بعد مراعاة المبادئ الواردة في التوجيه رقم 21.

4-17 وتؤكد الدولة الطرف أن اللجنة أجازت في سوابقها القضائية تطبيق اختبار الموازنة بين الاعتبارات الواردة في الفقرة 1 من المادة 23 وبين الأسباب التي تستند إليها الدولة الطرف في إبعاد أي فرد ( ) . وعلى ذلك، فإن تمزيق أسرة صاحب البلاغ تم تقييمه في ضوء عوامل أخرى، مثل حماية المجتمع الاسترالي وتطلعاته. وتقرر في هذه الظروف أن خطورة جرائم صاحب البلاغ والخطر الذي يمثله للمجتمع الأسترالي يفوقان الضرر الناجم عن التدخل في شؤون أسرته. واتخذ هذا القرار مع الاحترام الكامل للقانون الأسترالي. وتشير الدولة الطرف إلى السوابق القضائية للجنة في قضية جوني روبين بياهورانغا ضد الدانمرك ، حيث رأت اللجنة أن طبيعة السلوك الإجرامي للسيد بياهورانغا خطيرة إلى درجة تبرر طرده من الدانمرك ( ) . أما في هذه القضية، فقد ارتكب صاحب البلاغ جرائم صدرت بشأنها أحكام بالسجن مدة طويلة. لذلك كان من المعقول أن ينشد ا لمجتمع الأسترالي حماية الدولة الطرف من خلال الآليات القانونية، ومنها إلغاء تأشيرة إقامته بموجب قانون الهجرة.

الفقرة 1 من المادة 2، والمادة 26

4-18 فيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 2، والمادة 26 من العهد، تحتج الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب البلاغ لا  تستند إلى أدلة كافية لأغراض المقبولية . وبما أن الدولة الطرف لا  تعترف بأن انتهاك ل لعهد فيما يتعلق بالفقرة 7 من المادة 14، والمادة 17، والفقرة 1 من المادة 23، فإنها ترفض رفضاً قاطعاً الادعاءات المتعلقة بالتمييز في هذه القضية، ومن ثم تطلب من اللجنة رفض هذه الادعاءات باعتبارها تفتقر إلى الأدلة .

4-19 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، و ب الرغم من موافقة الدولة الطرف على إعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد لفائدة جميع الأفراد بمن فيهم غير المواطنين، فإنها تعتبر أن للدول الأطراف الحق في مراقبة دخول الأجانب وإقامتهم وطردهم . وبالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 15 بشأن وضع الأجانب بموجب العهد، وكذا تعليقها العام رقم 18 بشأن عدم التمييز، تصر الدولة الطرف على أن الوزير ة تصرف ت بطريقة معقولة وبحسن نية في تطبيقه ا لأحكام قانون الهجرة . وقالت إنها أخذت في اعتبارها أثر ه على أسرة صاحب البلاغ ووازنت بعناية هذا الجانب بالاعتبارات الأخرى المبينة في التوجيه 21، علم اً بأن الهدف النهائي هو حفظ حقوق المجتمع الأسترالي الأوسع، وهو ما تعتبره الدولة الطرف مشروعا ً تماما ً بموجب العهد . وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ كانت أمامه فرصة تقديم دعوى أمام المحكمة ال ابتدائية، ولكن أيض اً الطعن في قرار الوزيرة أمام ال محكمة الابتدائية . ولذلك تعتبر الدولة الطرف أنها ضمنت الحق في المساواة أمام القانون في هذه القضية.

تعليقات ص ا حب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5-1 في 18 نيسان/أبريل 2008، أدلى صاحب البلاغ ب تعليقات على ملاحظات الدولة الطرف . وبعد رفض صاحب البلاغ لمنازعة الدولة الطرف ل كون والدته وأخته ضحيت ي ن بموجب المادة 17 والفقرة 1 من المادة 23، وإعطاء تفسيره الخاص للمادة 2 من ا لبروتوكول الاختياري، يحاجج بأنه لم يوافق على ترحيله . وقال إنه لم ي وقع تصريح اً يقبل فيه ب ترحيله إلا لأن موظفي الهجرة قالوا له إنه إن لم يفعل ف سيظل رهن الاحتجاز لمدة غير محددة حتى ت نظر اللجنة في بلاغه .

الفقرة 1 من المادة 9

5-2 يضيف صاحب البلاغ، فيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 9، أنه لم يد ّ ع، خلاف اً لحجج الدولة الطرف، أن احتجازه لم يكن قانوني اً . بل إنه قال إن احتجازه لم يكن معقول اً ولا ضروري اً ولا متناسب اً ولا ملائم اً ولا مبرر اً في جميع الأحوال وأنه كان بذلك تعسفي اً ضمن معنى الفقرة 1 من المادة 9 . ولم تقدم الدولة الطرف دليل اً يثبت العكس . وفي هذا الصدد، تجاهلت الدولة الطرف الاجتهادات السابقة للجنة فيما يتعلق بسياسة الاحتجاز الإلزامي التي تنتهجها أستراليا إزاء غير المواطنين المقيمين بصورة غير قانونية بموجب قانون الهجرة ( ) .

5-3 وتزعم الدولة الطرف أن صاحب البلاغ أطلق تهديدات في مراحل شتى من الدعوى، لكن دون تبيان تلك التهديدات على وجه التحديد. وفيما يتعلق بمنازعة الدولة الطرف في أن لصاحب البلاغ سجلاً حافلاً في الاستهتار ب القانون الأسترالي وإدمان الكحول، يرد صاحب البلاغ بأنه أمضى جميع العقوبات التي حكم بها عليه، قبل احتجازه وترحيله، وأنه كان يتعامل بشكل إيجابي جد اً مع مشاكله مع إدمان الكحول. ويرفض صاحب البلاغ محاجة الدولة الطرف المتصلة بقرار المحكمة العليا الأسترالية المؤرخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 و اضطرار ال شرطة إلى مرافقته بسبب عدم امتثاله في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2006. ويخلص إلى أن الدولة الطرف لم تفلح في دحض حججه بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من العهد.

