الأمم المتحدة

CCPR/C/106/D/1805/2008

Distr.: General

11 December 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 1805/20 0 8

آراء اعتمدتها اللجنة في دورتها السادسة بعد المائة (15 تشرين الأول/ أكتوبر - 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2012)

المقدم من: موسى علي موسى بن علي (تمثله منظمة الكرامة لحقوق الإنسان ومنظمة مناهضة الإفلات من العقاب)

الأشخاص المدعون أنهم ضحايا : موسى علي موسى بن علي وعبد العظيم علي موسى بن علي - صاحب البلاغ وشقيقه

الدولة الطرف: ليبيا

تاريخ تقديم البلاغ: 30 أيار/مايو 2008 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار المقرر الخاص المتخذ بموجب المادة 97 الذي أحيل إلى الدولة الطرف في 20 آب/ أغسطس 2008 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2012

الموضوع: التوقيف غير القانوني، والاحتجاز في الحبس الانفرادي، والتعذيب وإساءة المعاملة، والتوقيف دون أمر، والاختفاء القسري

المسائل الإجرائية: عدم تعاون الدولة الطرف

المسائل الموضوعية: الحق في سبيل انتصاف فعال؛ والحق في الحياة؛ وحظر التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية؛ وحق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه؛ والتوقيف والاحتجاز التعسفيان؛ واحترام الكرامة المتأصلة في الأشخاص المحرومين من حريتهم؛ وحق الفرد في الاعتراف بشخصيته القانونية

مواد العهد: الفقرة 3 من المادة 2؛ الفقرة 1 من المادة 6؛ المادة 7؛ الفقرات 1-4 من المادة 9؛ الفقرة 1 من المادة 10؛ المادة 16؛ والمادة 21

مواد البروتوكول الاختياري: الفقرة 2(ب) من المادة 5

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة السادسة بعد المائة)

بشأن

البلاغ رقم 1805/2008 *

المقدم من: موسى علي موسى بن علي (تمثله منظمة الكرامة لحقوق الإنسان ومنظمة مناهضة الإفلات من العقاب)

الأشخاص المدعون أنهم ضحايا: موسى علي موسى بن علي وعبد العظيم علي موسى بن علي - صاحب البلاغ وشقيقه

الدولة الطرف: ليبيا

تاريخ تقديم البلاغ: 30 أيار/مايو 2008 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2012،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1805/2008، المقدم إليها من موسى علي موسى بن علي بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها كل المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1-1 صاحب البلاغ المؤرخ 30 أيار/مايو 2008، هو موسى على موسى بن علي، وهو مواطن ليبي. ويقدم البلاغ باسمه شخصياً وباسم أخيه، عبد العظيم علي موسى بن علي، وهو مواطن ليبي أيضاً. ويدعي أنهما ضحي تا انتهاك ليبيا حقوقهما بموجب الفقرة 3 من المادة 2؛ والفقرة 1 من المادة 6؛ والمادة 7؛ والفقرات 1-4 من المادة 9؛ والفقرة 1 من المادة 10؛ والمادة 16 من العهد. وقد بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة إلى ليبيا في 16 آب/أغسطس 1989. وتمثلهما منظمة الكرامة لحقوق الإنسان ومنظمة مناهضة الإفلات من العقاب.

1-2 وفي 20 آب/أغسطس 2008، ووفقاً للمادة 92 من النظام الداخلي، طلبت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، عن طريق المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، إلى الدولة الطرف اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية حياة عبد العظيم علي موسى بن علي وأمنه وسلامته الشخصية، حتّى لا يلحق به ضرر لا يمكن جبره، وإبلاغها بالتدابير المتخذة في غضون 30 يوماً من الطلب ( ) .

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 يدفع صاحب البلاغ بأن شقيقه عبد العظيم علي موسى بن علي مواطن ليبي، مولود في درنة في عام 1969. يقيم في بيت الأسرة الواقع في الساحل الشرقي (درنة) وكان يعمل في مصنع حكومي للمفروشات في درنة. وولد صاحب البلاغ نفسه في درنة في عام 1964، وكان عند تقديم البلاغ مواطناً ليبياً يعيش في المملكة المتحدة.

