الأمم المتحدة

CCPR/C/100/D/1751/2008

Distr.: Restricted *

2 November 2010

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة المائة

11-29 تشرين الأول/أكتوبر 2010

الآراء

البلاغ رقم 1751/2008

المقدم من : الدكتور آدم حسن أبوسدرة (تمثله م ؤسس ة الكرامة لحقوق الإنسان)

الشخص المدَّعى أنه ضحية : الدكتور محمد حسن أبوسدرة ( شقيق الضحية)، سلمى يونس (زوج ته )، وت. أ. وأ. أ. (ولدا ه )

الدولة الطرف : الجماهيرية العربية الليبية

تاريخ تقديم البلاغ : 10 تشرين الأول/أكتوبر 2007 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار الذي اتخذه المقرر الخاص بموجب المادة 97 من النظام الداخلي، والمحال إلى الدولة الطرف في 22 كانون الثاني/يناير 2008 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 25 تشرين الأول/أكتوبر 2010

الموضوع : الاختفاء القسري لشخص ظل محتجزاً طيلة 20 عاماً

المسائل الإجرائية : عدم تعاون الدولة

المسائل الموضوعية : الحق في الحياة، حظر التعذيب وضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية، الحق في الحرية وحق الإنسان في الأمان على نفسه، احترام الكرامة الأصيلة في الإنسان، الحق في محاكمة عادلة، الاعتراف بالشخصية القانونية.

مواد العهد : الفقرة 3 من المادة 2، الفقرتان 1 و7 من المادة 6، الفقرات من 1 إلى 4 من المادة 9، الفقرة 1 من المادة 10، والفقرا ت 1 و 3(أ - د) من المادة 14، والمادة 16.

مواد البروتوكول الاختياري : الفقرتان الفرعيتان 2(أ) و2(ب) من المادة 5

في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2010، اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان النص المرفق بوصفه يمثل آراءها المقدمة بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري فيما يتعلق بالبلاغ رقم 1751/2008.

[مرفق]

المرفق

آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة المائة)

بشأن

البلاغ رقم 1751/2008 **

المقدم من : الدكتور آدم حسن أبوسدرة (تمثله م ؤسس ة الكرامة لحقوق الإنسان)

الشخص المدَّعى أنه ضحية : الدكتور محمد حسن أبوسدرة ( شقيق الضحية)، سلمى يونس (زوج ته )، وت. أ. وأ. أ. (ولدا ه )

الدولة الطرف : الجماهيرية العربية الليبية

تاريخ تقديم البلاغ : 10 تشرين الأول/أكتوبر 2007 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد اجتمعت في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2010،

وقد فرغت من النظر في البلاغ رقم 1751/2008، ال ذي قدمه الدكتور آدم حسن أبوسدرة ب موجب أحكام البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المكتوبة التي أتاحها لها صاحب البلاغ،

تعتمد ما يلي:

الآراء بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري

1- صاحب البلاغ، المؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2007، هو الدكتور آدم حسن أبوسدرة، ليبي الجنسية، مولود في عام 1959 ومقيم في بنغازي ، ليبيا. وهو يقدم البلاغ نيابة عن أخيه الدكتور محمد حسن أبوسدرة، وكذلك عن سلمى يونس، زوجة الضحية، وعن ولديه، ت. أ. وأ. أ. ويؤكد صاحب البلاغ أن شقيق ه ضحية انتهاك الجماهيرية العربية الليبية، ل لفقرة 3 من المادة 2 ؛ و للفقرة 1 من المادة 6 ؛ ولل مادة 7؛ و ل لفقرات من 1 إلى 4 من المادة 9 ؛ و ل لفقرة 1 من المادة 10؛ و ل لمادة 16 من العهد. وتمثله مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان. ودخل العهد وبروتوكوله الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للجماهيرية العربية الليبية على التوالي في 15 آب/أغسطس 1970 وفي 16 آب/أغسطس 1989.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 صاحب البلاغ، الدكتور آدم حسن أبوسدرة، هو شقيق محمد حسن أبوسدرة، حاصل على دكتوراه في الطب وعال ِم أحياء، من سكا ن مدينة البيضاء (ليبيا) ، متزوج من سلمى يونس وأب لولدين هما ت. أ. وأ. أ. وكانت أجهزة الأمن الداخلي قد ألقت القبض على الدكتور محمد حسن أبوسدرة ("الضحية") أثناء وجوده بمنزله ليلة 19 كانون الثاني/يناير 1989، دون أن يقدَّم إليه أمر قضائي ودون أن يُطل َ ع على أسباب القبض عليه. ويؤكد صاحب البلاغ أنه هو نفسه وثلاثة من أشقائه الآخرين ، علاوة على الضحية، تعرضوا أيضاً للاعتقال في نفس الظروف. وتم في مرحلة أولى اح تجاز الإخوة الخمسة سرا ً في أماكن مختلفة طيلة ث لاث سنوات انقطعت فيها أخبارهم تماماً عن أبويهم.