الفقرة 4 من المادة 12

5-4 فيما ي ت علق بالفقرة 4 من المادة 12، يدعي صاحب البلاغ أنه، خلاف اً لقضية ستيوارت ضد كندا ، ليس في وضع يسرت له فيه الدولة الطرف اكتساب الجنسية وأنه هو من اتخذ قرار اً واعي اً بعدم قبولها . وقال إنه لم يتخذ أبد اً قرار اً بشأن جنسيته لأنه لم ي خطر بباله أبد اً أن ه يلزم فعل ذلك . وقال إنه وصل إلى أستراليا عندما كان عمره لا  يتجاوز 27 يوم اً. وأضاف أ نه ما ك ا ن بمقدوره تكوين رأي عن هذه المسألة وقتها . وقال إنه قضى بعد ذلك طفولته و جزء اً من سنوات رشده غير مدرك ب أنه ليس مواطن اً أستراليا ً . وقال صاحب البلاغ إنه لم ينتبه إلى أنه ليس مواطن اً أسترالي اً إلا عندما أثارت الدولة الطرف إمكانية إلغاء تأشيرته في آب/أغسطس 2003 . وقال إن الدولة الطرف لم تتخذ إجراء لتدارك ما كان يعتقد ه خطأ بشأن جنسيته . فبداية، عرضت الدولة الطرف الجنسية الأسترالية على والدي صاحب البلاغ دون ال إشارة إلى أطفالهما . وثاني اً، تجاهلت الدولة الطرف وضع صاحب البلاغ من حيث الجنسية عندما وضع تحت رعايتها عام 1986 . وحيث إ ن صاحب البلاغ انتزع من رعاية والديه، فقد أصبحت الدولة وصيه الشرعي وكان عليها بذلك أن تتصرف في مراعاة لمصالحه الفضلى . فلم يكن عمر صاحب البلاغ يتجاوز 13 سنة وقتها، وبالرغم من أنه لم يكن له سجل جنائي ماثل وقتها، ، فقد كان بإمكانه الحصول على الجنسية الأسترالية لو باشرت الدولة الطرف الإجراء ات نيابة عنه . ويصر صاحب البلاغ على أن تأكيد الدولة الطرف ب أن ظروفه لا  تدخل ضمن أحد ال استثناءات المفصلة في قضية ستيوارت ضد كندا ليس في محله، لأن تلك الاستثناءات لا  ت شكل قائمة حصرية .

5-5 وبعد أن كرر صاحب البلاغ محاجاته السابقة بشأن مفهوم "بلده"، ي شير إلى أن روابطه الاجتماعية والثقافية والأسرية بأستراليا وعمره عندما وصل إل يها وكونه لبث لفترة تحت الوصاية القانونية للدولة تعني أنه نسج مع أستراليا روابط لها ما يلزم من الخصائص لنعتها بأنها بلده بالمعنى المقصود في الفقرة 4 من المادة 12.

الفقرة 7 من المادة 14

5-6 فيما يتعلق ب منازعة الدولة الطرف بعدم استنفاد صاحب البلاغ سبل الانتصاف المحلية فيما يت صل بادعا ئه بموجب الفقرة 7 من المادة 14، يقول إنه لا  يعلم بأي اجتهاد قضائي أسترالي يدعم القول بأنه كان بالإمكان منحه سبيل انتصاف فعال اً بموجب قاعدة للقانون العام تحمي الأفراد من العقاب المزدوج. ولا ت بين الدولة الطرف ما عسى أن تكون سبل الانتصاف المحلية هذه. ففي أستراليا، يخضع القانون العام للقانون المكتوب . وإذا نص تشريع تم سنّه بطريقة صحيحة على تدابير تؤدي إلى العقاب المزدوج، فإن القانون العام لن يحول دون نفاذ التشريع. وقال صاحب البلاغ إن الوزيرة اعتمدت على السلطات القانونية التي يمنحها إياها قانون الهجرة لإلغاء تأشير ته . وما لم تكن الدولة الطرف تحاجج بأن النص ذا الصلة من القانون غير صحيح أو ينبغي تشديده لإعطائه معنى أكثر حصراً ، فليس هناك أساس للمحاجة بأن أي مبدأ من مبادئ القانون العام بشأن العقاب المزدوج ستكون له الأسبقية ، أو س ي فسح المجال لسبيل انتصاف محلي فيما يتصل بسلطة الوزيرة بموجب المادة 501 من القانون. ولذلك ينازع صاحب البلاغ بأنه لا  يوجد أي سبيل انتصاف محلي متاح في هذا الصدد.

5-7 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، يسلّم صاحب البلاغ ب م ح ا جة الدولة الطرف بأن ه لا  يمكن القول بأن التنظيم المعقول للأجانب في إطار قانون الهجرة يشكل عقاب اً، ف يقول إن الظروف التي ألغيت فيها تأشيرة صاحب البلاغ تشكل عقاب اً. ويشير صاحب البلاغ إلى ا جتثاثه من بيته وأسرته وعمله وحرمانه من إمكانية العودة إلى أستراليا ما إن يتم ترحيله. ولذلك يجدد صاحب البلاغ تأكيد أن إلغاء تأشيرته وما تلاه من ترحيل يشكل عقاب اً من حيث إ نه جاء نتيجة مباشرة لسجله الجنائي وإداناته. ويرفض صاحب البلاغ منازعة الدولة الطرف ب أ ن الوزيرة لم تكن أبد اً تنوي تسليط عقاب مزدوج عليه لأن التركيز ينبغي أن ينصب على الأثر الكبير لهذا التدبير. ويعتبر صاحب البلاغ أيض اً أن احتجازه في كل من سجن بورت فيليب ومركز ماريبيرنونغ لاحتجاز المهاجرين يشكل عقاب اً بالمعنى المقصود في الفقرة 7 من المادة 14. ولم تثبت الدولة الطرف أنه لم يكن لائق اً للاحتجاز العادي. وعلاوة على ذلك، فإن قانونية حبسه في سجن بورت فيليب لفترة 8 أشهر لا  ت منع لوحده ا كونه بمثابة عقاب. واعتبر حجج الدولة الطرف القائلة بأن ظروف احتجازه كانت مناسبة غير ذات موضوع. ويرفض وصف سجله الجنائي بكونه ماضي اً خطير اً ومستمر اً من الإجرام العنيف، إذ أنه يعطي صورة خاطئة عن سجله، وبخاصة موقفه خلال السنوات العشر الأخيرة.

