الأمم المتحدة

CCPR/C/106/D/1786/2008

Distr.: General

1 February 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 1786/2008

الآراء التي اعتمدتها اللجنة في دورتها السادسة بعد المائة (15 تشرين الأول/أكتوبر - 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2012)

المقدم من : جونغ - نام كيم وآخرون (يمثلهم المحاميان ‘أ ندريه كاربونو ‘ و ‘ هانا لي ‘ )

الأشخاص المدعى أنهم ضحية : أصحاب البلاغ

الدولة الطرف : جمهورية كوريا

تاريخ تقديم البلاغات : 15 كانون الثاني/يناير و16 كانون الثاني/يناير و25 نيسان/أبريل 2008 (تواريخ تقديم الرسائل الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار الذي اتخذه المقرر الخاص بموجب المادة 97 والمحال إلى الدولة الطرف في 29 نيسان/ أبريل 2008 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 25 تشرين الأول/أكتوبر 2012

الموضوع : بديل للخدمة العسكرية الإلزامية؛ الاستنكاف الضميري

المسائل الموضوعية : الحق في حرية الفكر والوجدان والدين

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف المحلية

مواد العهد: المادة 18(1)

مواد البروتوكول الاختياري: الفقرة 2(ب) من المادة 5

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المعتمدة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ل لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة السادسة بعد المائة)

بشأن

البلاغ رقم 1786/2008 *

المقدم من: جونغ - نام كيم وآخرون (يمثلهم المحاميان ‘أندريه كاربونو ‘ و‘هانا لي‘ )

الأشخاص المدعى أنهم ضحية: أصحاب ا لبلاغ

الدولة الطرف: جمهورية كوريا

تاريخ تقديم البلاغ: 15 كانون الثاني/يناير و16 كانون الث اني/يناير و25 نيسان/أبريل 2008 (تواريخ تقديم الرسائل الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2012،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1786/2008، المقدم إليها بالنيابة عن السيد جونغ - نام كيم وآخرون بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد أخذت في الحسبان جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها أصحاب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

الآراء المعتمدة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- أصحاب البلاغ هم 388 شخصا ً ( ) ، ج ميعهم من مواطني جمهورية كوريا، يد ّ عون أنهم ضح ايا ل انتهاك الدولة الطرف لحقوقهم المكفولة بموجب الفقرة 1 من المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى ا لدولة الطرف في 10 نيسان/أبريل 1990. ويمث ِّ ل أصحاب البلاغ المحاميان ‘أندريه كاربونو ‘ و‘هانا لي‘ .

الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ

2-1 ينتمي أصحاب البلاغ ا ل‍ 388 كافة إلى طائفة شهود يهوه، وقد حُكم على كل واحد منهم بالسجن لمدة 18 شهراً لرفضهم أداء الخدمة العسكرية الإلزامية بسبب معتقدهم الديني ( ) . واستأنف ستة عشر شخصا ً من أصحاب البلاغ أحكام المحكمة الابتدائية الصادرة في حق هم أمام المحكمة العليا ل كوريا التي رفضت الاعتراف بحقهم في الاستنكاف الضميري. ويشير أصحاب البلاغ إ لى قرار المحكمة العليا ل كوريا المؤرخ 15 تموز/يوليه 2004، و قرار المحكمة الدستورية ل كوريا المؤرخ 26 آب/أغسطس 2004، اللذين يقضيان بوجوب قيام المستنكفين ضميرياً بأداء الخدمة العسكرية وإلا واجهوا عقوبة السجن. ورفضت المحكمة الدستورية ، في أحد أحكامها ، طعناً في دستورية المادة 88 من قانون الخدمة العسكرية استند إلى تعارضها مع حماية حرية الوجدان التي يكفلها الدستور الكوري. وذكرت المحكمة ، في جملة أمور ، ما يلي:

"إن حرية الوجدان ، كما هي معبر عنها: في المادة 19 من الدستور، لا  تمنح الفرد حق رفض أداء الخدمة العسكرية. فحرية الوجدان لا تعدو أن تكون حقا ً في تقديم طلب إلى الدولة ل كي تراعي الوجدان الفردي وتحميه، ما أمكن، ولذلك ، فهي ليست حقاً ي سمح ل صاحبه برفض أداء واجب الخدمة العسكرية لأسبا ب تتعلق بالضمير كما أنها لا ت سمح ل لشخص ب المطالبة بوضع ترتيبات ل أداء خدمة بديلة تحل محل أداء هذا الواجب القانوني [...]."

2-2 ويدعي أصحاب البلاغ أن أي استئناف آخر للحكم لن يكون مجدي اً بما أن المحاكم العليا في كوريا قد أصدرت بالفعل قراراً نهائياً بشأن هذه المسألة.

2-3 و يذكر أصحاب البلاغ أنه منذ صدور قراري المحكمة العليا والمحكمة الدستورية، صدرت أحكام بالإدانة والسجن في ح ق نحو 600 إلى 700 مستنكف ضميري بسبب رفضهم حمل السلاح. و يتعرض كل شهر أشخاص آخرون للإدانة والسجن.

الشكوى

3- يدّعي أصحاب البلاغ أن عدم وجود بديل للخدمة العسكرية الإلزامية في الدولة الطرف هو بمثابة انتهاك لحقوقهم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 18 من العهد. ويشيرون إلى الآراء التي اعتمدتها اللجنة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 بشأن البلاغين رقمي 1321/2004 و1322/2004، ‘ يون ‘ و ‘ شو ي ‘ ضد جمهورية كوريا ، والتي خلصت فيها إلى أن الدولة الطرف قد انتهكت أحكام الفقرة 1 من المادة 18 من العهد، واستندت في ذلك إلى وقائع مماثلة للوقائع المذكورة في هذا البلاغ، وطُلب إلى الدولة الطرف أن توفر لأصحاب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في مذكرة شفوية مؤرخة 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، أشارت الدولة الطرف إلى الآراء التي أعربت عنها اللجنة في 3 تشر ين الثاني/نوفمبر 2006 بشأن قضية ‘ يون ‘ و ‘ شوا ‘ ضد جمهورية كوريا ، فطلبت إلى اللجنة أن تعيد النظر في قرارها مراعية البيئة الأمنية في شبه الجزي رة الكورية. وفيما يتعلق تحديداً بالملاحظة التي أبدتها اللجنة في آرائها السابقة ومفادها "أن عدداً متزايداً من الدول الأطراف في العهد ، التي أبقت على الخدمة العسكرية الإلزامية ، قد استحدثت بدائل للخدمة العسكرية الإلزامية" ، توضح الدولة الطرف أن النظامين القانون ي ين لألمانيا وتايوان، وهما بلدان اعتمدا الخدمة البديلة، يختلفان كثيراً عن نظامها هي . وتشير الدولة الطرف أيض اً إلى أن تايوان لم تكن طرفاً في حرب في حين أن الحرب الكورية قد دارت في شبه الجزيرة الكورية واستمرت ثلاث سنوات وشهر اً واحد اً في الفترة من عام 1950 إلى عام 1953، حيث تم في نهاية المطاف ال توقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار. و قد خل ّ فت الحرب مليون قتيل من الجنوب ، وفُصِل أكثر من عشرة ملا يين كوري عن أسرهم. وتؤكد الدولة الطرف أن اتفاق وقف إطلاق النار لا يزال ساري اً فيها وهو ما يميزها عن بلدان أخرى. ولم يحل محل هذا الاتفا ق حتى الآن إطار قانوني جديد ، كإعلان لإن هاء الحرب أو اتفاق للسلام يضمن السلام وعدم العدوان رغم تواصل الجهود في سبيل تحقيق ذلك. وترى الدولة الطرف أن البيئة الأمنية في جمهورية كوريا لا يمكن مقارنتها بنظيرتها في ألمانيا أو تايوان، لأن الدولة الطرف لها حدود مشتركة مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تمتد على مسافة 155 ميلاً.

