الأمم المتحدة

CCPR/C/106/D/1804/2008

Distr.: General

25 January 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 1804/2008

آ راء اعتمدتها اللجنة في دور تها 106 ( 1 5 تشرين الأول/أكتوبر - 2 تشرين الثاني/نوفمبر 201 2 )

المقدم من : خالد الخويلدي (تمثله منظمة الكرامة لحقوق الإنسان و منظمة مناهضة الإفلات من العقاب )

الشخص ان المدعيان أنه ما ضحي تان : خالد الخويلدي وعبد السلام الخويلدي، صاحب البلاغ وشقيقه

الدولة الطرف : ليبيا

تاريخ تقديم البلاغ : 3 تموز/يولي ه 200 8 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوث ي ق ة المرجعية : قرار المقرر الخاص المتخذ بموجب المادة 97 والمحال إلى الدولة الطرف في 19 آب/أغسطس 200 8 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 1 تشرين الثاني/نوفمبر 20 12

الموضوع : الاختفاء القسري

المسألة الإجرائية : عدم تعاون الدولة الطرف

المسائل الموضوعية : الحق في الحياة؛ وحظر التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة؛ وال حق في الحرية وفي الأم ن؛ والحق في الاعتراف بالشخصية القانونية؛ والحق في سبيل انتصاف فعال

مواد العهد : الفقرة 3 من المادة 2؛ والفقرة 1 من المادة 6؛ والمادة 7؛ والفقرات من 1 إلى 4 من المادة 9؛ والفقـرة 1 من المادة 10؛ والمادتان 14 و16؛ والفقرتان 1و2 من المادة 17

مواد البروتوكول الاختياري : لا توجد

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة 106 )

بشأن

البلاغ رقم 1804 / 2008 *

المقدم من : خالد الخويلدي (تمثله منظمة الكرامة لحقوق الإنسان و منظمة مناهضة الإفلات من العقاب )

الشخص ان المدعيان أنه ما ضحي تان : خالد الخويلدي وعبد السلام الخويلدي، صاحب البلاغ وشقيقه

الدولة الطرف : ليبيا

تاريخ تقديم البلاغ : 3 تموز/يولي ه 200 8 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الم نشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1804 / 2008 ، المقدم إ ليها مـن خالد الخويلدي بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صاحب البلاغ والدولة الطرف ،

تعتمد ما يلي :

ال آراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1 - صاحب البلاغ المؤرخ 3 تموز/يولي ه 200 8 ، خالد الخويلدي، هو مواطن ليـبي من مواليد عام 197 2 يقيم حالياً في سويسرا . وي قدم البلاغ باسمه وباسم شقيقه عبد السلام الخويلدي وهو مواطن ليـبي أيضاً. ويدعي صاحب البلاغ أن ليبيا انتهكت ال حقوق المكفولة بموجب الفقرة 3 مـن المادة 2؛ والفقرة 1 من المادة 6؛ والمادة 7؛ والفقرات من 1 إلى 4 من المادة 9؛ والفـقرة 1 من المادة 10؛ والمادتين 14 و16؛ والفقرتين 1 و2 من المادة 17 من العهد فيما يتعلق بشقيقه، كما انتهكت حقوق صاحب البلاغ المكفولة بموجب الفقرة 3 من المادة 2؛ والمادة 7 من العهد. وتمثل صاحب البلاغ منظمة الكرامة لحقوق الإنسان و منظمة مناهضة الإفلات من العقاب. وقد دخل العهد والبروتوكول الاختياري الملحق به حيز النفاذ بالنسبة إلى ليبيا ( ) في 15 آب/أغسطس 1970 و16 آب/أغسطس 1989 على التوالي.

الوقائع كما عرض ها صاح ب البلاغ

2-1 فرّ صاحب البلاغ من ليبيا في عام 1996 وحصل على اللجوء السياسي في سويسرا. و في نيسان/أبريل 1998، أعدم الابن البكر لأ سرة الخويلدي، جمعة الخويلدي ، بإجراءات موجزة في مكان عام في بنغازي. وبعد أيام قليلة داهم أفراد من جهاز الأمن الداخلي منزل العائلة وقلبوه رأساً على عقب وألقوا القبض على جميع ال ذكور في الأسرة بمن فيهم الأطفال. واحت ُ جز وا في سجن بنغازي لأكثر من شهر إلى أن اعترف شقيق صاحب البلاغ (عبد السلام الخويلدي) بأنه تصرف بمفرده عندما ساعد صاحب البلاغ على الفرار من البلد. وتعرض جميعهم لسوء المعاملة بدرجات متفاوتة. وضرب عبد السلام الخويلدي ضرباً مبرحاً وشهد أحد أشقائه ضربه بوحشية في إحدى المرات إلى حد إدمائه وإصابته بجروح بليغة.