المادة 17 والفقرة 1 من المادة 23

5-8 فيما يتعلق بالمادة 17 وتفسير عبارة " منزل "، يعتبر صاحب البلاغ أنه ينبغي تفسير هذا المصطلح تفسير اً واسع اً ليشمل المجتمع المحلي وشبكة العلاقات الاجتماعية حيث يقيم الشخص أو يزاول مهنته. فمنزل صاحب البلاغ هو مجتمعه المحلي المباشر وليس أستراليا برمتها.

5-9 وفيما يتعلق بزعم تدخل الدولة الطرف في شؤون أسرة صاحب البلاغ، انتهاك ل لمادة 17 والفقرة 1 من المادة 23، يقول إن هذا التدخل كان تعسفي اً و إ نه لم ي جادل أبد اً في عدم مشروعيته . ويقول إن الدولة الطرف لم توازن بشكل ملائم بين أسباب ترحيله ودرجة الصعوبة التي ستواجهها أسرته نتيجة لهذا الترحيل . ويرفض صاحب البلاغ التأكيد بأن ترحيله نتيجة مباشرة لسوء تصرفه . بل إن النتيجة المباشرة لسوء تصرفه هي إدانته جنائي اً. وفيما يتعلق بتوقعات المجتمع الأسترالي، يقول صاحب البلاغ ب عدم وجود أدلة تبين طبيعة هذه التوقعات . ويضيف أن التوقعات المجتمعية ربما تكون هي أنه يحق لشخص قضى كل حياته في أستراليا البقاء فيها وليس ترحيله إلى بلد لا  تربطه به أية صلات ذات معنى . وقال صاحب البلاغ إنه كان تحت وصاية الدولة عندما ارتكب الجرائم الأوثق صلة بقرار الوزيرة . وقال إن الدولة الطرف تجاهلت، في تحديدها لمدى الأهمية التي ينبغي إعطاؤها لهذه الجرائم، مسؤوليتها هي ذاتها بوصفها ال وصي عليه وقتها . ويلاحظ صاحب البلاغ في النهاية عدم إقامة الد ليل على افتراض الدولة الطرف بأن ه لا  يزال يشكل خطر اً على المجتمع الأسترالي . ولذلك يعتبر صاحب البلاغ أن المادة 17 و الفقرة 1 من المادة 23 قد انتهكت ا ل أ ن التدخل في شؤون أسرته كان تعسفي اً.

الفقرة 1 من المادة 2 والمادة 26

5-10 فيما يتعلق با دعاء صاحب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 2 والمادة 26، لا  يدعي صاحب البلاغ، خلاف اً ل محاجة الدولة الطرف، أنه من المفروض ألاّ يكون بإمكان الدولة الطرف أن تفرق بين المواطنين وغير المواطنين . بل بالأحرى يجوز للدولة الطرف أن ت فرق بين المواطنين وغير المواطنين طالما كانت المعاملة لا  ترقى إلى انتهاك للفقرة 7 من المادة 14 أو المادة 1 7 أو الفقرة 1 من المادة 23 من العهد . ويشير صاحب البلاغ إلى تعليق اللجنة العام رقم 15 بشأن وضع الأجانب بموجب العهد ، الذي تذكر اللجنة فيه أنه " يجوز في ظروف معينة أن يتمتع الأجنبي بحماية العهد حتى فيما يتعلق بالدخول أو الإقامة، عندما تطرح، مثلاً، اعتبارات عدم التمييز وحظر المعاملة اللاإنسانية واحترام الحياة الأسرية " ( ) .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في مقبولية البلاغ

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا  بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد .

6-2 وتيقنت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر للتحقيق أو التسوية الدولية .

6-3 وتحيط اللجنة علم اً بمنازعة الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية بموجب الفقرة 2( ب ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري فيما يتعلق بادعائه بموجب ا لفقرة 7 من المادة 14 من العهد أنه عوقب بإلغاء تأشيرته واحتجازه وترحيله من جديد على جرائم سبق أن قضى عقوبة سجن بسببها. وتحيط اللجنة علم اً بأن حجج الدولة الطرف تتصل بعدم إثارة صاحب البلاغ هذه الادعاءات أمام الهيئات القضائية المحلية.

6-4 و بالرغم م ن هذه ال محاجة ، تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 32 بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة ، الذي ذكرت فيه أن الفقرة 7 من المادة 14 تمنع معاقبة شخص على نفس الجريمة مرتين ، لكنها لا  تحظر ال إجراءات التي تليها والتي "لا تصل إلى عقوبة على جريمة جنائية وفقاً لمدلول المادة 14 من العهد" ( ) . وتعتبر إجراءات طرد شخص لا  يحمل جنسية الدولة الطرف عادة خارج نطاق المادة 14 ( ) ، ولم يثبت صاحب البلاغ أن الإجراءات المذكورة كان القصد منها فرض عقوبة إضافية عليه وليس بالأحرى حماية الجمهور. وعليه، تعلن اللجنة هذا الجزء من البلاغ غير مقبول لعدم تقديم الأدلة وفق اً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري. ويعتبر ادعاء صاحب البلاغ حدوث تمييز فيما يت صل بالفقرة 1 من المادة 2 والمادة 26، بالاقتران من الفقرة 7 من المادة 14، غير مقبول للأسباب نفسها.