4-2 وفيما يتعلق برأي اللجنة القائل إن "جمهورية كوريا لم تثبت الضرر المحدد الذي سيلحق بها لو احتُرمت احتراماً كاملاً حقوق أصحاب البلاغ بموجب المادة 18"، ت د ّ عي الدولة الطرف أن الاستنكاف الضميري أو الأخذ ب ترتيب لخدمة بديلة هو أمر يرتبط ارتباط اً وثيق اً بأمنها القومي الذي هو الشرط الأساسي لبقائها وحرية شعبها . وهي تخشى من أن تؤدي الخدمة البديلة للخدمة العسكري ة إلى تعريض الأمن القومي للخطر.

4-3 ووفقاً ل لدولة الطرف ، هناك دائم اً أشخاص لديهم نية "التهرب" من التجنيد بسبب ما تقتضيه الخدمة العسكرية في كثير من الأحيان من مواجهة ظروف صعبة نسبياً أو بسبب الخوف من آثار هذا التوقف لأداء الخدمة العسكرية على المسار الدراسي أو المهني. ولذلك فإن احتفاظ الدولة الطرف بسياسة عدم الاستثناء من أداء الخدمة العسكرية هو أمر أكثر ضرورة من السابق لضمان وجود قوات برية كافية. وتضيف الدولة الطرف أنها إذا قبلت طلبات الإعفاء من الخدمة العسكرية، في ظل عدم وجود توافق آراء عام بشأن هذا الموضوع ، فإن ذلك س يحول بينها وبين توفير العدد الكافي من الأفراد العسكريين اللازمين لتحقيق ا لأمن القومي لأنه سيضعف ثقة الجمهور في عدل النظام، مما سيؤدي بالجمهور إلى ال تشك ي ك في مدى ضرورته و مشرو عيته. ولذلك، ترى الدولة الطرف أن الاعتراف بالاستنكاف الضميري والأخذ ب ترتيبات الخدمة البديلة ينبغي أن يسبقه ما اتخاذ مجموعة من التدابير هي: وجود عدد مستقر وكافٍ من الأفراد العسكريين ؛ والمساواة بين الأشخاص من مختلف الديانات وكذلك الأشخاص الذي ن لا دين لهم ؛ وإجراء دراسات م ت عمقة بشأن وضع معايير واضحة ومحددة للاعتراف بالإعفاء؛ وب توافق الآراء القائم لدى عامة الجمهور بشأن هذه المسألة.

4-4 أما فيما يخص قول اللجنة إن "احترام الدولة الطرف لعقيدة المستنكفين ضميرياً ومظاهرها يمثل في حد ذاته عاملاً مهماً في ضمان تماسك التعددية واستقرارها في المجتمع"، فترى الدولة الطرف أنه بالنظر إلى الطابع الفريد للبيئة الأمنية التي تسود البلد ، يعد التنفيذ المنصف والأمين ل لخدمة العسكرية الإلزامية عاملاً حاسماً لضمان التماسك الاجتماعي. فاحترام عقيدة المستنكفين ضميرياً ومظاهرها أمر لا يتحقق بمجرد تنفيذ نظام بعينه بشكل منعزل . ولا يمكن لهذا الاحترام أن يدوم إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق عام بشأن هذه المسألة. وقد أظهر استطلاع ا رأي أ ُ جري ا في تموز/يوليه 2005 و في أيلول/سبتمبر 2006، أن نسبة 72.3 في المائة و60.5 في المائة من المجيبين، على التوالي، قد أعربوا عن معارضتهم للاعتراف بترتيبات للخدمة البديلة للمستنكفين ضميرياً .

4-5 وتد ّ عي الدولة الطرف أنه من الصعب جدا ً ، من الناحية العملية، إقامة نظام لل خدمة ال بديلة ي كفل المساواة و الإنصاف بين من يؤد ون ال خدمة العسكرية الإلزامية ومن يؤد ون الخدمة البديلة. فأغلبية جنود الدولة الطرف يؤدون واجباتهم في ظل ظروف صعبة وبعضهم يجد ون أ نفسه م في أوضاع تهدد حياته م . ف هم يعر ّ ضون حياتهم للخطر أثناء أداء واجب الدفاع عن بلدهم. و بالفعل لقي ستة جنود حتفهم و أصيب 19 آخر و ن في المواجهات التي وقعت بين سفن بحرية تابعة لكوريا الشمالية وأخرى تابعة لكوريا الجنوبية في البحر الأصفر في حزيران/يونيه 2002. ولذلك، يكاد يكون من المستحيل ضمان المساواة في الأعباء بين من يؤد ون الخدمة العسكرية ومن يؤد ون خدمة بديلة.

4-6 وتأسف الدولة الطرف لعدم قيام اللجنة، عند انضمام الدولة الطرف إلى العهد في 10 نيسان/أبريل 1990، بتقديم موقف واضح بشأن ما إذا كان الاستنكاف الضميري يقع ضمن نطاق المادة 18 . إذ لم تُعلن اللجنة إلا في 30 تموز/ يوليه 1993، في تعليقها العام رقم 22 ، موقفها من أن عدم الاعتراف بالاستنكاف الضميري يشكل انتهاكاً لهذه المادة. وتشير الدولة الطرف إلى أن المحكمة العليا والمحكمة الدستورية كليهما قد قضتا بأن عدم الأخذ بنظام للخدمة البديلة في الوقت الراهن لا يمكن تفسيره على أنه انتهاك للعهد وبأن المادة الأساسية من قانون الخدمة العسكرية التي تنص على معاقبة المستنكفين ضميرياً تتماشى مع الدستور.

4-7 وتضيف الدولة الطرف أن وزارة الدفاع قد قامت، في الفترة من نيسان/ أبريل 2006 إلى نيسان/أبريل 2007، ب إنشاء "لجنة مشتركة بين القطاعين العام والخاص لإجراء بحوث بشأن نظام الخدمة البديلة". وأجرت هذه اللجنة بحثاً بشأن إمكانية مراجعة قانون الخدمة العسكرية وا لأخذ ب نظام الخدمة البديلة، بما في ذلك التوقعات المستقبلية لعرض والطلب فيما يتعلق بالأفراد العسكريين، وبشأن أقوال من يرفضون أداء الخدمة العسكرية، وآراء الخبراء في هذا المجال، والحالات ذا ت الصلة في البلدان الأجنبية ( ) .

4-8 و بال إضافة إلى ذلك، أعلنت السلطات في أيلول/سبتمبر 2007 عن خطة للأخذ ب نظام لتكليف من يرفضون التجنيد بسبب معتقداتهم الدينية بالقيام ب خدمات اجتماعية وذلك عندما يتم التوصل إلى "توافق آراء عام " بشأن هذه المسأل ة. وأشارت الدولة الطرف إلى أنها ، عندما يتم التوصل إلى توافق آراء من هذا القبيل، "نتيجة البحث الذي ي ُجرى بشأن الرأي العام ومواقف الوزارات والمؤسسات المعنية" ، ستنظر عندئذ في الأخذ ب نظام الخدمة البديلة . وفي الختام، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة إعادة النظر في رأيها السابق بشأن هذه المسألة في ضوء الحجج المقدمة.