2-2 وقرر أفراد قوات الأمن إبقاء عبد السلام الخويلدي قيد الاحتجاز دون الر ج وع إلى القضاء . وقال أحد موظفي الشرطة لعبد السلام الخويلدي ما يلي: "أعلم أنك لم تفعل شيئاً غير أنك ستبقى محتجزاً لمدة خمس سنوات".

2-3 ويدعي صاحب البلاغ أن قوات الأمن قتلت شقيقاً آخر من أشقائه في تموز/ يولي ه 1998 يدعى محمد الخويلدي كان مختبئاً منذ اعتقال والده وأشقائه. وفي غضون ذلك، احتجز عبد السلام الخويلدي في مكان مجهول . ونقل في شهر كانون الثاني/يناير 1999 إلى سجن أبو سليم في طرابلس حيث احتجز حتى تاريخ الإفراج عنه في أيار/مايو 2003 دون أن يمثل أبداً أمام هيئة قضائية. ولم يؤذن له بمقابلة أسرته أو محام أو بالاتصال بأي منهما ولم تبلغ أسرته بمكان وجوده طوال فترة احتجازه.

2-4 وألقي القبض مجدداً على عبد السلام الخويلدي في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2004. وعقب محاكمة غير عادلة أجريت دون مراعاة حقوقه على الإطلاق ، حكم عليه في 7 آب/أغسطس 2006 بالسجن لمدة سنتين لأنه ساعد صاحب البلاغ على الفرار من البلد.

2-5 وكان من المفترض الإفراج عن عبد السلام الخويلدي في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2006 بعد إنهاء مدة عقوبته. وقد اتصل بوالده في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2006 ليخبره بأنه نقل منذ يومين من سجن أبو سليم إلى سجن الاستخارة ( ) وبأنه يحتمل إطلاق سراحه دون تأخير بعد استكمال بعض المستندات. ولم تسمع أسرته بعد ذلك اليوم أي خبر عن مصيره أو مكان وجوده. ولم ترد السلطات الليبية على الطلبات التي قدمتها أسرته للحصول على المعلومات إلى أن أكد أمين السجون في نهاية المطاف أنه لا يوجد في أي سجن من سجون البلد. وأنكر جهاز الأمن مواصلة احتجازه ورفض تقديم أي معلومات ما عدا أنه أطلق سراحه. وكان ت خشية الأسرة على حياته وسلامته البدنية والنفسية مبررة في ضوء تجاربها الماضية مع جهاز الأمن.

2-6 وأذن ل عبد السلام الخويلدي في أيار/مايو 2008 بأن يتصل بأسرته وأخبرها بوجوده في سجن أبو سليم. ثم تمكن من مقابلة والديه لمدة 45 دقيقة. ولم يسمع عنه أي خبر قبل ذلك التاريخ لأن السلطات الليبية قطعت أي اتصال خارجي بسجن أبو سليم إثر حادثة وقعت سنة 2006 عندما مات ثلاثة سجناء جوعاً. وبقي عبد السلام الخويلدي محتجزاً حتى تاريخ إطلاق سراحه في 22 آب/أغسطس 2011 ( ) .

2-7 وفيما يتصل ب استنفاد سبل الانتصاف المحلية، ذكر صاحب البلاغ بالاجتهادات القانونية السابقة للجنة التي تفيد ب ضرورة استنفاد سبل الانتصاف الفعالة والمتاحة فقط. وعليه، ينبغي إيلاء العناية الواجبة لمسألة أن ليبيا لم تكن فيها أي سبل انتصاف من ذلك القبيل في الواقع لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان القائمة على دوافع سياسية. ويصبح أي سبيل للانتصاف من ذلك القبيل في إطار النظام القضائي عديم الفعالية وغير متيسر نتيجة لعدم استقلال السلطة القضائية والخوف العام من الأعمال الانتقامية والمخاوف الناشئة عن الوضع الخاص لصاحب البلاغ وأسرته. فلم يكن هناك أي فصل بين السلطات في ليبيا و كان النظام مبنياً على استبعاد إشراف السلطة القضائية. ويتبين من محاكمة الضحية في محكمة خاصة ومن تهديد موظفي السجون بأن والدها سيعاني من عواقب النشاط السياسي لصاحب البلاغ في الخارج ، أن السلطات اعتبرت هذه القضية ذات طابع سياسي. وبالنظر إلى الإجراءات الصارمة المتخذة ضد الأسرة ل مجرد صلتها بصاحب البلاغ، يتضح أن توجيه تهمة رسمية إلى السلطات من شأنه أن يسفر عن عواقب أوخم. ويسلَّم بالتالي بأن صاحب البلاغ معفي عن استنفاد سبل الانتصاف القضائية المحلية. أما بالنسبة إلى سائر أشكال الانتصاف، فيشير صاحب البلاغ إلى أن أسرته اتخذت كل الخطوات غير القضائية المتاحة لها إذ وجهت طلبات استعلام متكررة إلى السلطات المعنية بلا جدوى.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوق عبد السلام الخويلدي المكفولة بموجب الفقرة 3 مـن المادة 2؛ والفقرة 1 من المادة 6؛ والمادة 7؛ والفقرات من 1 إلى 4 من المادة 9؛ والفـقرة 1 من المادة 10؛ والمادتين 14 و16؛ والفقرتين 1 و2 من المادة 17 من العهد .

