الأمم المتحدة

CCPR/C/105/D/1784/2008

Distr.: General

5 September 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 17 84 /2008

آراء اعتمدتها اللجنة في دورتها الخامسة بعد المائة ( 9 إلى 27 تموز / يوليه 2012)

المقدم من: فلاديمير شوميلين (لا يمثله محام)

الشخص المدعي أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 17 آذار/مارس 200 8 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص المتخذ بموجب المادة 97 الذي أحيل إلى الدولة الطرف في 2 9 نيسان / أبريل 2008 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 23 تموز / يوليه 2012

الموضوع: معاقبة (تغريم) فر د بسبب توزيعه مناشير ، مما يشكل انتهاك اً للحق في نشر المعلومات دون قيود غير معقولة

المسائل الموضوعية: الحق في نشر المعلومات؛ والقيود الجائزة

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية

مواد العهد: ا لفقر تان 2 و 3 من المادة 19

مواد البروتوكول الاختياري: الفقرة 2(ب) من المادة 5

مرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الخامسة بعد المائة)

بشأن

البلاغ رقم 17 84 /2008 *

المقدم من: فلاديمير شوميلين (لا يمثله محام)

الشخص المدعي أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 17 آذار/مارس 200 5 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المُنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 23 تموز/يوليه 2012 ،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 17 84 /2008، المقدم إليها من فلاديمير شوميلين بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها كل المعلومات الكتابية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ هو السيد فلاديمير شوميلين ، وهو مواطن بيلاروسي مولود عام 19 73 . و هو يدعي أنه ضحية انتهاك بيلاروس أحكام الفقرة 2 من المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. و قد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في الدولة الطرف في 30 كانون الأول/ديسمبر 1992. ولا يمثل صاحب البلاغ أي محامٍ.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 وزّع صاحب البلاغ في 12 شباط/فبراير 2008 مناشير ( ) تتضمن معلومات بشأن عقد اجتماع في مدينة غوميل مع السيد ميليكيفيتش ، وهو مرشح سابق لمنصب رئيس الجمهورية. وفي اليوم نفسه، أوقفته الشرطة وسجلت محضراً بارتكابه مخالفة إدارية بموجب المادة 23- 2 4 (الجزء 1) من قانون المخالفات الإدارية . و ت نصّ هذ ه المادة على المسؤولية الإدارية عن انتهاك لوائح تنظيم أو عقد اجتماعات ومسيرات ومظاهرات وغيرها من التظاهرات الجماهيرية أو الإض رابات . واللوائح المذكورة يحددها قانون خاص بالتظاهرات الجماهيرية تنص المادة 8 من ه على أنه لا ي جوز إعداد وتوزيع مناشير وملصقات وغيرها من المواد لهذا الغرض إذا كان التصريح بتنظيم هذه التظاهرة لا يزال قيد النظر.

2-2 ونظراً إلى أن صاحب البلاغ وزّع مناشير تتضمن معلومات بشأن عقد لقاء بين رجل سياسة وعدد من المواطنين، فقد اعتبرت الشرطة أنه يخالف القانون. وفي اليوم نفسه، مثل صاحب البلاغ أمام محكمة دائرة غوميل السوفياتية . وعلى الفور أصدرت المحكمة حكماً يقضي بأن صاحب البلاغ، بتوزيعه لمناشير تخص اجتماعاً غير مصرّح به، يكون قد انتهك أحكام المادة 23-24 (الجزء1) من قانون المخلفات الإدارية وحكمت عليه بغرامة تبلغ 1.05 مليون روبل بيلاروسي (ما يعادل 488 دولاراً أمريكياً في ذلك الحين). وأشار صاحب البلاغ إلى أن قيمة الغرامة كانت تفوق متوسط الأجر الشهري في بيلاروس .