6-5 وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف نازعت في مقبولية ادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 9 ، والفقرة 4 من المادة 12 ، والمادة 17 ، والفقرة 1 من المادة 23 ، والفقرة 1 من المادة 2 ، والمادة 26 بالاقتران مع المادة 17 والفقرة 1 من المادة 23 من العهد ، لعدم تقديم أدلة كافية . وبالرغم من منازعة الدولة الطرف، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ قدم أدلة كافية على ادعاءاته، من حيث صلتها بصاحب البلاغ نفسه، وادعاءاته بموجب المادة 1 7 والفقرة 1 من المادة 23 من حيث صلتها بوالدته وأخته. ولذلك تعلن البلاغ مقبول اً بقدر ما يبدو أنه يثير قضايا في إطار الفقرة 1 من المادة 2 ، والفقرة 1 من المادة 9، والفقرة 4 من المادة 12 ، والمادة 17، والفقرة 1 من المادة 2 3، والمادة 26 من العهد، وتباشر النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها الطرفان ، على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

المادة 9

7-2 تحيط اللجنة علم اً بقول الدولة الطرف إن احتجاز صاحب البلاغ لفترة 9 أشهر في انتظار ترحيله كان قانوني اً ومعقول اً ونتج بشكل مباشر عن إلغاء تأشيرته الذي بتت فيه ال وزيرة امتثال اً للتشريع ات الوطني ة . وتحيط اللجنة علم اً أيض اً ب محاجة الدولة الطرف المتصلة بضرورة احتجاز صاحب البلاغ في سجن وليس في مركز لاحتجاز المهاجرين بسبب التهديدات التي يزعم أنه أطلقها في وجه موظفي مركز الاحتجاز والأشخاص المحتجزين فيه و بسبب خطر الهرب . وتحيط اللجنة علم اً ب محاجة صاحب البلاغ المتصلة ببدائل السجن التي كان بالإمكان اللجوء إليها من مثل فرض التزامات ال حضور لدى السلطات أو ضمانات أو غيرها من الشروط، لتحقيق نفس الهدف.

7-3 وتشير اللجة إلى اجتهاداتها السابقة ومفاده ا أنه بالرغم من أن احتجاز الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني في الدولة الطرف ليس تعسفي اً في حد ذاته، يمكن اعتبار وضع شخص ما رهن الاحتجاز تعسفي اً إذا لم يك ن غير ضروري في جميع ظروف القضية : أي حين تصير لعنصر التناسب أهمية ( ) . وتلاحظ اللجنة، في هذه القضية، أن صاحب البلاغ اعتقل واحتجز بصورة قانونية على صلة بإلغاء تأشيرته ، وهو ما جعله مقيم اً بصورة غير قانونية بموجب قانون الهجرة . وعلاوة على ذلك، احتجز صاحب البلاغ في انتظار ترحيله، وهو ما ل م يكن بالإمكان حد و ث ه حتى استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية . وتحيط اللجنة علم اً ب محاجة الدولة الطرف بأن حبس صاحب البلاغ كان ضروري اً بالنظر إلى سجله الجنائي الخطير وخطر العود إلى الإجرام وحاجة الدولة الطرف إلى حماية المجتمع الأسترالي . ونظر اً ل قرار الدولة الطرف إلغاء تأشيرة صاحب البلاغ، والقلق من احتمال إيذائه لموظفي مركز الاحتجاز والمحتجزين فيه وخطر هروبه ، تعتبر اللجنة احتجاز صاحب البلاغ في انتظار ترحيله مناسب اً في الظروف الخاصة با لقضية . لذلك ترى أنه لم يحدث انتهاك للفقرة 1 من المادة 9 من العهد .

الفقرة 4 من المادة 12

7-4 فيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب الفقرة 4 من المادة 12 من العهد، يجب أن تنظر اللجنة أول اً فيما إذا كانت أستراليا فعل اً "بلد" صاحب البلاغ لأغراض أحكام هذه المادة، وعندها تبت فيما إذا كان حرمانه من حق دخول ذلك البلد تعسفي اً. ففيما يتعلق بالمسألة الأولى، تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 27 بشأن حرية التنقل الذي اعتبرت فيه أن نطاق عبارة "بلده" أوسع من مفهوم "بلد جنسيته" . وهو ليس مقصوراً على الجنسية بالمعنى الشكلي - أي الجنسية المكتسبة بالميلاد أو بالتجنُّس؛ ويشمل، على الأقل، الشخص الذي لا  يمكن اعتباره مجرد أجنبي، وذلك بحكم روابطه الخاصة ببلد معين أو تشبثه بها ( ) . وفي هذا الصدد، ترى اللجنة أن هناك عوامل غير الجنسية يمكن أن تنشئ روابط وثيقة ودائمة بين شخص وبلد ما ، روابط قد تكون أقوى من روابط الجنسية ( ) . فعبارة "بلده" تستدعي النظر في مسائل من قبيل طول الإقامة ووثاقة الروابط الشخصية والأسرية ونوايا المكوث، وكذا عدم وجود هذه الروابط في أماكن أخرى .

7-5 وفي القضية الراهنة ، وصل صاحب البلاغ إلى أستراليا عندما كان عمره 27 يوم اً، وتعيش نواة أسرته المصغرة في أستراليا، وليست له روابط بالسويد، ولا يتكلم اللغة السويدية . ومن جهة أخرى، فإن روابطه بالمجتمع الأسترالي من القوة بحيث إ ن محكمة أسترالية بكامل هيئتها اعتبرته في حكمها الصادر في 30 حزيران/يونيه 2005 "عضو اً مندمجاً في المجتمع الأسترالي"؛ وإنه نهض ب العديد من واجبات المواطن وعومل كمواطن، في عدة أوجه ذات صلة بحقوقه المدنية والسياسية من مثل حق التصويت في الانتخابات المحلية أو الالتحاق بصفوف الجيش . وعلاوة على ذلك، يدعي صاحب البلاغ أنه لم يكتسب أبد اً الجنسية الأسترالية لأنه كان يعتقد أنه مواطن أسترالي . ويحاجج صاحب البلاغ بأنه وضع تحت وصاية الدولة مذ كان عمره 13 سنة وأن الدولة الطرف لم تحرك أبد اً إجراء التجنيس طوال الفترة التي تصرفت فيها نيابة عنه . وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تدحض هذه الحج ة الأخير ة . وبالنظر إلى الملابسات الخاصة للقضية، تعتبر اللجنة أن صاحب البلاغ أثبت أن أستراليا بلده بالمعنى الوارد في الفقرة 4 من المادة 12 من العهد، في ضوء الروابط القوية التي تربطه بأستراليا ووجود أسرته فيها واللغة التي يتحدثها ومدة مكوثه في ها وعدم وجود أية روابط أخرى غير روابط الجنسية مع السويد .

