الأمم المتحدة

CCPR/C/100/D/1748/2008

Distr.: Restricted *

30 November 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة المائة

11 - 29 تشرين الأول/أكتوبر 2010

قرار

البلاغ رقم 1748 /200 8

المقدم من: جوزيف بيرغور وآخرون (يمثلهم المحامي توماس غيرتنر )

الأشخاص المدعون أنهم ضحايا: أصحاب البلاغ

الدولة الطرف: الجمهورية التشيكية

تاريخ تقديم البلاغ: 5 تشرين الأول/أكتوبر 2007 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي والمحال إلى الدولة الطرف بتاريخ 3 كانون الثاني/يناير 2008 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 28 تشرين الأول/أكتوبر 2010

موضوع البلاغ: التمييز بخصوص رد الممتلكات وعدم وجود سبل انتصاف فعالة

المسائل الإجرائية: إساءة استعمال حق تقديم البلاغات، و الاستبعاد من حيث الاختصاص الزمني والاختصاص الموضوعي، وعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: المساواة أمام القانون؛ والحماية المتساوية بموجب ا لقانون دون أي تمييز؛ وسبل الانتصاف الفعالة

مواد العهد: المادة 26 ؛ والفقرة 3 من المادة 2

مو ا د البروتوكول الاختياري: المادة 3 والفقرة 2(ب) من المادة 5

[ مرفق ]

ال مرفق

قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة المائة)

بشأن

البلاغ رقم 1748 / 200 8

المقدم من: جوزيف بيرغور وآخرون (يمثلهم المحامي توماس غيرتنر )

الأشخاص المدعون أنهم ضحايا: أصحاب البلاغ

الدولة الطرف: الجمهورية التشيكية

تاريخ تقديم البلاغ: 5 تشرين الأول/أكتوبر 2007 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2010،

وقد اختتمت النظر في البلاغ رقم 1748/2008 المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان نيابة عن السيد جوزيف بيرغور بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد أخذت في الاعتبار جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها أصحاب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

قرار بشأن المقبولية

1- أصحاب هذا البلاغ المؤرخ 5 تشرين الأول/أكتوبر 2007 هم الأشخاص التالية أسماؤهم والبالغ عددهم 47 شخصاً: السيد جوزيف بيرغور (مولود في عام 1928)؛ السيدة بونهيلد بيهال (مولودة في عام 1931)؛ السيد فريدبيرت فولك (مولود في عام 1935)؛ السيد جيرارلد غ لاسوير (مولود في عام 196 9 )؛ السيد إرنست بروكش (مولود في عام 1940)؛ السيد يوهان ليبل (مولود في عام 1937)؛ السيد جيرهارد موشا (مولود في عام 1927)؛ السيد جيرولف فريتسشي (مولود في عام 1940)؛ السيدة إلس فيسنر (مولودة في عام 1920)؛ السيد أوتو هفنر (مولود في عام 1930)؛ السيد فالتر فراي (مولود في عام 1945)؛ السيد هيرفيغ ديتريش (مولود في عام 1929)؛ السيد بيرتولد تيمر (مولود في عام 1930)؛ السيدة روزا سالّير (مولودة في عام 1927)؛ السيد فرانس بينكا (مولود في عام 1926)؛ السيد أدولف لينهارد (مولود في عام 1941)؛ السيد ة هيرلاند لند ن ير (مولود ة في عام 1928)؛ السيدة ألويسيا ليّر (مولود ة في عام 1932)؛ السيد ف التر لاريش (مولود في عام 1930)؛ السيد كارل هاوسنر (مولود في عام 1929)؛ السيد إيريش كلينش (مولود في عام 1927)؛ السيد فالتر ستيفر (مولود في عام 1917)؛ السيد روديجير شتوهر (مولود في عام 1941)؛ السيد فالتر تيتزي (مولود في عام 1942)؛ السيد إدموند ليبولد (مولود في عام 1927)؛ السيدة روتروت فيلش - بنشتاينر (مولودة في عام 1931)؛ السيد كارل روتل (مولود في عام 1939)؛ السيد يوهان بوكمان (مولود في عام 1934)؛ السيدة جوتا أممر (مولودة في عام 1940)؛ السيدة إيريكا تيتزي (مولودة في عام 193 3 )؛ السيد وولفغانع كرومر (مولود في عام 1936)؛ السيد رولاند كولر (مولود في عام 1928)؛ السيد يوهان بيسشتا (مولود في عام 1933)؛ السيد كورت بيشكي (مولود في عام 1931)؛ السيد فنزل بوهنل (مولود في عام 1932)؛ السيدة ماريان شارف (مولودة في عام 1930)؛ السيد هيربيرت فونش (مولود في عام 1931)؛ السيد هينريش بيردتشكا (مولود في عام 1930)؛ السيدة إل ي زابي ث روكنباور (مولودة في عام 1929)؛ السيد فانسل فيلت (مولود في عام 1936)؛ السيد فيرديناند هاوسمان (مولود في عام 1923)؛ السيد بيتر بونيش (مولود في عام 1971)؛ السيد كارل بيتر شبورل (مولود في عام 1932)؛ السيد فرانس رودولف دراشسلر (مولود في عام 1924)؛ السيدة إل ي زابي ث تيشر (مولودة في عام 1932)؛ السيدة إنج فيلشزاك (مولودة في عام 1942)؛ السيد غونتر كارل يوهان هاوفمان (مولود في عام 1932)؛ و هم يدعون أنهم ضحايا انتهاك الجمهورية التشيكية المادة 26 والفقرتين 3(أ) و(ب) من المادة 2، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) . ويمثلهم المحامي، السيد توماس غيرتنر .

الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ

2-1 أصحاب البلاغ، أو أسلافهم القانوني و ن، هم من ألمان إقليم السوديت الذين ط ُ ردوا من بيوتهم في تشيكوسلوفاكيا السابقة في نهاية الحرب العالمية الثانية، وصودرت ممتلكاتهم دون دفع تعويضات لهم. ويقول أصحاب البلاغ إن 400 0 00 3 من ألمان إقليم السوديت البالغ عددهم 000 477 3 ط ُ ردوا من تشيكوسلوفاكيا السابقة وإ ن 900 249 توفوا، و إ نهم عوقبوا عقوبة جماعية دون محاكمة و ط ُ ردوا على أساس انتمائهم الإثني . ولا يزال ألمان إقليم السوديت يشعرون بالتمييز ضدهم من جانب الجمهورية التشيكية نظراً إلى أنها ترفض تمكينهم من الحصول على تعويضات مناسبة وفقاً للقانون الدولي ( ) . ويشدد أصحاب البلاغ على أن ألمان إقليم السوديت عوملوا بطريقة مختلفة عن ضحايا الاضطهاد الشيوعي الذين كانوا يحملون الجنسية التشيكي ة أو السلوفاكية والذين أُعيد لهم الاعتبار ومنحوا حق المطالبة باسترداد حقوق فقدوها بسبب مظالم تقل طبيعتها خطورة ً عن المظالم التي عانى منه ا أصحاب البلاغ.

2-2 ويستعرض أصحاب البل اغ مختلف مراسيم عامي 1945 و1946 التي لا تزال سارية بوصفها "حقوقا ً متحجرة"، لإثبات أن ممتلكات ألمان إقليم السوديت قد صودرت، وأن المواطنين التشيكيين من أصل ألماني أو هنغاري قد حرموا من جنسية تشيكوسلوفاكيا، وهذه المراسيم هي:

(أ) المرسوم الرئاسي المؤرخ 19 أيار/مايو 1945 ( رقم 5/1945): الذي أمر بمصادرة الممتلكات الخاصة وممتلكات الأعمال التجارية للألمان والهنغاريين وإدارة الدولة لهذه الممتلكات؛

(ب) المرسوم الدستوري لرئيس الدولة المؤرخ 2 آب/أغسطس 1945 (رقم 33)، مرسوم بِنيس : الذي ح ُ رم بموجبه المواطنون التشيكوسلوفاكيون من أصل ألماني أو هنغاري من جنسية تشيكوسلوفاكيا، سواءً أكانوا قد اكتسبوا الجنسية الألمانية أو الهنغارية بصورة غير طوعية، أو "اعترفوا بجنسيتهم". و قد ‘ اعترف‘ أصحاب البلاغ أو أسلافهم القانوني و ن بجنسيتهم، وبالتالي ف ليست لديهم إمكانية استرداد الجنسية التشيكية أو السلوفاكية؛

