الأمم المتحدة

CCPR/C/106/D/2169/2012

Distr.: General

11 December 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

البلاغ رقم 2169 / 2012

قرار اعتمدته اللجنة في دورتها السادسة بعد المائة، المعقودة في الفترة من 15 تشرين الأول/أكتوبر إلى  2 تشرين الثاني / نوفمبر 2012

المقدم من: س . ك . (لا يمثله محام)

الشخص المدَّعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 5 كانون الأول/ديسمبر 2011

(تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد القرار: 31 تشرين الأول/أكتوبر 2012

موضوع البلاغ: إدانة صاحب البلاغ بتهمة الإخلال بالنظام العام

المسائل ال موضوعية : الحق في محاكمة عادلة من قبل محكمة حيادية، و حرية التعبير

المسائل الإجرائية عدم المقبولية لعدم كفاية الأدلة

مواد العهد: المواد 14 و19 و26

مواد البروتوكول الاختياري: المادة 2

المرفق

قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة السادسة بعد المائة)

بشأن

البلاغ رقم 2169 /20 12 *

المقدم من: س . ك . (لا يمثله محام)

الشخص المدَّعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: بيلاروس

تاريخ تقديم البلاغ: 5 كانون الأول/ديسمبر 2011

(تاريخ الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2012 ،

تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية

1- صاحب البلاغ المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2011 هو س . ك .، وهو مواطن بيلا روسي ، ولد في عام 19 75 . وهو يدعى أن ه ضحية انتهاك بيلاروس لحقوقه بموجب الفقرة 1 من المادة 2، والفقرة 1 من المادة  14 ، والفقرة 2 من المادة 1 9، والمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في بيلاروس في 30 كانون الأول / ديسمبر 1992. و صاحب البلاغ لا يمثله محام.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 في 7 كانون الثاني/يناير 2010، وهو اليوم الذي يحتفل فيه المسيحيون الأرثوذكس بميلاد السيد المسيح، وفي حوالي الساعة الثانية عشرة ظهراً، تسلق صاحب البلاغ شجرة الميلاد الموضوعة في ساحة بوبيدا (النصر) في مدينة فيتبسك ووضع على قمتها علماً ثلاثي الألوان، أبيض - أحمر - أبيض، وهو العلم الوطني السابق هناك. وأُوقف صاحب البلاغ على إثر ذلك ووجهت إليه تهمة انتهاك المادتين 339 و363 من القانون الجنائي في بيلاروس.

2-2 ويدفع صاحب البلاغ بأنه عضو في الحزب المسيحي المحافظ التابع للجبهة الوطنية البيلاروسية المعارضة للنظام الحالي في بيلاروس. واست ُ خدم العلم الثلاثي الألوان، أبيض - أحمر - أبيض، كعلم وطني لبيلاروس من عام 1991 إلى عام 1994، وهو يُعتبر حالياً رمزاً تاريخياً للبلد. ويقول صاحب البلاغ إن العلم غير محظور و يحمل بالنسبة إليه معنى مقدّس. وقد أراد صاحب البلاغ من وضع العلم على قمة الشجرة التعبير عن رأيه السياسي.

2-3 ويدعي صاحب البلاغ كذلك أنه لم ينتهك أي قانون بوضعه العلم على قمة الشجرة. ولا يمكن أن يكون هذا التعبير عن الرأي السياسي مقيّداً لأنه لا يُخلّ بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة أو بالأخلاق أو بسمعة الآخرين.

2-4 ويفيد صاحب البلاغ بأن المحكمة المحلية في اوكتيابرسكي حكمت في 14 أيار/ مايو 2010 بإدانته بالقيام "بأفعال تشكّل خطراً على الجمهور العام"، تحظرها المادتان 339 و363 من القانون الجنائي، وبأن يدفع غرامة قدرها 000 500 3 روبل بيلاروسي ( ) لتعويض الضرر الذي ألحقه بشجرة الميلاد وأضوائها. ولم تسمح المحكمة خلال جلسة الاستماع لصاحب البلاغ باستدعاء شهود للدفاع عنه ( ) .