7-6 وفيما يتعلق ب ال تعسف المزعوم لقرار ترحيل صاحب البلاغ، تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 27 بشان حرية التنقل الذي ذكرت فيه أن أي تدخل، حتى ولو بحكم القانون، ينبغي أن يكون متفقاً مع أحكام العهد وغاياته وأهدافه، وأن يكون في جميع الأحوال معقولاً في الظروف المعينة . وترى اللجنة أنه قلَّما تكون هناك ظروف - إذا وجدت أصلاً - يمكن أن تعتبر معقولة لحرمان شخص ما من الدخول إلى بلده . ويجب على الدولة الطرف ألا تُقْدِم - بتجريد شخص ما من جنسيته أو بطرده إلى بلد آخر - على منعه تعسفاً من العودة إلى بلده . وفي هذه القضية، صدر قرار الوزيرة بترحيله حوالي 14 سنة بعد إدانته بالاغتصاب والتسبب عمد اً في الأذى وأكثر من تسع سنوات بعد إطلاق سراحه من السجن بسبب تلك التهم، وسبع سنوات بعد إدانات بالسطو المسلح وعدد من السنوات بعد إطلاق سراحه من السجن بسبب التهم الأخيرة؛ والأهم من ذلك في وقت كان فيه صاحب البلاغ قد باشر إجراءات رد ال اعتبار . وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تقدم أية حجة تبرر طابع قرار الوزيرة الأخير . وفي ضوء هذه الاعتبارات، تعتبر اللجنة ترحيل صاحب البلاغ تعسفي اً، ومن ثم انتهاك اً للفقرة 4 من المادة 12 من العهد.

المادة 17 والفقرة 1 من المادة 23

7-7 فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة في إطار المادة 17 والفقرة 1 من المادة 23 ، فيما يتصل بصاحب البلاغ وأمه وأخته، تشير اللجنة إلى تعليقيها العامين 16 بشأن الحق في الخصوصية و19 بشأن حماية الأسرة اللتين يفيدان ب أنه يتعين تأويل مفهوم الأسرة تأويل اً واسعا ً ( ) . وتشير اللجنة أيض اً إلى اجتهادات ها السابقة التي تفيد بإمكانية وجود حالات قد يؤدي فيها رفض دولة طرف السماح لفرد من أفراد أسرة ما ب المكوث في أراضيها إلى التدخل في الحياة الأسرية لذلك الفرد . بيد أن مجرد كون بعض أفراد الأسرة يحق لهم البقاء في أراضي دولة طرف لا  يعني بالضرورة أن مطالبة أفراد آخرين بالمغادرة يعني حصول هذا التدخل ( ) . وتشير إلى أنه يمكن اعتبار مفارقة شخص ل أسرته نتيجة ل لطرد تدخل اً تعسفي اً في شؤون الأسرة وانتهاك اً للمادة 17 إذا كان ف راق صاحب البلاغ ل أسرته وآثاره عليه، في ظل ملابسات القضية، غير متناسب مع أهداف الترحيل ( ) .

7-8 وترى اللجنة أن قرار الدولة الطرف ترحيل شخص عاش كل حياته في البلد ، تاركاً وراءه والدته وأخته وأبناء أخته، إلى بلد لا  تربطه به أية روابط عدا الجنسية، ينبغي أن يعتبر "تدخل اً" في شؤون الأسرة . وتشير اللجنة إلى أ ن الدولة الطرف لم تدحض وجود تدخل في هذه القضية . ويجب أن تنظر اللجنة فيما إذا كان هذا التدخل تعسفي اً وغير قانوني . وتشير اللجنة بداية إلى أن هذا التدخل قانوني بما أنه منصوص عليه في قانون الهجرة للدولة الطرف الذي ينص على أنه يجوز لوزير الهجرة أن ي لغي تأشيرة شخص من الأشخاص إذا أدين بفترة 12 شهر اً حبس اً أو أكثر . وفي هذه القضية، أدي ن صاحب البلاغ بسبب جرائم خطيرة بما لا  يقل عن 9 سنوات سجنا ً ( ) .

7-9 وفيما يتعلق بالموازنة بين أهمية الأسباب التي دفعت الدولة الطرف إلى ترح يل صاحب البلاغ من جهة، ودرجة المعاناة التي يمكن أن تواجهه ا أسرته وأفرادها نتيجة هذا الترحيل من جهة أخرى ( ) ، تشير اللجنة إلى أن ملاحظة الدولة الطرف التي ذكرت فيها أنها قامت بالترجيح بين مختلف هذه الجوانب وخلصت إلى تأييد ترحيل صاحب البلاغ من أجل حماية المجتمع الأسترالي و تحقيق تطلعات ه .