2-2 ويدفع صاحب البلاغ بأنه في 9 آب/أغسطس 1995، ألقى عملاء وكالة الأمن الداخلي القبض على عبد العظيم علي موسى بن علي. وقبل توقيفه، خضع لمراقبة الوكالة المشددة. وكان عملاء الوكالة يقتفون أثره بصورة روتينية وكان يخضع لأوامر الحضور يومياً إلى مقر الوكالة بدرنة. ومنذ تموز/يوليه 1995، كان يحضر كل صباح لدى عملاء الوكالة فيحتجزونه بصورة منهجية في مقرها حتى المساء.

2-3 ويدفع صاحب البلاغ بأن عبد العظيم علي موسى بن ع لي احتُجز في 9 آب/أغسطس 1995، لمدة ساعتين في مقر الوكالة بدرنة إثر توقيفه، ثم نُقِل إلى بنغازي، فطرابلس جواً في نهاية المطاف. وعلم صاحب البلاغ وأسرته في وقت لاحق أن عبد العظيم على موسى بن علي وُضع قيد الحبس الانفرادي لفترة تربو على خمس سنوات في سجن أبو سليم. وقضى السنتين الأوليين في زنزانة تقع تحت الأرض، لم يسمح له إطلاقاً بمغادرتها.

2-4 وفي 2 أيلول/سبتمبر 2000، أُبلغ أقارب عبد العظيم علي موسى بن علي، الذين لم يتلقوا أي أخبار عنه خلال كامل هذه الفترة، بأنه حي يُرزق، بيد أنه محتجز في سجن أبو سليم وسُمح لهم بزيارته. وأثناء الزيارة الأولى التي قاموا بها في أيلول/سبتمبر 2000، أبلغ السيد بن علي أسرته بأنه تعرض للتعذيب بصورة منتظمة (حيث كان يخضع للضرب الوحشي بقضبان حديدية وأدوات مشابهة ويحرم من الغذاء) وبأنه يعاني من آثار هذا الإيذاء. وأوضح أنه لم توجّه إليه إطلاقاً أي تهمة بارتكاب أي جريمة وأنه لم يمثل إطلاقاً أمام قاضٍ.

2-5 ويدفع صاحب البلاغ بأنه في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2002 ( ) ، أُطلق سراح عبد العظيم علي موسى بن علي دون توجيه أي تهمة إليه. واجتمع بأسرته مجدداً في درنة واستأنف عمله في مصنع المفروشات ، بعد أن عبرت مؤسسات حكومية عديدة صراحة - وبخاصة وكالة الأمن الداخلي والقيادة الشعبية الاجتماعية في درنة ومؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية - عن موافقتها على عودته إلى الحياة المهنية في رسائل حررتها تثبت بأدلة قاطعة احتجازه سابقاً.

2-6 ويدفع صاحب البلاغ بأنه بحلول نهاية عام 2004، تعرض عبد العظيم علي موسى بن علي مجدداً للمضايقة والتخويف على أيدي عملاء وكالة الأمن الداخلي. ففي 16 شباط/فبراير 2005، قصد عبد العظيم علي موسى بن علي السفارة البريطانية للحصول على تأشيرة سفر إلى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية. فألقى عملاء الأمن الداخلي القبض عليه في اليوم نفسه عندما عاد إلى بيت أسرته حيث كانوا ينتظرونه. واقتيد إلى مقر الوكالة في بنغازي، حيث تعرض للتعذيب لأيام عديدة، حتى تاريخ نقله إلى مركز احتجاز الأبيار، الذي تشرف عليه الوكالة ذاتها. واحتجز سراً هناك حتى بداية عام 2006، حيث نُقل إلى سجن أبو سليم. وعندما وصل إلى هذا السجن، تعرض مراراً وتكراراً للضرب وسوء المعاملة وظل، كما حدث له خلال احتجازه في المرة السابقة؛ رهن الحبس الانفرادي في زنزانة تحت الأرض لفترة طويلة.

2-7 ويدفع صاحب البلاغ بأن أسرة عبد العظيم علي موسى بن علي أُبلغت في أيار/ مايو 2006 بمكان وجوده وسُمِحَ لها بزيارته شهرياً، حتى أيلول/سبتمبر 2006. وقيل لأسرته أثناء هذه الزيارات إ نه تعرَّض مرة أخرى للإيذاء الشديد ولعدم رفع دعاوى قانونية ضده. لكن، وفي بداية تشرين الأول/أكتوبر 2006، مُنعت جميع الزيارات إثر أعمال الشغب التي حدثت في سجن أبو سليم.