3-2 ويذكر صاحب البلاغ أن أي احتجاز غير معترف به و أي احتجاز انفرادي على غرار ما تعرض له الضحية خلال احتجازه الأول واختفائه القسري في الفترة بين تشرين الأول/أكتوبر 2006 وأيار/مايو 2008 يعد تقاعساً من جانب الدولة الطرف عن منع انتهاك قوات الأمن للحق في الحياة ، لأن جعل المحتجز تحت رحمة موظفي السجون التامة وضع يؤدي إلى انتهاكات جسيمة ويعد تهديداً خطيراً لحياة المحتجز . وقد سبق بالتالي أن رأت اللجنة أن الاحتجاز غير المعترف به ينطوي على خرق للمادة 6 حتى وإن لم يسفر في الحقيقة عن وفاة المحتجز. ومن واجب السلطات أن تحمي حق المحتجز في الحياة ويعد السماح بالاختفاء القسري في حد ذاته إخلالاً بذلك الواجب.

3-3 وقد انتهكت المادة 7 لأن عبد السلام الخويلدي وقع ضحية ل لاختفاء القسري في حالتين. فحالة اختفائه الأولى دامت خمسة أعوام طوال فترة احتجازه الأول في مكان مجهول من جانب الدولة الطرف التي رفضت الكشف عن مكان وجوده وحرمته من أي اتصال بأسرته أو بمحام ومن أي تدقيق قضائي في حالة احتجازه. أما حالة اختفائه الثانية فتلت احتجازه الثاني الذي كان يفترض انتهاؤه. واحتجز لمدة 20 شهراً دون الحصول على أي حماية عبر النظام القانوني أو الاتصال بالعالم الخارجي و كان موظفو السجون وحدهم على علم باحتجازه. وتعد المعاناة النفسية الشديدة التي تنجم دوماً عن احتجاز انفرادي غير محدد المدة انتهاكاً للمادة 7. وعلاوة على ذلك، انتهكت المادة 7 لأن المحتجز تعرض لضرب مبرح خلال اح تجازه الأول بهدف انتزاع اعتراف منه ولممارسات تعذيب أخرى خلال فترة اختفائه الأول التي استغرقت تسعة أشهر. وفي هذا المضمار، انتهكت الفقرة 1 من المادة 10 أيضاً لأن عبد السلام الخويلدي لم يعامل معاملة إنسانية ومراعية لكرامته.

3-4 ويزعم صاحب البلاغ أيضاً انتهاك حق عبد السلام الخويلدي في عدم حرمانه من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه (الفقرة 1 من المادة 9) ، وحقه في إبلاغه لدى توقيفه بأسباب هذا التوقيف وفي إبلاغه سريعاً بأية تهمة توجه إليه (الفقرة 2 من المادة 9) ، وحقه في أن يقدم سريعاً إلى أحد القضاة ويحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه (الفقرة 3 من المادة 9) ، وحقه في الرجوع إلى محكمة لكي تفصل دون إبطاء في قانونية اعتقاله وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني (الفقرة 4 من المادة 9).

3-5 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن الإجراءات الجنائية المتخذة ضد عبد السلام الخويلدي انتهكت جوانب مختلفة من الحق في محاكمة عادلة ، ولا سيما الجوانب المنصوص عليها في الفقرتين 1 و3(ب) و(ج) من المادة 14. وقد أجريت محاكمته في محكمة خاصة خارجة عن نظام العدالة العادي وغير مستقلة ، مما حرمه من الحق في المساواة أمام المحاكم ، ولم تكن جلسات محاكمته علنية ولم يؤذن حتى لأفراد أسرته بحضورها. وبالنسبة إلى الفقرة 3 من المادة 14 ، يفيد صاحب البلاغ بأن عبد السلام الخويلدي لم يمثله محام من اختياره بل مثله محام اختارته المحكمة له ولم يتمكن من الاتصال به خارج قاعة المحكمة. وحرم عبد السلام بالتالي من فرصة إعداد الدفاع عن نفسه على نحو ملائم إذ لم يحصل كما يتضح على ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد الدفاع في مثل تلك الظروف. وأخيراً، انتهك حقه في أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له لأنه بقي رهن الاحتجاز لحوالي سنتين في انتظار محاكمته.

3-6 ويؤكد صاحب البلاغ انتهاك حق عبد السلام الخويلدي في الاعتراف بشخصيته القانونية المكفول بموجب المادة 16 من العهد نتيجة لاختفائه القسري. وفيما يتصل بالمادة 17، يفيد صاحب البلاغ بأن مداهمة قوات الأمن منزل عائلة عبد السلام وتقاعس الدولة الطرف عن توفير سبيل للانتصاف في هذا الصدد أمران يمثلان خرقاً للفقرتين 1 و2 من هذه المادة.