7-10 وتسلم اللجنة بخطورة السجل الجنائي لصاحب البلاغ. فمن جهة، تحيط علم اً بادعاء صاحب البلاغ أنه حافظ على علاقة وثيقة بوالدته وأخته بالرغم من الوقت الذي قضاه إما في مراكز الاحتجاز أو تحت رعاية الدولة؛ وأنه انخرط في الحد من إدمانه على الكحول وكان يعمل بشكل متواصل عندما ألغت الدولة الطرف تأشيرته؛ وأنه ليست له أي أسرة قريبة في السويد؛ وأن ترحيله يؤدي إلى الانقطاع الكامل لروابطه الأسرية بسبب استحالة سفر أسرته إلى السويد لأسباب مالية. وتشير اللجنة كذلك إلى محاجة صاحب البلاغ بأن جرائمه الجنائية سببها تعاطي الكحول الذي تجاوزه جزئي اً وأن قرار الوزيرة ترحيله تم بعد حوالي 14 سنة بعد إدانته بالاغتصاب والتسبب عمد اً في الأذى وأكثر من تسع سنوات بعد إطلاق سراحه من السجن بسبب تلك التهم، وسبع سنوات بعد إدانات بالسطو المسلح وعدد من السنوات بعد إطلاق سراحه من السجن بسبب التهم الأخيرة.

7-11 وتعتبر اللجنة، في ضوء المعلومات المتاحة ل ها ، أنه كانت لقرار الوزيرة ترحيل صاحب البلاغ عواقب وخيمة عليه لا  تتناسب والهدف المشروع المتمثل في منع ارتكاب مزيد من ال جرائم، وخاصة بالنظر إلى طول الفترة الزمنية المنقضية بين ارتكاب الجرائم التي أخذ ت ها الوزيرة في اعتبارها والترحيل . ونظر اً لكون ترحيل صاحب البلاغ ذ ا طبيعة محددة و ل محدودية الإمكانات المالية المتاحة لأسرته لزيارته في السويد أو حتى لم الشمل به في السويد، تخلص اللجنة إلى أن ترحيل ه يشكل تدخل اً تعسفي اً في شؤون أسرته من حيث صلتها بصاحب البلاغ، خلاف اً ل لمادة 17 والفقرة 1 من المادة 23 من العهد.

7-12 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ المتصل بوالدته وأخته بأن حقوقهما انتهكت انتهاك اً مباشر اً فيما يتصل ب المادة 17 والفقرة 1 من المادة 23 من العهد، تشير اللجنة إلى أن جل ، إن لم يكن كل ، الحجج التي ساقها صاحب البلاغ لها صلة بنتائج التشويش على حياته الأسرية هو الذي ر ُ حل إلى بلد آخر. وتشير اللجنة كذلك إلى أن والدة صاحب البلاغ وأخته لم تجتثا من بيئة حياتهما الأسرية القائمة في أستراليا. ل ذلك ترى اللجنة، في ضوء المعلومات المعروضة عليها، أنه حدث انتهاك منفصل ومتم ّ يز للمادة 17 والفقرة 1 من المادة 23 فيما يتصل بوالد ة صاحب البلاغ وأخته.

7-13 ولا ترى اللجنة، في ضوء استنتاجها هذا، ضرورة لتناول ادعاءات صاحب البلاغ في إطار الفقرة 1 من المادة 2 والمادة 26 من العهد.

8- و اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن ترحيل صاحب البلاغ إلى السويد انتهك حقوقه بموج ب الفقرة 4 من المادة 12 والمادة 17 والفقرة 1 من المادة 23 من العهد .

9- ووفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، فإن على الدولة الطرف التزاماً بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ، بما في ذلك السماح له بالعودة إلى أستراليا وتسهيلها مادي اً. كما أن الدولة الطرف ملزمة أيض اً بتفادي تعريض آخرين إلى مخاطر انتهاكات مماثلة في المستقبل.

10- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، عندما أصبحت طرف اً في البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في قرار ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا  وأنها قد التزمت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بضمان تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها القضائية بالحقوق المعترف بها في العهد وتوفير سبل انتصاف فعالة لهم في حالة التثبت من وقوع انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لوضع آرائها موضع تنفيذ. وإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة من الدولة الطرف نشر آرائها.

[اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]

تذييل

رأي فردي لعضوي اللجنة السيد جيرالد ل . نيومان والسيد يوغي إيواساوا (رأي مخالف)

1- يتعذر علينا الذهاب إلى ما ذهبت إليه الأغلبية في تحليلها واستنتاجاتها بشأن هذا البلاغ. ولا نتفق مع تقييم الأغلبية لمدى تناسب ترحيل صاحب البلاغ إلى السويد، في ضوء المادتين 17 و23 من العهد. لكن الأمر الأكثر جوهرية أننا نخالف نقض الأغلبية للاجتهادات السابقة الراسخة للجنة المتعلقة بحق المرء في دخول "بلده" المعترف به في الفقرة 4 من المادة 12 من العهد.

2-1 لقد فسرت اللجنة ، في الماضي ، المادة 17 من العهد التي تحمي من التدخل التعسفي في الشؤون الأسرية، والمادة 23 من العهد التي تمنح ا لأسرة الحق في حماية الدولة، على أنه ما ت حد ان من السلطة التقليدية للدول في طرد الأفراد الذين ليسوا من رعاياها، عندما يكون الطرد ينطوي على إمكانية الت دخل بشكل غير معقول في حياتهم الأسرية. فمعيار التناسب الذي تأخذ به اللجنة في تقييم مدى معقولية هذه التدخلات يمثل ضمانة هامة لحقوق الإنسان المكفولة للمهاجرين، ونحن نتفق معها تمام الاتفاق. لكن فيما يتعلق بوقائع هذا البلاغ، لا  نعتقد أن إعمال هذا المعيار ينبغي أن يفضي إلى الخلوص إلى انتهاك لحقوق صاحب البلاغ.

2-2 و تقع على الدولة الطرف مسؤول ي ة ضمان حقوق صاحب البلاغ وحقوق باقي السكان . وقد أمد السجل الجنائي الكبير لصاحب البلاغ الدولة الطرف بذريعة لممارسة سلطتها المعترف بها في تشريعها المحلي وفي القانون الدولي لحماية سكانها عن طريق إعادة صاحب البلاغ إلى بلد جنسيته . ونظر الموظفون المختصون في الحجج المؤيدة لممارسة هذه السلطة والمعارضة لها ، وخلصوا إلى تأييد الترحيل . و لو كنا الموظفين المختصين في أستراليا، ما كنا لنختار ترحيل صاحب البلاغ؛ وإنما كنا سنقبل مسؤولية أستراليا عن تربيته و ن سمح له بالبقاء . ولكننا لا  نعتقد أن العهد يلزم الدولة الطرف بتبني هذا المنظور، وفي ظل هذه الظروف لم يكن القرار ال ذي يسير في الاتجاه المعاكس غير متناسب.