(ج) ال مرسوم ال رئاسي ال مؤرخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 1945 (رقم 10 8 ): الذي أمر بمصادرة ممتلكات الأشخاص الذين يحملون الجنسية الألمانية أو الهنغارية، وهي الممتلكات التي فرضت عليها حراسة سابقة، باس تثناء "الأشخاص الذين يثبتون ولاء هم لجمهورية تشيكوسلوفاكيا، والذين لم يرتكبوا أي جريمة بح ق الأمتين التشيكية أو السلوفاكية، والذين شاركوا بنشاط في الكفاح من أجل تحرير البلد، أو عانوا من الرعب النازي أو الفاشي"؛

(د) قانون 8 أيار/مايو 1946 (رقم 115) ( ) : الذي أُعلنت بموجبه جميع أعمال العنف أو غيرها من الأعمال الإجرامية قانونية بأثر رجعي، إذا تبيّن على أساس وجيه أنها ارتكبت "كمساهمة في الكفاح من أجل استرداد التشيكيين والسلوفاكيين حريتهم أو كمجرد ردّ على أعمال المحتلين وشركائهم".

2-3 ونظراً إلى أن جميع الأسلاف القانونيين لأصحاب البلاغ فقدوا جنسيتهم، فإنهم لم يتمكنوا من المطالبة باسترداد أملاكهم بموجب القانون رقم 87/1991 المؤرخ 21 كانون الثاني/يناير 1991 بشأن إعادة الاعتبار خارج نطاق القضاء أو بموجب القانون رقم 229/1991 المؤرخ 21 أيار/مايو 1991 بشأن استرداد الممتلكات الزراعية. وبالإضافة إلى ذلك، يقتصر القانونان كلاهما على استرداد الملكية التي صودرت في ظلّ الحكم الشيوعي في الفترة من عام 1948 إلى عام 1991. وفي 15 نيسان/أبريل 1992، اعتمدت ال دولة الطرف القانون رقم 243/1992 الذي يتيح إمكان ي ات مقيدة لا سترداد الممتلكات الزراعية للأقليتين الألمانية والهنغارية، إذا كان الشخص المعني مواطناً تشيكوسلوفاكياً ولم يرتكب أي جريمة ضد دولة تشيكوسلوفاكيا. بيد أن هذا القانون لا ينطبق على أصحاب البلاغ، حيث إ نهم أو أسلافهم فقدوا جنسيتهم بموجب مرسوم بيناس الرئاسي رقم 33/1945. وفضلاً عن ذلك، عدّل القانون رقم 30/1996 القانون رقم 243/1992 بشأن استرداد الممتلكات الزراعية وأدرج شرط استمرار حيازة الجنسية التشيكوسلوفاكية.

2-4 وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 2005، رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، طلب أصحاب البلاغ (وآخرين) واعتبرته غير مقبول ( ) . ورأت المحكمة أن تأكيد أصحاب البلاغ عدم وجود سبل انتصاف محلية لم يُدعم بالأدلة ولا يمكن الحكم مسبقاً على نتيجة الدعاوى التي كان بإمكان أصحاب البلاغ أن يقدموها إلى المحاكم التشيكية. وحتى لو التزم أصحاب البلاغ بقاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يظل الط لب غير مقبول، نظراً إلى أنه لا ت وجد لأصحاب البلاغ "ممتلكات قائمة" بالمعنى المقصود في المادة 1 من البروتوكول رقم 1 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، عند بدء نفاذ الاتفاقية أو عند تقديم طلبهم. أما كون الممتلكات قد صودرت بموجب أوامر لا تزال سارية كجزء من النظام القانوني الوطني فلا يغيّر هذا الموقف . وثانياً، رأت المحكمة أنه نظراً لعدم وجود أي التزام عام برد الملكية المصادرة قبل التصديق على الاتفاقية، فإن الجمهورية التشيكية غير ملزمة ب رد ّ ممتلكات أصحاب الطلب، وبالتالي فقد اعتبر هذا الجانب من القضية غير متسق من حيث الاختصاص الموضوعي مع أحكام الاتفاقية. وعلى أي حال، لاحظت المحكمة أن السوابق القضائية للمحاكم التشيكية قد نصّت على إتاحة رد الممتلكات حتى للأشخاص الذين صودرت ممتلكاتهم بما لا يتماشى مع المراسيم الرئاسية، وبالتالي فإنها تتيح التعويض. واعتبرت مزاعم الإبادة الجماعية غير متسقة من حيث الاختصاص الزمني. وفيما يتعلق بادعاءات التمييز، رأت المحكمة أنه ليس للمادة 14 من الاتفاقية وجود مستقل واعتبرت هذا الجزء من القضية غير مقبول أيضاً.

