الأمم المتحدة

CCPR/C/100/D/1768/2008

Distr.: Restricted *

29 October 2010

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة المائة

11-29 تشرين الأول/أكتوبر 2010

ق ر ا ر

البلاغ رقم 1768/2008

المقدم من: فابيان بينغولت - باركينسون ( ي مثلها المحامي السيد ألان ليستورنو)

الشخص المدعي أنه ضحية: صاحب ة البلاغ

الدولة الطرف: فرنسا

تاريخ تقديم البلاغ: 5 تموز/يوليه 2007 ( تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي والمحال إلى الدولة الطرف في 10 آذار/مارس 2008 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 21 تشرين الأول/أكتوبر 2010

الموضوع: الإيداع التعسفي في مستشفى ل لأمراض العقلية والحرمان من العدالة

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وإثبات الادعاءات؛ والنظر في الشكوى من قبل هيئة دولية أخرى

المسائل الموضوعية: الاحتجاز التعسفي، والمعاملة اللاإنسانية؛ والحق في سبيل انتصاف فعال

مواد العهد: 7 و9 و10 و14

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و5 (الفقرة 2 (أ) و(ب) )

[ مرفق]

المرفق

قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة المائة)

بشأن

البلاغ رقم 1768/2008 **

المقدم من: فابيان بينغولت - باركينسون ( ي مثلها المحامي السيد ألان ليستورنو)

الشخص المدعي أنه ضحية: صاحب ة البلاغ

الدولة الطرف: فرنسا

تاريخ تقديم البلاغ: 5 تموز/يوليه 2007 ( تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب ال مادة 28 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2010،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1 -1 صاحبة البلاغ هي السيدة فابيان بينغولت - باركينسون، مواطنة فرنسية وُلدت في 15 حزيران/يونيه 1964. وتعتبر نفسها ضحية لانتهاك الدولة ال فرنسية لحقوقها بموجب الم و اد 7 و9 و10 و14 من العهد. ويمثلها محامي هو السيد ألان ليستورنو. و دخل العهد والبروتوكول الاختياري الملحق به حيز النفاذ بالنسبة إلى فرنسا في 4 شباط/فبراير 1981 و17 أيار/مايو 1984 على التوالي.

1-2 وفي 4 حزيران/يونيه 2008، وبطلب من الدولة الطرف، قرر المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة، باسم اللجنة، أن يُنظَر في مقبولية هذا البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2 -1 تزوجت صاحبة البلاغ السيد إيتيان باركينسون عام 1988. وخلال عام 1997، تعكّر صفو الحياة الزوجية بين الزوجين بينغولت - باركينسون ، وهما أبوان لطفلة بالتبني . وفي 1 كانون الأول/ديسمبر 1997، لم يعد زوج صاحبة البلاغ إلى بيت الزوجية وظلت هذه الأخيرة دون أنباء عنه لفترة أسبوع. ولقلقها الشديد، توجهت إلى الدرك ثم اتصلت بمكتب زوجها في سويسرا حيث قيل لها إنه كان يأتي إلى العمل كل الأيام، دون مزيد من التوضيحات. وحضر زوج صاحب ة البلاغ إلى بيت الزوجية يوم 6 كانون الأول/ديسمبر 1997. وحوالي الساعة 00/14، لاحظت صاحبة البلاغ غياب ابنتها بالتبني من البيت. وأدركت أن زوجها أبعدها عن المنزل دون موافقتها. وفي الساعة 00/18، حضر الدكتور ويستلاندت، وهو طبيب يزاول الطب المثلي ، إلى بيت الزوجية بطلب من الزوج الذي يعد أيضاً من مرضاه ليتناقش مع صاحبة البلاغ. وقال لها "إما أن تذهبي إلى الطبيب النفسي الذي أشير عليك به، أو أودعك في مستشفى" ( ) . ولم تكن صاحبة البلاغ التي تعمل ممرضة منذ عام 1988 تعتقد أن لديه صلاحية القيام بذلك، إذ إن طبيبها الخاص لم يُبلغها أبداً بأنها كانت تحتاج إلى أي متابعة من طبيب نفسي. وعلاوة على ذلك، كانت قد أجريت لها بنجاح عدة اختبارات طبية نفسية، في إطار إجراءات التبني قبل ذلك بسنوات، من أجل تحديد ما إذا كانت أهلاً لتبني الطفلة. وحوالي الساعة 00/20، تلقت مكالمة من الوقاية المدنية تسألها عن عنوانها. وفي الساعة 30/20، وصل رجال الوقاية المدنية وطبيب من قسم الحال ا ت المستعجل ة بمستشفى تونون - لي - بان واقتادوا صاحبة البلاغ إلى المستشفى، رغماً عنها.

2 -2 وعند وصولها إلى ال قسم الم ذكور ، طلبت منها ممرضة معلومات إدارية. وجاء الدكتور شميدت، طبيب مساعد بالمركز الاستشفائي تونون - لي - بان، ليطرح عليها بعض الأسئلة التي أجابت عليها بهدوء. ووصل إلى المستشفى والد صاحبة البلاغ الذي لم تكن علاقتها به على ما يرام صحبة زوجها، واستجوبهما الدكتور شميدت أمامها دون أن يكون بإمكانها التدخل لتصحيح ما كانت تراه غير دقيق. وطلبت مغادرة المكتب. وبعد 20 إلى 30 دقيقة، ناداها الطبيب من جديد وأطلعها على قراره بإيداعها في الم ستشفى . وتقول إنها لم تخضع لفحص طبي أو طبي نفسي حقيقي، ولا حتى لقياس نفسي، يرمي إلى إثبات اضطرابات تبرر إجراء الإيداع القسري. كما لم تشكل صاحبة البلاغ في أي لحظة من اللحظات خطراً من أي نوع على نفسها أو على الآخرين ( ) . وسأل الدكتور شميدت، في حضور صاحبة البلاغ، زوجها ما إذا كان يريد توقيع طلب الإيداع في المستشفى بطلب من الغير، وهو ما رفضه طالباً من والد صاحبة البلاغ أن يوقع بدلاً عنه، وهو ما فعله هذا الأخير.

2 -3 وخلال مقامها في المستشفى لفترة 11 يوماً (من 6 إلى 17 كانون الأول/ ديسمبر 1997) في جناح الدكتور جيرار، تزعم أنها حرمت من جميع ملابسها وأغراضها الشخصية وظلت مرتدية قميصا أبيض محبوسة في غرفة دون إمكانية الخروج منه ولا الاتصال بأي كان. وتزعم أنها أرغمت على تناول مضادات الذهان على يدي ممرض نوبة الليل، تحت التهديد باستخدام الحقن إذا لم تبتلعها طوعاً. وتزعم صاحبة البلاغ أنها لم تتلق، طوال مقامها في المستشفى، أية معلومات عن حقوقها في المنازعة في قرار الإيداع القسري الذي اتخذ في حقها.