2-8 فقد اندلعت أعمال احتجاج داخل السجن، في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2006، عقب عودة 190 سجيناً أحيلوا على المحاكم لإعادة محاكمتهم وتأكيد إداناتهم. وبدأ الاحتجاج بنزاع نشب مع بعض حراس السجن. وفي 4 تشرين الأول/أكتوبر 2006، شنت قوات الأمن هجوماً على السجن استخدمت فيه القنابل المسيلة للدموع والذخيرة الحية ضد السجناء. فقُتِلَ سجين على الأقل وأُصيب عشرة بجراح. وتمكَّن عبد العظيم علي موسى بن علي من إبلاغ ممثِّل عن منظمة الكرامة لحقوق الإنسان بهذه الحادثة، عن طريق هاتف خلوي سُلِّل خلسة إلى داخل السجن. فقامت السلطات الليبية بعد ذلك بأعمال انتقامية قاسية ضد السجناء بسبب أحداث الشغب. وفتشت المرفق بأكمله، وقلصت بشدة وجبات الطعام وأصدرت حظراً عاماً على الزيارات الأسرية. وتعرَّض للتعذيب، على أيدي قوات الأمن، السجناءُ المشتبه في اتصالهم بالعالم الخارجي لإبلاغه بالأوضاع السائدة في السجون. وأُجبِر السجناء على الكشف عن هوية مدبِّري الاحتجاج. وبالرغم من الخطر المحدق بعبد العظيم علي موسى بن علي، فقد تمكَّن من تقديم معلومات هامة عن الانتهاكات الصارخة لحقوق السجناء الأساسية في سجن أبو سليم في عدّة مناسبات أثناء الأشهر التي تلت الاحتجاج.

2-9 ويدفع صاحب البلاغ بأنه وفقاً لمصادر موثوقة ( ) ، اختفى عبد العظيم علي موسى بن علي في 23 آذار/مارس 2007 من سجن أبو سليم. ولم يتمكَّن أقرباؤه من جمع أي معلومات عن مصيره أو مكان وجوده. وفي 18 أيار/مايو 2007، أُبلغ باختفائه المقرِّرُ الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والفريقُ العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي والممثِّلُ الخاص للأمين العام المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان.

2-10 وفي 30 نيسان/أبريل 2009، أَبلغ صاحب البلاغ اللجنةَ بأن أحد أشقاء السيد بن علي زاره في سجن أبو سليم بتاريخ 26 نيسان/أبريل 2009.

2-11 ويدفع صاحب البلاغ بأن خوفه مما قد تبادر إليه الحكومة من أعمال انتقامية حالت دون تقديمه شكوى إلى السلطات القضائية أو اللجوء إلى سبل الانتصاف الأخرى المنصوص عليها في القانون المحلي. وقد اشتهر النظام الليبي بالقمع دون شفقة أو رحمة بهدف القضاء على أيّ نوع من أنواع المعارضة السياسية. وقد يؤدِّي مجرد الاستفسار عن أوضاع أحد الأقارب إلى الاحتجاز أو التعذيب أو القتل على أيدي قوات الأمن. ويقول صاحب البلاغ إنه بالرغم من سجل الدولة الطرف الهزيل جداً في مجال حقوق الإنسان، فإن الشكاوى المقدَّمة إلى المحاكم الوطنية بسبب هذه الانتهاكات تكاد تكون منعدمة.

2-12 ويحاجج صاحب البلاغ بأنه حتى لو تمكَّن من الوصول إلى سبل الانتصاف المحلية لدى المحاكم، فإنها لن تجدي نفعاً إطلاقاً بسبب العيوب الجذرية التي يعاني منها نظام القضاء في ليبيا، حيث تمارس السلطة التنفيذية الرقابة الكاملة على السلطات القضائية. والعقيد القذافي غير مخوَّل فقط لتشكيل محاكم استثنائية أو ميدانية أو محاكم طوارئ، بل يحق له أيضاً أن يلغي الأحكام الصادرة عن محاكم، و حتى أن يحل محل المحكمة العليا. ويحاجج صاحب البلاغ بعدم فعَّالية سبل الانتصاف المحلية وبالتالي فلا حاجة لاستنفادها.