تعليقات أصحاب البلاغ

5-1 يشير أصحاب البلاغ ، في تعليقاتهم المؤرخة 23 شباط/فبراير 2009، إلى تطابق طبيعة شكاواهم مع الشكويين المقدمتين من السيد ‘ يون يو - بوم ‘ والسيد ‘ شوي ميونغ - جن ‘ ( ) في بلاغيهما رقم ي 1321/2004 و 1322/2004، و اللتين خلصت فيهما اللجنة إلى حدو ث انتهاك للمادة 18 من العهد. وي أسف أصحاب البلاغ لعدم قيام الدولة الطرف بتنفيذ خطة العمل الوطنية المتعلقة بالاستنكاف الضميري .

5-2 وفيما يتعلق بتذرع الدولة الطرف بضرورة الحفاظ على الأمن القومي، يشير أصحاب البلاغ إلى أن بلداناً مثل المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ، وهولندا ، والنرويج ، والدانمرك ، وروسيا قد اعتمدت جميعها قوانين تعترف بحقوق المستنكفين ضميرياً وقت الحرب. وليس هناك دليل على أن هذه القوانين أضعفت الأمن القومي لهذه الدول. و ثمة مثال آخر هو دولة إسرائيل التي ما فتئت تخوض منذ عام 1948 مواجهات عسكرية أوق ع ت عدداً من الضحايا أكبر مما عرفته جمهورية كوريا خلال الخمسين سنة الأخيرة . ومع ذلك فإن دولة إسرائيل تعفي المستنكفين ضميرياً من الخدمة العسكرية. ويخلص أصحاب البلاغ إلى أن الاعتراف بالاستنكاف الضميري لا يمس بالأمن القومي للبلد.

5-3 ويدفع أصحاب البلاغ أيضاً بأن العدد الحالي ل لمستنكفين ضميرياً في الدولة الطرف يمثل 2 في المائة من المجنَّدين ل لخدمة العسكرية كل عام؛ و هذا الرقم ليس مرتفعاً إلى درجة التأثير بأي شكل من الأشكال على قدرة الدولة الطرف على الدفاع عن نفسها. و هم يشيرون كذلك إلى أن المستنكفين ضميرياً لا يخدمون الجيش بل يقضون عقوبة في السجن، وهو ما يدل، في رأيهم، على أن رفض الدولة الطرف الاعتراف بالمستنكفين ضميرياً و رفضها السماح بأداء الخدمة البديلة لم يساهم ا في تحسين الأمن القومي ولا ف ي الحفاظ عليه. وفيما يتعلق بخ وف الدولة الطرف من أن يؤدي الاعتراف بالحق في الاستنكاف الضميري إلى تزايد ال طلبات المقدمة من البوذيين والكاثوليك وغيرهم من أتباع الديانة المسيحية، يدفع أصحاب البلاغ بأن أيا ً من البلدان التي أخذت ب خدمة بديلة من أجل ا لمستنكفين ضميرياً لم تسجل زيادة كبيرة في طلبات الإعفاء من الخدمة العسكرية من البوذيين والكاثوليك وغيرهم من أتباع الديانة المسيحية.

5-4 وفيما يتعلق ب دف ع الدولة الطرف ب ال ضرورة ا لمدّعاة ل لحفاظ على التماسك الاجتماعي، يستشهد أصحاب البلاغ في ردهم بحكم صادر عن المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية في عام 1943 رأت فيه أن الحريات الأساسية لا تتوقف على نتيجة الانتخابات ( ) . ويدفع أصحاب البلاغ بأن الرأي العام لا يمكن أن يتسامح مع انتهاك العهد أو انتهاك الدولة الطرف لدستورها. ف دستور الدولة الطرف يكفل حماية الحقوق الأساسية، بما فيها الحق في حرية الوجدان وحرية الدين. ومن ثمَّ، فإن القانون المحلي، الذي يشمل العهد، يحمي هذه الحقوق، و ي حمي بالتالي حق أصحاب البلاغ في الاستنكاف الضميري. ويدفع أصحاب البلاغ كذلك بأن الاعتماد على استطلاعات الرأي يمكن أن يكون مضللا ً ؛ فعندما أعلنت وزارة الدفاع، في 18 أيلول/سبتمبر 2007، أنها قررت الأخذ ب خدمة مدنية بديلة من أجل ا لمستنكفين ضميرياً، أشارت الوزارة إلى استطلاع للرأي يظهر أن 50.2 في المائة من السكان يوافقون على الأخذ بشكل بديل للخدمة العسكرية. و يستشهد أصحاب البلاغ باستطلاعي رأي آخري ْ ن يكشفان اتجاها ً مماثلا ً .

5-5 وفيما يتعلق بقول الدولة الطرف إنها عندما انضمت إلى العهد، لم تكن اللجنة قد أصدرت بعد تعليقها العام رقم 22 الذي يوسع نطاق المادة 18 لتشمل الحق في الاستنكاف الضميري، يرد أصحاب البلاغ بأن الدولة الطرف أصبحت بعد انضمامها إلى العهد عضواً في لجنة حقوق الإنسان القائمة آنذاك و التي اعتمدت قرارات بشأن حقوق المستنكفين ضميرياً في السنوات 1993 و1995 و1998 و2000 و2002 و2004. ولم تعترض الدولة الطرف على أي منها.

5-6 وفي 16 كانون الثاني/يناير 2012، أبلغ أصحاب البلاغ اللجنة ب أن المحكمة الدستورية قد ذكرت، في حكميها الصادرين في 30 آب/أغسط س 2011، ما يلي:

"[...] لا توجد أي مادة في العهد، بما في ذلك المادة 18، تنص صراحةً على الحق في الاستنكاف الضميري باعتباره أحد حقوق الإنسان الأساسية [...]. ولا يعدو تفسير اللجنة أن يكون توصية إلى الدول الأطراف في العهد و لكنه ليس ملزماً قانونا ً [...]. وعليه، فإن العهد لا يعني تلقائي اً الاعتراف بالحق في الاستنكاف الضميري، كما أنه ليس له أثر ملزم قانون اً فيما يتعلق بالاستنكاف الضميري." ( )

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموج ب البروتوكول الاختياري ل لعهد.

6-2 وتشير اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، إلى أن ا لمسأل ة نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجرا ءات التحقيق أو التسوية الدولي ين .

6-3 وتشير اللجنة إلى أنه فيما عدا أصحاب البلاغ ا ل‍ 16 المشار إليهم في الفقرة 2-1 أعلاه، لم يستأنف أغلبية أصحاب البلاغ الأحكام الصادرة عن المحاكم المحلية المعنية على أساس أن تقديم أي استئناف آخر سيكون عديم الفعالية . وتحيط اللجنة علم اً بحجة أصحاب البلاغ الذين أشاروا إلى أن المحكمة العليا لكوريا ، في 15 تموز/يوليه 2004، والمحكمة الدستورية ، في 26 آب/أغسطس 2004، وكذلك في وقت أقرب - في 30 آب/ أغسطس 2011 - قد قررتا وجوب قيام المستنكفين ضميرياً بأداء الخدمة في الجيش أو ب قضاء عقوبة السجن؛ وأكدوا أن صدور حكم نهائي عن أعلى م حكمتين في كوريا بشأن هذه القضية يفرغ أي استئناف آخر من جدواه. وإذ تضع اللجنة في اعتبارها الحجج التي ساقها أصحاب البلاغ فإنها ترى ، في ظل عدم وجود أي اعتراض من الدولة الطرف في هذا الصدد، أن أحكام الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من بحث هذا البلاغ.

