الأمم المتحدة

CCPR/C/100/D/1776/2008

Distr.: Restricted *

2 November 2010

Arabic

Original: English

ال ل جن ة المعنية ب حقوق الإنسان

الدورة المائة

11-29 تشرين الأول/أكتوبر 2010

الآراء

البلاغ رقم 17 76 /2008

المقدم من: سالم سعد علي بشاشة (تُمثّله المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومؤسسة التضامن لحقوق الإنسان الليبية)

الشخص المدّعي أنه ضحية: صاحب البلاغ وميلود أحمد حسين بشاشة (ابن عمّ صاحب البلاغ)

الدولة الطرف: الجماهيرية العربية الليبية

تاريخ البلاغ: 8 آذار/مارس 2008 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار الذي اتخذه المقرر الخاص بموجب المادة 97 من النظام الداخلي والمحال إلى الدولة الطرف في 3 نيسان/أبريل 2008 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 20 تشرين الأول/أكتوبر 2010

الموضوع: الاختفاء القسري.

المسائل الإجرائية: عدم تعاون الدولة، أي إجراء آخر من الإجراءات الدولية للتحقيق أو التسوية.

المسائل الموضوعية: مناهضة التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، حق الفرد في الحرية والأمان على شخصه، الاعتقال والاحتجاز تعسفاً، حق جميع الأشخاص المحتجزين في أن يعاملوا معاملة إنسانية، عدم توافر سبيل انتصاف فعال.

مواد العهد: الفقرة 3 من المادة 2؛ المادة 6؛ المادة 7؛ الفقرات من 1 إلى 5 من المادة 9؛ الفقرة 1 من المادة 10.

مواد البروتوكول الاختياري: الفقرة 2(أ) من المادة 5.

في 2 0 تشرين الأول/أكتوبر 2010، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان النص المرفق بوصفه يمثل آراءها المقدمة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري فيما يتعلق بالبلاغ رقم 17 76 /2008.

[مرفق]

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة المائة) **

بشأن

البلاغ رقم 17 76 /2008

المقدم من: سالم سعد علي بشاشة (تُمثّله المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومؤسسة التضامن لحقوق الإنسان الليبية)

الشخص المدّعي أنه ضحية: صاحب البلاغ وميلود أحمد حسين بشاشة (ابن عمّ صاحب البلاغ)

الدولة الطرف: الجماهيرية العربية الليبية

تاريخ البلاغ: 8 آذار/مارس 2008 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 2 0 تشرين الأول/أكتوبر 2010،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 17 76 /2008، المقدم من السيد سالم سعد علي بشاشة والسيد ميلود أحمد حسين بشاشة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي :

الآراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- 1 صاحب البلاغ هو السيد سالم سعد علي بشاشة، مواطن ليبيّ وُلد في عام 1942 ويعيش في سويسرا التي حصل فيها على اللجوء السياسي عام 1998. وقد تقدم بالبلاغ أصالة عن نفسه ونيابة عن ابن عمه السيد ميلود أحمد حسين بشاشة، وهو أيضاً مواطن ليبيّ وُلد في 5 أيلول/سبتمبر 1966 وقيل إنه اختفى في الجماهيرية العربية الليبية في تشرين الأول/أكتوبر 1989. ويدّعي صاحب البلاغ أنه ضحية لانتهاك الجماهيرية العربية الليبية ( ) للمادة 7 من العهد وإن ابن عمّه ضحية لانتهاكها للفقرة 3 من المادة 2 والمواد 3 و6 (انظر الفقرتين 3-2 و5-2) و7 والفقرات 1 إلى 5 من المادة 9 والفقرة 1 من المادة 10 وتمثله المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومؤسسة التضامن لحقوق الإنسان الليبية.