2-4 وعند خروجها من المستشفى في 17 كانون الأول/ديسمبر 1997، تزعم صاحبة البلاغ أن الدكتور جيرار أعلن لشقيقها أنها "لا تشكو أعراضاً ت ستدعي بقاءها في جناحي" وأنه تعرض لضغط كبير من الزوج والوالد للإبقاء على قرار الإيداع. وخلال الأشهر التي تلت ذلك، اتصل الزوج بالدكتور جيرار للحصول على معلومات تتيح له الحصول على حضانة الطفلة.

2-5 وقررت صاحبة البلاغ طلب جبر الضرر الذي لحق بها جراء إيداعها في المستشفى تعسفاً لأن إجراء الإيداع شابته، حسب قولها، عيوب. فبداية، لم يكن للدكتور ويستلاندت أية صلاحية طبية ليطلب إيداعها المستشفى. كما تزعم أن الدكتور شميدت لم يفحصها قبل أن يحرر شهادة طبية في 6 كانون الأول/ديسمبر 1997 قبل إيداعها في المستشفى. وأخيراً، لم يقم الدكتور جيرار الذي كان يفترض أنه ملزم بتحرير شهادة طبية جديدة بعد 24 س اعة من إدخالها المستشفى، بتحرير ها إلا بعد 48 ساعة. وتوضح صاحبة البلاغ أنها طلبت رؤية طبيب يوم الأحد 7 كانون الأول/ديسمبر 1997 دون جدوى. والحال أنه لم يفحصها طبيب ويحرر شهادة إلا يوم 8 كانون الأول/ديسمبر. وتؤكد صاحبة البلاغ أيضاً أن الملاحظات الطبية الواردة في ال شهادة المفترض تحريرها في غضون 24 ساعة وفي شهادة الخروج يعوزها الاتساق من حيث أنها لا تتحدث عن نفس الأمراض النفسية. وهكذا لا يبدو، في شهادة الخروج، أن المرض الم شار إليه ذو طبيعة تستلزم إيداعها في المست شفى وإعطا ء ها مضادات الذهان. وعندما طلبت الاطلاع على ملفها الطبي والإداري من أجل الحصول على جبر الضرر، لم تحصل إلا على ملف ناقص. وفيما يتعلق بتورط السلطات القضائي ة والإدارية، مثل ح ا كم المقاطعة والنائب العام للجمهورية، أبلغت هذه السلطات صاحبةَ البلاغ بأنها لا تمتلك أية معلومات أو إخطار بشأن إيداعها في المستشفى.

2 -6 وفي 15 حزيران/يونيه 2001، راسلت صاحبة البلاغ مدير المركز الاستشفائي والتمست جبر الضرر دون جدوى. وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 2001، قدمت شكوى أمام المحكمة الإدارية في غرينوبل. وذكرت للمحكمة جملة أمور منها أنها لم تُعلَم بحقوقها أثناء إدخالها المستشفى، وبخاصة إمكانية الاستئناف بمجرد تقديم شكوى عملاً بالمادة لام - 351 من قانون الصحة العامة، إلى رئيس محكمة المقاطعة الذي كان سيصدر حكماً حضورياً مستعجلاً يقضي بتسريحها الفوري. وقدمت صاحبة البلاغ وثائق شتى تثبت أن طلباتها الحصول على ملفها الطبي والإداري و ُ وجهت برفض من الإدارات المعنية بحجة أن وثائق الإخطار لا تحفَظ إلا لسنة واحدة بعد الإيداع. وترى صاحبة البلاغ أنه لا تفسير لاستحالة حصولها على مثل هذه الوثائق إلا عدم قيام المستشفى بالإخطارات الإدارية المنصوص عليها في القانون لدى ممثلي الدولة ولدى اللجنة الإدارية المكلفة بالإيداع في مستشفيات الطب النفسي، عملاً بالمادة ل ام -334 من قانون الصحة العامة. وكانت صاحبة البلاغ تطلب في النهاية من الهيئات القضائية المختصة أن تخلص إلى أن ق رار إيداعها المستشفى كان تعسفياً وغير قانوني ويمثل ا نته ا كاً للمادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) .

2-7 وفي 19 كانون الثاني/يناير 2005، حكمت المحكمة الإدارية في غرينوبل بعدم الاختصاص معللة ذلك بأنه "إذا كان يعود ، من جهة، إلى السلطة القضائية النظر في مدى استصواب قرار بإيداع شخص ما في مستشفى للطب النفسي دون رضاه ؛ ويعود، من جهة أخرى، إلى ا لقضاء الإداري أن يقيِّم مدى قانونية هذا ال قرار ، فإن السلطة القضائية هي وحدها المختصة ب البت في النتائج الضارة لمجموع المخالفات التي تشوب إجراء الإيداع المذكور". وفي 2 شباط/فبراير 2006، رفضت محكمة الاستئناف الإدارية لليون طعن صاحبة البلاغ وثبتت حكم المحكمة الإدارية. وبموجب قرار صادر في 1 كانون الأول/ديسمبر 2006، رفض مجلس الدولة الطعن بالنقض لافتقاره إلى سند قانوني صحيح . ولذلك يعتبر محامي صاحبة البلاغ أنه استنفد سبل الانتصاف المحلية.

الشكوى

3-1 تعتبر صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت المواد 7 و9 و10 و14 من العهد. وتعتبر أن إيداعها في مؤسسة للطب النفسي شبيه باحتجاز، بالم فهوم الوارد في الفقرة 1 من المادة 9؛ وأنها احتجزت تعسفاً دون سبب طبي صحيح و بموجب إجراء لا يمتثل للقانون؛ وأن احتجازها تواصل بشكل تعسفي بما أن إجراء إبقائها في المؤسسة كان مخالفاً للقانون ( شرط تحرير الشهادة الطبية في غضون 24 ساعة).

3-2 وفيما يتعلق بالمنازعة في الاحتجاز أثناء فترة الإيداع في الم ستشفى ، تزعم صاحبة البلاغ أنها حرمت من حقها في تقديم طعن تجيزه المادة ل ام -351 من قانون الصحة العامة الذي كان من شأنه أن يتيح لها بأن تمثل فوراً أ مام رئيس محكمة المقاطعة للبت بصفة مستعجلة في طلب تسريحها الفوري. وتزعم أن هذا الحرمان يشكل انتهاكاً للفقرة 4 من المادة 9 والفقرة 1 من المادة 14. وتزعم صاحبة البلاغ أن نقص المعلومات الذي كانت ضحية له جعل سبيل الانتصاف غير فعال. وتستشهد صاحبة البلاغ، تأييداً لقولها، بالاجتهادات السابقة للجنة في قضية بوزينا فيالكوفسكا ضد بولندا ( ) . ففي تلك القضية، لم تأخذ اللجنة بالدفع الذي مفاده أن صاحبة البلاغ أ ُ عفيت من استنفاد سبل الانتصاف المحلية واعتبرت أن صاحبة البلاغ لم تكن قادرة على الطعن في احتجازها في الوقت المطلوب، وأنه كان عليها انتظار إطلاق سراحها لتعرف بوجود مثل سبيل الانتصاف ذاك وتمارسه فعلاً. وتعتبر صاحبة البلاغ أيضاً أن حقوقها قد مُسَّ بها من حيث إن هيئات القضاء الإداري ما كان لها أن تعلن ع دم الاختصاص أثناء المنازعة، لأن المنازعة ش م لت في الوقت نفسه قرار إدخالها جناح الدكتور جيرار و سير إجراء إيداعها في المستشفى.