الشكوى

3-1 يدّعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت الفقرة 1 من المادة 6 من العهد. ويتضمَّن أيُّ وضع من أوضاع الاحتجاز غير المعترف به أو الاحتجاز الانفرادي، مثلما تعرَّض له عبد العظيم علي موسى بن علي، تهديداً كبيراً لحياة الأشخاص المعنيين نظراً إلى أن مثل هذا السياق، بحكم طبيعته، يضع الضحية تحت رحمة محتجزيه ( ) . وحتى إن لم ينجم عن هذه الظروف الوفاة الحقيقية للضحية، يبدو واضحاً أن الدولة الطرف لم تفِ بالتزاماتها بحماية حق الضحية في الحياة وبالتالي انتهكت المادة 6 من المعهد ( ) .

3-2 ويدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت المادة 7 من العهد. فقد انتهكت الحق في عدم تعريض صاحب البلاغ وشقيقه عبد العظيم علي موسى بن علي، للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويمثِّل التعرُّض في حدّ ذاته للاختفاء القسري معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة ( ) . بل إن الإجهاد والكرب الناجمين عن الاحتجاز لفترة غير محددة دون أي اتصال بالأسرة أو العالم الخارجي من الأمور التي تمثل معاملة لا تتسق مع المادة 7 من العهد، كما أكدت ذلك اللجنة في مناسبات عديدة ( ) . وبالإضافة إلى المعاناة الحتمية الناجمة عن احتجاز عبد العظيم علي موسى بن علي في الحبس الانفرادي، فقد تعرَّض مراراً وتكراراً للتعذيب والحبس لفترات مطوّلة في زنزانة تحت الأرض وللحرمان من الطعام.

3-3 ويدفع صاحب البلاغ بأنه تعرَّض هو نفسه، بصفته أحد الأفراد المقربين من أسرة عبد العظيم علي موسى بن علي، إلى إجهاد وكرب بالغين بسبب انعدام اليقين والخوف المبرر تماماً إزاء مصير شقيقه. وقد اعترفت اللجنة مراراً وتكراراً بمعاناة أفراد أسر الضحايا بصفتها تنتهك المادة 7 من العهد.

3-4 ويدعي صاحب البلاغ أن عمليتي التوقيف في هذه القضية تمتا في إطار التجاهل التام للإجراءات المعمول بها. وأثناء فترتي الاحتجاز، لم يُبلغ عبد العظيم علي موسى بن علي بأسباب توقيفه. و لم يمثل أمام قاضٍ أو أي موظف يمارس السلطة القضائية. مما يشكل انتهاكاً لحقوقه الإجرائية كذلك. وفضلاً عن ذلك، لم تُتَّخذ بشأنه أي إجراءات جنائية. وحُرِمَ عبد العظيم علي موسى بن علي من إمكانية الطعن في شرعية احتجازه مرتين. وكما أوضح سابقاً، لم يتصل بمحامٍ وكانت اتصالات بأسرته مقيَّدة. وعليه، يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت التزاماتها التي تنصّ عليها الفقرات 1-4 من المادة 9 من العهد.

3-5 وي حاجج صاحب البلاغ بأن انتهاك الحقوق التي تكفلها المادة 7 لعبد العظيم علي موسى بن علي يمثِّل انتهاكاً للمادة 10 من العهد أيضاً، بسبب حرمانه من حريته عند ارتكاب عمليات الإيذاء.

3-6 ويدعي صاحب البلاغ أن السيد بن علي تعرَّض للاختفاء القسري بداية من 23 آذار/مارس 2007 ( ) ، وكذلك بين توقيفه للمرة الأولى في عام 1995 وأيلول/ سبتمبر 2000 وأثناء السنة الأولى من توقيفه للمرة الثانية بداية من 16 شباط/ فبراير 2005، عندما احتجزته قوات الأمن الداخلي دون أن تقر بذلك إطلاقاً. ويحاجج صاحب البلاغ أنه بالنظر إلى أن الضحية في حالات الاختفاء لا تتمكن من إنفاذ أي حق من الحقوق القانونية أو آليات حماية، فإن هذه الحالات تمثِّل إنكاراً للشخصية القانونية حيث لا وجود ل لضحية في المجال القانوني. ويدفع صاحب البلاغ أيضاً بأن اللجنة رأت أن عمليات الاختفاء القسري تنتهك المادة 16 من العهد ( ) .