2-2 وظلت جميع الإجراءات التي قام بها والدهم، السيد حسن صلاح أبوسدرة، لكشف مصير أولاده ومكان احتجازهم بلا جدوى إلى غاية شهر نيسان/أبريل 1992، وهو التاريخ الذي ع لم فيه هذا الأخير أن أبناءه الخمسة لا يزالون على قيد الحياة وأنهم جميعهم محتجزين في سجن أبو سليم في طرابلس. فاستطاع هو وأمهم زيارتهم للمرة الأولى في نيس ان/أبريل 1992. وأثناء زياراته، علم الأب أ ن أبناءه الخمسة جميع هم قد ع ُ ذ ّ ب وا وأن أياً منهم لم يمثل أمام قاضٍ ولم تُرفع عليهم أي دعوى قضائي ة . وفضلاً عن ذلك، لم يكن أحد يعلم أسباب احتجازهم.

2-3 وفي 2 آذار/مارس 1995، أي بعد مرور ست سنوات على الاحتجاز، أُفرج عن إخوة ا لضحية الأربعة، دون أن ي قد َّ موا إلى العدالة ودون أن توجَّه إليهم أي تهم جنائية في حين أُبقي الدكتور محمد حسن أبوسدرة في السجن، دون أن تُرفع عليه أي دعوى قضائي ة ودون أن تتاح له إمكانية الاتصال بمحامٍ أو الطعن في مشروع ية احتجازه. وأثناء الأحداث التي شهدها سجن أبو سليم يومي 28 و29 حزيران/يونيه 1996، والتي ق ُ تل خلالها عدة مئات من السجناء داخل زنازينهم، كل َّ ف السجناء الضحية بأن يتولى الو س ا ط ة لدى السلطات في محاولة لإق ناع ها بعدم استخدام القوة ضدهم. وقد جر ّ عليه دوره أثناء تلك الأحداث تهديدات خطيرة من جانب مسؤولين كبار كانوا موجودين في عين المكان، فزادت ظروف احتجازه سوءاً بشكل كبير بعد ذلك. ول سنوات عديدة متتالية، ق ُ طعت من جديد صلة محمد حسن أبوسدرة مع العالم الخارجي فلم يكن يتلقى زيارات من أسرته و لم تُتَح له قط أي إمكانية للاتصال بمحام.

2-4 وقبل وفاة والد الضحية في عام 2003، حاول دون جدوى معرفة ما إذا كان ابنه لا يزال على قيد الحياة أو ما إذا كان راح ضحية أحداث حزيران/يونيه 1996: فذهب أولاً إلى إدارة مؤسسة السجون في صيف عام 1996، وتردد عليها مراراً دون أن ينجح في معرفة أخبار ابنه. وقام ب مساعٍ أيضاً لدى مختلف اللجان الشعبية ( ) ، دون أي نتيجة. وحاول ، زيادة على ذلك ، تعيين محامٍ من أجل رفع دعوى قضائية، لكن جميع المحامين الذين اتصل بهم نصحوه بأن يحاول حل المسألة ودياً مع السلطات. وأكدوا له، علاوة ً على ذلك، أنه ليس ممكناً على أي حال تقديم شكوى أو تحريك أي إجراء قضائي.

2-5 ولم ي مثُل محمد حسن أبوسدرة لأول مرة أمام المحكمة الشعبية في طرابلس، وهي محكمة عدل خاصة مكلفة بالحكم في القضايا السياسية ( ) ، إلا ّ في عام 2004، أي بعد مرور 15 سنة على توقيفه، وحكمت عليه تلك المحكمة بالسجن المؤبد ( ) . وحسب صاحب البلاغ، لم تكن الجلسة علنية ولم تعلم أسرة الضحية بتاريخ انعقادها. ولم تُتَح ل محمد حسن أبوسدرة أي فرصة للاطلاع على ملفه الجنائي ولا لمعرفة الاتهامات التي كانت موجهة إليه. ولم يتمكن قط ، لا بصفته الشخصية ولا بواسطة أسرته ، من تعيين محام من اختياره. وعلاوة على ذلك، لم ي ُ نس َ ب إليه أثناء محاكمته أي فعل محدد يمكن أن يكون موضوع توصيف جنائي. واقتصر استنطاقه على قناع ا ته السياسية وتم الحكم عليه على هذا ال أساس.

