الأمم المتحدة

CCPR/C/101/D/1470/2006

Distr.: Restricted *

21 April 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الواحدة بعد المائة

14 آذار/مارس - 1 نيسان/أبريل 2011

آراء

البلاغ رقم 1470 /200 6

المقدم من : نوربيك توكتاكونوف (لا يمثله محام ٍ )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : قيرغيزستان

تاريخ تقديم البلاغ : 12 نيسان/أبريل 2006 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : قرار المقرر الخاص بموجب المادة 97 من النظام الداخلي، المُحال إلى الدولة الطرف في 9 أيار/ مايو 2006 ( لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 28 آذار/مارس 2011

الموضوع : الحرمان من إمكانات الحصول على معلومات حكومية ذات أهمية عامة

المسائل الموضوعية: الحق في التماس المعلومات والحصول عليها؛ الانتصاف الفعال، الحق في اللجوء إلى المحاكم؛ الحق في محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة

المسائل الإجرائية : مدى إثبات الإدعاء

مواد العهد : المادة 2 مقروءة بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 14؛ والفقرة 2 من المادة 19؛

مادة البروتوكول الاختياري : المادة 2

في 28 آذار/مارس 2011، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، النص المرفق بوصفه يمثل آراءها بشأن البلاغ رقم 1470/2006.

[مرفق]

ال مرفق

آراء اللجنـة المعنيـة بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق با لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( الدورة الواحدة بعد المائة)

بشأن

البلاغ رقم 1470 / 2006 **

المقدم من : نوربيك توكتاكونوف (غير ممثل بمحام ٍ )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : قيرغيزستان

تاريخ تقديم البلاغ : 12 نيسان/أبريل 2006 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 28 آذار/مارس 2011،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1470/2006، المقدم إليها من السيد نوربيك توكتاكونوف، بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

الآراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1 - صاحب البلاغ هو السيد نوربيك توكتاكونوف، وهو مواطن قيرغيزستاني مولود في عام 1970. ويزعم صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك قيرغيزستان لحقوقه بموجب المادة 2 مقروءة بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 14؛ والفقرة 2 من المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 7 كانون الثاني/يناير 1995. وصاحب البلاغ غير ممثل بمحام.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في 3 آذار/مارس 2004، طلبت مجموعة حقوق الإنسان للشباب ، وهي جمعية عامة يعمل صاحب البلاغ مستشار اً قانوني اً لها ، إلى المديرية المركزية للمؤسسات الإصلاحية في وزارة العدل أن تزودها بمعلومات عن عدد الأشخاص الذين حُكم عليهم بالإعدام في قيرغيزستان حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2003، فضل اً عن عدد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام و الذين ما زالوا محتجزين في السج ن. وقد ق ُ دم هذا الطلب وفق اً للمادة 17-8 من وثيقة اجتماع كوبنهاغن للمؤتمر المعني بالبعد الإنساني التابع لمؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا (29 حزيران/يونيه 1990) (وثيقة كوبنهاغن)، التي تنص على موافقة الدول المشاركة على وضع ال معلومات المتعلقة ب تطبيق عقوبة الإعدام في متناول الجمهور . و في 5 نيسان/أبريل 2004، رفض ت المديرية تقديم هذه المعلومات، نظر اً لتصنيفها كمعلومات ‘ سرية ‘ و ‘ غاية في السرية ‘ بموجب ال لوائح الداخلية ل قيرغيزستان.

2-2 وفي 26 حزيران/يونيه 2004، قدم صاحب البلاغ شكوى إلى وزارة العدل طعن فيها في قرار المديرية برفض توفير المعلومات، مستند اً إلى المادة 5 من قانون ‘ حماية أسرار الدولة ‘ المؤرخ 14 نيسان/أبريل 1994. فبموجب هذه المادة ينطبق تصنيف الوثائق على أنها ‘ سرية ‘ و ‘ غاية في السرية ‘ على المعلومات التي تشكل أسرار الدولة و أسرار ها العسكرية وأسرار إدارتها :

‘ [...] تُصنف ضمن أسرار الدولة المعلومات التي يترتب على الكشف عنها عواقب وخيمة على القدرات الدفاعية و السلامة والمصالح الاقتصادية والسياسية للدولة.

وتُختم المعلومات المصنفة ضمن أسرار الدولة بختم يقيد الوصول إليها يحمل عبارة ‘ هام جدا ً ‘ و ‘ سري للغاية ‘ .

و تصنف ال معلومات ذات ال طابع ال عسكري والتي قد يضر إفشا ؤها ب القوات المسلحة و ب مصالح جمهورية قيرغيزستان، ضمن الأسرار العسكرية .

وتُختم المعلومات المصنفة ضمن الأسرار العسكرية بختم يحمل عبارة ‘ سري للغاية ‘ و عبارة ‘ سري ‘ لتقييد الوصول إليها.