3-7 ويفيد صاحب البلاغ أيضاً بأن عبد السلام الخويلدي وقع ضحية لا نتهاك الفقرة 3 من المادة 2 لأنه عجز عن الحصول في ليبيا على أي جبر للضرر الناجم عن الانتهاكات المرتكبة بحقه. وفضلاً عن ذلك، لم تمتثل ليبيا لواجبها المتمثل في التحقيق مع الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات و ملاحقته م جنائياً ومحاكمتهم ومعاقبتهم.

3-8 ويدعي صاحب البلاغ أنه ضحية انتهاك الفقرة 3 من المادة 2 والمادة 7 من العهد بسبب ما تعرض له من توتر ومعاناة نتيجة لا ختفاء شقيقه بصورة متتالية وعدم توفير سبيل انتصاف فعال إزاء تلك الانتهاكات .

3-9 وفضلاً عن ذلك وعلماً بأن الالتزام الإيجابي بضمان الحقوق المكفولة بموجب العهد يشمل الالتزام بتوفير سُبل انتصاف فعالة كلما حدث انتهاك، فإن عدم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحقوق المنصوص عليها في المواد 6 و7 و9 و10 و14 و16 و17 يمثل في حد ذاته انتهاكاً قائماً بذاته لهذه الحقوق اقتراناً بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد.

عدم تعاون الدولة الطرف

4- طُلب إلى الدولة الطرف في 11 أيار/مايو 2009 و22 كانون الأول/ديسمبر 2009 و24 آب/أغسطس 20 10 أن تقدم معلومات عن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتلاحظ اللجنة عدم تلقي هذه المعلومات وتعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات بشأن مقبولية ادعاءات صاحب البلاغ و/أو مضمونها. وتذكّر اللجنة بأن ه يتعين على الدولة الطرف المعنية بموجب البروتوكول الاختياري أن تقدم إلى اللجنة تفسيرات أو بيانات خطية توضح المسألة وتشير إ لى تدابير الانتصاف المحتملة التي اتخذتها الدولة إن وُجدت. و في حال عدم رد الدولة الطرف، يجب إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب البلاغ الم سندة بالأدلة حسب الأصول ( ) .

ملاحظات إضافية من صاحب البلاغ

5- أبلغ صاحب البلاغ اللجنة في 29 نيسان/أبريل 200 9 بأن أسرة عبد السلام الخويلدي زارته مرتين في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2008 و11 آذار/مارس 2009. وأشار في 17 نيسان/أبريل 2012 إلى إطلاق سراح عبد السلام في 22 آب/أغسطس 2011.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في مقبولية البلاغ

6-1 يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أ و غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 وتحيط اللجنة علماً وفقاً لما تقتضيه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري ب أن المسألة ذاتها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وفيما يخص مسألة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، ت عرب اللجنة مجدداً عن قلقها إزاء عدم تلقي أي معلومات أو ملاحظات من الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ أو أسسه الموضوعية على الرغم من توجيه ثلاثة طلبات تذكيرية إلى الدولة الطرف. وفي ظل هذه الظروف ، ترى اللجنة أن ليس هناك ما يمنعها من النظر في البلاغ بموجب الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

6-4 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم لل فقرت ين 1 و2 من المادة 1 7 من العهد ، ترى اللجنة أن ا دعاءات صاحب البلاغ لم تسند ب أدلة كافية ل أ غر ا ض المقبولية نظراً إلى ا لمعلومات المحدودة المقدمة. وترى اللجنة أن الا دعاءات الأخرى قد سندت ب أدلة كافية و لا تجد أي سبب لاعتبار الجزء المتبقي من البلاغ غير مقبول . و تنتقل بالتالي إلى النظر في أسس ه الموضوعية استناداً إلى الادعاءات المقدمة بشأن: (أ) عبد السلام الخويلدي ، بموجب الفقرة 3 من المادة 2؛ والفقرة 1 من المادة 6؛ والمادة 7؛ والفقرات من 1 إلى 4 من المادة 9؛ والفقرة 1 من المادة 10؛ وا لماد تين 14 و16 من العهد؛ (ب) وصاحب البلاغ بعينه، بموجب الفقرة 3 من المادة 2 مقترنة ب المادة 7 من العهد.