2-6 وبعد أن طعن محمد حسن أبوسدرة في ذلك القرار، م َ ث ُ ل مجدداً في جلسة مغلقة في 2 حز يران/يونيه 2005 أمام محكمة عادية، إذ كانت المحكمة الشعبية قد أُلغيت في شهر كانون الثاني/يناير من نفس السنة. وحُكم عليه في ت لك المرة بالسجن 10 سنوات، وهي فترة كان قد قضى مدة أ طول منها في السجن حيث ظل رهن الاحتجاز 16 سنة. و بناء ً على ذلك ، أمر رئيس المحكمة بالإفراج عنه فوراً.

2-7 وبينما كانت الأسرة تنتظر إطلاق سراحه، علمت من محتجزين كانوا في نفس السجن ثم أُفرج عنهم أن أ فراداً من أجهزة الأمن الداخلي اقتادوا محمد حسن أبوسدرة من سجن أبو سليم في 9 حزيران/يونيه 2005. وقامت الأسرة من جديد ب مساعٍ عديدة لدى المحكمة و مختلف السلطات ، بيد أنها لم تحصل على أي معلومة ع ن أسباب هذا النقل أ و المكان الذي اقتيد إليه. ووح دها "مؤسسة القذافي للتنمية البشرية" ، التي التمس صاحب البلاغ تدخلها، أخبرتهم هاتف ياً ب أن "ابنهم يوجد على قائمة الأشخاص الذين س ي ُ فر َ ج عنهم".

2-8 وفي 31 كانون الثاني/يناير 2007، علمت الأسرة أن محمد حسن أبوسدرة كان محتجزاً سراً في مقر الأمن الداخلي في طرابلس وبأن ظروف احتجازه سيئة للغاية وبأنه كان يتعرض فيها للتعذيب م نذ عدة شهور لدرجة أن حياته باتت في خطر. وفي اليوم نفسه، وجهت الأسرة نداءً عاجلاً إلى فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري وإلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز ال تع س ف ي وإلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة طالبتهم فيه بالتدخل لدى السلطات الليبية من أجل الإفراج عنه.

2-9 وأضاف صاحب البلاغ أن محاميه قد أعلم ال ممثلة الدائمة ل لجماهيرية العربية الليبية لدى مكتب الأمم المتحدة و ال منظمات ال دولية الأ خرى في جنيف بقضية أخيه في 30 كانون الثاني/يناير 2007 . وتلقى المحامي جواباً مؤر خ اً 20 شباط/فبراير 2007 أخطر ه بأن الرسالة "قد أ ُ حيلت وفق الأصول المرعية إلى السلطات الليبية المختصة للاستيضاح".

2-10 و انقطعت الأخبار عن الأسرة حتى آخر أسبوع من شهر كانون الثاني/يناير 2009، وهو التاريخ الذي سُمح لها فيه بزيارته في السجن. وهكذا تلقت الضحية زيارتين ف ي 31 كانون الثاني/يناير 2009 و ف ي 4 آذار/مارس 2009.

2-11 وفي 7 حزيران/يونيه 2009، أُ فرج عن محمد حسن أبوسدرة بعد مرور أكثر من عشرين سنة ً على تو ق يفه لكنه مُنع من مغادرة طرابلس ( ) . ورغم ذلك الإفراج، أُذن صراحة ً للمحامي الذي ينوب عن صاحب البلاغ بأن يواصل الإجراء الذي بدأه أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ( ) .

الشكوى

3-1 يؤكد صاحب البلاغ أن الوقائع المقدمة دعم اً ل طلبه تكشف عن أن شقيق ه كان ضحية اختفاء قسري ( ) منذ القبض عليه أول مرة في 19 كانون الثاني/يناير 1989 حتى شهر نيسان/أبريل 1992 ( ) ، ومن 9 حزيران/يونيه 2005 ( ) إلى غاية تاريخ الإفراج عنه في 7 حزيران/يونيه 2009. وحسب صاحب البلاغ ، فإن قبض موظفي الدولة الطرف على أخيه رافقه إنكار لحرمانه من الحرية و إخفاء لمصيره . وفي حين أنه كان ينبغي أن يطل َ ق سراحه بعد صدور الحكم عليه في 2 حزيران/يونيه 2005، اقتاده موظفو الدولة إلى خارج مركز الاحتجاز الرسمي، وهو سجن أبو سليم.

3-2 ويدَّعي صاحب البلاغ أن شقيق ه، بصفته ضحية اختفاء قسري، مُنع بحكم الواقع من ممارسة حقه في الطعن في مشروع ية الاحتجاز الذي فُرض عليه. أما أسرته ، فقد بذلت قصارى جهدها للكشف عن حقيقة مصيره ، لكن الدولة الطرف لم تستجب لمحاولات ها . وبذلك ، تكون الدولة الطرف قد انتهكت الفقرة 3 من المادة 2 من العهد فيما يخص محمد حسن أبوسدرة وكذلك فيما يخص زوجته وولديه.