3-7 ويفيد صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف انتهكت الفقرة 3 من المادة 2 من العهد. ولم تُتح لضحايا جرائم مثل الجرائم التي ارتُكبت في حق السيد بن علي إجراءات قضائية أمام المحاكم المحلية أو سُبل قانونية ممكنة منشأة وفقاً للقانون الوطني لجبر الضرر. وفي ظل الأوضاع السائدة في البلد، فإن الأشخاص الذين يسعون لجبر هذه الانتهاكات يُحرمون على أي حال من أي احتمال لتحقيق نجاح. وكانت اللجنة أكدت أن على جميع الدول الأطراف في العهد "واجب التحقيق الدقيق فيما يُدَّعى من انتهاكات لحقوق الإنسان وأن تعاقب من تثبت مسؤوليتهم عن هذه الانتهاكات" ( ) . ولم تُبذل جهود جدية تسلط الضوء على الظروف المحيطة بالجرائم الخطيرة المرتكبة وتقديم الجناة إلى القضاء، وبالتالي فقد انتُهِكَ الحق في الحصول على سبيل فعّال للتظلُّم. وفضلاً عن ذلك، ونظراً إلى أنه ثبت أن الالتزام الإيجابي بكفالة الحقوق التي يضمنها العهد يشمل الالتزام بتوفير سُبل انتصاف فعّالة، كلما حدث انتهاك، فإن عدم اتّخاذ التدابير اللازمة لحماية هذه الحقوق التي تتضمّنها المواد 6 و7 و9 و10 و16 يمثِّل في حدِّ ذاته انتهاكاً قائماً بذاته لهذه الحقوق إذا ما قرئت بالاقتران مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

عدم تعاون الدولة الطرف

4- في 1 أيار/مايو 2009 و18 آب/أغسطس 2009 و22 كانون الأول/ ديسمبر 2009، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدِّم معلومات تتعلّق بمقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتلاحظ اللجنة أنها لم تتلقَّ هذه المعلومات. ولم تقدِّم الدولة الطرف أيضاً أي معلومات عما إذا كانت قد اتّخذت أي تدابير لحماية حياة عبد العظيم علي موسى بن علي وأمنه وسلامته الشخصية. وتأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف أي معلومات تتعلّق بمقبولية ادعاءات صاحب البلاغ و/أو أسسها الموضوعية. وتذكِّر بأن الدولة الطرف المعنية مطالبة ، بموجب البروتوكول الاختياري، بتقديم توضيحات أو بيانات خطية للجنة توضِّح المسألة وسبل الانتصاف المتاحة، إن وجدت، التي قد تكون الدولة الطرف قد اتخذتها. وفي حالة عدم وجود رد من الدولة الطرف، يجب ترجيح ادعاءات صاحب البلاغ ما دامت مدعومة بما يكفي من الأدلة ( ) .

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

5-1 قبل النظر في الادعاءات الواردة في بلاغ ما، يتعيَّن على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقا للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقر ِّر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو لا وفقاً للبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

5-2 وتلاحظ اللجنة أن المسألة نفسها ليست قيد نظر أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية لأغراض الفقرة 2(أ) من البروتوكول الاختياري. كما تلاحظ أن صاحب البلاغ قدَّم حالة شقيقه كيما ينظر فيها الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي والمقرِّر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والممثِّل الخاص للأمين العام المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تذكِّر بأن الإجراءات أو الآليات الخارجة عن نطاق المعاهدات، التي وضعتها لجنة حقوق الإنسان أو مجلس حقوق الإنسان، والتي تتمثَّل ولايتها في دراسة حالة حقوق الإنسان في بلد أو إقليم م ّ ا وتقديم تقارير عن ذلك أو عن الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان في العالم، لا تندرج ضمن إجراءات دولية للتحقيق أو التسوية بالمفهوم الوارد في الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ( ) .

5-3 وفيما يتعلق بمسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، تؤكد اللجنة قلقها مجدّداً من أنها، بالرغم من توجيهها ثلاث رسائل تذكير ية إلى الدولة الطرف، لم تتلقَّ من هذه الأخيرة أي معلومات أو ملاحظات بشأن مقبولية البلاغ أو أسسه الموضوعية. وفي ظل هذه الظروف ترى اللجنة عدم وجود ما يمنعها من النظر في هذا البلاغ بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

5-4 وترى اللجنة أن صاحب البلاغ قد أيد ادعاءاته بما يكفي من الأدلة، و عليه فإنها تنتقل إلى النظر في الأسس الموضوعية المتعلِّقة بالادعاءات الواردة بشأن ما يلي: (أ) عبد العظيم علي موسى بن علي، بموجب الفقرة 3 من المادة 2؛ والفقرة 1 من المادة 6؛ والمادة 7؛ والفقرات 1-4 من المادة 9؛ والفقرة 1 من المادة 10؛ والمادة 16 من العهد؛ (ب) صاحب البلاغ نفسه بموجب المادة 7، مقروءة منفردة ومقترنة بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

