الأمم المتحدة

CCPR/C/103/D/1563/2007

Distr.: General

8 December 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 1563/2007

آراء اعتمدتها اللجنة في دورتها الثالثة بعد المائة المعقودة في الفترة من 17 تشرين الأول/أكتوبر إلى 4 تشرين الثاني/نوفمبر

المقدم من : أولدريسكا (أولغا) يونغلينغوفا (لا يمثلها محامٍ)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحبة البلاغ

الدولة الطرف : الجمهورية التشيكية

تاريخ تقديم البلاغ : 29 أيار/مايو 2006 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : قرار المقرر الخاص بمقتضى المادة 97 الذي أُحيل إلى الدولة الطرف في 14 أيار/مايو 2007 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 24 تشرين الأول/أكتوبر 2011

موضوع البلاغ : التمييز على أساس الجنسية فيما يتعلق بردّ ممتلكات

المسائل الإجرائية : إساءة استعمال الحق في تقديم بلاغٍ

المسائل الموضوعية : المساواة أمام القانون؛ والمساواة في التمتع بحماية القانون

مادة العهد : 26

مادة البروتوكول الاختياري : 3

في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2011، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، النص المرفق الذي يتضمن آراءها بشأن البلاغ رقم 1563/2007.

[مرفق]

المرفق

آراء اللجنـة المعنيـة بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة الثالثة بعد المائة)

بشأن

البلاغ رقم 1563/2007 **

المقدم من : أولدريسكا (أولغا) يونغلينغوفا (لا يمثلها محامٍ)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحبة البلاغ

الدولة الطرف : الجمهورية التشيكية

تاريخ تقديم البلاغ : 29 أيار/مايو 2006 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2011،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1563/2007، الذي قدمته إليها السيدة أولدريسكا (أولغا) يونغلينغوفا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحتها لها صاحبة البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحبة البلاغ المؤرخ 29 أيار/مايو 2006 هي أولدريسكا (أولغا) يونغلينغوفا ، وهي مواطنة أمريكية بالتجنس ومقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية ومولودة في 19 شباط/فبراير 1917 في بيستروتشيش ، في مقاطعة أولوموك بتشيكوسلوفاكيا السابقة . وهي تدعي أنها ضحية لانتهاك الجمهورية التشيكية المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) . ولا يمثلها محامٍ.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 فرّ زوج صاحبة البلاغ، أوغوستين يونغلينغ ، وهو قسيس إنجيلي، من تشيك وسلوفاكيا بعد الانقلاب الشيوعي الذي حدث في شباط/فبراير 1948 بفترة وجيزة، وتبعته صاحبة البلاغ وابنتاها في عام 1949. وحصلت الأسرة على جنسية الولايات المتحدة في عام 1957، وعاشت هناك إلى حين عودتها إلى الجمهورية التشيكية في عام 1994.

2-2 وفي 31 آذار/مارس 1938، كانت صاحبة البلاغ قد حصلت، كجزء من مهرها، على قطعتي أرض مسجلتين في السجل العقاري في أولوموك ، وهما القطعة رقم 219/1، ومساحتها 180 86 متراً مربعاً، والقطعة رقم 324/3، ومساحتها 183.280 متراً مربعاً. وتنضاف إلى ذلك آلة بيانو لم تدرج في القائمة لكنها اشتُريت جديدة بمبلغ 000 20 كرونة تشيكية. وكان ت لصاحبة البلاغ أيضاً وديعة مصرفية بمبلغ 990 15 كرونة تشيكية. وبعد أن غادرت صاحبة البلاغ تشيكوسلوفاكيا، صادرت الدولة جميع ممتلكاتها، بما فيها قط عتا الأرض ومنزلها المجهز وأثاثه .