3-3 وي دفع صاحب البلاغ كذلك بأن الاختفاء القسري لشقيقه يشكل في حد ذاته تهديداً خطيراً للحق في الحياة، وهو ما أعطى للأسرة أسباباً مشروعة للخوف على حياته. ورغم أن الدولة الطرف قد بُلِّغت رسمياً باختفاء محمد حسن أبوسدرة، فإنها لم ترد على الطلبات المختلفة التي قدم تها الأسرة إلى إدارة السجون وال لجان الشعبية في الفترة ما بين القبض عليه في عام 1989 وا لإفراج عنه بعد مرور أكثر من 20 سنة ً على ذلك . و يستظهر صاحب البلاغ ب التع لي ق العام الصادر عن اللجنة بشأن المادة 6 ليدفع بأن تهديد حق أخيه في الحياة الذي نشأ عن اختفائه القسري يشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف للفقرة 1 من المادة 6 من العهد.

3-4 ويؤكد صاحب البلاغ كذلك أ ن ا لا ختفاء القسري لأخيه يشكل معاملة لا إنسا نية أو مهينة له ، وي شكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد. ف بعد القبض عليه ، تعرض الضحية ل ل تعذيب طوا ل سبعة أشهر حسب م ا رواه هو نفسه لأسرته أثناء أول زيارة قامت بها إلى سجن أبو سليم في نيسان/أبريل 1992. وحسب شهادات تلقتها أسرة الضحية ، فإنه تعرض مجدداً لأعمال تعذيب في مقر الأمن الداخلي في طرابلس بعد أن نُقل من سجن أبو سليم في 9 حزيران/يونيه 2005.

3-5 أما فيما يتعلق بزوجته، سلمى يونس، وبولديه ت. أ. وأ. أ.، فإن اختفاء محمد حسن أبوسدرة كان محنة مؤلمة ومرعبة شل ّ ت حياتهم حيث إنهم كانوا ي جهلو ن مصيره تماماً طيلة السنوات الثلاث الأولى من احتجازه ، ثم كان عليهم أن ينتظروا 15 سنة أخرى (إلى غاية 31 كانون الثاني/يناير 2007) كي يعرفوا أنه كان محتجزاً في مقر الأمن الداخلي ، ثم سنتين إضافيتين قبل أن يتمكنوا أخيراً من زيارته في عام 2009 قبل إطلاق سراحه. وخلال السنوات العشرين التي انقضت، لم تكل ِّ ف السلطات نفسها في أي وقت عناء إخبار زوجته وولديه بمصيره لتخفيف معانات هم. ويدَّعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف، بتصرفها هذا تنتهك المادة 7 من العهد.

3-6 وفيما يتعلق بالمادة 9 من العهد، يذك ّ ر صاحب البلاغ في المقام الأول بأن شقيق ه اعتُقل على يد أجهزة الأمن الداخلي دون أمر قضائي ودون أن يُطل َ ع على أسباب اعتقاله، و في ذلك انتهاك للضمانات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من المادة 9 من العهد. ثم احتُجز تعسفاً وسراً منذ اعتقاله في 19 كانون الثاني/يناير 1989 إلى غاية نيسان/ أبريل 1992، و بقي رهن الاحتجاز سراً إلى أن أ ُ طلق سراحه في 7 حزيران/يونيه 2009، رغم قرار المحكمة الذي أمر بالإفراج عنه والذي صدر في 2 حزيران/يونيه 2005، و في ذلك ا نته ا ك أيضاً ل لضمانات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 9 من العهد. ويكرر صاحب البلاغ أن شقيق ه لم يمثل أمام قاضٍ إلا بعد 15 سنة من تاريخ اعتقاله وهو انتهاك صارخ للحق المكفول في الفقرة 3 من المادة 9 في المثول ضمن أقصر الآجال أمام قاضٍ أو أي سلطة أخرى يخول لها القانون ممارسة وظائف قضائية.

3-7 وعلاوة على ذلك، يؤكد صاحب البلاغ أن كون أخيه ظل رهن الاحتجاز سراً لمدة تزيد عن 20 سنة و كونه تعرض لل تعذيب دليل على أن شقيق ه لم يعامل معاملة إنسانية و لم يلق الا حترام ا ل لائق بال كرامة الأصيلة في الإنسان. وهو ، بناءً على ذلك، يشدد على أن هذا الأخير كان ضحية انتهاك الدولة الطرف للفقرة 1 من المادة 10 من العهد.