3-3 وفيما يتعلق بدعوى جبر الضرر الناتج عن الإيداع التعسفي أمام هيئات القضاء الإداري المكفولة بموجب الفقرة 5 من المادة 9، ترى صاحبة البلاغ أنه يعود إلى القاضي الإداري النظر في دعواها جملة وبالتالي البت في المخالفات الإجرائية ونتائجها. وتقول إن كثرة العوائق الإجرائية تشكل مسّاً بحقها في طلب جبر الضرر بموجب الفقرة 5 من المادة 9، و تمثل بالتبعية انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

3-4 وتعتبر صاحبة البلاغ أيضاً أن الطريقة التي عُوملت بها أثناء إيداعها قد شكلت كذلك انتهاكاً لل ضمانات المكفولة لها (حيث حُبست وجُردت من ملابسها وأعطيت مضادات الذهان ولم ت تمكن من الاتصال بأقاربها). ولا يمكن تبرير مثل هذه المعاملة لشخص لم يكن يشكل خطراً حقيقياً وشديداً على نفسه أو على الآخرين. وتعتبر صاحبة البلاغ أن هذه المعاملة لا تتماشى والمادة 7 ولا المادة 10 من العهد.

3-5 وتعتبر صاحبة البلاغ أن مجلس الدولة لم يحترم حقها في محاكمة عادلة لأنه تجاهل تعسفاً النظر في بعض الأسس المستمدة من قانون الصحة العامة، وكذلك من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (المادتان 3 و5) ومن العهد (المادة 7) المتوسع فيها باستفاضة في مذكرة صاحبة البلاغ. وتشير صاحبة البلاغ، تأييداً للانتهاكات المزعومة، إلى البلاغ رقم 1061/2002.

ملاحظات الدولة الطرف

4-1 في 15 أيار/مايو 2008، نازعت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ، بناء على أن سُبل الانتصاف المحلية لم تستنفد فيما يتعلق بالتظلم القائم على انتهاك المادتين 9 و14 من العهد. وإضافة إلى ذلك، لم تقدم أدلة كافية على المزاعم المقدمة بموجب المادتين 7 و10 من جهة، وبموجب المادة 14 من جهة أخرى.

4-2 وفيما يتعلق بعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تعتبر الدولة الطرف أنه يتبين من عناصر الملف أن صاحبة البلاغ لم ت لجاً إلى الهيئات القضائية الوطنية المختصة ، بالرغم من أنها كانت قد استعانت منذ بدء الإجراءات بمحاميها، الأستاذ ليستورنو، ال ذي لا ي زال يمثلها أمام اللجنة.

4-3 وفيما يتعلق بالإيداع في المستشفى دون رضاها أو بطلب من الغير، جرى الفصل منذ إيداع صاحبة البلاغ في المستشفى بين اختصاصات القاضي الإداري و اختصاصات القاضي العادي واستمر هذا الفصل بعد ذلك. وتستشهد الدولة الطرف بحكم محكمة المنازعات الصادر في 6 نيسان/أبريل 1946، سيور ماشينو ضد رئيس الشرطة ، وكذلك بالحكم الأحدث عهدا لمحكمة المنازعات الصادر في 17 شباط/فبراير 1997 الذي جاء في حيثياته أنه "إذا كان يعود إلى ال قضا ء ال إداري تقييم مدى قانونية ال قرار ال إداري بالإيداع في المستشفى دون رضا الشخص المعني [...]، فإن السلطة القضائية هي الوحيدة المختصة سواء ب تقدير مدى استصواب قرار الإيداع في مستشفى للطب النفسي دون رضا أو [...] ب البت في مجموع النتائج الضارة لهذا القرار، بما فيها تلك المترتبة عن عدم صحته ". ومن هنا، فإن القاضي الإداري هو الذي ي ختص ب النظر في مدى القانونية الخارجية لإجراء الإيداع في المستشفى، أي أنه يتحقق من أن الإجراءات لم تُخالف القانون الجاري به العمل. وإذا لاحظ القاضي مخالفة، يمكنه إلغاء قرار الإيداع في المستشفى. ومن جهته، يبت القاضي العادي في مدى معقولية إجراء الإيداع في المستشفى، وفي تعويض الأضرار ال ت ي قد تنتج عن ال طابع التعسفي للإجراء أو ع ن عدم صحته .

4-4 وفيما يتعلق بعدم استنفاد سبل الانتصاف في إطار المنازعة في مدى قانونية الإيداع في المستشفى، تقول الدولة الطرف إن صاحبة البلاغ لم تلجأ إلى القاضي الإداري من أجل البت في مدى قانونية الإيداع في المستشفى، وهو ما لا سبيل إلى القيام به إلا عن طريق الطعن في تجاوز حدود السلطة بطلب إلغاء قرار مدير المستشفى بإيداع صاحبة البلاغ في المستشفى بطلب من الغير، وهو طعن يجب القيام به في الشهرين اللذين يليان القرار. والحال أن صاحبة الشكوى لم تلجأ إلى القاضي الإداري إلا في 17 كانون الأول/ديسمبر 2001، أي أربع سنوات بعد ذلك. وعلاوة على ذلك، لجأت صاحبة البلاغ إلى القضاء الإداري "في دعوى القضاء الشامل" طالبة جبر ما لحقها من ضرر. ولذلك ترى الدولة الطرف أن القاضي الإداري أعلن عدم الاختصاص وفقاً للقانون. وقررت صاحبة البلاغ الاستئناف والطعن بالنقض بالرغم من أن القاضي الابتدائي كان واضحاً جداً بشأن أسباب عدم اختصاصه.

4-5 وفيما يتعلق بالمنازعة في استصواب قرار الإيداع في المستشفى وبجبر الضرر الناتج عنه، تقول الدولة الطرف إن صاحبة البلاغ لم تمثل أبداً أمام القاضي العادي، لا وقت إيداعها في المستشفى للطعن في مدى معقوليته ولا للحصول على جبر الضرر بعد ذلك. وتؤكد أنه بينما قد يصعب على المتقاضي فهم ازدواجية الهيئات القضائية ، لا يمكن لمحامي صاحبة البلاغ أن يتذرع بعدم معرفته للقانون لتبرير عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. ولذلك خلصت الدولة الطرف إلى عدم مقبولية الادعاء بخصوص انتهاك المادتين 9 و14 من العهد.