6-4 و ترى اللجنة أن أصح اب البلاغ قد دعموا ادعاءاتهم بأدلة كافية لأغراض المقبولية ؛ و لذلك تعلن أن البلاغ مقبول بموجب الفقرة 1 من المادة 18 من العهد وتنتقل إلى النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي قدمها لها الطرفان ، وفقاً لما نصت عليه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-2 وتحيط اللجنة علم اً بادعاء أصحاب البلاغ ب أن حقوقهم المكفولة بموجب الفقرة 1 من المادة 18 من العهد قد انتهكت، بسبب عدم وجود بديل للخدمة العسكرية الإلزامية في الدولة الطرف، وهو ما أدى إلى مقاضاتهم و سجن هم. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تكرر ، في هذه القضية، عرض الحجج التي قدمت ها رداً على بلاغات مماثلة عُرضت على اللجنة سابقا ً ( ) ، ولا سيما الحجج المتعلقة بقضايا الأمن القومي ، والمساواة بين الخدمة العسكرية والخدمة البديلة ، وعدم وجود توافق آراء وطني بشأن المسألة. وترى اللجنة أنها بحثت بالفعل هذه الحجج في آرائها السابقة ( ) ، ولا تجد سبب اً يدعوها إلى الخروج عن موقفها السابق.

7-3 وتذكّ ِر اللجنة بتعليقها العام رقم 22 (1993) الذي رأ ت فيه أن الطابع الأساسي للحريات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 18 ينعكس في حقيقة أن هذا الحكم لا يم كن عدم التقيّد به حتى في أوقا ت الطو ا ر ئ العامة ، على النحو المذكور في الفقرة 2 من المادة 4 من العهد. ورغم أن العهد لا يشير صراحة إلى الحق في الاستنكاف الضميري، تؤكد اللجنة من جديد رأيها القائل بأن هذا الحق ينبع من المادة 18، ما دام الالتزام ب المشاركة في استخدام القوة القاتلة قد يتعارض تعارضاً جدياً مع حرية الوجدان ( ) . وتشير اللجنة أيضاً إلى أن حرية الفكر والوجدان والدين تشمل حق المرء في عدم المجاهرة ب معتقداته الراسخة في وجدانه وكذلك حقه في المجاهرة بها. وفرض الخدمة العسكرية الإلزامية دون إتاحة إمكانية أداء خدمة مدنية بديلة يعني ضمني اً أن الشخص قد يجد نفسه في وضع يُحرم فيه من ال حق في الاختيار بين المجاهرة أو عدم المجاهرة ب معتقداته الراسخة في وجدانه بالنظر إلى كونه ملزم اً ب التزام قانوني يدفعه إما إلى خرق القانون أو التصرف بما يخالف تلك المعتقدات في سياق ربم ا  يكون من الضروري فيه حرمان إنسان آخر من حياته .

7-4 ومن ثمَّ، تؤكد اللجنة من جديد أن الحق في الاستنكاف الضميري عن أداء الخدمة العسكرية هو حق ملازم للحق في حرية الفكر والوجدان والدين. و هذا الحق يخوِّل أي فرد إعفاءه من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية إذا لم يكن بالإمكان التوفيق بينها وبين دينه أو معتقداته. ويجب عدم الإخلال بفعل الإكراه بهذا الحق. ويجوز للدولة الطرف إن شاءت، أن تج بر المستنكف على أداء خدمة مدنية بديلة عن الخدمة العسكرية، خارج المجال العسكري ، ولا تخضع لقيادة عسكرية. ويجب ألا تكون الخدمة البديلة ذات صبغة عقابية بل يجب بالأحرى أن تكون خدمة حقيقية للمجتمع وتتفق مع احترام حقوق الإنسان ( ) .

7-5 وفي هذه القضية، ترى اللجنة أن رفض أصحاب البلاغ تجنيدهم في الخدمة العسكرية الإلزامية نابع من معتقداتهم الدينية التي لا نزاع في أنهم يعتنقونها بصدق ، وأن ما تلا ذلك من إدانتهم والحكم عليهم يشكل مساساً بحرية الوجدان المكفولة لهم ، وهو ما يُعد انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 18 من العهد. إذ إ ن ممارسة القمع في حق من يرفض التجنيد في الخدمة العسكرية الإلزامية لكون ضميرهم أو دينهم يحرِّم عليه م استخدام الأسلحة هو أمر يتعارض مع الفقرة 1 من المادة 18 من العهد ( ) .

8- وإذ تتصرف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ل لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تخلص إلى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك جمهورية كوريا للفقرة 1 من المادة 18 من العهد فيما يتصل بكل واحد من أصحاب البلاغ.

9- ووفقاً للفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد، فإن على الدولة الطرف التزاماً بتوفير سبيل انتصاف فعال لأصحاب البلاغ، بما في ذلك شطب سوابقهم الجنائية وتعويضهم تعويضاً مناسباً. ويقع على الدولة الطرف التزام بتجنب حدوث انتهاكات مماثلة للعهد في المستقبل، و هو ما يشمل اعتماد تدابير تشريعية تضمن الحق في الاستنكاف الضميري.

10- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا وأنها قد تعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بضمان تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها القضائية بالحقوق المعترف بها في العهد و ب توفير سبل انتصاف فعالة وقابلة للإنفاذ إذا ما ثبت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتَّخذة لوضع آراء اللجنة هذه موضع التنفيذ. و مطلوب من الدولة الطرف أيض اً نشر آراء اللجنة.

[اعتُمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً أيضاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدَّم إلى الجمعية العامة.]