2-3 و قد أُبرم في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 اتفاق بين صاحبة البلاغ والتعاونية الزراعية Bystročice-Žerůvsky بشأن الإفراج عن الأملاك العقارية. وفي 23 نيسان/ أبريل 1996، رفض مكتب الأراضي في مقاطعة أومولوك هذا الاتفاق بموجب القانون رقم 229/1991، بحجة أن صاحبة البلاغ لم تكن قد استوفت شرط حمل الجنسية التشيكية في 31 كانون الثاني/يناير 1993 ( ) ، ذلك أنها لم تحصل على الجنسية إلا في 29 أيار/ مايو 1995. وفي 4 شباط/فبراير 1997، أكدت المحكمة الإقليمية في أوسترافا قرار مكتب الأراضي في مقاطعة أولوموك . وفي 13 آب/أغسطس 1997، خلص مكتب الأراضي في مقاطعة أولوموك إلى أن قطعتي الأرض أصبحتا ملكاً لبلدية بيستروتشيش . وكانت هذه الممتلكات قد قُومت في عام 1950 بمبلغ 952 37 كرونة تشيكية ثم بيعت.

2-4 وفي 22 شباط/فبراير 1999، رفضت محكمة مقاطعة أولوموك مطالبة صاحبة البلاغ بالحصول على تعويض قدره 000 60 كرونة تشيكية بمقتضى القانون رقم 87/1991 المتعلق برد الاعتبار خارج نطاق القضاء، وذلك بحجة أنه كان عليها تقديم مطالبتها قبل انقضاء الأجل المحدد بموجب القانون وأنها لم تكن مواطنة تشيكية في فترة ردّ الممتلكات التي حدّدها القانون ( ) . وفي 24 أيار/مايو 2000، أكدت هذا القرار المحكمة الإقليمية في أوسترافا .

2-5 وتدعي صاحبة البلاغ أن ه لا  توجد سُبُل انتصاف محلية متاحة لاسترداد ممتلكاتها، مشيرة إلى قرار المحكمة الدستورية الذي أكد دستورية القانون رقم 87/1991 ( ) .

الشكوى

3- تدعي صاحبة البلاغ أن الجمهورية التشيكية انتهكت حقوقها بموجب المادة 26 من العهد بتطبيقها القانون رقم 87/1991 الذي يشترط حمل الجنسية التشيكية لاسترداد الممتلكات.

ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وقد أشارت إلى القانون المنطبق، وهو القانون رقم 229/1991 المتعلق بتنظيم علاقات ملكية الأراضي وغيرها من الممتلكات الزراعية والقانون رقم 87/1991 المتعلق برد الاعتبار خارج نطاق القضاء.

4-2 وتنص الفقرة 1 من المادة 4 والفقرة 4 من المادة 13 من القانون رقم 229/1991 على أن من حق المواطن التشيكوسلوفاكي أن يسترد من الدولة حقه القانوني في ملكية الأرض في غضون أجل محدد ( ينقضي في 31 كانون الثاني/يناير 1993). كما نص القانون رقم 87/1991 (الفقرة 1 من المادة 3 والفقرة 2 من المادة 13) على منح أصحاب الحق، أي المواطنين التشيكوسلوفاكيين، تعويضاً (مقداره 000 60 كرونة تشيكية) حيثما أُبطل، بمقتضى القانون رقم 119/1990 المتعلق برد الاعتبار خارج نطاق القضاء، القرارُ القضائي الذي خوّل الدولة مصادرة ممتلكاتهم العقارية. وكان يتعين تقديم طلب التعويض هذا في غضون سنة من تاريخ دخول القانون حيز النفاذ، أو في غضون سنة من تاريخ إبطال قرار رفض الاسترداد.

4-3 وتعرض الدولة الطرف أسباب رفض طلبات استرداد الممتلكات التي قدمتها صاحبة البلاغ : فعلاوة على أنها لم تقدم مطالباتها في الآجال الزمنية المحددة بموجب القانون رقم 229/1991 والقانون رقم 87/1991، وأنها لم تكن تحمل الجنسية التشيكية في الفترة القانونية ذات الصلة، و كان عليها رفع دعوى قانونية ضد بلدية بيستروتشيتش وليس ضد التعاونية الزراعية Bystročice-Žerůvsky، التي كانت قد أبرمت معها اتفاقاً للإفراج عن الممتلكات في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1995. وتضيف الدولة الطرف إلى ذلك أن الممتلكات العقارية لم تكن إلا جزءاً من الممتلكات المصادرة ، وذلك خلافاً لما تنص عليه صراحة أحكام الفقرة 2 من المادة 13 من القانون رقم 87/1991.