4-6 وفيما يتعلق بمزاعم سوء المعاملة ب المفهوم الوارد في المادتين 7 و10، تعتبر الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تقدم إثب اتات كافية لأغراض المقبولية. فهي ت كت ف ي ، في الواقع، بالادعاء أن إيداعها في المستشفى شكل معاملةً لا إنسانية ومهينة. والحال أنه وفقاً للاجتهادات السابقة للجنة المعنية بحقوق الإنسان في قضية فيالكوفسكا ، اعتبرت اللجنة أن صاحب ة البلاغ "لم ت قدم أي حجة ولا أي معلومة لإثبات وجه انتهاك حقوقه ا [ ... ] " وذكَّرت بأن "مجرد الزعم بانتهاك العهد لا يكفي سنداً لشكوى بموجب البروتوكول الاختياري. ونتيجة لذلك، اعتبرت اللجنة كلتا الشكويين غير مقبولتين، وفقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري". وفي رأي الدولة الطرف، بما أن صاحبة هذا البلاغ لم تقدم أيضاً ما يكفي من الأدلة لإثبات ادعاءاتها ، لا ترى الحكومة سبباً لكي تحيد اللجنة عن موقفها المذكور آنفاً، وتخلص إلى عدم مقبولية الادعاء المستند إلى انتهاك المادتين 7 و10 من العهد.

4-7 وفيما يتعلق بعدم كفاية إثبات المزاعم بشأن المحاكمة غير العادلة أمام مجلس الدولة، تؤكد الدولة الطرف أن قرار مجلس الدولة هو قرار بعدم قبول دعوى الطعن بالنقض وليس حكماً في الأسس الموضوعية. فإجراءات قبول الطعون بالنقض تنظمها المادة لام -822-1 من قانون القضاء الإداري التي ت نص على ما يلي: "يخضع الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة لإجراء يسبق القبول. ويُرفض القبول بقرار قضائي إذا كان الطعن بالنقض غير مقبول أو لم يكن يقوم على أي أسس وجيهة ". وتؤكد الدولة الطرف أن هذا الإجراء يرمي أساساً إلى تقصير مدة الإجراءات وقد اعترفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنه يمتثل للفقرة 1 من المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والمواطن ( ) . وتخلص الدولة الطرف إلى عدم مقبولية البلاغ فيما يتعلق بالمزاعم المتصلة بالمادة 14 من العهد.

4-8 وأخيراً، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ لا تؤكد في بلاغها أنها لم تقدم طعنا ً أمام هيئة دولية أخرى. ولذلك تحتفظ الدولة الطرف ب حق إثارة مسألة المقبولية لاحقاً بموجب الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 30 تموز/يوليه 2008، قالت صاحبة البلاغ إن البلاغ الأول يشير بصراحة، خلافاً لما تقول الدولة الطرف، إلى أن القضية المعروضة على اللجنة ليست موضوعاً لأي إجراء من إجراءات الت حقيق الدولي أو التسوية الدولية.

5-2 وفيما يتعلق بالقول بأن الادعاءات المستندة إلى الفقرات 1 و4 و5 من المادة 9 والمادة 14 من العهد غير مقبولة، تنازع صاحبة البلاغ في تأويل الدولة الطرف للاجتهادات السابقة للجنة في قضية فيالكوفسكا . ففي تلك القضي ة، رفضت اللجنة القول بعدم مقبولية الادعاءات بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف ال محلية لأن استحالة منازعة صاحب ة البلاغ في مدى قانونية احتجازه ا أثارت مسائل بموجب المادتين 9 و14 من العهد. وفي الواقع، لم تكن صاحبة البلاغ، تماماً كما في هذه القضية، قادرة على المنازعة في احتجازها في الوقت المطلوب لأنه كان عليها أن تنتظر إطلاق سراحها لتعلم بوجود مثل هذا الطعن ولتمارسه فعلياً. وكانت اللجنة قد أكدت أيضاً، عند نظرها في الأسس الموضوعية، أن الحق في المنازعة في احتجازها أصبح غير فعّال وكانت قد خلصت إلى انتهاك الفقرة 4 من المادة 9 من العهد.

5-3 ولذلك، تعتبر صاحبة البلاغ أن اللجنة مؤهلة، كما في اجتهاداتها السابقة المذكورة آنفاً، للنظر في البلاغ في ضوء المادتين 9 و14. لكن إذا قررت اللجنة عدم تطبيق هذه الاجتهادات السابقة على القضية المعروضة عليها، يجدر على الأقل إعلان البلاغ مقبولاً بموجب الفقرة 4 من المادة 9 من العهد.

5-4 وفيما يتعلق بالادعاءات المقدمة في إطار المادتين 7 و10، أكد محامي صاحبة البلاغ أنها، خلافاً لما تشير إليه الدولة الطرف، حددت في بلاغها الأول وجه المساس بحقوقها.

5-5 وأخيراً فيما يتعلق بالمزاعم المتصلة بالفقرة 1 من المادة 14 من العهد، تعتبر صاحبة البلاغ أن مجلس الدولة الذي طُلب منه أن يبت نهائياً في المسألة لم ينظر في ال دفوع التي قدمتها صاحبة البلاغ من مثل تلك المستندة إلى قانون الصحة العامة وتلك المستندة إلى المادتين 3 و5 من الاتفاقية الأوروبية وكذلك المادة 7 من العهد، بالرغم من أن صاحبة البلاغ قد توسعت في هذه الأسس القانونية باستفاضة في مذكرتها المقدمة دعماً لطعنها بالنقض. وفي الواقع، لم يعلن مجلس الدولة موقفه إلا من الأسس المستندة إلى المادتين 6 و13 من الاتفاقية الأوروبية والمادة 14 من العهد، حيث اعتبر أنها ليست أسساً وجيه ة. وفي المقابل لم يبت فيما يتعلق بالمادة 7 من العهد.

قرار اللجنة بشأن المقبولية

6-1 في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2009، نظرت اللجنة في مقبولية البلاغ في دورتها السابعة و التسعين.

6-2 وتحققت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن القضية المعروضة عليها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية .

6 -3 ولاحظت اللجنة دفع الدولة الطرف بأن سبل الانتصاف ال مح لية لم تستنفد فيما يتعلق بالادعاءات المستندة إلى المادتين 9 و14 من العهد. ففيما يتعلق بمسألة المنازعة الفورية في الاحتجاز، أحاطت علماً بدفع الدولة الطرف ال ذي مفاده أن صاحبة البلاغ لم تلجأ إلى القاضي العادي وقت إيداعها في المستشفى بالرغم من أنه كان بمقدورها فعل ذلك بموجب قانون الصحة العامة. وأشارت إلى أن صاحبة البلاغ أوضحت بأنه كان يستحيل عليها المنازعة في قانونية احتجازها في الوقت المطلوب لأنها لم تُطلع على سبل الطعن الممكنة خلال إيداعها المستشفى وكان عليها انتظار إطلاق سراحها لتعرف بوجود مثل سبيل الطعن هذا وتمارسه فعلياً. وخلصت اللجنة، في ضوء المعلومات المقدمة إليها، إلى أن هذا الجزء من البلاغ مقبول من حيث إنه قد يثير مسائل بموجب الفقرتين 1 و4 من المادة 9 والمادة 14 من العهد ( ) . ورأت اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لم توضّح بشكل كافٍ السبب الذي حال دون القاضي الإداري والبت في مدى قانونية إيداع صاحبة البلاغ في المستشفى وخلصت أيضاً في هذا الصدد إلى مقبولية الادعاءات المستندة إلى الفقرتين 1 و4 من المادة 9 من العهد.