الشكوى

3-1 يدفع أصحاب البلاغ بأن الدولة الطرف لا تزال تنتهك المادة 26 من العهد بإبقائها على القوانين التمييزية الصادرة في ا لفترة من عام 1945 إلى عام 1948، ومرسوم المصادرة. و بالنظر إلى أن الدولة الطرف، لم تعتمد أي قانون بشأن رد الملكية ينطبق على ألمان إقليم السوديت ، فإنها تحرم الضحايا من حقوقهم في استرداد ملكيتهم وإعادة الاعتبار لهم ، بما يتعارض مع الحقوق المكفولة للأشخاص الذين صودرت ممتلكاتهم في ظل النظام الشيوعي. ويدّعي أصحاب البلاغ أن المحاكم التشيكية لا تطبق سوى القانون الدولي الذي صد ّ قت عليه الدولة الطرف، في حين أنهم يرون أنه يجب أن يتمكن جميع الأشخاص من الاعتماد على القواعد الآمرة في القانون الدولي، بما فيها المواد التي صاغتها لجنة القانون الدولي فيما يتعلق بمسؤولية الدول. كما انتُهك حقهم في المساواة أمام القانون نظراً إلى عدم وجود قوانين تمكنهم من تقديم دعاواهم أمام المحاكم المحلية لاسترداد أملاكهم.

3-2 كما يؤكد أصحاب البلاغ أنهم تعرضوا لعقوبة جماعية على جرائم ارتكبتها ألمانيا النازية ضد تشيكوسلوفاكيا وطردوا من وطنهم بسبب انتمائهم الإثني . وتُعتبر التدابير المتخذة ضد ألمان إقليم السوديت بمثابة ‘أعمال مركّبة‘ بمقتضى المادة 15 من مواد لجنة القانون الدولي ؛ ولهذه التدابير أثر متواصل إذا كانت هذه الأعمال محظورة بالفعل بموجب قواعد آمره عند ارتكاب الفعل الأول . وينطبق ذلك بالتأكيد على ما ارتكب بحق ألمان إقليم السوديت من جرائم ضد الإنسانية .

3-3 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية وفقاً للفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، يدفع أصحاب البلاغ بأنهم لم يبادروا إلى "محاولة عقيمة للمطالبة ب إعادة الاعتبار ورد الملكية" أمام المحاكم التشيكية، بسبب سوابق المحكمة الدستورية الواضحة وعدم وجود أي تشريع بشأن استرداد الملكية ينطبق على ألمان إقليم السوديت . فقد أكدت المحكمة الدستورية في 8 آذار/مارس 1995، في قضية درايتيلر ، أن أمر المصادرة رقم 108 المؤرخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 1945 (انظر الفقرة 2-2)، الذي بموجبه فقد أصحاب البلاغ أملاكهم، يمثل جزءاً من النظام ال قانوني التشيكي ولا ينتهك أي مبدأ من المبادئ الدستورية. ويؤكد أصحاب البلاغ أن إعادة عرض المسألة على المحاكم لن يؤدي إلى نتيجة مناقضة. وفي حكم آخر صادر في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 (قضية الكونت كينسكي )، رأت المحكمة الدستورية أنه من غير الممكن النظر في مشروعية مرسوم المصادرة رقم 108/1945.

3-4 ويحاجج أصحاب البلاغ أيضاً بأنهم لم يتمكنوا من الاحتجاج أمام المحاكم الداخلية بحدوث أي انتهاك لقاعدة قانون ية أعلى مثل قواعد مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً، حيث لا يعترف الدستور إلا بالمعاهدات المصادق عليها، وبالتالي فهو يستبعد الدعاوى القائمة على قواعد آمرة. ويدفع أصحاب البلاغ بأنهم قد ح ُ رموا من أي سبيل فعال للانتصاف من التمييز الذي عانوا منه، مما يمثل انتهاكاً للفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 قدّمت الدولة الطرف في 3 تموز/يوليه 2008 تعليقاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وركّزت على أنه باستثناء ذكر البلدية التي توجد فيها الممتلكات، لم يقدم أصحاب البلاغ أي تفاصيل عن مواصفات ممتلكاتهم. وفيما يتعلق بالمعلومات التاريخية التي قدمها أصحاب البلاغ، تعترض الدولة الطرف على مزاعمهم. وفيما يخصّ استنتاجات لجنة المؤرخين التشيكية - الألمانية، تصحّح الدولة ا لطرف أرقام ألمان إقليم السوديت من ضحايا الترحيل الذين بلغ عددهم 000 30 ضحية على أقصى تقدير .