3-8 ويبين صاحب البلاغ أيضاً أن أخاه بحُكم كونه ضحية اختفاء قسري قد حُرم من الحق في الاعتراف به كشخص له حقوق وعليه واجبات، أي من اعتباره شخصاً يستحق الاحترام. ولأن شقيق ه كان ضحية اختفاء قسري ف قد حُرم من حماية القانون و جُرِّد من الشخصية القانونية وبذلك تكون الدولة الطرف قد انتهكت المادة 16 من العهد.

3-9 وفيما يتعلق بمسألة استنفاد سبل الانتصاف ال محل ية، يذك ّ ر صاحب البلاغ بالمساعي العديدة التي قام بها والده للكشف عن مصير محمد حسن أ ب وسدرة. ونظراً لاستحالة تعيين محام يقبل تمثيله في مثل ذلك الإجراء في الدولة الطرف ، فقد استحال عليه رفع دعوى قضائية للشكوى بشأن الاختفاء. والتمس صاحب البلاغ تدخل "مؤسسة القذا في الدولية للتنمية البشرية"، لكن ال جواب ال وح ي د الذي حصل عليه هو أن "الدكتور أبوسدرة يوجد على قائمة الأشخاص الذين سيُفرج عنهم" ، لكن دون أي جدوى . ومن ناحية أخرى، لم يسفر الإجراء الذي قام به محامي صاحب البلاغ في 31 كانون الثاني/يناير 2007 لدى الب عثة الدائمة ل لجماهيرية العربية الليبية عن أي نتيجة م ُ رضية. وحسب صاحب البلاغ ، فإن جميع الوسائل ال تي كانت متاحة لمحاولة العثور على أخيه لم تجد نفعاً وأبانت عن عدم جدواه ا بشكل كامل. ويضيف صاحب البلاغ أن سبل الانتصاف المح لية غير متاحة و لا مجدية في الدولة الطرف ، وأنه ينبغي ألا يجب َ ر على مواصلة تلك الإجراءات والشكاوى على الصعيد الداخلي مدة أطول لكي تعتبر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن بلاغه مقبولاً.

عدم تعاون الدولة الطرف

4 - في 15 أيلول/سبتمبر 2008 و20 كانون الثاني/يناير 2009 و24 تموز/يوليه 2009 ، طُلب إلى الدولة الطرف أن تدلي بمعلومات بشأن مقبولية البلاغ و أسسه ال موضوع ية ( ) وت شير اللجنة إلى أ نه ا لم تتلق المعلومات المطلوبة. وهي تأسف لأن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات بشأن مقبولية أسباب الشكوى التي قدمها صاحب البلاغ و/أو أسسها ال موضوع ية . وتذكِّر اللجنة ب أنه يتعين على الدولة الطرف، بموجب أحكام البروتوكول الاختياري، أن تقدِّم كتابة ً إلى اللجنة شروحاً أو تصريحات توضح المسألة وتبيِّن، عند الاقتضاء، التدابير التي يمكن أن تكون قد اتخذتها لتدارك الوضع. وفي غياب أي رد من الدولة الطرف، فإنه يجب على اللجنة أن تصدِّق ادعاءات صاحب البلاغ لكونها تستند إلى أسس كافية ( ) .

معلومات إضافية قدمها صاحب البلاغ

5- في 8 أيلول/سبتمبر 2010، أخطر صاحب البلاغ اللجنة عن طريق محاميه ب إفراج سلطات الدولة الطرف عن أخي ه في 7 حزيران/يونيه 2009 ، وبكون أخيه م م ن و ع اً من مغادرة طرابلس. وأخطر كذلك المحامي الذي يتصرف باسم صاحب البلاغ اللجنة كذلك بأنه حصل على إذن صريح بمواصلة الإجراء المتعلق بالدكتور محمد أبو سدرة أمام اللجنة.

المسائل والإجراءات المطروحة أمام اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي شكوى تر ِ د في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 99 من نظامها الداخلي، أن تبت فيما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

6-2 و عملاً ب الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، فقد تحققت اللجنة من أن المسألة نفسها لم ت ُبحث ولا يجر ي بحثها في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-3 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تذكِّر اللجنة بأنها قلقة لكون الدولة الطرف لم توافها ب أي تعليق بشأن مقبولية البلاغ أو أسسه الموضوعية على الرغم من رسائل التذكير الثلاث التي أرسلتها إليها. وتستنتج اللجنة من ذلك أنه لا يوجد ما يمنعها من النظر في البلاغ المقدم وفقاً للفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري. وإذ لا ترى اللجنة أي سبب يجعلها تعتبر البلاغ غير مقبول، فإنها تنتقل إلى النظر في الأسس الموضوعية لأسباب الشكوى التي قدمها صاحب البلاغ بمقتضى الفقرة 3 من المادة 2 والفقرة 1 من المادة 6، مقرو ن تين بالفقرة 3 من المادة 2 و بالمادة 7 وب الفقرات 1 إلى 4 من المادة 9، و ب الفقرة 1 من المادة 10 ، و ب المادة 16 من العهد. وتشير اللجنة أيضاً إلى أنه يمكن إثارة قضايا تتعلق ب الفقرتين 1 و3 (أ - د) من المادة 14 وكذلك المادة 7 مقرونة ب الفقرة 3 من المادة 2 من العهد فيما يخص زوجة الضحية وولديه.