2-3 و ي دّعي صاحب البلاغ أن ملف القضية الإداري لا يتضمن ما يدّل على أن المحكمة قد استندت في استنتاجها إلى أي عنصر آخر غير محضر الشرطة المتعلق بتوزيعه للمناشير ، وأن المسألة الوحيدة ال ت ي كان ينبغي أن تنظر في ها المحكمة هي ما إذا كان توزيع المناشير بشأن اجتماع مقبل يُعتبر انتهاكاً من قبل صاحب البلاغ لل ّ وائح التي تنظ ّ م عقد تجمعات سلمية. و رأى صاحب البلاغ أن ه لا الشرطة ولا المحكمة بذلتا الجهد الكافي لتوضيح السبب الذي يجعل من تقييد حقه في نقل المعلومات ضرورياً لأغراض المادة 19 من العهد.

2-4 وفي 29 شباط/فبراير 2008، اكتفت محكمة غوميل الإقليمية، ل دى نظرها في دعوى الاستئناف، بتأكيد القرار الصادر عن محكمة الدائرة السوفي ا تية ، من دون أن توص فّ أفعال صاحب البلاغ على ضوء أحكام العهد، وذلك على الرغم من الطلب الصريح الذي تقدم به صاحب البلاغ في هذا الشأن في دعوى الاستئناف التي ذكّر فيها المحكمة تحديداً بأن أحكام المعاهدات الدولية السارية في بيلاروس لها الأسبقية في حال تضاربت مع معايير القوانين المحلية، وأن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تنص على أنه لا يجوز ال احتجاج بالقانون الوطني لتبرير عدم تطبيق أحكام القانون الدولي؛ ف المادة 15 من قانون المعاهدات الدولية تنص على أن المبادئ المُعترف بها عالمياً للقانون الدولي والمعاهدات الدولية التي دخلت بيلاروس طرفاً فيها هي جزء من القانون المحلي . وتنص المادة 19 من كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد على حرية نشر المعلومات.

2-5 وأشار صاحب البلاغ إلى اجتهادات اللجنة الفقهية في حالات مشابهة وشدد على أن تقييد حقه لا تبرره ضرورة صيانة الأمن القومي أو النظام العام، أو المحافظة على الآداب العامة أو الصحة العامة أو احترام حريات الآخرين ( ) . وأقرّ بأن الحقوق المنصوص عليها في المادة 19 ليست حقوقاً مطلقة وهي قابلة للتقييد، لكنه أضاف أن أحكام قانون الدولة الطرف المتعلق ة بالتظاهرات الجماهيرية ال ت ي تُقيّد حق نشر المعلومات لا يمكن أ ن تكون متماشية مع التزامات الدولة الطرف بموجب العهد، ذلك لأنها لا تهدف إلى صيانة الأمن القومي أو النظام العام، وليست ضرورية لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو احترام حقوق الآخرين وحرياتهم.

2-6 و ي دعي صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة من دون أن يقدم أي استئناف في إطار إجراءا ت المراجعة القضائية التي تثبت منهجياً أنها لا تقود إلى مراجعة القضية ولا تتسم بالتالي بالفعالية.

الشكوى

3- يدعي صاحب البلاغ أن تطبيق قانون التظاهرات الجماهيرية في قضيته قد أدى إلى تقييد غير مبرر لحقه في نقل المعلومات بموجب الفقرة 2 من المادة 19 من العهد .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 2 حزيران / يونيه و4 آب/أغسطس 2008، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وأوضحت الدولة الطرف أن محكمة دائرة غوميل السوفي ا تية قد أدانت صاحب البلاغ في 1 2 شباط / فبراير 200 8 بموجب المادة 23-24 (الجزء الأول) من قانون المخالفات الإدارية وحكمت عليه بغرامة . ورأت المحكمة في 1 2 شباط / فبراير 200 8 أن صاحب البلاغ وزّع مع شخص آخر مناشير تدعو المواطنين إلى حضور اجتماع غير مصرح به سيعقد في 15 شباط/فبراير 2008. وضبطت الشرطة بحوزتهما 933 1 منشوراً. و أوضح ت الدولة الطرف أن السيد شوميلين اعترف بذنبه أمام المحكمة ولم يقدم شكوى إلى المدعي العام بشأن قضيته الإدارية. وقد أكدت محكمة غوميل الإقليمية في 29 شباط/فبراير 2008 القرار الصادر عن المحكمة. وصار القرار نافذاً بشكل فوري ولم يكن بإمكان صاحب البلاغ الاستئناف إل ا من خل ال إجراءات المراجعة القضائية.