1-2 وفي 5 حزيران/يونيه 2008، أحيطت الدولة الطرف علماً بأن مقبولية البلاغ سينظر فيها إلى جانب الأسس الموضوعية وذلك في غياب أي إثبات لطعنها في تلك المقبولية.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 كان السيد ميلود أحمد حسين بشاشة، ابن عمّ صاحب البلاغ، يعيش مع أسرته في منطقة سبها ببنغازي حيث كان يدير دكاناً لبيع الأغذية. ولم يعرف عنه أي نشاط سياسي. وعاش صاحب البلاغ وابن عمّه في البيت ذاته من عام 1966 إلى عام 1977 وكانت تجمع بينهما علاقة وطيدة إذ كان صاحب البلاغ بمثابة الوالد لابن عمّه الذي يصغره سناً. أما اليوم فإن والد الضحية توفيّ.

2-2 وفي تشرين الأول/أكتوبر 1989 ألقي القبض على ميلود أحمد حسين بشاشة لأسباب مجهولة من قبل ضباط من جهاز الأمن الداخلي الليبي بزي مدني. وقد جاء الضباط إلى بيت الأسرة في بنغازي في سيارات عادية ولم يبرزوا أي أمر بالاعتقال. وكانت أسرته شاهدة على الاعتقال إلا أنها لم تُعلَم بالوجهة التي أُخذ إليها ابن عمّه. ومن الغد فتش جهاز الأمن الداخلي بيت ابن عمّه وضبط معظم متعلقاته الشخصية بما في ذلك كتبه وأشرطة التسجيل التي يمتلكها وأوراقه بدون إعطاء أي تفسيرات لأسرته.

2-3 وقد تزامن القبض على ميلود أحمد حسين بشاشة مع قبض السلطات الليبية على أعداد غفيرة من الناس عندما انقض النظام على من يرى أنهم من المنشقين. فقد ألقي القبض على الكثير من الشباب بطريقة تبدو عشوائية في ذلك الوقت. وجرى احتجاز معظم هؤلاء في سجن بو سليم وفقدت آثارهم بعد ذلك ( ) .

2-4 وقد حاول كلٌ من أسرة ميلود أحمد حسين بشاشة وصاحب البلاغ مرات عديدة معرفة مكانه. وبما أن ميلود أحمد حسين بشاشة قد ألقي عليه القبض من قبل أشخاص بزي مدني فإن أسرته يَغلب على ظنّها أنه اعتقل لأسباب سياسية لا جنائية نظراً لعدم الاضطلاع بأي من أبسط الشكليات الإجرائية. وعليه فإنه لم يسع الأسرة إلا أن تستعلم لدى السلطات السياسية عن مصير ميلود أحمد حسين بشاشة. واتصلت الأسرة بجهاز الأمن الداخلي الليبي وبمختلف مكاتبه المحلية وبمكتب اللجنة الثورية ومركز الشرطة العسكرية في بنغازي، وهو مركز للاستجواب معروف جداً ونقطة عبور المحتجزين السياسيين نحو طرابلس إلا أن جهودها ذهبت أدراج الرياح في كل مرة. وقد جرى تهديد الأسرة وصاحب البلاغ بالاعتقال والاحتجاز إذا استمر في بذل جهودهما لتحديد مكان الضحية. وبناءً على ذلك غيّرت الأسرة استراتيجيتها واستخدمت قنوات غير رسمية في محاولة منها للحصول على معلومات عن مكان وجوده. ويوضّح صاحب البلاغ أن عادة الاتصال بشكل غير رسمي بالأشخاص المعروف أنهم يعملون لحساب جهاز الأمن الداخلي هي الطريقة التي اعتاد المواطنون الليبيون اتباعها للحصول على معلومات عن الأقارب المختفين.