4-2 وتلخص الدولة الطرف الاتفاقات الدولية والتشريعات والممارسات المحلية ذات الصلة. و هي تذكر اتفاقات مؤتمر برلين ( بوتسدام ) المبرمة في 1 آب/أغسطس 1945، ولا سيما المادة الثالثة عشرة، التي تنظّم نقل السكان الألمان من تشيكوسلوفاكيا إلى ألمانيا. وتشير كذلك إلى الإعلان التشيكي - الألماني، بشأن العلاقات المتبادلة وتطويرها مستقبلاً ، الصادر في 21 كانون الثاني/يناير 1997، وتصف الإعلان بكونه وثيقة سياسية تؤكد أن مظالم الماضي هي من أحداث الماضي، بيد أنه لا ينشئ أي التزامات قانونية. كما تقدم الدولة الطرف النص الرسمي للتشريع المحلي التالي ذي الصلة:

(أ) المرسوم الرئاسي رقم 5/1945 بشأن إلغاء بعض صفقات الممتلكات أثناء فترة انعدام الحرية وبشأن الإدارة الوطنية لممتلكات الألمان والهنغاريين والخونة والعملاء وبعض المنظمات والمؤسسات؛

(ب) المرسوم الرئاسي رقم 12/1945 (لم يذكره أصحاب البلاغ) بشأن مصادرة الممتلكات الزراعية للألمان والهنغاريين والخونة وأعداء الأمتين التشيكية والسلوفاكية والإسراع بتوزيع هذه الممتلكات؛

(ج) المرسوم الرئاسي رقم 108/1945 بشأن مصادرة ممتلكات العدو والصندوق الوطني لرد الممتلكات؛

(د) المرسوم الرئاسي الدستوري رقم 33/1945 بشأن تعديل الجنسية التشيكوسلوفاكية للأشخاص الذين يحملون الجنسية الألمانية والهنغارية؛

(ﻫ) القانون رقم 194/1949 بشأن اكتساب الجنسية التشيكوسلوفاكية وفقدانها؛

(و) القانون رقم 34/1953 بشأن اكتساب بعض الأشخاص الجنسية التشيكوسلوفاكية.

4-3 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى القوانين الرامية إلى التخفيف من وطأة الظلم الناجم عن مصادرة الممتلكات في ظل النظام الشيوعي، في الفترة من عام 1948 إلى عام 1989، مثل القانون رقم 87/1991 بشأن إعادة الاعتبار خارج نطاق القضاء ، والقانون رقم 229/1991 بشأن ملكية الأراضي وغيرها من الممتلكات الزراعية، الذي ينص على أنه يمكن اعتبار المواطنين التشيكيين الذين صودرت ممتلكاتهم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 5/1945 والقانون رقم 128/1946 بشأن إلغاء بعض صفقات الممتلكات خلال فترة انعدام الحرية والمطالب الناجمة عن هذا الإلغاء وغيرها من مخالفات التملُّك، أشخاصاً مستحقين، إذا لم تُسوَّ طلباتهم بعد تاريخ 25 شباط/فبراير 1948، بسبب الاضطهاد السياسي.

4-4 وفيما يتعلق بمقبولية البلاغ، تدفع الدولة الطرف بوجوب اعتبار البلاغ غير مقبول بسبب عدم توافقه مع العهد وفقاً للمادة 3 من البروتوكول الاختياري. و هي تعتبر أن البلاغ غير مقبول على أساس الاختصاص الزمني، نظراً إلى أن الأحداث قد وقعت بعد الحرب العالمية الثانية وبالتالي قبل فترة طويلة من بدء نفاذ العهد والبروتوكول الاختياري في 23 كانون الأول/ديسمبر 1975 و12 آذار/مارس 1991 على التوالي. وفيما يتعلق بادّعاء أصحاب البلاغ أنهم ضحية انتهاك مستمر، تؤكد الدول ة الطرف أن المصادرة عمل آني وأن استمرار وجود إمكانية لعرض آثار مصادرات عام 1945 على المحاكم اليوم لا ي غيِّر من طبيعة المصادرة الأولية. وتركّز الدولة الطرف أيضا على أن تشريع المصادرة يقوم على اتفاق دولي اعتمده الحلفاء في مؤتمر بوتسدام ويُعتبر حقاً من حقوق الحلفاء في الرد ّ على المسؤولية الدولية لألمانيا عن الجرائم المرتكبة ضد شعب تشيكوسلوفاكيا. وتدفع الدولة الطرف كذلك بأنه حتى في حالة النظر في أحداث عام 1945 على أساس مواد مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا، فإن عنصر انعدام المشروعية لن يتوفّر. وتخلص الدولة الطرف إلى أنه لا ينبغي النظر في البلاغ إلا من حيث صلته بالتمييز المزعوم في قوانين رد الملكية التي اعتُمِدت بعد بدء نفاذ البروتوكول الاختياري في 12 آذار/مارس 1991.