4-4 وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأن البلاغ ينبغي أن يُعتبر غير مقبول بسبب إساءة استعمال حق تقديم البلاغات بموجب المادة 3 من البرتوكول الاختياري. وتشير الدولة الطرف إلى آراء اللجنة في بلاغات سابقة ومفاده أن البروتوكول الاختياري لا  يحدد أي آجال ثابتة لتقديم البلاغات وأن مجرد التأخر في تقديم البلاغ لا  يشكل في حد ذاته إساءة لاستعمال حق تقديم البلاغات. بيد أن الدولة الطرف تدفع بأن صاحبة البلاغ قدمت بلاغها إلى اللجنة في 29 أيار/مايو 2006، أي بعد مرور ست سنوات على صدور آخر قرار من المحكمة المحلية بتاريخ 24 أيار/مايو 2000. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تقدم أي تبرير معقول لهذا التأخير، وترى من ثم أن اللجنة ينبغي أن تعتبر البلاغ غير مقبول ( ) .

4-5 وبخصوص الأسس الموضوعية، تدفع الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تستوف شرط الجنسية القانوني، وتشير إلى آرائها في حالات مشابهة حيث أوضحت المنطق والأسباب التاريخية التي يقوم عليها المخطط القانوني المعتمد بشأن ردّ الممتلكات. وختاماً، تقول الدولة الطرف إن اللجنة ينبغي أن تعتبر البلاغ غير مقبول بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري أو أن تعتبره بلا أساس بموجب المادة 26 من العهد.

تعليقات صاحبة البلاغ

5-1 في 4 كانون الثاني/يناير 2008، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية.

5-2 ف بخصوص تأخرها في تقديم هذا البلاغ، تدفع صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف لا  تنشر أي قرارات صادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان؛ لذلك فإنها لم تعلم أن بإمكانها الاحتكام إلى هذه اللجنة إلا في مرحلة متأخرة.

5-3 وبخصوص الأسس الموضوعية، تُعيد صاحبة البلاغ تأكيد الطابع التمييزي لشرط الجنسية الوارد في القانون رقم 229/1991 والقانون رقم 87/1991، وهو ما ينتهك حقوقها بموجب المادة 26 من العهد.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما ، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا  بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 وقد تأكدت اللجنة من أن المسألة ذاتها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية لأغراض الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

6-3 وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، إذ كان بإمكانها استئناف قرار المحكمة الإقليمية في أوسترافا المؤرخ 24 أيار/مايو 2000. ومع ذلك تذكّر اللجنة بأنه لا  يتعين على صاحب بلاغ أن يستنفد سبل الانتصاف المحلية حيثما كان معروفاً ألا طائل وراءها . فهي تلاحظ أن مشتكين آخرين قد طعنوا عبثاً في دستورية القانون ذي الصلة؛ وأن ما سبق من آراء اللجنة في حالات مماثلة ظل حبراً على ورق؛ وأن المحكمة الدستورية أكدت مع ذلك دستورية قانون ردّ الممتلكات ( ) . واللجنة إذ تشير إلى آرائها في بلاغات سابقة ( ) ، ترى أن أي طعن إضافي من قِبل صاحبة البلاغ ما كان ليجدي نفعاً.