2-5 وبعد مرور أكثر من نصف العام على اعتقال ميلود فإن الأسرة تظن أنه لا يزال محتجزاً في سجن بو سليم خارج طرابلس حيث يحتجز العديد ممن ألقي عليهم القبض في خريف عام 1989. ولم يستجب لأي من الطلبات التي تقدمت بها أسرة ميلود لزيارته. وقد قبل حُرّاس السجن بانتظام الطعام والثياب مما كانت الأسرة تأتي به إلى ابنها مع أنهم رفضوا تأكيد وجوده في السجن. وكان أن فهمت الأسرة من ذلك أنه تأكيد لاحتجاز ميلود في السجن إلا أنها لم تكن تعرف ما إذا كانت الأغراض التي تجلبها معها تصل إليه أو لا.

2-6 وعلى مر السنين، تلقت الأسرة دورياً، معلومات من معتقلين أطلق سراحهم، تفيد بأن ميلود محتجز في سجن بو سليم. وفي عام 1994، أكد أحد المعتقلين ( ) الذين أفرج عنهم أنه سمع أن ميلود محتجز في سجن بو سليم. كما أفاد بأن ظروف الاحتجاز سيئة للغاية من اكتظاظ شديد وضرب منهجي وقلة تغذية.

2-7 وفي صيف عام 1996 قتلت القوات العسكرية الخاصة عدداً كبيراً من المحتجزين في سجن بو سليم. وجرى على نطاق واسع توثيق ظروف السجن السيئة التي أطلقت شرارة "أحداث الشغب" في سجن بو سليم ومن الوثائق في هذا الصدد، على سبيل المثال، تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب ( ) الذي يذكر أن ظروف السجن قاسية تتسم بالاكتظاظ وسوء أوضاع النظافة الصحية كما أن المعلومات المتاحة أشارت إلى أن قلة الطعام الملائم الكافي وقلة خدمات الرعاية الطبية واللجوء إلى التعذيب وما إلى ذلك من أشكال سوء المعاملة عوامل أدت إلى وقوع عدد من الوفيات في صفوف السجناء السياسيين.

2-8 وفي 24 أيار/مايو 2003، قدم صاحب البلاغ قضية ابن عمّه إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي. وقد سجلت القضية تحت الرقم 1002049 وأحيلت إلى حكومة الجماهيرية العربية الليبية في 29 آب/أغسطس 2003. وفي 17 أيلول/سبتمبر 2003، أعلم الفريق العامل صاحب البلاغ بأن حكومة الجماهيرية العربية الليبية لم تستجب للطلب الذي تقدم به من أجل الاستيضاح. ولم يتلق صاحب البلاغ أي معلومات أخرى من الفريق العامل.

الشكوى

3-1 يدّعي صاحب البلاغ أن ابن عمّه ضحية لانتهاك الفقرة 3 من المادة 2 من العهد لعدم قيام الدولة الطرف بالتحقيق في اختفائه كما أن الدولة الطرف لم تقدم، منذ عام 1989 ، أي معلومات لأسرته تدّل على مكانه أو مصيره ( ) .

3-2 ويذهب صاحب البلاغ إلى أنه لا يدعي حدوث انتهاك للمادة 6 من العهد لأنه لا يعلم إذا كان ابن عمّه متوفيّاً أو لا وهو لا يزال يأمل أن يكون في عداد الأحياء بعد.

3-3 كما يرى صاحب البلاغ أ ن ابن عمّه ضحية لانتهاك أحكام المادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 لأنه كان رهن الحبس الانفرادي منذ عام 1989. ويشير صاحب البلاغ إلى آراء اللجنة في قضية يوسف المقريسي ضد الجماهيرية العربية الليبية ( ) والتي تأكدت في قضية ال ع لواني ضد الجماهيرية العربية الليبية ( ) وقضية الحا سّ ي ضد الجماهيرية العربية الليبية ( ) والتي تبين للجنة فيها أن الاحتجاز الانفرادي في مكان مجهول يرقى إلى مستوى انتهاك المادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد.