6 -4 وأشارت اللجنة إلى أن صاحبة البلاغ تعتبر أن الطريقة التي عوملت بها أثناء إيداعها التعسفي في المستشفى، وبخاصة كونها قد ظلت محبوسة وجُردت من ملابسها وأُرغمت على تناول مضادات الذُهان ومُنعت من الاتصال بالعالم الخارجي، تشكل انتهاكاً للمادتين 7 و10 من العهد. واعتبرت اللجنة أن صاحبة البلاغ قدمت ما يكفي من الأدلة لإثبات المزاعم ا لمتصلة بالمادتين 7 و10 من العهد .

6-5 واعتبرت صاحبة البلاغ في النهاية أن مجلس الدولة لم يحترم حقها في محاكمة عادلة لأنه رفض ادعاءها المستند إلى انتهاك المادة 7 بالرغم من أنه كان قد قُدم لأول مرة أمام هذه الهيئة القضائية. وأحاطت اللجنة علماً بما قالته الدولة الطرف من أن قرار مجلس الدولة هو قرار بعدم القبول وليس حكماً في الأسس الموضوعية، وأنه كان يرمي إلى تقليص مدة الإجراءات. واعتبرت اللجنة أن صاحبة البلاغ قدمت ما يكفي من الأدلة لإثبات مزاعمها بموجب المادة 14 . وبناء على ما تقدم، تعتبر اللجنة البلاغ مقبولاً.

إعادة النظر في قرار المقبولية

7 - تنص الفقرة 4 من المادة 99 من النظام الداخلي للجنة على أنه يجوز للجنة، عند النظر في الأسس الموضوعية، إعادة النظر في قرار مقبولية بلاغ من البلاغات في ضوء الشروحات والتوضيحات المقدمة من الدولة الطرف بموجب هذه المادة. ووفقاً لأحكام هذه المادة، ترى اللجنة أنه بالنظر إلى المعلومات والتوضيحات التي قدمتها الدولة الطرف في ملاحظاتها المؤرخة 11 أيار/مايو 2010، يلزم إعادة النظر في مقبولية هذا البلاغ. ويرد تعليل هذا القرار في الفقرات من 10-1 إلى 10-4.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ

8-1 في 11 أيار/مايو 2010، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها إلى اللجنة. وبالرغم من أن الملاحظات معنونة "ملاحظات على الأسس الموضوعية للبلاغ"، فإن معظم العناصر المقدمة تتصل بالمقبولية بالأساس . وحرصاً على الوضوح ونظراً لكون اللجنة قد قررت، تطبيقاً للفقرة 4 من المادة 99 من نظامها الداخلي، إعادة النظر في مقبولية البلاغ، فقد حُذف من الملاحظات ما تعلق حصراً بالأسس الموضوعية للبلاغ. ويتعلق الأمر بدفوع الدولة الطرف المتعلقة بالمادتين 7 و10 من العهد.

8-2 تؤكد الدولة الطرف، بدايةً، أن الأحكام القانونية المتعلقة بحقوق الأشخاص المودعين في المستشفيات بسبب الاختلالات العقلية وبظروف إيداعهم في المستشفيات تحدد نوعين من الإيداع دون رضا، أي الإيداع على غير إرادة الشخص المعني والإيداع بطلب من الغير. تنظم الحالة الأولى المادة لام -3213-1 وما يليها من قانون الصحة العامة وتتعلق بالأشخاص الذين تُضِر صحتهم العقلية بسلامة الأشخاص أو تشكل مساً خطيراً بالنظام العام. وعندها يتخذ القرار رئيس الشرطة استناداً إلى شهادة طبية. ويُعتبر الإيداع في المستشفى بطلب من الغير المنصوص عليه في المادة لام -3212-1 وما يليها من قانون الصحة العامة إجراءً يُتخذ لمصلحة المريض نفسه، لأسباب طبية فقط. ولم تُودع صاحبة البلاغ في المستشفى على غير إرادتها وإنما بطلب من الغير. وتنازع الدولة الطرف في الزعم بأن صاحبة البلاغ لم تُطلع على سبل الطعن الممكنة أثناء إيداعها في المستشفى. وتشير في هذا الصدد إلى رسالة مؤرخة 19 تشرين الأول/أكتوبر 2001 موجهة من مسؤول المؤسسة الاستشفائية المعنية يؤكد فيها أن صاحبة البلاغ تلقت أثناء إيداعها في المستشفى معلومات بشأن حالتها وحقوقها، وذلك أمام شهود.

8-3 وفيما يتعلق بمدى قانونية الإيداع في المستشفى، تذكِّر الدولة الطرف بأن الأحكام التي تُجيز الإيداع في المستشفى بطلب من الغير مبينة في المادتين لام -3212-1 و لام 3212-2 من قانون الصحة العامة. وقد احتُرمت الشروط التي يفرضها القانون، بما أن طلب الإيداع الخطي قد قدمه والد صاحبة البلاغ في 6 كانون الأول/ديسمبر 1997 وأن هذا الطلب يتضمن البيانات الإلزامية؛ وأن شهادة طبية أولى تُثبت أن الاختلالات العقلية للمعنية تجعل من المستحيل استخلاص موافقتها على العلاجات وأن حالتها كانت تفرض إيداعها في المستشفى مع مراقبة دائمة قد حررت يوم 6 كانون الأول/ديسمبر 1997 على يد طبيب لا يعمل في المستشفى الذي أُودعت فيه ؛ وأنه وفقاً للمادة لام -3212-4 من قانون الصحة العامة، حُررت شهادة طبية عقب الإيداع في المستشفى على يد طبيب نفسي يعمل داخل المؤسسة غير الطبيبين اللذين تدخلا سابقاً؛ وأن هذه الشهادة تؤكد ضرورة الإيداع في المستشفى. وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 1997، خلص الطبيب النفسي الذي حرر شهادة اﻟ 24 ساعة الأولى من الإيداع في المستشفى إلى ضرورة إيقاف الإيداع عملاً بالمادة لام -3212-7 من قانون الصحة العامة، حيث اعتبر أن التحسّن الناتج عن العلاج المقدم لصاحبة البلاغ يسمح بعودتها إلى منزلها. ومن ثمّ فإن الإجراءات قد احتُرمت.

8-4 وتضيف الدولة الطرف أنه يتبين من عناصر الملف، وخاصة الرسائل التي وجهها الطبيب المسؤول في ال مستشفى الذي أُودعت فيه صاحبة البلاغ، أن هذه الأخيرة قد أُبلغت فعلاً بحقوقها، وفي حضور أهلها، أثناء إيداعها في المستشفى. ولا يؤثر عدم وجود وثيقة تشهد على هذه المعلومة التي قُدمت شفاهياً في صحة المعلومات وقانونيتها . فالقانون لا يفرض في الواقع أي شكل خاص لهذه المعلومة. وتشدد الدولة الطرف على أن صاحبة البلاغ لم تتوجه إلى محكمة المقاطعة بطلب الخروج الفوري بتقصير منها هي. ولو كانت صاحبة البلاغ التي يبدو أن لها علاقات بآخرين ترغب في ذلك ل َطلبت منهم التوجه إلى المحكمة بمثل هذا الطلب نيابة عنها. والحال أنه لا يبدو أن صاحبة البلاغ قد توجهت بطلب تعويض إلى محكمة المقاطعة لا أثناء إيداعها في المستشفى ولا عند خروجها منه.