2-5 ورفضت المحكمة الإقليمية في فيتبسك طلب الاستئناف الذي تقدم به صاحب البلاغ في قرارها الصادر في 25 حزيران/يونيه 2010. ورفضت محكمة بيلاروس العليا في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 الطعن الذي تقدم به .

2-6 ويدفع صاحب البلاغ بأنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعّالة.

الشكوى

3- 1 يدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف، بتوقيفها له ومقاضاته، انتهكت حقه المكفول بموجب المادتين 19 و 26 من العهد ( ) .ويشير صاحب البلاغ إلى أن قرار الدولة الطرف لم يستند إلى شواغل تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق أو سمعة الآخرين.

3-2 و يدعي صاحب البلاغ كذلك أن عدم السماح له باستدعاء شهود للدفاع عنه هو انتهاك من قبل الدولة الطرف لحقوقه التي تكفلها الفقرة 1 من المادة 14 من العهد.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

4 -1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، أن تبت في ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

4 -2 و تلاحظ اللجنة أنه على الرغم من تحجج صاحب البلاغ بانتهاك الفقرة 1 من المادة 14 من العهد، فادعاءاته تن درج بالأحرى في إطار الفقرة 3( ) من المادة 14، وترتبط في المقام الأول بتقييم الوقائع والقرائن. وتذكّر اللجنة باجتهاداتها السابقة التي تنص على أنه لا يقع على عاتق اللجنة إجمالاً استعراض الوقائع والقرائن أو تقييمها، بل على محاكم الدولة الطرف المعنية، ما لم يتأكد أن سير المحاكمة أو تقييم الوقائع والقرائن كان بائن التعسف أو يشكل إنكارا ً للعدالة ( ) . وتلاحظ اللجنة أن المواد المعروضة عليها، بما فيها تسجيلات جلسات الاستماع في المحكمة، لا تدلّ على إخلال بحيادية المحكمة، ولا على انتهاك ل مبدأ تكافؤ وسائل الدفاع، ولا أن عدالة محاكمة صاحب البلاغ قد قوّضت بأي شكل من الأشكال. وتخلص اللجنة بالتالي إلى أن صاحب البلاغ أخفق في تقديم الأدلة اللازمة لادعاءاته بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من العهد لأغراض المقبولية، وتعتبر أن الادعاء غير مقبول بموجب ال مادة 2 من البروتوكول الاختياري.

4 -3 وفي ما يخص ادعاءات صاحب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 2؛ والمادة 19 ؛ والمادة 26 من العهد، تشير اللجنة إلى أن المعلومات التي وفرها صاحب البلاغ لا تقدم أي أدلة تدعم ادعاءه بانتهاك حقوقه. وتشير اللجنة كذلك إلى أن الفقرتين 3 (أ) و(ب) من المادة 19 من العهد تنص على أنه يجوز إخضاع حرية التعبير لبعض القيود من بينها تلك التي تكون ضرورية لحماية النظام العام . أما في ما يخص انتهاك حقوقه بموجب المادة 26، فلم يفسّر صاحب البلاغ كيف تختلف المسائل التي ذكرها في هذا الإطار عن تلك التي تندرج في إطار المادة 19 . وعليه، لم يتمكن صاحب البلاغ من توفير أدلة كافية لدعم ادعاءاته لأغراض المقبولية. وتخلص اللجنة بالتالي إلى أن صاحب البلاغ لم يتمكن من توفير الأدلة اللازمة لدعم ادعاءاته بموجب الفقرة 1 من المادة 2؛ والمادة 19 ؛ والمادة 26 من العهد لأغراض المقبولية وتعتبر أن تلك الادعاءات غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

5 - ولذلك فإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تقرر:

(أ) عدم مقبولية البلاغ بموجب الفقرة 2 من البروتوكول الاختياري؛

(ب) إرسال هذا القرار إلى الدولة الطرف و إلى صاحب البلاغ.

[اعتمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسوف يصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]