التذييل الأول

1- جون غ - نام كيم

195- داي - هو شين

2- هيون - سوك كانغ

196- جاي - غ ول يون

3- يوي - دونغ ج ي ونغ

197- هيو - جاي تشوي

4- هيون - جو شين

198- تاي - هو إيوم

5- جون - تاي بارك

199- تاي - هيون هوان غ

6- س ي ونغ - تاي كيم

200- سونغ - يونغ كيم

7- جون - هو سيوك

201- جاي - مين سيول

8- ه يي - وون تشوي

202- سانغ - ي ون و ون

9- يان غ - ه و ج ن غ

203- تشونغ - وون جيونج

10- جنغ - هون كوون

204- دون - بوم جو ه

11- سو - مين بارك

205- تشانغ - هوان كيم

12- جون - وون سيوك

206- سو - وون لي

13- سول - غي ه ون غ

207- يونغ - بن أوه

14- بونغ - جون كيم

208- جين - وم بارك

15- هيونغ - تشان كيم

209 - دونغ - هوان كيم

16- هيون - جي كيم

210- سول كيم

17- ي ي و - ما - يي نا

211- بايونغ - جو كو

18- جاي - ايل هونغ

212- جونغ - هو لي

19- هيون غ - وون كانغ

213- بيونغ - هيون أوه

20- كيون غ - ه يي جو

214- سونغ - ريونغ أوه

21- دا - وون ج ونغ

215- كي - سونغ سو

22- تاي - سونغ كيم

216- سونغ - هيون يون

23- كيو - دونغ بارك

217- سونغ - وان غو

24- جيون - أوك كيم

218- سي - ه ي هان

25- سول - كي كوون

219- جون - تاي هوان غ

26- ج يونغ - سو بارك

220- ديوك - سو كيم

27- تشان - هو إيوم

221 - هيو - سونغ كيم

28- بت هان

222- جاي - ون كيم

29- سون - هيون هوان غ

223- بيل - يونغ كيم

30- جاي - ها لي

224- تاي - وون كيم

31- هيونغ - جو كانغ

225- سونغ - هون كو

32- جون - سيوك أوه

226- جونغ - تاي لي

33- جونغ - هيون سيو

227- سو - هيون بارك

34- جاي - تشول تش ا نغ

228- هاي - غانغ سيو

35- سونغ - ايل جانغ

229- سونغ - يوب جونغ

36- كي - يونغ كيم

230- داي - هيون كانغ

37- دونغ - ايل سونغ

231 - جا - و ن كيم

38- هيون - سونغ ها

232 - جونغ - وو كيم

39- سونغ - مين تشونغ

233- كيونغ - مين كيم

40- مين - جاي كيم

234- هاي - جون كوون

41- بيونغ - أوه كو

235- سانغ - سوك لي

42- سون - إ يل كوون

236- جي - يون بارك

43- يو نغ - نام تشوي

237- يونغ - ج ا ي بارك

44- جي - وون مين

238- يونغ - ووك بارك

45- يو و - ريوم يون

239- دونغ - إن سيون

46- إن - هيي كيم

240- جي - مين هام

47- ج ي ونغ - هون كو

241 - يون - سوك كيم

48- تاي - ايك كوان

242 - كوانغ - إيون لي

49- جين - و ونغ كيم

243 - ه ي - مين بارك

50- كي - بوك سونغ

244- نيونغ - كول بارك

51- سانغ - إ يل ما ( )

245- سيونغ - إ يل بارك

52- كيون غ - نام تشوي (1 2 )

246- سون غ - يون بارك

53- سيول - جي لي (1 2 )

247- ج ون - ساب شيم

54- جين تايك تشوي (1 2 )

248- أو - نام سونغ

55- يون تايك هونغ (1 2 )

249- هيون - وو تشوي

56- إيون - سان غ لي (1 2 )

250- إ يل - جونغ جو

57- يونغ - إ يل جانغ (1 2 )