النظر في الأسس الموضوعية

6-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أُتيحت لها، وفقاً للفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

6-2 وتلاحظ اللجنة عدم تقديم الدولة الطرف أي معلومات بشأن ادعاءات صاحب البلاغ، وتؤكِّد من جديد أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على صاحب البلاغ لوحده، لا سيما وأنه لا يملك نفس السبل المتاحة للدولة الطرف للحصول على أدلة، وأن المعلومات ذات الصلة تكون غالباً لدى الدولة الطرف وحدها ( ) . وتنصُّ الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري ضمناً على أن الدولة الطرف ملزمة بالتحقيق بحُسن نية في جميع ادعاءات انتهاك العهد المقدَّمة ضدها وضد ممثِّليها وتزويد اللجنة بالمعلومات التي بحوزتها . ويجوز، في الحالات التي يرفع فيها صاحب البلاغ ادعاءات تعززها أدلة موثوقة وتكون فيها أي إيضاحات إضافية مرهونة بمعلومات موجودة في حوزة الدولة الطرف فقط، أن تخلص اللجنة إلى أن الادعاءات المقدَّمة صحيحة ما لم تدحضها الدولة الطرف بتقديم أدلة وإيضاحات مرضية. وإذا لم تقدم الدولة الطرف أي توضيحات بهذا الخصوص، تعين إيلاء الاعتب ار الواجب لادعاءات صاحب البلاغ.

6-3 وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ الذي لم يدحض أن عبد العظيم علي موسى بن علي وُضع رهن الحبس الانفرادي في أماكن غير معروفة بداية من توقيفه في آب/أغسطس 1995 إلى أيلول/سبتمبر 2000، وكذلك منذ ذلك التاريخ أثناء توقيفه للمرة الثانية في شباط/فبراير 2005 إلى أيار/مايو 2006. وظل، طوال هذه الفترات، معزولاً، ومُنِعَ من إجراء أي اتصال بأسرته أو بمحامٍ، وتعرَّض للتعذيب. ولم تكن لأسرته وسائل لحمايته، وكانت تخشى من الانتقام منها إن هي بادرت إلى التشكيك في سلطة سجانيه. وفي الفترة من أيلول/سبتمبر 2000 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2002 تاريخ إطلاق سراحه، ثم من أيار/مايو 2006 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2006، أبلغت السلطات أسرته بمكان وجوده ومكَّنتها من زيارته بين الحين والآخر. وفي الفترة من تشرين الأول/أكتوبر 2006 إلى آذار/مارس 2007، وُضع مجدداً رهن الحبس الانفرادي، في سجن أبو سليم على ما يبدو، الذي يُدَّعى أنه اختفى منه في آذار/مارس 2007؛ وأُبلغت أسرته في نهاية المطاف بمكان وجوده وسُمح لها بزيارت ه في نيسان/أبريل 2009. وعليه، اتّسم احتجازه بطابع الاختفاء القسري في معظم فترات سنوات سجنه.

6-4 وتلاحظ اللجنة احتجاز سلطات الدولة الطرف عبد العظيم علي موسى بن علي في عدّة مناسبات لفترات متطاولة في أماكن تجهلها أسرته ودون إمكانية اتصاله بالعالم الخارجي. و هي تذكِّر بأن الحرمان من الحرية، في حالات الاختفاء القسري، التي يليها رفض أو عدم الاعتراف بذلك، أو بالتكتم على مصير أو مكان الأشخاص المختفين، تضع هؤلاء الأشخاص خارج نطاق حماية القانون، وتعرِّض حياتهم لخطر ضمني ومتواصل تكون الدولة مسؤولة عنه. وفي الحالة الراهنة، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدِّم أي أدلة على أنها تعهدت بالتزامها بحماية حياة عبد العظيم علي موسى بن علي. بل هي تُدرك، بفضل اطلاعها على حالات سابقة، أن أشخاصاً آخرين احتجزوا في ظروف مماثلة للظروف التي عانى منها صاحب البلاغ وثبت أنهم قُتِلوا أولم يظهروا أحياءً مجدداً. وتخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تقم بواجبها بحماية حياة عبد العظيم علي موسى بن علي بما ينتهك الفقرة 1 من المادة 6 من العهد.