النظر في الأسس الموضوعية للشكوى

7-1 نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها له ا الطرفان، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

7-2 وفيما يتعلق بادعاء الاحتجاز السري الذي خضع له شقيق صاحب البلاغ، تقر اللجنة بدرجة المعاناة الناجمة عن احتجاز ٍ ي ُ حرم فيه الشخص من الاتصال بالعالم الخار جي لمدة غير محدودة. وهي تذكّر بتع لي ق ها العام رقم 20 بشأن المادة 7 الذي توصي فيه الدول الأطراف باتخاذ تدابير من أجل منع الاحتجاز السري. وتلاحظ اللجنة أن محمد حسن أبوسدرة احت ُ جز سراً، مثله مثل إخو ت ه الأربعة، منذ اعتقاله في 19 كانون الثاني/يناير 1989، في أماكن احتجاز مختلفة خضع فيها للتعذيب إلى أن س ُ مح له بتلقي زيارة أسرته في ني سان/أبريل 1992 في سجن أبو سليم. وبعد ذلك، ومع أن إخوته الأربعة قد أُفرِج عنهم في 2 آذار/مارس 1995، فقد احتُفِظ به رهن الاحتجاز السري دون انقطاع تقريباً إلى أن مَثُل أمام المحكمة الشعبية في طرابلس في عام 2004، أي بعد مرور 15 سنة على توقيفه . وبعد أن حكمت عليه تلك المحكمة الاستثنائية بالسجن المؤبد، مثُل شقيق صاحب البلاغ مجدد اً أمام محكمة عادية حكمت عليه بالسجن عشر سنوات. و ر غم أنه كان قد قضى 16 سنة رهن الاحتجاز ورغم صدور أمر قضائي بالإفراج عنه فوراً، فقد أُخرِج الدكتور أبو سدرة يوم 9 حزيران/يونيه 2005 من سجن أبو سليم وأ ُبقي رهن الاحتجاز السري في مق ر الأمن الداخلي في طرابلس حيث تعرّض مجد داً للتعذيب. واستمر احتجازه في ذ لك المقر إلى أن سُمِح له بتلقي زيارتين من أسرته في كانون الثاني/يناير وآذار/مارس 2009 وإلى أن أُطلِق سراحه أخيراً في 7 حزيران/يونيه 2009.

7-3 وتذكِّر اللجنة ب آرائها في بلاغ الع باني ضد ليبيا ( ) ، وتلاحظ أن الدولة الطرف لم ترد على ادعاءات صاحب البلاغ. وتؤكد اللجنة مجدداً ، بالإضافة إلى ذلك ، أن عبء الإثبات لا يجب أن يُلقى على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة وأن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يتمتعان بنفس الفرص في الحصول على عناصر الإثبات وأن الدولة الطرف وحدها في كثير من الأحيان تملك المعلومات الضرورية ( ) . ويُستنتج ضمناً من الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري أن الدولة الطرف ملزَمة بأن تُجري تحقيقاً بنيّة حسنة في ج ميع ادعاءات انتهاكات ال عهد التي قُدِّمت ضدها وضد ممثليها وبأن تقدم للجنة المعلومات التي بحوزتها.

7-4 وتخلص اللجنة، استناداً إلى المعل ومات المتوفرة لديها، إلى أن ت عرّض الضحية لأعمال تعذيب و إ بق اءه في الأ َ سر أ زيد من 20 سنة ومنعه من الاتصال بأسرته وبالعالم الخارجي أمور تشكل انتهاكاً للمادة 7 من العهد في حق الدكتور محمد حسن أبوسدرة ( ) .

7-5 أما فيما يخص زوجة الضحية، السيدة سلمى يونس ، وولديهما، ت. أ. و آ سية، فإن اللجنة تلاحظ القلق الشديد والمحنة التي تسب ّ ب لهم فيها اختفاء محمد حسن أبوسدرة الذي انقطعت عنه ـ م أخباره ما بين عامي 1989 و1992، ثم طيل ـ ة ع ـ دة سنوات ما بين عامي 1995 و2005. ومن ناحية أخرى، ورغم أنه تمت محاكم ة الدكتور أبو سدرة ما بين عامي 2004 و2005، و رغم أنه قضى مدة عقوبته بالكامل، فإن أسر ته ظلت تجهل كل شيء عن مصيره ولم تعرف إلا ّ في كانون الثاني/يناير 2007 أنه كان محتجزاً سراً في مقر الأمن الداخلي. وكان على الأسرة أن تنتظر سنتين أخريين قبل أن تتمكن أخيراً من زيارته في كانون الثاني/يناير وآذار/مارس 2009. وبناء ً عليه، ترى اللجنة أن الوقائع المعروضة علي ها برهان على انتهاك المادة 7، مقرون ـ ة ب الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، في حق زوجة الضحية وولديه ( ) .