8-5 وتؤكد الدولة الطرف أن جبر الضرر الناجم عن الإيداع في المستشفى دون رضا لا يتوقف حصراً على قرار القاضي الإداري الذي خلص إلى أن الإيداع في المستشفى إجراء غير قانوني . فقد أوضحت محكمة المنازعات، في قرارها المؤرخ 17 شباط/فبراير 1997، التوزيع الجديد للاختصاصات بين الهيئتين القضائيتين معتبرة ً أنه إذا كانت السلطة القضائية وحدها المختصة، بموجب المواد لام -333 وما يليها من قانون الصحة العامة، ب تقييم مدى استصواب إجراء الإيداع في مستشفى للطب النفسي دون رضا الشخص المعني والنتائج التي يمكن أن تترتب عنه، فإنه يعود إلى الهيئة القضائية الإدارية تقييم مدى قانونية القرار الإداري الذي يأمر بالإيداع؛ وأنه عندما تكون هذه الأخيرة قد بتّت في هذه النقطة تصبح للسلطة القضائية صلاحية البتّ في النتائج الضارة لمجموع المخالفات التي شابت إجراء الإيداع دون رضا . وتشدد الدولة الطرف على أن أحكاماً لاحقة أكدت هذا الاجتهاد القضائي . وبالتالي، فإن للقاضي العادي صلاحية النظر في مجموع دعوى جبر الضرر سواء كانت الأضرار التي ينبغي التعويض عنها ناتجة عن عدم استيفاء الشروط القانونية الشكلية أو الموضوعية . وبالتالي فإن القاضي العادي مختص أيضاً ب النظر فيما يتعلق بجبر الضرر الناتج عن مخالفة القواعد الشكلية التي أثبتها سابقاً القاضي الإداري. وإذا كان الضرر مرتبطاً بعدم استصواب إجراء الإيداع في المستشفى دون رضا ، يمكن رفع الدعوى أمام القاضي العادي مباشرة. ومن ثمّ فإن الحكم الأخير قد فصل بين دعوى القانونية ودعوى المسؤولية: فبعد تقييم قرار الإيداع، وحده القاضي العادي يكون مختصاً ب النظر في النتائج من حيث المسؤولية. ولذلك تقول الدولة الطرف إنه كان بإمكان صاحبة البلاغ الحصول على جبر الضرر برفعها دعوى أمام القضاء العادي، لكن إذا ثبتت مسؤولية السلطات الطبية.

8-6 وعلاوة على ذلك، توضّح الدولة الطرف أنه كان على صاحبة البلاغ أن تقدم، بمساعدة محاميها، طعناً بسبب تجاوز حدود السلطة بعد شهرين من تلقيها رسالة من مستشفى تونون مؤرخة 17 كانون الأول/ديسمبر 2001. وكان من شأن هذا الطعن أن يتيح للقاضي الإداري أن يُعلن، حسب الاقتضاء، بطلان قرار الإيداع بأثر رجعي. ولقد رفعت صاحبة البلاغ بالفعل دعوى أمام المحكمة الإدارية في الآجال المحددة ، لكن طعنها المقدم في إطار القضاء الشامل كان ي رمي إلى الحصول على تعويض ولم تطلب صاحبة البلاغ أبداً إلغاء الإجراء المذكور لما يشوبه من مخالفات. ومن ثمّ فليس عدم وجود قرار هو ما حال دون صاحبة البلاغ وإثبات ما شاب إجراء الإيداع في المستشفى من مخالفات وإنما خطأ إجرائي من مسؤوليتها لوحدها، وعلى الأقل من مسؤولية محاميها. فالقاضي الإداري مختص ب النظر في مدى القانونية الخارجية لإجراء الإيداع في المستشفى، أي التحقق من أن الإجراءات لم تخالف ا لقانون الجاري به العمل. وإذا ثبتت للقاضي مخالفة، يستطيع عندها إلغاء قرار الإيداع في المستشفى. ويبتّ القاضي العادي من جهته في الأسس الموضوعية لإجراء الإيداع في المستشفى وفي تعويض الأضرار التي يمكن أن تنتج عن طابعه التعسفي أو عما شابه من مخالفات. وبالتالي لم يكن بمقدور القاضي البتّ في طلب التعويض، دون تجاوز اختصاصاته. ولذلك فقد رفض دعوى صاحبة البلاغ وفق القانون. وتوضح الدولة الطرف أن هذه الأخيرة لم تسع بتاتاً، وبخاصة في البداية، إلى المنازعة في مدى قانونية قرار إيداعها المستشفى وإلا كان عليها تقديم طعن بسبب تجاوز حدود السلطة، وإنما سعت إلى الحصول على تعويض. وبالتالي لا يمكن القول إن صاحبة البلاغ لم تكن أمامها إمكانية الوصول إلى محكمة.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

9-1 حرصاً على الوضوح ونظراً لكون اللجنة قد قررت، تطبيقاً للفقرة 4 من المادة 99 من النظام الداخلي، إعادة النظر في مقبولية البلاغ، فقد حُذفت من تعليقات صاحبة البلاغ الأجزاء التي تتعلق حصراً بالأسس الموضوعية للبلاغ. ويتعلق الأمر أساسا ً بالتعليقات ذات الصلة بالمادتين 7 و10 من العهد.

9-2 وتذكر صاحبة البلاغ، في تعليقاتها المؤرخة 22 حزيران/يونيه 2010، بالظروف التي أدت إلى إيداعها في مستشفى بالإكراه بطلب من الغير في الفترة من 6 إلى 17 كانون الأول/ديسمبر 1997. وتشدد على أن طبيب ز وجها، وهو طبيب مختص في العلاج المثل ي، لم تكن له صلاحية إيداعها في المستشفى، وأنه لم يبد عليها في أي لحظة سلوك عدواني أو مضطرب وأنها لم تُعلَم أثناء إيداعها المستشفى بحقوقها. وتذكر أيضاً بأن العلاج الذي خضع ت له أثناء إيداعها في المستشفى تمثل في تناولها مضادات الذهان بالإكراه، و أدى إلى عزلها النفسي طوال فترة إيداعها في المستشفى. وتذكر في هذا الصدد بأن بطاقة متابعة الحالة التي قدمتها مستشفيات ليمان بطلب من صاحبة البلاغ في إطار الدعوى المحلية أمام القضاة الإداريين تبين أنها أعطيت حقنة بمجرد وصولها إلى المستشفى في 6 كانون الأول/ديسمبر 1997، وأنه كان يغالبها النعاس خلال يوم 7 كانون الأول/ديسمبر وأن طلبها مهاتفة أصدقائها قد رُفض. وتذكِّر صاحبة البلاغ أن الدكتور جيرار أعلن أنه تعرض لضغط كبير من زوجها لتمديد إجراء الإيداع بعد 17 كانون الأول/ديسمبر 1997.