251 - ج ي ونغ - دوك كيم

58- تشانغ - ي ا نغ جو نغ

252 - سيونغ - وو يو

59- جين - جيون كيم

253 - تاي - يون غ يو

60- سيون - كيوم كيم

254 - هيون بايك

61- مين - كيو بارك

255- تشيونغ - ون بانغ

62- دو - إن جون

256- سون غ - كوك جو

63- كيو - ميونغ جونغ

257- هونغ - ون كيم

64- مين - سب كانغ

258- سانج - غو لي

65- يونغ - تشانغ يو

259- سونغ - ون لي

66- سونغ - هيون سون

260- مون - غ اى مين

67- سوك - دونغ كيم

261 - هان - غيول سون

68- دوك - هو هير

262 - جون يو

69- يانغ - هيون كو

263 - ك ا يونغ - تاي كانغ

70- جونغ - وو ه ونغ

264 - هان - جل لي

71- كيونغ - سويب لي

265 - كيونغ - يون لي

72- مين - كيو لي

266- هيونغ - سو روي

73- جون - تشيول يون

267- غيو - سيك باي

74- جونغ - مين جانغ

268- س ي ونغ - سيك باي

75- إن - غون كيم

269- شي - يونغ كيم

76- ميونغ - سيوب كيم

270- سونغ - غوان باك

77- سونغ - هو كيم

271 - كي - هون ت شوي

78- يونغ كيم

272- تشانغ - هون جيون

79- يونغ - جون كوون

273 - س ي ونغ - هوان كيم

80- هي - سون غ لي

274 - دونغ - يون لي

81- جو - مين بارك

275 - سونغ - مين بارك

82- جونغ - جو بارك

276 - جون - هو سون

83- هيون - دونغ يانغ

277- سيونغ - كي جونغ

84- سي - ون كيم

278- يونغ - هوا كيم

85- أوه - هيون كوون

279- غانغ - غيون لي

86- جوي - هيون بارك

280- جونغ - غ يون يو

87- ديوك - مين آهن

281 - إن - جاي هان

88- تشونغ - جيول لي

282 - ها - ريم مين

89- هو - يون غ لي

283 - تشان - هيوك جون

90- يون - يونغ لي

284 - سيوك - مين لي

91- تشول - سيون غ يان غ

285 - جون - يونغ آهن

92- جين - هوان غ كيم

286- يونغ - جاي كيم

93- هيون - وو لي

287 - سون - بيل هوان غ

94- كي - تايك لي

288- دو - سوب كيم

95- هاك - إن أوه

289- هيون - ساب كيم

96- بارل - كيون لي

290- جاي - جون كيم

97- جو - هاك لي

291 - سونغ - هيون جونغ

98- سونغ - تايك جيونج

292 - تشونغ - يول تشوي

99- جي - وون بارك

293 - جاي - هي كيم

100- سونغ - هيون تشوي

294 - دونغ - هوان كو

101- سا - إم بارك

295 - ديفيد شين

102- جين - غون كيم

296 - سان غ - هيون يو

103- كوان غ - نام كيم

297 - دونغ - جيون كيم

104- تاي - هون أوم

298 - شيون - ها - تونجيل جيون

105- يونغ - هوون جانغ

299- سونغ جين جيون

106 - وو - جين يونغ

300- هيون ايل جين

107 - ميونغ - جين كيم

301 - تشونغ - يول كيم

108 - سونغ - جيو كيم

302 - ميونغ تشول لي

109 - جون - هيونغ تشو

303 - يينغ - غول نام

110- هيونغ - دوك جيون

304 - هيون غ - مين سيم

111- جاي - ميونغ كيم

305 - سوك - هون كانغ

112- كيونغ - هون كيم

306 - كانغ - سورك كيم

113- جين - هو بارك

307 - جونغ - كيو كيم

114- داي - أن كيم

308 - كيونغ - يونغ يون

115- جاي - سونج كيم

309 - تاي - جاي كيم

116- جيونغ - هوان لي

310 - دونغ - ووك كيم

117- جاي - مين لي

311 - كيون - هي تشوي

118- يون - يول سونغ

312 - تاي - ج ون غ بارك

119- سونغ - مين تشوي

313 - أُوان - سوك سوه

120- تاي - جين جيون

314 - جي - مين يو

121 - يونغ - إ يل ليم

315 - دا - وون كيم

122- جاي - يون لي

316- يول - إيوي كو

123- سانغ - يون لي

317 - بيونغ - جون لي

124- جونغ - تشان شين

318 - بيونغ - وو دو

125- جون - تشيول شي ن

319 - جيون غ - هون كيم

126- جي - مين كيم

320 - سونغ - تشان كيم

127- بوك - جين لي

321- يول - سونغ لي

128- سونغ - غ ي ون لي

322 - هو - سون غ سون

129- يونغ - هاك لي

323 - جون - هيوك كيم

130- جاي - ون بارك

324 - ج ون - يونغ كيم

131 - جي - هو يون

325 - ون - بيو هون غ

132- سي - إيك ريو

326 - تشول - مين كيم

133- كيونغ - ه و ليم

327 - دونغ - سو بارك

134- س ي ونغ - مين روه

328 - دون غ - جين كيم

135- يونغ - إ يل تشا

329 - سونغ - مو كيم

136- يونغ - غ وانغ سون

330- هيون - سانغ يو

137- دونغ - سيوك يون

331 - دونغ - جون تشوي

138- جي - سانغ يون

332 - دونغ - س ي ون تشوي

139- هانغ - كيون كيم

333- ون هوه

140- جيون غ - رو كيم

334- كي - ريانغ كيم

141 - مان - سوك كيم

335- جين - هيوك لي

142 - جونغ - مين لي

336- يونغ - مان كيم

143 - كي - بوم أوم

337- سو - وون لي

144- يونغ - سو كيم

338- سو - جي بارك

145- جاي - هيوك أوه

339- إن - تشان غ بارك

146- جي - هون بارك

340- س ي ونغ - غيو تشوي

147- جي - تشانغ جيون

341 - دونغ - ساب كيم

148- دونغ - هو كانغ

342 - سونغ - مين تشوي

149- هيون - مين لي

343 - سونغ - وو تشو

150- جاي - هيوك لي

344- سونغ - يوب ها

151 - لي - سيوك كانغ

345- إن - كيو تشوي

152 - جون غ - جون لي

346- جين - كيو لي

153 - سونغ - جين يون

347- كيونغ - سو لي

154 - يونغ - مين جيونغ

348- جو - هو تشوي

155- كوانغ - مين كيم

349- سونغ - مين جو

156- غ يوم - دونغ لي

350- يون - سيك كانغ

157- جي - هون شين

351 - داي - سونغ يون

158- جين - هاك سونغ

352 - جون - هوي أ ن

159- سونغ - غ يون يي

353 - س ي ونغ - ها بانغ

160- كوانغ - هيون آهن

354 - سونغ - جين هان

161 - ج ون - هيونغ أن

355- هاي - ون لي

162- بو - رام هان

356- سو - كوانغ تشاي

163 - هو - جين هوان غ

357- هاي - نام جو

164 - ج ي ونغ - كيون جانغ

358- إ يل - جون غ لي

165 - نام - هو كيم

359- جيونغ - بيو لي

166- بيونغ - أوه كو

360- مين - تشي يون

167- جونغ - مين لي

361 - إن - تشان هوانج

168- كيون غ - هون نا

362- دا - هيونغ كيم

169- جونغ - ون بارك

363 - سانغ - ووك يانغ

170- تشانغ - سوك كيم

364 - كيون غ - هو كيم

171 - جين - ه ي كيم

365 - هيون - جين لي

172 - هيون - سيوك لي

366- يونغ - هو سون

173 - بوك - يونغ روه

367- سو - تشول يو

174 - جين - ميونغ يانغ

368- جي - هوان يون

175 - سو - مين كيم

369- جين - سون غ لي

176 - سونغ - سيل كيم

370- ج ون - هو باي

177- تاي - هي لي

371 - سان غ - إ يل يون غ

178- هيون غ - مين ليم

372 - دونغ - هيون كيم

179- سام - ليم

373 - كوانغ - سونغ لي

180- جين - غ ي بارك

374 - جون غ - إن ليم

181 - جونغ - هوان بارك

375 - هو - يون غ نو ه

182 - كيونغ - بن بارك

376 - ون - إ يل جي (13)

183 - كوك - تشون سيول

377- كوانغ - هيون كيم (13)

184 - دونغ - ديوك سين

378- سيونغ - هو تشوي (13)

185 - جيل - هو سونغ

379- هيونغ - م و جيونغ (13)

186 - سونغ - بيو أ ن

380- جي - و و نغ كيم (13)

187 - جون - سونغ تشوي

381 - ج ونغ - هون جيونغ (13)

188- ون - سوك تشوي

382 - غانغ - هي لي (13)

189- تشونغ - أوك كيم

383 - جين - وو لي (13)

190- دونغ - يون كيم

384 - بيونغ - كوان بارك (13)

191 - دو - إ يل كيم

385- سي - إيك يو

192 - جاي - مين بارك

386 - جون - سون شيم

193 - جي - هون بارك

387 - هيون - كيو مون

194- جون - كيو بارك

388- غوك - إيل جانغ

التذييل الثاني

رأي فردي لعضو اللجنة السيد مايكل أوفلاهرتي (رأي مؤيد)

أ تفق مع أغلبية أعضاء اللجنة في الخلوص إلى أ ن الوقائع المعروضة عليها تكشف ، فيما يتعلق بكل واحد من أصحاب البلاغ ، انتهاك جمهورية كوريا للفقرة 1 من المادة 18 من العهد . بيد أن ه، كما أشرت في الرأيين المنفصلين اللذين أعربت عنهما بشأن قضية " أتاسوي وساركوت ضد تركيا" ، و قضية " جونغ وآخرون ضد جمهورية كوريا" . اعتمدت أغلبية أعضاء اللجنة تعليلاً غير مقنع. فمن رأيي أنه ينبغي للجنة أن تستخدم النهج الذي استُخدم في قضية " جونغ وآخرون ضد جمهورية كوريا" وفي قضايا سابقة. وقد حددتُ موقفي في الرأيْين اللذين أعربتُ عنهما بشأن قضية " أتاسوي وساركوت " وقضية " جيونج وآخرون"، وهو موقف لم يتغير ولن أكرره هنا.

( توقيع ) مايكل أوفلاهرتي

[اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن ال نص الإنكليزي هو النص الأصلي. وس ي صدر لاحقاً أيضاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدَّم إلى الجمعية العامة.]

التذييل الثالث

رأي فردي لعضو اللجنة السيد فا لتر كا لين (رأي مؤيد)

أتفق مع اللجنة في استنتاجها بأن الدولة الطرف قد انتهكت الحقوق المكفولة لأصحاب البلاغ بموجب المادة 18 من العهد. ولم تُبرهن الدولة الطرف بما فيه الكفاية على أن معاقبة أصحاب البلاغ لرفض أداء الخدمة العسكرية بسبب استنكافهم الضميري وعدم إتاحة الفرصة لهم لأداء خدمة بديلة هما أمران يشكلان تقييداً لحقهم في إظهار معتقداتهم المتمتع بالحماية بموجب الفقرة 1 من المادة 18 من العهد، ترى أنه تقييد جائز وضروري لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية فُرض عملاً بالفقرة 3 من المادة نفسها. ولذلك، ينبغي البت في هذه القضية استنادا إلى الأساس نفسه الذي استُند إليه في البلاغين رقمي 1321 و1322/2004 ( ) .