3-4 ويدعي صاحب البلاغ، مشيراً إلى الأحكام السابقة للجنة ( ) أنه بدوره من ضحايا انتهاك أحكام المادة 7 بالنظر إلى حدّة وطول الهمّ النفسي المزمن الذي عانى منه بسبب الشكوك التي تكتنف مصير ابن عمّه. ويعيد صاحب البلاغ إلى الأذهان أن ما يربطه بابن عمّه هو علاقة جدّ وطيدة تماثل العلاقة بين الأب وابنه وأنه حاول ولا يزال يحاول الاستعلام عن مصير ابن عمّه منذ اعتقاله في عام 1989.

3-5 وادّع ى أيضاً أن ابن عمّه ضحية لانتهاك أحكام المادة 9 لأنه جرى اعتقاله بشكل تعسفي بدون أمر بإلقاء القبض عليه وإبقائه في الحبس الانفرادي لفترة مطوّلة من الزمن دون توجيه أي تهمة إليه أو إدانته بارتكاب جريمة أو أي مخالفة أخرى (الفقرة 1 من المادة 9)، أو إعلامه بالأسباب التي دعت إلى احتجازه وبالتهم المنسوبة إليه (الفقرة 2 من المادة 9) ولم يمثل قط أمام قاضٍ (الفقرة 3 من المادة 9). وبإخفائه جعلت الدولة الطرف الطعن في قانونية احتجاز ابن عمّه (الفقرة 4 من المادة 9) والسعي إلى الحصول على تعويض على اعتقاله واحتجازه بصورة غير قانونية أمراً من قبيل المستحيلات.

3-6 أما فيما يتعلق بالمقبولية فإن صاحب البلاغ يؤكد أن هذه المسألة ذاتها لم تنظر فيها ولا تنظر فيها حالياً هيئة دولية أخرى للتحقيق أو التسوية. ويذهب إلى أن المسألة التي ينظر فيها الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو اللاطوعي لا يمكن اعتبارها "مسألة تنظر فيها هيئة دولية للتحقيق أو التسوية" لأغراض الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

3-7 وفيما يخص استنفاد طرق التظلّم المحلية يذكر صاحب البلاغ بالأحكام السابقة الصادرة عن اللجنة والتي لا ينطبق شرط الاستنفاد الوارد في الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري عليها إلا عند توافر طرق التظلم المحلية وعندما تكون فعالة وفي إطار مُدد لا تتجاوز الحدود المعقولة ( ) . ويذهب إلى أنه لا توجد أي وسائل انتصاف فعالة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في الجماهيرية العربية الليبية لأن السلطة القضائية غير مستقلة عن حكومة العقيد القذافي . ويشير صاحب البلاغ إلى البلاغات رقم 440/1990 بشأن قضية المقريسي ضد الجماهيرية العربية الليبية ورقم 1143/2002 بشأن قضية ال ع لواني ضد الجماهيرية العربية الليبية ورقم 1422/2005 بشأن قضية الحا سّ ي ضد الجماهيرية العربية الليبية ويذهب إلى أن اللجنة قد قبلت بألا وجود في الجماهيرية العربية الليبية لوسائل للانتصاف من المسؤولين الحكوميين وأن الضحايا أو من يتصرف نيابة عنهم يواجهون مخاطر شديدة غير معقولة تتعلق بإنزال الأذى بهم إذا ما حاولوا اللجوء إلى سبل الانتصاف. ويذهب صاحب البلاغ كذلك إلى أن عدم تقديم ليبيا لمعلومات عن تنفيذ آراء اللجنة الواردة في البلاغ رقم 440/1990 (يوسف المق ر يسي ضد الجماهيرية العربية الليبية) ( ) إنما هو دليل آخر على عدم فعالية النظام القانوني الليبي وعدم وجود سبيل قانوني للانتصاف من المسؤولين الحكوميين. ويجادل صاحب البلاغ بالقول إن سبل الانتصاف المحلية غير فعالة كما أنها غير متاحة وعليه لا ينبغي أن يطلب منه استنفادها لأنها عقيمة من الناحية الموضوعية ( ) . ويقول صاحب البلاغ أيضاً إنه لم يكن في موقف يمكِّنه من الاحتكام إلى السلطات القضائية وأن يطلب إليها التحقيق في مصير الضحية نظراً لجوّ الخوف المسيطر بشكل عام ( ) وخاصة فيما يحيط بمصير المحتجزين السياسيين في سجن بو سليم و شدة ارتفاع المخاطر التي كان سيعرّ ض نفسه ويعرّض أسرة الضحية لها بما يتجاوز الحدود المعقولة.

ملاحظات الدولة الطرف

4-1 في 2 حزيران/يونيه 2008، أعلنت الدولة الطرف أنها تودّ الطعن في المقبولية عملاً بأحكام الفقرة 3 من المادة 97 من النظام الداخلي للجنة بدون تقديم أي حجج في هذا الصدد.

4-2 وفي 3 نيسان/أبريل 2008 و22 كانون الثاني/يناير 2009 و12 آب/ أغسطس 2009 و16 كانون الأول/ديسمبر 2009، طلب إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن مقبولية البلاغ ومضمونه. وتلاحظ اللجنة أن تلك المعلومات لم ترد. وتعرب عن أسفها لعدم تقديم الدولة الطرف أي معلومات موضوعية فيما يتعلق بمقبولية ادعاءات صاحب البلاغ أو مضمونه، وتذكّر بأن الدولة الطرف مطالبة، بموجب البروتوكول الاختياري، بأن تقدم إلى اللجنة تفسيرات أو بيانات خطية توضح المسألة وسبيل الانتصاف، الذي يمكنها أن تنتهجه، إن وجد. وبالنظر إلى عدم تلقي أي ردّ من الدولة الطرف فإنه يجب إعطاء الوزن الواجب لادعاءات صاحب البلاغ إذا كانت مدعمة بما يكفي من الأدلة.

4-3 وفي 28 آب/أغسطس 2010، أحاطت الدولة الطرف اللجنة علماً بأن صاحب البلاغ مطلوب للعدالة الليبية.

المزيد من المعلومات من قبل صاحب البلاغ

5-1 في 17 تموز/يوليه 2009 قدم صاحب البلاغ شهادة وفاة صدرت في 12 نيسان/أبريل 2008 وأعطيت إلى الأسرة في 20 حزيران/يونيه 2009. وجاء في تلك الشهادة أن الضحية توفي في 18 حزيران/يونيه 1996 في طرابلس وأن سبب الوفاة مجهول.

5-2 وفي 20 آب/أغسطس 2010، سلَّم صاحب البلاغ بأنه يبدو أنه لم يبق هناك أي أمل في العثور على ميلود أحمد حسين بشاشة حياً. وبناء على ذلك فإنه يدَّعي أن ابن عمه أيضاً ضحية لانتهاك المادة 6 من العهد وأن ليس هناك أي دليل على أن وفاة ابن عمه كانت لأسباب طبيعية بل نتيجة لاختفائه القسري.

5-3 وفي 16 أيلول/سبتمبر 2010، أشار صاحب البلاغ إلى ملاحظات الدولة الطرف المؤرخة 28 آب/أغسطس 2010 وذهب إلى أن إيضاحات الدولة الطرف تبدو متضاربة مع المعلومات التي بحوزته بما في ذلك شهادة وفاة ابن عمه. وأعرب صاحب البلاغ عن قلقه لعدم تعاون الدولة الطرف وأكد مجدداً أنه يود أن يحاط علماً بالسبب الحقيقي لوفاة ابن عمه عن طريق إجراء تحقيق مستقل ونزيه. وينبغي أن يجري التحقيق على يد هيئة مختصة وأن تنشر نتائجه على رؤوس الملأ.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تحدد، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان هذا البلاغ مقبولاً أو لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قدم قضية ابن عمه إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسرية أو اللاطوعية الذي أعلمه في 17 أيلول/سبتمبر 2003 بأن الجماهيرية العربية الليبية لم تقدم أي معلومات كما طلب إليها. إلا أنها تذكِّر بأن الإجراءات أو الآليات الخارجة عن نطاق المعاهدات، التي وضعتها لجنة حقوق الإنسان أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة اللذان تتضمن ولايتهما دراسة حالة حقوق الإنسان في بلد أو إقليم ما وتقديم تقارير بهذا الشأن وكذا الظواهر الواسعة النطاق المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان في العالم، لا تندرج ضمن إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية بالمفهوم الوارد في الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ( ) . وتذكِّر اللجنة بأن دراسة المشاكل المتصلة بحقوق الإنسان وذات الطابع الأعم، وإن كان يمكن أن تحيل إلى معلومات تتعلق بأفراد أو تستفيد منها، لا يمكن اعتبارها بمثابة النظر في الحالات الفردية، بالمفهوم الوارد في الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ( ) . وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن تسجيل قضية ميلود أحمد حسين بشاشة كي ينظر فيها الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي لا تجعل البلاغ غير مقبول بموجب هذا الحكم.

6-3 وفيما يتعلق بشرط استنفاد طرق الانتصاف المحلية تؤكد اللجنة مجدداً عن انشغالها لعدم تلقيها من الدولة الطرف أي معلومات داعمة أو ملاحظات بشأن المقبولية التي طعنت فيها الدولة الطرف بدون أن تدلي بأي حجج، أو بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ، رغم تذكيرها ثلاث مرات في هذا الصدد. وفي هذه الحالة، ترى اللجنة أنه ليس هناك ما يمنعها من النظر في البلاغ بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. ولا ترى اللجنة أي سبب آخر يدعو إلى اعتبار البلاغ غير مقبول وبذا فإنها تمضي إلى النظر فيه استناداً إلى أسسه الموضوعية بقدر ما يتعلق الأمر بالادعاءات المقدمة بموجب المادة 6 والمادة 7 والمادة 9 والفقرة 1 من المادة 10 والفقرة 3 من المادة 2.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ آخذة في الاعتبار جميع المعلومات المكتوبة المقدمة من الطرفين، وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-2 وتشير اللجنة إلى الفقرة 7-3 من البلاغ الخاص بقضية العباني ضد الجماهيرية العربية الليبية ( ) التي جاء فيها أن أي فعل يؤدي إلى الاختفاء القسري لشخص ما يشكل انتهاكاً للعديد من الحقوق المكرسة في العهد. كما تشير إلى أن الدولة الطرف لم تقدم أي رد على ادعاءات صاحب البلاغ فيما يتعلق بالاختفاء القسري لابن عمه. وتؤكد مجدداً أن عبء الإثبات لا يمكن أن يلقى على صاحب البلاغ وحده خاصة إذا ما اعتبر أن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يمتلكان دائماً فرصة الوصول على قدم المساواة إلى الأدلة وأن الدولة الطرف وحدها هي التي تمتلك إمكانية الوصول إلى المعلومات اللازمة ( ) . ويترتب على الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري ضمناً أنه يجب على الدولة الطرف أن تحقق بحسن نية في جميع الادعاءات الواردة بشأن انتهاكها وانتهاك ممثليها لأحكام العهد وأن تحيل المعلومات المتاحة لديها إلى اللجنة. ويجوز، في الحالات التي يرفع فيها صاحب البلاغ ادعاءات تعززها أدلة يعتد بها وتكون فيها إيضاحات إضافية مرهونة بمعلومات موجودة في حيازة الدولة الطرف فقط، أن تخلص اللجنة إلى أن الادعاءات المقدمة صحيحة ما لم تدحضها الدولة الطرف بتقديم أدلة أو إيضاحات شافية ( ) .

7-3 وفيما يتعلق بادعاء انتهاك أحكام الفقرة 1 من المادة 6 تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 6 على المادة 6 التي تنص على أن على الدول الأطراف أن تتخذ تدابير محددة وفعالة لمنع اختفاء الأفراد وتوفر وسائل وإجراءات فعالة لإجراء تحقيقات معمقة، من قبل هيئة نزيهة ملائمة، في حالات المختفين في ظروف قد تنطوي على انتهاك للحق في الحياة ( ) . وتلاحظ اللجنة أن الأسرة حصلت، في 20 حزيران/يونيه 2009، على شهادة وفاة ميلود أحمد حسين بشاشة دون أن تقدم إليها أي إيضاحات بشأن سبب الوفاة أو المكان المحدد الذي حدثت فيه الوفاة أو أي معلومات عن أي تحقيقات أجرتها الدولة الطرف. وفي هذه الحالة، ترى اللجنة أن الدولة الطرف قد انتهكت الحق في الحياة الذي كرسته المادة 6.

7-4 وفي القضية الراهنة، تلاحظ اللجنة أن ابن عم صاحب البلاغ زُعم أنه اعتقل في تشرين الأول/أكتوبر 1989 من قبل ما يبدو بوضوح أنهم ضباط من جهاز الأمن الداخلي كانوا مسلحين بأزياء مدنية. وقد كانت أسرة الضحية شاهدة على اعتقاله وكانت حاضرة في اليوم التالي عندما عاد ضباط الأمن الداخلي وصادروا متعلقات ميلود أحمد حسين بشاشة. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي توضيح لهذه الادعاءات مما يجعل من المستحيل إلقاء الأضواء اللازمة على اعتقال الضحية واحتجازه بعد ذلك في إطار الحبس الانفرادي. وتعترف اللجنة بمدى المعاناة التي ينطوي عليها الاحتجاز لوقت غير محدود والحرمان من كل اتصال بالعالم الخارجي. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 20 المتعلق بالمادة 7 من العهد والذي توصي فيه بأن تضع الدول الأطراف أحكاماً لمكافحة الاحتجاز السري ( ) . وفي غياب توضيح مرض من الدولة الطرف لاختفاء ابن عم صاحب البلاغ واحتجازه منذ عام 1989، ومنعه من التواصل مع أسرته والعالم الخارجي ووفاته التي لم يجر توضيحها في عام 1996، فإن اللجنة ترى أن الاختفاء القسري لميلود أحمد حسين بشاشة يشكل انتهاكاً لأحكام المادة 7 من العهد ( ) .

7-5 وتحيط اللجنة علماً أيضاً بما تكبده أقارب الضحية بمن فيهم ابن عمه من ألم وأسى بسبب اختفائه منذ تشرين الأول/أكتوبر 1989. وعليه فإنها ترى أن الوقائع المطروحة عليها تبين وجود انتهاك للمادة 7 من العهد فيما يتصل بصاحب البلاغ ( ) .

7-6 وفيما يتعلق بادعاء انتهاك المادة 9 ترى اللجنة أن المعلومات المعروضة عليها تبين أن ابن عم صاحب البلاغ جرى القبض عليه بدون إبراز أمر رسمي بذلك من قبل ضباط ينتمون إلى الدولة الطرف بأزياء مدنية، ثم جرى احتجازه بدون الاتصال بالخارج وبدون الحصول على خدمات محام للدفاع عنه وبدون أن يحاط علماً البتة بالأسباب الداعية إلى القبض عليه أو بالتهم الموجهة إليه. وتشير اللجنة إلى أن ابن عم صاحب البلاغ لم يمثل قط أمام قاضٍ ولم يتمكن قط من الطعن في قانونية احتجازه. وفي غياب أي توضيح ذي صلة بالموضوع من جانب الدولة الطرف فإنه يتبين للجنة أن هناك انتهاكاً للمادة 9 من العهد ( ) .

7-7 وفيما يتعلق بالشكوى التي تقدم بها صاحب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 10 بشأن احتجاز ابن عمه في سجن أبو سليم دون إمكانية الاتصال بالعالم الخارجي وفي ظروف احتجاز سيئة اتسمت بشدة الاكتظاظ والضرب المنهجي وقلة التغذية، تؤكد اللجنة مجدداً أن الأفراد الذين يحرمون من حريتهم لا يجوز إخضاعهم لأي مشقة كانت أو لأي قيود غير المشقة والقيود الناجمة عن حرمانهم من حريتهم ويجب أن يعاملوا بإنسانية مع احترام كرامتهم. وفي غياب إدلاء الدولة الطرف بمعلومات عن معاملة ابن عم صاحب البلاغ في سجن أبو سليم بالإحاطة بالظروف العامة التي سادت ذلك السجن ( ) تخلص اللجنة إلى أن حقوقه انتهكت ( ) بموجب الفقرة 1 من المادة 10.

7-8 ويحتج صاحب البلاغ بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد التي تقتضي من الدول الأعضاء أن تكفل للأفراد توفير سبل فعالة للانتصاف القابلة للإنفاذ للتوكيد على الحقوق المكرسة في العهد. وتؤكد اللجنة مجدداً على الأهمية التي تعلقها على إنشاء الدول الأطراف للآليات القضائية والإدارية الملائمة للتصدي للانتهاكات المزعومة للحقوق بموجب القانون الداخلي. وتشير إلى تعليقها العام رقم 31 الذي ينص على أن تخلف الدولة الطرف عن التحقيق في المزاعم المتعلقة بالانتهاكات فيمكن أن يؤدي، في حد ذاته، إلى خرق مستقل للعهد ( ) . وفي الحالة قيد النظر تشير المعلومات المعروضة على اللجنة إلى أن ابن عم صاحب البلاغ لم يتسن له الاستفادة من سبل الانتصاف تلك وعليه فإن اللجنة تخلص إلى أن الوقائع المعروضة عليها تبين حدوث انتهاك للفقرة 3 من المادة 3 إذا ما قُرئت بالاقتران مع المادة 7 ( ) .

8- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف عملاً بالفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاكات قامت بها الدولة الطرف للمادتين 6 و7 فقط إذا ما قُرئتا بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2؛ والمادة 9 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد فيما يتعلق بابن عم صاحب البلاغ، والمادة 7 من العهد فيما يتعلق بصاحب البلاغ نفسه.

9- ووفقاً للفقرة 3 من المادة 2 من العهد فإن الدولة الطرف ملزمة بأن تتيح لصاحب البلاغ وسيلة انتصاف فعالة. وعليه فإن اللجنة تحث الدولة الطرف على (أ) أن تجري تحقيقاً معمقاً وفعالاً في اختفاء ووفاة ابن عم صاحب البلاغ؛ (ب) أن تقدم المعلومات الكافية الملائمة المتمخضة تحقيقاتها؛ (ج) إعادة رفاة السيد ميلود أحمد حسين بشاشة إلى أهله إذا ما لم تقم الدولة الطرف بذلك بعد؛ (د) أن تقاضي المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات وتحاكمهم وتعاقبهم؛ (ﻫ) أن تمنح تعويضاً كافياً لصاحب البلاغ ولأسرة ميلود أحمد حسين بشاشة لقاء الانتهاكات التي عانى منها ابن عم صاحب البلاغ. كما أن الدولة الطرف ملزمة باتخاذ التدابير الكفيلة بمنع حدوث انتهاكات في المستقبل.

10- واللجنة إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد وأنها قد تعهدت عملاً بالمادة 2 من العهد بأن تضمن تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وأن تكفل لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ في حالة ثبوت وقوع انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً، معلومات بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة. كما يرجى من الدولة الطرف نشر آراء اللجنة.

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً أيضاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي المقدم من اللجنة إلى الجمعية العامة.]