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ في ضوء كل المعلومات التي أتيحت لها وفقاً لما تقتضيه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-2 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات بشأن ادعاءات صاحب البلاغ وتؤكد مجدداً أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة لأن الفرص المتاحة لصاحب البلاغ والدولة الطرف للحصول على عنا صر الإثبات ليست متكافئة على الدوام ولأن المعلومات ذات الصلة غالباً ما تكون في حوزة الدولة الطرف وحدها ( ) . وتنص الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري ضمناً على أن الدولة الطرف ملزمة بالتحقيق بحسن نية في جميع ادعاءات انتهاك العهد المقدمة ضدها وضد ممثليها وبتزويد اللجنة بالمعلومات التي في حوزتها. وفي الحالات التي ي قدم فيها صاحب البلاغ أدلة جديرة بالثقة تعزز الادعاءات وتكون فيها أي إيضاحات إضافية مرهونة بمعلومات موجودة في حوزة الدولة الطرف فقط، يجوز للجنة أن تعتبر أن ادعاءات صاحب البلاغ مسندة بالأدلة ما لم تدحضها الدولة الطرف بتقديم أدلة أ و تو ض ي حات مرضية. وإن لم تقدم الدولة الطرف أي توضيحات في هذا الصدد، فيتعين إيلاء الاعتبار الواجب لادعاءات صاحب البلاغ.

7-3 وفيما يتعلق ب ادعاء احتجاز عبد السلام الخويلدي في مكان مجهول واحتجازه الانفرادي، تسل م اللجنة بدرجة المعاناة الناجمة عن الاحتجاز لفترة غير محددة وبمعزل عن العالم الخارجي. وتذ ك ر بتعليقها العام رقم 20(1992) بشأن حظر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة ال قاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الذي توصي فيه الدول الأطراف ب ضرورة اتخاذ تدابير تمنع الاحتجاز الانفرادي . وتلاحظ أن عبد السلام الخويلدي بقي محتجزاً انفرادياً في مكان مجهول خلال فترتين مختلف تين ، أي في الفترة من نيسان/أبريل 1998 إلى أيار/مايو 200 3 وفي الفترة من تشرين الأول/أكتوبر 2006، عندما كان يتعين الإفراج عنه بعد إنهاء مدة عقوبته، إلى أيار/مايو 2008 عندما أُخطرت أسرته في النهاية بمكان وجوده . و ظل معزولاً وتعرض للتعذيب وم نع من إجراء أي اتصال بأسرت ه أو بمحام خلال هاتين الفترتين.

7-4 وتذكر اللجنة باجتهاداتها القانونية السابقة التي رأت فيها أن أي أ فع ا ل م ؤدي ة إلى ا لاختفاء القسري ت شكل انتهاكاً للعديد من الحقوق الم رسخة في العهد ، بما فيها حق ا لفرد في الاعتراف بشخصي ته القانونية في كل مكان (المادة 16)، وحق ه في الحرية و في الأمان على شخص ه (المادة 9) ، وحق ه في عدم التعرض للتعذيب أو للمعاملة أو ا لعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 7)، وحق جميع المحرومين من حريتهم في أن يعاملوا معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في ا لشخص الإنساني (المادة 10). وقد ت شكل هذ ه ال أ فع ا ل أيضاً انتهاكاً أو تهديداً خطيراً للحق في الحياة (المادة 6) ( ) .

7-5 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي رد على ادعاءات صاحب البلاغ فيما يخص اختفاء عبد السلام الخويلدي القسري . وتلاحظ أيضاً وفقاً للمعلومات التي بين يديها أن عبد السلام كان ضحية الاختفاء القسري في الفترة من نيسان/أبريل 1998 إلى أيار/ مايو 2003، وفي الفترة من تشرين الأول/أكتوبر 2006 إلى أيار/مايو 2008. وترى اللجنة استناداً إلى المعلومات الموجودة في حوزتها أن اختفاء عبد السلام الخويلدي القسري يشكل في كلتا الحالتين انتهاكاً للمادة 7 من العهد ( ) .

7-6 وبالنسبة إلى صاحب البلاغ، تلاحظ اللجنة ما أصابه من كرب وأسى جراء اختفاء شقيقه عبد السلام الخويلدي . و إذ تذكر اللجنة باجتهاداتها القانونية السابقة، تستنتج أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك للمادة 7 من العهد فيما يخص صاحب البلاغ ( ) .

7-7 وفيما يتصل بالمادة 9 ، يتضح من المعلومات المتاحة للجنة أن أفراداً تابعين ل لدولة الطرف ألقوا القبض على عبد السلام الخويلدي مرتين دون أمر توقيف وأنه اح تجز احتجازاً انفرادياً لفترة خمسة أعوام في المرة الأولى ثم لمدة 20 شهراً في المرة الثانية دون حصوله على محام ودون إبلاغه بأسباب القبض عليه ودون إحضاره ليمثل أمام سلطة قضائية. و لم يتمكن عبد السلام خلال الفتر تين المذكورتين من الاعتراض على شر عية احتجازه أو على طابع احتجازه التعسفي. ونظراً إلى عدم الحصول على أي توضيح من الدولة الطرف ، تخلص اللجنة إلى وقوع انتهاك للمادة 9 من العهد فيما يتعلق ب احتجاز عبد السلام الخويليدي ( ) .