ولا تزال لديّ شكوك جدية بشأن التعليل الذي اعتمدته الأغلبية في قضية أتاسوي وساركوت ضد تركيا ( ) ، وتوسعت فيه بقدر أكبر في هذه القضية. ففي الفقرة 7-3، تشير الأغلبية إلى الفقرة 11 من التعليق العام للجنة رقم 22(1993) عن طريق الإشارة إلى أن الحق في الاستنكاف الضميري مستمدٌّ "من المادة 18 نظراً إلى أن الالتزام بالمشاركة في استخدام القوة المميتة قد ينطوي على تعارض شديد مع حرية الوجدان"، وإلى أن "حرية الفكر والوجدان والدين تشمل حق المرء في عدم إظهار معتقداته فضلاًَ عن حقه في المجاهرة بها". وتخلص إلى أن فرض الخدمة العسكرية الإلزامية على الشخص دون أن تتاح له إمكانية أداء خدمة مدنية بديلة هو أمر يجبره على إظهار معتقداته الراسخة في وجدانه بما يشكل انتهاكاً لتلك الحرية.

وينطوي هذا التعليل على معضلة في جوانب عدة. إذ إن إشارة الأغلبية إلى التعليق العام رقم 22 هي إشارة ناقصة نظراً إلى أن اللجنة قد وافقت على أن "الالتزام باستخدام القوة المميتة قد يتعارض مع حرية الوجدان ومع حق المرء في إظهار دينه أو معتقده" (التوكيد مضاف). وفي الإشارة الأخيرة (التي حذفتها الأغلبية)، أوضحت اللجنة أن الاستنكاف الضميري يستند إلى عنصرين اثنين هما: الإيمان الراسخ بأن أداء الخدمة العسكرية يتعارض مع ما يمليه الضمير، وإظهار هذا الاعتقاد عن طريق الرفض الفعلي للالتحاق بالقوات المسلحة. وفي حين أن من الصحيح أن حرية الفكر والوجدان والدين تحظر بشكل مطلق إجبار أي شخص على الكشف عن معتقداته، فإن الحق في إظهار هذا المعتقد بالقول أو الفعل يمكن تقييده بموجب الفقرة 3 من المادة 18 من العهد. وبتجاهل الأغلبية للتمييز الأساسي الذي تقيمه المادة 18 بين هذين الحقين، يبدو أنها تفترض أن بعض القرارات التي تتخذ بوازع من الضمير، بما في ذلك قرار عدم أداء الخدمة العسكرية، هي قرارات متميزة بالنظر إلى أن إظهارها يتطلب الحماية المطلقة لحرية الفكر والوجدان والدين. وهذا يعني ضمنياً أن أوجه الاقتناع الأخرى قد لا تكون جديرة بهذه الحماية. فهل تمنح الأغلبية حماية مطلقة للأشخاص الذين يرفضون بوازع من الضمير دفع الضرائب أو تزويد أولادهم بأي نوع من أنواع التعليم؟ وإذا كان الجواب بالنفي، فما هي معايير التمييز بين مظاهر الاقتناع التي تستوجب الحماية المطلقة وما هي أشكال التعبير عن المعتقدات التي يجوز تقييدها؟

فنهج الأغلبية فيه إضعاف كما أن فيه، في الأجل الطويل، المجازفة بتقويض جوهر حرية الوجدان ألا وهو وجوب توفير حماية مطلقة لمحكمة الضمير ، حتى في حال اعتبار الأفكار والاقتناعات والمعتقدات النابعة من الضمير مسيئة أو غير مشروعة في نظر السلطات أو الرأي العام. فالحرية في أبسط مستوى من مستوياتها ستتقوض إذا سُمح للدولة بتقييم ما نفكر فيه وما نشعر به وما نؤمن به، حتى في الحالات التي لا نُظهر فيها هذه الاقتناعات الداخلية.

وفي الختام، من الصعب فهم افتراض الأغلبية بأن توفُّر إمكانية أداء خدمة مدنية بديلة لن يجبر الشخص على المجاهرة بمعتقداته الراسخة في وجدانه. فما دامت إمكانية أداء هذه الخدمة ستكون متاحة للمستنكفين ضميرياً دون غيرهم، فإنهم سيكونون مطالَبين بشرح الأسباب التي تمنعهم من أداء الخدمة العسكرية. والحق المطلق للفرد في عدم إجباره على الكشف عن أفكاره أو معتقداته يعني حقه في التزام الصمت وليس الحق في إثارة مطالبات تجاه الدولة (وهي هنا الإعفاء من الخدمة العسكرية) دون إبداء أي أسباب ( ) .

(توقيع) فالتر كالين

[حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن ال نص الإنكليزي هو النص الأصلي. وس ي صدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدّم إلى الجمعية العامة.]

التذييل الرابع

رأي فردي لعضوي اللجنة السي د جيرالد ل. نيومان والسيد يوجي إ واساوا (رأي مؤيد)

نتفق مع اللجنة في استنتاجها بأن الدولة الطرف قد انتهكت حقوق أصحاب البلاغ المكفولة بموجب المادة 18 من العهد، ولكن لأسباب تختلف نوعا ما عن الأسباب التي ساقتها الأغلبية. إذ إن الأغلبية، في الفقرتين 7-3 و7-4 من آرائها، تواصل الاتجاه الذي سارت عليه مؤخراً في اجتهادها القانوني والذي يعتبر الحق في الاستنكاف الضميري عن آراء الخدمة العسكرية جزءاً من حق يحظى بحماية مطلقة وهو حق المرء في اعتناق معتقد ما، وليس جزءاً من الحق في إظهار المعتقد بالممارسة، الذي يجوز إخضاعه لقيود بموجب الفقرة 3 من المادة 18. واستناداً إلى الأسباب المعرب عنها في رأي مؤيد بشأن قضية أت اس وي وساركوت ضد تركيا ( ) ، فإننا نتمسك بالتزامنا بنهج اللجنة السابق الذي ينظر إلى الاستنكاف الضميري باعتباره حالة من حالات إظهار المعتقد بالممارسة. ونخلص كذلك، إلى أن جمهورية كوريا لم تقدم أسبابا كافية لتبرير الحرمان من الحق في الاستنكاف الضميري على نحو ما خلصت إليه اللجنة في قضايا سابقة حين طبقت نهجها السابق على الوضع في هذه الدولة الطرف ( ) .

ونكتب رأينا بشأن هذه القضية على حدة لكي نضيف بضع ملاحظات أخرى.

أولاً، إننا نقدر جهود اللجنة وفرادى الأعضاء في سبيل تفصيل الأسباب الكامنة وراء تغيير النهْج، ولكننا لا نجدها مقنعة. فنحن لا نرى كيف سيميّزون بنجاح النشاط الذي تعتبره اللجنة محمياً "حماية مطلقة"، عن الأنشطة السلمية الأخرى التي تعتبرها اللجنة من مظاهر المعتقد في الممارسة التي تخضع لقيود متناسبة بموجب الفقرة 3، أو عن الأنشطة الدينية الأخرى التي ربما ترى فيها اللجنة تعبيرا عن قيم مشتركة مع العهد. إذ إن هذه الأنشطة الدينية الأخرى جديرة بالاحترام أيضا، ومع ذلك، يجوز إخضاعها لقيود إذا اقتضت الظروف ذلك.

ثانياً، إن الفقرة 7-3 من هذه الآراء تؤكد نوعاً ما على أن الأفراد قد يُجبرون على المجاهرة بمعتقداتهم تفادياً لارتكاب ما يخالف ضمائرهم. ونحن لا نرى كيف يتوافق هذا التأكيد مع النهج العام للجنة بشأن الإعفاء لأسباب دينية من قواعد محايدة ظاهرياً، وهو إعفاء يتطلب عادة أن يؤكد أصحاب المطالبة توجههم الديني لكي يؤهلوا أنفسهم للاستفادة من الإعفاء.