4-2 وتطعن الدولة الطرف في مقبولية البلاغ، ب اعتبار أنه كان بوسع صاحب البلاغ بموجب أحكام قانون الإجراءات التنفيذية المتعلقة با لمخالفات الإدارية، تقديم طلب مراجعة قضائية لقرار محكمة غوميل الإقليمية إلى رئيس السلطة القضائية الأعلى، أي إلى رئيس المحكمة العليا في هذه الحالة، وهو ما لم يفعله صاحب البلاغ.

4-3 وتوضح الدولة الطرف أن الطعون المقدمة بموجب إجراءات المراجعة القضائية التي تنص عليها المادة 12-14 من قانون الإجراءات التنفيذية المتعلقة با لمخالفات الإدارية تفترض التحقق من قانونية القرارات المطعون بها وأسس القرار و إ نصافه على ضوء الحجج الواردة في الطعن. وإن وجد ت المحكمة أسساً تسمح بتحسين وضع الشخص المعني، فقد تعيد النظر في القرار جزئياً، حتى وإن كان الشخص المعني لم يطلب ذلك تحديداً في الطعن. لذلك تعتبر الدولة الطرف أن ادعاء صاحب البلاغ بأن إجراءات المراجعة القضائية غير فعالة هو إدعاء لا أساس له. وتضيف الدولة الطرف ب أن ه لا يزال بإمكان صاحب البلاغ تقديم طعن لدى المحكمة العليا لطلب مراجعة قضائية.

4-4 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، ترفض الدولة الطرف ادعاءات صاحب البلاغ باعتبارها غير قائمة على أسس موضوعية. وت وض ح الدولة الطرف أن المادة 23-24 من قانون المخالفات الإدارية تنص على أن انتهاك ا للوائح المتعلقة بتنظيم أو عقد تجمعات أو اجتماعات أ و مظاهرات أو تظاهرات جماهيرية يشكّل مخالفة إدارية عقوبتها الإنذار أو التغريم. والمواد الموجودة في الملف، بما فيها المناشير موضوع القضية، تُظهر بوضوح أن الاجتماع لم يكن مصرحاً به. وهي تتضمن كذلك دعوة إلى المواطنين لحضور الاجتماع. ونظراً إلى أن الاجتماع المذكور لم يُصرّح به على النحو اللازم، فلا يمكن اعتبار أعمال صاحب البلاغ إلا خرقاً للوائح التي تنظم التظاهرات الجماهيرية. وصاحب البلاغ قد انتهك المادة 8 من قانون التظاهرات الجماهيرية التي يحظر بموجبها على أي شخص دون استثناء إعداد مواد إعلامية ونشرها بشأن تنظيم تظاهرة جماهيرية قبل الحصول على التصريح اللازم.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 22 أيلول/سبتمبر 2008 ، أوضح صاحب البلاغ أ نه لم يستخدم حقه في تقديم شكوى إلى مكتب المدعي العام لأن مثل هذه الشكوى لا تؤدي إلى إعادة النظر في القضية لأن هذا الطعن غير فعّال ولا يؤدي إلى دراسة القضية من حيث الأسس الموضوعية . وهو يشير إلى أنه ينبغي استنفاد سبل الانتصاف الفعالة وال متاحة فقط.