4-5 وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أنه ينبغي للجنة أن تعتبر البلاغ غير متوافق مع العهد من حيث الاختصاص الموضوعي، نظراً إلى أن مطالبة أصحاب البلاغ تتصل بالحق في الملكية، وهو حق لا يحميه العهد.

4-6 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تدفع الدولة الطرف بأن أصحاب البلاغ لم يستنفِدوا أي سبيل من سبل الانتصاف المحلية. وتبعاً لذلك، لم تتمكن محاكم الدولة الطرف من النظر في مزاعم أصحاب البلاغ المتعلقة بالتمييز وبالتالي لم تُجرِ أي تقييم قانوني للوقائع والأدلة ذات الصلة بمصادرة ممتلكاتهم. وتشدِّد الدولة الطرف أيضاً على أن استنتاجات المحكمة الدستورية في قضية دريتهالر تعود إلى عام 1995، وقد حدثت منذ ذلك التاريخ بعض التطورات الدستورية، التي تتطلب من أصحاب البلاغ أن يعرضوا المسألة على المحاكم المحلية. وبالرغم من أن الدولة الطرف تسلِّم بعدم علمها بأي حالة رُدَّت فيها ممتلكات في إطار مطالبات قدمها ألمان إقليم السوديت بشأن مصادرات جرت قبل عام 1945، فإنها تدفع بعدم قدرتها على التنبؤ بما إذا كانت المحاكم المحلية ستمتنع عن توسيع نطاق قوانين رد الملكية، نظراً إلى أن أصحاب البلاغ لم يثيروا هذه المسألة أمام هذه المحاكم. وهي ت س تشهد كذلك ب قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في طلب بيرغاور و89 شخصاً آخر ضد الجمهورية التشيكية ، الذي أعلنت فيه المحكمة أن القضية غير مقبولة بسبب عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، حيث إنها لم تتمكن من التنبؤ بنتيجة الدعاوى أمام المحاكم التشيكية، لو رُفعت هذه الدعاوى. و أشارت الدولة الطرف إ لى المراسيم الرئاسية والدستورية رقم 5/1945 و12/1945 و33/1945 و108/1945، فأكدت أن بإمكان الأشخاص المعنيين أن يقدموا دعاوى انتصاف، بما في ذلك دعاوى انتصاف قضائية .

4-7 وتؤكد الدولة الطرف كذلك أن البلاغ يمثل إساءة استعمال ل لحق في تقديم البلاغات، نظراً إلى أن العهد لا ينص على حق الملكية ولا على الحق في التعويض عن المظالم التي حدثت في الماضي . وبالإضافة إلى ذلك، فإن المهل الزمنية لتقديم ال مطالب بموجب تشريع ات رد الممتلكات قد انتهت في 1 نيسان/أبريل 1995 بموجب القانون رقم 87/1991، وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 1996 بموجب القانون رقم 229/1991 ، وفي 15 تموز/يوليه 1996 بموجب القانون رقم 243/1992. بيد أن أصحاب البلاغ لم يتصلوا باللجنة إلا في تشرين الأول/أكتوبر 2007، أي بعد ما يربو على عشرة أعوام من انتهاء المهلة المحددة بموجب التشريع الوطني لرد الملكية، دون تقديم أي توضيح معقول لتبرير هذا التأخير. وفضلاً عن ذلك، تدفع الدولة الطرف بأن تشويه الوقائع التاريخية لصالح أصحاب البلاغ يمثل كذلك إساءة استخدام للحق في تقديم البلاغات.