2-3 ل قد كان صاحب البلاغ، وقت اتخاذ القرار ذي الصلة، يزيد عمره عن ثلاثين عام اً وكان أعزب ولا عشيرة أو طفل له في أستراليا . وكانت أسرته في أستراليا تتألف من أمه وأخته وأسرة أخته، ووالد لم يكن له أي اتصال به . وينكر صاحب البلاغ أن تكون له روابط بأقاربه في السويد، لكن أسرته الأسترالية ظلت على اتصال بهم، واستقبله أحد أ خواله عند وصوله إلى السويد . وتعتبر أستراليا والسويد بلدين لهما تكنولوجيا اتصالات متقدمة.

2-4 وإنه لا  الآراء السابقة لهذه اللجنة ولا الاجتهاد القضائي للمحاكم الإقليمي ة لحقوق الإنسان تدعم الاستنتاج الذي مؤداه أن ترحيل شخص بالغ في مثل هذا الوضع الأسري وبمثل هذا السجل الجنائي يشكل تدخل اً غير متناسب في حياته الأسرية . وحتى الآن، ما فتئت اللجنة تعطي ل مصلحة الدول في منع الجرائم أهمية أكبر مما تعطيه لها في هذه المناسبة.

2-5 و ت عيب الأغلبية على الدولة الطرف أيضاً الانتظار فترة طويل ة بعد ارتكاب صاحب البلاغ ل أخطر جرائم قبل أن تقرر ترحيله . ونعتقد أن هذا الاعتراض يحمل نتائج عكسية لحماية حقوق الإنسان . فهذه ليست قضية شخص عاش حياة لا  غبار عليها بعد طيش الشباب وبعدها واجه عواقب إضافية دونما داع . فهنا، سرعان ما أعقبت إطلاق سراح صاحب البلاغ من السجن بعد إداناته بالسطو المسلح سلسلة من الجرائم الأخرى، منها سرقة سيارات وتعريض الأرواح للخطر نتيجة التهور ، وهو ما دفع الدول ة الطرف إلى اتخاذ إجراء . ولا ينبغي للجنة أن تثني الدول عن إعطاء السكان المعرضين للترحيل فرصة لإثبات إصلاح حالهم ، بقولها إن التأخير يفقدها خيار الترحيل حتى ولو ارت ُ كبت جرائم أخرى.

2 -6 ولهذه الأسباب، لا  يمكننا القول إن الدولة الطرف انتهكت حقوق صاحب البلاغ بموجب المادتين 17 و23 بترحيلها إياه إلى السويد. ولكن اختلافنا مع آراء الأغلبية لا  يقف هنا.

3-1 إنّ الأغلبية تحيد أيضاً عن ال تفسير الذي كرس ته للفقرة 4 من المادة 12 من العهد التي تنص على أنه "لا يجوز حرمان أحد، تعسفاً، من حق الدخول إلى بلده". و إن أول غرض من نص هذه المادة هو حماية حق مواطني دولة من الدول في عدم التعرض للنفي أو المنع من العودة ( ) . وتوحي بنية العهد، كما تؤكد أعماله التحضيرية، أن المادة 12 صيغت بعناية لكي لا يكون هذا الحق خاضعاً لل قيود المفروضة على حرية التنقل التي تجيزها الفقرة 3 من المادة 12 ( ) . كما لا يجوز تعريض المواطنين لعملية من مرحلتين أولاه م ا تجريدهم من الجنسية ثم تطبيق إجراءات طرد الأجانب المنصوص عليها في المادة 13. وبعد أن أشارت اللجنة، في آرائها في قضية ستيوارت ضد كندا ( ) ، إلى مشكلة التجريد من الجنسية، حددت أنواعاً أخرى من التلاعب بقانون الجنسية التي لا ينبغي السماح بها للالتفاف على الحماية التي توفرها الفقرة 4 من المادة 12، من قبيل حالات "أشخاص أُدمج بلد جنسيتهم في كيان قومي آخر، أو جرى تحويله إلى كيان كهذا، وحرموا من جنسية هذا الكيان الجديد" ، وربما "الأشخاص عديمو الجنسية المحرومون تعسفاً من الحق في اكتساب جنسية بلد إقامتهم". لكن إذا "كان بلد الهجرة يسهل الحصول على جنسيته ولكن المهاجر يمتنع عن الحصول عليها، إما باختياره أو بارتكابه أعمالاً تجعله غير مؤهل للحصول على الجنسية، فإن بلد الهجرة لا يعتبر ‘ بلد ‘ المهاجر بالمعنى الوارد في الفقرة 4 من المادة 12 من العهد " ( ) . وقد تحاشى تفسير اللجنة جعل هذا الحق يتوقف بشكل كلي على إسناد الدولة الرسمي للجنسية، وإنما حافظ على علاقة بين الحق ومفهوم المواطنة، باعتباره ركناً من أركان القانون الدولي تعترف بأهميته أيضاً الفقرة 3 من المادة 24 من العهد.

3-2 وتتخلى الأغلبية، في آرائها الراهنة، عن أي رابط بالجنسية، وتعتمد نهج اً أ وسع كان ت آراء مخالفة قد دعت إليه ، و وردت الإشارة إليه في تعليق اللجنة العام رقم 27 بشأن المادة 12 لكن لم يتم إقراره . وتستعير فقرة الأغلبية (7-4) لغة الرأي المخالف في قضية ستيوارت ضد كندا ( ) ، وت ُ سق ِ ط أي إشارة إلى الموانع غير المعقولة للتجن س . وتوحي بأن الإقامة طويلة المد ة والروابط الذاتية (وغير القابلة للإثبات غالبا ً ) تشكل معايير لتحديد ما إذا كان يمكن لغير الرعايا ادعاء أن دولة ما هي "بلدهم" بموجب الفقرة 4 من المادة 12.