و تصنف المعلومات التي يترتب على إفشا ئها أثر سلبي على ال قدر ات الدفاع ية لقيرغيزستان أو على سلام تها أو مصالح ها الاقتصادية والسياسية، ضمن أسرار إدارات الدولة . وتحتوي هذه المعلومات على بعض البيانات التي تقع ضمن فئة أسرار الدولة أو الأسرار العسكرية لكنها لا تكشف عن هذا ال سر ب مجمله.

وتختم المعلومات الم صنفة ضمن أسرار إدارات الدولة بخ تم يحمل عبارة ‘ سري [...] ‘

2-3 وقال صاحب البلاغ إ ن المعلومات الخاصة ب الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام لا بد أن تكون متعلقة ب حقوق الإنسان والحريات الأساسية و لا يمكن أن يكون ل لكشف عنها أي تأثير سلبي على ال قدر ة الدفاع ية أ و السلامة أو المصالح الاقتصادية والسياسية للدولة. ولذلك، فهي لا تدخل ضمن المعايير الواردة في المادة 5 من قانون ‘ حماية أسرار الدولة ‘ حتى ت ُ صن َّ ف ضمن أسرار الدولة. وأشار صاحب البلاغ كذلك إلى القرار ين 2003/67 و 2004/60 الصادرين عن لجنة حقوق الإنسان بشأن مسألة عقوبة الإعدام، واللذين ي دعو ان جميع الدول التي ما زالت تطبق عقوبة الإعدام بأن توفر للجمهور معلومات بشأن فرض عقوبة الإعدام و بشأن الجدول الزمني لأي عمليات إ عدام مقرر ة ( ) . وأشار أخير اً إلى المادة 17-8 من وثيقة كوبنهاغن (انظر الفقرة 2-1 أعلاه)، مذكر اً بأن ا لمادة 10-1 من هذه الوثيقة تنص على أن الدول المشاركة متفقة على احترام حق كل شخص، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، في السعي للحصول على آراء ومعلومات تتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وتلقيها ونقلها بحرية. وفي تاريخ غير محدد، أحالت وزارة العدل شكوى صاحب البلاغ المؤرخة 26 حزيران/ يونيه 2004 إلى المديرية المركزية للمؤسسات الإصلاحية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها .

2-4 وفي 9 أيلول/سبتمبر 2004، كررت المديرية موقفها السابق. و في 7 كانون الأول/ديسمبر 2004، قدم صاحب البلاغ إلى محكمة بيش ك يك المشتركة بين المقاطعات شكوى تتعلق ب انتهاك حقه في التماس المعلومات وتلقيها ، مشير اً إلى الفقرة 2 من المادة 19 من العهد. وقال صاحب البلاغ في شكواه إ نه طلب المعلومات نيابة عن جمعية عامة وبالأصالة عن نفسه، كمواطن قيرغيزستان ي . وأبدى شكوك اً حول مدى امتثال اللوائح الداخلية بشأن الطبيعة السرية ل لمعلومات المتعلقة ب عدد المحكوم عليهم بالإعدام للفقرة 9 من ا لمادة 16 من الدستور ولقانون ‘ ال ضمانات المتعلقة بالمعلومات وب حرية الوصول إل يها ‘ المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 1997 . ووفق اً للمادة 3 من هذا القانون، لا  يجوز تقييد الوصول إلى المعلومات ونشرها إلا بنص القانون. و على أساس المواد 262-266 من قانون الإجراءات المدنية ، طلب صاحب البلاغ إلى محكمة بيشكيك المشتركة بين المقاطعات توعز إلى وزارة العدل أن تقدم له المعلومات المطلوبة و أن تعدل اللوائح وغيرها من القوانين الداخلية للمديرية المركزية للمؤسسات الإصلاحية لمواءمتها مع قوانين جمهورية قيرغيزستان.

2-5 وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 2004، رفضت محكمة بيشكيك المشتركة بين المقاطعات شكوى صاحب البلاغ على أساس أن الموضوع ليس من اختصاصها المتعلق بالفصل في الدعاوى المدنية. و في 25 كانون الأول/ديسمبر 2004، قدم صاحب البلاغ طلب اً خاص اً إلى محكمة مدينة بيشكيك، يطعن فيه في قرار محكمة بيشكيك المشتركة بين ال مقاطعات . و بالإضافة إلى ت كر ا ر مطالبته ب الحق في التماس المعلومات و الحصول عليها ، أشار إلى المادة 262 من قانون الإجراءات المدنية، ال ت ي ت نص على حق أي شخص يعتبر أن حقوقه وحرياته انتُهكت، في تقديم دعوى إلى ال محكمة للاعتراض على إقدام/إحجام هيئة حكومية أو مسؤول حكومي على إجراء ما . وتتركز شكوى صاحب البلاغ، بشكل خاص ، على تقصير وزارة العدل في اتخاذ الإجراء اللازم، لأنه ا لم تصدر توجيهاتها إلى المديرية المركزية للمؤسسات الإصلاحية ل تزويده ب المعلومات المطلوبة و لم تقم بمواءمة ال لوائح وغيرها من القوانين الداخلية مع قوانين قيرغيزستان. وقال صاحب البلاغ أيض اً إ نه لا  يستطيع الطعن في مدى اتساق اللوائح مع قوانين قيرغيزستان مباشرة، لأن الفقرة 5 من المادة 267 من قانون الإجراءات المدنية تقضي بأن يقدم صاحب الطلب نسخة من ال قانون الداخلي المطعون فيه، وهو أمر غير ممكن في حالته بسبب الطابع السري للقوانين المقصودة .