7-6 وفيما يخص سبب الشكوى المتعلق بانتهاك المادة 9، فإن المعلومات المعروضة على اللجنة تبيِّن أن أعوان الدولة الطرف قد ألقوا القبض على شقيق صاحب البلاغ دون أمر قضائي ثم أبقوه رهن الاحتجاز السري دون تمكينه من الاتصال ب مَن يدافع عنه ودون أن يُخبروه بالأسباب التي أ وجب ت اعتقاله ولا بالتُّهم الموجهة إليه إلى أن قُدِّم لأول مرة إلى المحكمة الشعبية في طرابلس ، وهي محكمة استثنائية، خلال عام 2004، أي بعد مرور 15 سنة على اعتقاله. وتذكِّر اللجنة بأن ه، وفقاً للفقرة 14 من المادة 9، يجب أن تشمل المراجعة القضائية لمشروع ية الاحتجاز إمكانية الأمر بالإفراج عن المحتجز إذا اعتُبِر احتجازه مناقضاً لأحكام العهد وخاصة ً منها الفقرة 1 من المادة 9 . وفي هذه الحالة بالذات، أُبقي شقيق صاحب البلاغ رهن الاحتجاز إلى حين تقديمه إلى المحكمة في عام 2004 دون أن تتاح له إمكانية تعيين محامٍ أو ا لقيام بأي إجراء قضائي للطعن في مشروعي ة احتجازه. ومن ناحية أخرى، وبعد أن حوكِم مرة ثانية في عام 2005 أمام محكمة عادية أمرت بالإفراج عنه بما أنه كان قد قضى عقوبته بالكامل، احتُجِز الضحية سراً من جديد إلى غاية الإفراج عنه في 7 حزيران/يونيه 2009. وفي غياب أي تفسير معقول من جانب الدولة الطرف، فإن اللجنة تستنتج وق و ع انتهاك ات متعدد ة للمادة 9 ( ) .

7-7 وفيما يتعلق بسبب شكوى صاحب البلاغ ذات الصلة بالفقرة 1 من المادة 10، التي يقول فيها إن شقيق ه احتُجِز سراً لمدة تقارب 2 0 سنة وخضع لل تعذيب، تؤكد اللجنة مجدداً أن ه يجب ألا يخضع الأشخاص المسلوبون من حريتهم لأي من أشكال ال حرمان أو ال ضغط عدا تلك الملازِمة للحرمان من الحرية ، كما تؤكد على أنه تجب معاملتهم معاملة إنسانية وباحترام يصون كرامتهم. وفي غياب أي معلومات م ن الدولة الطرف بش أن المعاملة التي تعرض لها شقيق صاحب البلاغ أثناء وجوده في سجن أبو سليم، وكذلك في مقر الأمن الداخلي في طرابلس حيث كان محتجزاً، تستنتج اللجنة وقوع انتهاك للفقرة 1 من المادة 10 من العهد ( ) .

7-8 ومع أن صاحب البلاغ لم يستظهر بالمادة 14 من العهد، فإن اللجنة ترى أن المعلومات المعروضة عليها بشأن الحكم الأول الذي صدر في حق محمد حسن أبوسدرة في عام 2004 تثير قضايا تتعلق بال فقرة 1 والفقرة 3 (أ - د ) من المادة 14 من العهد. وتلاحظ اللجنة أن هذا الأخير لم يحاك َ م إلا بعد مرور خمس عشرة سنة على توقيفه، ثم صدر حكم في حقه أثناء محاكمة تمت في جلسات مغلقة - لم تعرف الأسرة تاريخها، وحُكم عليه فيها بالسجن المؤبد. ولم تت َ ح له قط فرصة الاطلاع على ملفه الجنائي ولا على التهم التي كانت موجهة إليه ولم يُمكَّن من تعيين محامٍ من اختياره لمؤازرته. وفي هذه الظروف، تستنتج اللجنة أن محاكمة محمد حسن أبو سدرة وحكم المحكمة الشعبية في طرابلس عليه بالسجن المؤبد يكشف عن انتهاك الفقرة 1 والفقرة 3 (أ - د) من المادة 14 من العهد.