5-2 وفيما يخص ادعاء الدولة الطرف بأنه وزّع مناشير تدعو إلى اجتماع قبل الحصول على إذن بذلك ، أشار صاحب البلاغ إلى أن العهد يسري بشكل مباشر في الدولة الطرف ويكفل حرية الجميع في نشر جميع أنواع المعلومات. وإن لم يكن هذا الحق مطلقاً، فلا يجوز تقييده إلا لأغراض القيود الواردة في الفقرة 3 من المادة 19 من العهد. وبما أن تقييد حقوقه لم يندرج في إطار أي من القيود التي يجيزها العهد، فإن سلطات الدولة الطرف تكون قد انتهكت حقوقه التي تكفلها ال فقرة 2 من المادة 19 من العهد.

5-3 و يضيف صاحب البلاغ أنه و فقاً للمادة 8 من الدستور، تعترف بيلاروس بأسبقية مبادئ القانون الدولي المعترف بها عالمياً ويتعين عليها أن تكفل امتثال قوانينها لهذه المبادئ. و هو يشير إلى أنه يت ع ين على الدول الأ طراف الوفاء بالتزاماتها الدولية بحسن نية، وأن المادتين 26 و27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تنصان على أنه لا يجوز لدولة طرف في اتفاق دولي الاحتجاج بالقانون الوطني لتبرير عدم تطبيق أحكام القانون الدولي. وذكَّر ب أن المادة 15 من قانون المعاهدات الدولية تنص على أن المبادئ المُعترف بها عالمياً للقانون الدولي والمعاهدات الدولية التي دخلت بيلاروس طرفاً فيها هي جزء من القانون المحلي. كما تكفل الفقرة 2 من المادة 19 من العهد حرية التعبير، بما في ذلك حرية نشر المعلومات. ولا يمكن تقييد هذا الحق إلا للأغراض المبينة في الفقرة 3 من المادة 19 من العهد. ويعتبر صاحب البلاغ أن الأسس الموضوعية التي استندت إليها المحاكم للحكم في مسؤوليته الإدارية لا يبررها، فيما يخص قضيته، أي من القيود الجائزة.

تعليقات إضافية مقدمة من الدولة الطرف

6-1 قدمت الدولة الطرف في 26 آذار/مارس 2009 معلومات إضافية، فأشارت أولاً إلى أن صاحب البلاغ غير محق إذ يعلن أن تقديم طعن إلى مكتب المدعي العام لا يقود إلى إعادة النظر في القضية وأن الطعن القضائي أمام المحكمة العليا غير فعّال. وقدمت الدولة الطرف ، لدعم موقفها ، بيانات إحصائية تُظهر أن المحكمة العليا قد نظرت عام 2007 في طعون قدمت في 733 قضية إدارية، بما في ذلك بطلب من مكتب المدعي العام. ونظرت المحكمة العليا عام 2008 في 071 1 قضية إدارية. و ألغ ت المحكمة العليا أو عدّلت ما نسبته 24.4 في المائة من القرارات المتخذة في قضايا إدارية مطعون بها، و وصلت هذه النسبة إلى 29.6 في المائة عام 2008.

6-2 وتدعي الدولة الطرف أن قول صاحب البلاغ أن الحكم بمسؤوليته الإدارية غير مبرر بموجب الفقرة 3 من المادة 19 من العهد، لا أساس له. فالقانون الخاص بالتظاهرات الجماهيرية يحكم تنظيم التجمعات والاجتماعات والمظاهرات والمسيرات والإضرابات ، الخ . وتوضّح ديباجة القانون أن الهدف من وضع هذا الإطار هو تحديد شروط إعمال حقوق المواطنين الدستورية وحرياتهم و صيانة السلامة العامة و النظام العام حين تجري هذه التظاهرات في الطرقات أو الساحات أو أماكن عامة أخرى . وقد خرق صاحب البلاغ القيود التي تفرضها المادة 23-34 من قانون المخالفات الإدارية في بيلاروس والمادة 8 من القانون المتعلق بالتظاهرات الجماهيرية ، و هما ضروريتان لحفظ السلامة والنظام العامين خلال التجمعات والاجتماعات والمسيرات، الخ.