ولا يستند تحليل الأغلبية في هذه القضية إلى أي سمة محددة من سمات قانون التجنيد في الدولة الطرف فيما عدا عدم النص فيه على الاستنكاف الضميري. وليس بالإمكان الدفع هنا بأن القانون ينطوي في ظاهره على تمييز ضد الممارسات الدينية، على عكس الحالة بشأن قضية سينغ ضد فرنسا ( ) ، حيث شكل الاستهداف الصريح لارتداء لباس ديني معين لتبرير المعاملة المتحاملة عنصراً هاماً في تحليل اللجنة. وحتى في تلك الحالة، طبقت اللجنة الفقرة 3 من المادة 18، ومنحت الدولة الطرف الفرصة لتفسّر وجه التناسب بين هذا التقييد المستهدف لممارسة دينية معينة وبين الأغراض المشروعة التي يتوخاها. ويمكن أيضاً النظر في الحجج التي قدمتها الدولة الطرف في هذا البلاغ من نفس المنظار ولكننا سنخلص عندئذ إلى استنتاج مختلف مفاده أنها لم تقدم أسباباً كافية لتبرير رفضها للاستنكاف الضميري.

(توقيع) جيرالد ل. نيومان

(توقيع) يوجي إواساوا

[حرر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وس ي صدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدّم إلى الجمعية العامة.]

ال تذييل الخامس

رأي فردي لعضو اللجنة السيد فابيان سالفيولي (رأي مؤيد)

1- أتفق مع قرار اللجنة ال معنية بحقوق الإنسان بشأن قضية " ك يم وآخرون ضد جمهورية كوريا " (البلاغ رقم 18 76 /2008 ) ومع جميع الحجج المطروحة في آرا ئها و التي وطدت اجتهادها القانوني الجوهري بشأن الاستنكاف الضميري عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية، وهو اجتهاد أرسته عقب صدور قراراتها بشأن البلاغين 1642-1741/2007 ( ج ي ونغ وآخرون ضد جمهورية كوريا ) والتي اعتُمدت في يوم 24 آذار/مارس 2011 التاريخي ، و أُعيد تأكديها في القرار المتعلق بقضية " أتاسوي وساركوت ضد تركيا " (البلاغان 1853/2008 و1854/2008 ) الذي اعتُمد في 29 آذار/مارس 2012.

2 - وقد دفعتني المناقشة التي جرت داخل اللجنة في الفترة التي سبقت اعتماد القرار في قضية " كيم وآخرون ضد جمهورية كوريا" إلى تسجيل عدد من الملاحظات بشأن هذه المسألة.

3- فكما أوضحت في رأيي المؤيد بشأن قضية " أتاس و ي وساركوت ضد تركيا " ، اقتصرت حتى الآن القرارات الصادرة على الاستنكاف الضميري عن أداء الخدمة العسكرية التي رأت اللجنة في إلزاميتها انتهاكاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. والتطّور الذي شهده القانون الدولي المعاصر بخصوص الحق في حرية الضمير والوجدان قد وُضع في الحسبان في ال آراء التي اعتمدتها اللجنة منذ قضية " ج ي ونغ وآخرون ضد جمهورية كوريا " ، وهو ما يشكل تطبيقاً مباشراً للفقرة 1 من المادة 18 من العهد (وخروجاً عن الاجتهاد القانوني السابق للجنة الذي يقيّم التشريعات المحلية استناداً إلى أحكام الفقرة 3 من المادة 18 لتحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك).

4- فمنذ قضيتيْ " ج ي ونغ وآخرون ضد جمهورية كوريا " ، و " أتاسو ي وساركوت ضد تركيا " ، وكما أُكِّد من جديد في قضية "كيم وآخرون ضد جمهورية كوريا" ، استحدثت اللجنة اجتهاداً قانونياً يعكس التطور الكبير الذي طرأ حتى ذلك الحين على الحق في الاستنكاف الضميري عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. إذ تؤكد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن حرية الوجدان والدين (المادة 18 من العهد) تشمل الحق في الاستنكاف الضميري عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية.

5- والاستنكاف الضميري عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية ملازم للحق في حرية الفكر والوجدان والدين؛ وعليه فإن الخدمة العسكرية الإلزامية لا تشكل فقط انتهاكاً لحق المرء في ممارسة دين أو معتقد ما بل تنتهك أيضاً حقه في اعتناق أي دين أو معتقد.

6- وبالتالي، فإنه وفقاً للتفسير المعاصر للعهد، لم يعد من الجائز من الآن فصاعداً، فرض أي قيد أو التذرع بأي مبرر يسمح للدولة بإجبار أي شخص على أداء الخدمة العسكرية. وقد قدمت اللجنة شرحاً وافياً لنهجها الجديد، وهو نهج محكم من الناحية القانونية ويعكس تطور الحق في حرية الفكر والوجدان والدين.

7- وعلى العكس من ذلك، يتعذر على الأقلية داخل اللجنة أن توضح كيف يقدم موقفها ضمانات أفضل فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وكيف يخدم بشكل أفضل أهداف العهد ومقاصده . فإذا واصلنا تطبيق التفسير السابق - الذي يتمتع بتأييد الأقلية - سيكون بمقدور الدولة إيجاد الأسباب التي تبرر حمل الشخص، رغماً عنه، على استخدام السلاح؛ وعلى المشاركة في النزاع المسلح؛ وعلى تعريض نفسه لخطر الموت، والأدهى من ذلك، على القتل دون أن يكون في هذه الأفعال انتهاك للعهد.

8- فأي من هذين التفسيرين يحقق أهداف العهد ومقاصده على نحو أفضل؟ وأي تفسير يسْهم بشكل أفضل في التنفيذ الفعّال للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؟ وأيهما يضمن حقوق الأفراد بشكل أفضل؟ والجواب لا يقبل الجدل، وينبغي للجنة أن تطرح هذه الأسئلة على نفسها في كل مرة تتخذ فيها قرارا بشأن قضية من القضايا.

9 - ولا ينبغي أن تعود اللجنة إلى اجتهادها القانوني السابق؛ لأنها لو فعلت سيكون ذلك بمثابة تراجع خطير لن يكون مقبولاً من وجهة نظر توفير حماية دولية أفضل لحقوق الإنسان.

10- وقد بيَّنت اللجنة موقفها بشأن مضمون المادة 18 من العهد؛ وعلى الدول أن تضع ذلك في اعتبارها على النحو الواجب وأن تفيَ بالالتزامات التي قطعتها على أنفسها عند التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

11 - ويتعين على الدول الأطراف أن تعتمد تشريعات تعدّل قانونها المحلي بحيث تصبح الخدمة العسكرية الإلزامية نسياً منسياً ومثالاً لأحد أشكال القمع التي ما كان ينبغي أن تحدث قط. وريثما يتحقق ذلك، ينبغي للجنة، عندما تفحص تقارير الدول الأطراف وفي معرض اجتهادها القانوني بشأن الشكاوى الفردية، أن تحافظ على نهجها التقدمي في تناول الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية الإلزامية.

(توقيع) فابيان عمر سالفيولي

[اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن ال نص الإنكليزي هو النص الأصلي. وس ي صدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدّم إلى الجمعية العامة.]