7-8 وقد أحاطت اللجنة علماً ب ا دعاء صاحب البلاغ أن عبد السلام الخويلدي تعرض لل تعذيب أثناء احتجازه . وتعيد اللجنة تأكيد عدم جواز تعريض الأشخاص المحرومين من حري تهم لأي مشقة أو قيود غير تلك الناجمة عن الحرمان من الحرية ووجوب معاملتهم بإنسانية واحترام كرامتهم. ونظراً إلى عدم تلقي أي معلومات من الدولة الطرف عن معاملة عبد السلام أثناء الاحتجاز، تخلص اللجنة إلى انتهاك حقوق ه المكفولة بموجب المادة 7 و الفقرة 1 من المادة 10 ( ) .

7-9 وفيما يخص شكوى صاحب البلاغ بموجب المادة 14، تلاحظ اللجنة وفقاً للمعلومات المعروضة عليها أن محكمة خاصة حكمت على عبد السلام الخويلدي بالسجن لمدة سنتين في 7 آب/أغسطس 2006، أي بعد حوالي 22 شهراً من إلقاء القبض عليه للمرة الثانية . وقد عين القاضي محامياً لتمثيله غير أنه لم يتمكن من مقابلة هذا المحامي خارج قاعة المحكمة . وكانت جميع جلسات المحكمة مغلقة ولم يتسن حتى لأفراد أسرته المقربين حضور تلك الجلسات. واستناداً إلى المواد المعروضة على اللجنة ونظراً إلى عدم تلقي معلومات من الدولة الطرف ، تستنتج اللجنة أن محاكمة عبد السلام الخويلدي والحكم عليه في الظروف الوارد وصفها يكشفان عن انتهاك للفقرات 1 و3 ( ب ) و 3 ( ج ) من المادة 14 من العهد.

7-10 وبخصوص الم ادة 16 من العهد، تشير اللجنة مجدداً إلى اجتهاداتها القانونية السابقة الثابتة التي يمكن بموجبها أن يشكل تعمد حرمان شخص من حماية القانون لفترة زمنية طويلة ر فضاً للاعتراف بشخصيته القانونية إذا كان الشخص الضحية في عهدة سلطات الدولة عند رؤيته للمرة الأخيرة وإذا كانت هناك في الوقت ذات ه عرقلة منهجية لجهود أقارب الضحية الرامية إلى الح صول ع لى سبل انتصاف فعالة محتملة، بما في ذلك سبل الانتصاف القضائية ( انظر الفقرة 3 من المادة 2 من العهد) ( ) . وفي القضية قيد النظر، لم تزود سلطات الدولة الطرف أسرة عبد السلام الخويلدي ب ال معلومات المتصلة بالقبض عليه واحتجازه. و ترى اللجنة أن اختفاء عبد السلام الخويلدي القسري واحتجازه الانفرادي أمران حرم ا ه من حماية القانون خلال تلك الفترة ، ويشكل ذلك انتهاكاً للمادة 16 من العهد.

7-11 ويحتج صاحب البلاغ بأحكام الفقرة 3 من المادة 2 من العهد التي تفرض على الدول الأطراف ضمان حصول ا لأفراد على سبل انتصاف متيسرة وفعالة وقابلة للإنفاذ من أجل إعما ل الحقوق المعترف بها في العهد. وتؤكد اللجنة مجدداً الأهمية التي تعلق ها على إنشاء آليات قضائية وإدارية ملائمة من جانب الدول الأطراف لتناول ادعاءات انتهاك الحقوق بموجب القوانين المحلية. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد الذي تذكر فيه أن تخلف الدولة الطرف عن التحقيق في الانتهاكات المزعومة يمكن أن يؤدي في حد ذاته إلى خرق منفصل للعهد. وفي القضية قيد النظر، تشير المعلومات المعروضة على اللجنة إلى عدم حصول عبد السلام الخويلدي على سبيل انتصاف فعال ، مما جعل اللجنة تخلص إلى وجود انتهاك لأحكام الفقرة 3 من المادة 2 مقترنة بالمادتين 6 و7 ، والفقرات من 1 إلى 4 من المادة 9، والفقرة 1 من المادة 10 ، والفقرات 1 و3 (ب) و3 (ج) من المادة 14، والمادة 16 فيما يتعلق بعبد السلام الخويلدي ( ) . وتستنتج اللجنة أيضاً حدوث انتهاك لأحكام الفقرة 3 من المادة 2 م قترن ة بالمادة 7 فيما يخص صاحب البلاغ ( ) .

7-12 وتلاحظ اللجنة أن سلطات الدولة الطرف احتجزت شقيق صاحب البلاغ مرتين لفترة طويلة في مكان تجهله أسرته ودون إمكانية اتصاله بالعالم الخارجي. وتذكر بأن الحرمان من الحرية في حالات الاختفاء القسري الذي يليه رفض الاعتراف بذلك أو التكتم على مصير الأشخاص المختفين أو على مكان وجودهم أمر يجعل أولئك الأشخاص خارج نطاق حماية القانون ويعرِّض حياتهم لخطر جسيم ومتواصل تكون الدولة مسؤولة عنه. وفي القضية قيد النظر، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي دليل على أنها وفت بالتزامها بحماية حياة عبد السلام الخويلدي . وفي الحقيقة، تدرك اللجنة أيضاً بفضل قضايا سابقة عرضت عليها أنه ثبت قتل أشخاص آخرين احتجزوا في ظروف مماثلة للظروف التي عانى منها شقيق صاحب البلاغ أو عدم ظهورهم من جديد على قيد الحياة. وتخلص اللجنة بالتالي إلى تخلف الدولة الطرف عن الوفاء بالتزامها بحماية حياة عبد السلام الخويلدي ، الأمر الذي يشكل انتهاكاً للفقرة 1 من المادة 6 من العهد.

8- إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للمادتين 6 و7 ، والفقرات من 1 إلى 4 من المادة 9، والفقرة 1 من المادة 10، والفقرات 1 و3 (ب) و3 (ج) من المادة 14، والمادة 16 فيما يتعلق بعبد السلام الخويلدي . كما ترى اللجنة أن الدولة الطرف انتهكت أحكام الفقرة 3 من المادة 2 م قترن ة بالمادتين 6 و7 ، والفقرات من 1 إلى 4 من المادة 9، و الفقرة 1 من المادة 10، والمادة 16 فيما يخص عبد السلام الخويلدي . وأخيراً، تخلص اللجنة إلى حدوث انتهاك للمادة 7 بمفردها وم قتر نة ب الفقرة 3 من المادة 2 من العهد فيما يتعلق بصاحب البلاغ.

9- إن الدولة الطرف مُلزَمة وفقاً لأحكام الفقرة 3 من المادة 2 من العهد بتزويد صاحب البلاغ بسبيل انتصاف فعال، بما في ذلك (أ) إجراء تحقيق شامل وفعال في اختفاء عبد السلام الخويلدي وفي أي حالة سوء معاملة تعرض لها أثناء الاحتجاز؛ (ب) تقديم معلومات مفصلة لصاحب البلاغ وعبد السلام الخويلدي عن نتائج التحقيقات التي أجرتها؛ (ج) مقاضاة المسؤولين عن الاختفاء أو أشكال سوء المعاملة الأخرى ومحاكمتهم ومعاقبتهم؛ (د) منح التعويض المناسب لصاحب البلاغ و عبد السلام الخويلدي عن الانتهاكات التي عانوا من ها. كما أن الدولة الطرف ملزمة باتخاذ التدابير الملائمة والكافية لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

10- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف أقرت من خلال انضمامها إلى البروتوكول الاختياري باختصاص اللجنة في البتّ في مدى حدوث أو عدم حدوث انتهاك للعهد وأن الدولة الطرف تعهدت بمقتضى المادة 2 من العهد بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها القضائية الحقوق المعترف بها في العهد وتوفر لهم سبل انتصاف فعالة وقابلة للإنفاذ في حال ثبت حدوث انتهاك، تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات عن التدابير المتخذة لإعمال آرائها. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغة الدولة الرسمية.

[اعتُمدت هذه الآراء بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.]

تذييل

رأي فردي (مخالف) لعضو اللجنة السيد كريستر تيلين

استنتجت أغلبية أعضاء اللجنة وقوع انتهاك لل فقرة 1 من المادة 6 من العهد إلا أنني لا أتفق معهم على ذلك الاستنتاج. ففي رأيي، ينبغي أن يرد تعليل اللجنة في الفقرة 7-12 على النحو التالي:

"لن تبحث اللجنة بحثاً منفصلاً الادعاءات المقدمة بموجب المادة 6 م العهد بعد أن خلصت إلى الاستنتاجات الواردة أعلاه ونظراً إلى أن السيد عبد السلام الخويلدي قد أُفرج عنه وهو على قيد الحياة".

[ حُرِّر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من التقرير السنوي المقدم من اللجنة إلى الجمعية العامة. ]

رأي فردي مؤيد لعضو اللجنة السيد فابيان سالفيولي

1- أتفق مع قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن قضية الخويلدي ضد ليبيا (البلاغ رقم 1804/2008) الذي رأت فيه أن الدولة انتهكت عدة حقوق منصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عما ألحق ضرراً بالضحيتين.

2- واختلفت آراء أعضاء اللجنة بخصوص سبل تناول ما يدعى "الاحتجاز السري" في ضوء العهد الدولي. وفي إطار التعبير عن رأيي المخالف جزئياً في قضية أبو فايد ضد ليبيا ، اغتنمت الفرصة لألفت الانتباه إلى ضرورة تجنب إدراج أي متطلبات أخرى إضافة إلى المتطلبات القائمة بشأن مفهوم اختفاء ال أ شخاص القسري. وفي ذلك السياق، اعترضت على أخذ الاعتبارات الزمنية في الحسبان، وبعد تحليل أحكام محددة على الصعيدين الدولي ( الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ) والإقليمي ( اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن الاختفاء القسري للأشخاص) خلصت إلى ملاحظة ما يلي: "ليس للبعد الزمني، بمعنى اشتراط حد أدنى لمدة الاحتجاز، أهمية في تصنيف الاختفاء القسري ".