6-3 وتضيف الدولة الطرف أن المادة 19 من العهد تكفل لجميع مواطني الدول الأ طراف التعبير بحرية عن رأيهم. وتنص المادة على أن الدولة الطرف تقرّ إقراراً تاماً بالتزاماتها بموجب العهد وتمتثل لها. وتضمن المادة 33 من الدستور حرية الرأي والمعتقد وحرية التعبير عنهما. وإن كان الحق في حرية التعبير يُعدّ واحداً من أهم حقوق الإنسان، فهو ليس حقاً مطلقاً. فالمادة 19 ليست مدرجة على لائحة المواد التي لا يجوز عدم التقيد ّ بها أياً كانت الظروف، والمضمنة في المادة 4 من العهد. ويجوز بالتالي للدولة الطرف تقييد التمتع بهذه الحقوق شرط أن ينص القانون على القيود المفروضة وأن يكون الهدف منها مشروعاً، وهي قيود ضرورية في مجتمع ديمقراطي .

6-4 ووفقاً للمادة 23 من الدستور، لا يسمح بتقييد حقوق الأفراد وحرياتهم إلا في الظروف التي يحددها القانون، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم أيضاً. كما أن الفقرة 3 من المادة 19 من العهد تنص على أن الحقوق الواردة في الفقرة 2 من المادة نفسها تنطوي على التزامات خاصة ومسؤولية محددة. ويمكن بالتالي إخضاع ممارسة هذه الحقوق لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة ( ) .

6-5 وتعتبر الدولة الطرف أن ما ورد آنفاً يتيح لها أن تخلص إلى أن إعمال حق تلقي المعلومات ونشرها لا يمكن أن يتحقق إلا بطريقة قانونية؛ أي ضمن إطار التشريعات السارية في الدولة الطرف في العهد. والتشريعات السارية حالياً في بيلاروس تكفل الشروط اللازمة لحرية تعبير المواطنين عن آرائهم ولتلقي ونشر المعلومات.

6-6 وتدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ قد ضلّل اللجنة بشأن التشريعات السارية. فالفقرة 7 من الجزء 2 من المادة 2-15 من قانون الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالمخالفات الإدارية ت نص على أنه يجوز للمدعي العام، في إطار ممارسة صلاحياته، أن يعترض على الأحكام الصادرة عن المحاكم في قضايا إدارية إذا كانت متعارضة مع ا لتشريعات السارية. وتنص الفقرة 1 من المادة 2-15 من القانون نفسه على أن الأحكام النافذة الصادرة عن المحاكم بشأن قضايا إدارية ، يمكن أن تخضع للمراجعة، لا سيما بعد تقديم المدعي العام لمذكرة اعتراض. وتنص الفقرة 2 من المادة 12-14 من القانون على أنه عقب دراسة مذكرة الاعتراض، قد يُلغى الحكم المطعون به جزئياً أو كلياً وقد تُعاد إحالة القضية للنظر فيها مجدداً. وتحدد الفقرة 3 من المادة 12-11 مهلة ستة أشهر لتقديم مذكرة الاعتراض، ابتداءً من تاريخ بدء نفاذ الحكم المطعون فيه. وعليه فإن إيداع طعن لدى مكتب المدعي العام قد يقود إلى إعادة النظر في الأسس الموضوعية للقضية الإدارية. وفي القضية الراهنة، تعمد صاحب البلاغ عدم اللجوء إلى جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة له.

تعليقات إضافية مقدمة من صاحب البلاغ

7-1 في 9 آذار / مارس 2011، أكد صاحب البلاغ مرة أخرى اعتقاده بعدم فعالية طعون المراجعة القضائية لأن البت فيها متروك لتقدير مسؤول واحد. وفي حال قبول الطعن فهو لا يقود إلى دراسة الوقائع والأدلة. وأشار صاحب البلاغ إلى أن اللجنة قد تناولت هذا الموضوع في مناسبات عدة وخلصت إلى أنه من غير الضروري الطعن بموجب إجراءات المراجعة القضائية لأغراض الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. وأشار صاحب البلاغ أيضاً إلى أن قوانين الدولة الطرف لا تجيز للأفراد تقديم طعن إلى المحكمة الدستورية.