4-8 وتُذكِّر الدولة الطرف بالسوابق القضائية للجنة بشأن مسائل التعويض عن مصادرة الأملاك قبل عام 1948 ( ) ، حيث اعتبرت أنه ما كل تمييز أو تفرقة في المعاملة ي ُ عتبر تمييزاً بالمعنى الوارد في المادتين 2 و26 من العهد. وتركِّز الدولة الطرف على وجود فارق أساسي بين الأشخاص الذين صودرت ممتلكاتهم بسبب اعتبارهم أعداء حرب وأولئك الذين صود ر ت ممتلكاتهم في ظل الحكم الشيوعي. و هي تشدِّد أيضا ً على أن مصادرة ممتلكات العدو تستند إلى اتفاقات دولية، ولا سيما اتفاق بوتسدام ، بينما تستند مصادرة الأملاك في ظل الحكم الشيوعي إلى التشريعات المحلية. وفي هذا السياق، تشير الدولة الطرف إلى المادة 107 من ميثاق الأمم المتحدة، وإلى موانع الإلغاء من جانب واحد وبأثر رجعي للتدابير التي أقرت في اتفاق بوتسدام ، بما في ذلك تدابير مصادرة أملاك العدو. وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن البلاغ قيد نظر اللجنة يختلف اختلافاً شديدا ً عن البلاغات الأخرى التي رأت فيها اللجنة أن شرط الجنسية لاسترداد الأملاك المصادرة في ظل النظام الشيوعي ينتهك المادة 26، حيث ميّز المشرِّع بين الحالات التي اعتبر أنها من المظالم التي حدثت في ظل النظام الشيوعي السابق وذلك لغرض التخفيف منها عمليا ً .

تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، علّق أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف وأكدوا أنها قد اعترفت ، في الإعلان الألماني - التشيكي بشأن العلاقات المتبادَلة وتطويرها مستقبلاً المؤرخ 21 كانون الثاني/يناير 1997 ، بأن "أبرياء قد تعرضوا ل لمعاناة الشديدة والظلم بسبب طردهم بعد الحرب فضلاً عن مصادرة ممتلكاتهم وسحب جنسيتهم وإعادة التوطين القسري لألمان إقليم السوديت القادمين من تشيكوسلوفاكيا وقتئذ". ومع ذلك، لا تزال الدولة الطرف تعتبر أن الاضطهاد الجماعي الذي حدث وقتئذ عمل مشروع . ويؤكد أصحاب البلاغ مجدداً أنهم تعرضوا للعقاب بتجريدهم من جنسيتهم وطردهم وبما عانوه من أعمال العنف، بما في ذلك عمليات القتل على أساس انتمائهم الإثني . ويرى أصحاب البلاغ أنهم كانوا ضحايا تطهير إثني ، ممّا يشكل انتهاكاً للمادة 26 من العهد، وحُمِّلوا المسؤولية الشاملة عن ا لجرائم التي ارتكبتها سلطات ألمانيا القومية الاشتراكية.

5-2 ويوضح أصحاب البلاغ أن الهدف من البلاغ هو حث الدولة الطرف على اعتماد قانون لاسترداد الممتلكات يمكِّن ألمان إقليم السوديت وخَلَفهم القانونيين من تقديم مطالبات إلى المحاكم المحلية لرد ممتلكاتهم . ولم تسعَ الدولة الطرف إطلاقاً لإعادة الاعتبار القضائي والسياسي والاجتماعي إلى ألمان إقليم السوديت . بل إن البرلمان اعتمد ، في 24 نيسان/ أبريل 2008، قراراً يؤكد فيه أن المراسيم الرئاس ية لفترة ما بعد الحرب (مراسيم بِنيس ) "لا نزاع فيها ولها قدسيتها ولا يجوز تغييرها". ونظراً لعدم وجود أي تشريع ينطبق على أوضاعهم، فإنهم لم يتمكنوا من استنفاد سبل الانتصاف المحلية. و هم يدفعون بأن حقهم في إعادة الاعتبار لا يمكن أن يستند إلى المادة 26 من العهد بل يحتاج إلى تشريع وطني لتأكيده.