6-5 وفيما يتعلّق باحتجاز عبد العظيم علي موسى بن علي في الحبس الانفرادي، تعترف اللجنة بدرجة المعاناة التي يتضمّنها الاحتجاز لفترات غير محدودة دون اتصال بالعالم الخارجي. وتذكِّر بتعليقها العام رقم 20(1992) بشأن حظر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( ) ، الذي توصي فيه اللجنة الدول الأطراف باعتماد تشريعات تحظر الاحتجاز في الحبس الانفرادي. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تردّ إطلاقاً على ادعاءات صاحب البلاغ بشأن وضع عبد العظيم علي موسى بن علي في الحبس الانفرادي بداية من آب/أغسطس 1995 إلى أيلول/سبتمبر 2000؛ ثم من شباط/ فبراير 2005 إلى أيار/مايو 2006؛ ومن تشرين الأول/أكتوبر 2006 إلى نيسان/ أبريل 2009. واستناداً إلى المعلومات الواردة إليها، ترى اللجنة أن فترات الاحتجاز في الحبس الانفرادي الثلاث تمثِّل انتهاكاً للمادة 7 من العهد ( ) .

6-6 وفيما يتعلّق بصاحب البلاغ، تلاحظ اللجنة الإجهاد والكرب اللذين تسبب فيهما اختفاء شقيقه، عبد العظيم علي موسى بن علي. وتذكِّر بقراراتها السابقة، وتخلص إلى أن الوقائع المعروضة عليها تثبت انتهاكاً للمادة 7 من العهد فيما يتعلّق بصاحب البلاغ ( ) .

6-7 وفيما يتعلّق بالمادة 9، تبين المعلومات المعروضة على اللجنة توقيف عملاء الدولة الطرف عبد العظيم علي موسى بن علي مرتين دون أمر، واحتجازه سراً في كل مرة، دون إمكانية الاتصال بمحامٍ، ودون إبلاغه بأسباب توقيفه ودون مثوله أمام السلطة القضائية. ولم يتمكَّن عبد العظيم علي موسى بن علي، أثناء هذه الفترات، من الطعن في شرعية احتجازه أو طابعه التعسفي. وفي عدم تقديم الدولة الطرف أي توضيح، ترى اللجنة انتهاك المادة 9 من العهد فيما يتعلّق بعمليات توقيف عبد العظيم علي موسى بن علي واحتجازه تعسفاً ( ) .

6-8 وأحاطت اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ بتعرُّض عبد العظيم علي موسى بن علي للتعذيب أثناء احتجازه، وحبسه في ظروف لا إنسانية. و تذكر اللجنة مرة أخرى أنه لا يمكن تعريض الأشخاص المحرومين من حريتهم لأي مشقّة أو قيود غير ما هو ناجم عن الحرمان من الحرية، ويجب معاملتهم معاملة إنسانية تحترم كرامتهم. ونظراً ل عدم وجود معلومات من الدولة الطرف بشأن معاملة عبد العظيم علي موسى بن علي أثناء احتجازه، تخلص اللجنة إلى انتهاك حقوق عبد العظيم علي موسى بن علي المكفولة بموجب المادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 ( ) .

6-9 وبخصوص المادة 16 من العهد، تعيد اللجنة تأكيد سوابقها القضائية الثابتة في هذا الصدد، التي تقضي بأن تعمّد حرمان شخص من حماية القانون لفترة طويلة يمكن أن يشكل إنكاراً لشخصيته القانونية لا سيما إذا كانت الضحية في عهدة سلطات الدولة عند ظهورها للمرة الأخيرة، شوهدت آخر مرة بين أيدي سلطات الدولة، وإذا كانت هناك عرقلة منهجية لجهود أقاربها الرامية إلى الوصول إلى سبل انتصاف فعالة، بما في ذلك سبل الانتصاف القضائية (الفقرة 3 من المادة 2 من العهد) ( ) . وفي القضية قيد النظر يدّعي صاحب البلاغ أن سلطات الدولة الطرف لم تُتح لأسرة عبد العظيم علي موسى بن علي معلومات عن مصيره أو مكان وجوده طوال سنوات عديدة، وأن الدولة الطرف دأبت أثناء هذه الفترة على تخويف أفراد الأسرة من المبادرة إلى إقامة دعاوى جنائية أو حتى الاستعلام من قوات الأمن عن احتجازه. ولم تقدِّم الدولة الطرف أي أدلة تدحض هذه الادعاءات. وترى اللجنة أن الاختفاء القسري لعبد العظيم علي موسى بن علي ووضعه في الحبس الانفرادي أديا إلى حرمانه من حماية القانون أثناء الفترات ذات الصلة، بما ينتهك المادة 16 من العهد.