2-6 وفي 24 كانون الثاني/يناير 2005، أيدت محكمة مدينة بيشكيك قرار محكمة بيشكيك المشتركة بين المقاطعات على أساس أن وزارة الداخلية جعلت المعلومات المتعلقة ب الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام سرية وقيدت الوصول إل يها . ولذلك، فإن إجراءات وزارة العدل فيما يتعلق برفض تقديم ال معلومات غير قابلة الطعن فيها في سياق الإجراءات الإدارية والمدنية. ووفق اً للمادة 341 من قانون الإجراءات المدنية ، فإن أي قرار من محكمة الاستئناف يُ عتمد على أساس طلب خاص هو قرار نهائي لا يمكن الطعن فيه مرة أخرى.

2-7 ورفض ت وزارة العدل في 27 حزيران/يونيه 2005 مرة أخرى طلب صاحب البلاغ المقدم في 7 حزيران/يونيه 2005 للحصول على معلومات عن الأشخاص المحكوم عليهم ب الإعدام. وأشار ت وزارة العدل إلى المادة 1 من قانون ‘ حماية أسرار الدولة ‘ ، التي تنص على أن ا لمعلومات تشكل سر اً من أسرار الدولة إذا كان ت ‘ تحت رقابة الدولة ومقيدة ب قوائم وأنظمة خاصة و ُ ضعت على أساس دستور قيرغيزستان وامتثال اً له ‘ . وأوضحت وزارة العدل كذلك أنه امتثال اً لأحكام القرار الحكومي رقم 267/9 المؤرخ 7 تموز/يوليه 1995 ‘ بشأن الموافقة على قائمة أهم البيانات التي تشكل سر اً من أسرار الدولة، و ال تعليمات المتعلقة ب إجراءات إرساء مستوى سرية البيانات الواردة في والورقات و الوثائق والسلع ‘ ( وهي بحد ذاتها وثيقة مصنفة بوصفها ‘ سرية للغاية ‘ )، اعتمدت وزارة الداخلية مرسوم اً داخلي اً سري اً ‘ بشأن الموافقة على قائمة البيانات التي تُصنف سرية في إطار منظومة وزارة الداخلية ‘ . وقد أي ّ د جهاز الأمن الوطني هذا المرسوم .

2-8 وأوضحت وزارة العدل كذلك أنه وفق اً لمرسوم وزارة الداخلية السري المذكور أعلاه ، فإن أي معلومات عن عدد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام ص ُ نفت على أنها ‘ سرية للغاية ‘ . و وفق اً لقرار الحكومة رقم 391 المؤرخ 20 حزيران/يونيه 2002، فإن مسؤولية نظام السجون قد ن ُ قل ت من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل. وبالتالي، فإن مرسوم وزارة الداخلية ظل ساري اً بالنسبة إلى وزارة العدل طالما لم تصدر وزارة العدل ولم تعتمد مرسوم اً في هذا ال شأن. كما قالت وزارة العدل إ نه ا كانت في ذلك الوقت بصدد وضع عدد من اللوائح الجديدة المتعلقة بنظام السجون، شملت قائمة من البيانات التي ستُصنف بوصفها سرية ضمن نظام المديرية المركزية للمؤسسات الإصلاحية التابعة ل وزارة العدل. وكان من المتوقع إقرار هذه القائمة الجديدة في مرحلة لاحقة من جانب هيئات الدولة ذات الصلة. وهكذا، خلصت وزارة العدل إلى أن رفض تقديم ال معلومات المتعلقة ب عدد الأشخاص الذين حكم عليهم بالإعدام كان مبرراً وفقا ً للقانون المعمول به.