6-4 وتحيط اللجنة علماً بما ذهبت إليه الدولة الطرف من أن البلاغ ينبغي أن يُعتبر غير مقبول بحجة إساءة استعمال حق تقديم البلاغات بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري وذلك بالنظر إلى التأخ ر في تقديم البلاغ إلى اللجنة. وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ قدمت شكواها إلى اللجنة بعد مرور ست سنوات على استنفاد سبل الانتصاف المحلية. أما صاحبة البلاغ فتدفع بأن التأخير سببه نقص المعلومات المتاحة. وتشير اللجنة إلى المادة 96(ج) الجديدة من نظامها الداخلي، والمنطبقة على البلاغات الواردة إلى اللجنة بعد 1 كانون الثاني/يناير 2012، وتؤكد أن البلاغ لا  يشكّل إساءة استعمال لحقّ تقديم البلاغات. وإساءة استعمال هذا الحق لا  تشكل من حيث المبدأ أساساً لاتخاذ قرار بعدم المقبولية من حيث الاختصاص الزم ني بسبب حدوث تأخير في تقديم البلاغ. إلا أن البلاغ قد يمثل إساءة استخدام لحقّ تقديم البلاغات عندما يُقدّم بعد خمس سنوات من استنفاد صاحب البلاغ سبل الانتصاف المحلية أو، حسب الانطباق، بعد ثلاث سنوات من اختتام إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، ما لم تكن هناك أسباب تبرر هذا التأخير، مع مراعاة جميع ملابسات البلاغ. ومع ذلك، ترى اللجنة، وفق اً لآرائها السابقة، أن التأخير لمدة ست سنوات وخمسة أيام منذ استنفاد سبل الانتصاف المحلية لا  يشكل، في الملابسات الخاصة لهذه القضية، إساءة استعمال لحقّ تقديم البلاغات بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري ( ) . لذلك تعتبر اللجنة أن البلاغ مقبول بما أنه يثير فيما يبدو مسائل بموجب المادة 26 من العهد.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء كل المعلومات التي أتاحها لها الطرفان ، على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-2 والمسألة المعروضة على اللجنة، على نحو ما عرضها الأطراف، هي ما إذا كان تطبيق القانون رقم 87/1991 المتعلق برد الاعتبار خارج نطاق القضاء يشكل ضرباً من التمييز وانتهاكاً للمادة 26 من العهد. وتعيد اللجنة تأكيد آرائها السابقة ومفادها أنه لا  يمكن اعتبار جميع الاختلافات في المعاملة قائمة على التمييز بالمعنى الوارد في المادة 26 من العهد. فاختلاف المعاملة الذي يتوافق مع أحكام العهد ويقوم على أسباب مقبولة لا  يشكل ضرباً من التمييز المحظور بمعنى المادة 26 من العهد ( ) .

7-3 وتذكّر اللجنة بآرائها بشأن عدة قضايا ( ) تتعلق بردّ ممتلكات في الجمهورية التشيكية، وقد رأت فيها أن المادة 26 قد انتُهكت، وأن اعتبار الجنسية التشيكية شرطا ً أساسيا ً لاسترداد أصحاب البلاغات ممتلكاتهم أو الحصـول على تعويض مناسب بدلاً عنها هو أمر يتنافى وأحكام العهد. وبما أن حق أصحاب البلاغات في استرداد ممتلكاتهم لم يكن أصلاً مستندا ً إلى الجنسية، فقد رأت اللجنة أن هذا الشرط غير معقول. وفي قضية " دي فورز والدرود " ( ) ، رأت اللجنة أن تضمين القانون شرط الحصول على الجنسية كشرط أساسي لاسترداد الممتلكات ينطوي على تفرقة تعسفية، ومن ثم تمييزية، في معاملة أشخاص كان جميعهم على السواء ضحايا لعمليات مصادرة سبق للدولة تنفيذها، ويشكل بذلك انتهاكاً للمادة 26 من العهد. وترى اللجنة أن المبدأ الذي أرسته القضايا السابقة ينطبق بالقدر ذاته على صاحبة البلاغ في هذه القضية. وعليه، تخلص اللجنة إلى أن تطبيق شرط الجنسية على صاحبة البلاغ بموجب القانون رقم 87/1991 قد ينتهك حقها بموجب المادة 26 من العهد.

8- إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ، ترى أن الوقائ ـ ع المعروضة عليها تكشف ع ـ ن حدوث انتهاك للمادة 26 من العهد .

9- ووفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بإتاحة سبل انتصاف فعالة لصاحبة البلاغ، بما في ذلك التعويض المالي إذا تعذر عليها ردّ الممتلكات. وت كرر اللجنة أن الدولة الطرف ينبغي أن تعيد النظر في قوانينها كي تكفل تمتع جميع الأشخاص بالمساواة أمام القانون وكذلك المساو اة في التمتع بحماي ته.

10- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت ، لدى انضمامها إلى البر وتوكول الاختياري ، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، وأن الدولة الطرف قد تعهدت، بمقتضى المادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وأن توف ر لهم سبيل انتصاف فعالاً إذا ما ثبت حدوث انتهاك ، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً ، معلومات عن التدابير المتَّخذة لوضع آراء اللجنة هذه موضع التنفيذ . ويُطلب إلى الدولة الطرف أيض اً أن تنشر آراء اللجنة وأن تتكفل بترجمتها بلغتها الرسمية وتُعمّمها على نطاق واسع.

[اعتُمِد ت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]