9-3 وقد تمكن زوج صاحبة البلاغ بفضل الإجراءات التي قام بها أمام قاضي الشؤون الأسرية في تونون - لي - بان من الحصول في البداية على تحديد إقامة الطفلة إستيل في منزله. وبالمقابل فقد ألغي هذا القرار الصادر بموجب أمر مؤرخ 3 تموز/يوليه 1998 بمقتضى قرار صادر عن محكمة الاستئناف في شامبيري في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2001. فقد اعتبرت محكمة الاستئناف أنه تبين من الوثائق التي قدمتها صاحبة البلاغ وخاصة الشهادات الطبية الصادرة عن أربعة أطباء مختلفين والخبرة المضادة الصادرة عن طبيب خامس، من جهة، أن صاحبة البلاغ لا تعاني من أي اختلال في قدراتها العقلية ولا من أي اضطرابات نفسية، ومن جهة أخرى، أن ع ر ضها للوقائع الذي مفاده أن الأزمة التي أدت إلى إيداعها في المستشفى كانت نتيجة لانهيار علاقتها الزوجية ولم تبلغ حدّاً من الخطورة يستوجب إيداعها في مستشفى للطب النفسي هو عرض ذو مصداقية. ولذلك عهدت محكمة الاستئناف إلى صاحبة البلاغ بحضانة ابنتها بالتبني ، وذلك مراعاة للمصلحة الفضلى للطفلة .

9 -4 وفيما يتعلق بإيداعها في مستشفى للطب النفسي، تؤكد صاحبة البلاغ أن من حرك الإجراء هو طبيب غير مختص في الطب النفسي وأن الشهادة الطبية للدكتور شميدت قد حررت دون فحص طبي متعمق وأن الإجراء الذي تلا ذلك شابته المخالفات لأن الشهادة الطبية الواجب تحر ي رها في غضون 24 ساعة لم تحرر إلا بعد المهلة القانونية . وتنص المادة ل ام - 335 التي أصبحت ل ام - 3212-5 من قانون الصحة العامة على أن رئيس الشرطة يقوم في غضون ثلاثة أيام من الإيداع في المستشفى بإبلاغ الاسم العائلي للشخص المودع وكذلك لطالب الإيداع واسمهما الشخصي ومهنتهما وإقامتهما: (أ) إلى النائب العام للجمهورية لدى محكمة المقاطعة التي يوجد ضمن دائرتها م قر إقامة الشخص المودع في المستشفى؛ (ب) و إلى النائب العام للجمهورية لدى محكمة ال مقاطعة التي توجد المؤسسة ضمن دائرتها. وفي كلتا الحالتين، يتعلق الأمر بمحكمة مقاطعة تونون - لي - بان. والحال أن محاميها طلب بموجب رسالة مؤرخة 23 أيلول/سبتمبر 2002 موجهة إلى النائب العام للجمهورية في تونون - لي - بان تسليمه نسخة من الإخطار الذي تلزم به المادة لام -335 المشار إليها أعلاه. ورد النائب العام في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2002 بأنه لا يمتلك هذا الملف وأن المعلومات المتعلقة بالإيداع قدمت في شكل مذكرة، دون مزيد من الإيضاح. وبموجب رسالة جديدة مؤرخة 23 كانون الثاني/يناير 2003، التمس محامي صاحبة البلاغ مذكرتي الدخول والخروج المتعلقتين بإيداع صاحبة البلاغ في المستشفى، لكن النائب العام رد في 29 كانون الثاني/يناير 2003 بأن مذكرات الإيداع لا تحفظ لدى النيابة العامة إلا سنة واحدة. وردت سلطات إدارية أخرى، من قبيل اللجنة الإدارية المكلفة بالإيداع في مستشفيات الطب النفسي بأن مثل هذه الوثائق ليست في حوزتها لأن الإيداع في المستشفى تم بطلب من الغير. ولهذا تعتبر صاحبة البلاغ بأنها حرمت من حريتها تعسفاً وبأن الضوابط التي يضعها القانون ثبت عدم فعاليتها.

9 -5 وعلاوة على ذلك، تعارض صاحبة البلاغ زعم الدولة الطرف الذي مفاده أنها أُعلمت بحقوقها كما شهدت بذلك مستشفيات ليمان وبأن عدم وجود وثيقة تشهد على هذا الإعلام المقدم في شكل شفوي لا يؤثر في صحة الإعلام وقانونيته . وبالفعل، يكتسي إطلاع الشخص على حقوقه، في مسائل الحرمان بالحرية، أهمية خاصة كما ذكر بذلك فريق التقييم الوطني لقانون 27 حزيران/يونيه 1990 الذي قدم تقريره في أيلول/سبتمبر 1997 ( ) . كما أوصت بضرورة إقامة نظام صارم للحماية الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في ت وصيتها 1235(1994) المتعلقة بالطب النفسي وبحقوق الإنسان. وتعتبر صاحبة البلاغ أن مستشفيات ليمان لم تبد صرامة وأنه كان عليها أن تُعلِمها بسبل الطعن الموجودة وقت إدخالها المستشفى وقبل إعطائها مضادات الذهان رغما ً عنها. وتؤكد صاحبة البلاغ أن إعلاما يقدم شفوياً إلى شخص مودع في مستشفى دون رضاه هو في كل الأحوال غير فعال بسبب الضعف الشديد لهذا الشخص و لا يستجيب ل متطلبات العهد وأهدافه. وفيما يتعلق بالرسالة المؤرخة 19 تشرين الأول/أكتوبر 2001 الموجهة من المدير المساعد لمستشفيات ليمان، السيد جيراي، الذي يؤكد أن صاحبة البلاغ قد أُعلمت بحقوقها، تعتبر صاحبة البلاغ هذه الوثيقة غير مقنعة لأنها لا تحدد بأي شكل تم هذا الإعلام ولا من قام بهذا الإعلام الذي يفرضه القانون.

9-6 وتوضح صاحبة البلاغ أنه خلال الدعوى أمام المحكمة الإدارية لغرينوبل، قدم المركز الاستشفائي رسالة موجهة من الدكتور جيرار مؤرخة 4 تشرين الأول/أكتوبر 2010، أي بعد أربع سنوات من إيداعها في المستشفى، تفيد بأن صاحبة البلاغ قد أُعلمت بحقوقها وقت إدخالها المستشفى بينما هي رأت الدكتور جيرار لأول مرة يوم 8 كانون الأول/ديسمبر 1997، أي بعد أكثر من 24 ساعة من بداية إيداعها في المستشفى. ومن ثم لا توجد أية وثيقة موضوعية تشهد على أن صاحبة البلاغ قد أُعلمت بحقوقها. وحتى بطاقة م تابعة ال حالة التي قدمتها مستشفيات ليمان في إطار الدعوى لا تشير إلى أي إبلاغ بهذه الحقوق. وتذكِّر صاحبة البلاغ في النهاية بالاجتهادات السابقة للجنة في قضية بوزينا فيالكوفسكا ضد بولندا ( ) حيث خلصت اللجنة إلى حدوث احتجاز تعسفي وإلى عدم وجود سبيل انتصاف فعال وهو ما يسري، حسب صاحبة البلاغ، سريانا تاماً على الوقائع المعروضة.