7-2 ولا يتفق صاحب البلاغ مع الدولة الطرف في رفضها لادعائه بأن قضيته الإدارية لا تستند إلى أي من القيود التي تجيزها الفقرة 3 من المادة 19 من العهد وأوضح أن قراري المحكمتين المتعلقين بالقضية لا يتضمنان حجة كهذه. وأشار إلى أن القضاة الذين نظروا ف ي قضيته قد استندوا حصرا ً إلى القانون المحلي في قراراتهم ولم يأخذ وا في الاعتبار التزامات الدولة الطرف بموجب القانون الدولي . ويشير صاحب البلاغ إلى أن اللجنة قررت في أحكام سابقة ( ) أن إعطاء القانون المحلي ال أسبقية على أحكام العهد لا يتماشى مع التزامات الدولة الطرف بموجب العهد . وأضاف أنه بموجب الجزء 1 من المادة 8 من دستور الدولة الطرف، كان يتعين على المحاكم خلال البت في قضيته مراعاة أسبقية التزامات الدولة الطرف بموجب العهد على القانون المحلي.

7-3 وأعاد صاحب البلاغ التذكير بأن لأحكام العهد الأسبقية على القانون المحلي وأنها تشكل جزء اً من هذا القانون. وشدد على أن تقييد الحق في نشر المعلومات ينبغي أن تبرره أسباب ترد في الفقرة 3 من المادة 19 من العهد، وهذا ما لم يحصل في قضيته وبالتالي فقد فُرضت على حقه في حرية التعبير قيود غير مبررة.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8 -1 قبل النظر في أي ادعاء ات ت رد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

8-2 وتحيط اللجنة علماً ، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ب أن القضية نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

8-3 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، أحاطت اللجنة علماً بما أوضحه صاحب البلاغ حول عدم سعيه إلى أن يُنظر في قرار محكمة الدائرة السوفي ا تية الصادر في 12 شباط/فبراير 2008 ولا في قرار محكمة غوميل الإقليمية الصادر في 29 شباط/فبراير 2008، و في إطار إجراءات المراجعة القضائية، لأن سبيل الانتصاف هذا غير فعّال وغير متاح. كما تحيط اللجنة علماً كذلك باعتراض الدولة الطرف على هذا الادعاء، ولا سيما البيانات الإحصائية التي قدمتها لدعم وجهة نظرها والتي تبيّن أن المراجعة القضائية قد تكون فعالة في عدد من الحالات. لكن الدولة الطرف لم تبيّن ما إذا كانت إجراءات المراجعة القضائية قد طبقت في قضايا تتعلق بحرية التعبير ولم تحدد عدد الحالات التي طبقت فيها . وتذكّر اللجنة، في هذا الصدد، بآرائها السابقة التي اعتبرت أن إجراءات المراجعة القضائية ضد قرارات المحاكم النافذة لا تشكل سبيلاً للانتصاف ينبغي استنفاده بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ( ) . وبناءً على ذلك، اعتبرت اللجنة أنه لا يوجد ما يمنعها من النظر في البلاغ بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

8-4 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ أي ّ د ادعاءاته بأدلة كافية لإثبات انتهاك حقوقه بموجب الفقرة 2 من المادة 19 من العهد. وعليه، ترى اللجنة أن البلاغ مقبول وتمضي من ثم إلى النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

9-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي وردتها ، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

9-2 و القضية المعروضة على اللجنة هي ما إذا كان تغريم صاحب البلاغ بسبب توزيعه مناشير تتعلق باجتماعين لم يُصرح بهما لسكان من مدينة غوميل مع معارض سياسي ، يشكل انتهاكاً لحقوقه بموجب الفقرة 2 من المادة 19 من العهد.