الشكوى

3-1 يقول صاحب البلاغ إ ن رفض السلطات تزويد جمعية " مجموعة حقوق الإنسان للشباب " ب معلومات عن عدد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام ألحق به الضرر أيض اً، ب صفته عضو اً في هذه الجمعية العامة، وأسفر عن تقييد حقه الشخصي في الحصول على المعلومات. وعلاوة على ذلك، و ف ي الشكوى المقدمة إلى محكمة بيشكيك المشتركة بين المقاطعات في 7 كانون الأول/ديسمبر 2004، ذكر صاحب البلاغ على و جه التحديد، أن ه كان مهتم اً ب المعلومات المطلوبة ليس فقط بوصفه عضو اً في جمعية عامة، بل أيض اً كمواطن. ويدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف، انتهكت، بحرمانه الوصول إلى المعلومات التي تهم عامة الجمهور، حقه في التماس المعلومات والحصول عليها، وهو الحق الذي تكفله الفقرة 2 من المادة 19 من العهد. و للأسباب التي ساقها صاحب البلاغ على المستوى المحلي (انظر الفقرتين 2-3 و2-4 أعلاه)، يقول صاحب البلاغ إ ن تقييد حقه في التماس المعلومات والحصول عليها غير مبرر بموجب الفقرة 3 من المادة 19 من العهد، وذلك لأن تصنيف معلومات عن عدد الأفراد المحكوم عليه م بال إ عدام على أنها ‘ سرية ‘ لا تنص عليه قوانين جمهورية قيرغيزستان و هو أمر غير ضروري. ويضيف صاحب البلاغ أن اللوائح التي تنظم الحصول على هذا النوع من المعلومات مصنفة هي الأخرى على أنها سرية ولهذا السبب لا يمكن الطعن في ها أمام المحاكم.

3-2 ويدعي صاحب البلاغ كذلك أن سلطات الدولة الطرف انتهكت حقوقه المنصوص عليها في المادة 2، مقروءة بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 14 من العهد، لأنها لم توفر له سب ي ل انتصاف قضائي فعال يتعلق ب انتهاك حقه في الحصول على المعلومات.

ملاحظات الدولة الطرف على الأسس الموضوعية

4-1 في 26 تموز/يوليه 2006، ادعت الدولة الطرف أنه ، وفق اً للمعلومات التي قدم ت ها المديرية المركزية للمؤسسات الإصلاحية التابعة لوزارة العدل ، رُفعت السرية عن ال بيانات ال عامة المتعلقة ب معدلات الوفيات في نظام السجون، فضل اً عن ال بيانات عن الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام، و أنه عملا ً بال لوائح الداخلية ، يمكن استخدام هذه البيانات الآن ‘ لأغراض داخلية ‘ فقط . لكن هذه المعلومات لا تزال سرية بالنسبة للصحافة.

4-2 و تزود الدولة الطرف اللجنة ب البيانات الإحصائية التالية التي أتاحتها المديرية : (أ) حتى تاريخ 20 حزيران/يونيه 2006، ح ُ كم بالإعدام على 164 شخص اً؛ (ب) حكم على 16 شخص اً بالإعدام في عام 2003، وعلى 23 شخص اً في العام 2004، وعلى 20 شخص اً في عام 2005 ، و على 6 أشخاص في عام 2006 ؛ (ج) لقي 309 أشخاص حتفهم في نظام السجون في عام 2003، و 233 شخص اً في عام 2004، و 246 شخص اً في عام 2005 و 122 شخص اً في عام 2006.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 25 أيلول/سبتمبر 2006، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف ، ويشير فيها إلى المادة 97 من النظام الداخلي للجنة المعنية بحقوق الإنسان ملاحظ اً أنه كان من المفترض أن تقدم الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية لبلاغه. لكنها، بدل اً من ذلك، اكتفت بإحالة معلومات متناقضة جد اً إلى اللجنة قدمتها المديرية المركزية للمؤسسات الإصلاحية التابعة لوزارة العدل .

5-2 ويرى صاحب البلاغ أن ه لا يمكن الحديث عن رفع السرية عن ال بيانات المتعلقة بالأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام ما دامت اللوائح تقيد وصول عامة الجمهور والصحافة إلى هذه البيانات. وي رى أن القرارات المتعلقة برفع السرية، بموجب المادة 9 من قانون ‘ حماية أسرار الدولة ‘ ، تتخذها الحكومة على أساس مقترحات تقدمها الهيئات الحكومية ذات الصلة. و يقول صاحب البلاغ إن قاعدة بيانات القوانين الداخلية التي اعتمدتها قيرغيزستان لا  تتضمن معلومات عن اعتماد الحكومة ل ه ذه ال قرارات . و يضيف أن الدولة الطرف لم تقدم أيضاً، في ملاحظاتها المؤرخة 26 تموز/يوليه 2006 ، أي معلومات مرجعية تتعلق ب هذا القرار تمكِّن اللجنة من الوصول إليه . ويخ لص صاحب البلاغ إلى أن ه إما أن المديرية المركزية للمؤسسات الإصلاحية تزود اللجنة بمعلومات غير موثوق ة أو أنها ت حاول عمدا ً تلبيس الأمور .

5-3 ويقول صاحب البلاغ إ ن الدولة الطرف لم تبحث في ادعاءاته المتمثلة فيما يلي : (أ) أن المعلومات عن عدد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام تتعلق ب حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولا يمكن أن يكون لها أي تأثير سلبي على القدرة الدفاعية، أو ال سلامة، أو المصالح الاقتصادية والسياسية في قيرغيزستان، وبالتالي، لا  ينبغي أن تصنف على أنها سرية ؛ (ب) أنه لم يحصل على انتصاف قضائي فعال للطعن في انتهاك حق ه في الحصول على المعلومات التي بحوزة الحكوم ة و أن الدولة الطرف، قيدت وصوله إلى العدالة، بحرمانه من الحماية القضائية.

5-4 ويخلص صاحب البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم تدحض أي من ا دعاءاته وهذا يعنى فعلي اً قبولها ب ها . ويضيف أن مجرد تقديم بيانات إحصائية إلى اللجنة عن عدد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، لا  يعني أن الدولة الطرف قدم ت له سبيل انتصاف فعال لأن اللوائح التي تصنف هذه البيانات على أنها سرية لا  تزال سارية المفعول و أن حقه في الوصول إلى العدالة لم يجر إحقاقه .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما ، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تحدد ، وفق اً للمادة 93 من نظامها الداخلي، إن كانت القضية مقبولة بموجب البروتوكول الاختياري للعهد .

6-2 وقد تحققت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. ونظراً لعدم اعتراض الدولة الطرف، تعتبر اللجنة أن شروط الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري قد استوفيت.

6-3 أما فيما يتعلق بحق صاحب البلاغ في الدفاع عن موقفه بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري، فإن اللجنة تلاحظ أن المعلومات المحددة التي طلبها، أي عدد من الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام في قيرغيزستان، يعتبر موضوع اً يهم عامة الجمهور بموجب القرارين 2003/67 و 2004/60 الصادرين عن لجنة حقوق الإنسان بشأن مسألة عقوبة الإعدام، و بموجب وثيقة كوبنهاغن، التي وقعت عليها الدولة الطرف ( ) . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن وثيقة كوبنهاغن ت فرض التزام اً خاص اً على ا لسلطات ب تقديم معلومات عن تطبيق عقوبة الإعدام، وأن الدولة الطرف قبلت بذلك . و ت لاحظ أيض اً أن الأحكام الصادرة في القضايا الجنائية عموم اً، بما في ذلك الأحكام التي تنطوي على عقوبة ال إعدام هي أحكام معلنة . وتلاحظ اللجنة أيض اً أن الإشارة إلى الحق في ‘ التماس ‘ ‘ المعلومات ‘ و ‘ تلقيها ‘ على النحو الوارد في الفقرة 2 من المادة 19 من العهد، تشمل حق الأفراد في الحصول على المعلومات التي بحوزة الحكوم ة ، باستثناء ما هو مقيد بموجب العهد . وتلاحظ أنه ينبغي توفير المعلومات دون الحاجة إلى إثبات وجود مصلحة مباشرة أو مشاركة شخصية ل لحصول عليها، إلا في الحالات التي ي طب ق فيها قيد مشروع. و تشير اللجنة أيض اً إلى موقفها فيما يتعلق ب الصحافة ووسائل الإعلام الذي يشمل حق أجهزة الإعلام في الحصول على معلومات عن الشؤون العامة ( ) وحق عامة الجمهور في الحصول على ما تنتجه وسائل الإعلام ( ) . و ت لاحظ كذلك أن من بين مهام الصحافة و وسائل الإعلام إنشاء منتديات للمناقشة العامة وتشكيل رأي عام في هذا الشأن، أ و آراء فردية في المسائل التي تهم عامة الناس على نحو مشروع ، مثل تطبيق عقوبة الإعدام. و ترى اللجنة أن الاضطلاع بهذه المهام لا  يقتصر على وسائل الإعلام أو الصحافيين المحترفين، بل يمكن أيض اً أن يضطلع بها، على سبيل المثال، أفراد آخرون و جمعيات عامة. كما تلاحظ اللجنة، بالإشارة إلى استنتاجاته ا فيما يتعلق ببلاغ باقيشبيكوف ضد قيرغيزستان ( ) أن صاحب البلاغ في هذه القضية هو مستشار قانوني لجمعية عامة ل حقوق الإنسان، و بصفته هذه، يمكن أن ينظر إ ليه على أ ن ه يضطلع بمهام ‘ الحارس ‘ على ال مسائل التي تهم عامة الجمهور. و في ضوء الاعتبارات المذكورة أعلاه، في هذا البلاغ، فإن اللجنة مقتنعة، بسبب الطبيعة الخاصة للمعلومات المطلوبة، أن صاحب البلاغ أ ثبت، لأغراض المقبولية، أنه، كفرد من أفراد الجمهور، تأثر مباشرة برفض سلطات الدولة الطرف أن تتيح له المعلومات التي طلبها فيما يتعلق بتطبيق عقوبة الإعدام .

6-4 و ت لاحظ اللجنة كذلك ادعاء صاحب البلاغ ب أن حقوقه بمقتضى المادة 2، مقروءة بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 14 من العهد، قد انتهكت. و ترى اللجنة ، مع ذلك، أن صاحب البلاغ لم يقدِّم، لأغراض المقبولية، أدلةً كافيةً تثبت ادعاءاته. وبالتالي، فإن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بمقتضى المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-5 وترى اللجنة كذلك أن صاحب البلاغ قد دعم الجزء المتبقي من ادعاءات ه بموجب الفقرة 2 من المادة 19، ومفادها أنه حُرم من الوصول إلى المعلومات التي تهم عامة الجمهور، بما يكفي من الأدلة، لأغراض المقبولية، و ت علن أن هذا الجزء من البلاغ مقبول.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان حسبما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري .

7-2 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تتناول في مذكرتها بشأن ادعاءات مقدم البلاغ، أي من الحجج التي قدمها في بلاغ ه إلى اللجنة فيما يتعلق بالفقرة 2 من المادة 19 من العهد. وذكرت الدولة الطرف فقط أن ‘ ال بيانات المتعلقة ب الأ شخاص المحكوم عليهم بالإعدام قد رفعت عنها السرية ‘ و أن ه ، بموجب اللوائح، يمكن استخدامها حصر اً لأغراض داخلية ‘ لكن هذه المعلومات بقيت سرية بالنسبة للصحافة. ونظر اً إلى عدم تقديم أي معلومات أخرى في صميم الموضوع من الدولة الطرف، يجب إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب البلاغ بقدر ثبوتها بالأدلة الصحيحة .

7-3 وفيما يتعلق بالمادة 19، ادعى صاحب البلاغ أن رفض سلطات الدولة الطرف تزويده بمعلومات عن عدد الأ شخاص المحكوم عليهم بالإعدام أسفر عن انتهاك لحقه في التماس المعلومات والحصول عليها، وهو حق تكفله الفقرة 2 من المادة 19 من العهد. وقال على وجه التحديد إ ن تصنيف المعلومات عن عدد الأشخاص المحكوم عليه م بال إ عدام على أنها ‘ سرية ‘ غير ‘ منصوص عليه في القانون ‘ و هو تصنيف غير ضروري لتحقيق أي غرض مشروع بالمعنى المقصود في الفقرة 3 من المادة 19. و بالتالي فإن المسألة الأولى المعروضة على اللجنة هي معرفة ما إذا كان ينشأ بالضرورة عن حق الفرد في الحصول على المعلومات التي بحوزة الحكوم ة ، والمكفول بموجب الفقرة 2 من المادة 19 من العهد، التزام على الدولة بتوفير ها ، بحيث يستطيع الشخص الحصول على هذه المعلومات أو على جواب يتضمن مبرر اً ينص عليه العهد لأي سبب من الأسباب، يتيح للدولة تقييد الوصول إلى المعلومات في حال ات محددة .

7-4 وفي هذا الصدد، تذكر اللجنة بموقفها فيما يتعلق بحرية الصحافة و وسائل الإعلام ، بأن حق الحصول على المعلومات يشمل حق وسائ ل الإعلام في الحصول على معلومات عن الشؤون العامة ( ) ، و حق عامة الجمهور في الحصول على ما تنتجه وسائ ط ال إ علام ( ) . و ترى اللجنة أن الاضطلاع بهذه المهام لا  يقتصر على وسائ ل الإعلام أو الصحافيين المحترفين، بل يمكن أن تقوم بها جمعيات عامة أو أفراد (انظر الفقرة 6-3 ). و عندما يحتاج الأفراد والجمعيات العامة ، في أثناء الاضطلاع بوظيفة ‘ الحراسة ‘ على المسائل التي تهم عامة الناس على نحو مشروع ، إلى الوصول إلى ال معلومات التي بحوزة الحكوم ة ، كما هو الحال في هذه القضية، فإن طلب ات المعلومات هذه بحاجة إلى نفس الحماية التي يمنحها العهد للصحافة. و يتيح إيصال المعلومات إلى الفرد تعميمها على المجتمع، حتى ي ت مكن المجتمع من الاطلاع عليها والحصول عليها وتقييمها. وبهذه الطريقة، يشمل الحق في حرية الفكر والتعبير حماية الحق في الحصول على المعلومات التي بحوزة الحكوم ة و التي تتضمن أيض اً بوضوح البعدين الفردي والاجتماعي ل لحق في حرية التفكير و حرية التعبير التي يجب أن تضمنه الدولة في آنٍ معا ً . وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن على الدولة الطرف التزام إما ب أن تقدم لصاحب البلاغ المعلومات المطلوبة أو أن تبرر سبب فرض ل أي قيود على الحق في تلقي المعلومات التي بحوزة الحكوم ة بما يتوافق و الفقرة 3 من المادة 19 من العهد .

7-5 ولذلك فإن المسألة الأخرى المعروضة على اللجنة هي معرفة ما إذا كان ت القيود المفروضة في هذه الحالة مبررة بموجب الفقرة 3 من المادة 19 من العهد ، التي تجيز فرض بعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية كأن تكون مفروضة : (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، (ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

7-6 وت حيط اللجنة علماً ب حجة صاحب البلاغ، التي تعززها المواد الواردة في الملف، ومؤداها أن اللوائح التي تنظم الحصول على المعلومات التي يطلبها م صنف ة على أنها سرية، و لا يُسمح له بالتالي ا لوصول إليه ا كفرد من عامة الجمهور وكمستشار قانوني لمنظمة عامة ل حقوق الإنسان. كما تلاحظ تأكيد الدولة الطرف أن ‘ السرية رُفعت عن ال بيانات المتعلقة بالأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام ‘ وأ نه ‘ بموجب اللوائح، يمكن استخدام هذه البيانات حصر اً لأغراض داخلية ‘ لكن هذه المعلومات ظلت سرية بالنسبة للصحافة . و ترى اللجنة أنه في ظل هذه الظروف، لا  يمكن النظر إلى اللوائح التي تنظم الحصول على معلومات عن أحكام الإعدام في الدولة الطرف على أنه ا "قانون" يستوفي ا لمعايير المحددة في الفقرة 3 من المادة 19 من العهد.

7-7 ولاحظت اللجنة ادعاء صاحب البلاغ ب أن ال معلومات عن عدد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام لا  يمكن أن يكون له ا أي تأثير سلبي على ال قدرة الدفاع ية أ و السلامة أو المصالح الاقتصادية والسياسية ل قيرغيزستان، و هي بالتالي لا  تستوفي ال معايير المبينة في قانون ‘ حماية أسرار الدولة ‘ حتى ت ُ صنف سر اً من أسرار الدولة. وتأسف اللجنة على عدم رد سلطات الدولة الطرف على هذه الحجة المحددة التي قدمها صاحب البلاغ على المستوى المحلي وفي بلاغه إلى اللجنة. وتكرر اللجنة ال موقف المبيَّن في القرارين 2003/67 و 2004/60 الصادرين عن لجنة حقوق الإنسان، وفي وثيقة كوبنهاغن (انظر الفقرة 6-3 أعلاه) أن لدى الجمهور مصلحة مشروعة في الحصول على المعلومات المتعلقة بتطبيق عقوبة الإعدام و ت خلص إلى أن ه نظر اً لعدم ورود توضيحات مناسبة من الدولة الطرف، فإن القيود المفروضة على ممارسة حق صاحب البلاغ في الحصول على المعلومات التي بحوزة الهيئات العامة بشأن تطبيق عقوبة الإعدام لا  يمكن أن تعتبر ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أ و الصحة العامة أو الآداب العامة، أو احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.

7-8 وتخلص اللجنة بالتالي إلى أن القرائن المعروضة في الفقرتين الفرعيتين 7-6 و7-7 تكشف عن انتهاك حقوق صاحب البلاغ بموجب الفقرة 2 من المادة 19 من العهد، في هذه القضية.

8- وعملاً بالفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للفقر ة 2 من المادة 19.

9- والدولة الطرف ملزمة ، وفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، بأن تتيح لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً. و ترى اللجنة فيما يتعلق بهذه القضية أن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في الفقر ة 4-2 أعلاه ت شكل هذا النوع من الجبر لصاحب البلاغ. و ينبغي للدولة الطرف أيض اً أن تتخذ جميع التدابير اللازمة للحيلولة دون حدوث انتهاكات مشابهة في المستقبل وضمان سهولة الحصول على ال معلومات المتعلقة ب أحكام الإعدام الصادرة في قيرغيزستان.

10 - واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان العهد قد انتهك، وأنها قد تعهدت عملاً بالمادة 2 من العهد بأن تضمن تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد، وأن تكفل لهم سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ في حالة ثبوت وقوع انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ آراء اللجنة. كما ترجو من الدولة الطرف نشر آراء اللجنة.

[اعتمد ت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وس ت صدر لاحقاً أيضاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي المقدم من اللجنة إلى الجمعية العامة.]

تذييل

رأي فردي لعضو اللجنة السيد جيرالد ل. نيومان، ( رأي مؤيد)

ا تفق مع اللجنة ب أن الدولة الطرف انتهكت حقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 19(2) فيما يتعلق بال معلومات المطلوبة . بيد أنني أ فضل شرح هذا الاستنتاج بطريقة مختلفة قليل اً.

في قضية غوتييه ضد كندا ، رأت اللجنة أن استبعاد صحفي من المرافق الصحفية للمجلس التشريعي يمثل انتهاك اً لحقه في التماس المعلومات وتلقيها ونقلها إلى آخرين بموجب المادة 19 (2). و لاحظت اللجنة أن حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة، المكفول بموجب المادة 25، مقروءة بالاقتران مع المادة 19، يعني "أن المواطنين، و بخاصة من خلال وسائ ط الإعلام، ينبغي أن تتوافر لهم على نطاق واسع إمكانية الحصول ع لى المعلومات و ال فرصة لنشر المعلومات والآراء حول أنشطة الهيئات المنتخبة و أعضا ئها " ( ) . غير أن اللجنة أقرت في الوقت ذاته بأن "إتاحة هذه الإمكانية ينبغي ألا تشكل تدخلاً في أداء الهيئات المنتخبة لوظائفها أو عائقاً أمامها " ، وأ ن من حق الدولة الطرف في هذه الحالة أن تقيد إمكانية الحصول على المعلومات شريطة أن تكون هذه موافقة ل أحكام العهد ( ) . ورد اً على حجة كندا بضرورة تحقيق توازن بين حق ال ح صول على المعلومات و" ضرورة كفالة أداء البرلمان لأعماله على نحو فعال و لائق ، وسلامة وأمن أعضائه"، اتفقت اللجنة على أن " حماية الإجراءات البرلمان ية يمكن اعتبارها هدف اً مشروعاً ل لنظام العام " بالمعنى المقصود في المادة 19(3) ( ) . لكن فرض قيود لهذا الغرض يجب أن يكون "ضروري اً ومتناسب اً مع الهدف المشار إليه ، و ليس تعسفياً " ( ) . و ينبغي أن تكون ال معايير المطبقة في مجال الوصول إلى المعلومات محددة وعادلة ومعقولة، وأن يكون تطبيقها شفافاً " ( ) . و لم تكن القيود ذات الصلة في قضية غوتييه مستوفية ل هذا المع يار ، شأنها في ذلك شأن القيود قيد البحث في هذا البلاغ.

وتلاحظ اللجنة في الفقرة (7-4) من آرائها في هذه القضية أن " حق الحصول على المعلومات يشمل حق وسائ ط الإعلام في الحصول على معلومات عن الشؤون العامة، وحق عامة الجمهور في الحصول على ما تنتجه وسائ ط ال إ علام. " وبينما لا  أعارض هذه الصيغة، أود أن أضيف أن حق الصح ا فيين في الحصول على المعلومات التي تملكها الحكومة وحق عامة الجمهور في قراءة ما تطبعه الصحف كما هما يستند إلى أسس مختلفة في العهد.

وأعتقد أن الحق في الوصول إلى المعلومات التي تملكها الحكومة ينبع من تفسير المادة 19 في ضوء الحق في المشاركة السياسية التي تكفلها المادة 25 والحقوق الأخرى المعترف بها في العهد. وهو لا  ينبع من مجرد تطبيق عبارة "الحق ... في تلقي المعلومات " الواردة في المادة 19(2)، كما لو أن اللغة تحيل إلى حق إيجابي بتلقي جميع المعلومات ال موجودة.

و النموذج الأساسي ل لحق في حرية التعبير بموجب المادة 19(2) هو ال حق في التواصل بين شخص مستعد للتكلم وآخر مستعد للاستماع . وتحمي المادة 19 بقوة (ولكن ليس بشكل مطلق ) حق الأفراد في الإفصاح عن المعلومات والتعبير عن الأفكار طواعية، و ال حق المتلازم للمستمع في التماس المراسلات طواعية وتلقيها . وكثير اً ما انتهك هذ ا الحق الأساسي من خلال جهود الحكومة لإخفاء الحقائق المثيرة للإزعاج والأفكار غير المستقيمة . وتنفذ الحكومات أحيان اً هذا القمع من خلال ال منع المباشر للمراسلات المنقولة عبر التكنولوجيات القديمة أو الجديدة. وتقوم الحكومات أحيان اً بمعاقبة المواطنين الذين يحوزون على نصوص اً محظورة أو الذين يتلقون مراسلات محظورة . وتحمي المادة 19 حق الأفراد في قراءة أعمال مكتوبة حتى عندما يكون مؤلف العمل خارج الولاية القضائية للدولة الطرف، ب ما في ذلك المؤلفون الذين يعيشون في دول أخرى ( ) . وهذا سبب من الأسباب التي جعلت العهد يشير ، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، صراحة إلى الحق في "التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين ... دونما اعتبار للحدود ".

و لا ينبغي إضعاف الحق التقليدي في تلقي المعلومات والأفكار من شخص مستعد للتكلم من خلال إدراجه ضمن الحق الأحدث في الوصول إلى المعلومات الحكوم ي ة. و هذا الشكل الحديث من "حرية المعلومات" يثير تعقيدات وشواغل يمكن أن تبرر القيود المفروضة على إعمال هذا الحق ، على أساس عدد من ال اعتبارات منها التكلفة أو إضعاف وظائف الحكومة، في الظروف التي لا  تنطوي على ما يبرر قمع هذا التواصل الطوعي. فعند تفسير وتطبيق الحق في الوصول إلى المعلومات ، من المهم م لاحظ ة هذا الفرق ، والحرص على عدم تقويض جوانب حرية التعبير ال أكثر أهمية.

[توقيع] السيد جيرالد ل. نيومان

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً أيضاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من التقرير السنوي المقدم من اللجنة إلى الجمعية العامة.]