9-7 وتكرر صاحبة البلاغ تأكيد أقوالها السابقة التي تفيد بأنه ما كان على القاضي الإداري أن يعلن عدم الاختصاص لفا ئدة هيئات القضاء العادي من حيث إ ن المنازعة كانت في قرار الإدخال إلى المستشفى وكذلك في سير إجراء الإيداع في مؤسسة للطب النفسي. وتشكل كثرة العقبات الإجرائي ة مساً بحقها في طلب جبر الضرر وتمثل ب التبعية مساً ب حقها في الوصول إلى القضاء الذي تكفله الفقرة 1 من المادة 14 من العهد. وإذا ما اعتبرت اللجنة أن النظام الداخلي الذي ينص على اختصاص السلطات القضائية في مسائل التعويضات هو نظام سليم ، تطلب صاحبة البلاغ مع ذلك أن تبت اللجنة في الانتهاكات المزعومة للعهد. وتذكر في هذا الصدد بالاجتهادات السابقة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية فرانسيسكو ضد فرنسا ( ) التي أثارت فيه ا المحكمة مس ألة ازدواجية الاختصاص بين هيئات القضاء الإداري والقضاء العادي حيث اعتبرت أن الحق في جبر الضرر الذي تضمنه الفقرة 5 من المادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لا ينشأ إلا حيث يكون قد جرى مسبقاً إثبات انتهاك الفقرة 1 من المادة 5 إما من المحكمة نفسها أو من الهيئات القضائية الوطنية.

9-8 وتعتبر صاحبة البلاغ أن الفقرة 1 من المادة 14 لم ت ُ نتهك فقط من حيث إ نها لم يسمح لها بالوصول بشكل فعلي إلى المحكمة بسبب كثرة العقبات الإجرائية وإنما أيضاً لأن مجلس الدولة أسقط تعسفاً النظر في مجموع الادعاءات التي أثارتها المشتكية وبخاصة تلك المستندة إلى قانون الصحة العامة والمادتين 3 و5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد.

أساس إعادة النظر في قرار المقبولية

10 - 1 تحيط اللجنة علماً بالتوضيحات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأن صاحبة البلاغ كانت أمامها إمكانية تقديم طعن بسبب تجاوز حدود السلطة في غضون شهرين اعتباراً من يوم تلقي رسالة مستشفيات ليمان المؤرخة 17 كانون الأول/ديسمبر 2001 التي كانت ترفض مناقشة أي مسألة تتعلق بأي تعويض كان، واضعة بذلك ح داً للتظلم الاستعطافي الذي ر فعته صاحبة البلاغ. وتشير اللجنة إلى أن هذا التظلم كان سيتيح، حسب الدولة الطرف، للقاضي الإداري أن يعلن، إذا لزم الأمر، بطلان قرار الإيداع بأثر رجعي. وتشير اللجنة إلى أن صاحبة البلاغ توجهت فعلاً، حسب الدولة الطرف، إلى المحكمة الإدارية في الآجال المطلوبة ولكن بتظلم في إطار القضاء الشامل يرمي إلى الحصول على تعويض دون أن تكون قد طلبت في أي وقت من الأوقات إلغاء الإجراء المذكور بسبب ما شابه من مخالفا ت ؛ وأنه لذلك لم يكن عدم وجود قرار هو ما حال دون صاحبة البلاغ وإثبات عدم قانونية إجر اء الإيداع في المستشفى وإنما خطأ إجرائي يقع على مسؤوليتها لوحدها، وعلى الأقل مسؤولية محاميها. وتشير اللجنة إلى أن هذا العنصر لم ترد عليه صاحبة البلاغ.

10-2 وفيما يتعلق بالمنازعة الفورية في مدى قانونية الاحتجاز التي كانت ستمكن صاحبة البلاغ من دفع تظلم إلى رئيس محكمة المقاطعة بموجب المادة لام -351 من قانون الصحة العامة من أجل طلب الخروج ال فوري ، تلاحظ اللجنة أن الوقائع التي قدمتها صاحبة البلاغ تنازع فيها الدولة الطرف التي تعتبر أن صاحبة البلاغ قد أُعلمت فعلاً بحقوقها؛ وأن عدم وجود وثيقة تشهد على هذا الإعلان الذي تم بصيغة شفوية لا يؤثر في صحة الإعلام وقانونيته ، حيث إن القانون لا يفرض أي شكل خاص له. وتؤكد اللجنة، دون أن يكون عليها البت في مسألة معرفة ما إذا كانت صاحبة البلاغ قد أُعلمت فعلاً بإمكانية التظلم بموجب المادة لام -351 من قانون الصحة العامة، أن صاحبة البلاغ لم توضح سبب عدم منازعتها في نقص المعلومات التي تلقتها خلال إيداعها في المستشفى عند انتهاء مدته، إما أمام القضاء الإداري في إطار التظلم بسب ب تجاوز حدود السلطة أو أمام الق ض اء العادي من أجل المنازعة في مدى استصواب قرار الإيداع في المستشفى والحصول على جبر الضرر.

10-3 وعلاوة على ذلك، حيث إ ن صاحبة البلاغ لم تتقدم (أ) إلى القضاء ال إدار ي بتظلم ب سبب تجاوز حدود السلطة من جهة، ثم (ب) القضاء العادي من أجل تقييم مدى استصواب إجراء الإيداع بطلب من الغير وطلب جبر الضرر من جهة أخرى، فإنها تكون قد حرمت نفسها بنفسها من حقها في جبر الضرر المكفول بموجب الفقرة 5 من المادة 9، لأنها لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة لها.

10-4 وفي ضوء مجموع المعلومات المقدمة من الطرفين وخاصة ال توضيح ات المقدمة من الدولة الطرف بخصوص ا لإجراءات الإدارية والقضائية الداخلية، وبالرغم من القضايا الهامة المرتبطة بالأسس الموضوعية التي ربما كانت شديدة الصلة بالموضوع، تخلص اللجنة إلى عدم مقبولية البلاغ بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية المنصوص عليها في المادتين 9 و14 من العهد.

10-5 وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ قد احتجت بانتهاك المادة 7 أمام مجلس الدولة. ولكن بالنظر إلى ما تقدم والتوضيحات التي قدمتها الدولة الطرف، يبدو جلياً للجن ة أن محامي صاحبة البلاغ لم يلجأ إلى الهيئات القضائية الم ختص ة من أجل إحقاق حقوقها ونتيجة لذلك فإن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد فيما يتصل بالمادتين 7 و10 من العهد.

11 - وعليه فإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تقرر ما يلي:

(أ) عدم قبول البلاغ بمقتضى الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إحالة هذا القرار إلى صاحبة البلاغ والدولة الطرف.

[اعتُمد القرار بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية (النسخة الأصلية). وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة].