الأمم المتحدة

CCPR/C/106/D/1940/2010

Distr.: General

4 December 2012

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية ب حقوق الإنسان

البلاغ رقم 1940/2010

آراء اعتمدتها اللجنة في دورتها السادسة بعد المائة (15 تشرين الأول/أكتوبر - 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2012)

المقدم من: ا يليهيو سيدينيو (ويمثله المحامي، السيد إميليو بيريز بيتيا)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: جمهورية فنزويلا البوليفيارية

تاريخ تقديم البلاغ: 9 آذار/مارس 2010 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: قرار اتخذه المقرر الخاص عملاً بأحكام المادة 92/97 من النظام الداخلي، أرسل إلى الدولة الطرف في 12 أيار/مايو 2010 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 29 تشرين الأول/أكتوبر 2012

الموضوع: سير المحاكمة في قضية جنائية

المسائل الإجرائية: طول أمد سبل الانتصاف المحلية على نحو غير معقول

المسائل الموضوعية: الاحتجاز التعسفي؛ انتهاك الضمانات القضائية

مواد العهد: المادتان 9 و14، الفقرات 1 و2 و3 (أ)، و(ب) و(ج)

مادة البروتوكول الاختياري: المادة 5، الفقرة 2(أ) و(ب)

[المرفق]

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة السادسة بعد المائة)

بشأن

البلاغ رقم 1940/2010 *

المقدم من: ا يليهيو سيدينيو (ويمثله المحامي، السيد إميليو بيريز بيتيا )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: جمهورية فنزويلا البوليفيارية

تاريخ تقديم البلاغ: 9 آذار/مارس 2010 (تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

وقد اجتمعت في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2012 ،

وقد فرغت من النظر في البلاغ 1940/2010، المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالنيابة عن السيد ايليهيو سيدنيو بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف،

تعتمد ما يلي:

الآراء المعتمدة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ هو السيد ايليهيو سيدنيو، وهو مواطن فنزويلي ولد في 1 كانون الأول/ ديسمبر 1964. وهو يدعي أنه وقع ضحية انتهاك جمهورية فنزويلا البوليفارية لحقوقه بمقتضى المادة 2؛ والفقرات 1 و2 و3 و4 من المادة 9؛ والفقرات 1 و2 و3(أ) و(ب) و(ج) من المادة 14 من العهد. ويمثله محامٍ هو السيد إميليو بيريزبيتيا .

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 كان صاحب البلاغ نائب رئيس الشؤون المالية في بنك كانارياس Banco Canarias ويد َّ عي أنه قدم دعماً مالياً لسياسيين يعارضون الحكومة الفنزويلية ولقادة وشخصيات بارزة أخرى من المجتمع المدني. وبسبب هذا الدعم، وقع ضحية إجراء انتقامي من جانب الحكومة.

2-2 وكانت الحكومة قد فرضت في شباط/فبراير 2003، رقابة صارمة على الصرف الأجنبي. وح دد البنك المركزي سعر الصرف وأنشئ ت لجنة إدارة الصرف الأجنبي (CADIVI) من أجل إدارة نظام الصرف الأجنبي. و أصبح يتعين على أي كيان يرغب في الحصول على عملة أجنبية الحصول على تصريح من ال لجنة CADIVI. وقد سُجِّل Banco Canariasباعتباره بنكاً يتعامل بالصرف الأجنبي ومأذون اً بالتعامل في طلبات الحصول على العملات الأجنبية، وما يرتبط بها من صفقات خاصة بالصرف الأجنبي.

2-3 وفي حزيران/يونيه 2003، طلب اتحاد ميكروستار Consorcio Microstar (المشار إليه هنا ب‍Microstar) من خلال وساطة Banco Canariasمن لجنة إدارة الصرف الأجنبي CADIVI مبلغاً كبيراً من دولارات الولايات المتحدة لاحتياز حواسيب قيل إ ن ها نقلت بحراً إلى الدولة الطرف ومحتجزة في الجمارك. ووافقت لجنة CADIVI على صفقة الدولارات بدون أن تعلم أن الحواسيب لم تدخل على الإطلاق إلى الدولة الطرف وأن الفواتير التي قدمها اتحاد Microstar زائفة.

2-4 وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، فتحت النيابة العامة تحقيقاً استجابة لشكوى مقدمة م ن مدير الإدارة الوطنية للمكو س والجمارك تتعلق بالوثائق المزيفة التي يدَّعى أن ا تحا دMicrostar قدمه ـ ا إلى Banco Canarias ال ـ ذي يتعامل معهم فيما يتعلق بالصرف الأجنبي . وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، وج ّ ه مكتب المدعي العام إلى صاحب البلاغ تهمتي التهريب ع ن طريق تزي ي ف استيراد سلع، والتهرب الضريبي. وطلب صاحب البلاغ رفض القضية على أساس أن الأفعال المعنية لا يمكن نسبها إليه؛ فلجنة إدارة الصرف الأجنبي CADIVI هي وحدها، وفقاً للقانون الفنزويلي ، المخولة قانون ي اً التحقق من صفقات الصرف الأجنبي والإذن بها، ول ا يشارك تجار الصرف الأجنبي في الصفقة إلا بعد أن تكون ال لجنة قد أصدرت إذنها بصرف العملات. وقد تم تجاهل طلبه، وواصل مكتب المدعي العام التحقيق. وبناء عليه، وبسبب عدم الموافقة على طلبه رفض القضية، والتجاهل التام في التحقيقات لإمكانية تحمل لجنة CADIVI للمس ؤولية الجنائية، قد ّ م صاحب البلاغ طلباً بأن تنظر المحكمة العليا في دعواه (recurso de avocamiento) .وفي 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، طلبت المحكمة العليا من إدارة النيابة العامة التحقيق مع جميع الأشخاص الذين يحتمل تورطهم في الأحداث التي تسببت في التهم المدعاة. وأحيلت القضية إلى المحكمة الابتدائية الثالثة التابعة للدائرة القضائية الجنائية لمنطقة كاراكاس العاصمة (المحكمة رقم 3)، حيث أسندت إلى قاضٍ مؤقت. ورفض القاضي المؤقت طلب صاحب البلاغ رفض الدعوى ، وواصل مكتب المدعي العام التحقيق بدون النظر إلى المسؤولية المحتملةل‍CADIVI. وكان القاضي ووكلاء النيابة على السواء مؤقتين، ومن ثم يمكن عزلهم في أي وقت ، دون أية إجراءات تأديبية .

2-5 وفي 7 شباط/فبراير 2007، طلب مكتب المدعي العام إلى المحكمة رقم 3 احتجاز صاحب البلاغ رهن المحاكمة على أساس أن التحقيقات التي أجريت منذ توجيه الاتهام رسمياً إليه كشفت عن جرم جديد. إذ اتهم مكتب المدعي العام صاحب البلاغ بالاختلاس لأنه استخدم على نحو غير سليم العملة التي تخص BancoCanarias لتمويل صفقة اتحاد Microstar. و يؤكد صاحب الب ـ لاغ أن BancoCanarias لم يقدم على الإطلاق أي شكوى بشأن ذلك، وأن التهمة لم ترد في قرار الاتهام الأول. وأن الطلب الخاص بأمر الاحتجاز رهن المحاكمة أشار إلى أن صاحب البلاغ استولى على أموال بصورة غير قانونية ولكنه لم يتضمن وصفاً تفصيلياً لأية وقائع تبرهن على ارتكاب ج رم. وفي 8 شباط/فبراير 2007، قدم صاحب البلاغ نفسه طواعية إلى السلطات. ونظراً لأن التهمة هي الاختلاس ، وأن عم ـ لاء BancoCanarias عانوا بشكل واضح من خسائر شديدة نتيجة لذلك، احتجت القاضية التي ترأس المحكمة رقم 3 بأن هناك خشية من أن يحاول صاحب البلاغ الهرب أو عرقلة سي ر العدالة. ونظراً لما هو معروف عن امتلاكه موارد مالية كبيرة ، وامتلاكه لطائرة خاصة، قررت القاضية وضعه في الاحتجاز رهن المحاكمة. وتم تجاهل الاشتراطات القانونية التي ينبغي الوفاء بها قبل اعتماد تدبير من هذا القبيل، وكذلك حقيقة أن صاحب البلاغ ممنوع فعلياً من مغادرة البلد. واستأنف صاحب البلاغ ضد أمر الاحتجاز رهن المحاكمة. وفي 13 آذار/ مارس 2007، رفضت محكمة الاستئناف طلب صاحب البلاغ. ثم تلقى مكتب المدعي العام تقريراً من وزارة الاقتصاد والمالية خلص إلى أن مصدر العملة الأجنبية طرف ثالث ليس له صلة ب‍Banco Canarias. إلا أن المكتب لم يتح هذه المعلومة للمحكمة أو لفريق الدفاع، على السواء، وبالإضافة إلى ذلك، في 16 آذار/مارس 2007، رفضت المحكمة رقم 3 طلب صاحب البلاغ مراجعة ملفه بنفسه والتحقق من مدى التهم والإدعاءات الموجهة ضده.

2-6 وفي 26 آذار/مارس 2007، وجه مك تب المدعي العام اتهاماً رسمياً ل صاحب البلاغ أمام المحكمة رقم 3 بتهمتي الاختلاس والتواطؤ في التهريب بتزييف استيراد سلع. ثم وجه اتهام اً خطي اً آخر ضد صاحب البلاغ في 20 نيسان/أبريل 2007 ، أضاف تهمة ثالثة له هي التواطؤ في امتلاك احتيالي لعملة أجنبية. وفي جلسة الاستماع الأولية في القضية ، المعقودة في 9 أيار/مايو 2007، كان الاتهام الرسمي الذي قدمه مكتب المدعي العام غير دقيق ولا يفي بالشروط القانونية الأساسية. ومع ذلك، قبل ت القاضية جميع الأدلة تقريباً التي قدمها مكتب المدعي العام ، ورفضت الأدلة المستندية التي قدمها صاحب البلاغ ، وقبلت شهادة اثنين فقط من ا ل‍ 15 شاهداً الذين اقترحهم. وقُدِّم استئناف لهذا القرار لم يُكتب له النجاح. ويدعي صاحب البلاغ أن القاض ية رُقيت نتيجة لما أظهر ت ه من تحيُّز . وعند وقت تقديم البلاغ كانت هي القاضية المسؤولة عن الدائرة القضائية الجنائية ل منطقة كراكاس العاصمة.

2-7 وفي المرحلة الأولية من المحاكمة في حزيران/يونيه 2007، سعى مكتب المدعي العام إلى تنحية القاضيين الأول ي ين اللذين كُلِّفا بالقضية عشوائياً. وعلى الرغم من رفض اقتراح التنحية ، فإن الق اضيين نفسيهما تنحيا بسبب تعرضهما ل ضغوط خارجية. وتلقّى أحدهما رسالة من رئيس المحكمة العليا أبلغه فيها أنه إذا لم يتنحَّ ، فإنه سيفصل من الخدمة على الفور. وف ي 2 تشرين الأول/أكتوبر 2007 ، قبلت محكمة الاستئناف تنحي قاضية ثالثة، بسبب صداقتها مع أحد وكلاء النيابة.

2-8 وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، قدَّم صاحب البلاغ التماساً إلى المحكمة العليا بأن تنظر في دعواه ل إعلان أمر الاحتجاز وجلسة الاستماع الأولية والمحاكمة باطلة ولاغية، والأمر بإطلاق سراحه على أساس أن اتهامه بجريمة الاختلاس غير سليم وهو الاتهام الذي استند إليه طلب أمر احتجازه.

2-9 وبدأت المرافعات الشفوية في 31 آذار/مارس 2008. وبعد تقديم الأدلة وتحديد يوم 9 حزيران/يونيه 2008 للاستماع إلى الحجج الختامية، لم يحضر فريق الادعاء دون تقديم أي تفسير.

2-10 وفي 17 كانون الأول/ديسمبر 2008، طلب مكتب المدعي العام تمديد فترة الاحتجاز رهن المحاكمة مدة سنتين بدون تقديم أسباب يستند إليها هذا الطلب.

2-11 وفي آذار/مارس 2009، قدَّم محامو صاحب البلاغ القضية إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرِّر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين التابعين للأمم المتحدة .

2-12 وفي 18 آذار/مارس 2009، أصدرت المحكمة العليا القرار رقم 2009-0008، الذي أعلنت فيه إعادة تنظيم شاملة للقضاء خلال فترة تبلغ سنة واحدة وأذنت فيه للجنة القضائية بأن توقف القضاة والموظفين الإداريين الذين لم ينجحوا في التقييم المؤسسي، عن العمل مؤقتاً، سواء ً بأجر أو بدون أجر، وأن تقوم بإشغال الوظائف التي أصبحت شاغرة نتيجة لذلك ، ولم يضع هذا القرار أي معايير للتقييم.

2-13 وفي 7 أيار/مايو 2009، رأت المحكمة العليا أن صاحب البلاغ لم يقاض على نحو سليم ب تهمة الاختلاس كما أن حقّه في المشاركة في التحقيق ذي الصلة قد انتُقص، انتهاكاً لحقه في الدفاع، وحقه في أن يُستمع إليه وحقّه في افتراض البراءة لأن مكتب المدعي العام لم يبلغه باكتشاف جريمة جديدة ، ولم يستدعه إلى الإدلاء بأقواله. ولذلك أعلنت الإجراءات بأكملها باطلة ولاغية، وأعادت المحاكمة إلى مرحلتها الأولية . ومنحت مكتب المدعي العام 30 يوماً لإصدار قرار اتهام جديد ضد صاحب البلاغ. إلا أنها لم تصدر أمراً بإطلاق سراح ه . وفي 26 و27 أيار/مايو 2009، اتّهم مكتب المدعي العام صاحب البلاغ باختلاس أموالBanco Canarias، دون ادعاء أي وقائع جديدة، وطلب تمديد فترة حبس صاحب البلاغ رهن المحاكمة. وفي 4 حزيران/يونيه 2009، نظرت ال محكمة ال ابتدائية الجنائية السابعة والعشرو ن لمنطقة كراكاس العاصمة (المحكمة رقم 27)، في التهمة الجديدة. وأضافت المحكمة رقم 27 سنتين أخريين للفترة القصوى للاحتجاز رهن المحاكمة على أساس أن ملف القضية كبير ومع قّد. وفي 18 حزيران/يونيه 2009، وجه مكتب المدعي العام اتهاماً رسمياً لصاحب البلاغ بتهمة الاختلاس. ويدعي صاحب البلاغ أن المحكمة كان ينبغي لها أن تقرر أن الاتهام الجديد وجّه إليه بعد الحد الزمني، استناداً إلى الموعد النهائي الذي حُدِّد لهذا الغرض في حكم المحكمة العليا ، حسبما طلب في 11حزيران/يونيه 2009.

2-14 وفي 1 أيلول/سبتمبر 2009، أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي الرأي رقم 10/2009 ( ) . ولعدم ورود رد من الدولة الطرف، رأى الفريق العامل أن الإجراءات المتخذة ضد صاحب البلاغ قد توقفت لفترة مطوّلة نتيجة لإمساك مكتب المحامي العام ( Procuraduría General ) عن العمل، و أ ن احتجاز صاحب البلاغ رهن المحاكمة تجاوز المدة القصوى المحددة بموجب القانون الفنزويلي، و أن رفض الإفراج عنه بكفالة، رغم عدم وجود سبب للاعتقاد بأن صاحب البلاغ كان يسعى للتهرب من العدالة، تشكِّل انتهاكات للمواد 9 و10 و11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواد 9 و10 و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولذلك يرى الفريق أ ن احتجاز صاحب البلاغ تعسفي. وطلب الفريق من الدولة الطرف إطلاق سراح البلاغ بكفالة حتى انتهاء المحاكمة ، واتخاذ تدابير تضمن عدم تأخر إجراءات المحاكمة من جديد، على نحو لا موجب له.

2-15 و في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ، عدَّلت محكمة الاستئناف قرار المحكمة رقم 2 7 ، وخفَّضت تمديد فترة الاحتجاز رهن المحاكمة إلى 8 أشهر ، على أن تُحسب هذه الأشهر الثمانية من تاريخ إتمام فترة السنتين الأولى ، أي اعتباراً من 8 شباط/فبراير 2009، و من ثم فإنها انتهت في تاريخ صدور قرار محكمة الاستئناف. ومع ذلك، لم تأمر ال محكمة بإطلاق سراح صاحب البلاغ. وأحيلت القضية بعد ذلك إلى المحكمة الابتدائية ل لدائرة القضائية الجنائية التاسعة والثلاثين لمنطقة كراكاس العاصمة (المحكمة رقم 39)، التي أغفلت الأمر بإطلاق سراح صاحب البلاغ على الرغم من الطلبات التي قدَّمها محاميه. وردّ صاحب البلاغ على هذا الإغفال بتقديم التماس بحق الإحضار أمام المحكمة. وفي 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2009، طلب مكتب المدعي العام من محكمة الاستئناف توضيح التاريخ الذي يبدأ منه حساب التمديد البالغ 8 أشهر لفترة الاحتجاز رهن المحاكمة. وفي الوقت نفسه، قدم طلب حماية مؤقتة إلى الغرفة الدستورية بالمحكمة العليا، ي دعى فيه انتهاك الحقوق الدستورية للمدعي العام على أساس أن محكمة الاستئناف تجاوزت حدود ولايتها القضائية وغيرت على نحو تعسفي طول أم د فترة الاحتجاز رهن المحاكمة بدون منح الأطراف الفرصة لتقديم اقتراحات بشأن الموضوع. وف ي 20 تشرين الأول/أكتوبر 2009، قبلت ا لمحكمة العليا طلب تطبيق الحماية المؤقتة، وأمرت بوقف سريان آثار حكم محكمة الاستئناف. وفي الوقت نفسه، أوضحت المحكمة أن تمديد فترة الاحتجاز رهن المحاكمة ينبغي حسابه من التاريخ الذي نُشِر فيه التوضيح. و أن هذا التوضيح غيرَّ فعلياً قرار 8 تشرين الأول/أكتوبر 2009، انتهاكاً لمبدأ الشيء المقضي به. وقد خُفِّضت درجة قاضي محكمة الاستئناف الذي أصدر الحكم الأول ولم يوافق على الحكم التوضيحي ، فيما بعد ، إلى منصب قاضي محكمة ابتدائية.

2-16 وبعد ذلك، اختيرت "محكمة المراقبة" الابتدائية الحادية والثلاثون (المحكمة المسؤولة عن مرحلة التحقيقات والمرحلة الأولية) التابعة للدائرة القضائية الجنائية لمنطقة كراكاس العاصمة (المحكمة رقم 31) عشوائياً للنظر في القضية المرفوعة ضد صاحب البلاغ. وفي 10 كانون الأول/ديسمبر 2009 ونظراً لرأي الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، و عدم وجود أي خطر من هروب المتهم، و عدم ظهور ممثِّل الادعاء في مناسبتين متعاقبتين ، عدَّلت القاضية التدبير الاحترازي للاحتجاز رهن المحاكمة وأمر ت بإطلاق سراح صاحب البلاغ شريطة حضوره شخصياً إلى المحكمة كل أسبوعين ، وعدم مغادرة البلد، وأمرته بالتخلِّي عن جواز سفره.

2-17 وعندما علم الضباط التابعون لمديرية المخابرات وخدمات الوقاية بهذه الإجراءات وبإطلاق سراح صاحب البلاغ، داهموا المحكمة رقم 31 وقبضوا على جميع الحاضرين بدون أمر قبض، بمن في ذلك القاضية، السيدة M.L.A، و اثنان من سعاة المحكمة. و اقتيدت القاضية إلى المقر الرئيسي للمديرية. وفي 11 كانون الأول/ديسمبر 2009، أفيد أن أمراً باحتجاز القاضية صدر من جانب محكمة المراقبة الأولى التابعة للدائرة القضائية الجنائية لمنطقة كراكاس العاصمة. وفي الوقت نفسه، حاولت الشرطة البحث عن صاحب البلاغ واحتجازه على الرغم من عدم حصولهم ا على أمر من المحكمة بذلك. وتعرض محامو الدفاع عن صاحب البلاغ للتخويف. وقبض على أحدهم واقتيد إلى المقر الرئيسي لمديرية المخابرات العسكرية حيث تم استجوابه لمدة يومين. وفي 11 كانون الأول/ديسمبر 2009، أشار رئيس الجمهورية إلى قضية صاحب البلاغ في برنامج للإذاعة والتلفزيون ، أذيع على قناة وطنية ، وسماه "لصاً" واتهمه "بالهروب". كما أشار إلى القاضية وسماها لصة ولمح إلى فسادها ودعا إلى الحكم عليها بالسجن ثلاثين عاماً. وذكر أن المحامين الذي يدافعون عن صاحب البلاغ ارتكبوا جريمة يُدّعى فيها أنهم أعدوا مقدم اً القرار الذي أصدرته القاضية. وأخيراً، دعا رئيس الجمهورية المحكمة العليا والجمعية الوطنية إلى إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لإتاحة فرض أقصى حكم على القاضية.

2-18 وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 2009 اتهم مكتب المدعي العام القاضية M.L.A أمام محكمة المراقبة رقم 50 بتهم الفساد والمساعدة على الهرب والتآمر. وإساءة استخدام السلطة.

2-19 في 16 كانون الأول/ديسمبر 2009، أصدر رئيس الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، بياناً صحفياً مشتركاً يتعلق باحتجاز القاضية M.L.A، أشاروا فيه إلى الاحتجاز التعسفي لصاحب البلاغ ، وأعربوا عن خشيتهم من إمكان القبض الوشيك الحدوث على محامي ال دفاع عن صاحب البلاغ.

2-20 وفي 18 كانون الأول/ديسمبر 2009، ألغي قاضي مؤقت جديد يرأس حالياً المحكمة رقم 31، الأمر الرسمي الذي صدر من قبل إلى صاحب البلاغ ب ال مثول أمام المحكمة، نظراً لأنه لم ينفذه وأصدر أمراً بالقبض عليه وشعر صاحب البلاغ بسبب المخاطر الكبيرة التي يواجهها أن لا خيار أمامه سوى الهروب من البلد. وكان موجوداً وقت تقديم البلاغ في الولايات المتحدة حيث قدم طلباً باللجوء. وفي 28 كانون الأول/ديسمبر 2009، أيدت المحكمة العليا طلباً مقدماً من مكتب المدعي العام بتسليم صاحب البلاغ.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت التزاماتها بموجب المادة 2؛ والفقرات 1و2 و3 و4 من المادة 9، والفقرات 1و2 و3(أ)، و(ب)، و(ج)، من المادة 14 من العهد.

3-2 وقال إ ن احتجازه والدعوى المرفوعة ضده ينتهكان الفقرة 2 من المادة 9، والفقرة 3(أ) من المادة 14. و إ ن مكتب المدعي العام لم يبلغه على نحو سليم بطبيعة التهم الموجهة إليه، و أنه غي َّ ر التهم الموجهة له عند توجيه الاتهام رسمياً إليه بدون إخطاره مسبقاً بذلك. وبالتالي عندما طلب مكتب المدعي العام احتجازه رهن المحاكمة بتهمة الاختلاس فإنه لم يكن قد اتهم بهذه الجريمة من قبل. وبالإضافة على ذلك، فإن طلب الاحتجاز رهن المحاكمة والاتهام الرسمي الموجه إليه تضمنا فقط إشارة عامة إلى أن صاحب البلاغ استولى على أموال بصورة غير قانونية، لكنهما كانا يفتقران إلى وصف تفصيلي للوقائع و إلى شرح للكيفية التي تم بها فيهما الوفاء بالمعايير اللازمة لتشكيل جريمة. ومن ثم، حرم صاحب البلاغ من فرصة فهم التهم أو الوقائع التي يفترض أن الاتهام المد َّ عى يستند إليها. وعلاوة على ذلك. في 16 آذار/مارس 2007، رفضت المحكمة رقم 3 طلب صاحب البلاغ مراجعة ملفه شخصياً والتيقن من مدى الاتهامات والادعاءات الموجهة إليه.

3-3 وفيما يتعلق بالفقرتين 1 و3 من المادة 9، يدعي صاحب البلاغ أن احتجازه تعسفي. فأمر الاحتجاز الذي أصدرته المحكمة رقم 3 استند إلى ارتكاب جر م لم يتهم به صاحب البلاغ، ولم يأخذ في الحسبان واقعة أن صاحب البلاغ قدم نفسه طواعية إلى السلطات أو روابطه مع البلد - الذي يمارس فيه أعماله التجارية، ويوجد فيه مسكن ه وتقيم فيه أسرته - ولا حرمانه بالفعل من السفر إلى الخارج. ولم يثبت أيضاً أنه قد يتدخل في التحقيق أو يهرب من البلد. ولم يطلق سراحه في 9 شباط/فبراير 2009 عند إتمام الفترة القصوى التي تبلغ سنتين للاحتجاز رهن المحاكمة التي تسمح بها المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية. وقال إن حبسه م دد على الرغم من أن طلب المدعي العام تمديده قدم بعد الحد الزمني المقرر ولم يقدم أي دليل يمكن أن يثبت وجود أسباب موضوعية ل ذلك. وأشار صاحب البلاغ إلى أنه لا يمكن استخدام الاحتجاز رهن المحاكمة توقعاً للإدانة، وأن استخدامه ينبغي أن يقتص ر على الحالات التي تتطلب منع المشتبه فيهم من إعاقة التحقيقات أو محاولة التهرب من العدالة.

3-4 ولم يستطع صاحب البلاغ الحصول على مراجعة قضائية لاحتجازه في الوقت المناسب، حسبما تقتضي ذلك الفقرة 4 من المادة 9 من العهد لأن طلبه الذي قدم إلى المحكمة العليا في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 ل لإفراج عنه على أساس أن احتجازه يستند إلى جرم لم يتهم به لم يُبتَّ فيه إلا في 7 أيار/مايو 2009، أي بعد قرابة 18 شهراً. ومع أن المحكمة العليا رأت أن الطلب مقبول، إلا أنها لم تأمر بإطلاق سراح ه . وعلاوة على ذلك، حتى لو كان الاح تجاز رهن المحاكمة قانونياً، فإنه كان ينبغي إطلاق سراحه في 8 شباط/ فبراير 2009 بعد إتمام مدة السنتين القصوى للاحتج از التي يسمح بها القانون. ويؤكد على أي حال أن الاحتجاز ، بغض النظر عن قانونيته في إطار القانون المحلي ، ينبغي ألا يكون تعسفياً، أي لا يمكن أن تتجاوز فترة الاحتجاز الوقت اللازم، على نحو معقول، لتحقيق الغاية المنشودة.

3-5 وفيما يتعلق بالفقرة 3 من المادة 9، والفقرة 3(ج) من المادة 14، قال صاحب البلاغ إ نه لم يحاكم سريعاً ودون تأخير. واحتجز رهن المحاكمة في 8 شباط/فبراير 2007. وبعد عامين وعشرة أشهر من ذلك التاريخ كانت المحاكمة لا تزال في مرحلتها الأولية. و إ ن التأخير الكبير في نظر الدعوى يعزى إلى مسلك مكتب المدعي العام و إ نه انعكاس لأساليب التأخير المتعمد من جانبه. و قال إن المحكمة العليا نظرت في 7 أيار/مايو 2009، في طلب إطلاق السراح الذي قدمه قبل 18 شهراً تقريباً من ذلك التاريخ وأثبتت عدم صحة اتهامه، وأعلنت، بناءً على ذلك، أن جميع الإجراءات اللاحقة باطلة ولاغية . وأعيدت المحاكمة من جديد على أساس اتهام جديد قدمه مكتب المدعي العام في 26 أو 28 أيار/مايو 2009. وكان قرار المحكمة العليا في غير أوانه وغير ملائم لأن جميع الأدلة قد سمعت بالفعل في إطار الإجراءات العادية التي تم وقفها أصلاً في 17 حزيران/يونيه 2008، في حين أن الاستئناف الذي نظرت فيه المحكمة العليا يتعلق بالطعن فقط في أمر الاحتجاز رهن المحاكمة، وأن هذه المسألة كان ي مكن تسويتها لو أتاحت المحكمة العليا إتمام المحاكمة. وأخيراً، قال إ ن مكتب المدعي العام طلب في 17 كانون الأول/ديسمبر 2008، تمديد فترة الاحتجاز رهن المحاكمة بدون تقديم أسباب تدعم ذلك.

3-6 و أشار صاحب البلاغ إلى أن المحاكم التي نظرت في القضية المرفوعة ضد ه، غير مستقلة ولا حيادية، حسبما تقتضي الفقرة 1 من المادة 14 من العهد. وأن نظام الدولة الطرف الخاص بالقضاة المؤقتين ينتهك الحق في وجود قضاء مستقل لأن هؤلاء القضاة غير مؤمّنين في وظائفهم ويمكن عزلهم متى أريد ذلك ، بدون أي إجراءات محددة من قبل. وأن السلطة التنفيذية تتدخل منذ 1999 على نحو صريح في مجال إقامة العدل محولة النظام إلى أداة لاضطهاد المعارضين السياسيين والقضاة ووكلاء النيابة المؤقت و ن الذين يتخذون قرارات تتناقض مع رغبات السل طات السياسية يعزلون على نحو تعسفي من مناصبهم ويتعرضون في حالات كثيرة لإجراءات تأديبية. وعلى العكس من ذلك، من يعملون وفقاً للتعليمات يرقّون إلى مناصب أعلى، وقد كان اثنان من القضاة الذين تولوا النظر في الدعوى المرفوعة ضد صاحب البلاغ مؤقتين ، مما يعني إمكان عزلهم في أي وقت لأسباب سياسية ( ) . وقال إن القاضية التي نظرت في القضية أمام المحكمة رقم 13 والتي استبدلت أمر الاحتجاز رهن المحاكمة بمثول صاحب البلاغ بانتظام أمام المحكمة، تعرض ت لإجراء انتقامي من جانب السلطة التنفيذية التي شجعها رئيس جمهورية الدولة الطرف ، ونجم عن ذلك القبض الفوري علي ها وتقديمها إلى المحاكمة. وحتى وقت تقديم البلاغ ، كان ت القاض ية قيد الاحتجاز رهن المحاكمة ( ) .

3-7 وأضاف إن القضاة لم يتصرفوا على نحو محايد، ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2005، اتهم القاضي الذي ينظر في القضية أمام المحكمة رقم 3 صاحب البلاغ بتهم التهريب بتزييف استيراد سلع والتهرب الضريبي، حتى على الرغم من أن القانون يبرئه من أي مسؤولية جنائية كمدير لبنك يعمل بوصفه متاجراً في الصرف الأجنبي. وأن نفس القاضي أمر باحتجازه رهن المحكمة مع أن الاحتجاز طلب على أساس جرم لم يوجه بشأنه الاتهام إليه ، ولم يكن ثمة خطر من هروبه. وفي 16 آذار/مارس 2007 رفض القاضي طلبه الوصول شخصياً إلى ملفه بحيث يمكنه مراجعته مع محاميه. وفي 9 أيار/مايو 2007، عقد القاضي جلسة أولية سمح فيها لمكتب الادعاء العام بتقديم جميع الأدلة ولم يسمح للدفاع بعرض جميع الأدلة المستندية تقريباً. وفي 24 أيلول/سبتمبر 2007، وبعد اطلاع قاضية المراقبة في المحكمة رقم 27 على القضية واتخاذها قرارات بشأنها، ط ُ لب إليها التنحي لأنها كانت صديقة جداً لوكيل النيابة الذي يمثل إدارة النيابة العامة. إلا أنه أعيد إسناد ال قضية إلى نفس القاضية في 4 حزيران/يونيه 2009، ومددت فترة احتجازه رهن المحاكمة مدة سنتين أخريين رغم أن التمديد لا يستند إلى أساس وغير قانوني، وكان الأساس الوحيد للقرار هو أن ملف القضية كبير للغاية. وبالإضافة إلى ذلك، لم تأخذ القاضية في اعتبارها أن مكتب المدعي العام قدم طلب التمديد في وقت متأخر، أي بعد ثلاثين يوماً من الحد الزمني الذي قررته المحكمة العليا.

3-8 وفيما يتعلق ب حق صاحب البلاغ في أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وفقاً للفقرة 3(ب) من المادة 14 من العهد، يدَّعي صاحب البلاغ ومحاموه أنه لم يتسنَّ لهم التوصل بصورة كاملة إلى ملف القضية، وأن المحكمة رقم 3 رفضت في 16 آذار/مارس 2007، طلبه بمراجعة ملفه ، ورفضت قبول الأدلة المستندية التي قدمها دفاعه ، مع أن المستندات المعنية تثبت بشكل قاطع أن العملة المحلية التي استخدمت في صفقة اتحاد Microstar أتت من مصادر مستقلة وليست نتيجة ل اختلاس أموال Banco Canarias. و منع محاموه من مراجعة ملف القضية بأكمله، و احتجز مكتب المدعي العام بشكل غير قانوني الرسائل الرسمية التي أرسلتها وزارة الاقتصاد والمالية وثيقة الصلة بدفاع الدولة الطرف على أساس أنها تشكل معلومات، ولم يبلغ بها صاحب البلاغ في الوقت المناسب. وتؤكد هذه الرسائل أن العملة الفنزويلية المستخدمة في تمويل صفقة Microstar تتألف من صكوك قابلة للتداول قدمتها أطراف ثالثة، ولذلك لا يمكن أن يكون صاحب البلاغ قد اختلس أموال اً من BancoCanarias لتمويل الصفقة.

3-9 وأشير إلى عدم الالتزام بالحق في افتراض البراءة المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 14 من العهد أثناء الإجراءات القضائية ضد صاحب البلاغ. وإلى حرمانه من إمكانية محاكمته وهو مطلق السراح واحتجازه رهن المحاكمة على الرغم من عدم الوفاء في هذه القضية بأي من الشروط القانونية اللازمة لاتخاذ إجراء من هذا القبيل. كما لم يطلق سراحه في نهاية المدة القصوى للاحتجاز رهن المحاكمة التي تبلغ عامين. ولم يُلغ أمر احتجازه في 7 أيار/مايو 2009، عندما أقرت المحكمة العليا بأن قرار الاتهام الموجه لصاحب البلاغ غير سليم، وعلى هذا الأساس أعلنت أن القرارات السابقة لاغية وباطلة. وأشار إلى أنه في 4 حزيران/يونيه 2009، تم تمديد أمر الاحتجاز رهن المحاكمة الذي أتاح احتجازه لمدة سنتين أخريين. وعلاوة على ذلك، فإن الإجراءات القضائية المتخذة ضده أملتها دوافع سياسية من السلطة التنفيذية حسبما ثبت ذلك بوضوح عندما أشار رئيس الجمهورية إلى القضية في برنامج في التلفزيون والإذاعة في 11 كانون الأول/ديسمبر 2009.

3-10 أما الانتهاكات المدعاة للمادتين 9 و14 من العهد نتيجة إتيان سلطات الدولة أفعالاً، وامتناعها عن أفعال، فتشكل أيضاً انتهاكاً للمادة 2 من العهد.

3-11 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، يؤكد صاحب البلاغ أنه، وقت تقديم البلاغ إلى اللجنة، بعد أربع سنوات تقريباً من إصدار قرار اتهام مكتب المدعي العام في عام 2005، لم تصل المحاكمة إلى مرحلة النظر الأولية بعد، وبناءً عليه، فإنه لم يحاكم ولم يدن في المحكمة الابتدائية. وبالتالي، أُطيل على نحو غير معقول أمد الإجراءات القضائية التي بدأت ضده في المحاكم الفنزويلية لا سيما إنه وضع في الحبس رهن المحاكمة خلال الفترة بأكملها. ويؤكد أن إطالة أمد الإجراءات في قضيته لا يمكن تبريره بتعقد القضية ولا بإجراءات الدفاع للاستفادة من سبل الانتصاف القانونية المتاحة.

3-12 وقال إن المسألة ذاتها ليست محل دراسة من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. ويؤكد أن الرأي الذي أصدره الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وطلبه أن يحاكم صاحب البلاغ وهو مطلق السراح وفقاً لقواعد الإجراءات الواجبة، والبيانات الصحفية والرسائل الصادرة من المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، ومن المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، لا تشكل، نظراً لوضعهم القانوني، إجراءً للتحقيق ضمن المعنى الذي تقصده الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. ومن ثم، فهي لا تتعارض مع اتخاذ اللجنة قراراً بهذا الشأن ولا تنطوي على ازدواج للإجراءات الدولية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4-1 في 27 نيسان/أبريل 2012، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية إلى اللجنة على أساس تقرير محدَّث مقدم من إدارة النيابة العامة مؤرخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 2009 أعد بناءً على طلب الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.

4-2 وتتضمن تقارير الدولة الطرف الإجراءات التي اتخذها وكلاء النيابة واتخذتها المحاكم في التحقيقات، لائحة الاتهام الموجه لصاحب البلاغ ومحاكمته على احتيازه عملة أجنبية بأسلوب احتيالي مشدد للعقوبة، واتهامه بالاختلاس وتواطئه في التهريب. وتؤكد أن إدارة النيابة العامة حققت مع صاحب البلاغ واتهمته بالاختلاس لأنه في عملية تخص اتحاد ميكرو ستار، استولى، كنائب لرئيس بانكو كانارياس، على عدة ملايين من الدولارات من ودائع يحتفظ بها البنك المركزي. وآلت هذه الأموال ، بعد عدة صفقات، إلى حساب في مصرف أجنبي يسمى Cedel International Investment، وهو شركة من بين حاملي أسهمها شقيقه بانكو كانارياس الذي يحتفظ صاحب البلاغ بأسهم فيه. وأعلن صاحب البلاغ رسمياً في طلباته المقدمة إلى البنك المركزي أن اتحاد ميكرو ستار أوفى بجميع الشروط القانونية لإجراء الصفقات المالية. ولذلك، فإن البنك المركزي تصرف على أساس الثقة فيما أعلنه صاحب البلاغ.

4-3 وأشارت الدولة الطرف إلى أن حق صاحب البلاغ في الدفاع لم يقيّد وأنه توصل هو ومحاميه إلى الوثائق المتعلِّقة بالإجراءات القضائية منذ بدء التحقيق في 2003، وطوال إجراءات المحاكمة.

4-4 وإن أقصى حكم بالسجن على أخطر الجرائم التي اتهم بها صاحب البلاغ يبلغ أكثر من عشر سنوات، ولذلك يوجد، بمقتضى الفقرة 1 من المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية، افتراض قانوني بخطر الهروب، مما يعني أن النيابة العامة كانت ملزمة بتطبيق أمر الاحتجاز رهن المحاكمة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن صاحب البلاغ يمتلك الموارد المالية اللازمة لكي يغادر البلد في أي وقت. وكان يمكن، نظراً لوضعه المالي وارتباطاته بالمؤسسات المالية، أن يقنع زملاءه المشتبه فيهم، أو الشهود أو الضحايا أو الخبراء بالإدلاء بشهادات كاذبة في المحكمة. كذلك مارس صاحب البلاغ حقه في الاستئناف إزاء قرار المحكمة رقم 39 بتمديد فترة احتجازه رهن المحاكمة، لكن محكمة الاستئناف أيّدت هذا القرار.

4-5 وفي 7 أيار/مايو 2009، قبلت المحكمة العليا طلب صاحب البلاغ بأن تنظر في دعواه، فيما يتعلَّق بتهمة الاختلاس، وأعلنت الإجراءات المتعلِّقة بتلك الجريمة لاغية وباطلة على أساس أن لائحة الاتهام لم توجَّه على النحو السليم. ومع ذلك، أبقت المحكمة العليا على مفاعيل لائحة الاتهام الموجّهة في 26 آذار/مارس 2007 بشأن تهم الاحتياز الاحتيالي لعملة أجنبية وتهريبها عن طريق تزييف استيراد سلع، فضلاً عن تأكيد أمر الاحتجاز رهن المحاكمة. ورفضت محكمة الاستئناف في 13 آذار/مارس 2007 الاستئناف الذي قدَّمه صاحب البلاغ ضد أمر الاحتجاز وأشارت إلى أن تمديد مدة حبس صاحب البلاغ رهن المحاكمة لسنتين أخريين قد جاء بناءً على طلب النيابة العامة بموجب المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية وقررته المحكمة رقم 27 في 4 حزيران/يونيه 2009. وأضافت الدولة الطرف أن الإجراء الذي اتّخذته المحكمة العليا يثبت احترامها للضمانات القضائية ويظهر أن حقوق صاحب البلاغ لم تُنتَهك، لا سيما وأن مكتب المدعي العام، على نحو مناقض لاستنتاج المحكمة أبلغ صاحب البلاغ أن التحقيق معه شمل جريمة الاختلاس المزعومة، حسبما يتّضح من سجل جلسة الاستماع الأولية التي عقدتها المحكمة رقم 3 في 9 شباط/فبراير 2007.

4-6 وفيما يتعلَّق بادعاء عدم حياد المحاكم، تشير الدولة الطرف إلى أن محكمة المراقبة ذاتها هي التي تقرِّر، بموجب القانون، مقبولية التهم، وتقرّ الأدلة وتصدر الأمر بإجراء المحاكمة. لكن ذلك لا ينطوي بالضرورة على أيّ تقييم نهائي سواء للأدلة أو للمسؤولية الجنائية للمتهم. ومن ثم فإن حقه في أن يُحاكَم أمام محكمة محايدة لم يتأثر.

4-7 أما التأخير في الإجراءات القضائية، فيُعزى إلى وقف المرافعات الشفوية بعد القرار الذي اتّخذته محكمة أعلى نتيجة الطلب الذي قدَّمه صاحب البلاغ، ونظراً لأن جميع الإجراءات السابقة على ذلك القرار قد أُبطلت، وتعيَّن البدء في محاكمة جديدة. وأشارت الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ قدَّم في دفاعه كل استئناف عادي أو خاص ممكن ضد القرارات التي اتُّخذت أثناء الإجراءات القضائية. وعلى سبيل المثال أُرجئت جلستا الاستماع الأوليان اللتان حددت المحكمة رقم 3، موعدهما في 9 أيار/مايو و7 حزيران/يونيه 2007 بناءً على طلبه. وقدَّم أربعة استئنافات في عام 2009: أحدها ضد التهم التي وجهتها النيابة العامة، على أساس أنها وجّهت في وقت غير ملائم؛ والآخر ضد القرار بتمديد احتجازه رهن المحاكمة، والثالث ضد الحكم بعدم مقبولية اعتراضه على قاضية المراقبة، والرابع ضد الأمر بتجميد أصوله.

4-8 وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، أصدرت المحكمة رقم 39 حكمها بالسجن 6 سنوات على السيد ج. أ. وهو مدّعى عليه آخر في القضية اتهم بالمشاركة في جريمة الاختلاس. وأقرّ المتهم بالتهم التي وجهها إليه مكتب المدعي العام. وإن إدانته تعني مشاركة صاحب البلاغ بشكل مباشر في الجريمة، نظراً لأن تعقُّد الصفقات المالية الاحتيالية يعني أن صاحب البلاغ، وكذلك مسؤولي CADIVI لا بدّ أن يكونوا مشاركين فيها.

4-9 وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر 2009، أقرت المحكمة العليا طلب الحماية المؤقتة الذي قدمه مكتب المدعي العام في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2009 بشأن قرار محكمة الاستئناف تقليل فترة تمديد الاحتجاز رهن المحاكمة إلى 8 أشهر، الأمر الذي يعني أن آثار ذلك القرار قد أوقفت، وأمرت المحكمة العليا المحكمة الابتدائية التي تنظر في القضية بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء لتنفيذ القرار انتظاراً لنتيجة تطبيق الحماية المؤقتة. إلا أن المحكمة رقم 31 التي ترأستها القاضية M. L. A تجاهلت الأمر الصريح للمحكمة العليا، وعدلت على نحو غير قانوني، الأمر بالاحتجاز رهن المحاكمة، واستعاضت عنه بقرار إطلاق سراح صاحب البلاغ في جلسة لم يمثَّل فيها الادعاء.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 22 أيار/مايو 2012، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. وهو يوضح أن ملاحظات الدولة الطرف تتألف من تقرير أُعد للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ولم يذكُر المعلومات التي قدمها صاحب البلاغ إلى اللجنة، وتناول، بصفة أساسية، المسؤولية الجنائية الممكنة لصاحب البلاغ حتى وإن لم تكن هذه النقطة قيد النظر. ويؤكد أيضاً أنه بسبب عدم اعتراض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ، ينبغي افتراض أن الدولة الطرف أقرت مقبوليته.

5-2 وفيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة للفقرة 3 من المادة 9، والفقرة 3(ج) من المادة 14 من العهد، فإنه يعيد تأكيد أن محاكمته طال أمدها على نحو يتجاوز الفترة المعقولة من الوقت اللازمة لذلك، وأن هذا التأخير لا يمكن تفسيره فقط بتعقد القضية أو بالتحقيقات؛ ولا يمكن نسبته له. وأضاف إن الدولة الطرف لم توضح كيفية الالتزام، في الإجراءات، بحقه في أن يحاكم خلال مهلة معقولة. ويدلل بوجه خاص على أنه خلال العام ونصف العام اللذين استغرقتهما المحكمة العليا في النظر في طلبه إعادة النظر في دعواه، الذي أُقر في 17 حزيران/ يونيه 2008، أُوقفت الإجراءات الجنائية الموجهة ضده ولم يكن ثمة قاضٍ لمتابعتها أو لمراقبة احتجازه. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الفقرة الأولى من المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية تنتهك الفقرة 3 من المادة 9 من العهد، ومبدأ أن احتجاز الأشخاص رهن المحاكمة ينبغي أن يكون هو الاستثناء لا القاعدة العامة، لأن هذه الفقرة من قانون الإجراءات الجنائية تضع افتراضاً عاماً بأن هناك خطر هروب المتهم، في القضايا التي تنطوي على أي جريمة يُعاقب عليها بالسجن مدة 10 سنوات أو أكثر. وعلى أي حال، قال صاحب البلاغ إن احتجازه تعسفي إذ ينبغي، لتنفيذ أمر الاحتجاز، الوفاء بالشروط التي تتضمنها المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية، أي ينبغي أن تكون هناك دلائل ذات أساس قوي على التورط في الجريمة، وقال إنه لم تقدم في قضيته أدلة تبرر هذا الاحتجاز.

5-3 وأضاف أن القرار الصادر في 10 كانون الأول/ديسمبر 2009، الذي غير أمر الاحتجاز رهن المحاكمة إلى استدعاء للمثول أمام المحكمة، قرار قانوني. وأن طلب تعديل أمر الاحتجاز رهن المحاكمة لا يخضع للشروط والإجراءات الرسمية لجلسة الاستماع الأولية، كما يمكن النظر فيه بدون وجود ممثل للنيابة العامة أو بدون عقد جلسة استماع. وأضاف أن قرار القاضي صدر وفقاً للمادة 264 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على مراجعة مدى الحاجة إلى التدبير الاحتجازي، وعلى إمكان استبدال هذا التدبير بتدبير أقل قمعاً حيثما يكون هناك تغير في الظروف التي بررت التدبير الاحتجازي أصلاً. وبالإضافة إلى ذلك، قال إن القاضية استندت في قرارها إلى واقعة أن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أعلن الاحتجاز تعسفياً.

5-4 ويدعي صاحب البلاغ أن أمر القبض الدولي الذي طلبته الدولة الطرف من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (INTERPOL) بشأن مجموعة من المصرفيين تضم صاحب البلاغ سُحب فيما بعد من تلك المنظمة بموجب المادة 3 من دستورها ولوائحها العامة على أساس أن هذا الطلب وراءه دوافع سياسية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أية ادعاءات ترد في بلاغ ما، ينبغي للجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تقرر، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً في إطار البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 وبموجب الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ينبغي للجنة التأكد من عدم كون المسألة ذاتها محل دراسة بالفعل من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة أن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي رأى في قراره رقم 10/2009 المعتمد في 1 أيلول/سبتمبر 2009 أن قرار احتجاز صاحب البلاغ تعسفي. وتُذكِّر اللجنة بأن اجتهادها الفقهي بخصوص الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا ينطبق إلا عندما تكون المسألة ذاتها المعروضة على اللجنة محل دراسة بالفعل من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. ونظراً لأن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي اختتم نظره فعلياً في القضية قبل تقديم هذا البلاغ إلى اللجنة، فإنها لن تتناول ما إذا كان نظر الفريق العامل في القضية يعتبر إجراءاً آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية) بموجب الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. ومن ثم، لا ترى اللجنة عوائق تحول دون قبول البلاغ بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

6-3 وفيما يتعلق باستنفاد سُبُل الانتصاف المحلية، تلاحظ اللجنة أن الشكوى التي قدمها صاحب البلاغ بموجب المادتين 9 و14 من العهد تتعلق بالإجراءات القضائية المتخذة ضده التي كانت في مرحلة التحقيق، لأن مكتب المدعي العام وجه لائحة الاتهام إلى صاحب البلاغ في 2005. ونظراً لأن مسألة استنفاد سُبُل الانتصاف المحلية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمسائل الموضوعية، ترى اللجنة أن الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لا تشكل عائقاً أمام مقبولية البلاغ.

6-4 وتحيط اللجنة علماً بادعاءات صاحب البلاغ بشأن الفقرة 3(أ) من المادة 14 من العهد بأنه لم يتم إعلامه سريعاً بالتهم الموجهة إليه كما لم تُقدم لائحة الاتهام الرسمية التي أعلنها مكتب المدعي العام أمام المحكمة رقم 3، تفاصيل عن التُهم الموجهة إليه، وأنه يدعي أيضاً أن لائحة الاتهام الثانية التي أعدها مكتب المدعي العام بشأن تهمة الاختلاس في 26 و27 أيار/مايو 2009 - أي بعد أن أعلن القاضي أن جميع الإجراءات المتخذة حتى ذلك الوقت باطلة ولاغية - تتسم بنفس الافتقار إلى التفاصيل، ولا تتضمن وقائع جديدة. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ طعن في قانونية هذه الأفعال أمام المحاكم وأن المحكمة العليا قررت، نتيجة لذلك، في 7 أيار/مايو 2009 أن الاتهام بالاختلاس لم يوجه على النحو السليم إلى صاحب البلاغ، وأبطلت الإجراءات المتعلقة بهذه الجريمة. وعلى ضوء هذا القرار، ترى اللجنة أن سلطات الدولة الطرف تناولت شكوى صاحب البلاغ على النحو السليم، ومن ثم، فإن اقتراحه المقدم إلى اللجنة لا يستند إلى أساس. ولذلك، ترى اللجنة أن هذه الشكوى غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-5 وفيما يتعلق بالحق في أن يُعطى المتهم من الوقت ومن التسهيلات ما يكفي لإعداد دفاعه (الفقرة 3(ب) من المادة 14)، تحيط اللجنة علماً بالادعاءات التالية التي قدمها صاحب البلاغ: أن المحكمة رقم 3 رفضت في 16 آذار/مارس 2007 طلبه بمراجعة ملفه شخصياً؛ وأنه لم يُتهم بتهمة الاختلاس وفقاً للأصول الواجبة، على نحو ينتهك حقه في الدفاع؛ وأن مكتب المدعي العام لم يُتح للمحكمة ولا لصاحب البلاغ تقريراً تلقاه من وزارة الاقتصاد والمالية خلُص بشكل واضح إلى أن مصدر العملة الأجنبية كان طرفاً ثالثاً غير مرتبط ببانكو كنارياس، وأشار إلى أن محاميه لم يتسن لهم الوصول بشكل كامل إلى الوثائق اللازمة لتقديم دفاعه. وعلى الرغم من ذلك، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ الذي تلقى مساعدة قانونية طوال فترة الإجراءات، لم يقدم معلومات تفصيلية عن الكيفية التي تم بها منع أو إعاقة إعداد دفاعه، وعن كيفية منعه من الوصول إلى دلائل حاسمة. ومن ثم، ترى اللجنة أن هذه الشكوى لا تستند إلى أسس كافية لأغراض المقبولية أيضاً، وتُعلن أنها كذلك غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6-6 ومع ذلك، قالت اللجنة أن صاحب البلاغ دعم بأدلة كافية ادعاءاته بموجب المادة 9 والفقرات 1 و2 و3(ج) من المادة 14 من العهد لأغراض المقبولية. وبالنظر إلى استيفاء شروط المقبولية الأخرى، ترى اللجنة أن البلاغ مقبول، وتشرع في النظر فيه من حيث أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، بموجب الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-2 وتلاحظ اللجنة، فيما يخص الإدعاءات المتعلقة بالفقرة 1 من المادة 14 من العهد، أن السلطات القضائية التي نظرت في القضية لم تكن وفقاً لرأي صاحب البلاغ، مستقلة، لأن الدولة الطرف فرضت نظام القضاة المؤقتين، وهم غير مؤمَنين في وظائفهم، ويمكن عزلهم في أي وقت بدون أية إجراءات محددة من قبل؛ وأن الذين من بينهم لا يتبعون التعليمات الصادرة من السلطة التنفيذية يتعرضون للانتقام. كما تحيط اللجنة علماً بإدعاءات صاحب البلاغ أن القضاة ووكلاء النيابة في قضيته كانوا مؤقتين، وأن القاضية التي ترأست المحكمة رقم 31، السيدة M.L.A، التي أمرت بإطلاق سراحه، قد عملت وفقاً للقانون، وانتقاماً منها، قبض عليها على الفور بعد أن قررت ذلك، دون أن يصدر أمر بالقبض عليها. وتحيط اللجنة علماً كذلك بحجج الدولة الطرف التي مفادها أن السلطات القضائية استجابت لطلبات استئناف صاحب البلاغ، على غرار ما حدث في طلبه أن تنظر محكمة أعلى في دعواه، وأن القاضية التي ترأست جلسات المحكمة رقم 31 قبض عليها لتحديها أمر المحكمة العليا التي أوقفت، في سياق تطبيق الحماية المؤقتة المقدمة من النيابة العامة في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2009 سريان آثار الحكم الذي يقلل تمديد فترة الاحتجاز رهن المحاكمة إلى مدة 8 أشهر.

7-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تجادل في الوضع المؤقت للسلطات القضائية المعنية بالإجراءات القضائية ضد صاحب البلاغ، وأن القاضية التي ترأست المحكمة رقم 31 قبض عليها في نفس اليوم الذي أمرت فيه بإطلاق سراح صاحب البلاغ، وأن رئيس الجمهورية أشار إليها في اليوم التالي في وسائل الإعلام باعتبارها "لصة"، واقترح فرض عقوبة شديدة عليها. وتذكَّر اللجنة بأن الدول ينبغي أن تتخذ تدابير محددة لضمان استقلال القضاء، وحماية القضاة من أي شكل من أشكال التأثير السياسي، ووضع إجراءات ومعايير موضوعية وواضحة لتعيين أعضاء السلك القضائيُ وأجورهم، وفترات ولايتهم، وترقياتهم، وإيقافهم عن العمل أو فصلهم من الخدمة، واتخاذ عقوبات تأديبية بحقهم. كما تذكّر بأن الوضع الذي تكون فيه وظائف واختصاصات القضاء والسلطة التنفيذية غير متميزتين على نحو واضح، أو حيثما تكون السلطة التنفيذية قادرة السيطرة على القضاء أو توجيهه، إنما تتناقض مع مفهوم المحكمة المستقلة ( ) . وتستنتج اللجنة أن القبض على القاضية التي ترأست المحكمة رقم 31، يوحي باحتمال وجود ارتباط بينها وبين رغبات السلطة التنفيذية، على ضوء البيانات العامة التي أدلى بها رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالقبض عليها، لا سيما وأن الأسس التي تم الاستناد إليها في تعديل قرار احتجاز صاحب البلاغ أشارت إلى رأي الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي. وبالنظر إلى ذلك، وبالإضافة إلى الطابع المؤقت للسلطات القضائية التي باشرت الإجراءات القضائية ضد صاحب البلاغ، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف انتهكت، في القضية المطروحة، استقلال الهيئات القضائية المعنية، والفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

7-4 وفيما يتعلق باحتمال انتهاك الفقرة 2 من المادة 14، تلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أن حقه في افتراض براءته لم يُحترم لأنه حُرم من حريته كإجراء وقائي، على الرغم من عدم الوفاء بأي من المتطلبات القانونية لاتخاذ إجراء من هذا القبيل، وأن الإجراءات القضائية المتخذة ضده كانت بدوافع سياسية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه بعد إصدار الأمر بإطلاق سراح صاحب البلاغ، وصفه رئيس الجمهورية بأنه "لص" في برنامج أُذيع بالإذاعة والتلفزيون، وألمح إلى أن إطلاق سراحه قد نُسِّق بصورة غير قانونية بين محاميه والقاضية التي ترأست المحكمة رقم 31، كما أن اللجنة لم تتلق أي تفنيد أو توضيح لأقوال رئيس الجمهورية من الدولة الطرف. وفي هذا الخصوص تذكِّر اللجنة بأن رفض الإفراج بكفالة عن المتهم لا يؤثر على افتراض البراءة. وأن على جميع السلطات العامة، بوجه عام، واجب الامتناع عن الحكم المسبق على نتيجة أي محاكمة، على سبيل المثال من خلال الامتناع عن الإدلاء ببيانات عامة تؤكد جُرم المتهم ( ) ومن ثم، ونظراً لعدم إصدار حكم فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية لصاحب البلاغ، تعتبر اللجنة أن إشارة رئيس الجمهورية المباشرة إلى قضية صاحب البلاغ، والشكل الذي اتخذته ينتهك مبدأ افتراض البراءة الوارد في الفقرة 2 من المادة 14 من العهد التي تنطبق على كل متهم في حالة عدم وجود حكم بعكس ذلك.

7-5 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ الخاص بالفقرة 3(ج) من المادة 14 بأنه لم يحاكم خلال مهلة معقولة وبدون تأخير لا مبرر له، تأخذ اللجنة علماً بحجج الدولة الطرف التي مؤداها أنه لا يمكن اعتبارها مسؤولة عن التأخير الذي حدث في المحاكمة؛ وأن المحاكمة تأخرت لأن طلب صاحب البلاغ عرض قضيته على محكمة أعلى تبين للمحكمة العليا أنه طلب يستند إلى أسس موضوعية، مما أدى إلى إلغاء الإجراءات القضائية المتعلقة بتهمة الاختلاس؛ كما أن كلا صاحب البلاغ والنيابة العامة استخدما لدى ممارسة حقوقهما والوفاء بالتزاماتهما، جميع سبل الانتصاف المتاحة للطعن في مختلف الإجراءات المتخذة أثناء المحاكمة القضائية.

7-6 وتلاحظ اللجنة أن الاتهام وُجه لصاحب البلاغ لأول مرة في عام 2005، ووجهت لائحة الاتهام رسمياً إليه في آذار/مارس 2007، واحتجز رهن المحاكمة في الفترة من 8 شباط/ فبراير 2007 إلى 10 كانون الأول/ديسمبر 2009. وعندما قُدم البلاغ في 9 آذار/ مارس 2010 لم يكن قد صدر عليه حكم فيما يتعلق باحتمال مسؤوليته الجنائية، لأن الإجراءات كانت في مرحلة جلسة الاستماع الأولية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الجلسات عُلقت بشكل متكرر بسبب عدم حضور ممثلي النيابة العامة، ولأن طلب صاحب البلاغ عرض قضيته على محكمة أعلى، الذي قدم في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، قد وافقت عليه المحكمة العليا بعد سبعة أشهر من ذلك، في 17 حزيران/يونيه 2008، وأصدرت حكماً بشأنه بعد ثمانية عشر شهراً من ذلك التاريخ في 7 أيار/مايو 2009.

7-7 وتذكّر اللجنة بأن معقولية التأخير في المحاكمة ينبغي تقييمها تبعاً لظروف كل قضية مع مراعاة تعقد القضية وسلوك المتهم والطريقة التي تعالج بها المسألة من قبل السلطات الإدارية والقضائية ( ) . وفي ظروف هذه القضية، ترى اللجنة أن ملاحظات الدولة الطرف لا توضح بصورة كافية كيف يمكن أن تنسب عمليات التأخير في الإجراءات القضائية إلى مسلك صاحب البلاغ أو إلى تعقد القضية ( ) . وبناء عليه، تعتبر اللجنة أن الإجراءات القضائية ضد صاحب البلاغ شابها تأخير لا لزوم له، ويناقض أحكام الفقرة 3(ج) من المادة 14 من العهد.

7-8 وفيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة للمادة 9 من العهد، تحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أن أمر احتجازه رهن المحاكمة الذي أصدرته المحكمة رقم 3 تعسفي، لأنه لم يف بالمتطلبات التي حددها القانون؛ وأنه لم يبلغ على الفور بالتهم الموجهة إليه التي كانت سبب القبض عليه؛ كما لم يتسن له التوصل خلال مهلة معقولة إلى مراجعة قضائية سريعة لقانونية احتجازه. وبالإضافة إلى ذلك، عند إتمام الفترة القصوى لاحتجازه رهن المحاكمة التي بلغت سنتين في 8 شباط/فبراير 2009، لم يطلق سراحه على الرغم من عدم وجود أسباب قوية تحول دون ذلك، وعدم وجود قرار رسمي في هذا الصدد، كما وأن القرار بتمديد احتجازه الذي أصدرته المحكمة رقم 27 في 4 حزيران/يونيه 2009، وعدلته محكمة الاستئناف في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ليس له أساس قانوني. وتأخذ اللجنة علماً أيضاً بحجج الدولة الطرف أنه كان بإمكان صاحب البلاغ بفضل مركزه التجاري وحالته المالية، الهرب بسهولة؛ وأن القانون يقتضي من مكتب المدعي العام طلب إصدار أمر الاحتجاز رهن المحاكمة، بموجب الفقرة 1 من المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية، بسبب افتراض خطر الهروب في الحالات التي تكون فيها الجريمة المتهم بها الشخص تستوجب العقاب بالسجن مدة 10 سنوات أو أكثر، كما هو الحال في قضية صاحب البلاغ؛ وأن صاحب البلاغ أتيحت له جميع وسائل الدفاع التي يمكنه من خلالها الطعن في هذا الإجراء.

7-9 وتلاحظ اللجنة أنه عندما علم صاحب البلاغ بأن مكتب المدعي العام أمر في 8 شباط/فبراير 2007 باحتجازه رهن المحاكمة، فإنه قدم نفسه طواعية إلى السلطات التي احتجزته رهن المحاكمة على أساس الأمر الذي أصدرته المحكمة رقم 3. وأن محكمة الاستئناف رفضت استئناف صاحب البلاغ ضد هذا الإجراء في 13 آذار/مارس 2007. وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 قدم صاحب البلاغ طلباً إلى المحكمة العليا كي تعيد النظر في قضيته وأعلنت المحكمة العليا بعد 17 شهراً، قبول طلبه جزئياً في 7 أيار/ مايو 2009. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الفترة القانونية القصوى للاحتجاز رهن المحاكمة انتهت في 8 شباط/فبراير 2009. إلا أن صاحب البلاغ لم يطلق سراحه وعلى الرغم من أن القانون ذاته ينص على إمكانية تمديد الاحتجاز عندما تكون هناك أسباب خطيرة تدعو إلى ذلك، فإن الأمر بالتمديد لم يصدر حتى 4 حزيران/يونيه 2009. وعدل الإجراء في 10 كانون الأول/ديسمبر 2009، عندما أطلق سراح صاحب البلاغ، وذلك، جزئياً، بفضل الرأي الذي اعتمده الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي. إلا أنه في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2009 ألغي هذا الإجراء، وصدر أمر باحتجاز صاحب البلاغ من جديد.

7-10 وتذكِّر اللجنة بأن الاحتجاز رهن المحاكمة ينبغي أن يكون هو الاستثناء، وأن يكون قصيراً بقدر الإمكان ( ) . كذلك لا ينبغي أن يكون الاحتجاز رهن المحاكمة قانونياً فقط، وإنما ينبغي أن يكون معقولاً وضرورياً في جميع الظروف أيضاً، على سبيل المثال لمنع هروب المتهم، أو التدخل في الأدلة أو تكرار ارتكاب الجريمة ( ) . وفي ضوء المعلومات المقدمة، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أسباباً كافية أكثر من مجرد افتراض أن يحاول صاحب البلاغ الهرب، لتبرير قرارها الأول باحتجازه رهن المحاكمة أو تمديد هذا القرار لاحقاً؛ كما لم توضح الدولة الطرف سبب عدم تمكنها من اتخاذ إجراءات أخرى لمنع احتمال هروب المتهم أو السبب في عدم تمديد أمر الاحتجاز لعدة أشهر بعد انتهاء فترة السنتين. وعلى الرغم من حقيقة أن صاحب البلاغ هرب من البلد في النهاية على الرغم من أمر القبض الذي أصدرته ضده المحكمة رقم 31 في 18 كانون الأول/ديسمبر 2009، فإن اللجنة تلاحظ أن المخالفات التي ارتكبت في الإجراءات القضائية هي التي عجلت بهروبه من البلد، حسبما سرد من قبل. ولذلك تخلص اللجنة إلى أن احتجاز صاحب البلاغ رهن المحاكمة انتهك المادة 9 من العهد.

8- وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن المعلومات المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمادة 9، والفقرات 1 و2 و3(ج) من المادة 14 من العهد.

9- ووفقاً للفقرة 3(أ) من المادة 2 من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام توفير سبيل فعال لتظلم صاحب البلاغ، بما في ذلك: (أ) إذا كان صاحب البلاغ يواجه المحاكمة، كفالة جميع الضمانات القضائية المنصوص عليها بشأن المحاكمة في المادة 14 من العهد؛ (ب) وضمان ألا يظل محتجزاً على نحو تعسفي أثناء الإجراءات القضائية؛ (ج) وتقديم جبر إليه، خصوصاً في شكل تعويض مناسب. كما أن على الدولة الطرف التزاماً بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

10- واللجنة، إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد أم لا، وتعهدت عملاً بالمادة 2 من العهد بأن تكفل تمتع جميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وبأن تتيح سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. كما تطلب من الدولة الطرف نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع.

[اعتمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً أيضاً باللغات الروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.]