7-9 وفيما يتعلق بالمادة 16، تذكِّر اللجنة مجدداً ب اجتهاداتها المتواترة التي جاء فيها أن حرمان أي شخص من حماية القانون مع سبق الإصرار ولفترة مطوّلة من شأنه أن يشكل رفضاً للاعتراف بشخصيته القانونية إذا كانت الضحية شوهدت لآخر مرة بين يدي سلطات الدولة، وإذا كانت الجهود التي بذلها أقرباؤه للاستفادة من سبل الانتصاف المجدية، بما فيها الطعون التي تقدم أمام المحاكم (الفقرة 3 من المادة 2 من العهد)، قد أُفشِلت بشكل منهجي ( ) . وفي القضية قيد النظر، يدّعي صاحب البلاغ أن شقيقه قد اعتُقل في 19 كانون الثاني/يناير 1989 دون أمر قضائي ودون أن يُخبر بالأسباب القانونية التي دعت إلى توقيفه. واقتيد بعد ذلك إلى أماكن سرية مختلفة وظلت جميع المحاولات اللاحقة التي قامت بها أسرته لمعرفة أخباره بلا جدوى إلى غاية شهر كانون الثاني/يناير 2009. وبعد أن اعترفت سلطات الدولة باحتجازه في سجن أبو سليم، إذ سمحت لأسرته بزيارته في نيسان/أبريل 1992، فإنها لم تقدم مع ذلك أي معلومات إضافية تخصه. وبناءً عليه، تستنتج اللجنة أن اختفاء محمد حسن أبوسدرة قسراً أثناء فترة طويلة من مدة احتجازه قد حرمه من حماية القانون خلال ذات الفترة وحرمه من حقه في الاعتراف بشخصيته القانونية وهو ما يشكل انتهاكاً للمادة 16 من العهد.

7-10 ويحتج صاحب البلاغ بأحكام الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، التي تطالب الدول الأطراف بالعمل على أن تضمن للأفراد سبل انتصاف متاحة وفعالة وقابلة للإنفاذ من أجل إعمال الحقوق المكرسة في العهد. وتؤكد اللجنة على الأهمية التي توليها لإنشاء الدول الأطراف الآليات القضائية والإدارية الملائمة كي تنظر في ادعاءات انتهاكات الحقوق داخل النظام القانوني المحلي. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31 الذي تشير فيه إلى أن عدم تحقيق الدولة الطرف في ادعاءات الانتهاكات قد يؤدي بطبيعته إلى انتهاك آخر للعهد ( ) . وفي هذه الحالة، تشير المعلومات المعروضة على اللجنة إلى أنه لم يتَح لشقيق صاحب البلاغ سبيل انتصاف فعال. وعليه، فإن اللجنة تستنتج بأن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك أحكام الفقرة 3 من المادة 2 مقرونة بالمادة 7 ( ) .

8- وإذ تتصرف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب أحكام الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإنها ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف لأحكام الفقرة 3 من المادة 2، مقرونة بأحكام الفقرة 1 من الم ـ ادة 6، وبالمادة 7 منفصلةً، وبالمادة 9، وبالفقرة 1 من المادة 10، وبالفقرات 1 و3(أ - د) من المادة 14، وبالمادة 16 من العهد فيما يتعلق بشقيق صاحب البلاغ، ولأحكام المادة 7 من العهد فيما يتعلق بزوجة الضحية وولديه.

9- ووفقاً لأحكام الفقرة 3 من المادة 2 من العهد فإن الدولة الطرف مُلزَمة بأن توفر سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ، وبأن يشمل ذلك إجراء تحقيق وافٍ وفعال بشأن اختفاء الدكتور أبوسدرة وموافاته بالمعلومات الكافية التي توصلت إليها التحقيقات ودفع التعويض الملائم له ولزوجته وولديه على ما تعرض له من انتهاكات. وترى اللجنة أنه من واجب الدولة الطرف إجراء تحقيقات معمقة بشأن ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بقضية اختفاء قسري وتعذيب، ومن واجبها أيضاً ملاحقة المسؤولين عن هذه الانتهاكات ومحاكمتهم ومعاقبتهم ( ) . وعلاوةً على ذلك، يتعين على الدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل.

10- و بما أن ا لدولة الطرف قد أقرت، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة في البتّ فيما إذا كان العهد قد انتُهك أم لا، وتعهدت، بمقتضى المادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد وبأن توفر لهم سبيل انتصاف فعالاً قابلاً للإنفاذ في حالة ثبوت الانتهاك، تود اللجنة أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير المتخذة لإنفاذ آراء اللجنة. كما يُطلب إلى الدولة الطرف أن تعمم آراء اللجنة.

[اعتُمدت هذه الآراء بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الفرنسي هو النص الأصلي. وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]