5-3 وفيما يتعلق بدفع الدولة الطرف بوجوب اعتبار البلاغ غير مقبول من حيث الاختصاص الزمني ، يحاجج أصحاب البلاغ بأن التطهير الإثني ليس عملاً آنياً بل هو حالة متواصلة. وفضلاً عن ذلك، يعتبر أصحاب البلاغ أن رفض الدولة الطرف منح الحق في ردّ الممتلكات على أساس المادة 35 من مواد "مسؤولية الدول" والقواعد الآمرة يمثل أحد جوانب التمييز ضدهم. ويشير أصحاب البلاغ إلى البلاغ رقم 1463/2006، غراتزينغر ضد الجمهورية التشيكية، ف يدّعون أنهم بصفتهم ضحايا جرائم ضد الإنسانية، لم يُعَد الاعتبار إليهم بينما أعيد الاعتبار إلى ضحايا النظام الشيوعي الذين حُكِم عليهم غيابياً وصودرت ممتلكاتهم التي تركوها وراءهم عمدا.

5-4 ويضيف أصحاب البلاغ معلومات وتوضيحات بشأن الوقائع التاريخية ويؤكدون أن طرد ألمان إقليم السوديت بدأ في 15 أيار/مايو 1945، أي قبل أشهر من مؤتمر بوتسدام . و هم يدفعون كذلك بعدم إمكانية تسمية اتفاق بوتسدام معاهدة ً دولية، نظراً إلى أنه لم يُنشر إطلاقاً في سلسلة معاهدات الأمم المتحدة.

معلومات إضافية قدمها الطرفان

6- في 21 أيار/مايو 2009، قدمت الدولة الطرف معلومات إضافية وأكدت مرة أخرى أنها لا تعتبر ترحيل ألمان إقليم السوديت بعد الحرب جريمة ضد الإنسانية. ورأت، إضافة إلى ذلك، أنه من غير المناسب مقارنة حالة ألمان إقليم السوديت بضحايا النظام الشيوعي، نظراً إلى أن الحلفاء اعتبروا ممتلكات هؤلاء الألمان من ممتلكات العدو التي يمكن بالتالي استخدامها كتعويضات .

7- وفي 29 حزيران/يونيه و24 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، أكد أصحاب البلاغ تعليقاتهم ثانية ً وركّزوا على أن ألمان إقليم السوديت قد حُمّلوا بصورة جماعية المسؤولية عن جميع الفظائع التي ارتكبها الرايخ الألماني على الأراضي التشيكوسلوفاكية، وهو أمر لم تعترف به إطلاقاً الدولة الطرف.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما ، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بموجب المادة 93 من نظامها الداخلي، أن تبت فيما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

8-2 وتلاحظ اللجنة أن بعض جوانب الموضوع نفسه كانت موضوع نظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي أعلنت عدم مقبولية الطلب بتاريخ 13 كانون الأول/ ديسمبر 2005. وتلاحظ اللجنة أيضا ً أن المسألة ذاتها ليست محل دراسة في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، و بالتالي فإنها تخلص إلى أن الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تمثل عائقاً في هذه الحالة .

8-3 وتشير اللجنة إلى دفع الدولة الطرف بوجوب إعلان عدم مقبولية البلاغ على أساس الاختصاص الزمني وفقاًَ للمادة 1 من البروتوكول الاختياري، نظراً إلى أن الأحداث قد وقعت قبل فترة طويلة من بدء نفاذ العهد والبروتوكول الاختياري وأن المصادرة هي إجراء آني. وتلاحظ اللجنة كذلك ادعاء أصحاب البلاغ بأنهم ضحايا انتهاك مستمر. وفيما يتعلق بانطباق ا لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري من حيث السريان الزمني بالنسبة إلى الدولة الطرف، تذكِّر اللجنة ب أن العهد بدأ نفاذه في 23 كانون الأول/ديسمبر 1975 وأن البروتوكول الاختياري بدأ نفاذه في 12 آذار/مارس 1991. وتلاحظ اللجنة أنه لا يمكن تطبيق العهد بأثر رجعي. وتشير اللجنة إلى أن ممتلكات أصحاب البلاغ قد صودرت في عام 1945، أي في نهاية الحرب العالمية الثانية. و هي تلاحظ أيضاً أن هذا الفعل كان آنياً دون أن تترتب عليه آثار متواصلة. وبناء على ذلك، تعتبر اللجنة أنه، وفقاً للمادة 1 من البروتوكول الاختياري، لا يمكنها من حيث الاختصاص الزمني أن تنظر في الانتهاكات المزعومة التي حدثت قبل بدء نفاذ العهد والبروتوكول الاختياري بالنسبة إلى الدولة الطرف ( ) .

9- وبناء على ذلك ، تقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان :

(أ) أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن يُبلغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى أصحاب البلاغ.

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والعربية والصينية أيضاً كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]