6-10 ويستشهد صاحب البلاغ بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد التي تلتزم الدول الأطراف بموجبها بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم قابل للإنفاذ لأي شخص بهدف إعمال الحقوق المعترف بها في العهد. و تؤكد اللجنة مجدداً الأهمية التي توليها لوضع الدول الأطراف آليات قضائية وإدارية مناسبة لمعالجة الانتهاكات المزعومة للحقوق بموجب القانون المحلي. وتشير إلى تعليقها العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد ( ) ، الذي تفيد فيه بأن عدم قيام الدولة الطرف بالتحقيق في ادعاءات تتعلق بوقوع انتهاكات يمكن أن يتسبب في انتهاك منفصل للعهد. وفي هذه القضية، تشير المعلومات قيد نظر اللجنة إلى أن عبد العظيم علي موسى بن علي لم يحصل على سبيل انتصاف فعال، ومن ثم ترى اللجنة وجود انتهاك للفقرة 3 من المادة 2، مقروءة بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 6؛ والمادة 7؛ والمادة 9؛ والفقرة 1 من المادة 10؛ والمادة 11 من العهد فيما يتعلق بعبد العظيم علي موسى بن علي ( ) . وترى اللجنة كذلك وجود انتهاك للفقرة 3 من المادة 2، مقروءة بالاقتران مع المادة 7 من العهد، فيما يتعلق بصاحب البلاغ ( ) .

7- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للفقرة 1 من المادة 6؛ والمادتين 7 و9؛ والفقرة 1 من المادة 10، والمادة 16 فيما يتعلق بعبد العظيم علي موسى بن علي. كما ترى أن الدولة الطرف تصرفت بما ينتهك الفقرة 3 من المادة 2؛ مقروءة بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 6؛ والمادتين 7 و9؛ والفقرة 1 من المادة 10؛ والمادة 16 فيما يتعلق بعبد العظيم علي موسى بن علي. وأخيراً، ترى اللجنة انتهاك المادة 7 والفقرة 3 من المادة 2، مقروءة بالاقتران مع المادة 7 من العهد فيما يتعلق بصاحب البلاغ.

8- ووفقاً للفقرة 3 من المادة 2 من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن تتيح لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً، يشمل (أ) الإفراج عن عبد العظيم علي موسى بن علي فوراً، إذا كان لا يزال قيد الاحتجاز؛ (ب) إذا توفي قيد ال احتجاز، إعادة رفاته إلى أسرته؛ (ج) إجراء تحقيق شامل وفعال في اختفائه وفي أي معاملة سيئة تعرض لها أثناء الاحتجاز؛ (د) تمكين صاحب البلاغ وعبد العظيم علي موسى بن علي من معلومات مفصلة عن نتائج تحقيقاتها؛ ( ) مقاضاة المسؤولين عن الاختفاء القسري أو غيره من ضروب المعام لة السيئة ومحاكمتهم ومعاقبتهم؛ (و) منح التعويض المناسب لصاحب البلاغ ولعبد العظيم علي موسى بن علي عماّ تعرّضا له من انتهاك. والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ التدابير اللازمة لمنع حد وث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

9- واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد مدى حدوث انتهاك للعهد من عدمه ، وأن الدولة الطرف تعهّدت عملاً بالمادة 2 من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الآراء على نطاق واسع بلغاتها الرسمية.

[اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من التقرير السنوي المقدم من اللجنة إلى الجمعية العامة.]

تذييل

رأي فردي (مخالف) للسيد كريستر تيلين

رأت أكثرية أعضاء اللجنة أن هناك انتهاكاً مباشراً للمادة 6 من العهد. ولا أتفق مع ذلك للأسباب الواردة في الرأي المخالف الذي أبديته رفقة السيد مايكل أوفلاهرتي في قضية أخرى مؤخراً (البلاغ رقم 1753/2008، غيزوت ضد الجزائر )، وكان ينبغي للجنة أن تتبع سوابقها الثابتة وتقف على انتهاك الفقرة 3 من المادة 2، مقروءة بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 6 من العهد.

[ حُرِّر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من التقرير السنوي المقدم من اللجنة إلى الجمعية العامة. ]