9-3 وتذكّر اللجنة في هذا الصدد ب تعليقها العام رقم 34 الذي اعتبرت فيه، و ضمن أمور أخرى، أن حرية الرأي وحرية التعبير شرطان لا غنى عنهما لتحقيق النمو الكامل للفرد، وأنهما عنصران أساسيان في أي مجتمع، وأنهما ت شكلان حجر الزاوية في كل مجتمع حر وديمقراطي ، وأن فرض أية قيود على ممارستهما يجب أن يتم وفقاً لمعايير صارمة تتعلق بالضرورة والتناسب " ولا يجوز تطبيق القيود إلا للأغراض التي وضعت من أجلها ، كما أنها يجب أن ت كون مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالحاجة المحددة التي تستدعي فرضها ".

9-4 وأحاطت اللجنة علماً بتوضيح الدولة الطرف أن قانونها المتعلق بالمظاهرات الجماهيرية يحظر نشر أية معلومات حول اجتماعات محتملة قبل الحصول من السلطات المختصة على التصريح الرسمي بعقد الاجتماع المعني وأن ما قام به صاحب البلاغ يشكل مخالفة إدارية. وأقرت الدولة الطرف بأن ه لا يمكن تقييد الحق في حرية التعبير إلا وفقاً لمتطلبات الفقرة 3 من المادة 19 من العهد. لكن الدولة الطرف لم توضح كيف أثّرت أفعال صاحب البلاغ عملياً، في هذه الحالة بالذات، على احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو شكلت خطراً على حماية الأمن القومي أو النظام العام، أو الصحة أو الآداب العامة. وتذكّر اللجنة بأنه يقع على عاتق الدولة الطرف إثبات أن القيود المفروضة على حق صاحب البلاغ بموجب المادة 19 ضرورية، وأنه حتى إذا جاز للدولة الطرف أن تطبق نظاماً لإصدار التصاريح الغرض منه إيجاد توازن بين حرية الفرد في التعبير وبين المصلحة العامة المتمثلة في الحفاظ على النظام العام في منطقة بعينها، فإن هذا النظام يجب أن يُستخدم بطريقة متوافقة مع المادة 19 من العهد. وفي ضوء رفض محكمة غوميل النظر في ما إذا كان تقييد حق صاحب البلاغ ضرورياً ، و نظراً لعدم توفر أية معلومات في الملف تبرر قرارات السلطات بموجب الفقرة 3 من المادة 19، تعتبر اللجنة أن القيود المفروضة على حقوق صاحب البلاغ في هذه القضية لا تتماشى مع شروط هذا الحكم من العهد. وتخلص اللجنة بالتالي إلى أن صاحب البلاغ قد تعرض لانتهاك الدولة الطرف لحقه المكفول بموجب الفقرة 2 من المادة 19 من العهد.

10- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك بيلاروس لحقوق صاحب البلاغ بموجب ا لفقرة 2 من المادة 19 من العهد.

11- ووفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ، بما في ذلك بسداد قيمة الغرامة وأية مصاريف قانونية تحملها صاحب البلاغ، إضافة إلى تعويضه. ويقع على عاتق الدولة الطرف أيضاً التزام باتخاذ تدابير لمنع تكرار حدوث انتهاكات مشابهة في المستقبل. وترى اللجنة في هذا الصدد أن على الدولة الطرف مراجعة تشريعاتها، لا سيما القانون المتعلق بالتظاهرات الجماهيرية وتطبيقه، لضمان تماشيه مع شروط المادة 19 من العهد.

12- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك لأحكام العهد أم لا وأنها قد تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تضمن تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وأن توفر سبيل انتصاف فعالاً ونافذاً في حالة ثبوت حدوث انتهاك، فإنها تعرب عن رغبتها في أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آرائها. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الآراء على نطاق واسع في إقليمها باللغتين البيلاروسية والروسية.

[اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]