3-3 وينطوي هذا التوسيع لنطاق الفقرة 4 من المادة 12 على خطرين على الأقل . أولهما أنه ي زيد بشكل كبير عدد غير الرعايا الذين لا  يمكن لدولة ما أن تعيدهم إلى بلد الجنسية، بالرغم من وجود أسباب قوية من دواعي المصلحة العامة وحماية حقوق الآخرين لإنهاء إقامتهم . و ربما كان الحظر المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 12 يسري حتى عندما يشكل الإبعاد خارج الوطن تدخل اً متناسب اً في الحياة الأسرية بموجب المادتين 17 و23 ، وإلا سيكون التفسير الجديد للأغلبية تفسيراً لا لزوم له . وعلاوة على ذلك، تكرر الأغلبية في الفقرة (7-6) الملاحظة الواردة في التعليق العام رقم 27 بأن ه " قلَّما تكون هناك ظروف - إذا وجدت أصلاً " تبرر حرمان ال مرء من حقه في دخول بلده، وهي ملاحظة استخدمت سابق اً للحد من إبعاد المواطنين.

3-4 والخطر الثاني هو أن نتيجة نهج الأغلبية ستكون تخفيف الحماية التي توفرها تقليدي اً الفقرة 4 من المادة 12 للمواطنين ولفئة ضيقة من شبه المواطنين . وقد ينتج هذا التخفيف حتى عن تحول التركيز من بنية وغرض الفقرة 4 من المادة 12 إلى الصياغة الحرفية للجملة التي تشير إلى "بلد" المرء لكنها تحظر فقط القرارات "التعسفية" للحرمان من دخوله.

3- 5 وفي رأينا، لا  ينبغي للجنة لا  أن تقوض ضمانة الفقرة 4 من المادة 12 بتخفيض معيارها ال صارم ، ولا أن توسع نوع اً من الجنسية الثانية بحكم الواقع لتشمل غير المواطنين المقيمين.

3-6 وفيما يتعلق بالوقائع الخاصة بهذه القضية، يمكن أن نتصور استنتاج اً محدود اً جد اً بأنه ينبغي معاملة صاحب البلاغ كمواطن أسترالي لأن سلطات الدولة الطرف لم تؤم ّ ن تجنيسه عندما كان مراهق اً تحت وصايتها. لكن هذا ليس هو تفسير المادة 12 الذي تتوسع فيه الأغلبية في الفقرة (7-4) وليس التفسير الذي تأخذ به في مجموعة أخرى من الآراء التي اعتمدتها في هذه الدورة، في قضية ورسامي ضد كندا ( ) ، حيث لا  تثار قضية إحباط التجنس. وإننا نخالف بكل احترام هذا القرار الذي يقوم على تفسير واسع للفقرة 4 من المادة 12.

( توقيع ) جيرالد ل . نيومان

( توقيع ) يوغي إيواساوا

[ح ُ رر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وس ي صدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]

ر أي فردي لأعضاء اللجنة السير نايجل رودلي والسيدة هيلين كيلر والسيد مايكل أوفلاهرتي (رأي مخالف)

إننا نجد صعوبة في تأييد استنتاج اللجنة حدوث انتهاك للفقرة 4 من المادة 12، عموم اً للأسباب التي قدمها السيدان نيومان وإيواساوا ف ي رأيهما المخالف . فاللجنة تعطي الانطباع بأنها تعتمد على التعليق الع ام رقم 27 في آرائها التي تفيد ب أ ن أستراليا هي بلد صاحب البلاغ . ومن المؤكد أن التعليق العام يذكر أن نطاق عبارة " بلده " أوسع من مفهوم " بلد جنسيته " . وما تتغافل عنه اللجنة هو أن جميع الأمثلة المقدمة في التعليق العام لتطبيق المفهوم الأوسع هي أمثلة حرم فيها الشخص من أية جنسية فعلية . فالأمثلة التي يقدمها التعليق العام تتصل ب‍ ‘ مواطني بلد ما جُرِّدوا فيه من جنسيتهم بإجراءٍ يمثل انتهاكاً للقانون الدولي ‘؛ و ‘ حالة أشخاص أُدمج بلد جنسيتهم في كيان قومي آخر، أو جرى تحويله إلى كيان كهذا، وحرموا من جنسية هذا الكيان الجديد ‘؛ و ‘ الأشخاص عديم ي الجنسية المحروم ي ن تعسفاً من الحق في اكتساب جنسية بلد إقامتهم ‘ ( التعليق العام 27، الفقرة 20).

ولا ينطبق أي من الأمثلة على هذه القضية. كما و لا يوجد أي شك حول تمتع صاحب البلاغ ب جنسية فعلية، وهي جنسية السويد. ومن جهة أخرى، لم تتناول الدولة الطرف تأكيد صاحب البلاغ ب أنه لم يعرف بأنه ليس مواطناً أسترالياً، وهو تأكيد يؤيد وجاهته كون الدولة الطرف اضطلعت بمسؤولية الوصاية عليه خلال الفترة الأساسية والتكوينية من حياته. وفي مثل هذه القضية الاستثنائية وغير واضحة المعالم ، لا يسعنا الخلوص بصورة قاطعة إلى أن ه ما كان ل لفقرة 4 من المادة 12 أن تُنتهك . بيد أننا نعتبر أ نه كان يمكن للجنة ، بل و كان ينبغي لها، في ضوء استنتاجها حصول انتهاك ل لمادة 17 والفقرة 1 من المادة 23، الإحجام عن المضي في المسار ال ذي سلكته بشكل يصعب تفسيره في قضية وارسامي ضد كندا .

( توقيع ) السير نايجل رودلي

( توقيع ) هيلين كيلر

( توقيع ) مايكل أوفلاهرتي

[حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]