3- وأرى أن "الاحتجاز السري" تعبير ملطف للإشارة إلى حالات اختفاء قسري فعلية وممارسات بغيضة تنتهك عدة حقوق ينص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

4- إن الاطلاع الدقيق على أحكام الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لا يفسح مجالاً لإجراء أي تحليل آخر إذ تنص الاتفاقية على الآتي: " لا يجوز حبس أحد في مكان مجهول"، مما يتسق مع ال دراسة ال مشتركة بشأن الاحتجاز السري التي أعدتها ثلاث هيئات متميزة غير هيئات منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

5- وتشير الدراسة المشتركة صراحة إلى ما يلي: " تشكل كل حالة احتجاز سري ضرب اً من الاختفاء القسري " كما تشير إلى " أن الاحتجاز السري يشكل ضرب اً من الاختفاء القسري، ولذا فإن اللجوء إليه بصورة واسعة النطاق أو منهجية وبشكل صارخ قد يحوله إلى جريمة ضد الإنسانية " .

6- وأصابت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان كبد الحقيقة في قرارها المتخذ في قضية الخويلدي قيد النظر عندما استنتجت أن حالتي احتجاز الضحية في مكان مجهول تعتبران ضرباً من الاختفاء القسري (الفقرة 7-12) وخلصت إلى وقوع انتهاك مباشر للمادة 6 من العهد .

7- وعلى الرغم من ذلك، تلاحظ اللجنة أيضاً في إطار تعبيرها عن آرائها ما يلي: " في الحقيقة، تدرك اللجنة أيضاً بفضل قضايا سابقة عرضت عليها أنه ثبت قتل أشخاص آخرين احتجزوا في ظروف مماثلة للظروف التي عانى منها شقيق صاحب البلاغ أو عدم ظهورهم من جديد على قيد الحياة " .

8- ولا تضيف تلك النتيجة التي توصلت إليها اللجنة أي تفاصيل إلى القضية. وكان ينبغي تسوية قضية الخويلدي قيد النظر باتباع هذا الأسلوب بالضبط حتى لو لم تعرض على اللجنة قضايا مماثلة في السابق. وتبحث اللجنة وقائع كل قضية على حدة للبت في مدى وجود أو عدم وجود انتهاك للعهد، وينبغي للجنة عند تقديم حججها أن تتوخى الحذر في ألا تسلك مسالك خادعة قد تؤدي بها بصورة مؤسفة إلى اعتماد معايير مزدوجة فيما يتصل بالاختفاء القسري.

9- وإذا مارست دولة "الاحتجاز السري"، فهي ترتكب فعل الإخفاء القسري بصرف النظر عن ظهور الشخص من جديد في وقت لاحق حياً أو ميتاً (إن ظهور الشخص حياً أو ميتاً أمر يحدد فقط نتيجة الاختفاء القسري غير أنه لا يشير إلى عدم حصوله وعدم ارتكاب عدة انتهاكات لحقوق الإنسان بسببه)، ولا ينبغي أيضاً أن تؤخذ في الحسبان الفترة الزمنية التي تعرض الشخص المعني خلالها للاختفاء القسري لدى البت في مدى حدوث الاختفاء (على الرغم من أهمية الفترة الزمنية في حسم مسألة التعويضات وتقدير قيمتها التي تساوي على مستوى الفرد ما يقابل الضرر الذي تعرض له وفي تحديد التدابير التشريعية أو التدابير الأخرى الرامية إلى ضمان عدم تكرار الأفعال).

10- وأخيراً، إن لم تمارس الدولة قط أي فعل من تلك الأفعال فيما مضى، وإذا ثبت أنها مارست الإخفاء القسري لأنها أخضعت شخصاً "للاحتجاز السري"، فلا حاجة إلى اللجوء إلى أي أدلة إضافية تبين ارتكاب أفعال مماثلة في حالات أخرى في الماضي. ولنفترض أن هذه الحالة هي الأولى التي تُعرض على اللجنة: هل كانت اللجنة ستبت فيها بصورة مختلفة نظراً إلى عدم وجود قضايا سابقة؟ وسيكون من المؤسف التوصل إلى مثل هذا الاستنتاج الذي من شأنه أن يفضي إلى نتيجة غير منطقية.

11- ولا يهم ما هي الدولة المسؤولة أو السلوك الذي انتهجته في الماضي في مجال احترام حقوق الأفراد وصونها. وإذا أخضعت الدولة شخصاً "للاحتجاز السري"، تكون قد ارتكبت فعل الإخفاء القسري وينبغي للجنة أن تستنتج حدوث الاختفاء القسري إضافة إلى كل العواقب القانونية الناجمة عن ذلك. وتستحق قضايا جميع الضحايا الدرجة نفسها من الاحترام والمعالجة عند تحليل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لكل بلاغ.

[حُرّر بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإسباني هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العامة.]